Book traversal links for Minimum Capital Requirements for Market Risk
إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدّمة
يحدد هذا الإطار الحد الأدنى للمتطلبات المعدلة لرأس المال لمخاطر السوق، بالإضافة إلى ذلك، يحل هذا الإطار محل جميع تعاميم البنك المركزي بشأن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة قبل تاريخ إصدار هذا الإطار.
تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
2- تعريفات
مخاطر السوق:
مخاطر الخسائر في مراكز المخاطر الناشئة عن تحركات أسعار السوق، سواء كانت مدرجة في بيان المركز المالي أم لا.
مكتب التداول:
مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول في خط أعمال داخل البنك تتبع إستراتيجيات تداول محددة بهدف توليد الإيرادات أو الحفاظ على التواجد في السوق من خلال تحمل المخاطر وإدارتها.
نموذج التسعير:
نموذج يُستخدم لتحديد قيمة الأداة (التقييم حسب السوق أو التقييم حسب النموذج) كدالة لمتغيرات التسعير أو لتحديد التغير في قيمة الأداة كدالة لعوامل الخطر. قد يكون نموذج التسعير عبارة عن مزيج من عدة عمليات حسابية؛ على سبيل المثال، تقنية التقييم الأولى لحساب السعر، تليها تعديلات التقييم للمخاطر التي لم يتم تضمينها في الخطوة الأولى.
القيمة الاسمية:
القيمة الاسمية للأداة المشتقة تساوي عدد الوحدات الأساسية للأداة مضروبًا في القيمة السوقية الحالية لكل وحدة من الأصول الأساسية.
الأداة المالية:
هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة.
الأداة:
يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الأدوات المالية والأدوات المستندة إلى صرف العملات الأجنبية والسلع الأساسية.
المشتقات المضمنة:
أحد مكونات الأداة المالية الذي يتضمن عقد مضيف غير مشتق. على سبيل المثال، يعد خيار التحويل في السند القابل للتحويل مشتقًا مضمنًا.
نهج البحث الشامل:
نهج يحدد فيه البنك متطلبات رأس المال ذات الصلة بمركز له أصول أساسية (مثل أداة مؤشر، أو خيار متعدد الأصول، أو استثمار أسهم في صندوق) كما لو كانت المراكز الأساسية مملوكة مباشرة للبنك.
عامل المخاطر:
العامل الرئيسي الذي يحدد التغير في قيمة الأداة المالية (على سبيل المثال سعر الصرف أو سعر الفائدة).
مركز المخاطر:
الجزء من القيمة الحالية للأداة المالية الذي قد يكون عرضة للخسائر بسبب تحركات أحد عوامل المخاطر. على سبيل المثال، فإن السند المقوم بعملة مختلفة عن العملة التي يستخدمها البنك في إعداد تقاريره ينطوي على مراكز مخاطر في مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، حيث تمثل مراكز المخاطر الخسائر المحتملة للقيمة الحالية للأداة والتي قد تحدث بسبب التغيير في عوامل المخاطر الأساسية ذات الصلة (أسعار الفائدة، أو انتشار الائتمان، أو أسعار الصرف).
مجموعة المخاطر:
مجموعة محددة من عوامل المخاطر ذات الخصائص المتشابهة.
فئة المخاطر:
قائمة محددة من المخاطر التي تستخدم كأساس لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول غير الارتباطية)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول الارتباطية)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، ومخاطر الأسهم ومخاطر السلع الأساسية.
الحساسية:
تقدير البنك للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب تغير بسيط في أحد عوامل المخاطر الأساسية الخاصة بها. تُعدّ مخاطر دلتا وفيجا من الحساسيات.
مخاطر دلتا:
التقدير الخطي للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب التحرك في قيمة عامل المخاطر. يمكن أن يكون عامل المخاطر هو سعر الأسهم أو السلع، أو التغير في سعر الفائدة أو الفارق الائتماني أو سعر الصرف الأجنبي.
مخاطر فيجا:
الخسارة المحتملة الناتجة عن التغير في قيمة المشتقات المالية بسبب التغير في التقلبات الضمنية للأصل الأساسي لها.
مخاطر الانحناء:
الخسارة المحتملة الإضافية التي تتجاوز مخاطر دلتا بسبب التغير في عامل الخطر للأدوات المالية ذات الخيارات. في النهج المعياري في إطار مخاطر السوق، فإنها تعتمد على سيناريوهين للتحمل تحت ضغط السوق، يتضمنان صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية لكل عامل من عوامل الخطر التنظيمية.
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR):
مقياس لأسوأ خسارة متوقعة على محفظة من الأدوات المالية الناتجة عن تحركات السوق على مدى فترة زمنية محددة ومستوى ثقة محدد مسبقًا.
العجز المتوقع (ES):
مقياس لمتوسط جميع الخسائر المحتملة التي تتجاوز قيمة المخاطر عند مستوى ثقة معين.
الانتقال للتخلف عن السداد (JTD):
مخاطر التعثر المفاجئ. يشير تعرض الانتقال للتخلف عن السداد (JTD) إلى الخسارة التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدث تخلف عن السداد (JTD).
أفق السيولة:
الوقت المفترض أن يكون مطلوبًا للخروج من مركز مخاطر أو التحوط منه دون التأثير بشكل مادي على أسعار السوق في ظل ظروف السوق المتوترة.
مخاطر الأساس:
خطر عدم ارتباط أسعار الأدوات المالية بإستراتيجية التحوط بشكل كامل، مما يقلل من فعالية إستراتيجية التحوط.
التنويع:
انخفاض المخاطر على مستوى المحفظة نتيجة الاحتفاظ بمراكز مخاطر في أدوات مختلفة لا ترتبط بشكل مثالي مع بعضها البعض.
التحوط:
عملية موازنة المخاطر الناجمة عن التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في الأدوات المرتبطة ببعضها البعض.
التعويض:
عملية مقاصة التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في نفس عامل المخاطر.
الاستثمار المستقل:
إن الاستثمار على أساس مستقل يعني أن مراكز المخاطر يتم تسجيلها في محفظة تداول منفصلة غير قابلة للتنويع بحيث لا يمكن تنويع المخاطر المرتبطة بتلك المراكز أو التحوط ضدها أو تعويض المخاطر الناشئة عن مراكز مخاطر أخرى، ولا يمكن تنويعها أو التحوط ضدها أو تعويضها من خلالها.
الأسعار الحقيقية:
مصطلح يستخدم لتقييم ما إذا كانت عوامل المخاطر تجتاز اختبار أهلية عوامل الخطر. ويعتبر السعر حقيقيا إذا كان (1) سعرًا من معاملة فعلية أجراها البنك، أو (2) سعرًا من معاملة فعلية بين أطراف أخرى مستقلة (على سبيل المثال في البورصة)، أو (3) سعرًا مأخوذا من عرض أسعار ثابت (أي السعر الذي يمكن للبنك أن يتعامل به مع طرف مستقل).
عامل مخاطر قابل للنمذجة:
عوامل المخاطر التي تعتبر قابلة للنمذجة، على أساس عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية التمثيلية والمبادئ النوعية الإضافية المتعلقة بالبيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع (ES). تعتبر عوامل المخاطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل المخاطر بمثابة عوامل مخاطر غير قابلة للنمذجة (NMRF).
الاختبار الخلفي:
عملية مقارنة الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية اليومية مع مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر التي يتم إنشاؤها بواسطة النماذج لتقييم مدى محافظة أنظمة قياس المخاطر.
إسناد الأرباح والخسائر (PLA):
طريقة لتقييم قوة نماذج إدارة المخاطر لدى البنوك من خلال مقارنة الربح والخسارة النظرية للمخاطر التي تتنبأ بها نماذج إدارة المخاطر في مكاتب التداول مع الربح والخسارة الافتراضي.
نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول:
يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكاتب التداول (المتعلقة بالمكاتب) جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) الخاص بالبنك مع المعايير الإشرافية وأي عوامل خطر تعتبر غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs).
الربح والخسارة الفعلية:
إن الربح والخسارة الفعلية مشتق من عملية الربح والخسارة اليومية. ويشمل ذلك التداول اليومي بالإضافة إلى التأثيرات الزمنية والصفقات الجديدة والمعدلة، ولكنه يستبعد الرسوم والعمولات بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد أساليب رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد أو التي يتم خصمها من الأسهم العادية من الشريحة الأولى. ويجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى مرتبطة بمخاطر السوق في الربح والخسارة الفعلية (APL). كما هو الحال بالنسبة لبيان الربح والخسارة الافتراضي، يجب أن يتضمن بيان الربح والخسارة مخاطر الصرف الأجنبي والسلع من المواقف المحتفظ بها في دفتر البنك
الربح والخسارة الافتراضي (HPL):
يتم حساب الربح والخسارة اليومية عن طريق إعادة تقييم المراكز المتخذة في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق في نهاية اليوم الحالي. يتم استبعاد العمولات والرسوم والتداول داخل اليوم والصفقات الجديدة/ المعدلة وتعديلات التقييم التي تم تحديد مناهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) من الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي عادةً تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا في حسابات الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي التعامل مع تأثيرات الوقت بطريقة متسقة في حساب المخاطرة والربحية المستندة إلى نظرية المخاطرة.
الربح والخسارة بناءً على نظرية المخاطر (RTPL):
الربح والخسارة اليومي على مستوى المكتب الذي يتم التنبؤ به من خلال محركات التقييم في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول باستخدام جميع عوامل الخطر المستخدمة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول (أي بما في ذلك عوامل الخطر الصافية).
تعديل تقييم الائتمان (CVA):
التعديل على تقييم معاملة مشتقة لمراعاة مخاطر الائتمان للأطراف المتعاقدة.
مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA):
مخاطر التغيرات في القيمة النقدية المتغيرة الناشئة عن التغيرات في فروق الائتمان للأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى التغيرات في القيمة أو التباين في قيمة الأصل الأساسي لمعاملة المشتقات.
3- نطاق التطبيق
1.3 ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
2.3 لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
3.3 تتضمن المخاطر الخاضعة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر انتشار الائتمان، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر التداول؛ و
(2) مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر البنك.
4.3 يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات، بما في ذلك المبيعات والمشتريات الآجلة، في حساب متطلبات رأس المال اعتبارًا من تاريخ الدخول فيها. وعلى الرغم من أن التقارير المنتظمة ستُرفع مبدأيًا كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تدير البنوك مخاطر السوق الخاصة بها بطريقة تضمن تلبية متطلبات رأس المال على أساس مستمر، بما في ذلك عند إغلاق كل يوم عمل. لا يجوز للبنوك التلاعب بمراكزها من خلال إظهار مراكز مخاطر السوق منخفضة بشكل كبير في تواريخ إعداد التقارير. ومن المتوقع أيضا أن تحافظ البنوك على أنظمة صارمة لإدارة المخاطر لضمان عدم الإفراط في التعرضات اليومية. إذا فشل البنك في تلبية متطلبات رأس المال في أي وقت، فيجب على البنك اتخاذ التدابير الفورية لتصحيح الوضع وإخطار البنك المركزي على الفور.
5.3 إن مركز مخاطر العملة المتطابق من شأنه أن يحمي البنك من الخسارة الناجمة عن تحركات أسعار الصرف، ولكنه لن يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس المال لديه. إذا كان رأس مال البنك مقومًا بالعملة المحلية وكان لديه محفظة من الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية تتطابق بشكل كامل، فإن نسبة رأس ماله إلى أصوله سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. ومن خلال تشغيل مركز مخاطر دائن بالعملة المحلية، يستطيع البنك حماية نسبة كفاية رأس ماله، على الرغم من أن مركز المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الخسارة إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك التي تحمي نسبة كفاية رأس مالها بهذه الطريقة باستبعاد بعض مراكز مخاطر العملة من حساب مراكز مخاطر العملة المفتوحة الصافية، بشرط استيفاء كل من الشروط التالية:
(1) يتم اتخاذ موقف المخاطرة أو الاحتفاظ به لغرض التحوط جزئيًا أو كليًا ضد احتمالية أن يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على نسبة رأس المال.
(2) إن مركز المخاطرة هو مركز ذو طبيعة هيكلية (أي غير متعلق بالتداول) مثل المراكز الناشئة عن:
(أ) الاستثمارات في الكيانات التابعة ولكن غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية؛ أو
(ب) الاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية.
(3) يقتصر الاستثناء على حجم مركز المخاطر الذي يحيد حساسية نسبة رأس المال لتحركات أسعار الصرف.
(4) يتم الاستبعاد من الحساب لمدة ستة أشهر على الأقل.
(5) إن إنشاء مركز صرف العملات الأجنبية الهيكلي وأي تغييرات في هذا المركز يجب أن تتم وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بمراكز الصرف الأجنبي الهيكلية. يجب مشاركة هذه السياسة مع البنك المركزي لإخطاره بها.
(6) يجب تطبيق أي استبعاد لمركز المخاطر على نحو متسق، مع الاستمرار في تطبيق المعالجة الاستبعادية للتحوط طوال فترة عمر الأصول أو العناصر الأخرى.
(7) يتعين على البنوك توثيق المراكز والمبالغ التي سيتم استبعادها من متطلبات رأس مال مخاطر السوق وإتاحتها للبنك المركزي لتخضع للمراجعة.
6.3 لا يلزم تطبيق متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية على المراكز المتعلقة بالعناصر التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب قاعدة رأس ماله.
7.3 لا يجوز تضمين حيازات الأدوات الرأسمالية التي يتم خصمها من رأس مال البنك أو التي يتم ترجيح مخاطرها بنسبة 1250% في إطار مخاطر السوق. ويشمل هذا:
(1) أرصدة أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة الخاصة بالبنك؛ و
(2) حيازات أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية، فضلاً عن الأصول غير الملموسة،
(3) عندما يبرهن البنك على أنه صانع سوق نشط، فإن البنك المركزي سينشئ استثناءً للتاجر فيما يتعلق بحيازات أدوات رأس المال الخاصة بالبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية في دفتر التداول. من أجل التأهل للحصول على استثناء التاجر، يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وضوابط كافية تحيط بتداول أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للمؤسسات المالية.
8.3 وعلى النحو نفسه الذي تنطبق به متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، فإن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تنطبق على أساس موحد عالميًا.
(1) يُسمح للكيانات المصرفية والمالية في مجموعة تدير دفتر تداول موحد عالميًا ويتم تقييم رأس مالها على أساس عالمي، بتضمين مراكز المخاطر الدائنة الصافية والمكشوفة الصافية بغض النظر عن مكان تسجيلها.1
(2) سيسمح البنك المركزي بالمعالجة المذكورة أعلاه فقط عندما يسمح النهج المعياري في [6] إلى [9] بالتعويض الكامل لمركز المخاطر (أي أن مراكز المخاطر التي تحمل علامة معاكسة لا تجتذب متطلبات رأس المال).
(3) ومع ذلك، ستكون هناك ظروف يطالب فيها البنك المركزي باحتساب مراكز المخاطر الفردية في نظام القياس دون أي تعويض أو مقاصة مقابل مراكز المخاطر في بقية المجموعة. قد يكون هذا ضروريًا، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عقبات أمام إعادة الأرباح بسرعة من شركة تابعة أجنبية أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية وإجرائية في تنفيذ إدارة المخاطر في الوقت المناسب على أساس موحد.
(4) وعلاوة على ذلك، سيحتفظ البنك المركزي بالحق في مواصلة مراقبة مخاطر السوق للكيانات الفردية على أساس غير موحد لضمان عدم إفلات الاختلالات الكبيرة داخل المجموعة من الرقابة. لا ينبغي للبنوك إخفاء مراكز المخاطر في تواريخ إعداد التقارير بطريقة تؤدي إلى التهرب من القياس.
1 تخضع مراكز الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في البلد الذي تخضع فيه الشركة الأم للإشراف.
طرق قياس مخاطر السوق
9.3 عند تحديد مخاطر السوق لمتطلبات رأس المال التنظيمي، قد يختار البنك بين نهجين رئيسيين: النهج المعياري كما هو موضح في [6] إلى [9] ونهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق كما هو موضح في [10] إلى [13]. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل استخدام نهج النماذج الداخلية. يجوز للبنك المركزي أن يسمح للبنوك التي تحتفظ بدفاتر تداول أصغر أو أبسط باستخدام البديل المبسط للنهج الموحد كما هو موضح في [14]. يخضع استخدام البديل المبسط لموافقة البنك المركزي وإشرافه.
(1) سينظر البنك المركزي في المعايير الإرشادية التالية لتحديد مدى ملاءمة البديل المبسط للاستخدام من قبل البنك لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق:
(أ) ينبغي ألا يكون البنك بنكًا دوليًا ذا أهمية نظامية (G-SIB) أو بنكًا محليًا ذا أهمية نظامية (D-SIB).
(ب) ينبغي للبنك عدم استخدام نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه.
(ج) ينبغي ألا يكون لدى البنك أي مراكز تداول للارتباط.
(2) يمكن للبنك المركزي أن يلزم البنوك التي لديها مخاطر معقدة أو كبيرة نسبيًا في فئات مخاطر معينة بتطبيق النهج المعياري الكامل بدلاً من البديل المبسط، حتى لو كانت هذه البنوك تلبي معايير الأهلية الإرشادية المذكورة أعلاه.
10.3 يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال باستخدام النهج المعياري، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي نهج آخر. يجب على البنوك الحاصلة على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تحسب وتبلغ عن قيم متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين أدناه.
(1) يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب أيضًا متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية.
(2) بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد لكل مكتب تداول مؤهل لنهج النماذج الداخلية كما لو كان مكتب التداول هذا عبارة عن محفظة تنظيمية مستقلة (أي من دون مقاصة عبر مكاتب التداول). سيؤدي هذا إلى:
(أ) العمل بمثابة مؤشر لمتطلبات رأس المال الاحتياطي للمكاتب التي تعجز عن استيفاء معايير الأهلية للإدراج في النموذج الداخلي للبنك كما هو موضح في [10]و [12] و [13]؛ و
(ب) إنشاء معلومات حول نتائج رأس المال للنماذج الداخلية نسبة إلى معيار ثابت وتسهيل المقارنة في التنفيذ بين البنوك و/أو عبر الولايات القضائية؛ و
(ج) مراقبة المعايرة النسبية للنهج الموحدة والمنمذجة بمرور الوقت، وتسهيل التعديلات حسب الحاجة؛ و
(د) تقديم رؤى احترازية كلية في معادلة متسقة سلفًا.
11.3 يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري لما يلي:
(1) تعرضات التوريق؛ و
(2) استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن فحصها ولكن يتم تخصيصها لدفتر التداول وفقًا للشروط المنصوص عليها في [8.5] (5)(ب).
4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول
1.4 يتعين على جميع البنوك التي لديها تعرضات لمخاطر السوق أن يكون لديها بيان لسياسة دفتر التداول (TPS). يجب أن يتضمن بيان سياسة دفتر التداول الخاص بالبنك ما يلي:
(أ) ما إذا كان البنك ينوي تشغيل دفتر تداول وما إذا كان لديه مراكز ذات صلة ضمن مخاطر السوق؛
(ب) من يمكنه الموافقة على بيان سياسة دفتر التداول أو تعديله؛
(ج) الأنشطة التي يعتبرها البنك تجارية وتشكل جزءًا من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال؛
(د) منهجية التقييم التي سيتم اعتمادها لتعرضات دفتر التداول، بما في ذلك:
(1) المدى الذي يمكن به تقييم التعرض وفقًا للسوق بمعدّل يومي، بالإشارة إلى سوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛
(2) بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها وفقًا للنموذج، بحيث يمكن للبنك:
(أ) تحديد المخاطر المادية للتعرض؛
(ب) التحوط ضد المخاطر المادية للتعرض باستخدام أدوات تتمتع بسوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ و
(ج) استنباط تقديرات موثوقة للافتراضات والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في النموذج؛
(3) الدرجة الذي يستطيع بها البنك، ويُطلب منه، أن يستنبط تقييمات للتعرض يمكن التحقق منها خارجيًا بطريقة متسقة؛
(هـ) ما إذا كانت هناك أي مراكز هيكلية لصرف العملات الأجنبية. حيثما اقتضى الأمر، يجب توضيح التعريف التشغيلي للمراكز التي يجب استبعادها من حساب تعرض البنك لمخاطر صرف العملات الأجنبية. يجب أيضًا تضمين وصف للسياسات التي تغطي تحديد وإدارة مراكز الصرف الأجنبي الهيكلية، لضمان عدم تصنيف الأنشطة التجارية على أنها هيكلية؛
(و) موعد وكيفية خضوع البيان لمراجعة منتظمة؛
(ز) المدى الذي قد تعيق به القيود القانونية أو المتطلبات التشغيلية الأخرى قدرة البنك على تنفيذ تسييل فوري أو تحوط للتعرض في دفتر التداول؛ و
(ح) مدى التزام وقدرة البنك على إدارة مخاطر التعرضات بشكل نشط ضمن عمليات التداول الخاصة به.
2.4 يجب على البنك إخطار البنك المركزي على الفور بأي تغييرات جوهرية في بيان سياسة دفتر التداول الخاص به.
3.4 يجب أن يتم دمج بيان سياسة دفتر التداول في متطلبات إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.
4.4 لأغراض حسابات رأس مال مخاطر السوق، فإن مكتب التداول هو مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول التي تنفذ إستراتيجية عمل محددة جيدًا وتعمل ضمن هيكل واضح لإدارة المخاطر.
4.5 يتم تحديد مكاتب التداول من قِبل البنك ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي فيما يتعلق بأغراض رأس المال.
(1) يُسمح للبنك باقتراح هيكل مكتب التداول وفقًا لهيكله التنظيمي، بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في [7.4].
(2) يجب على البنك إعداد وثيقة سياسة لكل مكتب تداول يحدده، حيث توثق كيفية تلبية البنك للعناصر الأساسية في [7.4].
(3) سيعتبر البنك المركزي تعريف مكتب التداول جزءًا من الموافقة الأولية على نموذج مكتب التداول، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الموافقة المستمرة:
(أ) سيحدد البنك المركزي ، بناءً على حجم عمليات التداول الإجمالية للبنك، ما إذا كانت تعريفات مكتب التداول المقترحة دقيقة وتفصيلية بما فيه الكفاية.
(ب) سيتحقق البنك المركزي من أن التعريف المقترح من قِبل البنك لمكتب التداول يلبي المعايير المدرجة في العناصر الرئيسية المنصوص عليها في [7.4].
6.4 في إطار هيكل مكتب التداول المعتمد من البنك المركزي ، يجوز للبنوك تحديد مكاتب فرعية تشغيلية أخرى دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي. ستكون هذه المكاتب الفرعية مخصصة لأغراض تشغيلية داخلية فقط ولن يتم استخدامها في إطار رأس مال مخاطر السوق.
7.4 العناصر الرئيسية لمكتب التداول هي كالتالي:
(1) يُعرّف مكتب التداول، لأغراض رسوم رأس المال التنظيمية، كمجموعة محددة بشكل لا لبس فيه من المتداولين أو حسابات التداول.
(أ) حساب التداول هو وحدة رصد لا جدل ولا لبس فيها فيما يتعلق بأنشطة التداول.
(ب) يجب أن يكون لدى مكتب التداول متداول رئيسي واحد ويمكن أن يكون لديه متداولان رئيسيان كحدٍ أقصى بشرط أن تكون أدوارهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم منفصلة بوضوح أو أن يكون لدى أحدهم إشراف تام على الآخر.
(1) يجب أن يكون لدى المتداول الرئيسي إشراف مباشر على مجموعة المتداولين أو حسابات التداول.
(2) يجب أن يكون لكل متداول أو كل حساب تداول في مكتب التداول تخصص (أو تخصصات) محدد بوضوح.
(ج) يجب تخصيص كل حساب تداول لمكتب تداول واحد فقط. يجب أن يكون لدى المكتب نطاق مخاطر محدد بوضوح بما يتفق مع أهدافه المحددة مسبقًا. يجب أن يتضمن النطاق تحديد فئة المخاطر الإجمالية للمكتب وعوامل الخطر المسموح بها.
(د) هناك افتراض بأن المتداولين (وكذلك المتداولين الرئيسيين) يتم تخصيصهم لمكتب تداول واحد. يجوز للبنك أن يحيد عن هذا الافتراض ويجوز له تعيين متداول فردي للعمل عبر عدة مكاتب تداول شريطة أن يكون من الممكن تبرير ذلك للبنك المركزي بناءً على أسباب تتعلق بالإدارة السليمة و/أو إدارة الأعمال التجارية و/أو تخصيص الموارد على النحو الأمثل. لا ينبغي إجراء مثل هذه التعيينات للمتداولين على مكاتب التداول فقط بغرض تجنب المتطلبات الأخرى لمكتب التداول (على سبيل المثال، لتحسين احتمالية النجاح في الاختبارات الخلفية واختبارات إسناد الأرباح والخسائر).
(هـ) يجب أن يكون لدى مكتب التداول مسار إبلاغ واضح للإدارة العليا للبنك، ويجب أن يكون لديه سياسة تعويضات واضحة ورسمية مرتبطة بشكل واضح بالأهداف المحددة مسبقًا لمكتب التداول.
(2) يجب أن يكون لدى مكتب التداول استراتيجية عمل محددة جيدًا وموثقة، بما في ذلك الميزانية السنوية وتقارير المعلومات الإدارية المنتظمة (بما في ذلك الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر).
(أ) يجب أن يكون هناك وصف واضح للاقتصاديات الخاصة بإستراتيجية عمل مكتب التداول، وأنشطته الأساسية وإستراتيجيات التداول أو التحوط.
(1) الاقتصاد: ما الاقتصاد الكامن وراء الإستراتيجية (على سبيل المثال، التداول على شكل منحنى العائد)؟ ما نسبة الأنشطة التي تستهدف العملاء؟ هل تتضمن إنشاء التداول وهيكلته، أو خدمات التنفيذ، أو كليهما؟
(2) الأنشطة الأساسية: ما قائمة الأدوات المسموح بها، ومن بين هذه القائمة، ما الأدوات الأكثر تداولاً؟
(3) إستراتيجيات التداول/ التحوط: كيف يمكن التحوط لهذه الأدوات، وما التفاوتات السعرية والاختلالات المتوقعة في التحوطات، وما فترة الاحتفاظ المتوقعة للمراكز؟
(ب) يجب أن يكون لدى فريق الإدارة في مكتب التداول (بدءًا من المتداول الرئيسي) خطة سنوية واضحة للميزانية وتوظيف العاملين في مكتب التداول.
(ج) يجب أن تتضمن إستراتيجية الأعمال الموثقة لمكتب التداول تقارير معلومات إدارية منتظمة، تغطي الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر لمكتب التداول.
(3) يجب أن يكون لدى مكتب التداول هيكل واضح لإدارة المخاطر.
(أ) مسؤوليات إدارة المخاطر: يجب على البنك تحديد المجموعات الرئيسية والموظفين المسؤولين عن الإشراف على أنشطة المخاطرة في مكتب التداول.
يجب على مكتب التداول أن يحدد حدود التداول بشكل واضح بناءً على إستراتيجية العمل الخاصة بمكتب التداول ويجب مراجعة هذه الحدود سنويًا على الأقل من قِبل الإدارة العليا في البنك. فيما يتعلق بتحديد الحدود، يجب أن يكون لدى مكتب التداول ما يلي:
(1) حدود تداول محددة جيدًا أو تعرضات اتجاهية على مستوى مكتب التداول، تستند إلى مقياس مخاطر السوق المناسب (على سبيل المثال حساسية مخاطر انتشار الائتمان و/أو الانتقال إلى التعثر لمكتب تداول ائتمان)، أو مجرد حدود اسمية عامة؛ و
(2) مهام محددة جيدًا للمتداولين.
(ج) يجب على مكتب التداول إعداد تقارير مناسبة لإدارة المخاطر، بمعدّل مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل. ويشمل هذا على الأقل:
(1) تقارير الأرباح والخسائر، والتي ستتم مراجعتها بشكل دوري والتحقق من صحتها وتعديلها (إذا لزم الأمر) من قِبل قسم مراقبة المنتجات؛ و
(2) تقارير قياس المخاطر الداخلية والتنظيمية، بما في ذلك، القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول، وحساسيات القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول لعوامل الخطر، والاختبار الخلفي وقيمة (p).
8.4 يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول:
(1) تقارير أعمار المخزون؛
(2) تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛
(3) التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و
(4) تقارير حول تقييم السيولة في السوق.
9.4 يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر البنك في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3]. ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول.
5- الحدود بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول
نطاق دفتر التداول
1.5 يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5]. يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر البنك.
2.5 تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية.
ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى[13.5].
3.5 لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها.
4.5 يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة.
يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5].
معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية
5.5 يجب تصنيف أي أداة لدى البنك لغرض واحد أو أكثر من الأغراض التالية، عند الاعتراف بها لأول مرة في دفاتره، كأداة دفتر تداول، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
(1) إعادة البيع على المدى القصير؛ أو
(2) الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير؛ أو
(3) تأمين أرباح التحكيم؛ أو
(4) التحوط من المخاطر التي تنشأ عن الأدوات التي تلبي (1) أو (2) أو (3) أعلاه.
6.5 يُنظر إلى أي من الأدوات التالية على أنها محتفظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5] وبالتالي يجب تضمينها في دفتر التداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
(1) الأدوات في محفظة تداول الارتباط؛ أو
(2) الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي؛2 أو
(3) الأدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتغطية، حيث لا تشير التزامات التعهد بالتغطية سوى التعهد بتغطية الأوراق المالية، وترتبط فقط بالأوراق المالية التي من المتوقع أن يشتريها البنك فعليًا في تاريخ التسوية.
ينبغي للبنوك أن تدير وتراقب باستمرار مراكزها في دفاترها المصرفية للتأكد من أن أي أداة لديها بشكل فردي القدرة على إنشاء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي لا تنشئ في الواقع مركز قصير صافٍ لا يمكن إهماله في أي نقطة زمنية.
7.5 يجب تخصيص أي أداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المدرجة في [5.5] عند البداية، ولا يُنظر إليها على أنها محتفظ بها لهذه الأغراض وفقًا لـ [6.5]، إلى الدفتر المصرفي.
8.5 يجب تخصيص الأدوات التالية للدفتر المصرفي:
(1) الأسهم غير المدرجة؛ أو
(2) الأدوات المخصصة لتخزين التوريق؛ أو
(3) الحيازات العقارية، حيث تتعلق الحيازات العقارية في سياق تخصيص الأداة لدفتر التداول فقط بالحيازات المباشرة للعقارات بالإضافة إلى المشتقات على الحيازات المباشرة؛ أو
(4) الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ أو
(5) استثمارات الأسهم في الصندوق، ما لم يلبي البنك على الأقل أحد الشروط التالية:
(أ) يتمكن البنك من فحص الصندوق وصولاً إلى مكوناته الفردية، وتتوفر معلومات كافية ومتكررة، تم التحقق منها من قبل جهة خارجية مستقلة، يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بتكوين الصندوق؛ أو
(ب) يحصل البنك على أسعار يومية للصندوق ويستطيع الوصول إلى المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ أو
(6) صناديق التحوط؛ أو
(7) الأدوات المشتقة والصناديق التي تحتوي على أنواع الأدوات المذكورة أعلاه كأصول أساسية؛ أو
(8) الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع الأدوات المذكورة أعلاه.
تستثنى التزامات الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من دفتر التداول.
9.5 يوجد افتراض عام مفاده أن أيًا من الأدوات التالية يتم الاحتفاظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المدرجة في [5.5] وبالتالي فهي أدوات دفتر تداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
(1) الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها كأصول أو التزامات تجارية محاسبية؛ أو3
(2) الأدوات الناتجة عن أنشطة صناعة السوق؛ أو
(3) استثمارات الأسهم في صندوق باستثناء تلك المخصصة للدفتر المصرفي وفق [8.5] (5)؛
(4) الأسهم المدرجة؛ 4
(5) معاملة على غرار اتفاقية إعادة الشراء المرتبطة بالتداول؛5 أو
(6) الخيارات بما في ذلك المشتقات المضمنة6 من الأدوات التي أصدرتها المؤسسة من دفترها المصرفي الخاص والتي تتعلق بمخاطر الائتمان أو الأسهم.
تشتمل المعاملات على غرار اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالتداول على تلك المعاملات التي يتم دخولها لأغراض صناعة السوق أو تأمين أرباح التحكيم أو إنشاء مراكز ائتمانية أو أسهم قصيرة.
يجب تقسيم الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي لدى البنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة وبالتالي تلبي معايير [9.5] (6) إلى شعبتين. يعني هذا أن البنوك ينبغي أن تقسم الالتزامات إلى عنصرين: (1) المشتقات المضمنة، والتي يتم تخصيصها لدفتر التداول؛ و(2) الالتزامات المتبقية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الدفتر المصرفي. لا توجد حاجة إلى عمليات نقل المخاطر الداخلية لهذا التقسيم. بالمثل، عند حل مثل هذه الالتزامات، أو ممارسة خيار مضمن، يتم حل مكونات دفتر التداول والدفتر المصرفي مفهوميًا في نفس الوقت وإيقاف العمل بهما على الفور؛ ولا تكون ثمة حاجة إلى أي عمليات نقل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي.
يتم تغطية الخيار الذي يدير مخاطر الصرف الأجنبي في الدفتر المصرفي من خلال القائمة المفترضة لأدوات دفتر التداول المدرجة في [9.5] (6). لا يجوز للبنك أن يدرج في دفتره المصرفي خياراً لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في دفتره المصرفي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
تشمل الإشارة في [9.5] (6) المتعلقة بمخاطر الائتمان أو الأسهم ما يلي: الحد الأدنى للسند المرتبط بالأسهم هو خيار مضمن مع الأسهم كجزء من الأصل الأساسي، وبالتالي يجب تقسيم الخيار المضمن إلى شعبتين وإدراجه في دفتر التداول.
10.5 يُسمح للبنوك بالانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] وفقًا للعملية الموضحة أدناه7.
(1) فيجب على البنك تقديم طلب إلى البنك المركزي والحصول على موافقته الكتابية إذا اعتقد أنه بحاجة إلى الانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] لأداة ما. يجب على البنك أن يقدم في طلبه دليلاً على أن الأداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المذكورة في [5.5].
(2) يجب تصنيف الأداة كأداة دفتر تداول في الحالات التي لا يمنح فيها البنك المركزي موافقته. يتعين على البنوك توثيق أي انحرافات عن القائمة المفترضة بالتفصيل على أساس مستمر.
2 سيكون لدى البنك مركز مخاطرة قصير صافٍ لمخاطر الأسهم أو الائتمان في الدفتر المصرفي إذا زادت القيمة الحالية للدفتر المصرفي عندما ينخفض سعر الأسهم أو عندما يزيد الفارق الائتماني على المصدر أو مجموعة المصدرين للديون.
3 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولية رقم 39) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، سيتم تصنيف هذه الأدوات على أنها مخصصة للتداول. وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، سيتم الاحتفاظ بهذه الأدوات ضمن نموذج أعمال التداول. سيتم تقييم هذه الأدوات بشكل عادل من خلال حساب الربح والخسارة.
4 قد يتم استبعاد بعض الأسهم المدرجة من إطار مخاطر السوق رهنًا بمراجعة البنك المركزي. تشمل أمثلة الأسهم التي يمكن استبعادها، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الأسهم الناشئة عن خطط التعويض المؤجل، وسندات الدين القابلة للتحويل، ومنتجات القروض ذات الفائدة المدفوعة في شكل "محفزات الأسهم"، والأسهم المأخوذة كدين تم التعاقد عليه مسبقًا، ومنتجات التأمين على الحياة المملوكة للبنوك، والبرامج التشريعية. تجب إتاحة مجموعة الأسهم المدرجة التي يرغب البنك في استثنائها من إطار مخاطر السوق متاحة للبنك المركزي ومناقشتها معه، وتجب إدارتها من خلال مكتب منفصل عن المكاتب المخصصة للأدوات الملكية أو أدوات الشراء/البيع قصيرة الأجل.
5 المعاملات على غرار إعادة الشراء التي (1) يتم دخولها لإدارة السيولة و (2) يتم تقييمها عند الاستحقاق لأغراض المحاسبة على أنها ليست جزءًا من القائمة المفترضة [9.5].
6 الأداة المشتقة المضمنة هي أحد مكونات العقد الهجين الذي يتضمن مضيفًا غير مشتق مثل الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي للبنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة. يجب تقسيم الأداة المشتقة المضمنة المرتبط بالأداة المصدرة (أي المضيف) والاعتراف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالي للبنك لأغراض محاسبية.
7 سيتم استخدام الافتراضات الخاصة بتخصيص الأداة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي المنصوص عليها في هذا النص حيث لا يتم تحديد تخصيص الأداة لدفتر التداول أو الدفتر المصرفي بخلاف ذلك في هذا النص.التوقعات الإشرافية للبنك المركزي
11.5 من دون المساس بالعملية المنصوص عليها في [10.5] للأدوات المدرجة في القائمة المفترضة، يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك تقديم دليل على أن الأداة الموجودة في دفتر التداول مملوكة لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية أو إذا اعتقد أن الأداة تنتمي بحكم العرف السائد إلى الدفتر المصرفي، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة للدفتر المصرفي، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [6.5].
12.5 قد يطلب البنك المركزي من البنك تقديم دليل على أن الأداة في الدفتر المصرفي غير مملوكة لأي من أغراض[5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية، أو إذا اعتقد أن مثل هذه الأدوات تنتمي بحكم العرف السائد إلى دفتر التداول، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة لدفتر التداول، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [8.5].
توثيق تخصيص الأدوات
13.5 يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات وممارسات موثقة محددة بوضوح لتحديد الأدوات التي يجب تضمينها أو استبعادها من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال التنظيمي، وضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم، مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات إدارة المخاطر في البنك وممارساتها. يجب على أقسام الرقابة الداخلية لدى البنك إجراء تقييم مستمر للأدوات داخل دفتر التداول وخارجه لتقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدواته بشكل صحيح في البداية كأدوات تداول أو لغير التداول في سياق أنشطة التداول في البنك. يجب توثيق الامتثال للسياسات والإجراءات بشكل كامل وإخضاعه للتدقيق الداخلي الدوري (سنويًا على الأقل)، وتجب إتاحة النتائج لمراجعة البنك المركزي .
القيود المفروضة على نقل الأدوات بين الدفاتر التنظيمية
14.5 وباستثناء الحركات المطلوبة بموجب [5.5] حتى [10.5] يوجد حد صارم لقدرة البنوك على نقل الأدوات بين دفتر التداول والدفتر المصرفي وفقًا لتقديرها الخاص بعد التعيين الأولي، والذي يخضع للعملية الواردة في [15.5] و[16.5]. يُمنع منعًا باتًا تبديل الأدوات للتحكيم التنظيمي. من الناحية العملية، ينبغي أن يكون التبديل نادرًا، ولن يسمح به البنك المركزي إلا في ظل ظروف استثنائية. ومن الأمثلة على ذلك حدث رئيسي معلن عنه للجمهور، مثل إعادة هيكلة أحد البنوك ما يؤدي إلى إغلاق مكاتب التداول بشكل دائم أو يتطلب إنهاء النشاط التجاري المطبق على الأداة أو المحفظة، أو تغيير معايير المحاسبة التي تسمح بتقييم أحد البنود بشكل عادل من خلال قائمة الربح والخسارة. لا تشكل أحداث السوق أو التغيرات في سيولة الأداة المالية أو تغيير نية التداول وحدها أسباباً صالحة لإعادة تعيين أداة ما إلى دفتر مختلف. عند تبديل المراكز، يجب على البنوك التأكد من الالتزام الصارم دائمًا بالمعايير الموضحة في [5.5] إلى [10.5].
يشير "التغيير في معايير المحاسبة" في سياق [14.5] إلى تغيير معايير المحاسبة نفسها، وليس تغيير التصنيف المحاسبي للأداة.
15.5 من دون استثناء، لن يُسمح بالحصول على فائدة رأسمالية نتيجة التبديل في أي حال أو ظرف. يعني هذا أن البنك يجب أن يحدد إجمالي متطلبات رأس المال (عبر الدفتر المصرفي ودفتر التداول) قبل التبديل وبعده مباشرة. إذا تم تخفيض هذا المتطلب الرأسمالي نتيجةً لهذا التبديل، سيتم فرض الفرق كما تم قياسه في وقت التبديل على البنك كرسوم إضافية لرأس المال وفقًا للركيزة الأولى. سيتم السماح بإلغاء هذه الرسوم الإضافية عند استحقاق المراكز أو انتهاء صلاحيتها بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي. للحفاظ على بساطة العمليات، ليس من المتصور إعادة حساب هذا المتطلب الرأسمالي الإضافي على أساس مستمر، على الرغم من أن المراكز ستظل أيضًا خاضعة لمتطلبات رأس المال المستمرة للدفتر الذي تم تحويلها إليه.
إذا تمت إعادة تصنيف أداة لأغراض المحاسبة (على سبيل المثال، إعادة التصنيف إلى أصول أو التزامات تداول محاسبية من خلال قائمة الربح والخسارة)، فقد يكون التبديل الاحترازي التلقائي ضروريًا نظرًا للمتطلبات المنصوص عليها في [5.5] و[10.5] (1). في هذه الحالة، ينطبق عدم السماح بفوائد رأس المال [15.5] (بشأن متطلب رأس المال الإضافي للركيزة الأولى) نتيجةً لتبديل المراكز من دفتر إلى آخر من دون استثناء وفي أي حالة أو ظرف. لذلك، فليس بالأمر علاقة بما إذا كان التبديل قد تم وفقًا لتقدير البنك أو كان خارجًا عن سيطرته، على سبيل المثال، في حالة إلغاء إدراج الأسهم.
16.5 تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص بين الدفاتر من قبل الإدارة العليا والبنك المركزي على النحو التالي. يجب اعتبار أي إعادة تخصيص للأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي، بما في ذلك المبيعات المباشرة على أساس تجاري بحت، بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية وتخضع لمتطلبات هذه الفقرة.
(1) تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص من قبل الإدارة العليا وتوثيقها بدقة؛ وتحديدها من خلال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع سياسات البنك؛ وتخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي بناءً على الوثائق الداعمة المقدمة من البنك؛ والإفصاح عنها علنًا.
(2) أي إعادة تعيين من هذا القبيل تكون غير قابلة للإلغاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بسبب تغييرات في خصائص المركز.
(3) إذا تمت إعادة تصنيف أداة ما لتكون أصلاً أو التزامًا تجاريًا محاسبيًا، فمن المفترض أن هذه الأداة موجودة في دفتر التداول، كما هو موضح في [9.5]. وبناءً على ذلك، ففي هذه الحالة يكون التبديل التلقائي من دون موافقة البنك المركزي مقبولاً.
لا تنطبق المعالجة المحددة لعمليات نقل المخاطر الداخلية إلا على عمليات نقل المخاطر التي تتم من خلال تداولات المشتقات الداخلية. ينبغي اعتبار إعادة تخصيص الأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية بما يخضع لـ[16.5].
17.5 يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي:
(1) متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [14.5] حتى [16.5] وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار.
(2) عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي لمثل هذا النقل.
(3) كيف يعرّف البنك الحدث غير العادي.
(4) متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ.
معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية
18.5 نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة).
19.5 لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي.
20.5 تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
21.5 عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)،
(1) يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
(أ) دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
(ب) استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي8.
(2) يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
(أ) دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
(ب) تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي.
(3) يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي.
22.5 يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
23.5 في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
24.4 تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية،9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول.
نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
25.5 عندما يتحوط البنك للتعرض لمخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي باستخدام نقل المخاطر الداخلية مع دفتر التداول لديه، يتم التعامل مع جزئية دفتر التداول من نقل المخاطر الداخلية كأداة دفتر تداول بموجب إطار مخاطر السوق إذا تحقق ما يلي حصرًا:
(1) يتم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة للدفتر المصرفي التي يتم التحوط لها وكذلك مصادر هذه المخاطر؛ و
(2) يتم نقل المخاطر الداخلية من خلال مكتب تداول مخصص لنقل المخاطر الداخلية تمت الموافقة عليه خصيصًا من قبل البنك المركزي لهذا الغرض؛ و
(3) يجب أن يخضع نقل المخاطر الداخلية لمتطلبات رأس مال دفتر التداول بموجب إطار مخاطر السوق على أساس مستقل لمكتب نقل المخاطر الداخلية المخصص، بمعزل عن أي مخاطر أخرى لسعر الفائدة المعمم (GIRR) أو مخاطر السوق الأخرى الناتجة عن الأنشطة في دفتر التداول.
26.5 في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في [25.5]، يجب تضمين جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية في مقياس الدفتر المصرفي للتعرضات لمخاطر أسعار الفائدة لأغراض رأس المال التنظيمي.
27.5 يجوز أن يتضمن مكتب نقل المخاطر الداخلي المعتمد من البنك المركزي أدوات تم شراؤها من السوق (أي جهات خارجية لدى البنك). يجوز تنفيذ مثل هذه المعاملات مباشرة بين مكتب نقل المخاطر الداخلية والسوق. بدلاً من ذلك، يجوز أن يحصل مكتب نقل المخاطر الداخلية على التحوط الخارجي من السوق عبر مكتب تداول نقل مخاطر غير داخلية المنفصل يعمل كوكيل، إذا، وحصرًا، كان نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام المبرم مع مكتب تداول نقل المخاطر غير الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي من السوق. في هذه الحالة الأخيرة، يتم تضمين الأجزاء المعنية من نقل المخاطر الداخلية سعر الفائدة العام في مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكتب نقل المخاطر غير الداخلية.
عمليات نقل المخاطر الداخلية ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
28.5 ستُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكاتب التداول ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية في الدفتر المصرفي) لدى رأس المال التنظيمي. لن تُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكاتب التداول الأخرى لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم استيفاء القيود الواردة في [25.5] إلى [27.5].
29.5 يجب أن تفي جزئية دفتر التداول الخاصة بنقل المخاطر الداخلية بنفس المتطلبات الواردة في [25]، مثل الأدوات الموجودة في دفتر التداول التي تنطوي عليها معاملات مع جهات خارجية.
التحوطات المؤهلة لمتطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني.
30.5 يجب إزالة التحوطات الخارجية المؤهلة التي تم تضمينها في متطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني (CVA) من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
يتم استبعاد مخاطر الصرف الأجنبي والسلع الأساسية الناشئة عن تحوطات تعديلات التقييم الائتماني المؤهلة بموجب معايير تعديلات التقييم الائتماني من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك
31.5 يجوز للبنوك دخول عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول. يتكون هذا النوع من نقل المخاطر الداخلية من جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني وجانب محفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني. عندما يتم الاعتراف بجانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من نقل المخاطر الداخلية في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني، فيجب استبعاد جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، بينما يجب تضمين جانب المحفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني في متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
32.5 في كل الأحوال، لا يمكن لمثل عمليات النقل الداخلية لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني أن تُثبت لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر تعديلات التقييم الائتماني التي يتم التحوط لها ومصادر هذه المخاطر.
33.5 قد يتم إثبات نقل المخاطر الداخلية لتعديلات التقييم الائتماني التي تخضع لمخاطر الانحناء أو التخلف عن السداد أو إضافة المخاطر المتبقية على النحو المحدد في [6] إلى [9] في متطلبات رأس المال لمحفظة تعديلات التقييم الائتماني ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق فقط إذا دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية من الغير مؤهل يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية.
34.5 بغض النظر عن المعالجة الواردة في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني ومتطلب رأس المال لمخاطر السوق، يمكن استخدام عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول للتحوط من تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأداة مشتقة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي طالما تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في [21.5].
8 في ما يتعلق بالفقرة [74.9]من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لدى البنك المركز ، فإن الحد الأقصى البالغ 60% على المشتقات الائتمانية من دون التزام بإعادة الهيكلة لا ينطبق سوى على ما يتعلق بإثبات الحد من أثر مخاطر الائتمان لأداة الدفتر المصرفي لأغراض رأس المال التنظيمي وليس ما يتعلق بمبلغ نقل المخاطر الداخلية.
9 الأدوات في الدفتر المصرفي المتحوط لها بإفراط من خلال نقل المخاطر الداخلية المعنية المثبتة تخلق مركز (مخاطرة) قصير في الدفتر المصرفي.6- النهج المعياري: الأحكام العامة والهيكل
أحكام عامة
1.6 يتعين على جميع البنوك (البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني والبنوك غير ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني) حساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري بهدف حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
2.6 يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو الموصوف في [6] إلى [9] في 12.5.
3.6 كما يجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق بناءً على طلب البنك المركزي.
هيكل النهج المعياري
4.6 متطلب رأس المال للنهج الموحد هو مجموع بسيط لثلاثة مكونات: متطلب رأس المال بموجب طريقة الحساسيات، ومتطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) وإضافة المخاطر المتبقية (RRAO).
(1) يجب حساب متطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات من خلال تجميع ثلاثة مقاييس للمخاطر - دلتا وفيغا والانحناء، على النحو المحدد في[7]:
(أ) دلتا: مقياس للمخاطر يعتمد على حساسيات الأداة لعوامل الخطر التنظيمية دلتا.
(ب) فيغل: مقياس للمخاطر يعتمد على الحساسيات لعوامل الخطر التنظيمية فيغا.
(ج) الانحناء: مقياس للمخاطر يقيس المخاطر المتزايدة تدريجيًا التي لا يرصدها مقياس المخاطر دلتا لتغيرات الأسعار في أحد الخيارات. يعتمد خطر الانحناء على سيناريوهين للتحمل يضمنان صدمة صاعدة وصدمة هابطة لكل عامل خطر تنظيمي.
(د) تحدد مقاييس المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه الأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على حساسيات عوامل الخطر التنظيمية. يتم تجميع الحساسيات المرجحة بالمخاطر باستخدام معلمات الارتباط المحددة لرصد فوائد التنويع بين عوامل الخطر بهدف حساب متطلبات رأس المال الإجمالية. من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب على البنك حساب ثلاث قيم لمتطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات بناءً على ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمات الارتباط على النحو الموصوف في[6.7] و [7.7]].
(2) يرصد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لدى الأدوات الخاضعة لمخاطر الائتمان المنصوص عليها في [2.8]. تتم معايرته على أساس معالجة مخاطر الائتمان في الدفتر المصرفي من أجل تقليل التناقض المحتمل في متطلبات رأس المال لتعرضات مماثلة لمخاطر في جميع أنحاء البنك. يُسمح ببعض الاعتراف بالتحوط لأنواع مماثلة من التعرضات (الشركات، والجهات السيادية، والحكومات المحلية/البلديات).
(3) يدرك البنك المركزي أنه لا يمكن رصد جميع مخاطر السوق في النهج المعياري، حيث قد يتطلب ذلك وجود نظام معقد من دون مسوغ. لذا تم إضافة المخاطر المتبقية لضمان وجود تغطية كافية لمخاطر السوق للأدوات المحددة في [2.9]. طريقة حساب إضافة المخاطر المتبقية منصوص عليها في [8.9].
تعريف محفظة تداول الارتباط
5.6 تعريف محفظة تداول الارتباط لغرض حساب متطلبات رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني بموجب طريقة الحساسيات ومتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد هو أنها مجموعة الأدوات التي تلبي متطلبات (1) أو (2) أدناه.
(1) الأداة عبارة عن مركز توريق يلبي المتطلبات التالية:
(أ) الأداة ليست مركزًا لإعادة التوريق، ولا مشتقًا من التعرضات للتوريق التي لا توفر حصة متناسبة في عائدات شريحة التوريق، حيث يكون تعريف مركز التوريق مطابقًا للتعريف المستخدم في إطار مخاطر الائتمان.
(ب) جميع الكيانات المرجعية عبارة عن منتجات ذات اسم واحد، بما في ذلك مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، والتي يوجد لها سوق سائلة ثنائية الاتجاه10، بما في ذلك المؤشرات المتداولة على تلك الكيانات المرجعية.
(ج) لا تشير الأداة إلى أصل أساسي يتم التعامل معه باعتباره تعرضًا للبيع بالتجزئة، أو تعرضًا للرهن العقاري السكني، أو تعرضًا للرهن العقاري التجاري بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
(د) لا تشير الأداة إلى مطالبة على كيان ذي غرض خاص.
(2) الأداة عبارة عن تحوط غير مورق لمركز موصوف أعلاه.
10 تعتبر السوق ثنائية الاتجاه قائمةً عندما توجد عروض مستقلة حقيقية للشراء والبيع بحيث يمكن تحديد سعر مرتبط بشكل معقول بسعر البيع الأخير أو أسعار العرض والطلب التنافسية الحالية الحقيقية في غضون يوم واحد وتتم تسوية المعاملة بهذا السعر في إطار زمني قصير نسبيًا وفقا للعرف التجاري.
7- النهج المعياري: الطريقة المستندة إلى الحساسيات
المفاهيم الرئيسية لطريقة الحساسيات
1.7 يتم استخدام حساسيات الأدوات المالية لقائمة محددة من عوامل الخطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء. يتم حساب الأوزان الترجيحية حسب المخاطر لهذه الحساسيات ثم تجميعها، أولاً داخل مجموعات المخاطر (عوامل الخطر ذات الخصائص المشتركة) ثم عبر مجموعات ضمن نفس فئة المخاطر على النحو المحدد في [8.7] إلى [14.7]. فيما يلي المصطلحات المستخدمة في طريقة الحساسيات:
(1) فئة الخطر: سبع فئات خطر محددة (في [39.7] إلى [89.7]).
(أ) خطر سعر الفائدة العام (GIRR)
(ب) خطر الفارق الائتماني (CSR): أدوات غير مورقة
(ج) خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (غير محفظة تداول الارتباط)
(د) خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (محفظة تداول الارتباط أو CTP)
(هـ) خطر الأسهم
(و) خطر السلع الأساسية
(ز) خطر الصرف الأجنبي
(2) عامل الخطر: المتغيرات (على سبيل المثال سعر الأسهم أو فترة الاستحقاق لمنحنى سعر الفائدة) التي تؤثر على قيمة الأداة كما هو محدد في [8.7] إلى [14.7]
(3) المجموعة: مجموعة من عوامل الخطر التي يتم تجميعها معًا حسب الخصائص المشتركة (مثل جميع فترات استحقاق منحنيات أسعار الفائدة لنفس العملة) على النحو الموصوف في [39.7] إلى [89.7].
(4) مركز الخطر: جزء من أخطار الأداة ذو صلة بعامل المخاطرة. منهجيات حساب مراكز الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء موصوفة في[3.7] إلى [5.7] و[15.7] إلى [26.7].
(أ) بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا، فإن مركز الخطر هو حساسية لعامل الخطر.
(ب) بالنسبة لخطر الانحناء، يعتمد مركز الخطر على الخسائر الناجمة عن سيناريوهين للتحمل. (5) متطلب رأس المال للمخاطر: مقدار رأس المال الذي ينبغي للبنك الاحتفاظ به نتيجة للمخاطر التي يتحملها؛ ويتم حسابه كمجموع مراكز الخطر أولاً على مستوى المجموعة، ثم عبر المجموعات داخل فئة المخاطر المحددة لطريقة الحساسيات كما هو موضح في [3.7] إلى [7.7].
الأدوات الخاضعة لكل مكون من مكونات طريقة الحساسيات
2.7 ينطوي تطبيق طريقة الحساسيات على خضوع جميع الأدوات الموجودة في مكاتب التداول كما هو موضح في [4] والقائمة على طريقة الحساسيات (أي باستثناء الأدوات حيث تكون القيمة في أي نقطة زمنية مدفوعة تمامًا بأصل أساسي غير عادي كما هو موضح في [3.9])، لمتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. كما تخضع الأدوات المحددة في (1) إلى (4) لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا والانحناء:
(1) أي أداة ذات خيارية11.
(2) أي أداة ذات خيار مضمن للدفع المسبق12 تعتبر أداة ذات خيارية وفقًا لما ورد أعلاه (1). يخضع الخيار المضمن لمخاطر فيغا والانحناء في ما يتعلق بفئات مخاطر أسعار الفائدة والفارق الائتماني (لعدم التوريق والتوريق). عندما يكون خيار الدفع المسبق خيارًا سلوكيًا، فقد تخضع الأداة أيضًا لإضافة المخاطر المتبقية (RRAO) وفقًا لـ [9]. يجب أن يعكس نموذج تسعير البنك مثل هذه الأنماط السلوكية عند الاقتضاء. بالنسبة لشرائح التوريق، قد تتضمن الأدوات الموجودة في المحفظة المورقة خيارات مضمنة للدفع المسبق أيضًا. في هذه الحالة، قد تخضع شريحة التوريق لإضافة المخاطر المتبقية.
(3) الأدوات التي لا يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية. على سبيل المثال، لا يمكن كتابة التدفقات النقدية التي يولدها خيار فانيليا عادي كدالة خطية (حيث تمثل الحد الأقصى للسعر الفوري وسعر التنفيذ). لذا تخضع جميع الخيارات لمخاطر فيغا ومخاطر الانحناء. الأدوات التي يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية هي أدوات من دون خيارية (على سبيل المثال، يمكن كتابة التدفقات النقدية الناتجة عن سند يحمل قسيمة كدالة خطية) ولا تخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو مخاطر الانحناء.
(4) يمكن حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لمخاطر دلتا، وليس فقط تلك الخاضعة لمخاطر فيغا كما هو محدد في (1) إلى (3) أعلاه. على سبيل المثال، عندما يدير البنك المخاطر غير الخطية للأدوات ذات الخيارية والأدوات الأخرى بشكل شمولي، فقد يختار البنك تضمين الأدوات من دون الخيارية في حساب مخاطر الانحناء. يُسمح بهذه المعالجة مع مراعاة القيود التالية كافةً:
(أ) ينبغي تطبيق استخدام هذا النهج بشكل متسق طوال الوقت.
(ب) يجب حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لطريقة الحساسيات..
11 على سبيل المثال، كل أداة تكون خيارًا أو تتضمن خيارًا (مثل الخيار المضمن مثل قابلية التحويل أو الدفع المسبق المعتمد على السعر والذي يخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق). تتضمن القائمة غير الشاملة للأدوات ذات الخيارية ما يلي: خيارات الشراء، وخيارات البيع، والحدود القصوى، والحدود الأدنى، وخيارات المبادلة، وخيارات الحاجز، والخيارات غير العادية.
12 الأداة التي تتمتع بخيار السداد المسبق هي أداة دين تمنح المدين الحق في سداد جزء من أصل الدين أو كامله قبل تاريخ الاستحقاق التعاقدي من دون الحاجة إلى التعويض عن أي فائدة ضائعة. يمكن للمدين ممارسة هذا الخيار مع تحقيق ربح مالي للحصول على التمويل على مدى فترة الاستحقاق المتبقية للأداة بسعر أقل بطرق أخرى في السوق.عملية حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات
3.7 على النحو المحدد في [1.7], يتم حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات من خلال تجميع متطلبات رأس المال لدلتا وفيغا والانحناء. الفقرات ذات الصلة التي تصف هذه العملية هي:
(1) عوامل الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل فئة من فئات المخاطر معرفة في [8.7] إلى [14.7].
(2) طرق حساب حساسية الوزن الترجيحي لعوامل الخطر وتجميعها لحساب مراكز المخاطر لدلتا وفيعا لكل فئة من فئات المخاطر المحددة في [7.4] و [15.7] إلى [95.7]، والتي تتضمن تعريف حساسيات دلتا وفيغا، وتعريف المجموعات، والأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على عوامل الخطر، ومعلمات الارتباط.
(3) طرق حساب مخاطر الانحناء موصوفة في [7.5] و [96.7] إلى [101.7]، والتي تتضمن تعريف المجموعات والأوزان الترجيحية المخاطر ومعلمات الارتباط.
(4) يجب تجميع متطلبات رأس المال على مستوى فئات المخاطر المحسوبة أعلاه للحصول على متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة بالكامل كما هو موضح في [6.7] و [7.7].
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا لكل فئة من فئات المخاطر
4.7 يجب على البنك تحديد حساسية أدواته لمجموعة من عوامل المخاطر المحددة في كل فئة من فئات المخاطر، والأوزان الترجيحية للمخاطر لتلك الحساسيات، وتجميع الحساسيات الموزونة بالمخاطر الناتجة بشكل منفصل لمخاطر دلتا وفيغا باستخدام النهج المفصل التالي:
(1) لكل عامل خطر (على النحو الموصوف في [8.7] إلى [14.7])، يتم تحديد الحساسية كما هو موضح في [15.7] إلى [38.7].
(2) يجب تقاص الحساسيات لنفس عامل الخطر للتوصل إلى حساسية صافية Sk عبر جميع الأدوات في المحفظة لكل عامل خطر k. عند حساب الحساسية الصافية، تنبغي مقاصة جميع الحساسيات لنفس عامل الخطر المعني (على سبيل المثال، جميع الحساسيات لنقطة فترة الاستحقاق لمدة عام واحد لمنحنى مبادلة Euribor لمدة ثلاثة أشهر) من أدوات الاتجاه المعاكس، بغض النظر عن الأداة المستمد منها. على سبيل المثال، إذا كانت محفظة البنك مكونة من مبادلتين لسعر الفائدة على Euribor لمدة ثلاثة أشهر بنفس السعر الثابت ونفس القيمة المكافئة ولكن في اتجاه متعاكس، سيكون خطر سعر الفائدة العام (GIRR) على هذه المحفظة صفرًا.
(3) الحساسية المرجحة WSk هي حاصل ضرب الحساسية الصافية Sk والوزن الترجيحي المقابل للمخاطر RWk على النحو المحدد في [39.7] إلى [95.7]
(4) ضمن المجموعات المجمعة: يجب تحديد مركز المخاطر لمجموعة دلتا (وفيغا على التوالي) b' Kb' من خلال تجميع الحساسيات المرجحة لعوامل الخطر داخل نفس المجموعة باستخدام الارتباط الموصوف ρkɭ الموضح في المعادلة التالية، حيث يتم تعيين الكمية داخل دالة الجذر التربيعي عند الصفر:
(5) التجميع عبر المجموعات: يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا (وفيغا على التوالي) من خلال تجميع مراكز المخاطر عبر مجموعات دلتا (وفيغا على التوالي) داخل كل فئة من فئات المخاطر باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلة γbc على النحو الموضح في المعادلة التالية، حيث:
(أ) Sb = ∑k WSk لجميع عوامل الخطر في المجموعة b، و Sc = ∑k WSk في المجموعة c.
(ب) إذا كانت هذه القيم لدى Sb و Sc موصوفةً في [4.7] (5) (أ) تنتج رقمًا سالبًا للمجموع الإجمالـي لـ
∑b Kb2 + ∑b ∑c≠b γbc SbSc'يتعين على البنك حساب متطلبات رأس المال لمخاطرة دلتا (وفيغا على التوالي) باستخدام مواصفات بديلة حيث:
(1) Sb=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kb), - Kb] لجميع عوامل الخطر في المجموعة b؛ و
(2) Sc=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kc), - Kc] لجميع عوامل الخطر في المجموعة c.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاطر
5.7 لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاط، يجب على البنك تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على كل عامل خطر محدد وحساب الخسارة التدريجية للأدوات الحساسة لعامل الخطر المعني بالإضافة إلى التي تم رصدها بالفعل في متطلبات رأس المال لمخاطر لدلتا باستخدام النهج المفصل التالي:
(1) بالنسبة لكل أداة حساسة لعامل خطر الانحناء k، يجب تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على k. حجم الصدمة (أي الوزن الترجيحي للمخاطر) موصوف في[98.7] و [99.7].
(أ) على سبيل المثال، بالنسبة لخطر سعر الفائدة العام "GIRR"، يجب تحويل جميع فترات الاستحقاق لجميع منحنيات أسعار الفائدة الخالية من المخاطر داخل عملة معينة (على سبيل المثال، Euribor لثلاثة أشهر، أو Euribor لستة أشهر، أو Euribor لمدة عام، وما إلى ذلك بالنسبة لليورو) إلى الأعلى من خلال تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر كما هو موضح في [99.7]. الخسارة المحتملة الناتجة لكل أداة، بعد خصم مراكز مخاطر الدلتا، هي نتيجة السيناريو الصاعد. ينبغي اتباع نفس النهج في السيناريو الهابط.
(ب) إذا كان سعر الأداة يعتمد على عدة عوامل خطر، فيجب تحديد مخاطر الانحناء بشكل منفصل لكل عامل خطر
(2) يتم حساب صافي متطلب رأس المال لمخاطر الانحناء، والذي يتم تحديده من خلال قيم مخاطر الانحناء CVR وCVR لمحفظة البنك لعامل المخاطرة (k) الموصوف أعلاه [5.7] (1) بالمعادلة أدناه. تحسب المعادلة الخسارة التدريجية الإجمالية التي تتجاوز متطلبات رأس مال لدلتا للصدمات الموصوفة، حيث
(أ) (i) هي أداة تخضع لمخاطر الانحناء المرتبطة بعامل الخطر (k)؛ و
(ب) xk هي المستوى الحالي لعامل الخطر (k) و
(ج) Vi(Xk)هي سعر الأداة (i) في المستوى الحالي لعامل الخطر (k)؛ و
(د) Vi (Xk(RW (الانحناء)+)) و Vi (Xk(RW (الانحناء)-)) يشير إلى سعر الأداة i بعد نقلxk (أي “صدمها”) صعودًا وهبوطًا على التوالي؛ و
(هـ) (الانحناء) هو الوزن الترجيحي للمخاطر لعامل خطر الانحناء (k) للأداة (i)؛ و
(و) Sik هي حساسية دلتا للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر دلتا المقابل لعامل خطر الانحناء (k)، حيث:
(1) بالنسبة لفئات مخاطر الصرف الأجنبي والأسهم،Sik هي حساسية دلتا للأداة (i)؛ و
(3) بالنسبة لفئات مخاطر خطر سعر الفائدة العام (GIRR) ومخاطر الفارق الائتماني (CSR) ومخاطر السلع، Sik هو مجموع حساسيات دلتا لجميع فترات الاستحقاق للمنحنى ذي الصلة للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر الانحناء (k).
(3) ضمن تجميع المجموعات: يجب تجميع التعرض لمخاطر الانحناء داخل كل مجموعة باستخدام الارتباط الموصوف المقابل ρkɭ كما هو موضح في المعادلة التالية، حيث:
(أ) تُحدد متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة (Kb) على أنها الأكبر من متطلبات رأس المال في ظل السيناريو الصاعد ( ) ومتطلب رأس المال في ظل السيناريو الهابط (Kb). من الجدير بالذكر أن اختيار السيناريوهات الصاعدة والهابطة ليس بالضرورة هو نفسه عبر السيناريوهات ذات الارتباطات العالية والمتوسطة والمنخفضة المحددة في [6.7].
(i) حيث K = Kb، وسيطلق على هذا مصطلح “اختيار السيناريو الصاعد”.
(ب) حيث Kb = Kb سيطلق على هذا مصطلح "اختيار السيناريو الهابط".
(ج) في الحالة الخاصة حيثk = kb إذا كان kCVR>∑k CVR∑، سيعتبر في هذه الحالة أن الاختيار وقع على السيناريو الصاعد؛ ويقع الاختيار على السيناريو الهابط بخلاف ذلك.
(ب) Ψ(CVRk، CVRɭ) تكون قيمته 0 إذا كان لكل من CVRk و CVRɭ قيم سالبة والقيمة 1 بخلاف ذلك.
(4) التجميع عبر المجموعات: يجب بعد ذلك تجميع مراكز مخاطر الانحناء عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر، باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلةγbc، حيث:
(أ) Sb = ∑k CVR لجميع عوامل الخطر في المجموعة ب، عندما يتم اختيار السيناريو الصاعد للمجموعة ب في (3) (أ) أعلاه. Sb = ∑k CVR بخلاف ذلك؛ و
(ب) (Sb, Sc) تكون قيمتها 0 إذا كان لكل من Sb و Sc قيم سالبة وقيمة 1 بخلاف ذلك.
يجب أن تكون دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء هي نفسها دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. يجب أيضًا استخدام الافتراضات المستخدمة لحساب دلتا (أي دلتا الثابتة للتقلبات العادية أو طبيعية اللوغاريتمات) لحساب السعر المنقول أو المصدوم للأداة.
[17.7] تنص على أن البنوك يجب أن تحدد كل سيناريو من سيناريوهات حساسية دلتا وفيغا والانحناء على أساس أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك للإبلاغ عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية إلى الإدارة العليا. ينبغي للبنوك استخدام حساسيات السعر الصفري أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المشار إليها في تلك الفقرة.
حساب متطلبات رأس المال وفق طريقة الحساسيات المجمعة
6.7 من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب تكرار تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ومتطلبات رأس المال على مستوى فئة المخاطر لكل فئة مخاطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء كما هو محدد في [4.7] إلى [5.7]، بما يتوافق مع ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمة الارتباط ρkɭ (الارتباط بين عوامل الخطر داخل المجموعة) وγbc (الارتباط عبر المجموعات ضمن فئة الخطر).
(1) في سيناريو "الارتباطات المتوسطة"، تنطبق معلمات الارتباط ρkɭ وγbcعلى النحو الموصوف في [39.7] إلى [101.7].
(2) في سيناريو "الارتباطات المرتفعة"، يتم ضرب ρkɭ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بشكل موحد في 1.25، مع خضوع ρkɭ و γbc لحد أقصى يبلغ 100%.
(3) في سيناريو "الارتباطات المنخفضة"، يتم تغيير معلمات الارتباطρkɭ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بـρ = الحد الأقصى ρkɭ - 100%;75% x ρkɭ)γ2x ) و = الحد الاقصى (2x γbc -100%;75%x γbc).
7.7 يتم تجميع إجمالي متطلبات رأس المال في طريقة الحساسيات على النحو التالي:
(1) بالنسبة لكل من سيناريوهات الارتباط الثلاثة، يجب على البنك ببساطة أن يجمع متطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل لدلتا وفيغا والانحناء لجميع فئات المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال الإجمالية لهذا السيناريو.
(2) متطلبات رأس المال القائمة على الحساسيات هي أكبر متطلبات رأس مال بين السيناريوهات الثلاثة.
(أ) لحساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول باستخدام النهج المعياري كما هو موضح في[10.3] (1) و[2.17] و[40.13]، يتم حساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول.
لحساب متطلبات رأس المال لكل مكتب تداول باستخدام النهج المعياري كما لو كان هذا المكتب محفظة تنظيمية مستقلة على النحو المحدد في [8.3] (2)، يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب كل سيناريو ارتباط ومقارنتها على مستوى كل مكتب تداول، ويتم أخذ الحد الأقصى لكل مكتب تداول كمتطلب رأس مال.
الطريقة القائمة على الحساسية: تعريفات عامل الخطر والحساسية
تعريفات عامل الخطر لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء
8.7 عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
(1) عامل دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: عوامل مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة تتحدد على أساس بُعديْن اثنين: (1) منحنى عائد خالٍ من المخاطر لكل عملة يتم فيها تقييم الأدوات الحساسة لسعر الفائدة و(2) مدد العقود التالية: 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا و30 عامًا، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.13.
(أ) يجب إنشاء منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة باستخدام أدوات سوق المال الموجودة في دفتر التداول، التي تحتوي على أقل مخاطر ائتمانية، مثل مقايضات المؤشر لليلة واحدة. بدلاً من ذلك، يجب أن يعتمد منحنى العائد الخالي من المخاطر على واحد أو أكثر من منحنيات المقايضة الضمنية للسوق التي يستخدمها البنك لتمييز المراكز للسوق. على سبيل المثال، منحنيات مقايضة السعر المعروض بين البنوك (BOR).
(ب) عندما تكون البيانات حول منحنيات المقايضة الضمنية للسوق الموضحة في الفقرة (1)(أ) أعلاه غير كافية، يمكن اشتقاق منحنى العائد الخالي من المخاطر من منحنى السندات السيادية الأنسب لعملة معينة. في مثل هذه الحالات، لا تُعفى مؤشرات الحساسية المرتبطة بالسندات السيادية من متطلبات رأس مال مخاطر فروق أسعار الائتمان: عندما لا يتمكن البنك من إجراء التفكيك y=r+cs، يتم تخصيص أي حساسية تجاه y لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة وفئات مخاطر فروق أسعار الائتمان حسب الاقتضاء مع تحديد عامل الخطر والحساسية وفقًا للنهج الموحد. تطبيق منحنيات المقايضة على مؤشرات الحساسية المستمدة من السندات للمخاطر العامة لأسعار الفائدة لن يؤدي إلى تغيير متطلبات مخاطر الأساس التي يجب أخذها في الاعتبار بين منحنيات مقايضات السندات والتقصير الائتماني في فئة مخاطر فروق أسعار الائتمان.
(c) لأغراض تكوين منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضات المؤشر لليلة واحدة (مثل منحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي أو سعر قياسي جديد) ومنحنى مقايضة السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور أو سعر قياسي جديد) منحنيين مختلفين. واثنان من منحنيات السعر المعروض بين البنوك لهما أجلا استحقاق مختلفان (مثلاً: سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 3 أشهر و سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 6 أشهر) يجب اعتبارهما منحنيين مختلفين. يجب اعتبار منحنى العملة الداخلي والخارجي (على سبيل المثال منحنى الروبية الهندي الداخلي ومنحنى الروبية الهندية الخارجي) منحنيين مختلفين.
(2) تشمل عوامل خطر دلتا العامة لأسعار الفائدة منحنى مسطح لمعدلات التضخم الضمنية في السوق لكل عملة لها هيكل مدة غير معترف به كعامل خطر.
(أ) تؤدي الحساسية لمعدل التضخم من التعرض للقسائم الضمنية في أداة التضخم إلى متطلبات رأس مال محددة. يجب تجميع جميع مخاطر التضخم للعملة في رقم واحد عن طريق مبلغ بسيط.
(ب) لا يكون عامل الخطر مهمًا للأداة إلا عندما يعتمد التدفق النقدي وظيفيًا على مقياس التضخم (مثلاً: المبلغ الافتراضي أو مدفوعات الفائدة تعتمد على مؤشر أسعار المستهلك). وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر التضخم على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
(ج) يُنظر أيضًا في مخاطر معدل التضخم بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
(3) تشمل عوامل خطر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أيضًا واحدًا من اثنين من عوامل خطر الأساس المحتملة للعملات المتقاطعة14 لكل عملة (أي لكل مجموعة من مجموعات المخاطر العامة لأسعار الفائدة) مع عدم الاعتراف بهيكل المدة كعامل خطر (أي أن كلاً من منحنيات أساس العملات المتقاطعة مسطح).
(أ) إن عاملي الخطر للعملات المتقاطعة هما أساس كل عملة على الدولار الأمريكي أو أساس كل عملة على اليورو. على سبيل المثال، البنك المقوّم بالدولار الأسترالي الذي يتداول مقايضة أساس لزوج عملات متقاطع ين ياباني/دولار أمريكي سيكون له حساسية تجاه زوج الأساس الين الياباني/الدولار الأمريكي لكن ليس لأساس الين الياباني/اليورو.
(ب) أساس أزواج العملات المتقاطعة التي لا علاقة لها بأساسات الدولار الأمريكي أو اليورو يجب أن يُحسب إما على "الأساس على الدولار" أو "الأساس على اليورو" ولكن ليس كليهما. وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر أساس العملات المتقاطعة على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
(ج) يُنظر أيضًا في مخاطر أساس العملات المتقاطعة بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
(4) مؤشر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: فيما يتعلق بكل عملة، عوامل خطر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة هي التقلبات الضمنية للخيارات المرتبطة بأساسات حساسة للمخاطر العامة لأسعار الفائدة؛ كما هو محدد على بُعدين اثنين:15
(أ) أجل استحقاق الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(ب) الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار عند تاريخ انتهاء صلاحية الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى اثنين (أو واحد) من الآجال التالية للاستحقاق المتبقي: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(5) الانحناء في سياق المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
(أ) تتحدد عوامل الانحناء ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة على بُعد واحد فقط: منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة مع عدم وجود تفكيك لهيكل المدة. على سبيل المثال، منحنيات اليورو وسعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 6 شهور يجب أن تتغير في نفس الوقت من أجل حساب متطلبات رأس مال مخاطر منحنى العائد الخالي من المخاطر المتعلقة باليورو. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة).
(ب) لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء للتضخم ومخاطر أساس العملات المتقاطعة.
(6) المعاملة الواردة أعلاه في الفقرة (1)(ب) لمؤشر دلتا لأسعار الفائدة تنطبق أيضًا على عوامل مؤشر فيغا لأسعار الفائدة وانحناء المخاطر العامة لأسعار الفائدة.
يُمكن إنتاج نتائج مختلفة حسب منهجية الانحناء الخاصة بالبنك، حيث يكون التنويع مختلفًا باختلاف المنهجية. على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور قد تحدد على أنه "فرق سعر بالنسبة إلى سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي"، فسيكون هذا المنحنى منحنى فرق سعر ويمكن اعتباره منحنى عائد مختلف لغرض حساب القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) المرجحة بالمخاطر والتنويع اللاحق. تنص الفقرة [8.7] (1)(ج) على أنه لغرض تحديد منحنى عائد خالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضة المؤشر لليلة واحدة (مثل سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي) ومنحنى السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 أشهر) على أنهما منحنيين مختلفين، مع عوامل خطر متمايزة لكل مجموعة آجال، وذلك لغرض حساب متطلبات رأس المال للمخاطر.
بالنسبة إلى المخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر الأسهم أو مخاطر السلع أو مخاطر الصرف الأجنبي، يجب إدراج عوامل الخطر تحت آجال محددة. ولا يُسمح للبنوك بإجراء حسابات رأس المال بناءً على آجال الاستحقاق المستخدمة داخليًا. ويجب إدراج عوامل الخطر ومؤشرات الحساسية تحت الآجال المحددة. وكما ذُكر في الحاشية رقم 14 المرتبط بالفقرة [8.7] والحاشية رقم 19 المرتبطة بالفقرة [25.7]، يجب أن يتم توزيع عوامل الخطر والحساسية على الآجال محددة عن طريق الاستقراء الخطي أو طريقة أكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها وظيفة مراقب المخاطر المستقلة لدى البنك لرفع التقارير عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر إلى الإدارة العليا.
عند حساب متطلبات رأس المال لفروق أسعار الأساس لأزواج العملات المتقاطعة: نظرًا لأن نماذج التسعير تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل، يجوز للبنوك أن تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل والحساسيات الإجمالية بالنسبة إلى الآجال الفردية عن طريق المجموع البسيط.
وتدخل حسابات التضخم وأساسات العملات المتقاطعة في متطلبات رأس المال لمؤشر فيغا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة. ونظرًا لعدم تحديد بُعد استحقاق لمتطلبات رأس مال مؤشر دلتا للتضخم أو أساسات العملات المتقاطعة (أي الأساس المحتمل للخيار)، يجب النظر في مؤشر فيغا لمخاطر التضخم وأساسات العملات المتقاطعة فقط على طول البُعد الوحيد لأجل استحقاق الخيار.
بالنسبة إلى الأدوات المحددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان.
عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة.
لا يُسمح بأوزان المخاطر المحددة لأسعار الفائدة وأدوات الائتمان في معيار مخاطر السوق عند تطبيق أوزان المخاطر للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، نظرًا لوجود احتمال أن تكون أسعار الفائدة سلبية (لمنحنيات الين واليورو مثلاً)
9.7 عوامل خطر عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان
(1) مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) منحنيات فروق أسعار ائتمان جهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
(ب) الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(2) عدم توريق عوامل مؤشر فيغا لمخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى أسماء جهات إصدار الائتمان المعنية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ والتي تتحدد بناءً على بُعد واحد - استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(3) انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل خطر انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد: منحنيات فروق أسعار الائتمان لجهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات للجهة المُصدرة ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس جهة الإصدار يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
بالنسبة إلى السندات القابلة للاسترداد، يجب حساب الخيارات على العقود الآجلة للسندات السيادية وخيارات السندات ومتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان.
فروق أسعار السندات ومقايضات التقصير الائتماني تعتبر عوامل خطر بموجب الفقرة [19.7] (1)، وpkɭ(الأساس) المُشار إليه في [54.7] و[55.7] يجب أن يعكس أساس مقايضات التقصير الائتماني-السندات فقط.
10.7 توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
(1) بالنسبة إلى أدوات التوريق التي لا تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6] (أي غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي)، فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق فروق أسعار الشريحة بدلاً من فروق أسعار أساس الأداة.
(2) مؤشر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) منحنيات فروق أسعار الائتمان في الشريحة؛
(ب) الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام ، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
(3) عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان خارج محفظة التداول الارتباطي على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد من خلال بُعد واحد - أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(4) مخاطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تعرف من خلال بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان داخل الشريحة المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لشريحة إسبانية من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية، ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الشريحة الإسبانية يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
11.7 توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
(1) بالنسبة إلى أدوات التوريق التي تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6], فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق الأسماء التي تشكل أساس عملية التوريق أو الأداة القائمة على أسلوب ترتيب التخلف عن السداد (nth-to-default).
(2) عوامل دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) منحنيات فروق أسعار ائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
(ب) الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
(3) عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان لمحفظة التداول الارتباطية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(4) عوامل خطر الانحناء في توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر الانحناء للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لاسم معين داخل إحدى سلاسل iTraxx ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الأساس يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
12.7 عوامل الخطر المتعلقة بالأسهم
(1) دلتا للأسهم: عوامل خطر دلتا للأسهم هي:
(أ) جميع الأسعار الفورية للأسهم؛
(ب) جميع أسعار اتفاقيات إعادة الشراء للأسهم (أسعار إعادة شراء الأسهم).
(2) فيغا للأسهم:
(أ) عوامل خطر فيغا لمخاطر الأسهم هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للأسهم على أنها أساسات كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(b) لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر فيغا لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
(3) مخاطر الانحناء في الأسهم:
(أ) عوامل خطر انحناء الأسهم هي جميع الأسعار الفورية للأسهم.
لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة.
13.7 عوامل الخطر المتعلقة بالسلع
(1) دلتا للسلع: عوامل خطر دلتا للسلع هي جميع الأسعار الفورية للسلع. ومع ذلك، بالنسبة إلى بعض السلع مثل الكهرباء (التي تندرج تحت المجموعة 3: الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون) في [82.7] يمكن لعامل الخطر المعني أن يكون إما السعر الفوري أو الآجل، حيث أن المعاملات المتعلقة بالسلع مثل الكهرباء أكثر تكرارًا بالسعر الآجل من معاملات السعر الفوري. عوامل خطر دلتا للسلع تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
(أ) الشروط القانونية فيما يتعلق بموقع تسليم16 السلعة؛
(ب) الوقت المتبقي حتى أجل استحقاق الأداة المتداولة بالآجال التالية: 0 عام، 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا، 30 عامًا.
(2) عوامل فيغا للسلع: عوامل خطر فيغا للسلع هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للسلع على أنها أساسات. لا يلزم التمييز بين الأسعار الفورية للسلع حسب أجل استحقاق الأساس أو موقع التسليم. وتتحدد عوامل خطر فيغا للسلع بناءً على يُعد واحد، وهو أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(3) خطر الانحناء فيما يتعلق بالسلع: عوامل خطر انحناء السلع تتحدد بناءً على بُعد واحد، المنحنى المركب (أي عدم وجود تفكك لهيكل الأجل)حسب الأسعار الفورية للسلع. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا للسلع).
يجب استخدام الأسعار الحالية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة لحساب عوامل خطر دلتا للسلع. ويجب توزيع مخاطر دلتا للسلع على الآجال الملائمة بناءً على آجال العقود المستقبلية والآجلة، وبالنظر إلى أنه يجب وضع مراكز الأسعار الفورية للسلع في الأجل الأول (0 عام).
14.7 عوامل الخطر المتعلقة بالصرف الأجنبي
(1) خطر دلتا للصرف الأجنبي: عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
(أ) عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
(1) عملة التقارير المالية؛
(2) العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى مرتبطة بالأداة.17
وبشرط موافقة البنك المركزي، قد يتم احتساب مخاطر الصرف الأجنبي بدلاً من ذلك حسب عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يراعي بالإضافة إلى
(1) مخاطر الصرف الأجنبي مقابل عملة الأساس، ما يلي:
(2) مخاطر العملات الأجنبية بين عملة التقارير المالية وعملية الأساس (أي مخاطر الترجمة).
(ج) مخاطر العملات الأجنبية الناتجة المحسوبة حسب عملة الأساس كما هو موضح في الفقرة (ب) يتم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملية التقارير المالية باستخدام سعر الصرف الفوري/سعر صرف الأساس الذي يعكس مخاطر الصرف الأجنبي بين عملة الأساس وعملة التقارير المالية.
(د) ويجوز السماح بتطبيق نهج العملة الأساسية في التعامل مع الصرف الأجنبي في ظل الشروط التالية:
(1) لاستخدام هذا البديل، يجوز للبنك أن يعتبر عملة واحدة فقط هي عملة الأساس؛
(2) يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن حساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس المُقترحة لديه يقدم تمثيلاً مناسبًا للمخاطر لمحفظته (على سبيل المثال: من خلال إثبات أنه لا يقلل بشكل غير مناسب من متطلبات رأس المال مقارنةً بالمتطلبات التي قد تُحسب من دون نهج عملة الأساس) وأن مخاطر الترجمة بين عملة الأساس وعملة التقارير مأخوذة في الاعتبار.
(2) عوامل فيغا للصرف الأجنبي: عوامل خطر فيغا للصرف الأجنبي هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تستند إلى الأسعار الفورية بين أزواج العملات؛ كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
(3) انحناء الصرف الأجنبي: عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
(أ) عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل خطر الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
(1) عملة التقارير المالية؛
(2) العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى تشير إليها الأداة.
(ب) عندما يمنح البنك المركزي موافقته على نهج العملة الأساسية لمخاطر دلتا: يجب أيضًا حساب مخاطر انحناء الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية، ثم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملة التقارير المالية باستخدام التقارير الفورية/سعر صرف الأساس.
(4) ولا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي.
تنص الفقرة [14.7] (4) على ما يلي: "لا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي." وهذا ينطبق أيضًا على المتغيرات القابلة للتسليم/وغير القابلة للتسليم (مثل الكروغان مقابل الوون، بيتراديو مقابل الريال البرازيلي، الإينو مقابل الروبية)
الطريقة القائمة على عوامل الحساسية: تحديد عوامل الحساسية
15.7 يجب التعبير عن عوامل الحساسية لكل فئة من فئات المخاطر بعملة التقارير المالية للبنك.
16.7 بالنسبة إلى كل واحد من عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [8.7] إلى [14.7]، تُحسب مؤشرات الحساسية على أنها التغير في القيمة السوقية للأداة نتيجةً لتطبيق تحول محدد على كل عامل خطر، على افتراض أن جميع عوامل الخطر المعنية الأخرى ثابتة عند المستوى الحالي كما هو محدد في الفقرات من [17.7] إلى [38.7].
وفقًا للفقرة [17.7]، يجوز للبنك استخدام صيغ بديلة للحساسيات بناءً على نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة في البنك لتقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية. ويجب على البنك في هذا السياق أن يثبت للبنك المركزي أن الصيغ البديلة للحساسيات تُصدر نتائجًا قريبة جدًا من الصيغ المنصوص عليها.
متطلبات سعر الأداة أو نماذج التسعير لحساب الحساسية
17.7 عند حساب متطلبات رأس المال للمخاطر بموجب الطريقة القائمة على مؤشرات الحساسية في البند [7]، يجب على البنك تحديد كل سيناريو لمؤشرات دلتا وفيغا للحساسية وللانحناء حسب أسعار الأداة أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية.
ينص البند [17.7] على أنه يجب على البنوك تحديد كل سيناريوهات حساسيات دلتا وفيغا والانحناء بناءً على أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية. ويجب على البنوك استخدام حساسيات سعر الفائدة الصفرية أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المُشار إليها في تلك الفقرة.
18.7 أحد الافتراضات الرئيسية للنهج الموحّد لمخاطر السوق هو أن نماذج التسعير الخاصة بالبنك المستخدمة في تقارير الأرباح والخسائر الفعلية توفر أساسًا مناسبًا لتحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لجميع مخاطر السوق. وللتأكد من أن هذه النماذج تؤدي وظيفتها بكفاءة، يجب على البنوك على الأقل أن تضع إطارًا لإرشادات التقييم الرشيدة المنصوص عليها في إطار بازل.
تحديد الحساسية لمخاطر دلتا
19.7 مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: تُعرف الحساسية بـPV01 (القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس). تُقاس القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) من خلال تغيير سعر الفائدة r للأجل t (rt) لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بعملة معينة بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
(1) rtهو منحنى العائد الخالي من المخاطر للأجل t؛
(2) cst iمنحنى فرق سعر الائتمان للأجل t؛
(3) Vi هو القيمة السوقية للأداة i كدالة لمنحنى سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومنحنى فروق أسعار الائتمان:
20.7 مخاطر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان، والتوريق (خارج محفظة التداول الارتباطي) والتوريق (داخل محفظة التداول الارتباطي): تُعرف الحساسية بـCS01. تُقاس CS01 (الحساسية) للأداة i من خلال تغيير فروق أسعار الائتمان cs للأجل t (cst) بمقدار 1 نقطة أساس (0.0001 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي:
في الحالات التي لا يكون لدى البنك فيها منحنيات سوق المال الخاصة بالأطراف المقابلة، يُمكن للبنك الاستعاضة عن Pv01 بـCS01.
21.7 مخاطر دلتا للأسعار الفورية للأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للأسهم بمقدار 1 نقطة مئوية ( أي 0.01 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
(1) k هو السهم المعني؛
(2) EQk هي القيمة السوقية للسهم k؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر السهم k.
22.7 مخاطر دلتا لأسعار إعادة شراء الأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تطبيق تحوّل موازٍ على هيكل معدل إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
(1) k هو السهم المعني؛
(2) RTSk هو هيكل أجل إعادة الشراء للسهم k؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لهيكل أجل إعادة شراء السهم k.
23.7 مخاطر دلتا للسلع: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للسلع بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
(1) k هي السلعة المعنية؛
(2) CTYk هي القيمة السوقية للسلعة k؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة للسعر الفوري للسلعة k:
24.7 مخاطر دلتا للصرف الأجنبي: تُقاس الحساسية من خلال تغيير سعر الصرف بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
(1) k هي العملة المعنية؛
(2) FXk هو سعر الصرف بين عملة معينة وعملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس، حيث يكون سعر الصرف الفوري للصرف الأجنبي هو سعر السوق الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى، مُعبرًا عنه بوحدات عملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس؛
(3) Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر الصرف الأجنبي k:
تحديد الحساسية لمخاطر فيغا
25.7 حساسية مخاطر فيغا على مستوى الخيار لعامل خطر معيّن 18 تُقاس بضرب فيغا في التقلب الضمني للخيار على النحو التالي، حيث:
(1) فيغا، vi/∂σi∂ تُعرف على أنها التغير في القيمة السوقية للخيار Vi نتيجةً لقدر صغير من التغير في التقلب الضمني σi،
(2) فيغا والتقلبات الضمنية للأداة المستخدمة في حساب حساسيات فيغا يجب استنتاجها من نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر لدى البنك.
26.7 يتحدد فيما يلي كيفية اشتقاق حساسيات مخاطر فيغا في حالات محددة:
(1) الخيارات التي ليس لها أجل استحقاق تُدرج تحت أطول مدة استحقاق محددة، وتُدرج هذه الخيارات أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية (residual risk add-on أو RRAO).
(2) الخيارات التي ليس لها سعر تنفيذ أو المقيّدة بسعر والخيارات التي لها أسعار تنفيذية متعددة أو المقيّدة بأسعار متعددة يتم تعيينها إلى الأسعار التنفيذية والآجال المستخدمة داخليًا لتسعير عقد الخيار، وهذه الخيارات أيضًا تُدرج ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
(3) شرائح توريق محفظة التداول الارتباطي التي ليس لها تقلبات ضمنية لا تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر فيغا. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء هذه الأدوات من متطلبات رأس مال مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء.
بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، وفي حال عدم وجود أجل استحقاق محدد للخيارات (مثل المقايضات القابلة للإلغاء)، يجوز على البنك ربط هذه الخيارات بأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا، وإدراجها أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
في حال نظر البنك إلى اختيارية المقايضة القابلة للإلغاء على أنها خيار مبادلة لأسعار الفائدة، يجب على البنك تعيين المقايضة لأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا (لأنها ليس لديها أجل استحقاق محدد) واستخلاص مدة الاستحقاق المتبقية لأساس الخيار وفقًا لذلك.
متطلبات حسابات الحساسية
27.7 عند حساب حساسية من الدرجة الأولى للأدوات المنطبقة عليها عقود الخيارات، يجب أن تفترض البنوك أن التقلب الضمني إما:
(1) يبقى ثابتًا ومتسقًا مع نهج "سعر التنفيذ الثابت"؛
(2) يتبع نهج "دلتا الثابت"، بحيث لا يختلف التقلب الضمني فيما يتعلق بمستوى معين من دلتا.
28.7 في سياق حساب حساسيات دلتا، تنطبق افتراضات التوزيع (أي الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية) لنماذج التسعير على النحو التالي:
(1) لحساب حساسية فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، يجوز للبنوك أن تستخدم إما الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية.
(2) لحساب حساسية فيغا للأسهم أو السلع أو الصرف الأجنبي، يجب على البنوك استخدام الافتراضات اللوغاريتمية العادية.19
ولحساب فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة، يجوز للبنوك اختيار مزيج من الافتراضات العادية والافتراضات اللوغاريتمية العادية لمختلف العملات.
29.7 إذا قام البنك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر الداخلية - بحساب حساسيات فيغا باستخدام تعريفات مختلفة عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار، فقد يحول البنك الحساسيات المحسوبة لأغراض إدارة المخاطر الداخلية لاستنتاج الحساسيات التي سيتم استخدامها لحساب مقياس مخاطر فيغا.
30.7 يجب حساب جميع حساسيات فيغا مع تجاهل تأثير تعديلات التقييم الائتماني (CVA).
معاملة أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس
31.7 في سياق مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء: بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس، يجب استخدام نهج البحث الشامل (look-through approach). ومع ذلك، قد يختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل للأدوات التي تشير إلى أي مؤشر أسهم أو ائتمان مُدرج ومُعترف به على نطاق واسع ومقبول، حيث:
(1) من الممكن الاطلاع بالبحث الشامل على المؤشر (أي أن المكونات وأوزانها معروفة)؛
(2) يضم المؤشر على 20 مكونًا على الأقل؛
(3) لا يمثل أي من مكونات المؤشر أكثر من 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
(4) أكبر 10% من المكونات تمثل أقل من 60% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
(5) لا تقل القيمة السوقية الإجمالية لجميع مكونات المؤشر عن 40 مليار دولار أمريكي.
32.7 بالنسبة لأي أداة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد نهج البحث الشامل أم لا، يجب أن تكون مدخلات الحساسية المستخدمة لحساب مخاطر دلتا والانحناء متسقة.
33.7 إذا اختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل وفقًا للبند[31.7]، يجب حساب حساسية واحدة لكل مؤشر معترف به ومقبول على نطاق واسع تشير إليه الأداة. يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة مخاطر دلتا الملائمة حسب تعليمات البندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
(1) عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة القطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
(2) في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
34.7 يجب دائمًا استخدام نهج البحث الشامل للمؤشرات التي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في البنود من [31.7] (2) إلى [31.7] (5), ولأي أدوات متعددة الأساس تشير إلى مجموعة مخصصة من الأسهم أو المراكز الائتمانية.
(1) في حال تطبيق نهج البحث الشامل، بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس خارج محفظة التداول الارتباطي، يُسمح للحساسيات لعوامل الخطر المكونة من تلك الأدوات أو الخيارات بالتعاوض مقابل حساسيات الأدوات وحيدة الاسم من دون قيود.
(2) لا يمكن تقسيم أدوات محفظة التداول الارتباطي إلى مكوناتها (أي أنه يجب اعتبار محفظة التداول الارتباطي للمؤشر على أنها عامل خطر ككل) ولا تنطبق المقاصة المذكورة أعلاه على مستوى الجهة المُصدرة كذلك.
(3) عند تبني نهج البحث الشامل، يجب تطبيقه باستمرار عبر الزمن،20 ويجب استخدامه لجميع الأدوات المتطابقة التي تشير إلى نفس المؤشر.
معاملة استثمارات الأسهم في الصناديق
35.7 بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي يمكن البحث فيها على النحو المبيّن في البند [8.5] (5)(أ)، يجب على البنوك تطبيق نهج البحث الشامل والتعامل مع مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة للبنك مباشرةً (مع مراعاة حصة البنك من الأسهم في الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق)، باستثناء الصناديق التي تستوفي الشروط التالية:
(1) بالنسبة إلى الصناديق التي تحمل أداة مؤشر تفي بالمعايير المنصوص عليها في البند [31.7]، يجب على البنوك مواصلة تطبيق نهج البحث الشامل ومعاملة مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة مباشرةً للبنك، لكن يجوز للبنك بعد ذلك أن ينطبق نهج "عدم البحث" لملكيات المؤشر للصندوق على النحو المنصوص عليه في البند [33.7].
(2) بالنسبة إلى الصناديق التي تتبع مؤشرًا قياسيًا، يجوز للبنك أن يختار عدم تطبيق نهج البحث الشامل وأن يختار قياس المخاطر بافتراض أن الصندوق هو مركز على المؤشر المتتبع في الحالات التالية فحسب:
(أ) أن يكون للصندوق قيمة مطلقة لفرق التتبع (تجاهل الرسوم والعمولات) أقل من 1%؛
(ب) يتم التحقق من فرق التتبع سنويًا على الأقل ويُعرف بأنه فرق العائد السنوي بين الصندوق ومعياره المتتبع على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة من البيانات المتاحة (أو فترة أقصر في حالة عدم وجود بيانات على مدار 12 شهرًا).
36.7 بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن تطبيق نهج البحث الشامل عليها (أي أنها لا تفي بالمعايير الواردة في البند [8.5] (5)(أ))، ولكن البنك لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق (أي تلبية كل من المعيارين المنصوص عليهما في البند [8.5] (5)(ب))، يجوز للبنوك حساب متطلبات رأس المال للصندوق بإحدى الطرق الثلاثة التالية:
(1) إذا تتبع الصندوق مؤشرًا قياسيًا واستوفى المتطلبات المنصوص عليها في البندين [35.7] (2)(أ) و(ب)، يجوز للبنك أن يفترض أن الصندوق مركز على المؤشر المُتتبع، ويجوز أن يعين حساسية الصندوق للمجموعات الخاصة بالقطاع المعني أو مجموعات المؤشرات الواردة في البند [33.7].
(2) ورهنًا بموافقة البنك المركزي، يجوز للبنك أن يعتبر الصندوق محفظة افتراضية يستثمر فيها الصندوق إلى أقصى حد مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات لرأس المال بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، ثم تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تنطوي على متطلبات أقل لرأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر واحد على تعرض معين بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، يجب استخدام الحد الأقصى لوزن المخاطر المطبق.
(أ) يجب أن تخضع هذه المحفظة الافتراضية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق على أساس مستقل لجميع المراكز في هذا الصندوق، بشكل منفصل عن أي مراكز أخرى تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق.
(ب) يجب حساب مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة ومخاطر تعديلات التقييم الائتماني لمشتقات هذه المحفظة الافتراضية باستخدام المنهجية المبسّطة المنصوص عليها وفقًا للفقرة 80(vii)(c) من دفتر الاستثمار المصرفي في الأسهم في معاملة الصناديق.
(3) يجوز للبنك معاملة استثماره في الأسهم في الصندوق على أنه تعرض غير مصنف يتم إدراجه في مجموعة "القطاعات الأخرى" (المجموعة 11). وبتطبيق هذه المعاملة، يجب على البنوك أيضًا النظر فيما إذا كان وزن مخاطر متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد المحدد للصندوق رشيدًا بما يكفي (كما هو محدد في البند [8.8])، وما إذا كان ينبغي تطبيق ملحق المخاطر المتبقية (كما هو موضح في البند [6.9]).
37.7 وفقًا للمتطلبات الواردة في البند [8.5] (5)، فإن صافي استثمارات الأسهم طويلة الأجل في صندوق معين لا يستطيع البنك أن يطبق عليه نهج البحث الشامل أو لا يستوفي متطلبات البند [8.5] (5) للصندوق يجب أن تُدرج في الدفتر المصرفي. ويجب استبعاد صافي مراكز البيع في الصناديق، حينما لا يستطيع البنك تطبيق نهج البحث الشامل أو لا تُستوفى متطلبات البند [8.5] (5)، من أي متطلبات لرأس المال الدفتري للتداول بموجب إطار مخاطر السوق، مع إخضاع صافي المركز بدلاً من ذلك لمتطلبات رأس مال بقيمة 100%.
معاملة مخاطر فيغا للأدوات متعددة الأساس
38.7 في سياق مخاطر فيغا:
(1) عادةً ما يتم تسعير الخيارات متعددة الأسس (بما في ذلك خيارات المؤشرات) بناءً على التقلب الضمني للخيار، بدلاً من التقلب الضمني لمكوناته الأساسية وقد لا يلزم تطبيق نهج البحث الشامل بغض النظر عن النهج المطبق لحساب مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء على النحو المبين في البنود من [31.7] حتى [35.6].21
(2) بالنسبة إلى المؤشرات، ستُحسب مخاطر فيغا فيما يتعلق بالتقلب الضمني للخيارات متعددة الأسس باستخدام مجموعة خاصة بالقطاع أو مجموعة خاصة بمؤشر محدد وفقًا للبندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
(أ) عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة واحدة للقطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
(ب) في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
13 يجب أن يتم تعيين عوامل الخطر للآجال المحددة عن طريق الاستيفاء الخطي أو الطريقة الأكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها الإدارة المستقلة لمراقبة المخاطر في البنك لتقديم التقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر.
14 أساس العملات المتقاطعة هو الأساس المضاف إلى منحنى العائد من أجل تقييم مقايضة يُدفع فيها السعرين بعملتين مختلفتين. وهي تستخدم بشكل خاص من قِبل المشاركين في السوق لتسعير مقايضات أسعار الفائدة للعملات المتقاطعة التي يتم فيها دفع سعر ثابت أو عائم بعملة وتلقي سعر ثابت أو عائم بعملة ثانية، بما في ذلك تبادل القيمة الإسمية بالعملتين في تاريخ بدء المقايضة وتاريخ انتهائها.
15 على سبيل المثال، يتكون خيار ذو سقف بدء آجل، يستمر لمدة 12 شهرًا، من 4 مكونات (كابلتس) متتالية على سعر العرض بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر. هناك أربعة خيارات (مستقلة)، مع تواريخ انتهاء صلاحية الخيار تبلغ 12 و15 و18 و21 شهرًا. هذه الخيارات كلها على أساس سعر العرض بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر بالدولار الأمريكي؛ والأساس دائمًا ما يحل أجل استحقاقه بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الخيار (يكون استحقاقه المتبقي 3 أشهر) وبالتالي، فالتقلبات الضمنية لسقف البدء الآجل المنتظم الذي سيبدأ خلال عام واحد ويستمر لمدة 12 شهرًا تتحدد وفق البُعدين التاليين: (1) أجل استحقاق المكونات الفردية للخيار (الكابلتس) - 12 و15 و18 و21 شهرًا؛ (2)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار - 3 أشهر.
16 على سبيل المثال، العقد الذي يمكن تسليمه في خمسة منافذ يُمكن أن نعتبر أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر بشرط أن يكون بالإمكان تسليمه في نفس المنافذ الخمسة. ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر يُمكن تسليمه في أربعة فقط (أو أقل) من تلك المنافذ الخمسة.
17 على سبيل المثال، بالنسبة إلى عقد فوركس آجل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، عوامل الخطر المؤثرة عليه التي يجب على بنك يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي أن يراعيها هي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، والين الياباني مقابل الدولار الكندي. إذا قام البنك الذي يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي بحساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة لعملة أساس بالدولار الأمريكي، فإنه سينظر في مؤشر دلتا منفصل لمخاطر سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ومخاطر ترجمة الفوركس للزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي، ثم يُترجم متطلبات رأس المال الناتجة إلى الدولار الكندي بشعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
18 كما هو محدد في عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، فإن التقلب الضمني للخيار يجب أن يتم تعيينه لواحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.
19 ونظرًا إلى أن فيغا (, v/∂σi∂) للأداة تُضرب في التقلب الضمني لها ( )، فإن حساسية مخاطر فيغا لتلك الأداة ستكون واحدة في ظل الافتراض اللوغاريتمي العادي والافتراض العادي. ونتيجةً لذلك، قد تستخدم البنوك افتراضًا لوغاريتميًا عاديًا أو افتراضًا عاديًا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان (اعترافًا بالمفاضلات بين المواصفات المقيّدة والعبء الحسابي للنهج الموحّد). بالنسبة إلى فئات المخاطر الأخرى، يجب على البنوك ألا تستخدم إلا الافتراض اللوغاريتمي العادي (اعترافًا بأن هذا يتماشى مع الممارسات الشائعة عبر الولايات القضائية).
20 وبعبارة أخرى، يمكن للبنك في البداية ألا يطبق نهج البحث الشامل ثم يقرر أن يطبقه لاحقًا. لكن بمجرد تطبيقه (لنوع معين من الأدوات التي تشير إلى مؤشر معين)، سيحصل البنك على موافقة البنك المركزي للعودة إلى نهج "عدم البحث".
21 وكما تحدد في تعريفات عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، يجب تعيين التقلبات الضمنية للخيار إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف فئات مخاطر دلتا وأوزان المخاطر والارتباطات
39.7 [41.7] إلى [89.7] تحدد الفئات والأوزان ومعاملات الارتباط لكل فئة مخاطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كما هو موضح في [4.7].
40.7 تمت معايرة أوزان المخاطر والارتباطات المذكورة في [41.7] إلى [89.7] بالأفق الزمني المعدل للسيولة والمرتبط بكل فئة مخاطر.
مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان المخاطر والارتباطات
41.7 كل عملة هي فئة منفصلة لمخاطر معدل الفائدة العام، ومن ثم فجميع عوامل الخطورة في منحنى العائد الخالي من المخاطرة لنفس العملة والتي فيها يتم تقييم الأدوات الحساسة للفائدة وتجميعها في نفس الفئة.
42.7 من أجل حساب الحساسية المرجحة، تُذكر أوزان المخاطر لكل استحقاق في منحنى العائد الخالي من المخاطرة بالجدول رقم 1 كما يلي:
مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان الجدول 1 الاستحقاق 0.25 عامًا 0.5 عامًا عام واحد عامان 3 أعوام الوزن الترجيحي للمخاطر 1.7% 1.7% 1.6% 1.3% 1.2% الاستحقاق 5 أعوام 10 أعوام 15 عامًا 20 عامًا 30 عامًا الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية) 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
43.7
وزن المخاطر لعامل خطورة التضخم وعوامل الخطورة عبر العملات، على التوالي، محدد عند 1.6%.
44.7 بالنسبة للعملات الخاصة بلجنة بازل،22 فأوزان المخاطر المذكورة أعلاه ربما، حسب تقدير البنك، يتم تقسيمها بالجذر التربيعي 2.
45.7 بالنسبة لمراكز خطورة GIRR المجمعة في فئة ما، تكون معلمة الارتباط ρkl بين الحساسية المرجحة WSk وWSl في نفس الفئة (أي نفس العملة)، ونفس الاستحقاق المحدد، لكن مع منحنى مختلف، محددة عند 99.90%. وفي مراكز خطورة دلتا المجمعة لمخاطر العملات المتقاطعة لمنحنيات العملات الداخلية والخارجية، والتي يجب اعتبارها منحيين كم هو موضح في[8.7]، وقد يختار البنك تجميع جميع مخاطر العملات المتقاطعة لعملة ما (أي "الدولار" أو "اليورو") للمنحيات الداخلية والخارجية من خلال مجموع بسيط للحساسية المرجحة.
46.7 فارتباط دلتا للمخاطر ρkl بين الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع استحقاق مختلف ونفس المنحى محدد في الجدول التالي رقم 2:23
ارتباطات دلتا لمخاطر معدل الفائدة العام (ρkl) في نفس الفئة، مع نفس الاستحقاق ونفس المنحنى الجدول 2 0.25 عامًا 0.5 عامًا عام واحد عامان 3 أعوام 5 أعوام 10 أعوام 15 عامًا 20 عامًا 30 عامًا 0.25 عامًا 100.0% 97.0% 91.4% 81.1% 71.9% 56.6% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 0.5 عامًا 97.0% 100.0% 97.0% 91.4% 86.1% 76.3% 56.6% 41.9% 40.0% 40.0% عام واحد 91.4% 97.0% 100.0% 97.0% 94.2% 88.7% 76.3% 65.7% 56.6% 41.9% عامان 81.1% 91.4% 97.0% 100.0% 98.5% 95.6% 88.7% 82.3% 76.3% 65.7% 3 أعوام 71.9% 86.1% 94.2% 98.5% 100.0% 98.0% 93.2% 88.7% 84.4% 76.3% 5 أعوام 56.6% 76.3% 88.7% 95.6% 98.0% 100.0% 97.0% 94.2% 91.4% 86.1% 10 أعوام 40.0% 56.6% 76.3% 88.7% 93.2% 97.0% 100.0% 98.5% 97.0% 94.2% 15 عامًا 40.0% 41.9% 65.7% 82.3% 88.7% 94.2% 98.5% 100.0% 99.0% 97.0% 20 عامًا 40.0% 40.0% 56.6% 76.3% 84.4% 91.4% 97.0% 99.0% 100.0% 98.5% 30 عامًا 40.0% 40.0% 41.9% 65.7% 76.3% 86.1% 94.2% 97.0% 98.5% 100.0%
47.7
بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع نفس الاستحقاق ومنحنيات مختلفة، فإن ارتباط ρkl يساوي معلمة الارتباط المحددة في [46.7] مضروبة في 99.90%.24
48.7 ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى التضخم وحساسية مرجحة WSl إلى استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد هو 40%.
49.7 ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى أساس عملة متقاطعة حساسية مرجحة WSl لكل من المنحنيات التالية هو 0%:
(1) استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد،
(2) منحنى التضخم، أو
(3) منحنى آخر لأساس العملة المتقاطعة (إن كان ملائمًا).
50.7 بالنسبة للمراكز المجمعة لمخاطر معدل الفائدة العام عبر مختلف الفئات (أي العملات المختلفة)، تكون المتغيرγbc عند 50%.
فئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان وأوزان المخاطر والارتباطات
51.7 بالنسبة إلى الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان، تتعين الفئتين من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 3. ويجب أولاً تعيين مؤشرات الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان إلى إحدى الفئتين المحددة قبل حساب مؤشرات الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
فئات الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان الجدول 3 رقم الفئة جودة الائتمان القطاع 1 درجة الاستثمار (IG) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 2 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 3 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 4 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 5 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 6 التكنولوجيا والاتصالات 7 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 8 السندات المغطاة25 9 مرتفعة العائد (HY) وغير مصنفة (NR) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 10 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 11 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 12 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 13 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 14 التكنولوجيا والاتصالات 15 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 16 قطاع آخر26 17 مؤشرات درجة الاستثمار 18 مؤشرات مرتفعة العائد
حسب معاملة التصنيفات الخارجية في ظل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان من البنك المركزي الفقرات 10.8و 12.8، إذا كان هناك تصنيفان يدخلان في أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين تطبيق الوزن الأعلى للمخاطر. إذا كان هناك ثلاث تصنيفات أو أكثر مع أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين الإشارة إلى التصنيفات المقابلة لأقل وزنين للمخاطر وسيتم تطبيق أعلى الوزنين.
حسب المعاملة التي لا يوجد بها تصنيف خارجي، فيجوز للبنك، بناءً على موافقة البنك المركزي:
- لغرض تعيين أوزان المخاطر للأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان، ربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن مخاطر مقابل إما لـ"درجة الاستثمار" أو "العائد المرتقع" في [51.7]،
- لأغراض تعيين أوزان مخاطر التعثر في ظل متطلبات نسبة مخاطر التعثر، يقوم البنك بربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن المخاطر المقابل لواحد من السبع تصنيفات خارجية في الجدول المدرج [24.8]، أو
- تطبيق أوزان المخاطر المحددة في [51.7] و [24.8] للفئات غير المصنفة/غير القابلة للتصنيف.
52.7 لتعيين تعرض المخاطر بالنسبة لقطاع معين، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف مستخدم بشكل واسع في السوق من أجل تجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
(1) يجب على البنك تعيين كل جهة إصدار لفئات قطاع واحد فقط في الجدول [51.7].
(2) مراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في فئة "القطاعات الأخرى" (أي الفئة 16).
53.7 حساب مؤشرات الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للفئات من 1 إلى 18 في الجدول 4. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل فئة: أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان
أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان الجدول 4 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر 1 0.5% 2 1.0% 3 5.0% 4 3.0% 5 3.0% 6 2.0% 7 1.5% 8 2.5%27 9 2.0% 10 4.0% 11 12.0% 12 7.0% 13 8.5% 14 5.5% 15 5.0% 16 12.0% 17 1.5% 18 5.0%
54.7
بالنسبة للفئات من 1 إلى 15، لتجميع مراكز مخاطر أصول غير مورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSɭ في نفس الفئة، هو كما يلي، حيث أن:
(1) ρkl (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و∫ متطابقين، أو بنسبة 35% ،
(2) ρkl (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl (الأساس) يساوي 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
يعتبر انتشار ائتمان السندات ومقايضة التعثر الائتماني عوامل خطورة مهمة في [9.7](1)، و ρkl(الأساس) مشار إليها في [54.7] و [55.7] بهدف معرفة فقط أساس السندات-مقايضة التعثر الائتماني.
55.7 بالنسبة للفئات 17 و18، ومن أجل تجميع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين الحساسيتين المرجحتين WSk و WSi في نفس الفئة هو محدد كم يلي، حيث:
(1) ρk (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و∫ متطابقين، أو بنسبة 80% ،
(2) ρk (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
56.7 والارتباطات المحددة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16).
(1) إن مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة القطاعات الأخرى (أي الفئة رقم 16) سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي مؤشرات الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
(2) سيتم حساب مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة أخرى للقطاع (أي الفئة 16) من خلال المعادلة التالية.
57.7 بالنسبة لمجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان عبر الفئات من 1 إلى 16، فإن معامل الارتباط γbc محدد كما يلي، حيث أن:
(1) γbc(التصنيف) يساوي 50% حيث أن الفئتين b و c هي في كلا الفئات من 1 إلى 15 ولها تصنيف مختلف (IG أو HY/NR). γbc(التصنيف) يساوي 1 بخلاف ذلك، و
(2) γbc(القطاع) يساوي 1 إذا كانت الفئتان ينتميان إلى نفس القطاع، وإلى الأرقام المحددة في الجدول 5 بخلاف ذلك.
قيم γbc(sector) حيث لا تنتمي الفئات إلى نفس القطاع الجدول 5 الفئة 9/1 10/2 11/3 12/4 13/5 14/6 15/7 8 16 17 18 9/1 75% 10% 20% 25% 20% 15% 10% 0% 45% 45% 10/2 5% 15% 20% 15% 10% 10% 0% 45% 45% 11/3 5% 15% 20% 5% 20% 0% 45% 45% 12/4 20% 25% 5% 5% 0% 45% 45% 13/5 25% 5% 15% 0% 45% 45% 14/6 5% 20% 0% 45% 45% 15/7 5% 0% 45% 45% 8 0% 45% 45% 16 0% 0% 17 75% 18 مجموعات توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (CSR) وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
58.7 يتم التعامل مع عوامل الحساسية لمخاطر فروق أسعار الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطي (CTP) وتحوطاتها على أنها فئة مخاطر منفصلة على النحو المبين في [1.7]. ويتم تطبيق المجموعات وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) كما يلي:
(1) ينطبق نفس هيكل المجموعات وهيكل الارتباط على توريقات مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) مثلما في إطار عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان الموضح في الفقرات من [51.7] إلى [57.7] باستثناء مجموعات المؤشرات (أي المجموعات 17 و18).
(2) ويتم تعديل أوزان المخاطر ومعاملات الارتباط لعمليات عدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان لتعكس آفاق سيولة أطول ومخاطر أساس أكبر كما هو محدد في الفقرات من [59.7] إلى [61.7].
59.7 لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 16 في الجدول 6. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل مجموعة:
ترجيحات المخاطر لعوامل الحساسية لمخاطر فروق الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطي الجدول 6 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر 1 4.0% 2 4.0% 3 8.0% 4 5.0% 5 4.0% 6 3.0% 7 2.0% 8 6.0% 9 13.0% 10 13.0% 11 16.0% 12 10.0% 13 12.0% 14 12.0% 15 12.0% 16 13.0%
60.7
بالنسبة إلى مجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي)، يتم اشتقاق ارتباط مؤشر دلتا ρkl بنفس الطريقة كما في الفقرتين [7.54] و[7.55], باستثناء أن معامل الارتباط المُطبقة عندما لا ترتبط عوامل الحساسية بنفس المنحنيات، ρkl (أساس) يتم تعديلها.
(1) ρkl (أساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و 99.00% خلاف ذلك.
(2) تنطبق معاملات الارتباط المتطابقة لـρkl(الاسم) وρkl(مدة العقد) على عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان على النحو المبين في الفقرتين [54.7] و[55.7].
61.7 لمجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات، فإن معاملات الارتباط لـ γbc متطابقة مع عدم توريق مخاطر فروق الائتمان على النحو المبين في [57.7].
مجموعات توريق مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) وأوزان المخاطر والارتباطات المتعلقة بها
62.7 بالنسبة إلى توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان غير المدرجة في محفظة التداول الارتباطي، تتعين المجموعات من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 7. ويجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
مجموعات توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) الجدول 7 رقم الجدول جودة الائتمان القطاع 1 درجة استثمار رئيسية (IG) الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز 2 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط 3 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر 4 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري 5 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب 6 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان 7 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات 8 التزامات القروض المضمونة (CLO) خارج محفظة التداول الارتباطي 9 درجة استثمار غير رئيسية الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز 10 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط 11 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر 12 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) 13 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب 14 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان 15 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات 16 التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي 17 مرتفعة العائد وغير مصنفة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز 18 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط 19 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر 20 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري 21 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب 22 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان 23 الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات 24 التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي 25 القطاعات الأخرى29
63.7
لتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع الشرائح حسب النوع.
(1) يجب على البنك إدراج كل شريحة في إحدى مجموعات القطاع في الجدول 7 الوارد أعلاه.
(2) ومراكز المخاطر من أي شريحة التي لا يُمكن للبنك إدراجها في أحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
64.7 لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات 1 إلى 8 (درجة استثمارية رئيسية) في الجدول 8
أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 8 لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) الجدول 8 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية) 1 0.9% 2 1.5% 3 2.0% 4 2.0% 5 0.8% 6 1.2% 7 1.2% 8 1.4
65.7
أوزان المخاطر للمجموعات من 9 إلى 16 (درجة استثمارية غير رئيسية) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.25. على سبيل المثال، وزن المخاطر للمجموعة 9 يساوي 1.25 × 0.9% = 1.125%.
66.7 أوزان المخاطر للمجموعات من 17 إلى 24 (مرتفعة العائد وغير مصنفة) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.75. على سبيل المثال، وزن المخاطرة للمجموعة 17 يساوي 1.75 × 0.9% = 1.575%.
67.7 ويتحدد وزن المخاطر للمجموعة 25 بقيمة 3.5%.
68.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل إحدى المجموعات، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
(1) ρkl (الشريحة) يساوي 1 حيث يكون اسما مؤشري الحساسية k وl are داخل نفس المجموعة ويرتبطان بنفس شريحة التوريق (تداخل أكبر من 80% في القيم الافتراضية) و40% خلاف ذلك؛
(2) ρkl (مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت مدتا عاملي الحساسية k وl متطابقتين، و80% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطين بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
تتضمن الفقرة [68.7] معامل ρkl (الشريحة)، الذي يساوي إذا ارتبط عاملا الحساسية في نفس المجموعة بنفس شريحة التوريق، أو 40% بخلاف ذلك. ولا يوجد عامل لجهة الإصدار. وهذا يعني أن عاملي الحساسية المرتبطين بنفس جهة الإصدار لكن شرائح مختلفة تتطلبان ارتباطًا نسبته 40%. لا توجد تنويعات لجهات الإصدار في قسم توريق دلتا لمخاطر فروق الائتمان كما هو موضح في [10.7]. عندما يكون لشريحتين نفس جهة الإصدار بالضبط، ونفس مدة العقد ونفس الأساس، ولكن شريحتين مختلفتين (أي جودة ائتمان مختلفة)، يجب أن يكون الارتباط 40%.
69.7 والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
(1) إن مجموع مراكز مخاطر توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
(2) إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء لمخاطر فروق الائتمان داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية.
70/7 بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 0%.
71.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) بين مجموعة "القطاعات الأخرى (أي المجموعة 25) والمجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 1. ستتلخص متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ببساطة باعتبارها متطلبات رأس المال الإجمالية على مستوى فئة المخاطر، مع عدم وجود آثار تنويع أو تحوط معترف بها لأي مجموعة.
مجموعات مخاطر الأسهم وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
72.7 لمؤشر دلتا لمخاطر الأسهم، تتعين المجموعات من خلال ثلاثة أبعاد - رأس المال السوقي والاقتصاد والقطاع – على النحو المبين في الجدول 9. يجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات مخاطر الأسهم إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
مجموعات حساسيات مؤشر دلتا لمخاطر الأسهم الجدول 9 رقم المجموعة رأس المال السوقي
الاقتصاد
القطاع
1 كبيرة
اقتصاد السوق الناشئة السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق 2 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات 3 المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر 4 الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا 5 الاقتصاد المتقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق 6 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات 7 المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر 8 الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا 9 صغيرة
اقتصاد السوق الناشئة جميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4 10 الاقتصاد المتقدم جميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8 11 القطاعات الأخرى30 12 رأس مال سوقي كبير، مؤشرات أسهم الاقتصاد المتقدم (غير الخاصة بقطاع معين) 13 مؤشرات الأسهم الأخرى (غير الخاصة بقطاع معين)
73.7
يُعرف رأس المال السوقي (القيمة السوقية) على أنه مجموع القيم السوقية بناءً على القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداوَلة الصادرة عن نفس الكيان القانوني المدرج أو مجموعة من الكيانات القانونية في جميع أسواق الأسهم على مستوى العالم، حيث يشير إجمالي الأسهم المُتداوَلة الصادرة عن مجموعة الكيانات القانونية إلى الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف استخدام مجموع القيم السوقية لكيانات مدرجة متعددة ذات صلة لتحديد ما إذا كان كيان مُدرج هو "القيمة السوقية الكبيرة" أم "القيمة السوقية الصغيرة".
74.7 تُعرف القيمة السوقية الكبيرة على أنها القيمة السوقية التي تساوي 2 مليار أمريكي أو أكثر، والقيمة السوقية الصغيرة على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي.
75.7 الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول أوروبا الغربية غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمارك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
يجب إدراج جهات إصدار الأسهم في المجموعات وفقًا للبلد أو المنطقة الأكثر أهمية التي تعمل فيها جهة الإصدار. وكما جاء في الفقرة [76.7]: "بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يجب أن يتم إدراجهم في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة.
76.7 ولتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
(1) ويجب على البنك إدراج كل واحدة من جهات الإصدار في واحدة من مجموعات القطاعات في الجدول الوارد في البند [72.7]، ويجب عليه إدراج جميع جهات الإصدار من نفس الصناعة في نفس القطاع.
(2) ومراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
(3) بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددة الجنسيات ومتعددة القطاعات، يجب أن يتم إدراجها في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة.
77.7 ولحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لعوامل الحساسية لكل واحد من الأسعار الفورية للأسهم ومعدلات إعادة شراء الأسهم للمجموعات من 1 إلى 13 في الجدول 10:
أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 13 لعوامل حساسية مخاطر الأسهم الجدول 10 رقم المجموعة وزن المخاطر للسعر الفوري للأسهم وزن المخاطر لمعدل إعادة شراء الأسهم 1 55% 0.55% 2 60% 0.60% 3 45% 0.45% 4 55% 0.55% 5 30% 0.30% 6 35% 0.35% 7 40% 0.40% 8 50% 0.50% 9 70% 0.70% 10 50% 0.50% 11 70% 0.70% 12 15% 0.15% 13 25% 0.25%
78.7
بالنسبة إلى مجموع مراكز مؤشر دلتا لمخاطر الأسهم داخل إحدى المجموعات، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
(1) تكون قيمة معامل الارتباط ρkl99.90%، حيث:
(أ) أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدلات إعادة شراء الأسهم؛
(ب) كلاهما مرتبط بنفس اسم جهة إصدار الأسهم.
(2) يتحدد معامل الارتباط ρkl في (أ) إلى (د) أدناه، حيث يتعلق كلا مؤشري الحساسية بالسعر الفوري للأسهم، وحيث:
(أ) 15% بين مؤشري الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعات رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4).
(ب) 25% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعات رقم 5 و6 و7 و8).
(ج) 7.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعة رقم 9).
(د) 12.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعة رقم 10).
(ه) 80% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت أي من مجموعتي المؤشرات (المجموعتين رقم 12 أو 13)
(3) يتحدد نفس معامل الارتباط ρkl كما أوضحنا أعلاه في الفقرات من (2)(a) إلى (d) حيث يتعلق كلا عاملي الحساسية بمعدلات إعادة شراء الأسهم.
(4) يتحدد معامل الارتباط ρkl is على أنه كل معامل محدد في الفقرات من (2)(a) إلى (d) أعلاه مضروبًا في 99.90%، حيث:
(أ) أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدل إعادة شراء الأسهم؛
(ب) يرتبط كل عامل حساسية باسم مختلف لجهة إصدار الأسهم.
7.79 والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
(1) إن مجموع مراكز مخاطر الأسهم ضمن متطلبات رأس مال مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
(2) إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء للأسهم داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية:
80.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الأسهم عبر المجموعات من 1 إلى 13، تكون قيمة معامل الارتباطγbc :
(1) 15% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
(2) 0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة 11؛;
(3) 75% إذا كانت المجموعتين ب وج هما أرقام المجموعات 12 و13 (أي أن إحداهما هي المجموعة 12 والأخرى هي المجموعة 13)؛
(4) 45% بخلاف ذلك.
مجموعات مخاطر السلع وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
81.7 بالنسبة إلى مؤشر دلتا لمخاطر السلع، يوضح الجدول 11 أدناه 11 مجموعة تجمع السلع حسب الخصائص المشتركة.
82.7 لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لكل واحدة من المجموعات في الجدول 11:
مجموعات سلع مؤشر دلتا وأوزان المخاطر الخاصة بها الجدول 11 رقم المجموعة مجموعة السلع أمثلة على السلع المُدرجة في كل مجموعة سلع (غير شاملة) الوزن الترجيحي للمخاطر 1 الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراق الفحم الصخري والفحم النباتي والكريات الخشبية المضغوطة واليورانيوم 30% 2 الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراق النفط الخام الخفيف الحلو؛ النفط الخام الثقيل؛ خام غرب تكساس الوسيط؛ خام برنت... إلخ (أنواع مختلفة من النفط الخام)
الإيثانول الحيوي، الديزل الحيوي... إلخ (أنوع مختلفة من الوقود الحيوي)
البروبان؛ الإيثان؛ البنزين؛ الميثانول؛ البيوتان... إلخ (أنواع مختلفة من البتروكيماويات)
وقود الطائرات؛ الكيروسين؛ زيت الغاز؛ زيت الوقود؛ النافثا؛ وقود التدفئة؛ الديزل... إلخ (أنواع مختلفة من الوقود المكرر)35% 3 الطاقة - تداول الكهرباء والكربون الكهرباء الفورية؛ الكهرباء لليوم القادم؛ الكهرباء في وقت الذروة؛ الكهرباء خارج وقت الذروة (أنواع مختلفة من الكهرباء)
تخفيضات الانبعاثات المعتمدة؛ تصاريح الاتحاد الأوروبي في شهر التسليم؛ تصاريح ثاني أكسيد الكربون للمبادرة الإقليمية للغازات الدفيئة؛ شهادات الطاقة المتجددة... إلخ (أي انبعاثات تجارة الكربون المختلفة)60% 4 الشحن كابسايز؛ باناماكس؛ هانديسايز؛ سوبرماكس (أنواع مختلفة من ناقلات البضائع السائبة الجافة)
سويزماكس؛ أفراماكس؛ ناقلات النفط الخام الضخمة (مختلف ناقلات البضائع السائبة السائلة/الغازية)80% 5 المعادن — غير الثمينة الألومنيوم؛ النحاس؛ الرصاص؛ النيكل؛ القصدير؛ الزنك (المعادن الأساسية المختلفة) سبائك
الصلب؛ أسلاك الفولاذ؛ لفائف الصلب؛ خردة الصلب؛ حديد التسليح؛ خام الحديد؛ التنغستن؛ الفاناديوم؛ التيتانيوم؛ التنتالوم (المواد الخام الفولاذية)
الكوبالت؛ المنغنيز؛ الموليبدينوم (المعادن الثانوية المختلفة)40% 6 المواد الغازية القابلة للاشتعال الغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المُسال 45% 7 المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب) الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم 20% 8 الحبوب والبذور الزيتية الذرة؛ القمح؛ بذور فول الصويا؛ زيت فول الصويا؛ طحين فول الصويا؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت؛ زيت بذور اللفت؛ طحين بذور اللفت؛ الفاصوليا الحمراء؛ السورغم؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز 35% 9 الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان الماشية الحية؛ الماشية المخصصة للتسمين؛ الخنازير؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ السمك؛ الروبيان؛ الحليب؛ مصل اللبن؛ البيض؛ الزبدة؛ الجبن 25% 10 السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرى الكاكاو؛ البن العربي؛ البن القصبي؛ الشاي؛ عصير الحمضيات؛ عصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الخشب؛ اللب؛ المطاط 35% 11 السلع الأخرى البوتاس؛ الأسمدة؛ صخور الفوسفات (المواد الصناعية المختلفة)
المعادن النادرة؛ حمض التريفثاليك؛ الزجاج المسطح50%
83.7
لغرض تجميع مراكز مخاطر السلع داخل إحدى المجموعات باستخدام معامل ارتباط، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk ةWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي، حيث:
(1) ρkl(cty) يساوي 1 عندما تكون سلعتا عامل الحساسية k وl متطابقتين، وإلى الارتباطات داخل المجموعة في الجدول 12، وبخلاف ذلك، عندما تعتبر أي سلعتين متمايزتين إذا كان عقدين في السوق يُعتبران متمايزين عندما يكون الاختلاف الوحيد بينهما هو السلع الأساسية التي سيتم تسليمها. على سبيل المثال، عادةً ما يتم التعامل مع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في المجموعة 2 (الطاقة – المواد السائلة القابلة للاحتراق) على أنهما سلعتين متمايزتين؛
(2) ρkl(مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت كلتا المدتين لعاملي الحساسية k وl متطابقتين، وإلى 99.00% بخلاف ذلك؛
(3) ρkl(الأساس) يساوي 1 إذا كان عاملا الحساسية متطابقان في موقع تسليم السلعة، و99.90% خلاف ذلك.
قيمρkl(cty) للارتباطات داخل المجموعة الجدول 12 رقم المجموعة ارتباطات
مجموعات السلع ρkl(cty) 1 الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراق 55% 2 الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراق 95% 3 الطاقة - تداول الكهرباء والكربون 40% 4 الشحن 80% 5 المعادن- غير الثمينة 60% 6 المواد الغازية القابلة للاشتعال 65% 7 المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب) 55% 8 الحبوب والبذور الزيتية 45% 9 الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان 15% 10 السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرى 40% 11 السلع الأخرى 15%
تعتبر الأدوات التي أساسها فروق أسعار حساسة لعوامل الخطر المختلفة. في المثال المذكور، ستكون المقايضة حساسة لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، حيث يتطلب كل منهما رسوم رأس مال على مستوى عامل الخطر (أي دلتا خام غرب تكساس الوسيط ودلتا برنت). والفقرة [83.7] تحدد الارتباط برسوم رأس المال الإجمالية.
84.7 لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق معامل ارتباط السلع (ρkl(cty)) على النحو المبين في الجدول 12 في الفقرة [83.7](1)(a)؛ تقدم هذه الفقرة أمثلة غير شاملة لمزيد من تعريفات السلع المتمايزة على النحو التالي:
(1) بالنسبة إلى المجموعة 3 (الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون):
(أ) كل فترة زمنية (1) يُمكن عندها توصل الكهرباء و(2) محددة في عقد مُبرم في سوق مالي تعتبر سلعة كهربائية متمايزة (مثل الذروة وخارج الذروة).
(ب) الكهرباء المنتجة في منطقة معينة (مثل كهرباء NE وكهرباء SE وكهرباء الشمال) تعتبر سلعة كهربائية متمايزة.
(2) بالنسبة إلى المجموعة 4 (الشحن):
(أ) كل مجموعة من أنواع وطرق الشحن تعتبر سلعة متمايزة.
(ب) كل أسبوع يتعين فيه تسليم السلعة يعتبر سلعة متمايزة.
85.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر السلع عبر المجموعات من، تكون قيمة معامل الارتباط ybc:
(1) 20% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
(2) 0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة الرقم 11؛
مجموعات مخاطر الصرف الأجنبي، وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها
86.7 تتحد مجموعة مخاطر الصرف الأجنبي لكل واحد من أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة وعملة التقارير المالية.
87.7 ينطبق وزن مخاطر نسبي فريد قيمته 15% على جميع عوامل حساسية الصرف الأجنبي.
88.7 بالنسبة إلى أزواج العملات المحددة،32 وأزواج العملات التي تشكل أزواج عملات الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه،33 يجوز قسمة وزن المخاطر المذكور أعلاه على الجذر التربيعي لـ2 وفقًا لتقدير البنك.
89.7 بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الصرف الأجنبي عبر المجموعات من، تتحد قيمة موحدة لمعامل الارتباط Ybc وهي 60%.
22 والعملات التي حددتها لجنة بازل هي: اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والين الياباني والكرونة السويدية والدولار الكندي، بالإضافة إلى عملة التقارير المالية المحلية للبنك.
23 معاملات ارتباط دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة (GIRR) (ويُرمز لها بـ ρkl) كما هو موضح في "جدول 2" تتحدد من خلال ma ، حيث Tk (على التوالي TI) هي مدة العقد المتعلقة بمؤشر WSk (على التوالي WSI)؛ وقيمة θ هي 3%. على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته سنة واحدة لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي (Eonia) وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي بنفس العمل يبلغ بحد أقصى = 88.69%
24 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي مدتها 3 أشهر بنفس العملة هو (88.69%). (0.999) = 88.60%.
25 يجب أن تفي السندات المغطاة بالتعريف المنصوص عليه في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادر من خلال تعميم البنك المركزي رقم 1651 / 67 المؤرّخ 1441/01/09ه.
26 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
27 بالنسبة إلى السندات المغطاة التي تحمل تصنيف AA- أو أعلى، يجوز أن يكون وزن المخاطر المطبق 1.5% حسب تقدير البنك.
28على سبيل المثال، عامل الحساسية لمنحنى سندات Apple لعقد مدته خمس سنوات وعامل الحساسية لمنحنى مقايضة تقصير ائتماني لـGoogle لأجل 10 سنوات سيكونان 35% . .65% . 99.90% = 22.73%.
29 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
30رأس المال السوقي أو اقتصاد السوق (أي الأسواق المتقدمة أو الناشئة) ليس اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
31 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لخام برنت يتم تسليمه في مدينة "لو هافر" وعامل الحساسية لخام غرب تكساس الوسيط لعقد مدته خمس سنوات يتم تسليمه في مدينة "أوكلاهوما" هو 95% - 99.00% - 99.90% = 93.96%.
32 أزواج العملات المحددة هي: الريال السعودي/الدولار الأمريكي, الدولار الأمريكي/اليورو, الدولار الأمريكي/الين الياباني, الدولار الأمريكي/الجنيه الإسترليني, الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي, الدولار الأمريكي/الدولار الكندي, الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري, الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي, الدولار الأمريكي/الرنمينبي, الدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي, الدولار الأمريكي/الروبل الروسي, الدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ, الدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري, الدولار الأمريكي/الليرة التركية, الدولار الأمريكي/الوون الكوري الجنوبي, الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية, الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي, الدولار الأمريكي/الروبية الهندية, الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية, الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي.
33 مثال، اليورو/الدولار الأسترالي ليس من بين أزواج العملات التي حددتها لجنة بازل، لكنه من أزواج العملات المتقاطعة من الدرجة الأولى للزوجين الدولار الأمريكي/اليورو والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي.الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر فيجا وأوزان المخاطر والارتباطات
90.7 تحدد الفقرات من [91.7] إلى [95.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا وفقًا لما هو موضح في [4.7].
91.7 تُستخدم نفس تعريفات المجموعات لكل فئة من فئات المخاطر المتعلقة بمخاطر فيجا كما هو الحال بالنسبة لمخاطر دلتا.
92.7 لحساب الحساسيات المرجحة لمخاطر فيجا، يتم دمج مخاطر نقص السيولة في السوق ضمن تقييم مخاطر فيجا، من خلال تعيين آفاق سيولة مختلفة لكل فئة مخاطر، كما هو موضح في الجدول 13. كما تم تحديد وزن المخاطر لكل فئة مخاطر34 في الجدول 13.
آفاق السيولة التنظيمية، فئة مخاطر LH وأوزان المخاطر لكل فئة من فئات المخاطر جدول 13 فئة المخاطر LHفئة المخاطر أوزان المخاطر مخاطر معدل الفائدة العام 60 100% مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة 120 100% مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (محفظة تداول الارتباط) 120 100% مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (بدون محفظة تداول الارتباط) 120 100% الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤشرات) 20 77.78% الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والقطاعات الأخرى) 60 100% السلعة 120 100% صرف العملات الأجنبية 40 100%
93.7
لتجميع مواقف مخاطر GIRR من فيجا ضمن مجموعة، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl على النحو التالي، حيث:
(1) pkl (استحقاق الخيار) يساوي ? ، حيث:
(a) α يُضبط على 1%؛
(b) Tk (أو Tl) هو استحقاق الخيار الذي تشتق منه حساسية فيجا VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات و
(2) pkl(الاستحقاق الأساسي) يساوي ? ، حيث:
(a) α يُضبط على 1%؛ و
(b) Tku (أو Tlu) هو الاستحقاق الأساسي للخيار الذي تشتق منه الحساسية VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات بعد استحقاق الخيار.
95.7 لتجميع مواقف مخاطر فيجا عبر مجموعات مختلفة ضمن فئة مخاطر (مخاطر معدل الفائدة العام وبدون مخاطر معدل الفائدة العام)، يجب استخدام نفس معلمات الارتباط لـ γbc، كما هو محدد لارتباطات دلتا لكل فئة مخاطر في [39.7] إلى [89.7] لتجميع مخاطر فيجا (على سبيل المثال، يجب استخدام γbc = 50% لتجميع حساسيات مخاطر فيجا عبر مجموعات مخاطر معدل الفائدة العام المختلفة).
34 يُحدّد وزن المخاطر لعامل خطر فيجا معين k (RWk) بواسطة المعادلة RWk = min ، حيث يتم تعيين RW∂ عند 55%؛ كما يتم تحديد فئة مخاطر LHلكل فئة مخاطر في الجدول 13.
الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر الانحناء، وأوزان المخاطر والارتباطات
96.7 تُحدد الفقرات [97.7] إلى [101.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء وفقًا لما هو موضح في [5.7].
97.7 تُعاد مجموعات دلتا لحساب متطلبات رأس المال المرتبطة بمخاطر الانحناء، ما لم يُذكر خلاف ذلك في الفقرات السابقة من [8.7] إلى [89.7].
98.7 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعوامل المخاطر (k) في فئات مخاطر العملات الأجنبية (FX) والأسهم، يتم استخدام وزن مخاطر الانحناء، ويمثل هذا الوزن حجم التغير الذي قد يحدث نتيجة صدمة في سعر العامل المحدد، ويعتبر تحولاً نسبيًا يعادل وزن مخاطر "دلتا" المقابل. بالنسبة لمخاطر الانحناء في العملات الأجنبية (FX)، وبخصوص الخيارات التي لا تشير إلى عملة التقرير الخاصة بالبنك (أو العملة الأساسية كما هو محدد في [14.7](ب)) كأساس، يمكن تقسيم صافي رسوم مخاطر الانحناء (CVRk+ وCVRk-) على معامل قدره 1.5. بدلاً من ذلك، وبتصريح من البنك المركزي السعودي، يمكن للبنك تطبيق معامل قدره 5.1 بشكل متسق على جميع أدوات العملات الأجنبية، شريطة أن تُحسب حساسية الانحناء لجميع العملات، بما في ذلك الحساسية التي تُحدد من خلال صدمات العملة التقرير (أو العملة الأساسية حيثما تم استخدامها) مقارنةً بجميع العملات الأخرى.
99.7 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعامل المخاطر (k) لفئات مخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، ومخاطر انتشار الائتمان (CSR)، ومخاطر السلع، يتمثل وزن مخاطر الانحناء في التحول المتوازى لجميع الفترات الزمنية لكل منحنى بناءً على أعلى وزن لمخاطر الدلتا المحدد لكل فئة مخاطر. على سبيل المثال، بالنسبة لمخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، يُطبّق وزن المخاطر المعين لفترة 25.0 عامًا (أي الوزن الأكثر وقعًا من حيث المخاطر) على جميع الفترات الزمنية بشكل متزامن لكل منحنى عائد خالي من المخاطر، بما يتماشى مع طريقة حساب المخاطر المعتمدة على "الانتقال"، أو "التحول المتوازي".
100.7 لتجميع مراكز مخاطر الانحناء ضمن مجموعة معينة، تُحدد معاملات ارتباط مخاطر الانحناء (pkl) عن طريق تربيع معاملات الارتباط الخاصة بالدلتا pkl، باستثناء مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة ومراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (CTP). في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء pkl المحددة في هذه الفقرة.
(1) بالنسبة للمخاطر الائتمانية غير المُورَّقة والمخاطر الائتمانية المُورَّقة المرتبطة بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، وبما يتماشى مع ما هو موضح في [9.7] التي تُحدد مجموعة وفق بُعد واحد (أي منحنى انتشار الائتمان المعني)، فإن معامل الارتباط (pkl) كما هو محدد في [54.7] و[55.7] لا ينطبق على حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء. وبالتالي، يتم تحديد معامل الارتباط بناءً على ما إذا كان الاسمان المرتبطان بالحساسيتين المرجحتين متطابقين. في الصيغة الواردة في [54.7] و[55.7]، لا يحتاج معامل الارتباط pkl (الأساس) وpkl (المدة) إلى التطبيق، وبدلاً من ذلك، يُطبق فقط معامل الارتباط pkl (الاسم) بين حساسيتين مرجحتين ضمن نفس المجموعة. يجب تربيع معامل الارتباط هذا.
وفقًا لما ورد في [100.7]، بالنسبة لمخاطر الانحناء لعدم توريق CSR، لا يلزم تطبيق معامل الارتباط pkl(الأساس) و pkl(المدة) بل يتم تطبيق معامل الارتباط pkl(الاسم) فقط بين حساسيتينWSk وWSl ضمن نفس المجموعة.
101.7 لتجميع مواقف مخاطر الانحناء عبر المجموعات، يتم تحديد معامل ارتباط مخاطر الانحناء γbc عن طريق تربيع معامل ارتباط دلتا المقابل γbc. على سبيل المثال، عند تجميع CVREUR وCVRUSD لمخاطر معدل الفائدة العام، يجب أن يكون الارتباط 50%2 = 25% . في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء γbc، (أي مربع معامل ارتباط دلتا المقابل).
8- النهج الموحد: متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
المفاهيم الأساسية لمتطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
8.1 تهدف متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد (DRC) إلى التقاط مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (JTD) التي قد لا تُلتقط عبر صدمات هوامش الائتمان باستخدام الطريقة المعتمدة على الحساسية. توفّر متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بعض الاعترافات المحدودة بالتحوط. في هذا الفصل، يشير مصطلح "التعويض" إلى عملية جمع التعرّضات لنفس المدين (حيث يمكن خصم التعرّض القصير بالكامل من التعرض الطويل)، بينما يشير "التحوط" إلى تطبيق فائدة تحوط جزئية من التعرضات القصيرة (حيث لا تتوازن المخاطر بين التعرضات الطويلة والقصيرة لمقترضين مختلفين بالكامل بسبب مخاطر الأساس أو مخاطر الارتباط).
الأدوات المالية التي تخضع لمتطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر التخلف عن السداد
2.8 يجب حساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد للأدوات الخاضعة لمخاطر التخلف عن السداد:
(1) محافظ غير مُورَّقة
(2) محفظة مُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)
(3) توريق (محفظة تداول مرتبطة)
نظرة عامة على طريقة احتساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
3.8 يجب اتباع النهج التالي خطوة بخطوة لكل فئة من الفئات المعرّضة لمخاطر التعثر. التعريفات المحددة لمخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد ومخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد والفئات ووزن المخاطر والمنهجية المتبعة في تجميع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد عبر الفئات، تم تحديدها بشكل منفصل لكل فئة من فئات المخاطر، وذلك في الأقسام الفرعية من [9.8] إلى [26.8].
(1) تُحسب مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد لكل تعرُّض بشكل مستقل.
(2) بالنسبة لنفس المدين، يتم تعويض مبالغ الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة (حيثما يكون ذلك مسموحًا) لإنتاج مبالغ صافي التعرض الطويل و/أو صافي التعرض القصير لكل مدين محدد.
(3) بعد ذلك، تُخصص مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للفئات المحددة.
(4) داخل كل فئة، يتم حساب نسبة فائدة التحوط باستخدام مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرّضات الطويلة والقصيرة. يعمل هذا كعامل خصم يقلّل من حجم المراكز الصافية القصيرة التي يتم تسويتها مع المراكز الصافية الطويلة ضمن الفئة. يُطبّق وزن المخاطر المحدد على المراكز الصافية والتي يتم تجميعها بعد ذلك.
(5) تُجمع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد على مستوى الفئات من خلال جمع بسيط عبر جميع الفئات للحصول على إجمالي متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد.
4.8 لا يُعترف بأي فائدة للتنويع بين متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد:
(1) غير المُورَّقة؛
(2) المُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)؛
(3) المُورَّقة (محفظة تداول مرتبطة).
5.8 بالنسبة للمشتقات الائتمانية والأسهم المتداولة وغير المضمونة، يجب تحديد مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لكل كيان قانوني فردي من المصدّرين من خلال تطبيق نهج البحث الشامل.
يُعرَّف معادل الانتقال للتخلف عن السداد على أنه الفرق بين قيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض تعرُّض كل اسم مفرد مُشار إليه من قِبل الأمان أو المنتج للتخلف عن السداد (مع عدم وجود استرداد) وقيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض عدم تعرض أي من الأسماء المُشار إليها للتخلف عن السداد.
6.8 فيما يتعلق بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، يتضمن حساب متطلبات رأس المال مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بآليات التحوط غير المُورَّقة. يجب إزالة هذه التحوطات من حساب مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالتحوط غير المُورَّق.
7.8 أما المطالبات على الكيانات السيادية والقطاع العام والبنوك التنموية متعددة الأطراف، فستكون خاضعة لوزن مخاطر تخلف عن السداد يساوي صفرًا، وفقًا للفقرات من 1.7 إلى 11.7 في إطار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي. يطبّق البنك المركزي وزنًا لمخاطر غير صفري على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأوراق المالية المقوَّمة بعملة مختلفة عن عملة الحكومة المصدرة.
8.8 بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في صندوق يخضع للتعامل وفقًا لما هو محدد في 36.7 (3) (أي يُعامل كسهم "قطاع آخر" غير مصنف)، فإن الاستثمار في الأسهم في الصندوق يجب أن يُعامل كأداة أسهم غير مصنّفة. عندما يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسماء ذات العائد المرتفع أو الأسماء المتعثرة، يجب على البنوك تطبيق أقصى وزن مخاطر وفقًا للجدول 2 في 24.8 والذي يمكن تحقيقه بموجب تفويض الصندوق (عن طريق حساب متوسط وزن المخاطر الفعّال للصندوق، مع افتراض أن الصندوق يستثمر أولاً في الأدوات المالية المتخلفة عن السداد إلى أقصى حد ممكن حسب تفويضه، ثم في الأسماء ذات التصنيف CCC إلى أقصى حد ممكن، ثم في التصنيفات B وأخيرًا في التصنيفات BB. لا يُسمح بالتعويض أو التنويع بين هذه التعرّضات المولّدة والتعرّضات الأخرى.
متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات عدم التوريق
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD)
9.8 يتم حساب مركز إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد حسب التعرض. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك مركز طويل على سند صادر عن شركة Apple، ومركز قصير آخر على سند صادر عن شركة Apple، فيجب عليه حساب تعرضين منفصلين للانتقال للتخلف عن السداد.
10.8 لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC)، يجب أن يكون تحديد الاتجاه الطويل/القصير للمراكز على أساس طويل أو قصير في ما يتعلق بما إذا كان التعرض الائتماني يؤدي إلى خسارة أو ربح في حالة التخلف عن السداد.
(1) على وجه التحديد، يُعرّف التعرض الطويل على أنه تعرض ائتماني يؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد.
(2) بالنسبة لعقود المشتقات المالية، يتم تحديد الاتجاه الطويل/القصير أيضًا عن طريق معرفة ما إذا كان العقد سيؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد (أي أن المركز الطويل أو القصير لا يتم تحديدهما عن طريق معرفة ما إذا كان الخيار أو مبادلة العجز الائتماني (CDS) قد تم شراؤهما أو بيعهما). وبالتالي، لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، فإن خيار البيع المباع على السند هو تعرض ائتماني طويل، لأن التخلف عن السداد يؤدي إلى خسارة لبائع الخيار.
11.8 إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد هو دالة على الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والمبلغ المكافئ (أو القيمة الاسمية)، والأرباح والخسائر (P&L) التراكمية المحققة بالفعل على المركز، حيث:
(1) القيمة المكافئة هي المبلغ الاسمي المعادل للسند (أو القيمة الاسمية) للمركز؛ و
(2) الأرباح والخسائر هي الخسائر (أو الأرباح) التراكمية التي تم تكبدها أو تحقيقها بالفعل على التعرض. تساوي الأرباح والخسائر القيمة السوقية مطروحًا منها القيمة المكافئة، حيث تكون القيمة السوقية هي القيمة السوقية الحالية للمركز.
12.8 لحساب إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد على النحو التالي:
(1) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 100% لأدوات الأسهم وأدوات الدين غير ذات الأولوية.
(2) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 75% لأدوات الدين ذات الأقدمية.
(3) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 25% للسندات المغطاة على النحو الموصوف في [51.7].
(4) عندما لا يكون سعر الأداة مرتبطًا بمعدل استرداد المتخلف عن السداد (على سبيل المثال، خيار هجين بين الصرف والائتمان حيث تكون التدفقات النقدية عبارة عن مبادلة للتدفقات النقدية، وقسائم اليورو الطويلة وقسائم الدولار الأمريكي القصيرة مع ميزة الخروج النهائي التي تنهي التدفقات النقدية في حالة تخلف مدين معين عن السداد)، لا ينبغي ضرب القيمة المكافئة في نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد.
8.13 عند حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد على النحو الموضح في [11.8]، يتم تسجيل القيمة المكافئة للأداة التي تؤدي إلى تعرض طويل (أو قصير) كقيمة إيجابية (أو سلبية)، في حين يتم تسجيل الخسارة (أو الربح) لقائمة الأرباح والخسائر كقيمة سلبية (أو إيجابية). إذا كانت الشروط التعاقدية أو القانونية للمشتق المالي تسمح بتصفية الأداة من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، سيساوي الانتقال إلى التخلف عن السداد صفرًا.
15.8 تستخدم القيمة الاسمية لتحديد خسارة الأصل عند التخلف عن السداد، ويتم استخدام الخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية لتحديد الخسارة الصافية لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية المرصودة بالفعل في القيمة السوقية للمركز.
(1) بالنسبة لجميع الأدوات، فإن القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية للأداة المعنية التي يتم تحديد خسارة الأصل لها. في ما يلي أمثلة على ذلك:
(أ) بالنسبة للسندات، القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية.
(ب) بالنسبة للمشتقات الائتمانية، فإن القيمة المكافئة لعقد مبادلة العجز الائتماني أو خيار البيع على السند هو القيمة الاسمية لعقد المشتقات.
(ج) في حالة خيار الشراء على السند، فإن القيمة المكافئة التي ستُستخدم في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد هي صفر (نظرًا لأنه لن تتم ممارسة خيار الشراء في حالة التخلف عن السداد). في هذه الحالة، سيطفئ الانتقال إلى التخلف عن السداد قيمة خيار الشراء، وسيتم رصد هذه الخسارة خلال مدة الأرباح والخسائر المرتبطة بالقيمة السوقية في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد.
(2) يوضح الجدول 1 أمثلةً على القيم المكافئة والسوقية لمركز ائتماني طويل مع خسارة مرتبطة بالقيمة السوقية لاستخدامها في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد، حيث:
(أ) القيمة السوقية المكافئة للسندات هي خطوة وسيطة في تحديد الأرباح والخسائر للأدوات المشتقة؛ و
(ب) القيمة المرتبطة بالقيمة السوقية لمبادلة العجز الائتماني أو الخيار تكون قيمة مطلقة؛ و
(ج) يتم التعبير عن مبلغ التنفيذ لخيار السند من حيث سعر السند (وليس العائد).
أمثلة على مكونات موقف الائتمان الطويل في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد الجدول 1 الأداة افتراضي القيمة السوقية المكافئة للسند الربح والخسارة السند القيمة الاسمية للسند القيمة السوقية للسند القيمة السوقية - القيمة الاسمية مبادلة العجز الائتماني القيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني القيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية (MtM)| -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية | خيار البيع المباع على السند القيمة المكافئة للخيار قيمة التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية | (التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |) - القيمة المكافئة خيار الشراء المباع على السند 0 قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية الربح والخسارة = القيمة السوقية المكافئة للسند - القيمة المكافئة.
سعر التنفيذ الأقل يؤدي إلى خسارة أقل في الانتقال إلى التخلف عن السداد مع هذا التمثيل لمؤشر الربح والخسارة لخيار البيع المباع.
لا يتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع السندات العادية عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، كذلك ينبغي للبنوك أن تأخذ في عين الاعتبار الربح والخسارة لخيارية الأسهم المضمنة في السند القابل للتحويل عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لديها. يمكن تقسيم السند القابل للتحويل إلى سند تقليدي وخيار أسهم طويل. ومن ثم، فإن التعامل مع السند القابل للتحويل باعتباره سند تقليدي من شأنه أن يقلل من تهوين مخاطرة الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى الأداة.
15.8 يتم قياس الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات ذات الاستحقاق الأقل من عام واحد ويتم توسيع أو تقليص تحوطاتها بجزء من العام، وذلك من أجل احتساب حالات التخلف عن السداد ضمن أفق رأس المال الممتد لعام واحد. لا يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر.35 على سبيل المثال، سيتم ترجيح الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته ستة أشهر بمقدار النصف، في حين أن الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته عام واحد لن يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد له.
16.8 يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك.
ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج الموحد، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0.
17.8 بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية.
18.8 يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد).
في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا.
مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD).
19.8 تمكن مقاصة التعرضات لنفس المدين على النحو التالي:
(1) تمكن مقاصة مراكز مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة لنفس المدين عندما يكون للتعرض القصير نفس الأولوية أو أقل مقارنةً بالتعرض الطويل. على سبيل المثال، قد يقوم التعرض القصير في الأسهم بمقاصة التعرض الطويل في السند، ولكن التعرض القصير في السند لا يمكنه مقاصة التعرض الطويل في الأسهم.
(2) لأغراض تحديد ما إذا كان السند المضمون هو تعرض للمدين الأساسي أو تعرض للضامن، يرجى الرجوع لمتطلبات التخفيف من حدة مخاطر الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين 70.9و72.9 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .
(3) تمكن مقاصة التعرضات ذات الاستحقاقات المختلفة التي تلبي معيار المقاصة هذا على النحو التالي.
(أ) تجوز مقاصة التعرضات ذات آجال الاستحقاق الأطول من أفق رأس المال (سنة واحدة) بالكامل.
يجب ترجيح التعرض للمدين الذي يتكون من مزيج من التعرضات الطويلة والقصيرة مع أجل الاستحقاق الأقل من أفق رأس المال (ما يعادل سنة واحدة) باستخدام معدل استحقاق التعرض نسبةً إلى أفق رأس المال. على سبيل المثال، في حالة أفق رأس المال لمدة عام واحد، يتم ترجيح التعرض القصير ذي مدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تقليل فائدته مقابل التعرضات الطويلة ذات آجال الاستحقاق الأطول من عام واحد إلى ربع حجم التعرض.36
20.8 يمكن تطبيق التوسيع أو التقليص على كل من التعرضات الطويلة والقصيرة في حالة تعرضات المقاصة الطويلة والقصيرة التي لكل منهما آجال استحقاق أقل من عام واحد.
21.8 أخيرًا، قد تؤدي المقاصة إلى ظهور مراكز مخاطرة طويلة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد ومراكز مخاطرة قصيرة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد. يتم تجميع مراكز المخاطر الطويلة والقصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد بشكل منفصل كما هو موضح أدناه.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق
22.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق، تُعرف ثلاث مجموعات على النحو التالي:
(1) الشركات؛ و
(2) الجهات السيادية؛ و
(3) الحكومات المحلية والبلديات.
23.8 من أجل إثبات العلاقة التحوطية بين المراكز الطويلة الصافية والمراكز القصيرة الصافية ضمن مجموعة، يتم حساب معدل الفائدة للتحوط على النحو التالي.
(1) يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد (غير المرجحة بالمخاطر)، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في البسط والمقام لتعبير معدل الفائدة للتحوط (HBR) أدناه.
(2) يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر القصيرة الصافية (غير المرجحة بالمخاطر) للانتقال إلى عدم السداد، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في مقام تعبير معدل فائدة التحوط (HBR) أدناه.
(3) HBR هو معدل مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد إلى مجموع مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد والقيمة المطلقة لمراكز المخاطر القصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد:
24.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد اعتمادًا على فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف) لجميع المجموعات الثلاث (أي بغض النظر عن نوع الطرف المقابل)، كما هو موضح في الجدول 2:
الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق حسب فئة جودة الائتمان. الجدول 2 فئة جودة الائتمان الوزن المرجح لخطر التخلف عن السداد AAA 0.5% AA 2% A 3% BBB 6% BB 15% B 30% CCC 50% غير مصنف 15% متعثّر 100%
25.8
تُحدَّد متطلبات رأس المال لكل فئة استثمارية عبر احتساب تركيب يتألف من مجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد الطويل الموزون بالمخاطر، ومخاطر الانتهاك المرتفعة، بالإضافة إلى ومجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد القصير الموزون بالمخاطر، حيث تُجمع هذه العناصر ضمن فئات الجودة الائتمانية المتنوعة (أي نطاقات التصنيف الائتماني). في المعادلة التالية، يُشير الاختصار DRC إلى متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد، بينما يدل الرمز i على أداة مالية تنتمي إلى الفئة b.
26.8 لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة.
35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد).
36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP))
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD)
27.8 بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية).
28.8 لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة.
صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD)
29.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه:
(1) غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و
(2) غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة.
30.8 تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي.
(1) تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق.
(2) علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة.
(3) سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)
31.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي:
(1) الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق.
(2) المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين:
(أ) فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى.
(ب) المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
32.8 لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي.
(1) يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة.
(2) يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى".
33.8 يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي:
(1) يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة.
(2) يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8].
34.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي:
(1) تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية.
(3) يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة.
35.8 لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة.
متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد للتوريق (محفظة تداول الارتباط-CTP)
مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد (إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد "gross JTD")
36.8 لحساب إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد على التوريق (محفظة تداول الارتباط)، يجب اتباع نفس النهج المطبق في التوريق لمخاطر التخلف عن السداد (غير محفظة تداول الارتباط) كما هو موضح في [27.8].
37.8 يتم تعريف إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد للمراكز غير المضمونة (محفظة تداول الارتباط) (أي التحوطات ذات الاسم والمؤشر المفردين) على أنها قيمتها السوقية.
38.8 تنبغي معاملة منتجات الترتيب للتخلف عن السداد (Nth-to-default) على أنها منتجات مقسمة لشرائح ذات نقاط اتصال وانفصال على النحو المعرف أدناه، حيث "إجمالي الأسماء" هو إجمالي عدد الأسماء في سلة أو مجموعة الأصول الأساسية:
(1)نقطة الاتصال = (العدد – 1) / إجمالي الأسماء
(2) نقطة الانفصال = العدد/ إجمالي الأسماء
صافي مراكز مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD)
39.8 تجوز مقاصة التعرضات المتطابقة باستثناء الاستحقاق. ينطبق نفس المفهوم للمراكز الطويلة والقصيرة من منظور الخسائر أو الأرباح في حالة التخلف عن السداد على النحو المحدد في [10.8] وقواعد المقاصة لعمليات عدم التوريق، بما في ذلك تقليص المراكز ذات المدد الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد للتوريق (غير محفظة تداول الارتباط).
(1) بالنسبة لنفس عائلة المؤشرات بالضبط (مثل CDX.NA.IG)، والسلسلة (مثل السلسلة 18) والشريحة (مثل 0-3%) في منتجات المؤشرات، تجب مقاصة (صافي) التعرضات للتوريق عبر الاستحقاقات (وفقًا لمخصص المقاصة كما هو موضح أعلاه).
(2) يجوز أن تتم مقاصة التعرضات الطويلة والقصيرة التي تشكل تكرارات مثالية من خلال التحلل كما يلي. سيتم السماح بالتحلل باستخدام نموذج التقييم في حالات معينة على النحو التالي عندما تتضمن المقاصة تحلل التعرضات المكافئة للأسماء الفردية. يتمثل هذا التحلل في حساسية قيمة الورقة المالية تجاه تخلف اسم المدين الأساسي الفردي عن السداد. تعريف التحلل باستخدام نموذج التقييم هو المكون المكافئ لدى اسم فردي للتوريق (على سبيل المثال، المركز المقسم لشرائح) هو الفرق بين القيمة غير المشروطة للتوريق والقيمة المشروطة للتوريق على افتراض تخلف الاسم الفردي عن السداد، مع صفر استرداد، حيث يتم تحديد القيمة من خلال نموذج التقييم. في مثل هذه الحالات، يجب أن يأخذ التحلل في التعرضات المكافئة للاسم الفردي في الاعتبار تأثير التخلف الهامشي عن السداد للأسماء الفردية في التوريق، حيث يجب خاصةً أن يكون مجموع المقادير المتحللة للاسم الفردي متسقًا مع القيمة غير المتحللة للتوريق. علاوةً على ذلك، يقتصر هذا التحلل على الأوراق المالية الفانيليا (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة الفانيليا، أو شرائح المؤشرات، أو الأوراق المالية المخصصة)؛ في حين يُحظر تحلل عمليات التوريق غير العادية (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة المربعة).
(3) إضافةً لذلك، إذا كانت التعرضات هي لنفس سلسلة المؤشر بالضبط، فإن المقاصة مسموح بها عن طريق التكرار والتحلل، وهذا بالنسبة للمراكز الطويلة والقصيرة في شرائح المؤشرات، والمؤشرات (غير المقسمة لشرائح). على سبيل المثال، من الممكن مقاصة التعرض الطويل للتوريق في شريحة تتراوح بين 10% و15% مقابل التعرضات القصيرة المجمعة للتوريق في شرائح من 10% إلى 12% و12% إلى 15% على نفس المؤشر/السلسلة ضد بعضها بعضًا. بالمثل، يمكن مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق في الشرائح المختلفة، والتي تكرر موقفًا في سلسلة المؤشرات (غير المقسمة إلى شرائح) عندما يتم دمجها بشكل مثالي، مقابل التعرض القصير للتوريق في سلسلة المؤشرات إذا كانت جميع المراكز تتعلق بنفس المؤشر والسلسلة بالضبط (على سبيل المثال، سلسلة CDX.NA.IG 18). يمكن أيضًا مقاصة المراكز الطويلة والقصيرة في المؤشرات والمكونات ذات الاسم الفردي في المؤشر عن طريق التحلل. على سبيل المثال، قد تتم مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق ذات الاسم الفردي والتي تحاكي مؤشرًا بشكل تام مقابل التعرض القصير للتوريق في المؤشر. لا يُسمح بالمقاصة عندما لا يكون التكرار التام ممكنًا إلا على النحو الموضح في ما يلي. يجب أن يوضح المقدار الصافي التعرض المتبقي عندما تكون التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق متكافئة باستثناء المكون المتبقي. على سبيل المثال، فإن التعرض الطويل للتوريق في مؤشر يتكون من 125 اسمًا والتعرض القصير للتوريق بمقادير مكررة مناسبة في 124 اسمًا من شأنهما أن يؤديا إلى تعرض طويل صافٍ للتوريق في الاسم المفقود رقم 125 من المؤشر.
(4) لا تجوز مقاصة (صافي) شرائح مختلفة من نفس المؤشر أو السلسلة ولا سلاسل مختلفة من نفس المؤشر ولا عائلات المؤشرات المختلفة
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط)
40.8 يتم تعريف كل مؤشر على أساس أنه مجموعة في حد ذاته بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط). تشتمل القائمة غير الشاملة للمؤشرات على ما يلي: CDX North America IG، وiTraxx Europe IG، وCDX HY، وiTraxx XO، وLCDX (مؤشر القروض)، وiTraxx LevX (مؤشر القروض)، وAsia Corp، وLatin America Corp، وOther Regions Corp، ومؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية)، والمؤشرات السيادية الأخرى.
41.8 ينبغي تخصيص تعرضات التوريق المخصصة لمجموعة المؤشر الذي تشكل تلك التعرضات شريحة مخصصة منه. على سبيل المثال، يجب تخصيص الشريحة المخصصة 5% - 8% لمؤشر معين لمجموعة ذاك المؤشر.
42.8 تستند الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المطبقة على الشرائح إلى الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر، أي أن الاستحقاق لعام واحد يتم افتراضه لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (نهج دفاتر البنوك)، حيث سيتم إدراج مخاطر الهجرة في دفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني.
43.8 بالنسبة للمنتجات غير المقسمة لشرائح، تنطبق نفس الأوزان الترجيحية لمخاطر غير عمليات التوريق كما هو موضح في [24.8]. بالنسبة للمنتجات المقسمة إلى شرائح، يجب على البنوك استنباط الوزن الترجيحي للمخاطر باستخدام معالجة الدفتر المصرفي كما هو موضح في [42.8].
44.8 داخل مجموعة ما (أي لكل مؤشر) على مستوى المؤشر، ويتم تحديد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط "CTP") بنفس النهج المتبع في المتطلب لغير عمليات التوريق.
(1) يتم تعديل معدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8] وتطبيقه على المراكز القصيرة الصافية في تلك المجموعة كما هو الحال في المعادلة أدناه، حيث يشير الرمز السفلي ctp في المصطلح HBRctp إلى أن معدل الفائدة للتحوط (HBR) يتم تحديده باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة المجمعة عبر جميع المؤشرات في محفظة تداول (CTP) (أي ليس فقط المراكز الطويلة والقصيرة للمجموعة بحد ذاتها). يغطي مجموع المقادير المرجحة للمخاطر في المعادلة جميع التعرضات المتعلقة بالمؤشر (أي شريحة المؤشر، أو المؤشر المخصص، أو المؤشر غير المنسوب لشريحة، أو الاسم الفردي).
(2) يتمثل الانحراف عن النهج المتبع في عمليات عدم التوريق في عدم انطباق حد أدنى عند الصفر على مستوى المجموعة، وبالتالي، فإن متطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) على مستوى المؤشر (DRCb) يمكن أن يكون سلبيًا.
45.8 يتم حساب إجمالي متطلب DRC لعمليات التوريق (CTP) من خلال تجميع مبالغ رأس المال على مستوى المجموعة على النحو التالي. على سبيل المثال، إذا كان متطلب DRC لمؤشر CDX North America IG هو +100 ومتطلب DRC لمؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية) هو - 100، فإن متطلب DRC الإجمالي لـ CTP هو 100 - 0.5 × 100 = 50 37
37 يأخذ الإجراء الخاص بـ DRCb وDRCctp في الاعتبار المخاطر الأساسية في تحوطات المؤشرات المتقاطعة، ويتم خصم فائدة التحوط من المراكز القصيرة للمؤشرات المتقاطعة مرتين، الأولى بمعدل الفائدة للتحوط HBR في DRCb، والثانية بمدة 0.5 في معادلة DRCCtp.
9- النهج الموحد: إضافة المخاطر المتبقية
1.9 يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية (RRAO) لجميع الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية بشكل منفصل، بالإضافة إلى المكونات الأخرى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد.
الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية
2.9 الأدوات ذات الأساس غير العادي والتي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى خاضعة لإضافة المخاطر المتبقية.
3.9 الأدوات ذات الأساس غير العادي هي أدوات دفتر التداول ذات التعرض الأساسي الذي لا يقع ضمن نطاق معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء في أي فئة من فئات المخاطر بموجب طريقة الحساسيات أو متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.38
تعتبر التقلبات المستقبلية المحققة "أساسًا غير عادي" لغرض إضافة المخاطر المتبقية
4.9 الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى هي تلك التي تلبي المعيارين (1) و (2) أدناه:
(1) الأدوات الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو معامل الانحناء في دفتر التداول ذات المردود غير القابل للكتابة أو التكرار التام كتوليفة خطية محدودة من خيارات الفانيليا بسعر أسهم أساسي مفرد أو سعر سلعة أساسية أو سعر صرف أو سعر سند أو سعر مبادلة العجز الائتماني أو مبادلة سعر الفائدة؛ أو
(2) الأدوات المندرجة ضمن تعريف محفظة تداول الارتباط (CTP) في [5.6] باستثناء الأدوات المثبتة في إطار مخاطر السوق باعتبارها تحوطات مؤهلة للمخاطر ضمن محفظة تداول الارتباط.
سيتم اعتبر السندات ذات تواريخ الاستدعاء المتعددة بمثابة أدوات تنطوي على مخاطر متبقية أخرى لغرض إضافة المخاطر المتبقية لأنها خيارات معتمدة على المسار.
5.9 تتضمن القائمة غير الشاملة لأنواع المخاطر المتبقية الأخرى وأدواتها التي قد تندرج ضمن المعايير المحددة في [4.9] ما يلي:
(1) خطر الفجوة: خطر حدوث تغيير كبير في معلمات فيغا لدى الخيارات بسبب حركات صغيرة في الأصول الأساسية، ما يؤدي إلى انزلاق التحوط. تشمل الأدوات المعنية المعرضة لمخاطر الفجوة جميع الخيارات المعتمدة على المسار، مثل خيارات الحاجز والخيارات الآسيوية وكذلك جميع الخيارات الرقمية.
(2) خطر الارتباط: خطر تغيير معلمة الارتباط اللازمة لتحديد قيمة الأداة ذات الأصول الأساسية المتعددة. تتضمن الأدوات المعنية الخاضعة لمخاطر الارتباط جميع خيارات السلة، والخيارات الأفضل، وخيارات الفارق السعري، وخيارات الأساس، وخيارات برمودا، وخيارات الكم.
(3) الخطر السلوكي: خطر تغيير نتائج التنفيذ/السداد المسبق مثل المخاطر التي تنطوي عليها منتجات الرهن العقاري ثابتة السعر حيث قد يتخذ العملاء الأفراد قرارات تدفعهم فيها عوامل أخرى بخلاف المكاسب المالية البحتة (مثل السمات الديموغرافية و/أو العوامل الاجتماعية الأخرى). لا يجوز اعتبار السند القابل للاستدعاء على أنه قد ينطوي على مخاطر سلوكية إلا إذا كان حق الاستدعاء يخص العميل الفرد
6.9 عندما تخضع الأداة لنوع واحد أو أكثر من أنواع المخاطر التالية، فإن هذا في حد ذاته لن يتسبب في خضوع الأداة لإضافة المخاطر المتبقية:
(1) الخطر الناجم عن الخيار الأرخص تسليمًا؛ و
(2) خطر منحنى الابتسام: خطر تغيير معلم التقلب الضمني اللازم لتحديد قيمة الأداة ذات الخيارية النسبية للتقلب الضمني لخيارية الأدوات الأخرى التي تتمتع بنفس الأساس والاستحقاق، ولكنها مختلفة النقدية؛ و
(3) خطر الارتباط الناشئ عن خيارات فانيليا أوروبية أو أمريكية متعددة الأصول الأساسية، ومن أي خيارات يمكن كتابتها كتوليفة خطية من هذه الخيارات. ينطبق هذا الاستثناء خاصةً على خيارات المؤشر ذات الصلة؛
(4) خطر توزيعات الأرباح الناشئة عن أداة مشتقة لا يتكون أصلها الأساسي فقط من توزيعات الأرباح؛ و
(5) أدوات المؤشرات والخيارات ذات الأصول الأساسية المتعددة التي تتم من خلالها معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء منصوص عليها في [31.7] و [32.7]. تخضع هذه لإضافة المخاطر المتبقية إذا انطبقت عليها التعريفات المنصوص عليها في هذا الفصل. بالنسبة للصناديق التي تخضع للمعالجة المنصوص عليها في [36.7](3) (أي يتم التعامل معها باعتبارها أسهم "قطاع آخر" غير مصنفة)، يجب على البنوك أن تفترض أن الصندوق معرض لمخاطر غير عادية للأصول الأساسية ومخاطر متبقية أخرى إلى أقصى حد ممكن مسموح به بموجب تفويض الصندوق.
7.9 في الحالات التي تتطابق فيها المعاملة تمامًا مع معاملة الغير (أي معاملة متتالية)، يجب استبعاد الأدوات المستخدمة في كلتا المعاملتين من متطلبات رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية. يجب استبعاد أي أداة مدرجة و/أو مؤهلة للمقاصة المركزية من إضافة المخاطر المتبقية.
لا يجوز استبعاد التحوطات (على سبيل المثال، مبادلات توزيعات الأرباح التي تحوط مخاطر توزيعات الأرباح) من إضافة المخاطر المتبقية إلا إذا كانت التحوطات تتطابق تمامًا مع عملية التداول (أي من خلال معاملة متتالية) كما هو منصوص عليه في [7.9]. بالنسبة للمثال المستشهد به، ينبغي أن تظل مبادلات توزيعات الأرباح ضمن نطاق إضافة المخاطر المتبقية.
كما هو منصوص عليه في [7.9]، قد يتم استبعاد مبادلة إجمالي العائد (TRS) على المنتج الأساسي من متطلب رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية إذا كان هناك تعرض متساوٍ ومعاكس في مبادلة إجمالي العائد ذاتها. إذا لم توجد معاملة مطابقة تمامًا، فسيتم تخصيص كامل القيمة الافتراضية لمبادلة إجمالي العائد إلى إضافة المخاطر المتبقية..
38 تشمل أمثلة التعرضات الأساسية غير العادية ما يلي: مخاطر طول العمر، والطقس، والكوارث الطبيعية، والتقلبات المتحققة في المستقبل (كتعرض أساسي للمبادلة).
حساب إضافة المخاطر المتبقية
8.9 يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية وكذلك أي متطلبات أخرى لرأس المال ضمن النهج الموحد. يتم حساب إضافة المخاطر المتبقية على النحو التالي.
(1) ينبغي ألا يكون لنطاق الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية تأثير بالزيادة أو النقصان على نطاق عوامل الخطر الخاضعة لمعالجات دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء أو رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.
(2) إضافة المخاطر المتبقية هو المجموع البسيط للمبالغ الاسمية الإجمالية للسندات ذات المخاطر المتبقية مضروبًا في الوزن الترجيحي المخاطر.
(أ) الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات ذات الأساس الغريب على النحو المحدد في[3.9] هو 1.0%.
(ب) الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى على النحو المحدد في [4.9] هو 0.1%.39
39 عندما لا يتمكن البنك من تلبية متطلبات إضافة المخاطر المتبقية ويوفر رسوم رأس مال احترازية بدرجة كافية، فسوف يعالج أي مخاطر محتملة للرسملة غير الكافية من خلال فرض رسوم رأس مال إضافية متحفظة بموجب الركيزة الثانية.
10- نهج النماذج الداخلية: أحكام عامة
المعايير العامة
1.10 استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة
2.10 لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير:
(1) تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و
(2) يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و
(3) يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و
(4) يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في[19.10] إلى [23.10]؛ و
(5) أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10].
(6) يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي).
3.10 يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
4.10 يُتبع نهج ثلاثي لتحديد نطاق محافظ التداول المؤهلة لاستخدام النماذج الداخلية في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو التالي:
(1) يجب على البنك إقناع البنك المركزي بأن كل من بنيته التحتية التنظيمية (بما في ذلك تعريف مكاتب التداول وهيكلها) ونموذج إدارة المخاطر الداخلية على مستواه يلبيان معايير التقييم النوعي، كما هو موضح في [5.10] إلى [16.10].
(2) يجب على البنك ترشيح مكاتب تداول فردية على النحو موضح في [1.4] إلى [6.4]، والتي يسعى البنك لاعتماد النماذج من أجلها بهدف استخدام نهج النماذج الداخلية (IMA).
(أ) يجب على البنك ترشيح مكاتب التداول التي يخطط لضمها إلى نطاق اعتماد النماذج ومكاتب التداول التي يخطط لإخراجها من نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. يجب على البنك تحديد أساس هذه الترشيحات كتابيًا.
(ب) يجب على البنك عدم ترشيح مكاتب التداول لتكون خارج نطاق اعتماد النموذج بسبب متطلبات رأس المال لمكتب تداول معين والتي يتم تحديدها باستخدام النهج الموحد وتقل عن المتطلبات المحددة باستخدام نهج النماذج الداخلية.
(ج) يجب على البنك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال مخاطر السوق لمكاتب التداول خارج نطاق اعتماد النموذج. يجب دمج المراكز في مكاتب التداول خارج النطاق مع جميع المراكز الأخرى الخاضعة للنهج الموحد بهدف تحديد متطلبات رأس المال للنهج الموحد لدى البنك.
(د) لن تتأهل مكاتب التداول التي لا يرشحها البنك لاعتماد النماذج في وقت الاعتماد لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ أحدث اعتماد للنماذج الداخلية.
(3) يتعين على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي لتطبيق نهج النماذج الداخلية على مكاتب التداول الفردية. تحدد هذه الخطوة-بعد تحديد مكاتب التداول المؤهلة-مكاتب التداول التي ستقع ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية وكذلك عوامل الخطر لمكاتب التداول ضمن النطاق المؤهلة لتضمنيها في النماذج الداخلية للعجز المتوقع (ES) لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [13].
(أ) يتعين على كل مكتب تداول تلبية متطلبات اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تحديد مجموعة عوامل الخطر المزمع استخدامها لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لإجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر.
(ب) كما يجب على كل مكتب تداول تلبية متطلبات الاختبار الرجعي على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [4.12] إلى [19.12].
(ج) يجب على البنوك إجراء اختبارات عزو الأرباح والخسائر والاختبارات الرجعية كل ثلاثة أشهر لتحديث الأهلية وتصنيف مكاتب التداول في عزو الأرباح والخسائر لمكاتب التداول الواقعة ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
(د) يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لعوامل الخطر التي تلبي اختبار أهلية عوامل الخطر كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11] باستخدام نماذج العجز المتوقع كما هو موضح في [1.13] إلى [15.13].
(هـ) يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لعوامل الخطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل الخطر باستخدام نماذج العجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) كما هو محدد في [16.13] إلى [17.13]
تتطلب عملية اعتماد النماذج إجراء تقييم شامل لنموذج رأس المال للمخاطر الداخلية على مستوى البنك. المقصود بعبارة "على مستوى البنك" هو مجموعة مكاتب التداول التي يرشحها البنك على أنها ضمن نطاق طلبه لتطبيق نهج النماذج الداخلية.
تقع مراكز التوريق خارج نطاق المعالجة التنظيمية لرأس المال لدى نهج النماذج الداخلية، ولذلك، لا يتم أخذها في الحسبان لاختبارات أهلية النماذج. يعني هذا أنه لا يجوز للبنوك إدراج عمليات التوريق في مكاتب التداول التي تحدد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها باستخدام نهج النماذج الداخلية. يجب تضمين عمليات التوريق في مكاتب التداول التي يتم تحديد متطلبات رأس المال لديها باستخدام النهج الموحد. كما يجوز للبنوك إدراج أدوات التحوط في مكاتب التداول التي تشمل عمليات التوريق والتي يتم رسملتها باستخدام النهج الموحد.
المعايير النوعية
5.10 يجب على البنك في سبيل استخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تكون لديه أنظمة لإدارة مخاطر السوق سليمة من الناحية المفاهيمية ويتم تنفيذها بشكل صحيح. وعليه، يتعين على البنك استيفاء المعايير النوعية الموضحة أدناه باستمرار. سيقيم البنك المركزي مدى استيفاء البنك للمعايير قبل السماح له باستخدام نهج النماذج الداخلية.
6.10 يجب أن يكون لدى البنك وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر تضطلع بمسؤولية تصميم نظام إدارة مخاطر السوق للبنك وتنفيذه. يجب على وحدة مراقبة المخاطر إعداد وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض للمخاطر وحدود التداول. يجب أن تكون وحدة مراقبة المخاطر مستقلةً عن وحدات التداول التجارية وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العليا للبنك.
7.10 يجب على وحدة مراقبة المخاطر لدى البنك إجراء اختبارات رجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر بشكل منتظم على مستوى مكتب التداول. يجب على البنك أيضًا إجراء اختبارات رجعية منتظمة لنماذجه الداخلية على مستوى البنك والتي تُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
8.10 يجب على وحدة مميزة لدى البنك بمعزل عن الوحدة التي تصمم النماذج الداخلية وتنفذها أن تجري عملية التحقق الأولي والمستمر لجميع النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على وحدة التحقق من صحة النموذج التحقق من صحة جميع النماذج الداخلية المستخدمة لأغراض نهج النماذج الداخلية على أساس سنوي على أقل تقدير.
9.10 يجب على مجلس الإدارة واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس والإدارة العليا للبنك المشاركة بفعالية في عملية مراقبة المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة لمراقبة المخاطر باعتبارها من الجوانب الأساسية للأعمال. وفي هذا الصدد، تجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة من قبل مستوى إداري يتمتع بأقدمية وسلطة كافيين لإنفاذ عمليات خفض مراكز المتداولين الأفراد وتعرض البنك للمخاطر بشكل عام.
10.10 من المرجح أن تختلف النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق عن تلك التي يستخدمها البنك في الوظائف اليومية لإدارة المخاطر الداخلية. مع ذلك، ينبغي أن تكون العناصر الأساسية في تصميم كل من نموذجي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية هي نفسها.
(1) ينبغي أن تكون نماذج التقييم لكلا النموذجين متشابهةً. يتعين أن تكون نماذج التقييم هذه جزءًا جوهريًا من العمليات الداخلية لتحديد مخاطر الأسعار داخل مكاتب التداول للبنك وقياسها وإدارتها وإعداد التقارير عنها.
(2) على أقل تقدير، يجب استخدام نماذج إدارة المخاطر الداخلية لتقييم مخاطر المراكز الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق، على الرغم من أنه يجوز استخدامها لتقييم مجموعة أوسع من المراكز.
(3) لا بد أن يعتمد بناء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول على المنهجيات المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر الداخلية للبنك في ما يتعلق بتحديد عوامل الخطر وتقدير المعلمات ومفاهيم المقاييس البديلة، ويجب ألا يحيد إلا عند الاقتضاء بسبب المتطلبات التنظيمية. يجب أن يتناول نموذجا متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية لدى البنك مجموعةً متطابقةً من عوامل الخطر.
11.10 إجراء اختبارات الإجهاد بشكل روتيني ودقيق من الأمور المطلوبة. في ما يخص نتائج اختبار الإجهاد، لا بد:
(1) أن تراجعها الإدارة العليا كل شهر على الأقل؛ و
(2) أن تُستخدم في التقييم الداخلي للبنك لمدى كفاية رأس المال؛ و
(3) أن تنعكس في السياسات والحدود التي تضعها إدارة البنك ومجلس إدارته.
12.10 عندما تكشف اختبارات الإجهاد عن نقطة ضعف معينة لمجموعة معينة من الظروف، يجب على البنك اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل مناسب (مثلًا عن طريق التحوط ضد تلك النتيجة، أو تقليل حجم تعرضات البنك، أو زيادة رأس المال).
13.10 يجب على البنك المداومة على بروتوكول للامتثال لمجموعة موثقة من اللوائح الداخلية والسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشغيل النموذج الداخلي لإدارة مخاطر السوق. يجب أن يكون نموذج إدارة المخاطر لدى البنك حسن التوثيق. يجوز أن يشمل هذا التوثيق دليلاً شاملاً لإدارة المخاطر يصف المبادئ الأساسية لنموذج إدارة المخاطر ويقدم شرحاً مفصلاً للأساليب التجريبية المُتبعة لقياس مخاطر السوق.
يجب على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تنفيذ أي تغييرات كبيرة على نماذجه الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
15.10 يجب أن تتناول النماذج الداخلية لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المجموعة الكاملة للمراكز التي تندرج ضمن نطاق تطبيق النموذج. يجب أن تستند جميع قياسات المخاطر لدى النماذج إلى أساس نظري سليم، وحسابها بشكل صحيح، والإبلاغ عنها بدقة.
16.10 يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل:
(1) تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و
(2) مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و
(3) دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و
(4) التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و
(5) عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و
(6) نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و
(7) سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و
(8) دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و
(9) دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و
(10) دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و
(11) التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر المتكررة؛ و
(12) المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية.
معايير التحقق من صحة النماذج
17.10 يتعين على البنوك المداومة على عملية لضمان التحقق من صحة نماذجها الداخلية بشكل كافٍ بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب تكون بمعزل عن عملية وضع النماذج، وذلك لضمان سلامة كل نموذج من الناحية المفاهيمية وأن يعكس بشكل مناسب جميع المخاطر الجوهرية. يجب التحقق من صحة النماذج عند وضعها في بادئ الأمر وعندما تطرأ أي تغييرات كبيرة عليها. يجب على البنك إعادة التحقق من صحة نماذجه بصورة دورية، خاصةً عندما تطرأ تغييرات هيكلية كبيرة على السوق أو تكوين محفظة البنك، والتي قد تؤدي إلى أن تصبح النماذج غير كافيةً لتحقيق الغرض منها. يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي، ويجب كذلك أن تتضمن ما يلي على أقل تقدير:
(1) إجراء اختبارات لإثبات أن أي افتراضات موضوعة ضمن النماذج الداخلية مناسبة ولا تهون من شأن المخاطر. قد يتضمن ذلك مراجعة مدى ملاءمة افتراضات التوزيعات الطبيعية وأي نماذج تسعير.
(2) يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النماذج تقييم منهجية حساب الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL)، وذلك بالإضافة إلى برامج الاختبار الرجعي التنظيمي.
(3) يجب على البنك استخدام محافظ افتراضية للتأكد من أن النماذج الداخلية قادرة على أخذ السمات الهيكلية الخاصة التي قد تنشأ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما لا يفي سجل البيانات لأداة معينة بالمعايير الكمية المذكورة في [1.13] إلى [12.13] ، ويربط البنك هذه المراكز بالمقاييس البديلة، يجب عليه التأكد من أن المقاييس البديلة تؤدي إلى نتائج متحفظة في ظل سيناريوهات السوق المعنية، مع إيلاء اهتمام كافٍ لضمان:
(أ) أن المخاطر الأساسية الجوهرية تنعكس بشكل كافٍ (بما في ذلك عدم التطابق بين المراكز الطويلة والقصيرة حسب الاستحقاق أو المُصدر)؛ و
أن النماذج تعكس مخاطر التركيز التي قد تنشأ في محفظة غير متنوعة.
التحقق الخارجي
18.10 ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
(1) التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
(2) التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
(3) التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
(4) مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
(5) التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.
اختبار التحمل
19.10 يجب على البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق تطبيق برنامج صارم وشامل لاختبار التحمل على مستوى كل من مكتب التداول والبنك.
20.10 يتعين على سيناريوهات التحمل لدى البنوك أن تغطي مجموعة من العوامل (أ) يمكنها أن تتسبب في خسائر أو أرباح غير عادية في محافظ التداول، أو (ب) تجعل السيطرة على المخاطر في تلك المحافظ صعبةً للغاية. تشمل هذه العوامل الأحداث منخفضة الاحتمال في جميع أنواع المخاطر الرئيسية، بما في ذلك المكونات المختلفة لمخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية. يجب على البنك تصميم سيناريوهات إجهاد لتقييم أثر مثل هذه العوامل على المراكز ذات خصائص الأسعار الخطية وغير الخطية (أي الخيارات والسندات ذات الخصائص المشابهة للخيارات).
21.10 يجب أن تكون اختبارات التحمل لدى البنوك ذات طبيعة كمية ونوعية وتتضمن جوانب كل من مخاطر السوق والسيولة الناتجة عن اضطرابات السوق.
(1) ينبغي للعناصر الكمية أن تحدد سيناريوهات التحمل المعقولة التي قد تتعرض لها البنوك.
(2) من الناحية النوعية، ينبغي لبرنامج اختبار التحمل لدى البنك تقييم قدرة رأس مال البنك على استيعاب الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكنه اتخاذها للحد من المخاطر والحفاظ على رأس المال.
22.10 يجب على البنوك إبلاغ الإدارة العليا بنتائج اختبارات التحمل بصورة روتينية، وإبلاغ مجالس إداراتها بها بصفة دورية.
23.10 ينبغي للبنوك أن تجمع بين استخدام سيناريوهات التحمل من وضع البنك المركزي واختبارات التحمل التي تضعها بنفسها بما يعكس خصائص المخاطر المحددة لديها. قد تشمل سيناريوهات التحمل ما يلي:
(1) سيناريوهات البنك المركزي التي لا تتطلب إجراء البنوك لأي محاكاة. يجب أن يتوفر لدى البنك معلومات عن أكبر الخسائر التي تكبدها خلال فترة إعداد التقارير، وقد يُطلب منه توفير هذه المعلومات ليراجعها البنك المركزي. قد يقارن البنك المركزي معلومات الخسارة بمستوى متطلبات رأس المال المستمدة من نظام القياس الداخلي للبنك. على سبيل المثال، قد يُطلب من البنك تزويد البنك المركزي بتقييم لعدد أيام خسائر يوم الذروة التي كان من الممكن تغطيتها بتقدير عجز متوقع معين.
(2) سيناريوهات تتطلب إجراء البنك لمحاكاة. ينبغي للبنوك أن تُخضع محافظها لسلسلة من سيناريوهات التحمل المحاكاة وأن تقدم نتائجها إلى البنك المركزي. قد تشمل هذه السيناريوهات اختبار المحفظة الحالية ومقارنتها بفترات سابقة من الاضطرابات الكبيرة (مثل انهيار الأسهم في عام 1987، أو أزمات آلية سعر الصرف في عامي 1992 و1993، أو زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 1994، أو الأزمة المالية الروسية في عام 1998، أو انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في عام 2000، أو أزمة الرهن العقاري الثانوي في عامي 2007 و2008، أو أزمة منطقة اليورو في عامي 2011 و2012) مع دمج كل من حركات الأسعار الكبيرة والانخفاض الحاد في السيولة المرتبطين بهذه الأحداث. يقيّم نوع السيناريوهات الثاني حساسية التعرض لمخاطر السوق لدى البنك تجاه التغيرات في الافتراضات المتعلقة بالتقلبات والارتباطات. من شأن تطبيق هذا الاختبار أن يتطلب تقييم النطاق التاريخي للتباين في التقلبات والارتباطات، وتقييم المراكز الحالية لدى البنك مقارنةً بالقيم القصوى للنطاق التاريخي. ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتغيرات الحادة التي طرأت أحيانًا في غضون أيام خلال فترات الاضطرابات الكبيرة في السوق. على سبيل المثال، تضمنت المراكز المذكورة أعلاه ارتباطات ضمن عوامل الخطر تقترب من القيم القصوى البالغة 1 أو -1 لعدة أيام في ذروة الاضطراب.
(3) سيناريوهات التحمل من وضع البنوك. بالإضافة إلى السيناريوهات التي حددها البنك المركز وفق [23.10](1)، ينبغي للبنوك أيضًا وضع اختبارات التحمل الخاصة به والتي تحددها على أنها الأكثر سلبيةً بناءً على خصائص محافظها (على سبيل المثال، مشكلات في منطقة رئيسية من العالم مقترنة بحركة حادة في أسعار النفط). ينبغي للبنوك أن تقدم للبنك المركزي وصفًا للمنهجية المستخدمة لتحديد السيناريوهات وتنفيذها بالإضافة إلى وصف النتائج المستمدة من تلك السيناريوهات.
11- نهج النماذج الداخلية: متطلبات النموذج
تحديد عوامل مخاطر السوق
1.11 من الجوانب المهمة لنموذج إدارة المخاطر الداخلية لمكتب التداول في البنك هو تحديد مجموعة مناسبة من عوامل مخاطر السوق. عوامل الخطر هي معدلات السوق وأسعاره التي تؤثر على قيمة مراكز تداول البنك. يجب أن تكون عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول كافيةً لتمثيل المخاطر الأساسية في محفظة البنك لمراكز التداول داخل الميزانية العمومية وخارجها. يجب استيفاء المتطلبات التالية على الرغم من أن البنوك ستكون لديها بعض السلطة التقديرية في تحديد عوامل الخطر لنماذجها الداخلية.
2.11 ينبغي أن تتضمن نماذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المستخدمة في التسعير. في حالة تضمين عامل خطر في نموذج التسعير وليس في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
3.11 يجب أن يتضمن نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المحددة في النهج الموحد لفئة المخاطر المقابلة، كما هو موضح في [6] إلى [8]. في حالة عدم تضمين عامل خطر النهج الموحد في نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
(1) بالنسبة للمنتجات المُسنَّدَة، يُحظر على البنوك استخدام نماذج داخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق للمنتجات المُسنَّدَة كما هو موضح في[11.3]. وعليه، لا ينبغي لنموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك أن يحدد عوامل الخطر للتوريق كما هو محدد في [10.7] إلى [11.7].
4.11 يجب على نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك وأي سيناريوهات إجهاد محسوبة لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة أن تتناول عدم خطية الخيارات والمنتجات الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، بالإضافة إلى مخاطر الارتباط ومخاطر الأساس ذات الصلة (على سبيل المثال، مخاطر الأساس بين مبادلات العجز الائتماني والصكوك).
5.11 قد يستخدم البنك مقاييس بديلة لديها سجل مناسب من حيث تمثيلها أحد المراكز (على سبيل المثال، مؤشر الأسهم المستخدم كمقياس بديل لمركز في سهم فردي). في حالة استخدام البنك للمقاييس البديلة، يجب عليه أن يدعم استخدامها بما يرضي البنك المركزي.
6.11 بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة العامة، يجب على البنك استخدام مجموعة من عوامل الخطر المقابلة لأسعار الفائدة المرتبطة بكل عملة يكون للبنك فيها مراكز تداول حساسة لأسعار الفائدة داخل الميزانية العمومية أو خارجها.
(1)يجب على نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول أن ينمذج منحنى العائد باستخدام أحد الأساليب المقبولة عمومًا (على سبيل المثال، تقدير الأسعار الآجلة لعائدات السندات ذات القسائم الصفرية) .
(2) يجب تقسيم منحنى العائد إلى شرائح الاستحقاق من أجل رصد التباين في تقلب الأسعار على طول منحنى العائد.
(3)يجب على البنوك أن تصمم منحنى العائد باستخدام ما لا يقل عن ستة عوامل خطر في ما يتعلق بالتعرضات الجوهرية لحركات أسعار الفائدة في العملات والأسواق الرئيسية .
(4) يجب تحديد عدد عوامل الخطر المستخدمة في نهاية المطاف وفقًا لطبيعة استراتيجيات التداول التي يتبعها البنك. البنك الذي لديه محفظة تشمل أنواع مختلفة من الأوراق المالية عبر العديد من نقاط منحنى العائد والذي يتبع استراتيجيات المراجحة المعقدة سيتطلب استخدام عدد أكبر من عوامل الخطر مقارنةً بالبنك الذي لديه محافظ أقل تعقيدًا.
7.11 يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول عوامل خطر منفصلة لرصد مخاطر الفارق الائتماني (على سبيل المثال، بين الصكوك والمبادلات). يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بما يعكس مخاطر الفارق الائتماني الناشئة عن الحركات ذات الترابط غير التام بين أدوات الدخل الثابت الحكومية وأدوات الدخل الثابت الأخرى، مثل تحديد منحنى عائد منفصل تمامًا لأدوات الدخل الثابت غير الحكومية (على سبيل المثال المبادلات أو السندات البلدية) أو تقدير الفارق بين أسعار الفائدة الحكومية في نقاط مختلفة على طول منحنى العائد.
8.11 بالنسبة لمخاطر سعر الصرف، يجب أن يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول عوامل الخطر المتوافقة مع العملات الأجنبية الفردية المقوّمة بها مراكز البنك. بما أن مخرجات نظام قياس المخاطر لدى البنك ستعبر عنه العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير والقوائم المالية، فإن أي مركز صافٍ مقوّم بعملة أجنبية سيؤدي إلى إدخال مخاطر الصرف الأجنبي. يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع سعر الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير المالية وكل عملة أجنبية تُعرض البنك لخطر كبير.
9.11 بالنسبة لمخاطر الأسهم، يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع كل من أسواق الأسهم التي تكون مراكز البنك فيها كبيرة.
(1) على أقل تقدير، يتعين على البنك الاستفادة من عوامل الخطر التي تعكس حركات أسعار الأسهم على مستوى السوق (مثل مؤشر السوق). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية أو مؤشرات القطاعات بمكافِئات بيتا نسبةً لمؤشر على مستوى السوق.
(2) قد يستخدم البنك عوامل الخطر التي تتوافق مع قطاعات مختلفة من سوق الأسهم الإجمالية (مثل قطاعات الصناعة أو القطاعات الدورية وغير الدورية). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية ضمن كل قطاع بمكافِئات بيتا نسبةً إلى مؤشر القطاع.
(3) قد يستخدم البنك أيضًا عوامل الخطر المتوافقة مع تقلب الأسهم الفردية.
(4) يجب أن تتوافق درجة تعقيد أسلوب النمذجة وطبيعته لسوق معينة مع تعرض البنك للسوق الإجمالية وكذلك تركيزه على الأسهم الفردية في السوق المعنية.
10.11 بالنسبة لمخاطر السلع الأساسية، يجب على البنك استخدام عوامل الخطر التي تتوافق مع كل سوق من أسواق السلع الأساسية حيث يكون لدى البنك مراكز كبيرة.
(1) يجوز للبنوك التي لديها مراكز محدودة نسبيًا في السندات القائمة على السلع الأساسية استخدام التحديد المباشر لعوامل الخطر. قد يستلزم هذا التحديد استخدام عامل خطر واحد لكل سعر سلعة أساسية يتعرض له البنك (بما في ذلك مختلف عوامل الخطر لمختلف المناطق الجغرافية عند الاقتضاء).
(2) يجب على نموذج البنك نشط التداول في السلع الأساسية أن يأخذ في عين الاعتبار التباين في عائد الملاءمة40 بين مراكز المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمبادلات ومراكز النقد في السلعة الأساسية.
11.11 بالنسبة للمخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم في الصناديق:
(1) بالنسبة للصناديق التي تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) (أي الصناديق المحتمل خضوعها للمراجعة بأسلوب النظر المفصل)، يجب على البنوك أن تأخذ في الحسبان مخاطر الصندوق وأي تحوطات مرتبطة به كما لو كان البنك يملك مراكز الصندوق مباشرةً (مع الأخذ في الاعتبار حصة البنك في أسهم الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق). يجب على البنك تعيين هذه المراكز إلى مكتب التداول القائم على الصندوق.
(2) بالنسبة للصناديق التي لا تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) ولكنها تفي بالمعيارين المنصوص عليهما في [8.5](5)(ب) (أي الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق)، يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لحساب متطلبات رأس المال للصندوق.
40 يعكس العائد الملائم الفوائد من الملكية المباشرة للسلعة الأساسية المادية (مثل القدرة على التربح من النقص المؤقت في السوق). يتأثر العائد الملائم بظروف السوق وعوامل أخرى مثل تكاليف التخزين المادي.
أهلية نموذج عوامل الخطر
12.11 يجب على البنك تحديد أي عوامل الخطر داخل مكاتب التداول لديه-والتي حصلت على موافقة لاستخدام نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [12]- قد تأهلت لتضمينها في نموذج العجز المتوقع (ES) الداخلي للبنك لمتطلبات رأس المال التنظيمي على النحو المنصوص عليه في [13]. الشرط الضروري لتصنيف عامل الخطر على أنه قابل للنمذجة من قبل البنك هو اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر (RFET). يتطلب هذا الاختبار تحديد عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية التي تمثل عامل الخطر. لا يمكن اعتبار أن عمليات توفيق أوضاع الضمانات أو تقييمها هي أسعار حقيقية تلبي متطلبات اختبار أهلية عامل الخطر. سيُعد السعر حقيقيًا إذا استوفى على الأقل أحد المعايير التالية:
(1) أن يكون السعر الذي أجرت به المؤسسة إحدى المعاملات؛ أو
(2) أن يكون سعرًا يمكن التحقق منه لمعاملة فعلية بين أطراف على أساس تجاري بحت؛ أو
(3) أن يكون سعرًا مُستمدًا من عرض سعر مُلتزم به يقدمه (أ) البنك نفسه أو (ب) طرف آخر. يجب أن يتلقى بائع خارجي أو منصة تداول أو بورصة عرض السعر المُلتزم به وأن يتحققوا منه؛ أو
(4) أن يكون سعرًا تم الحصول عليه من بائع خارجي، حيث:
(أ) عالج البائع المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به؛ أو
(ب) يوافق البائع على تقديم دليل على المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب؛ أو
(ج) أن يلبي السعر أيًا من المعايير الثلاثة المذكورة مباشرةً في [12.11](1) إلى [12.11](3).
كما ذُكر في [12.11]، فإن عرض السعر الُملتزم به هو سعر يعرضه بائع تتم المعاملة معه على أساس تجاري بحت ويجب عليه شراء الأداة المالية أو بيعها وفقه.
يمكن عامةً قبول صلاحية المعاملات المنظمة وعروض الأسعار المُلتزم بها المؤهلة بحجم لا يمكن إهماله، وذلك مقارنةً بأحجام المعاملات المعتادة للبنك التي تعكس ظروف السوق العادية.
13.11 من أجل اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر، يجب أن يفي عامل الخطر الذي يستخدمه البنك في النموذج الداخلي بأحد المعايير التالية كل ثلاثة أشهر. يجب اعتبار أي سعر حقيقي تتم ملاحظته لإحدى المعاملات بمثابة ملاحظة لجميع عوامل الخطر التي يمثلها.
(1) يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 24 ملاحظة سعر حقيقي سنويًا (يتم قياسها على مدار الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي، مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد).41،42 علاوةً على ذلك، يجب ألا توجد فترة تبلغ 90 يومًا يُحدد فيها أقل من أربع ملاحظات أسعار حقيقية لعامل الخطر، وذلك على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). يجب رصد ومراقبة المعايير المذكورة أعلاه على أساس شهري؛ أو
(2) يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 100 ملاحظة سعر "حقيقي" خلال الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر "حقيقي" واحدة يوميًا في هذا العدد).
14.11 لكي يجتاز عامل الخطر اختبار أهليته، يجوز للبنك أيضًا عد ملاحظات الأسعار الحقيقية استنادًا إلى المعلومات المستمدة من بائع خارجي شريطة استيفاء جميع المعايير التالية:
(1) يُبلغ البائع البنك بعدد الأسعار الحقيقية المقابلة التي تم رصدها وتاريخ رصدها.
(2) يقدم البائع بصفة فردية الحد الأدنى من المعلومات المحددة للهوية اللازم لتمكين البنوك من ربط الأسعار الحقيقية المُلاحَظة بعوامل الخطر.
(3) يخضع البائع للتدقيق في ما يتعلق بصحة معلومات التسعير لديه. تجب إتاحة نتائج هذا التدقيق وتقاريره عند الطلب إلى البنك المركزي السعودي والبنوك كشرط مسبق للسماح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية التي يتلقاها البائع الخارجي. يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر منع البنك من استخدام البيانات من البائع الخارجي إذا لم يُرضه تدقيق البائع الخارجي.43
15.11 السعر الحقيقي هو الذي يمثل عامل المخاطرة للبنك حيث يكون البنك قادرًا على استخلاص قيمة عامل المخاطرة من قيمة السعر الحقيقي. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات تصف ربط ملاحظات الأسعار الحقيقية بعوامل الخطر. يجب على البنك تقديم معلومات كافية إلى البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كانت الأساليب التي يتبعها البنك مناسبةً.
نهج التجميع لاختبار أهلية عامل الخطر
16.11 يجوز للبنوك اختيار أحد أساليب التجميع التاليةعندما يمثل عامل الخطر نقطةً على منحنى أو سطح (وأشياء أخرى ذات أبعاد أكثر مثل المكعبات)، وذلك من أجل حساب ملاحظات الأسعار الحقيقية لاختبار أهلية عامل الخطر:
(1) نهج التجميع الذاتي. يتعين على البنك بموجب هذا النهج تحديد المجموعات التي سيستخدمها وتلبية المتطلبات التالية:
(أ) يجب أن تتضمن كل مجموعة عامل خطر واحد فقط، ويجب أن تتوافق جميع عوامل الخطر مع عوامل الخطر التي تشكل جزءًا من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) لدى البنك بغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA).44
(ب) يجب ألا تتداخل المجموعات مع بعضها.
(2) نهج التجميع التنظيمي. بموجب هذا النهج، يتعين على البنك استخدام مصفوفة المجموعات القياسية التالية على النحو المنصوص عليه في الجدول 1.
(أ) بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات بعد الاستحقاق الواحد (باستثناء التقلبات الضمنية) (t "الوقت"، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات في الصف (أ) أدناه.
(ب) بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات أبعاد الاستحقاق المتعددة (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ب) أدناه.
(ج) بالنسبة لعوامل خطر الفارق الائتماني والأسهم ذات بعد واحد أو أكثر للاستحقاق (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ج) أدناه.
(د) بالنسبة لأي عوامل خطر ذات بعد واحد أو أكثر من أبعاد التنفيذ (دلتا، δ؛ أي احتمال أن يكون الخيار "داخل نطاق المبلغ المستهدف" عند الاستحقاق)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (د) أدناه.45
(هـ) بالنسبة لأبعاد انقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمنية (باستثناء تلك الخاصة بخيارات مبادلة أسعار الفائدة)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ج) و(د) أدناه فقط.
(و) بالنسبة لأبعاد الاستحقاق وانقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمني من خيارات مبادلة أسعار الفائدة، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ب) و(ج) و(د) أدناه فقط.
المجموعات القياسية لنهج التجميع التنظيمي الجدول 1 الصف المجموعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (أ) 0≤t<0.75 0.75≤t<1.5 1.5≤t<4 4≤t<7 7≤t<12 12≤t<18 18≤t<25 25≤t<35 35≤t<∞ (ب) 0≤t<0.75 0.75≤t<4 4≤t<10 10≤t<18 18≤t<30 30≤t<∞ (ج) 0≤t<1.5 1.5≤t<3.5 3.5≤t<7.5 7.5≤t<15 15≤t<∞ (د) 0≤δ<0.05 0.05≤δ<0.3 0.3≤δ<0.7 0.7≤δ<0.95 0.95≤δ<1.00
17.11
يجوز للبنوك عد جميع ملاحظات الأسعار الحقيقية المخصصة لمجموعة معينة لتقييم ما إذا كانت ستجتاز اختبار أهلية عامل الخطر لأي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة. يجب تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي لمجموعة تمثل فيها أي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة المعنية.
18.11 عادةً ما تُعَد ملاحظات الأسعار الحقيقية لأدوات الدين في مجموعة الاستحقاق التي تم تخصيصها لها في البداية لكل [17.11] عند استحقاق تلك الأدوات والتي تم تحديدها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. عند انتفاء حاجة البنوك إلى نمذجة عامل خطر الفارق الائتماني الذي ينتمي إلى مجموعة استحقاق معينة، يُسمح للبنوك بإعادة تخصيص ملاحظات السعر الحقيقي لهذه المجموعة إلى مجموعة الاستحقاق المجاورة (الأقصر).46 لا يجوز احتساب ملاحظة السعر الحقيقي إلا في مجموعة استحقاق واحدة لأغراض اختبار أهلية عامل الخطر.
19.11 عندما يستخدم البنك دالة بارامترية لتمثيل منحنى/سطح ويحدد معلمات الدالة كعوامل خطر في نظام قياس المخاطر لديه، يجب اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر على مستوى بيانات السوق المستخدمة لمعايرة معلمات الدالة وعدم اجتيازه مباشرةً على مستوى معلمات عوامل الخطر هذه (نظرًا لحقيقة أن ملاحظات السعر الحقيقي التي تمثل عوامل الخطر هذه مباشرةً قد لا تتوفر).
20.11 يجوز للبنك استخدام عوامل خطر الائتمان أو الأسهم المنهجية ضمن نماذجه المصممة لرصد التحركات على مستوى السوق لاقتصاد أو منطقة أو قطاع معين، ولكن ليس المخاطر الفريدة لمُصدر محدد (ستكون المخاطر الفريدة لمُصدر محدد عامل خطر غير قابل للنمذجة (NMRF) ما لم توجد ملاحظات كافية للأسعار الحقيقية لهذا المُصدر). يمكن اعتبار أن ملاحظات الأسعار الحقيقية لمؤشرات السوق أو أدوات المُصدرين الأفراد تمثل عامل خطر منهجي طالما أنها تشترك مع ذاك العامل في نفس السمات.
21.11 بالإضافة إلى النهج الموضح في [20.11] حيث تتضمن عوامل الخطر المنهجية لعوامل خطر الائتمان أو الأسهم بُعدًا للاستحقاق (على سبيل المثال، منحنى الفارق الائتماني)، يجب استخدام أحد أساليب التجميع الموضحة أعلاه لبعد الاستحقاق المعني من أجل حساب ملاحظات الأسعار "الحقيقية" لاختبار أهلية عامل الخطر.
22.11 يتعين على البنك اختيار البيانات الأكثر ملاءمة لمعايرة نموذج عامل الخطر بمجرد اجتياز ذاك العامل اختبار أهلية عامل الخطر. لا يلزم أن تكون البيانات المستخدمة لمعايرة النموذج هي نفس البيانات المستخدمة لاجتياز اختبار أهلية عامل الخطر.
23.11 بمجرد اجتياز عامل الخطر اختبار أهليته، يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع لديه مناسبة بناءً على المبادئ الواردة في [25.11] إلى [26.11]. عندما لا يفي البنك بهذه المبادئ على نحو يرضي البنك المركزي لعامل خطر معين، يجوز للبنك المركزي اعتبار البيانات غير مناسبة لاستخدامها لمعايرة النموذج، وفي هذه الحالة، يجب استبعاد عامل الخطر من نموذج العجز المتوقع وإخضاعه لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة.
24.11 في حالات شديدة الندرة، قد يوجد سبب وجيه يجعل عدداً كبيراً من عوامل الخطر القابلة للنمذجة عبر مختلف البنوك غير قابلة للنمذجة، وذلك بسبب الانخفاض واسع النطاق في أنشطة التداول (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية الأجنبية والتي تؤثر على العديد من البنوك، أو عندما تخضع الأسواق المالية لتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هي اعتباره عامل خطر قابل للنمذجة لم يعد يجتاز اختبار أهليته. ومع ذلك، لا ينبغي لمثل هذه الإجابة تيسير خفض متطلبات رأس المال. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
مبادئ قابلية النمذجة لعوامل الخطر التي تجتاز اختبار أهليتها
25.11 تستعين البنوك بالكثير من النماذج من مختلف الأنواع لتحديد المخاطر الناجمة عن مراكز التداول. قد تتباين متطلبات البيانات لكل نموذج. قد تستخدم البنوك مصادر أو أنواعًا مختلفة من البيانات لعوامل الخطر للنماذج المختلفة. ينبغي للبنوك ألا تعتمد فقط على عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية لتحديد ما إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة. يجب أيضًا أخذ دقة مصدر ملاحظة السعر الحقيقي لعامل الخطر في الحسبان.
26.11 بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في [12.11] إلى [23.11] يجب على البنوك تطبيق المبادئ أدناه لتحديد ما إذا كان عامل الخطر الذي اجتاز اختبار أهليته يمكن نمذجته باستخدام نموذج العجز المتوقع، أو ما إذا كان يجب أن يخضع لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. مطلوب من البنوك أن تثبت أنها تتبع هذه المبادئ للبنك المركزي. يجوز للبنك المركزي تحديد عوامل الخطر على أنها غير قابلة للنمذجة في حالة عدم تطبيق هذه المبادئ.
(1) المبدأ الأول. يجوز للبيانات المستخدمة أن تتضمن توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة. كثيرًا ما تُسعر البنوك الأدوات باعتبارها توليفةً من عوامل المخاطرة. عامةً، تُعد عوامل الخطر المشتقة فقط من مجموعة عوامل خطر قابلة للنمذجة أنها قابلة للنمذجة كذلك. على سبيل المثال، يمكن تصنيف عوامل الخطر المشتقة من خلال نماذج بيتا متعددة العوامل والتي تعتمد مدخلاتها ومعايراتها فقط على عوامل الخطر القابلة للنمذجة على أنها قابلة للنمذجة كذلك، ويمكن تضمينها في نموذج العجز المتوقع. عامل الخطر المشتق من مجموعة من عوامل الخطر القابلة للنمذجة والتي تم إسنادها إلى مجموعات مميزة لمنحنى/سطح معين تكون غير قابلة للنمذجة إلا إذا اجتاز عامل الخطر هذا أيضًا اختبار أهليته.
(أ) يجب أن يتسق الاستيفاء المبني على توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة مع التخطيطات المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر (لتحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر) ولا ينبغي أن يعتمد على مناهج تجميع بديلة أوسع نطاقًا. وبالمثل، قد تعمل البنوك على ضغط عوامل الخطر في بُعد أصغر من عوامل الخطر المتعامدة (مثل المكونات الرئيسية) و/أو استنباط المعلمات من ملاحظات عوامل الخطر القابلة للنمذجة-كما هو الحال في نماذج التقلبات الضمنية العشوائية، من دون أن تكون المعلمات قابلةً للملاحظة في السوق مباشرةً.
(ب) يجوز للبنوك استقراء ما يصل إلى مسافة معقولة من أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي. ينبغي ألا يعتمد الاستقراء فقط على أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، بل على أكثر من عامل خطر قابل للنمذجة. يجب أن يؤخذ الاستقراء بعين الاعتبار عند تحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في حالة استخدام البنك للاستقراء.
(2) المبدأ الثاني. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج برصد مخاطر السوق الفريدة والعامة. المخاطر العامة للسوق هي ميل قيمة الأداة للتغيّر مع تغيير قيمة السوق الأوسع نطاقًا على النحو الذي يوضحه مؤشر مناسب أو مؤشرات مناسبة. المخاطر الفريدة هي المخاطر المرتبطة بإصدار بعينه، بما في ذلك أحكام التخلف عن السداد والاستحقاق والأقدمية. يجب أن تسمح البيانات بإدراج كلا مكوني مخاطر السوق مقرر رصدهما في نموذج لمخاطر السوق يُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال. يجب على البنك تطبيق رسوم عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة للجوانب غير المرصودة بشكل كافٍ في نموذجه إذا لم تعكس البيانات المستخدمة في النموذج مخاطر السوق الفريدة أو العامة.
(3) المبدأ الثالث. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج بعكس التقلبات والارتباطات بين مراكز المخاطرة. يجب على البنوك التأكد من عدم تهوين شأن تقلب الأصول (على سبيل المثال، عن طريق احتساب متوسط غير مناسب للبيانات أو المقاييس البديلة). بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التأكد من أنها تعكس بدقة الارتباط بين أسعار الأصول والمعدلات عبر منحنيات و/أو تقلبات العائد داخل أسطح التقلب. يمكن لمصادر البيانات المختلفة أن توفر تقديرات مختلفة تمامًا للتقلبات والارتباطات لأسعار الأصول. ينبغي للبنك انتقاء مصادر البيانات بما يضمن (أ) أن تمثل البيانات ملاحظات الأسعار الحقيقية؛ (ب) ألا يهون اختيار البيانات شأن تقلب الأسعار؛ و(ج) أن تكون الارتباطات تقريبات معقولة للارتباطات بين ملاحظات الأسعار الحقيقية. علاوة على ذلك، يجب ألا تهون تحولات شأن التقلبات الناجمة عن عوامل الخطر، ويجب أن تعكس بدقة الارتباطات الناشئة عن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج العجز المتوقع للبنك.
(4) المبدأ الرابع. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة الأسعار المُلاحظة و/أو المذكورة في السوق. يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة تمثل على نحو معقول ملاحظات الأسعار الحقيقية عندما لا تكون البيانات المستخدمة مستمدة من ملاحظات الأسعار الحقيقية. يتعين على البنك لتحقيق هذه الغاية أن يوفّق بصورة دورية بين بيانات الأسعار المستخدمة في نموذج المخاطر وبين أسعار المكاتب الأمامية والخلفية. وكما أن المكتب الخلفي يتحقق من صحة السعر لدى المكتب الأمامي، ينبغي كذلك تضمين أسعار نموذج المخاطر في المقارنة. يجب أن تتكون مقارنة أسعار المكاتب الأمامية أو الخلفية بأسعار المخاطر من مقارنات أسعار المخاطر مع ملاحظات الأسعار الحقيقية، ولكن يمكن استخدام أسعار المكاتب الأمامية والخلفية عندما لا تتوفر ملاحظات الأسعار الحقيقية على نطاق واسع. يجب على البنوك توثيق نهجها في استنباط عوامل الخطر من أسعار السوق.
(5) المبدأ الخامس. يجب تحديث البيانات المستخدمة بوتيرة كافية. قد يتطلب نموذج مخاطر السوق كميات كبيرة من البيانات، وقد يصعب تحديث مثل هذه المجموعات الكبيرة من البيانات بصورة متكررة. ينبغي للبنوك السعي الجاد لتحديث بيانات نماذجها بأكبر وتيرة ممكنة لمراعاة معدل دوران المراكز المتكرر في محفظة التداول وظروف السوق المتغيرة. ينبغي للبنوك تحديث البيانات على أساس شهري على الأقل، ولكن يُفضل أن تفعل ذلك يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك وضع سير عمل لتحديث مصادر البيانات. بالإضافة إلى ذلك، عندما يستخدم البنك الانحدارات لتقدير معلمات عوامل الخطر، يجب عليه إعادة تقديرها بصورة منتظمة، وألا تقل وتيرة ذلك عامةً عن مرة كل أسبوعين. تجب كذلك معايرة نماذج التسعير مع أسعار السوق الحالية بوتيرة كافية، ومن الأفضل ألا تقل وتيرتها عن وتيرة معايرة نماذج التسعير في المكتب الأمامي. ينبغي للبنوك أن تكون لديها سياسات واضحة لإعادة ملء و/أو رأب الفجوات في البيانات المفقودة عند الحاجة.
(6) المبدأ السادس. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة لتحديد العجز المتوقع في فترة الإجهاد (ESR,S) أسعار السوق التي تمت ملاحظتها و/أو تحديدها خلال فترة الإجهاد. ينبغي استمداد البيانات لنموذج ESR,S مباشرةً من الفترة التاريخية كلما أمكن. ثمة حالات تختلف فيها خصائص الأدوات الحالية في السوق عن تلك في فترة الإجهاد. يتعين على البنوك مع ذلك أن تبرر بشكل تجريبي أي حالات تكون فيها أسعار السوق المستخدمة خلال فترة الإجهاد مختلفة عن تلك التي لوحظت فعليًا خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك إثبات أن الأسعار المستخدمة مطابقة للتغيرات في الأسعار أو فروق الأدوات المماثلة خلال فترة الإجهاد، وذلك في الحالات التي لم تكن فيها الأدوات المتداولة حاليًا موجودةً خلال فترة الإجهاد المالي الكبير.
(أ) يجب على البنك في الحالات التي لا تبرر فيها البنوك بشكل كافٍ استخدام بيانات السوق الحالية للمنتجات التي تغيرت خصائصها منذ فترة الإجهاد أن يحذف عامل الخطر لفترة الإجهاد وتلبية متطلبات [5.13] (2)(ب) بحيث تفسر المجموعة المختصرة لعوامل الخطر 75% من نموذج العجز المتوقع المحدد بالكامل. علاوة على ذلك، إذا تم استخدام عوامل الخطر محددة الأسماء لحساب العجز المتوقع في الفترة الفعلية ولم تتوفر هذه الأسماء في فترة الإجهاد، فثمة قرينة مفادها أن الجزء الفريد لعوامل الخطر هذه لا تتضمنه المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. يجب تخطيط التعرضات لعوامل الخطر المدرجة في المجموعة الحالية وليس المختصرة وفقًا لعامل الخطر الأكثر ملاءمةً للمجموعة المختصرة لأغراض حساب مقاييس العجز المتوقع في فترة الإجهاد.
(7) المبدأ السابع. يجب أن يكون الاستعانة بالمقاييس البديلة محدودًا، ويجب أن تتمتع تلك المقاييس بخصائص تتشابه بالقدر الكافي مع المعاملات التي تمثلها. يجب أن تكون المقاييس البديلة مناسبةً للمنطقة والجودة ونوع الأداة التي تهدف إلى تمثيلها. سيقيّم البنك المركزي ما إذا كانت أساليب الجمع بين عوامل الخطر سليمةً من الناحية المفاهيمية والتجريبية.
(أ) على سبيل المثال، يجب أن يقوم استخدام المؤشرات في النموذج متعدد العوامل برصد المخاطر المرتبطة بالأصول التي تمثلها المؤشرات، ويجب أن تكون المخاطر الفريدة المتبقية غير مرتبطة عبر مختلف المُصدرين بوضوح. يجب أن يتمتع النموذج متعدد العوامل بقوة تفسيرية كبيرة لحركات أسعار الأصول ويوفر تقييمًا لعدم اليقين في النتيجة النهائية بسبب استخدام مقياس بديل. يجب أن تكون مُعامِلات (بيتا) النموذج متعدد العوامل قائمةً على أسس تجريبية، ولا يجوز تحديدها بناءً على التقدير. ينبغي عامةً اعتبار الحالات التي يتم فيها تحديد المُعامِلات عن طريق التقدير بمثابة عوامل خطر غير قابلة للنمذجة.
(ب) إذا قامت البيانات البديلة في نموذج العجز المتوقع للفترة الحالية بتمثيل عوامل الخطر، فيجب استخدام تمثيل البيانات البديلة لعامل الخطر - وليس عامل الخطر نفسه - في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، ما لم يحدد البنك الأساس بين عامل الخطر البديل والفعلي وقام برسملة الأساس بشكل صحيح إما عن طريق تضمين الأساس في نموذج العجز المتوقع (إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة) أو رصد الأساس باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. إذا تم تحديد متطلبات رأس المال للأساس بشكل صحيح، يمكن للبنك اختيار أن يُضمن في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر إما:
(أ) عامل الخطر والأساس البديلين؛ أو
(ب) عامل الخطر الفعلي نفسه.
41 عندما يستخدم البنك بيانات في ملاحظات الأسعار الحقيقية من مصدر خارجي، ويحدث تأخر زمني عند توفير هذه الملاحظات (على سبيل المثال، عدم توفر البيانات المقدمة ليوم معين إلا بعد عدد من الأسابيع)، فإن الفترة المستخدمة لاختبار أهلية عامل الخطر قد تختلف عن الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي. ينبغي ألا يكون الفرق في الفترات المستخدمة في اختبار أهلية عامل الخطر ومعايرة نموذج العجز المتوقع أكبر من شهر واحد، أي أن البنوك يمكنها أن تستخدم لكل عامل خطر فترة زمنية مدتها عام واحد تنتهي حتى شهر واحد قبل اختبار أهلية عامل الخطر بدلاً من الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي.
42 قد يضيف البنك على وجه الخصوص عوامل خطر قابلة للنمذجة، وبدلًا من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يستخدم الأساس بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة الإضافية تلك وعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة. سيُعد هذا الأساس عامل خطر غير قابل للنمذجة. حصيلة جمع بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة وغير القابلة للنمذجة هي عامل خطر غير قابل للنمذجة.
43 في هذه الحالة، قد يُسمح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية من هذا البائع لعوامل الخطر الأخرى.
44 إن متطلب استخدام نفس المجموعات أو تقسيم عوامل الخطر لاختبار عزو الأرباح والخسائر وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر يعترف بوجود مقايضة في تحديد المجموعات لنموذج العجز المتوقع. قد يُسهل استخدام مجموعات أكثر تفصيلاً نجاح مكتب التداول في تلبية متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر، ولكن قد يعيق التفصيل الإضافي قدرة البنك على استمداد على عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية المُلاحظة لكل مجموعة لتلبية متطلبات قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك أخذ هذه المقايضة في الحسبان عند تصميم نماذجها للعجز المتوقع.
45 بالنسبة لأسواق الخيارات حيث تكون التعريفات البديلة للنقدية هي المعيار السائد، يتعين على البنوك تحويل مجموعات دلتا التنظيمية إلى الممارسات القياسية السائدة في السوق باستخدام نماذج التسعير المعتمدة لديها.
46على سبيل المثال، إذا كان السند ذو أجل استحقاق أصلي يبلغ أربع سنوات، وتمت ملاحظة السعر الحقيقي لديه في تاريخ إصداره منذ ثمانية أشهر، يمكن للبنوك أن تختار تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي للمجموعة المرتبطة باستحقاق بين 1.5 و3.5 سنوات بدلاً من المجموعة المرتبطة باستحقاق بين 3.5 و7.5 سنوات التي تُخصص لها عادةً.12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر
1.12 على النحو المنصوص عليه في [4.10] يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [4.10] (2).
2.12 يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [43.13].
3.12 يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية.
(1) يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار عزو الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني.
(2) قد يطلب البنك المركزي نتائج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ.
(3) سيحدد البنك المركزي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك.
(أ) قد يبدأ البنك المركزي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات.
سيفرض البنك المركزي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج.
متطلبات الاختبار الرجعي
4.12 تقارن متطلبات الاختبار الرجعي بين مقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) المُعاير لفترة الاحتفاظ ليوم واحد وبين كل من الأرباح والخسائر الفعلية (APL) والأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. المتطلبات المُحددة واجبة التطبيق على مستوى البنك بأكمله ومستوى مكتب التداول موصوفة أدناه.
5.12 يجب أن يستند الاختبار الرجعي لنموذج المخاطر على مستوى البنك بأكمله إلى مقياس القيمة المعرضة للخطر المُعاير عند مستوى الثقة المئوي 99.
(1) ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لدفتر التداول على مستوى البنك بأكمله بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر المستمد من النموذج. وفق [8.16] يتم حساب الاستثناءات للخسائر الفعلية بمعزل عن الاستثناءات للخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
(2) في حالة عدم توفر مقياس الربح والخسارة أو مقياس القيمة المعرضة للخطر اليومية أو استحالة حسابه، فسيتم احتسابه كقيمة شاذة.
6.12 في حال تمكن البنك من إثبات أن القيمة الشاذة تتصل بعامل خطر غير قابل للنمذجة، وتجاوزت متطلبات رأس المال لعامل الخطر غير القابل للنمذجة هذا الخسارة الفعلية أو الافتراضية لذلك اليوم، فقد يتم تجاهلها لغرض عملية الاختبار الرجعي الشامل إذا تم إخطار البنك المركزي وفقًا لذلك ولم تعترض على هذه المعالجة. في هذه الحالات، يجب على البنك توثيق تاريخ حركة قيمة عامل الخطر غير القابل للنمذجة ذي الصلة والحصول على أدلة داعمة على أنه تسبب في الخسارة المعنية.
إذا كان الاستثناء في الاختبار الرجعي على مستوى مكتب التداول مدفوعًا بعامل خطر غير قابل للنمذجة والذي يتلقى متطلب رأس مال للعجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) بما يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL) أو الخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) لذلك اليوم، فيُسمح بتجاهله لأغراض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون البنك قادرًا على حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكتب التداول المحدد وليس فقط لعامل الخطر المعني لكل المكاتب. على سبيل المثال، إذا كان الربح والخسارة لمكتب ما -1.5 مليون ريال سعودي، والقيمة المعرضة للخطر 1 مليون ريال سعودي، فإن متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (على مستوى المكتب) بقيمة 0.8 مليون يورو لن يكفي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة المُعزى إلى مستوى مكتب التداول المستقل (من دون القيمة المعرضة للخطر) أكبر من خسارة قدرها 1.5 مليون ريال سعودي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب.
7.12 يجب تحديث نطاق المحفظة الخاضعة للاختبار الرجعي على مستوى البنك كل ثلاثة أشهر بناءً على نتائج أحدث اختبار رجعي على مستوى مكاتب التداول واختبار أهلية عوامل الخطر واختبارات عزو الأرباح والخسائر.
8.12 يتضمن إطار تفسير البنك المركزي لنتائج الاختبار الرجعي لنموذج رأس المال على مستوى البنك مجموعةً من الاستجابات المحتملة، وذلك اعتمادًا على قوة الإشارة الناتجة عن الاختبار الرجعي. هذه الاستجابات مصنفة إلى ثلاث مناطق للاختبار الرجعي مميزة لونيًا في تسلسل هرمي من الاستجابات.
(1) المنطقة الخضراء يتوافق هذا مع النتائج التي لا تشير في حد ذاتها إلى وجود مشكلة في جودة نموذج البنك أو دقته.
(2) المنطقة الكهرمانية. تشمل النتائج التي تثير تساؤلات في هذا الصدد والتي لا يُعد هذا الاستنتاج لها نهائيًا.
(3) المنطقة الحمراء. تعني نتيجةً تشير على الأرجح إلى وجود مشكلة في نموذج المخاطر لدى البنك.
9.12 تُحدد هذه المناطق وفقًا لعدد الاستثناءات في برنامج الاختبار الرجعي مع مراعاة الأخطاء الإحصائية كما هو موضح في [9.16] إلى [21.16]. يوضح الجدول 1 حدود هذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار رجعي وفق عينة مكونة من 250 ملاحظة.
مناطق الاختبار الرجعي الجدول 1 منطقة الاختبار الرجعي عدد الاستثناءات مضاعف معتمد على الاختبار الرجعي (تتم إضافته إلى أي إضافة نوعية وفق [MAR33.44]) الخضراء 0 1.50 1 1.50 2 1.50 3 1.50 4 1.50 الكهرمانية 5 1.70 6 1.76 7 1.83 8 1.88 9 1.92 الحمراء 10 أو أكثر 2.00
10.12
عامةً، لن تؤدي المنطقة الخضراء للاختبار الرجعي إلى زيادة البنك المركزي لمتطلبات رأس المال للاختبار الرجعي (أي لن يتم تطبيق أي إضافات للاختبار الرجعي).
11.12 قد تصدر النتائج في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي عن نماذج دقيقة أو غير دقيقة. من المعتقد عمومًا مع ذلك أن حدوث هذه الأخطاء أكثر احتمالًا في النماذج غير الدقيقة مقارنةً بالدقيقة منها. سيفرض البنك المركزي في منطقة الاختبار الرجعي الكهرمانية متطلبات رأس مال أعلى في هيئة إضافات للاختبار الرجعي. يجب تحديد حجم أي إضافة للاختبار الرجعي وفق عدد الاستثناءات بشكل عام كما هو موضح في الجدول 1 من [9.12].
12.12 يجب على البنك أيضًا توثيق جميع الاستثناءات الناتجة عن برنامج الاختبار الرجعي المستمر لديه، بما في ذلك شرح لكل استثناء.
13.12 كما قد يجري البنك اختبارات رجعية لمجالات الثقة بخلاف الشريحة المئوية التاسعة والتسعين، أو قد يجري اختبارات إحصائية أخرى بخلاف المنصوص عليها في هذا المعيار.
14.12 بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأعلى لأي نتائج تضع البنك في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي، في حالة وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الأساسية للنموذج، قد ينظر البنك المركزي في ما إذا كان سيمنع البنك من استخدام النموذج لأغراض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تمامًا.
15.12 إذا وقع نموذج البنك في المنطقة الحمراء للاختبار الرجعي، سيقوم البنك المركزي تلقائيًا بزيادة عامل الضرب المطبق على نموذج البنك أو قد لا يسمح له باستخدام النموذج.
الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول
16.12 سيتم اختبار أداء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبار الرجعي اليومي.
17.12 يُعد تقييم الاختبار الرجعي مكملاً لتقييم عزو الأرباح والخسائر عند تحديد أهلية مكتب التداول لنهج النماذج الداخلية.
18.12 يجب أن يقارن الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول مقياس القيمة المعرضة للخطر ليوم واحد لكل مكتب (مع مُعايرته وفق بيانات أحدث 12 شهرًا والترجيح بالتساوي) عند الشريحة المئوية 97.5 والشريحة المئوية 99 على حد سواء، وذلك باستخدام سنة واحدة على الأقل من الملاحظات الحالية للربح والخسارة ليوم واحد لدى المكتب.
(1) ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لمكتب التداول بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر الذي يحدده نموذج البنك. تُحسب استثناءات الخسائر الفعلية بمعزل عن استثناءات الخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
(2) سيتم احتساب عنصر الربح والخسارة أو مقياس المخاطر كقيمة شاذة في حالة عدم توفرهما أو استحالة حسابهما.
من غير المسموح توسيع نطاق تقلبات العوائد لحساب القيمة المعرضة للخطر وفق تقدير البنك بما يؤدي إلى استخدام فترة ملاحظة أقصر. قد يوسع البنك نطاق تقلبات الملاحظات كافةً لعامل خطر محدد أو مجموعة محددة من عوامل الخطر بما يعكس فترة إجهاد حديثة. لا يجوز للبنك استخدام هذه البيانات موسعة النطاق لحساب تقديرات القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع المستقبليين إلا بعد إخطار البنك المركزي مسبقاً بهذا التعديل.
يجب تحديد متطلبات رأس المال لجميع المراكز في مكتب التداول باستخدام النهج الموحدإذا كان لدى أي مكتب تداول معني أكثر من 12 استثناء عند الشريحة المئوية 99 أو 30 استثناء عند الشريحة المئوية 97.5 في أحدث فترة تبلغ 12 شهرًا.47 47 يجب على المكاتب المعرضة لمخاطر تخلف المُصدر عن السداد اجتياز عملية موافقة من مرحلتين. أولاً، يجب أن يجتاز نموذج مخاطر السوق الاختبار الرجعي وتقييم عزو الأرباح والخسائر. يجوز لمكتب التداول بعد ذلك رهنًا باعتماد نموذج مخاطر السوق التقدم بطلب للحصول على موافقة على نموذج مخاطر التخلف عن السداد. لا بد من رسملة المكاتب التي تعجز عن اجتياز أي من الاختبارين وفق النهج الموحد.
متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA)
20.12 يقوم اختبار عزو الأرباح والخسائر بمقارنة الأرباح والخسائر اليومية النظرية للمخاطر (RTPL) بالأرباح والخسائر اليومية الافتراضية (HPL) لكل مكتب تداول. يهدف الاختبار إلى:
(1) قياس أهمية التبسيطات في النماذج الداخلية للبنوك المستخدمة لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق المدفوعة بعوامل الخطر المفقودة والاختلافات في طريقة تقييم المراكز مقارنةً بأنظمة المكاتب الأمامية لديها؛ و
(2) منع البنوك من استخدام نماذجها الداخلية لأغراض متطلبات رأس المال عندما تعتبر أن مثل هذه التبسيطات جوهرية.
21.12 يجب إجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر على أساس مستقل لكل مكتب تداول ضمن نطاق الاستخدام لنهج النماذج الداخلية.
تعريف الأرباح والخسائر المستخدمة في اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي
22.12 الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) هي الأرباح والخسائر اليومية على مستوى مكتب التداول الناتجة عن محرك التقييم لنموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول.
(1) يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع للبنك مع معلمات البنك المركزي وأي عوامل خطر يعتبرها البنك المركزي غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة.
(2) لا يجب أن تأخذ الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في الاعتبار أي عوامل خطر لا يدرجها البنك في نموذج إدارة المخاطر الخاص بمكتب التداول لديه.
23.12 ينبغي تضمين الحركات في جميع عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول، حتى لو استخدم عنصر التنبؤ في النموذج الداخلي بيانات تتضمن مخاطر متبقية إضافية. على سبيل المثال، قد يقوم البنك الذي يستخدم نموذج مؤشرات قائم على معامل بيتا متعدد العوامل لوصف مخاطر الأحداث بتضمين بيانات بديلة في معايرة المكون المتبقي بما يعكس الأحداث المحتملة غير المُلاحظة في السلسلة الزمنية التاريخية محددة الاسم. حقيقة كون الاسم من عوامل الخطر في النموذج، وإن كان قد تمت نمذجته في بيئة نموذج متعدد العوامل، تعني أن البنك سيضمن العائد الفعلي للاسم في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (وفي قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية) والحصول على إثبات لتغطية عامل الخطر لدى النموذج، وذلك لأغراض اختبار عزو الأرباح والخسائر.
24.12 يقارن اختبار عزو الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية.
25.12 يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي.
26.12 يجب استبعاد الرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه).
27.12 يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.48
28.12 لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي.
29.12 يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها.
مواءمة إدخال بيانات اختبار عزو الأرباح والخسائر
30.12 لغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه:
(1) يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.
(2) لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي.
(3) يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات مماثلة.
(4) يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار عزو الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي.
31.12 سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما:
(1) عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛
(2) من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س).
في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه.
32.12 إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار عزو الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
33.12 لا تجوز للبنوك مواءمة البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لعوامل الخطر مع البيانات المُدخلة المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. لا يجوز إجراء تعديلات على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر أو الأرباح والخسائر الافتراضية لمعالجة الضوضاء التشغيلية المتبقية. تنشأ الضوضاء التشغيلية المتبقية من حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في نظامين مختلفين وفي نقطتين زمنيتين مختلفتين. قد ينجم ذلك عن نقل أجزاء كبيرة من البيانات عبر الأنظمة، وقد تؤدي عمليات تجميع البيانات المحتملة إلى نشأة فجوات طفيفة في التسوية أقل من مستويات التفاوت اللازم للتدخل؛ أو عن الاختلافات الصغيرة في البيانات الثابتة/المرجعية والتكوين.
مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر
34.12 تستند متطلبات عزو الأرباح والخسائر إلى مقياسين للاختبار:
(1) مقياس معامل سبيرمان للارتباط لتقييم الارتباط بين قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية؛ و
(2) مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) لتقييم تشابه توزيعات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
35.12 يجب على البنك لحساب كل مقياس اختبار لمكتب التداول استخدام السلسلة الزمنية لأحدث 250 يوم تداول لملاحظات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
عملية تحديد مقياس معامل سبيرمان للارتباط
36.12 بالنسبة للسلسة زمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، يجب على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة من الرتب استنادًا إلى حجم الأرباح والخسائر (RHPL). يعني هذا تعيين الرتبة 1 لأدنى قيمة في السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، والرتبة 2 للقيمة الأدنى التالية وهكذا دواليك.
37.12 بالمثل، بالنسبة للسلسلة زمنية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، يتعين على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة للرتب بناءً على الحجم (RRTPL).
38.12 يجب على البنوك حساب معامل سبيرمان للارتباط للسلسلتين الزمنيتين لقيم الرتب لدى R RTPL و R HPLبناءً على الحجم باستخدام المعادلة التالية حيث σRHPL وσRRTPL هما الانحرافات المعيارية لكل من لكل من RRTPL و RHPL على التوالي.
عملية تحديد مقاييس اختبار كولموغوروف-سميرنوف
39.12 يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المحددة.
40.12 يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر الافتراضية. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر الافتراضية هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر الافتراضية التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر الافتراضية المحددة.
41.12 مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) هو أكبر فرق مطلق تمت ملاحظته بين دالتي التوزيع التراكمي التجريبي عند أي قيمة للربح والخسارة.
تقييم مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر
42.12 بناءً على نتائج المقاييس، يتم تخصيص مكتب تداول لمنطقة الاختبار الحمراء أو الكهرمانية أو الخضراء لعزو الأرباح والخسائر كما هو موضح في الجدول 2.
(1) يقع مكتب التداول في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر في حال كان كلا من
(أ) كان مقياس الارتباط أعلى من 0.80؛ و
(ب) مقياس اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أقل من 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264).
(2) يقع مكتب التداول في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا كان مقياس الارتباط أقل من 0.7 أو كان اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أعلى من 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055).
(3) يقع مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا لم يوزع على المنطقة الخضراء أو الحمراء.
عتبات اختبار عزو الأرباح والخسائر الجدول 2 المنطقة معامل سبيرمان للارتباط اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) عتبات المنطقة الكهرمانية 0.80 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264) عتبات المنطقة الحمراء 0.70 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055)
43.12
مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج الموحد.
(1) يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد.
(2) يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى:
(أ) ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
(ب) يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
44.12 إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
(1) إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر حتى:
(أ) ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
(ب) يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة.
(2) تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [43.13]
48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (استخدام مصطلحات الرياضيات المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل.
معالجة مخصصة للحالات الاستثنائية
45.12 قد يوجد في حالات نادرة للغاية سبب وجيه يفسر إنتاج سلسلة من النماذج الدقيقة على مستوى مكاتب التداول عبر مختلف البنوك للعديد من استثناءات الاختبار الرجعي أو تتبعها بشكل غير كافٍ الربح والخسارة الناتجين عن نموذج التسعير في المكتب الأمامي (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية عبر الحدود والتي تؤثر على العديد من البنوك أو عندما تمر الأسواق المالية بتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هو السماح لمكاتب التداول المعنية بمواصلة استخدام نهج النماذج الداخلية، ولكنه يتطلب أن يأخذ نموذج كل مكتب تداول في الحسبان التحول في النظام أو الإجهاد الكبير بالسوق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة إجراءاته في تحديث النموذج. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
13- نهج النماذج الداخلية: حساب متطلبات رأس المال
نهج النماذج الداخلية القائم على استخدام أساليب العجز المتوقع (ES).
حساب العجز المتوقع
1.13 ستتمتع البنوك بالمرونة في تصميم الطبيعة الدقيقة لنماذج العجز المتوقع (ES)، لكن سيتم تطبيق المعايير الدنيا التالية لغرض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويُمكن للبنوك الخاضعة لموافقة البنك المركزي أن تطبق معاييرًا أكثر صرامةً.
نهج النماذج الداخلية لا يتطلب محاكاة جميع المنتجات عند إجراء إعادة التقييم الكاملة. يمكن استخدام التبسيطات (مثل التقييم القائمة على الحساسيات) بشرط أن يوافق البنك المركزي على أن الطريقة المستخدمة مناسبة للأدوات المشمولة.
2.13 ويجب حساب العجز المتوقع على أساس يومي للنماذج الداخلية على مستوى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويجب أيضًا حساب العجز المتوقع على أساس يومي لكل مكتب تداول يستخدم نهج النماذج الداخلية.
3.13 وعند حساب العجز المتوقع، يجب على البنك استخدام مستوى ثقة أحادي الطرف نسبته 97.5 مئوية.
4.13 وعند حساب العجز المتوقع، يجب أن تنعكس آفاق السيولة الموضحة في [12.13] عن طريق قياس العجز المتوقع وفقًا لأفق أساسي. ويجب حساب العجز المتوقع لأفق سيولة من العجز المتوقع عند أفق سيولة أساسي لمدة 10 أيام، مع تطبيق التحجيم على نتيجة أفق الأساس هذه كما هو موضح أدناه، حيث:
(1) ES هو العجز المتوقع التنظيمي المُعدّل حسب السيولة؛
(2) T هو زمن الأفق الأساسي، أي 10 أيام؛
(3) EST(P) هو العجز المتوقع عند أفق زمني T لمحفظة بها المراكزP = (pi) فيما يتعلق بالصدمات لجميع عوامل الخطر التي تتعرض لها المراكز P؛
(4) EST(P, j) يمثل قيمة العجز المتوقع خلال الأفق الزمنــي T لمحفظة مكونة مــن مــراكز معطاة بــP = (pi) بالنسبة للصدمات لكل مركز pi في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر Q (pi, j) مع ثبات كل عوامل الخطر الأخرى؛ و
(5) يجب حساب العجز المتوقع عند الأفق الزمني T، EST(P) للتغيرات في عوامل الخطر ويجب حساب EST(P, j) للتغيرات في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر ذات الصلة Q(pi, j) على مدار الفترة الزمنية T من دون التوسعة انطلاقًا من أفق زمني أقصر؛ و
(6) Q(pi, j)j هي مجموعة فرعية لعوامل الخطر تكون فيها آفاق السيولة، على النحو المحدد في [12.13] لمكتب التداول الذي تم فيه حجز pi بنفس طول LHj على الأقل وفقًا للجدول أدناه. على سبيل المثال، Q(pi,4) هي مجموعة عوامل الخطر ذات أفق زمني يبلغ 60 يومًا وأفق سيولة يبلغ 120 يومًا. تُرجى ملاحظة أن Q(pi, j) هي مجموعة فرعية من Q(pi, j–1)؛
(7) من الممكن تحديد السلسلة الزمنية لتغيرات عوامل الخطر على مدى الفترة الزمنية الأساسية T من خلال الملاحظات المتداخلة؛ و
(8) LHj هو أفق السيولة j وفق الآجال المبينة في الجدول التالي:
آفاق السيولة ، j الجدول 1 j LHj 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120
5.13 تنبغي معايرة مقياس العجز المتوقع وفق فترة الإجهاد.
(1) على وجه التحديد، ينبغي أن تكون نتيجة مقياس العجز المتوقع هي نفسها التي قد تنشأ عن محفظة البنك الحالية إذا كانت عوامل الخطر ذات الصلة تمر بفترة إجهاد. هذا تقييم مشترك لجميع عوامل الخطر ذات الصلة والذي سيوضح مقاييس الارتباط في فترات الإجهاد.
(2) ينبغي أن تعتمد هذه المعايرة على نهج غير مباشر قائم على مجموعة مختصرة من عوامل الخطر. يتعين على البنوك تحديد مجموعة مختصرة من عوامل الخطر ذات صلة بمحافظها وأن يكون تاريخها من الملاحظات طويلًا بما فيه الكفاية.
(أ) هذه المجموعة المختصرة من عوامل الخطر خاضعة لموافقة البنك المركزي ويجب أن تلبي متطلبات جودة البيانات لعامل خطر قابل للنمذجة كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11].
يجب أن يكون بوسع مجموعة عوامل الخطر المختصرة المحددة تفسير ما لا يقل عن 75% من التباين في نموذج العجز المتوقع الكامل (أي أن العجز المتوقع للمجموعة المختصرة لعوامل الخطر يجب أن يساوي في المتوسط 75% على الأقل من نموذج العجز المتوقع الموضح بالكامل والذي تم قياسه خلال فترة الـ 12 أسبوعًا الماضية).
المؤشر الذي يجب تكبيره لأقصى درجة بهدف تحديد فترة الإجهاد هو إجمالي متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) وفق [15.13] ويجب تكبيره لأقصى درجة لعوامل الخطر القابلة للنمذجة، ما يعني تكبير ESr,s، كما هو موضح في [13.7].
يجب أن يكون بوسع المجموعة المختصرة لعوامل الخطر تفسير ما لا يقل عن 75% من تباين النموذج الكامل للعجز المتوقع على مستوى المجموعة لإجمالي جميع مكاتب التداول الحاصلة على موافقة نموذج IMA (نهج النماذج الداخلية).
6.13 بالتالي، يتم التعبير عن العجز المتوقع لأغراض رأس المال اللازم لمجابهة مخاطر السوق على النحو التالي، حيث:
(1) يتم احتساب العجز المتوقع للمحفظة القائمة على المجموعة المختصرة لعوامل الخطر أعلاه (ESR,S) على أساس أشد فترة إجهاد مدتها 12 شهرًا والتي تتوفر خلال أفق الملاحظة.
(2) من ثم يتم توسيع ESR,S وفق نسبة (أ) العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة الكاملة لعوامل الخطر إلى (ب) مقياس العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. لغرض إجراء هذه العملية الحسابية، تم تحديد هذه النسبة عند 1
(أ) ESF,C هو مقياس العجز المتوقع استنادًا إلى فترة الملاحظة الحالية (الأحدث) لمدة 12 شهرًا مع المجموعة الكاملة لعوامل الخطر؛ و
(ب) ESR,C هو مقياس العجز المتوقع القائم على الفترة الحالية مع مجموعة عوامل خطر مختصرة.
7.13 للمقاييس القائمة على الملاحظات في فترات الضغط (ESR,S)، يجب على البنوك تحديد فترة الضغط البالغة 12 شهرًا على مدار أفق الملاحظة الذي تتعرض فيه المحفظة لأكبر خسارة. يجب أن يمتد أفق الملاحظة المعني بتحديد الـ12 شهرًا الأكثر إجهادًا إلى عام 2007 على الأقل ويشمله. يجب ترجيح الملاحظات خلال هذه الفترة بالتساوي. يجب على البنوك تحديث فترات الإجهاد البالغة 12 شهرًا كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما طرأت تغييرات جوهرية على عوامل الخطر في المحفظة. متى حدّثت البنوك فترات الإجهاد على مدار 12 شهرًا، يتعين عليها أيضًا تحديث مجموعة عوامل الخطر المختصرة (كأساس لحسابات ER,C وER,S) وفق ذلك.
8.13 فيما يتعلق بالمقاييس القائمة على الملاحظات الحالية ((F,C)ES، يتعين على البنوك تحديث مجموعات بياناتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإعادة تقييم مجموعات البيانات كلما مرت أسعار السوق بتغييرات جوهرية.
(1) يجب أن تكون عملية التحديث المذكورة مرنةً بما فيه الكفاية لتمكين إجراء التحديثات بتواتر أكبر.
(2) يجوز كذلك للبنك المركزي أن يطلب من البنوك حساب عجزها المتوقع باستخدام فترة ملاحظة أقصر إذا برر ذلك ارتفاع حاد في تقلب الأسعار وفق تقدير البنك المركزي. مع ذلك، لا ينبغي أن تقل المدة عن ستة أشهر في هذه الحالة.
9.13 لا يُفرض استخدام نوع معين من نماذج العجز المتوقع. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك باستخدام نماذج تعتمد إما على المحاكاة التاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو غيرها من الأساليب التحليلية المناسبة، وذلك شريطة أن يسرد كل نموذج مُستخدَم جميع المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها البنوك على النحو الذي تؤكده اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) والاختبارات الرجعية وبما يتوافق مع كل من المتطلبات الموضحة أعلاه وأدناه.
10.13 ستكون للبنوك سلطة تقديرية لإثبات الارتباطات التجريبية ضمن فئات واسعة من عوامل الخطر التنظيمية (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والصرف والسلع والائتمان، بما في ذلك تقلبات الخيارات ذات الصلة في كل فئة من فئات عوامل الخطر). ستفرض متطلبات التجميع لدى البنك المركزي قيودًا على الارتباطات التجريبية عبر فئات واسعة من عوامل الخطر على النحو الموضح في [14.13] إلى [15.13] ويجب حسابها واستخدامها بطريقة تتسق مع آفاق السيولة المعمول بها وتوثيقها بوضوح وأن يُمكن شرحها للبنك المركزي عند الطلب.
11.13 يتعين على نماذج البنوك أن تسرد بدقة المخاطر المرتبطة بالخيارات ضمن كل فئة من فئات المخاطر الواسعة. تنطبق المعايير التالية على قياس مخاطر الخيارات
(1) يجب أن تسرد نماذج البنوك خصائص الأسعار غير الخطية لمراكز الخيارات.
(2) يجب أن تتضمن أنظمة قياس المخاطر لدى البنوك مجموعة من عوامل الخطر التي تسرد تقلبات المعدلات والأسعار الكامنة وراء مراكز الخيارات، أي مخاطر فيغا. يجب على البنوك التي لديها محافظ خيارات كبيرة و/أو معقدة نسبيًا توفير مواصفات مفصلة للتقلبات ذات الصلة. يجب على البنوك نمذجة سطح التقلب عبر كل من سعر التنفيذ والقمة (أي الاستحقاق).
12.13 وكما هو موضح في [4.13] يجب حساب العجز المتوقع الموسع بناءً على أفق السيولة n المحدد أدناه. يتم حساب n وفق الشروط التالية:
(1) يجب على البنوك ربط كل عامل من عوامل الخطر بإحدى فئات عوامل الخطر الموضحة أدناه بواسطة إجراءات متسقة وموثقة بوضوح.
(2) يجب تطبيق ما يلي على ربط عوامل الخطر وتحديد فئتها:
(أ) توضيحه كتابيًا؛ و
(ب) أن تتحقق إدارة المخاطر لدى البنوك من صحته؛ و
(ج) إتاحته للبنك المركزي؛ و
(د) أن يخضع للتدقيق الداخلي.
(3) يتم تحديد n لكل فئة واسعة من عوامل الخطر كما هو موضح في الجدول 2. مع ذلك، من الممكن زيادة n بما يتناسب مع القيم الموضحة في الجدول أدناه على أساس كل مكتب تداول على حدة (أي يمكن التعامل مع أفق السيولة المحدد أدناه على أنه قاع). في حالة زيادة n ، يجب أن تكون مدة الأفق الذي تمت زيادته 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا وتوثيق الأساس المنطقي لذلك وأن يخضع لموافقة البنك المركزي. علاوةً على ذلك، ينبغي تحديد سقف لآفاق السيولة عند تاريخ استحقاق الأداة ذات الصلة.
أفق السيولة n حسب عامل الخطر الجدول 2 فئة عوامل الخطر n
فئة عوامل الخطر n سعر الفائدة: العملات المحددة - اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الكرونة السويدية، الدولار الكندي، والعملة المحلية للبنك 10 سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة): التقلب 60 سعر الفائدة: العملات غير المحددة 20 الأسهم: أنواع أخرى 60 سعر الفائدة: التقلب 60 سعر الصرف (FX): أزواج العملات المحددة49 10 سعر الفائدة: أنواع أخرى 60 سعر الصرف: أزواج العملات 20 الفارق الائتماني: سيادي (درجة استثمارية، أو IG) 20 الصرف: التقلب 40 الفارق الائتماني: سيادي (عائد مرتفع، أو HY) 40 الصرف: أنواع أخرى 40 الفارق الائتماني: شركات (درجة استثمارية "IG") 40 سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون 20 الفارق الائتماني: شركات (عائد مرتفع "HY") 60 سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية 20 الفارق الائتماني: التقلب 120 سعر السلع الأخرى 60 الفارق الائتماني: أنواع أخرى 120 سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون: التقلب 60 سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية: التقلب 60 سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة) 10 سعر السلع الأخرى: التقلب 120 سعر الأسهم (القيمة السوقية الصغيرة) 20 السلع: الأنواع الأخرى 120 سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة): التقلب 20
أفق السيولة لعوامل خطر إعادة شراء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وتوزيعات الأرباح هو 20 يومًا. تخضع جميع عوامل الخطر الأخرى لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح لأفق سيولة يبلغ 60 يومًا.
بالنسبة للمخاطر القائمة على العملة الواحدة والعملات المتقاطعة، يتم تطبيق آفاق السيولة التي تبلغ 10 أيام و20 يومًا على العملات المحددة وغير المحددة حسب أسعار الفائدة على التوالي.
يجب أن يكون أفق السيولة لعوامل خطر التضخم متسقًا مع آفاق السيولة لعوامل خطر أسعار الفائدة لعملة معينة.
إذا كان أجل استحقاق الأداة أقصر من أفق السيولة المعني لعامل الخطر كما هو موصوف في [12.13] يجب استخدام أجل أفق السيولة الأطول التالي (من بين آجال 10 أو 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا كما هو موصوف في الفقرة) مقارنةً بأجل استحقاق الأداة نفسها. على سبيل المثال، على الرغم من أن أفق السيولة لتقلب أسعار الفائدة محدد ليكون 60 يومًا، إذا كانت الأداة مستحقةً خلال 30 يومًا، فسوف ينطبق أفق السيولة البالغ 40 يومًا على تقلب أسعار الفائدة للأداة.
يجب استخدام آفاق السيولة المعنية بالأدوات الأساسية من أجل تحديد أفق السيولة لمؤشرات الائتمان والأسهم متعددة القطاعات. يجب تحديد المتوسط المرجح لآفاق السيولة للأدوات الواردة في المؤشر عن طريق ضرب أفق السيولة لكل أداة فردية بأثرها على المؤشر (أي الأثر المستخدم لبناء المؤشر) وجمع كل الأدوات. أفق السيولة للمؤشر هو أقصر أفق سيولة (من بين 10 و20 و40 و60 و120 يومًا) والذي يساوي متوسط أفق السيولة المرجح أو يزيد عنه طولًا. على سبيل المثال، إذا كان أفق السيولة المتوسط المرجح هو 12 يومًا، سيكون أفق السيولة للمؤشر 20 يومًا.
49 الريال السعودي/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/اليورو، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي، والدولار الأمريكي/الدولار الكندي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي، والدولار الأمريكي/اليوان الصيني، والدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي، والدولار الأمريكي/الروبل الروسي، والدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ، والدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي/الليرة التركية، والدولار الأمريكي/الوون الكوري، والدولار أمريكي/الكرونة السويدية، والدولار أمريكي/الراند جنوب الإفريقي، والدولار الأمريكي/الروبية الهندية، والدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية، والدولار الأمريكي/الريال البرازيلي، اليورو/الين الياباني، واليورو/الجنيه الاسترليني، واليورو/الفرنك السويسري، والين الياباني/الدولار الأسترالي.
تخضع أزواج العملات التي تشكل تقاطعات من الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه أيضًا لنفس أفق السيولة.
حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة
13.13 بالنسبة إلى مكاتب التداول المسموح لها باستخدام نهج النماذج الداخلية، يجب أن يشمل نموذج العجز المتوقع على مستوى البنك جميع عوامل الخطر التي تعتبر قابلة للنمذجة. ويجب على البنك حساب متطلبات رأس المال حسب النماذج الداخلية على مستوى البنك باستخدام هذا النموذج، مع عدم وجود قيود من البنك المركزي على الارتباطات بين فئات المخاطر المتداخلة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية أو IMCC(C)).
تصمم البنوك نماذجها الخاصة التي تستخدمها في إطار نهج النماذج الداخلية. ونتيجةً لذلك، قد تستبعد البنوك عوامل الخطر من نماذج نهج النماذج الداخلية طالما أن البنك المركزي لا يستنتج أن عوامل الخطر يجب أن تتم رسملته إما بالعجز المتوقع ES أو العجز المتوقع المنهجي SES. علاوةً على ذلك، يجب كحد أدنى تغطية عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [1.11] إلى [11.11] في نهج النماذج الداخلية. إذا لم تتم رسملة عامل الخطر حسب العجز المتوقع أو العجز المتوقع المنهجي، فلا بد من استبعاده من حسابات مخاطر الربح والخسارة النظرية.
14.13 يجب على البنك حساب سلسلة من متطلبات العجز المتوقع الجزئية (أي يجب أن تظل جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات المخاطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع وفروق أسعار الائتمان). وقيم العجز المتوقع الجزئية غير القابلة للتنويع (المقيدة) (IMCC(Ci)) سيتم بعد ذلك تلخيصها لوضع متطلبات مجمعة لرأس مال العجز المتوقع لفئات المخاطر..
15.13 تستند متطلبات رأس المال الإجمالية لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) إلى متوسط ترجيحات متطلبات رأس المال المقيدة وغير المقيدة للعجز المتوقع، حيث:
(1) يجب أن تكون فترة الضغط المستخدمة في مستوى فئة المخاطر ESR,S,i هي نفسها المستخدمة لحساب ESR,S.
(2) Rho (ρ) هو الوزن النسبي المُعيّن للنموذج الداخلي للشركة. قيمة ρ هي 0.5
(3) حيث B تعنى فئات المخاطر التنظيمية الواسعة على النحو المبين في [14.13].
المعادلة المبيّنة في [15.13]، IMCC = (IM(C) + (1 - ρ)(ΣIMCC(Ci))، يمكن كتابتها كما يلي IMCC = ρ(IMCC(C)) + (1 - ρ) (IMCC(C)) with IMCC(C) = بينما ESR,S, ESF,C وESR,C يجب حسابهما بشكل يومي، ومن المقبول عامةً أنه يُمكن حساب نسبة IMCC(C) غير المتنوعة إلى IMCC(C) المتنوعة على أساس أسبوعي
ومن خلال تعريف ω على أنها ω = ρ + (1 - ρ). يُمكن إعادة ترتيب معادلة حساب IMCC لتؤدي إلى الصيغة التالية لـIMCC: IMCC = ω ∙ (IM(C)). وبالتالي، يُمكن حساب IMCC كمضاعف لـIMCC(C) حيث يتم حساب IMCC(C) يوميًا، ويتم تحديث المُضاعف ω أسبوعيًا.
يجب أن يكون لدى البنوك إجراءات وضوابط لضمان أن الحساب الأسبوع "لمعدل IMCC(C) غير المتنوعة بالنسبة إلى IMCC(C) المتنوعة" لا يؤدي إلى تقليل منهجي للمخاطر المتعلقة بالحساب اليومي. ويجب أن تكون البنوك في وضع يمكنها من التحول إلى الحسابات اليومية بناءً على طلب البنك المركزي.
حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة
16.13 يجب تحديد متطلبات رأس المال لكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة باستخدام سيناريو تحمل تمت معايرته بحيث يكون على أقل تقدير بنفس حصافة معايرة العجز المتوقع المُستخدمة للمخاطر التي خضعت للنمذجة (أي الخسارة التي تمت معايرتها بعتبة ثقة 97.5% على مدى فترة اختبار التحمل). وعند تحديد فترة اختبار القدرة على تحمل الضغوط، يجب على البنك تحديد فترة ضغط موحّدة مدتها 12 شهرًا عبر جميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس فئة المخاطر. وقد يُسمح للبنك بشرط موافقة البنك المركزي أن يحسب متطلبات رأس المال لسيناريو التحمل على مستوى المجموعة (باستخدام نفس المجموعات التي يستخدمها البنك لدحض إمكانية النمذجة، وفقًا للفقرة [16.11]) لعوامل الخطر التي تنتمي إلى المنحنيات أو الأسطح أو المكعبات (أي متطلب رأس مال واحد لسيناريو الإجهاد لجميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس المجموعة).
(1) ولكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يجب أن يكون أفق السيولة في سيناريو التحمل هو الأكبر من بين أفق السيولة المخصص لعامل الخطر كما ورد في الفقرة [12.13] ومدة 20 يومًا. وقد يفرض البنك المركزي أفق سيولة أعلى.
(2) وبالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة الناشئة عن مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية، يجوز للبنوك تطبيق فترة اختبار تحمل موحّدة مدتها 12 شهرًا. وبالمثل، بالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنشأ عن مخاطر الأسهم الفردية الناشئة بدورها عن أسعار العقود الفورية والمستقبلية والآجلة، ومعدلات إعادة شراء الأسهم، وأرباح الأسهم والتقلبات، يجوز للبنوك تطبيق سيناريو تحمل موحّد مدته 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام افتراض ارتباط صفري عند تجميع المكاسب والخسائر بشرط أن يجري البنك تحليلًا ليثبت للبنك المركزي السعودي أن هذا مناسب.50 ويتم التعرف على تأثيرات الارتباط أو التنويع بين عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة من خلال المعادلة الواردة في الفقرة [17.13].
(3) وفي حال عدم قدرة البنك على تقديم سيناريو تحمل مقبول للبنك المركزي، سيتعين على البنك استخدام أقصى خسارة ممكنة كسيناريو للتحمل.
17.13 مقياس رأس المال التنظيمي الإجمالي لـI (عوامل مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري)، وJ (عوامل مخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري) وK المتبقية (عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكاتب التداول المؤهلة للنمذجة (SES)) تُحسب على النحو التالي، حيث:
(1) ISESNM,i هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة i من I الذي يمثل عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
(2) ISES NM,j هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة j من J وهو عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
(3) SESNM,kهو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل للمخاطر غير القابلة للنمذجة k من K وهو عوامل الخطر؛
(4) Rho (ρ) يساوي 0.6.
50 تُجرى الاختبارات بشكل عام على بقايا الانحدار الجدولي حيث يكون المتغير التابع هو التغير في فروق أسعار جهة الإصدار، بينما المتغير المستقل قد يكون إما التغير في أحد عوامل السوق أو متغيرًا وهميًا للقطاع و/أو المنطقة. والافتراض هو أن البيانات المتعلقة بالأسماء المستخدمة لتقدير النموذج تعمل بشكل مناسب على تمثيل الأسماء الموجودة في المحفظة، والمكون المتبقي الخاص يعكس أساس الاسم متعدد العوامل. وإذا كان النموذج يفتقر إلى عوامل تفسيرية منهجية أو كانت البيانات تعاني من خطأ في القياس، فإن البقايا ستُظهر مرونة غير متجانسة (يُمكن اختبارها من خلال اختباريْ وايت أو بروش بيغان) و/أو الارتباط التسلسلي (يُمكن اختباره من خلال اختباريْ داربن واتسون أو مضاعف لاغرانج)، و/أو الارتباط المقطعي العرضي (التجميع).
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد
18.13 يجب أن يكون لدى البنوك نموذج داخلي منفصل لقياس المخاطر الافتراضية لمراكز دفتر التداول. المعايير العامة في الفقرات من [1.10] إلى [4.10] والمعايير النوعية في الفقرات من [5.10] إلى [16.10] تنطبق أيضًا على نموذج المخاطر الافتراضي.
19.13 مخاطر التخلف عن السداد هي مخاطر الخسارة المباشرة بسبب تعثر المدين عن السداد، وكذلك احتمال الخسائر غير المباشرة التي قد تنشأ عن حدث التخلف عن السداد.
20.13 يجب قياس المخاطر الافتراضية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR).
(1) ويجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي مع نوعين من عوامل الخطر المنهجية.
(2) يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة. يجب أن تستند الارتباطات إلى بيانات تغطي فترة 10 سنوات تتضمن فترة من فترات التحمل على النحو المبيّن في [5.13] وعلى أساس أفق سيولة مدته عام واحد.
(3) ويجب أن يكون لدى البنوك سياسات وإجراءات واضحة تصف عملية معايرة الارتباط، وتوثق على وجه الخصوص الحالات التي تُستخدم فيها فروق الائتمان أو أسعار الأسهم.
(4) تتمتع البنوك بالسلطة التقديرية لتطبيق الحد الأدنى من أفق السيولة لمدة 60 يومًا لتحديد متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) للمحافظ الفرعية للأسهم.
(5) يجب إجراء حساب القيمة المعرضة للخطر أسبوعيًا ولا بد من أن يستند إلى أفق زمني مدته عام واحد عند مستوى ثقة أحادي الذيل بنسبة 99.9 في المئة.
يُسمح للبنوكبمعايرة الارتباطات بمستويات السيولة لمدة 60 يومًا في حالة إجراء حساب منفصل للمحافظ الفرعية للأسهم وتتعامل هذه المكاتب في الغالب في تعرضات الأسهم. وفي حالة وجود مكتب له تعرضات في الأسهم والسندات، ويحتاج إلى إجراء حساب مشترك لمخاطر التخلف عن السداد للأسهم والسندات، فيجب معايرة الارتباطات بأفق سيولة مدته عام واحد. في هذه الحالة، يُسمح للبنك بمواصلة استخدام احتمال التخلف عن السداد مدته 60 يومًا للأسهم واحتمال تخلف عن السداد مدته عام واحد للسندات.
[20.13](2) تنص على: "يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة." لا يُسمح بمصادر بيانات إضافية (مثل السلسلة الزمنية للتصنيف)
الفقرة [20.13](1) تحدد أنه يجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي بنوعين من عوامل الخطر المنهجية. لتلبية هذا الشرط، يحتوي النموذج دائمًا على متغيرين عشوائيين يتوافقان مع عوامل الخطر المنهجية. يجب حساب المخاطر المنهجية في نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد من خلال عوامل منهجية متعددة من نوعين مختلفين. المتغير العشوائي الذي يحدد ما إذا كان تخلف المدين عن السداد يجب أن يكون وظيفة خاصة بالملتزم للعوامل المنهجية من كلا النوعين وللعامل الخاص. على سبيل المثال، في نموذج من نوع "ميرتون"، يتخلف المدين i عن السداد عندما ينخفض عائد الأصل X المملوك له إلى ما دون العتبة الخاصة بالمدين التي تحدد احتمال تخلفه عن السداد. ويُمكن وصف المخاطر المنهجية من خلال M العوامل المنهجية الخاصة بالمناطق Yjالمنطقة(j = 1, ... , M) وN العوامل المنهجية الخاصة بالصناعة Yjالصناعة (j= 1, ... , N). بالنسبة إلى كل مدين i, يجب اختيار التشبعات بعامل المنطقة Bi,jالمنطقة والتشبعات بعامل الصناعة Bi,jالصناعة اللذين يصفان حساسية عائد أصول المدين لكل واحد من العوامل المنهجية. ويجب أن يكون هناك تشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع المنطقة وتشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع الصناعة. ويُمكن تمثيل عائد الأصول للمدين i بالرمز X? =ΣBi,jالمنطقة ∙ Yjالمنطقة +Σ Bi,jالصناعة ∙ Yjالصناعة+?? ∙??, حيث εi هو عامل الخطر الخاص وγi هو التشبع بالعامل الخاص.
يُسمح للبنوك باستخدام أفق سيولة مدته 60 يومًا لجميع مراكز الأسهم ولكن يُسمح لها باستخدام أفق سيولة أطول عند الاقتضاء
21.13 تخضع جميع المراكز لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي تنطوي على مخاطر التخلف عن السداد على النحو المحدد في [19.13] تخضع لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد، باستثناء المراكز الخاضعة للنهج الموحّد.
(1) يجب تضمين التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقوّمة بالعملة المحلية للسيادة) ومراكز الأسهم ومراكز الديون المتعثرة في النموذج.
(2) بالنسبة إلى مراكز الأسهم، يجب نمذجة تعثر جهة الإصدار عن السداد على أنها تؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى صفر.
22.13 وتكون متطلبات رأس المال لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد هي الأكبر من بين ما يلي:
(1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسابيع الـ12 السابقة؛
(2) أحدث قياس لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد.
23.13 ويجب أن يتخذ البنك مراكز ثابتة على مدى عام واحد، أو 60 يومًا في سياق محافظ الأسهم الفرعية المعيّنة.
لقد تغيرمفهوم المراكز الثابتة في إطار مخاطر السوق لأن أفق رأس المال يُفترض به الآن أن يكون دائمًا مرادفًا للتعريف الجديد لأفق السيولة، ولا تتم إضافة مراكز جديدة عند انتهاء صلاحية المراكز خلال أفق رأس المال. بالنسبة إلى الأوراق المالية التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام واحد، يُمكن الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة، ولكن يجب حساب أي استحقاق لمركز شراء أو بيع عندما لا يُمكن ضمان القدرة على الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة تعاقديًا.
24.13 ويجب قياس مخاطر التخلف عن السداد لكل ملتزم.
(1) احتمالات التخلف عن السداد (PDs) المستمدة من أسعار السوق غير مقبولة ما لم يتم تصحيحها للحصول على احتمال موضوعي للتخلف عن السداد.51
(2) وتخضع احتمالات التخلف عن السداد لحد أدنى قدره 0.03%.
25.13 قد يعكس نموذج البنك صافي تعرضات الشراء والبيع لنفس المدين. إذا كانت هذه التعرضات تمتد عبر أدوات مختلفة مع التعرض لنفس المدين، فيجب على تأثير التقاص أن يأخذ في الاعتبار الخسائر المختلفة في الأدوات المختلفة (مثل الاختلافات في الأقدمية).
26.13 يجب نمذجة المخاطر الأساسية بين تعرضات الشراء والبيع للمدينين المختلفين بشكل صريح. ويجب تضمين التقاص المحتمل لمخاطر التخلف عن السداد بين تعرضات الشراء والبيع عبر مختلف المدينين من خلال نمذجة حالات التخلف عن السداد. ولا يُسمح بالتقاص المسبق بين المراكز قبل الإدخال في النموذج بخلاف ما هو موضح في [25.13].
13.27 ويجب أن يأخذ نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد في الاعتبار تأثير الارتباطات بين حالات التخلف عن السداد بين المدينين، بما في ذلك التأثير على ارتباطات فترات التحمل كما هو موضح أدناه.
(1) ويجب أن تستند هذه الارتباطات إلى بيانات موضوعية وألا يتم اختيارها بطريقة انتهازية حيث يتم استخدام ارتباط أعلى للمحافظ التي تضم مزيجًا من مراكز الشراء والبيع وارتباط منخفض للمحافظ ذات تعرضات الشراء فقط..
(2) ويجب على البنك التحقق من أن نهج النمذجة الخاص به لهذه الارتباطات مناسب لمحفظته، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر المنهجية وأوزانها. ويجب على البنك توثيق نهج النمذجة والفترة الزمنية المستخدمة لمعايرة النموذج.
(3) ويجب قياس هذه الارتباطات على مدى أفق سيولة مدته عام واحد.
(4) ويجب معايرة هذه الارتباطات على مدى فترة لا تقل عن 10 سنوات.
(5) يجب أن تعكس البنوك جميع المخاطر الأساسية المهمة في التعرف على هذه الارتباطات، بما في ذلك على سبيل المثال عدم تطابق آجال الاستحقاق والتصنيفات الداخلية أو الخارجية، وسندات الرهن العقاري القديمة... إلخ..
28.13 ويجب على نموذج البنك أن يأخذ في الاعتبار أي عدم تطابق جوهري بين المركز والتحوط المرتبط به. وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد خلال أفق رأس المال الذي مدته عام واحد، يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المخاطر في توقيت التخلف عن السداد لكي يحسب المخاطر النسبية من عدم تطابق آجال الاستحقاق لمراكز الشراء والبيع التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد.
29.13 ويجب أن يعكس نموذج البنك تأثير تركيزات جهات الإصدار والأسواق، بالإضافة إلى التركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء فترات الضغط.
30.13 كجزء من نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنك أن يحسب لكل واحد من المراكز الخاضعة للنموذج مبلغ خسارة تراكمية يتناسب مع التقييم الحالي الذي سيتكبده البنك في حال تخلف المدين بالمركز عن السداد.
31.13 يجب أن تعكس تقديرات الخسارة الدورة الاقتصادية؛ على سبيل المثال، يجب أن يتضمن النموذج اعتماد الانتعاش على عوامل الخطر المنهجية.
32.13 يجب أن يعكس نموذج البنك التأثير غير الخطي للخيارات والمراكز الأخرى ذات السلوك المادي غير الخطي فيما يتعلق بالتخلف عن السداد. في حالة مراكز مشتقات الأسهم التي لها العديد من الأصول الأساسية، يُمكن تطبيق أساليب نمذجة مبسّطة (على سبيل المثال، أساليب النمذجة التي تعتمد فقط على الحساسيات الفردية للتعثر المفاجئ لتقدير الخسائر عندما يتخلف عدد من الأصول الأساسية عن السداد) (بشرط موافقة البنك المركزي).
لا تنطبق المعاملة المبسّطة إلا على مشتقات الأسهم.
33.13 يجب تقييم مخاطر التخلف عن السداد من منظور الخسارة الإضافية الناجمة عن التخلف عن السداد بما يزيد عن خسائر أسعار السوق السائدة المأخوذة بالفعل في الاعتبار في التقييم الحالي.
34.13 نظرًا لمعيار الثقة العالي والأفق الرأسمالي الطويل لمتطلبات مخاطر التخلف عن السداد، لن يكون من الممكن التحقق مباشرةً وبشكل قوي من نموذج مخاطر التخلف عن السداد من خلال طرق الاختبار المبدئي القياسية عند معيار سلامة مدته عام واحد/99.9%.
(1) وبناءً عليه، يجب أن يعتمد التحقق من نموذج مخاطر التخلف عن السداد بالضرورة بشكل أكبر على الطرق غير المباشرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختبارات التحمل وتحليلات الحساسية والسيناريوهات وذلك من أجل تقييم معقوليته النوعية والكمية لا سيما فيما يتعلق بتعامل النموذج مع التركيزات.
(2) ونظرًا لطبيعة معيار السلامة الخاص بنموذج مخاطر التخلف عن السداد، يجب ألا تقتصر هذه الاختبارات على مجموعة الأحداث التي شهدها النظام تاريخيًا.
(3) إن التحقق من صحة نموذج مخاطر التخلف عن السداد هو عملية مستمرة يحدد فيها المشرفون والشركات بشكل مشترك مجموعة دقيقة من إجراءات التحقق التي سيتم استخدامها.
35.13 ويجب أن تسعى البنوك جاهدةً إلى تطوير معايير مناسبة للنمذجة الداخلية لتقييم الدقة الكلية لنماذج مخاطر التخلف عن السداد لديها.
36.13 ونظرًا للعلاقة الفريدة بين فروق أسعار الائتمان ومخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لكل مكتب تداول له تعرضات لهذه المخاطر، سواء بالنسبة إلى مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد. ومكاتب التداول التي لا تحصل على موافقة البنك المركزي ستُعتبر غير مؤهلة لمعايير النمذجة الداخلية وستخضع لإطار رأس المال الموحّد.
37.13 عندما يوافق البنك على تقديرات احتمالات التخلف عن السداد كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب احتمالات التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
(1) يجب عدم استخدام احتمالات التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر كتقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد المرصودة (التاريخية).
(2) يجب قياس احتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية للتخلف بما في ذلك حالات التخلف الرسمية وانخفاضات السعر المكافئة لخسائر التخلف عن السداد. ويجب حيثما أمكن أن تستند تلك البيانات إلى الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على مدار دورة اقتصادية كاملة. والحد الأدنى لفترة الملاحظة التاريخية لأغراض القياس هو خمس سنوات.
(3) ويجب وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية لتكرار التخلف عن السداد على مدى عام واحد. يُمكن أيضًا حساب احتمالات التخلف عن السداد على أساس نظري (مثل القياس الهندسي) بشرط أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن هذه المشتقات النظرية تتماشى مع تجارب التخلف عن السداد تاريخيًا.
(4) يُمكن أيضًا للبنوك استخدام احتمالات التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن يثبتوا أن لها تأثير على محفظة البنك.
38.13 وعندما يوافق البنك على تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد52 كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
(1) يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من منظور السوق، بناءً على القيمة السوقية الحالية للمركز مطروحًا منها القيمة السوقية المتوقعة للمركز بعد التخلف عن السداد. ويجب أن تعكس الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد نوع المركز وأقدميته، ولا يُمكن أن تكون أقل من صفر.
(2) يجب أن تستند الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد إلى كمية من البيانات التاريخية الكافية لاستخلاص تقديرات قوية ودقيقة.
(3) يُمكن أيضًا للمؤسسات استخدام الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن تثبت أن لها تأثير على محفظة البنك.
39.13 يجب على البنوك إنشاء تسلسل هرمي يصنف مصادرها المفضلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من أجل تجنب انتقاء المعلّمات بشكل غير موضوعي.
51 واحتمالات التخلف عن السداد المستخلصة من السوق غير مقبولة.
52 ويجب تفسير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد في هذا السياق على أنها 1 – معدل استرداد.حساب متطلبات رأس المال لمكاتب التداول غير المؤهلة للنمذجة
40.13 يتم حساب متطلبات رأس المال التنظيمي المرتبطة بمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي اعتُبرت غير مؤهلة لاستخدام نموذج داخلي (Cu) من خلال تجميع جميع هذه المخاطر وتطبيق النهج الموحّد.
تجميع متطلبات رأس المال
41.14 متطلبات رأس المال الكلية (غير رسوم مخاطر التخلف عن السداد) لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة لنهج النماذج الداخلية (أي مكاتب التداول التي تجتاز متطلبات الاختبار المبدئي والتي تم إدراجها في المنطقة الخضراء أو الصفراء (CA) لاختبار نسب الربح والخسارة في [12.43] إلى [12.45]) تساوي الحد الأقصى لأحداث ملاحظة ومتوسط مرجح للأيام الـ60 السابقة التي قيست بمضاعف وتُحسب على النحو التالي حيث العجز المتوقع المنهجي "SES" هو مقياس رأس المال التنظيمي الكلي لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج غير القابلة للنموذج غير القابلة للنمذجة.
42.13 يتم تثبيت عامل المضاعفة MC عند 1.5 ما لم يتم يعينه البنك المركزي عند مستوى أعلى ليعكس إضافة زيادة نوعية و/أو زيادة الاختبار المبدئي وفقًا للاعتبارات التالي.
(1) يجب على البنوك أن تضيف إلى هذا العامل "زيادة" ترتبط مباشرةً بالأداء اللاحق للنموذج، وبالتالي تقديم حافز إيجابي مدمج للحفاظ على الجودة التنبؤية للنموذج.
(2) بالنسبة إلى زيادة الاختبار المبدئي، ستتراوح الزيادة من 0 إلى 0.5 بناءً على نتيجة الاختبار لمعدل القيمة المعرضة للخطر يوميًا للبنك عند النسبة المئوية 99 بناءً على الملاحظات الحالية حول المجموعة الكاملة من عوامل الخطر (VaRFC).
(3) إذا كانت نتائج الاختبار المبدئي مرضية واستوفى البنك جميع المعايير النوعية المنصوص عليها في [10.5] إلى [10.16] فقد يكون عامل الزيادة صفرًا. [12] يعرض بالتفصيل النهج الذي سيتم تطبيقه للاختبار المبدئي وعامل الزيادة.
(4) يتم تحديد عامل الزيادة للاختبار المبدئي بناءً على الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج الاختبار مقابل الربح والخسارة الفعلية (APL) والافتراضية (HPL) كما هو موضح في [12].
43.13 إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ACRtotal) يساوى إجمالي متطلبات رأس المال لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (IMAG,A = CA + DRC) بالإضافة إلى متطلبات رأس المال للنهج الموحد لمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية(Cu). إذا كان هناك مكتب تداول مؤهل واحد على الأقل في المنطقة الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية، ستتم إضافة رسوم إضافية لرأس المال. يقتصر تأثير الرسوم الإضافية لرأس المال على الصيغة التالية:
44.13 لأغراض حساب متطلبات رأس المال، يتم تطبيق اختبار أهلية عامل الخطر واختبار الربح والخسارة الفعلية والاختبار المبدئي على مستوى مكتب التداول على أساس ربع سنوي لتحديث قابلية نمذجة عوامل الخطر والتصنيف المكتبي إلى المنطقة للمناطق الخضراء والصفراء والحمراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث فترة الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة (ER،C وER،S) على أساس ربع سنوي. يجب أن تكون التواريخ المرجعية لإجراء الاختبارات وتحديث فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط واختيار مجموعة عوامل الخطر المخفضة متسقة. يجب أن تعكس البنوك تحديثات فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة بالإضافة إلى نتائج الاختبار في حساب متطلبات رأس المال في الوقت المناسب. يجب حساب متوسطات 60 يومًا السابقة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية IMCC، العجز المتوقع المنهجي SES) و/أو 12 أسبوعًا على التوالي (رسوم مخاطر التخلف عن السداد) فقط في نهاية الربع السنوي لغرض حساب متطلبات رأس المال.
45.13 يتم احتساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين رسوم رأس المال الموحدة المجمعة (SAG,A) ورسوم رأس المال الداخلية المجمعة القائمة على النماذج (IMAG,A = CA + DRC) مضروبة في عامل k. لتحديد إجمالي رسوم رأس المال، تؤخذ في الاعتبار المراكز في جميع مكاتب التداول في المنطقة الخضراء أو الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. ويكون الحد الأدنى للرسوم الإضافية لرأس المال هو صفر. في المعادلة التالية:
(1) k = 0.5×;
(2) SAi يشير إلى متطلبات رأس المال الموحدة لجميع وظائف مكتب التداول "i"؛
(3) i ∈ A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الصفراء؛
(4) i ∈ G, A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الخضراء أو الصفراء.
46.13 الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل في الفقرة 12.5.
14- النهج الموحّد المبسّط
الأصول مرجحة المخاطر ومتطلبات رأس المال
1.14 الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة [5.12].
(1) الفقرات من [3.14] إلى [73.14] تتناول مخاطر سعر الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع.
(2) الفقرات من [74.14] إلى [86.14] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها.
(3) وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [86.14], وقد تم تلخيصها حسابيًا.
2.14 متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث:
(1) CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [3.14] إلى [40.14] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(2) CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [41.14] إلى [52.14] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [74.14] إلى[86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(3) CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [53.14] إلى [62.14] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(4) CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [63.14] إلى [73.14](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
(5) CFIRR = عامل قياس 1.30؛
(6) CFEQ = عامل قياس 3.50؛
(7) CFCOMM = عامل قياس 1.90؛
(8) CFFX = عامل قياس 1.20.
مخاطر معدل الفائدة
3.14 يحدد هذا القسم النهج القياسي المبسط لقياس مخاطر امتلاك أو التداول على سندات الديون وغيرها من الأدوات المرتبطة بأسعار الفائدة في دفتر التداول. تشمل الأدوات المشمولة جميع سندات الدين ذات السعر الثابت والسعر العائم التي تتصرف مثلها، بما في ذلك الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل.53 وسيتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل، أي إصدارات الديون أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بالسعر المحدد إلى أسهم عادية للمُصدر، على أنها سندات دين إذا تم تداولها مثل سندات الدين وكأسهُم إذا تم تداولها مثل الأسهم. الجزء من [31.14] إلى [40.14] ينظر في أساس التعامل مع المشتقات.
4.14 يتم التعبير عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من خلال مبلغين محسوبين بشكل منفصل، أحدهما ينطبق على "المخاطر المحددة" لكل واحدة من الأوراق المالية، سواء كان المركز بيع أو شراء، والآخر ينطبق على مخاطر سعر الفائدة في المحفظة (تسمى "مخاطر السوق العامة") حيث يُمكن تعويض مراكز الشراء والبيع في الأوراق المالية أو الأدوات المختلفة.
مخاطر محددة
5.14 تم تصميم متطلبات رأس المال لمخاطر محددة للحماية من الحركة السلبية لسعر الورقة المالية الفردية بسبب عوامل تتعلق بالجهة المُصدرة الفردية. وعند قياس المخاطر، ستقتصر المقاصة على المراكز المتطابقة على نفس السند المُصدر (بما في ذلك التداول على المشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير.
ولا يُسمح بالتقاص إلا في ظل ظروف محدودة للمخاطر الخاصة بأسعار الفائدة كما هو موضح في [5.14]: "يقتصر التقاص على المراكز المتطابقة في نفس السند المُصدر (بما في ذلك المراكز الخاصة بالمشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير." بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتقاص الجزئي في مجموعتين أخريين من الظروف. يرد وصف مجموعة واحدة من الظروف في [21.14] وهي تتعلق بالمنتجات المُجمعة على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default". ومجموعة الظروف الأخرى الموضحة في [16.14] إلى [18.14] تتعلق بالتقاص بين أحد مشتقات الائتمان (سواء كان إجمالي مقايضة العائد أو مقايضة التخلف عن سداد الائتمان) والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). وعلى الرغم من أن هذه المعاملة تنطبق بشكل عام بأسلوب "واحد لواحد"، فمن الممكن أن تتحد أدوات متعددة لإنشاء تحوط يكون مؤهلًا للنظر في إمكانية التقاص الجزئي. ويدرك البنك المركزي أنه في حالة وجود أدوات متعددة تتألف من جانب واحد من المركز، فإن الشروط اللازمة (أي قيمة اتجاهين يتحركان في ناحيتين متعاكستين، والسمات التعاقدية الرئيسية لمشتق الائتمان، والالتزامات المرجعية المتطابقة وعدم تطابق العملة/الاستحقاق) سيكون من الصعب للغاية الوفاء بها، من الناحية العملية.
6.14 ستكون متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للفئات "الحكومية" و"الأخرى" على النحو التالي:
متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمخاطر جهة الإصدار فئة الحكومية والفئات "الأخرى" الجدول 1 الفئات تقييم الائتمان الخارجي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة الحكومية AAA إلى AA- 0% A+ إلى BBB- 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)BB+ إلى B- 8.00% تحت B- 12.00% غير مصنف 8.00% المؤهل 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)آخر BB+ إلى BB- 8.00% تحت BB- 12.00% غير مصنف 8.00%
7.14
ستشمل الفئة الحكومية جميع أشكال الأوراق54 الحكومية بما في ذلك السندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل، ولكن يحتفظ البنك المركزي بالحق في فرض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، لا سيما الأوراق المالية المقوّمة بعملة غير عملة الحكومة المُصدِرة.
8.14 عندما تكون الورقة الحكومية مقوّمة بالعملة المحلية وممولة من البنك بنفس العملة، قد يتم وفقًا لتقدير البنك المركزي في مرحلة لاحقة خفض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
9.14 تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن كيانات القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى التي ينطبق عليها ما يلي:
(1) تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" 55 من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني التي يحددها البنك المركزي؛ أو
(2) تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" من وكالة تصنيف واحدة وما لا يقل عن تصنيف "درجة استثمار" من أي وكالة تصنيف أخرى يحددها البنك المركزي (مما يخضع للبنك المركزي وهيئة السوق المالية)؛ أو
(3) رهنًا بموافقة البنك المركزي، ورقة مالية غير مصنفة ولكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لدرجة استثمار لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها.
10.14 سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة تطبيق هذه المعايير المؤهِلة، لا سيما فيما يتعلق بالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي بشكل أساسي للبنوك المُبلغة. وسيكون للبنك المركزي أيضًا سلطة تقديرية لإدراج سندات الدين الصادرة عن بنوك البلدان التي نفذت هذا الإطار ضمن الفئة المؤهلة، مع مراعاة الفهم الصريح بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات تصحيحية فورية إذا لم ينجح البنك المعنيّ في تلبية معايير رأس المال المنصوص عليها في هذا الإطار. وبالمثل، يكون للبنك المركزي السلطة التقديرية في إدراج سندات الدين الصادرة عن شركات الأوراق المالية التي تخضع لقواعد مماثلة ضمن الفئة المؤهلة.
11.14 علاوةً على ذلك، يجب أن تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات التي تعتبر معادِلة لجودة "درجة استثمار" وخاضعة للترتيبات التنظيمية للبنك المركزي المماثلة للترتيبات الواردة في هذا الإطار.
12.14 يجوز إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة عندما تخضع لموافقة البنك المركزي - غير مصنفة لكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لـ"درجة استثمار" لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. وسيبقى هذا البند من دون تغيير بالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج الموحّد المبسّط. وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية (IRB) للمحفظة، يُمكن إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
(1) الأوراق المالية مصنفة بما يعادل56 "درجة استثمار" بموجب نظام التصنيف الداخلي للبنك المُبلغ، الذي أكد البنك المركزي أنه يتوافق مع متطلبات نهج التصنيفات الداخلية؛ و
(2) الجهة المُصدرة لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة معترف بها.
13.14 ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا قد يقلل في بعض الحالات إلى حد كبير من وزن المخاطر المحددة لأدوات الدين التي لها عائد مرتفع على السداد مقارنةً بسندات الدين الحكومية، سيكون للبنك المركزي السلطة التقديرية:
(1) في فرض رسوم مخاطر محددة أعلى على هذه الأدوات؛ و/أو
(2) عدم السماح بالتقاص لأغراض تحديد مدى مخاطر السوق العامة بين هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدين.
14.14 متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز التوريق على النحو المحدد في الفقرات من [1.18]إلى [6.18] من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للبنك المركزي الواردة في دفتر التداول يتم احتسابها وفقًا للطريقة المنقحة لهذه المراكز في الدفتر المصرفي على النحو المنصوص عليه في مراجعات إطار التوريق. يحسب البنك متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة المنطبقة على كل من مراكز التوريق الصافية بقسمة وزن المخاطر المحسوب كما لو كان في الدفتر المصرفي على [12.5].
15.14 قد يحد البنك من متطلبات رأس المال لمركز واحد في أداة ائتمانية مشتقة أو أداة توريق إلى الخسارة القصوى المحتملة. بالنسبة إلى مراكز مخاطرة البيع يمكن حساب هذا الحد كتغيير في القيمة بسبب أن الأسماء الأساسية تصبح على الفور خالية من مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى مركز مخاطرة الشراء، يمكن حساب الخسارة القصوى المحتملة على أنه التغير في القيمة في حال تخلف جميع الأسماء الأساسية عن السداد مع عدم وجود أي عمليات استرداد للقيمة. ويجب حساب الخسارة القصوى المحتملة لكل مركز على حدة.
عندما يشتري البنك حماية ائتمانية لشريحة أوراق مالية مدعومة بالأصول و(بسبب قواعد التقاص) يتم التعامل مع البنك على أنه يمتلك مركز بيع صافٍ، غالبًا ما تتحدد متطلبات رأس المال الموحّدة المبسّطة لمركز الشراء الصافي من خلال الحد الأقصى للخسارة المحتملة. ويكون هذا صحيح تحديدًا عندما يتم تخفيض تصنيف شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول وخفض سعرها في الدفتر. على وجه الخصوص، تلاحظ البنوك أنه إذا استمر تدهور الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأساسية، فإن متطلبات رأس المال الإجمالية تزداد تدريجيًا وتهيمن عليها الرسوم المفروضة على جانب البيع من مركز التحوط.
ونوضح ببعض الأمثلة (من دون التقاص وبه) كيفية تطبيق مبدأ الخسارة القصوى.
الخسارة القصوى من دون تقاص:
لنفترض أن البنك لديه مراكز بيع صافية ومراكز شراء صافية مرتبطة بأصول أساسية متماثلة، لكنها ليست نفس الأصول. بعبارة أخرى، يتحوّط البنك على شريحة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمة افتراضية=100 دولار أمريكي) بمقايضة تقصير ائتماني على شريحة أخرى لكن مماثلة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمتها الافتراضية أيضًا=100 دولار أمريكي).
لنفترض أن شريحة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني التي يملكها البنك أصبح تصنيفها الآن C، وأصبحت قيمتها 15 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أيضًا أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني على شريحة الأوراق الأخرى أصبحت الآن 80 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض علاوةً على ذلك أن شريحة الأوراق الأخرى المرتبطة بها مقايضة التقصير الائتماني أصبح تصنيفها الآن C وقيمتها 20 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أخيرًا أن مقايضة التقصير الائتماني تصبح قيمتها –2 دولارًا أمريكيًا إذا افترضنا أن شريحة الأوراق المالية الأساسية ستتعافى بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.
تكون المعاملة الصحيحة كما يلي: الحد الأدنى(15 دولارًا، 15 دولارًا) (اتجاه الشراء) + الحد الأدنى(20 دولارًا، 82 دولارًا) (اتجاه البيع) = 35 دولارًا.
ولن يُسمح بإجراء مقاصة في هذا المثال، لأنه لم يتم التحوط من نفس الأصل الأساسي. ولذلك، يجب حساب متطلبات رأس المال عن طريق جمع الرسوم من اتجاهي الشراء والبيع. وينطبق مبدأ الخسارة القصوى على كل مركز على حدة.
يُرجى ملاحظة أنه قد تم تطبيق القيمة السوقية للأصل الأساسي عند تحديد قيمة التعرض لمقايضة التقصير الائتماني.
الخسارة القصوى مع التقاص:
لنفترض أن البنك يتحوّط لشريحة وسطى من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني تحمل تصنيف A بمقايضة تقصير ائتماني على نفس الشريحة بقيمة افتراضية 100 دولار أمريكي. ولنفترض أن الشريحة أصبحت الآن تحمل تصنيف C وقيمتها 15 دولارًا أمريكيًا، في حين أن القيمة الحالية لمقايضة التقصير الائتماني هي 85 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني ستساوى –2 دولارًا أمريكيًا لكي تتعافى الشريحة بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.في
هذا المثال، إذا كانت مقايضة التقصير الائتماني متقابلة تمامًا مع شريحة الأوراق المالية في فترة الاستحقاق، فقد ينطبق التقاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تساوي متطلبات رأس المال 20% كحد أقصى{الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 3 دولار.
لكن إذا لم تكن الفترات متطابقة (أي أن هناك عدم تطابق في أجل الاستحقاق)، فيجب على متطلبات رأس المال أن تساوى الحد الأقصى {الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 15 دولارًا.
يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الخسارة القصوى على أساس المحفظة.
16.14 سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز:
(1) يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو
(2) يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي).57
وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي:
[16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق.
على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت.
وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك.
17.14 سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا.
18.14 سيتم الاعتراف ببدل جزئي عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) عادةً في الاتجاه المعاكس. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية:
(1) المركز مُشار إليه في [16.14] (2)، لكن هناك عدم تقابل في الأصول بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي. ومع ذلك، فإن المركز يفي بالمتطلبات الواردة في [CRE22.86].
(2) (2) المركز مُشار إليه في [16.14](1) أو [17.14]، لكن هناك عدم تقابل في العملة أو أجل الاستحقاق58 بين حماية الائتمان والأصل الأساسي.
(3) المركز مُشار إليه في [17.14] لكن هناك عدم تقابل في الأصل ما بين المركز النقدي (أو مشتق الائتمان) والتحوط من مشتق الائتمان. ومع ذلك، يتم تضمين الأصل الأساسي في الالتزامات (القابلة للتسليم) في وثائق مشتقات الائتمان.
19.14 وفي كل واحدة من هذه الحالات الواردة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] تنطبق القاعدة التالية. بدلًا من إضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لكل جانب من جوانب المعاملة (أي حماية الائتمان والأصل الأساسي) سيتم تطبيق متطلبات رأس المال الأعلى فقط بين الجانبين.
20.14 وفي الحالات التي لم ترد في الفقرات من [16.14] إلى [18.14]، سيتم تقييم متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مقابل كل جانب من جانبيْ المركز.
21.14 المشتق الائتماني بأسلوب "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" هو عقد يعتمد فيه المردود على الأصل رقم N الذي يتخلف عن السداد في سلة من الأدوات المرجعية الأساسية. ما إن يحدث التخلف عن السداد بالرقم المحدد N، تنتهي المعاملة وتتم تسويتها.
(1) متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتقات الائتمان المتخلفة عن السداد أولًا تكون الأقل من بين ما يلي:
(أ) مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة؛ و
(ب) الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد.
(2) عندما يكون لدى البنك مركز مخاطرة على إحدى أدوات الائتمان المرجعية التي يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد ويؤدي هذا المشتق الائتماني إلى التحوط من مركز مخاطر البنك، يُسمح للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المحوط بخفض كل من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأداة الائتمان المرجعية وهذا الجزء من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتق الائتمان الذي يتعلق بأداة الائتمان المرجعية هذه. عندما يكون لدى البنك مراكز مخاطر متعددة في أدوات ائتمان مرجعية أساسية يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد، لا يٌسمح بهذه المقاصة إلا لأداة الائتمان المرجعية الأساسية التي لديها أدنى متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
(3) في حال مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من واحد، فإن متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لها تكون الأقل من بين ما يلي:
(أ) مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة مع تجاهل التزامات (n-1) بأقل متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة؛ و
(ب) الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. بالنسبة إلى مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من 1، لا يُسمح بالتقاص لمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مع أي أداة ائتمان مرجعية أساسية.
(4) إذا تم تصنيف مشتق ائتماني قائم على أول المتخلفين عن السداد أو ترتيب التخلف عن السداد تصنيفًا خارجيًا، كان على بائع الحماية حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة باستخدام تصنيف المشتق المالي وتطبيق أوزان مخاطر التوريق المعنيّة كما هو محدد في [14.14]، حسب الاقتضاء.
(5) متطلبات رأس المال مقابل كل مركز مشتق ائتماني صافٍ قائم على "ترتيب التخلف عن السداد" تنطبق بغض النظر عما إذا كان للبنك مركز شراء أو بيع، أي يحصل على الحماية أو يقدمها.
لا يذكر إطار العمل إلا الشرائح والمنتجات القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" بشكل صريح، ولكن ليس منتجات تعدد التخلف عن السداد "nth to n+m-th-to-default" (على سبيل المثال، تعتمد القيمة على التخلف عن السداد في المنتج الخامس والسادس والسابع والثامن في المجموعة؛ في حالات محددة فقط يُمكن تمثيل هذا المنتج على سبيل المثال بشريحة من 5% إلى 8% إذا كانت مثلًا هناك قيمة إسمية واحدة لجميع المنتجات الأساسية). إطار العمل يتناول منتجات تعدد التخلف عن السداد أو "nth to n+m-th-to- default"، ويجب تفكيك هذه المنتجات إلى منتجات فردية على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" وتنطبق عليها قواعد هذه المنتجات كما وردت في [21.14].
في المثال المذكور أعلاه، سيتم احتساب متطلبات رأس المال لمقايضة التخلف عن السداد للسلة التي تغطي التخلف عن السداد للمنتجات من خمسة إلى ثمانية كمجموع متطلبات رأس المال لمقايضة تخلف المنتج الـ5 ومقايضة تخلف المنتج الـ6 ومقايضة تخلف المنتج الـ7 ومقايضة تخلف المنتج الـ8.
22.14 ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي:
(1) يحسب البنك:
(أ) إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و
(ب) إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً.
(2) ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط.
إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع.
مخاطر السوق العامة
23.14 الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات:
(1) صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛
(2) نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛
(3) نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛
(4) صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14]).
24.14 يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي.
25.14 في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه.
26.14 تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4.
طريقة الاستحقاق: الفترات الزمنية والأوزان الجدول 4 قسيمة 3% أو أكثر قسيمة أقل من 3% وزن المخاطر التغيرات المفترضة في العائد شهر واحد أو أقل شهر واحد أو أقل 0.00% 1.00 1 إلى 3 أشهر 1 إلى 3 أشهر 0.20% 1.00 3 إلى 6 أشهر 3 إلى 6 أشهر 0.40% 1.00 6 إلى 12 شهر 6 إلى 12 شهر 0.70% 1.00 عام واحد إلى عامين 1.0 إلى 1.9 عام 1.25% 0.90 عامين إلى 3 أعوام 1.9 إلى 2.8 أعوام 1.75% 0.80 3 إلى 4 أعوام 2.8 إلى 3.6 أعوام 2.25% 0.75 4 إلى 5 أعوام 3.6 إلى 4.3 أعوام 2.75% 0.75 5 إلى 7 أعوام 4.3 إلى 5.7 أعوام 3.25% 0.70 7 إلى 10 أعوام 5.7 إلى 7.3 أعوام 3.75% 0.65 10 إلى 15 عام 7.3 إلى 9.3 أعوام 4.50% 0.60 15 إلى 20 عام 9.3 إلى 10.6 أعوام 5.25% 0.60 أكثر من 20 عام 10.6 إلى 12 عام 6.00% 0.60 12 إلى 20 عام 8.00% 0.60 أكثر من 20 عام 12.50% 0.60
27.14
الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي).
28.14 نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة.
(1) بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق:
(أ) أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و
(ب) بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة.
(2) ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز.
تصفية المراكز داخل المناطق الجدول 5 المناطق59 الفترة الزمنية57 داخل المنطقة بين المناطق المتجاورة بين المنطقتين 1 و 3 المنطقة 1 0 إلى 1 شهر
1 إلى 3 أشهر
3 إلى 6 أشهر
6 إلى 12 شهرًا
40% 40% 100% المنطقة 2 1-2 عام
2-3 أعوام
3-4 أعوام
4-5 أعوام
30% 40% المنطقة 3 5-7 أعوام
7-10 أعوام
10-15 عام
15-20 عام
أكثر من 20 عام30%
29.14
بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي:
(1) أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛
(2) وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛
(3) إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و
(4) ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه.
طريقة فترة الاسترداد: الفترات الزمنية والتغيرات المفترضة في العائد الجدول 6 التغير المفترضة في العائد التغير المفترضة في العائد المنطقة 1: المنطقة 3: شهر واحد أو أقل 1.00 3.6 إلى 4.3 أعوام 0.75 1 إلى 3 أشهر 1.00 4.3 إلى 5.7 أعوام 0.70 3 إلى 6 أشهر 1.00 5.7 إلى 7.3 أعوام 0.65 6 إلى 12 شهر 1.00 7.3 إلى 9.3 أعوام 0.60 المنطقة 2: 9.3 إلى 10.6 أعوام 0.60 1.0 إلى 1.9 عام 0.90 10.6 إلى 12 عام 0.60 1.9 إلى 2.8 أعوام 0.80 12 إلى 20 عام 0.60 2.8 إلى 3.6 أعوام 0.75 أكثر من 20 عام 0.60
30.14
في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر.
مشتقات سعر الفائدة
31.14 يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14].
32.14 يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم.
33.14 يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية.
34.14 سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها
35.14 يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة.
36.14 بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة.62 بالإضافة إلى ذلك:
(1) للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و
(2) بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و
(3) بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية:
(أ) أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛
(ب) ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛
(ج) على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا.
37.14 قد تستخدم البنوك التي لديها دفاتر مقايضة كبيرة صيغًا بديلة لهذه المقايضات لحساب المراكز التي سيتم تضمينها في سلة الاستحقاق أو فترة الاسترداد. تتمثل إحدى الطرق في تحويل المدفوعات التي تتطلبها المقايضة إلى قيمها الحالية أولًا. ولهذا الغرض، يجب خصم كل دفعة باستخدام عوائد القسائم الصفرية، وإدخال رقم صافٍ واحد للقيمة الحالية للتدفقات النقدية في الفترة الزمنية المناسبة باستخدام الإجراءات التي تنطبق على سندات القسائم الصفرية (أو المنخفضة)؛ ويجب إدراج هذه الأرقام في الإطار العام لمخاطر السوق على النحو المبين أعلاه. وهناك طريقة بديلة وهي حساب حساسية صافي القيمة الحالية التي يعكسها التغيير في العائد المستخدم في طريقة الاستحقاق أو فترة الاسترداد، وتوزيع هذه الحساسيات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في [26.14] أو [29.14]. ويُمكن أيضًا استخدام طرق أخرى تؤدي إلى نتائج مماثلة. ومع ذلك، لن يُسمح بهذه المعاملات البديلة إلا إذا:
(1) كان البنك المركزي راضيًا تمامًا عن دقة الأنظمة المستخدمة؛
(2) تعكس المراكز المحسوبة بالكامل حساسية التدفقات النقدية لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم إدخالها في الفترات الزمنية المناسبة؛
(3) المراكز مُقوّمة بنفس العملة.
38.14 إن مقايضات أسعار الفائدة والعملات، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وعقود العملات الأجنبية الآجلة والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة لن تخضع لرسوم للمخاطر المحددة. كما ينطبق هذا الإعفاء على العقود المستقبلية على مؤشر أسعار الفائدة (مثل سعر العرض بين البنوك في لندن "ليبور"). ومع ذلك، في حالة العقود المستقبلية حيث يكون الأساس هو سند دين، أو مؤشر يمثل سلة من سندات الدين، سيتم تطبيق رسوم المخاطر المحددة وفقًا لمخاطر الائتمان للمصدر على النحو المبين في الفقرات من [5.14] إلى [21.14].
39.14 تنطبق مخاطر السوق العامة على المراكز في جميع المنتجات المشتقة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المراكز النقدية، وتخضع فقط للإعفاء من المراكز المتطابقة بالكامل أو بدرجة كبيرة في أدوات أو بدرجة كبيرة في الأدوات المتطابقة على النحو المحدد في [الفقرات 718(xiii) و718(xiv) / [35.14] و[36.14]. يجب وضع الفئات المختلفة من الأدوات في سلم الاستحقاق والتعامل معها وفقًا للقواعد المحددة سابقًا.
40.14 يقدم الجدول 7 ملخصًا للمعاملة التنظيمية لمشتقات أسعار الفائدة، لأغراض مخاطر السوق.
ملخص معاملة مشتقات أسعار الفائدة الجدول 7 الأداة رسوم المخاطر المحددة63 رسوم مخاطر السوق العامة العقود المستقبلية المتداولة في البورصة سندات الدين الحكومية أجل64 أجل، كمركزين سندات ديون الشركات نعم أجل، كمركزين مؤشرات أسعار الفائدة (مثل "ليبور") لا أجل، كمركزين عقود آجلة متداولة خارج البورصة سندات الدين الحكومية أجل63 أجل، كمركزين سندات ديون الشركات نعم أجل، كمركزين مؤشرات أسعار الفائدة لا أجل، كمركزين اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضات لا أجل، كمركزين عقود العملات الأجنبية الآجلة
لا أجل، كمركز واحد على كل عملة
عقود الخيارات
أيهما
سندات الدين الحكومية أجل63 (أ) اجتزاء جنبًا إلى جنب مع مراكز التحوط المرتبطة بها: النهج المبسط؛ تحليل السيناريو؛ النماذج الداخلية
سندات ديون الشركات نعم (ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة) مؤشرات أسعار الفائدة لا اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضات لا 53 تتمتع سندات الرهن العقاري ومنتجات مشتقات الرهن العقاري المتداولة بخصائص فريدة بسبب مخاطر الدفع المسبق. وبناءً على ذلك، لن يتم في الوقت الحالي تطبيق أي معاملة مشتركة على تلك السندات، وسيتعامل معها البنك المركزي في مرحلة لاحقة. إن الورقة المالية التي تخضع لاتفاقية إعادة الشراء أو إقراض الأوراق ستُعامل كما لو كانت لا تزال مملوكة لمقرض الورقة المالية، أي أنها ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها مراكز الأوراق المالية الأخرى.
54 بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية الخاضعة لوزن مخاطر الائتمان الصفري في إطار مخاطر الائتمان.
55 على سبيل المثال، درجة استثمار تتضمن تصنيف Baa أو أعلى من "موديز" وBBB أو أعلى من "ستاندرد أند بورز".
56 والتعادل بين السندين يعني أن سند الدين باحتمال تخلف عن السداد يبلغ عامًا واحدًا يساوي أو أقل من احتمال التخلف عن السداد عامًا واحدًا الذي يعكسه متوسط احتمال التخلف عن السداد لعام واحد على المدى الطويل للأوراق المالية التي تحمل تصنيف "درجة استثمار" أو أفضل من وكالة تصنيف مؤهلة.
57 وقد يكون أجل استحقاق المقايضة نفسه مختلفًا عن التعرض الأساسي.
58 ويجب أن ينعكس عدم تطابق العملات في الحسابات المعتادة لمخاطر العملات الأجنبية.
59 مناطق القسائم الأقل من 3% هي 0 إلى عام واحد، وعام واحد إلى 3.6 أعوام، و3.6 أعوام فأكثر.
60 والاتجاه الذي يمثل الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية العقد المستقبلي يجب أن يوضع في الحسابات رغم ذلك.
61 وهذا يتضمن القيمة المكافئة لدلتا لعقود الخيارات. وبالنسبة إلى مكافئات دلتا للاتجاهات الناشئة عن معاملة الحدود الدنيا والقصوى على النحو المنصوص عليه في [78.14] فيُمكن أيضًا إجراء المقاصة بينها بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة.
62 وكذلك يُمكن مطابقة الاتجاهات المنفصلة للمقايضات المختلفة وفقًا لنفس الشروط.
63 وهذه هي رسوم المخاطر المتعلقة بجهة إصدار الأداة. وبموجب قواعد مخاطر الائتمان، تنطبق متطلبات منفصلة لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
64 ولا تنطبق متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة إلا على سندات الدين الحكومية التي تحمل تصنيفًا أقل من AA - (انظر [6.14] و[7.14]).مخاطر الأسهم
41.14 يوضح هذا القسم أدنى معيار لرأس المعال لتغطية مخاطر قبض أو حيازة مراكز في الأسهم في دفتر التداول. ونطبق هذا المعيار على المراكز المكشوفة والدائنة في جميع الأدوات التي تظهر سلوك السوق المماثل للأسهم، ولكن ليس للأسهم المميزة غير القابلة للتحويل (والتي تغطيها متطلبات مخاطر سعر الفائدة الموضحة في [3.14] إلى [40.14]). وقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والدائنة على أساس صافٍ. وتشمل الأدوات المغطاة الأسهم العادية (سواء التي لها حق التصويت أم لا)، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد والتي تتعامل مثل أسهم الملكية، والالتزامات بشراء أو بيع أوراق مالية متداولة. والتعامل مع المنتجات المشتقة ومؤشرات الأسهم ومؤشر المراجحة مذكور في [44.14] إلى [52.14] أدناه.
مخاطر السوق الخاصة والعامة
42.14 وكما هو الحال مع سندات الدين، فيتم التعبير عن أدنى معيار لرأس المال بالنسبة للأسهم من حيث مطلبين لرأس المال يتم احتسابهما بشكلٍ منفصل لخطر معين لحيازة مركزًا مكشوفًا أو دائنًا في سهم واحد ولخطر السوق العام لحيازة مركز مكشوف أو دائن في السوق ككل. يُعرف الخطر الخاص بأنه إجمالي مراكز الأسهم للبنك (أي مجموع كافة مركز الأسهم المكشوفة وجميع مراكز الأسهم الدائنة) ويُعرف خطر السوق العام على أنه الفرق بين مجموع المراكز المكشوفة ومجموع المراكز الدائنة (أي المركز الصافي الكلي في سوق الأسهم). ويجب احتساب المركز المكشوف أو الدائن في السوق على أساس كل سوق على حدة، أي يجب أن يتم الاحتساب بشكلٍ منفصل لكل سوق محلي والذي فيه يمتلك البنك أسهمًا.
43.14 سيصل متطلب رأس المال للخطر الخاص وخطر السوق العام إلى 8% لكلٍ منهما.
مشتقات الأسهم
44.14 فيما عدا الخيارات، التي يتم التعامل معها في [74.14] إلى [86.14]، يتعين إدراج مشتقات الأسهم والمراكز التي خارج الميزانية والتي تتأثر بالتغييرات في أسعار الأسهم في نظام القياس.65 وهذا يشمل العقود المستقبلية والمقايضات على الأسهم الفردية وعلى مؤشرات أسعار الأسهم. ويجب تحويل المشتقات إلى مراكز في المكان الخاص بها. ويتم تلخيص التعامل مع مشتقات الأسهم في [52.14] أدناه.
45.14 ومن أجل احتساب المعادلة المعيارية لمخاطر السوق الخاصة والعام، فيتعين تحويل المراكز في المشتقات إلى مراكز أسهم اسمية:
(1) يتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم الفردية بأسعار السوق الحالية.
(2) ويتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية في مؤشرات الأسهم على أنها القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الأساسية الاسمية.
(3) ويجب التعامل مع مضايقات الأسهم على أنها مركزين اسميين.66
(4) ويتعين إما تكوين خيارات الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم مع الأنواع الأساسية المصاحبة لها أو إدخالها في قياس خطر السوق العام المذكور في هذا القسم وفقًا لطريقة دلتا بلس.
46.14 ويجوز عمل مقاصة للمراكز المتوافقة في كل سهم مطابق أو مؤشر أسهم في كل سوق بالكامل، مما يؤدي إلى صافي مركز دائن أو مكشوف واحد والذي ستطبق عليه رسوم مخاطر السوق الخاص والعام. على سبيل المثال، يمكن عمل مقاصة لعقد مستقبلي في سهم معين مقابل مركز نقدي مقابل في نفس السهم.67
47.14 علاوة على خطر السوق العام، ستنطبق نسبة 2% لمتطلب رأس المال على صافي المركز المكشوف أو الدائن في عقد مؤشر يتألف من محفظة متنوعة من الأسهم. والهدف من متطلب رأس المال هذا هو تغطية عوامل مثل خطر التنفيذ. سوف يحرص البنك المركزي على ضمان تطبيق نسبة 2% هذه للخطر المرجح فقط على المؤشرات المتنوعة، وليس على، على سبيل المثال، المؤشرات القطاعية.
48.14 وفي حالة استراتيجيات المراجحة المرتبطة بالعقود الآجلة الموضحة أدناه، يجوز تطبيق نسبة 2% لمتطلب رأس المال المذكور أعلاه (المبين في [47.14]) على مؤشر واحد فقط مع إعفاء المركز المعاكس من متطلب رأس المال. والاستراتيجيات هي:
(1) عندما يحصل البنك على مركزًا معاكسًا في نفس المؤشر بتواريخ مختلفة أو في مراكز سوق مختلفة،
(2) عندما يكون لدى البنك مركزًا معاكسًا في العقود في نفس التاريخ في مؤشرات مختلفة لكنها متشابهة، بموجب رقابة البنك المركزي ويحتوي المؤشران على عناصر مشتركة كافية لتبرير المقاصة.
49.14 إذا كان البنك يشارك في استراتيجية مراجحة مقصودة، والتي فيها يتوافق عقد مستقبلي على مؤشر راسخ مع سلة من الأسهم، فسوف يتم السماح له بتكوين كلا المركزين عن طريق الأسلوب المعياري المبسط بشرط أن:
(1) تم إبرام التداول عن عمد والسيطرة عليه بشكلٍ منفصل،
(2) تكوين سلة الأسهم يمثل ما لا يقل عن 90% من المؤشر عند تقسيمها إلى عناصره الاسمية.
50.14 في تلك الحالة الموضحة في [49.14] سيكون أدنى متطلب لرأس المال 4% (أي 2% من القيمة الإجمالية للمركز في كل جانب) ليعكس مخاطر التباين والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر حتى إذا تمت حيازة جميع الأسهم التي تشكل المؤشر في مراكز متطابقة. يجب التعامل مع أي قيمة زائدة للأسهم التي تشكل السلة عن قيمة العقود الآجلة أو القيمة الزائدة للعقود المستقبلية على قيمة السلة على أنها مركزًا مكشوفًا أو دائنًا مفتوحًا.
51.14 وإذا اتخذ البنك مركزًا في إيصالات إيداع مقابل مركزًا مقابلًا في الأسهم الأساسية أو الأسهم المتطابقة في أسواق مختلفة، فيجوز عمل مقاصة للمركز (أي عدم تحمل متطلب رأس المال) لكن فقط بشرط وضع أي تكاليف تحويل على الحساب بالكامل.68
52.14 يلخص الجدول 8 التعامل التنظيمي لمشتقات الأسهم لأغراض مخاطر السوق.
مخلص التعامل مع مشتقات الأسهم
الجدول 8
الأداة
الخطر الخاص69
خطر السوق العام
العقود المستقبلية المتداولة في البورصة والمتداولة خارج البورصة
الأسهم الفردية
نعم
نعم، كمؤشر
أساسي
2%
نعم، كخيارات
أساسية
أيضًا
أسهم فردية
نعم
(أ) تم تكوينها مع مراكز التحوط المصاحبة: الأسلوب المبسط، تحليل السيناريو، والنماذج الداخلية
المؤشر 2% (ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة) 65 إذا كانت الأسهم جزءًا من عقد آجل، مستقبلي أو خيار (استلام أو تسليم كمية من الأسهم)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من الجزء الآخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14].
66 على سبيل المثال، سيتم التعامل مع مضايقة أسهم والتي فيها يستلم البنك مبلغًا بناءً على تغيير في قيمة سهم واحد معين أو مؤشر أسهم ويدفع مؤشر الفرق على أنه مركزًا مكشوفًا في المركز الأول ومركزًا مكشوفًا في الأخير. إذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متقلب، فيتعين تقسيم ذلك التعرض إلى فترات زمنية لإعادة تسعير الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14]. يتعين تغطية مؤشر الأسهم من خلال التعامل مع الأسهم.
67 ومع هذا، ينبغي الإبلاغ عن خطر سعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14].
68 كذلك يجب الإبلاغ عن أي مخاطر للصرف الأجنبي الناجمة عن هذه المراكز كما هو مبين في [53.14] إلى [67.14].
69 وهذه هي تكلفة الخطر الخاص المرتبطة بمُصدر الأداة. بموجب قواعد المخاطر الائتمانية، ينطبق متطلب منفصل لرأس المال على الخطر الائتماني المقابل.مخاطر الصرف الأجنبي
53.14 يوضح هذا القسم الأسلوب المعياري المُبسط لقياس خطر حمل أو حيازة مراكز بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الذهب.70
54.14 هناك عمليتان يجب تواجدهما من أجل حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الصرف الأجنبي.
(1) الأولى هي قياس التعرض في مركز عملة واحدة كما هو موضح في [55.14] إلى [58.14].
(2) الثانية هي قياس المخاطر الموروثة في المزيج البنكي من المراكز المكشوفة والدائنة بمختلف العملات كما هو موضح في [59.14] إلى [62.14].
قياس التعرض في عملة واحدة
55.14 يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع:
(1) صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)،
(2) صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)،
(3) الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد،
(4) صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)،
(5) أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)،
(6) صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي.71
56.14 ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [68.14].72
57.14 وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها.
58.14 يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب.
قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب
59.14 لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [54.14](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي.
60.14 وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية.73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب:
(1) مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر،74 بالإضافة إلى
(2) المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة.
61.14 سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8.
مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبي الجدول 9 الين الياباني يورو جنيه استرليني دولار كندي دولار أمريكي ذهب الوضع الصافي بالعملة +50 + 100 + 150 -20 -180 -35 صافي الوضع المفتوح +300 -200 35
62.14
أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن:
(1) لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل الثالثة في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة،
(2) لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [60.14] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في مستند الدليل المعتمد التنظيمي لرأس المال في اتفاقية بازل 3 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة.
70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية.
71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [77.14] إلى [80.14]؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [74.14] إلى [86.14].
72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و[55.14] أعلاه.
73وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة.
74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة).مخاطر السلع
63.14 يذكر هذا القسم المنهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة.
64.14 وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية.75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة.
65.14 وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية:
(1) بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية.
(2) وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل:
(أ) خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)،
(ب) خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)،
(ج) خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة).
(3) علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي.
(4) قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14]، على التوالي.76
66.14 هناك بديلان لقياس المخاطر على مركز السلع في ظل المنهج المعياري المبسط والموضحة في [68.14] إلى [73.14] أدناه. يمكن أيضًا قياس المخاطر على السلع باستخدام إما (أولًا) أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، والذي فيه يستحوذ نظام القياس على الفجوة الآجلة ومخاطر أسعار الفائدة كلٌ على حدة من خلال تأسيس المنهجية على سبع فترات زمنية كما هو موضح في [68.14] إلى [71.14] أدناه أو (ثانيًا) الأسلوب المبسط، والذي هو إطار عمل بسيط للغاية كما هو موضح في [72.14] و [73.14] أدناه. وكلٌ من أسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المُبسط مناسبان للبنوك فقط التي تدير قدرًا محدودًا من تجارة السلع.
67.14 بالنسبة لأسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المبسط، فقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة على أساس صافي لأغراض حساب المراكز المفتوحة. ومع هذا، فالمراكز في السلع المختلفة، كقاعدة عامة، لن تكون قابلة للمعاوضة بهذه الطريقة. ومن ثم، فإن البنك المركزي لديها الحرية في السماح بالمقاصة بين الفئات الفرعية المختلفة77 من نفس السلعة في الحالات التي تكون فيها الفئات الفرعية قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض. كذلك يمكن اعتبارها قابلة للمعاوضة إذا كانت بدائل متماثلة مقابل بعضها لبعض وأدنى قدر من الارتباط وهو 0.9 بين تحركات السعر يمكن تأسيسه بوضوح على فترة بحد أقصى عام واحد. وعلى أية حال، فالبنك الذي يرغب في تأسيس حسابه لمتطلبات رأس المال للسلع على الارتباطات سيكون عليه إبلاغ البنك المركزي بدقة الطريقة التي تم اختيارها والحصول على موافقتها المسبقة.
أسلوب تدرج آجال الاستحقاق
68.14 عند حساب متطلبات رأس المال حسب أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، سوف يكون على البنوك أولًا التصريح بمركز كل سلعة (الفوري مع الآجل) من حيث الوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك). ثم سيتم تحويل صافي المركز لكل سلعة بالأسعار الفورية الحالية إلى العملة المحلية.
69.14 وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14]. سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه.78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%.
الفترات الزمنية والهوامش السعرية الجدول رقم 10 الفترة الزمنية الهامش السعري 0 إلى 1 شهر 1.5% 1 إلى 3 أشهر 1.5% 3 إلى 6 أشهر 1.5% 6 إلى 12 شهرًا 1.5% 1-2 عام 1.5% 2-3 أعوام 1.5% أكثر من 3 أعوام 1.5%
70.14
ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15%
71.14 يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس"79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي:
(1) يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء.
(2) يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم.80
(3) يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه.
الأسلوب المُبسط
72.14 عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.
73.14 من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي.
75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك.
76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14]. وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل.
77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية.
78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض.
79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها.
80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة.معالجة الخيارات
74.14 إدراكًا للتنوع الواسع في أنشطة البنوك في مجال الخيارات وصعوبة قياس مخاطر الأسعار للخيارات، فسيكون هناك نهجان بديلان مسموح بهما وفقًا لتقدير البنك المركزي بموجب النهج المعياري المبسط.
(1) يمكن للبنوك التي تستخدم الخيارات المشتراة فقط81 استخدام النهج المبسط الموضح في [76.14] أدناه؛
(2) ومن المتوقع أن تستخدم البنوك التي تقوم أيضًا بإنشاء عقود الخيارات طريقة دلتا بلس أو نهج السيناريو وهي الأساليب الوسيطة كما هو موضح في [77.14] إلى [86.14]. كلما كان نشاط التداول الخاص بالبنك أكبر، كان من المتوقع أن يستخدم البنك نهجًا متطورًا، ومن المتوقع أن يستخدم البنك ذو النشاط التجاري الكبير النهج الموحد أو نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [6] إلى [9] أو [10] إلى [13].
75.14 في النهج المبسط للخيارات، لا تخضع مراكز الخيارات والأصول الأساسية المرتبطة بها، سواء كانت نقدية أو آجلة، للمنهجية الموحدة، بل يتم اقتطاعها وعرضها لمتطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل والتي تتضمن كل من مخاطر السوق العامة والمخاطر المحددة. تتم بعد ذلك إضافة أرقام المخاطر الناتجة إلى متطلبات رأس المال للفئة ذات الصلة، أي الأدوات المتعلقة بأسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع كما هو موضح في [3.14] إلى [73.14]. تستخدم طريقة دلتا بلس معلمات الحساسية أو الحروف اليونانية المرتبطة بالخيارات لقياس مخاطر السوق ومتطلبات رأس المال. وبموجب هذه الطريقة، يصبح موقف مكافئ دلتا لكل خيار جزءًا من النهج الموحد المبسّط الموضح في[3.14] إلى [73.14] مع كون قيمة مكافئ دلتا خاضعة لرسوم مخاطر السوق العامة المعمول بها. ويتم بعد ذلك تطبيق متطلبات رأس المال المنفصلة على مخاطر جاما وفيجا لمراكز الخيار. يستخدم نهج السيناريو تقنيات المحاكاة لحساب التغيرات في قيمة محفظة الخيارات وفقًا للتغيرات في مستوى وتقلب الأصول الأساسية المرتبطة بها. وبموجب هذا النهج، يتم تحديد تكلفة مخاطر السوق العامة من خلال شبكة السيناريوهات (أي التركيبة المحددة للتغيرات الأساسية والتقلبات) التي تنتج أكبر خسارة. بالنسبة لطريقة دلتا بلس ونهج السيناريو، يتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة بشكل منفصل عن طريق ضرب مكافئ دلتا لكل خيار بأوزان المخاطر المحددة الموضحة في [3.14] إلى [52.14].
النهج المبسّط
76.14 يمكن للبنوك التي تتعامل مع مجموعة محدودة من الخيارات المشتراة أن تستخدم النهج المبسّط الموضح في "جدول 11" لعمليات تداول معينة. كمثال على كيفية إجراء العملية الحسابية، إذا كان حامل 100 سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية للسهم حاليًا يحمل خيار بيع مكافئ بسعر تنفيذ يبلغ 11 دولارًا أمريكيًا، فإن متطلب رأس المال سيكون: 1000 دولار أمريكي × 16% (أي 8% محددة بالإضافة إلى 8% مخاطر السوق العامة) = 160 دولارًا أمريكيًا، مطروحًا منه المبلغ الذي يمثله الخيار في النقود (11 دولارًا أمريكيًا - 10 دولارات أمريكية) × 100 = 100 دولار أمريكي، أي أن متطلب رأس المال سيكون 60 دولارًا أمريكيًا. وتنطبق منهجية مماثلة على الخيارات التي تعتمد على عملة أجنبية أو أداة مرتبطة بسعر الفائدة أو سلعة.
النهج المبسّط: متطلبات رأس المال
جدول 11
الموقف
المعالجة
النقد الطويل والبيع الطويل أو النقد القصير والشراء الطويل
سيكون متطلب رأس المال هو القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية82 مضروبةً في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة83 بالنسبة للأصل الأساسي مطروحًا منها المبلغ الذي يكون عليه الخيار ضمن نطاق السعر المستهدف (إن انطبق ذلك) محدودًا عند الصفر84
خيار الشراء الطويل أو خيار البيع الطويل سيكون متطلب رأس المال هو الأقل من: (أ) القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية مضروبة في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة82 بالنسبة للأصل الأساسي و(ii) القيمة السوقية للخيار85
طريقة دلتا بلس
77.14 سيتم السماح للبنوك التي تقوم بإنشاء خيارات بتضمين أوضاع خيارات مرجحة بدلتا ضمن النهج المعياري المبسّط الموضح في [3.14] إلى [73.14]. ويجب إعداد التقارير عن مثل هذه الخيارات باعتبارها وضعًا يساوي القيمة السوقية للأصل الأساسي مضروبة في دلتا. ومع ذلك، بما أن دلتا لا تغطي بشكل كاف المخاطر المرتبطة بأوضاع الخيارات، فستكون البنوك ملزمة أيضًا بقياس حساسية جاما (التي تقيس معدل تغير دلتا) وفيجا (التي تقيس حساسية قيمة الخيار فيما يتصل بتغير التقلب) من أجل حساب متطلبات رأس المال الإجمالي. سيتم حساب هذه الحساسيات وفقًا لنموذج تبادل معتمد أو وفقًا لنموذج تسعير الخيارات الخاص بالبنك الخاضع لإشراف البنك المركزي .86
78.14 سيتم إدراج المواقف المرجحة بدلتا مع الأوراق المالية الدائنة أو أسعار الفائدة باعتبارها الأساس في نطاقات زمنية لأسعار الفائدة، كما هو موضح في [3.14] إلى [40.14]، وفقًا للإجراء التالي. ينبغي استخدام نهج ذي ساقين كما هو الحال بالنسبة للمشتقات الأخرى، مما يتطلب إدخالاً واحدًا في الوقت الذي يدخل فيه العقد الأساسي حيز التنفيذ وإدخالاً ثانيًا في الوقت الذي يُستحق فيه العقد الأساسي. على سبيل المثال، سيتم اعتبار خيار الشراء الذي تم شراؤه على عقد آجل لسعر الفائدة في يونيو لمدة ثلاثة أشهر في أبريل، على أساس قيمة مكافئ دلتا له، بمثابة مركز مكشوف مع استحقاق لمدة خمسة أشهر ومركز دائن مع استحقاق لمدة شهرين.87 سيتم تصنيف عقد الخيار على نحو مماثل كمركز مكشوف مع أجل استحقاق لمدة شهرين ومركز دائن مع أجل استحقاق لمدة خمسة أشهر. سيتم التعامل مع الأدوات ذات الأسعار العائمة ذات الحدود القصوى أو الدنيا باعتبارها مزيجًا من الأوراق المالية ذات الأسعار العائمة وسلسلة من الخيارات ذات النمط الأوروبي. على سبيل المثال، فإن حامل السند ذو معدل الفائدة العائم لمدة ثلاث سنوات والمرتبط بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر بحد أقصى 15% سوف يعامله على أنه:
(1) سند دين يتم إعادة تسعيره خلال ستة أشهر؛ و
(2) سلسلة من خمسة خيارات شراء مكتوبة على اتفاقية السعر الآجل (FRA) بمعدل مرجعي 15%، ولكل منها إشارة سلبية في وقت سريان اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية وإشارة إيجابية في وقت استحقاق اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية.88
79.14 سيتم أيضًا تحديد متطلبات رأس المال للخيارات التي تعتمد على الأسهم كأساس لها بناءً على المراكز المرجحة بدلتا والتي سيتم دمجها في مقياس مخاطر الأسهم الموضح في [41.14] إلى [52.14]. ولأغراض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع كل سوق وطنية باعتبارها سوقًا أساسية منفصلة. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على مراكز صرف العملات الأجنبية والذهب بناءً على طريقة مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية كما هو موضح في [53.14] إلى [62.14]. بالنسبة لمخاطر دلتا، سيتم دمج المعادل الصافي القائم على دلتا للعملات الأجنبية وخيارات الذهب في قياس التعرض لمركز العملة (أو الذهب) المعني. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على السلع الأساسية على أساس النهج المبسّط أو نهج سلم الاستحقاق لمخاطر السلع الأساسية كما هو موضح في [63.14] إلى [73.14]. سيتم دمج المراكز المرجحة بدلتا في أحد المقاييس الموضحة في هذا القسم.
80.14 بالإضافة إلى متطلبات رأس المال المذكورة أعلاه والتي تنشأ عن مخاطر دلتا، هناك متطلبات رأس مال أخرى لمخاطر جاما وفيجا. سيتعين على البنوك التي تستخدم طريقة دلتا بلس حساب جاما وفيجا لكل مركز للخيار (بما في ذلك مراكز التحوط) بشكل منفصل. ينبغي حساب متطلبات رأس المال بالطريقة التالية:
(1) بالنسبة لكل خيار فردي، يجب حساب تأثير جاما وفقًا لتوسع سلسلة تايلور على النحو التالي، حيث يمثّل VU الاختلاف في الأساس للخيار.
(2) يتم حساب VU كالتالي:
(أ) بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة، إذا كان الأصل الأساسي عبارة عن سند، فيجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي بأوزان المخاطر الموضحة في [26.14]. يجب إجراء حساب مكافئ حيث يكون الأساس هو سعر الفائدة، مرة أخرى بناءً على التغييرات المفترضة في العائد المقابل في [26.14].
(ب) بالنسبة للخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.89
(ج) بالنسبة لخيارات العملات الأجنبية والذهب: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.
(د) بالنسبة لخيارات السلع: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 15%.
(3) لغرض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع المراكز التالية باعتبارها نفس المراكز الأساسية:
(أ) بالنسبة لأسعار الفائدة،90 كل نطاق زمني كما هو موضح في [الفقرة 718(iv) / [26.14]؛91
(ب) بالنسبة للأسهم ومؤشرات الأسهم، كل سوق وطنية؛
(ج) بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، كل زوج من العملات والذهب؛ و
(د) بالنسبة للسلع، كل سلعة فردية كما هو محدد في [67.14].
(4) سيكون لكل خيار على نفس الأساس تأثير جاما إما إيجابي أو سلبي. سيتم جمع هذه التأثيرات الفردية لجاما، مما يؤدي إلى الحصول على تأثير جاما صافٍ لكل أصل أساسي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. سيتم تضمين تأثيرات جاما الصافية السلبية فقط في حساب متطلبات رأس المال.
(5) وسيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر جاما هو مجموع القيمة المطلقة للتأثيرات السلبية الصافية لجاما كما تم حسابها أعلاه.
(6) بالنسبة لمخاطر التقلب، ستكون البنوك ملزمة بحساب متطلبات رأس المال عن طريق ضرب مجموع مخاطر فيجا لجميع الخيارات على نفس الأساس، كما هو محدد أعلاه، بتحول نسبي في التقلب بمقدار ± 25%.
(7) سيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا هو مجموع القيمة المطلقة لمتطلبات رأس المال الفردية التي تم حسابها لمخاطر فيجا.
نهج السيناريو
14.81 قد تختار البنوك الأكثر تطورًا أن تستند متطلبات رأس مال مخاطر السوق لمحافظ الخيارات ومراكز التحوط المرتبطة بها على تحليل مصفوفة السيناريو. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد نطاق ثابت من التغييرات في عوامل المخاطرة في محفظة الخيارات وحساب التغييرات في قيمة محفظة الخيارات في نقاط مختلفة على طول هذه الشبكة. ولغرض حساب متطلبات رأس المال، يقوم البنك بإعادة تقييم محفظة الخيارات باستخدام مصفوفات للتغيرات المتزامنة في السعر أو المعدل الأساسي للخيار وفي تقلب هذا السعر أو المعدل. سيتم إعداد مصفوفة مختلفة لكل أساس فردي كما هو موضح في [14.80] أعلاه. وبدلاً من ذلك، وبناءً على تقدير البنك المركزي السعودي، يُسمح للبنوك التي تعتبر من المتداولين الرئيسيين في الخيارات بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة بأن تستند الحسابات إلى ما لا يقل عن ست مجموعات من النطاقات الزمنية. عند استخدام هذه الطريقة، لا يجوز دمج أكثر من ثلاثة نطاقات زمنية كما هو محدد في [14.26] و [14.29] في مجموعة واحدة.
82.14 سيتم تقييم الخيارات ومراكز التحوط ذات الصلة على مدى نطاق محدد أعلى وأسفل القيمة الحالية للأصل الأساسي. إن نطاق أسعار الفائدة يتوافق مع التغيرات المفترضة في العائد في [26.14]. ينبغي للبنوك التي تستخدم الطريقة البديلة لخيارات أسعار الفائدة الموضحة في [81.14] أعلاه أن تستخدم، لكل مجموعة من النطاقات الزمنية، أعلى التغيرات المفترضة في العائد والمطبقة على المجموعة التي تنتمي إليها النطاقات الزمنية.92 النطاقات الأخرى هي ± 8% للأسهم،93 ± 8% بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، و± 15% للسلع الأساسية. بالنسبة لجميع فئات المخاطر، يجب استخدام سبع ملاحظات على الأقل (بما في ذلك الملاحظة الحالية) لتقسيم النطاق إلى فترات زمنية متباعدة بشكل متساوٍ.
83.14 ويتضمن البعد الثاني للمصفوفة تغيرًا في تقلبات السعر أو السعر الأساسي. ومن المتوقع أن يكون التغيير الواحد في تقلب السعر الأساسي أو السعر الذي يساوي تحولاً في التقلب بنسبة + 25% و- 25% كافيًا في معظم الحالات. ومع ذلك، حسبما تقتضي الظروف، قد يختار البنك المركزي أن يطلب استخدام تغيير مختلف في التقلبات و/أو حساب النقاط الوسيطة على الشبكة.
84.14 بعد حساب المصفوفة، تحتوي كل خلية على صافي الربح أو الخسارة للخيار وأداة التحوط الأساسية. سيتم بعد ذلك حساب متطلبات رأس المال لكل أصل أساسي باعتباره أكبر خسارة موجودة في المصفوفة.
85.14 ويخضع تطبيق تحليل السيناريو من قِبل أي بنك محدد لموافقة البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة الدقيقة التي يتم بها تصميم التحليل. سيخضع استخدام البنوك لتحليل السيناريو كجزء من النهج الموحد المبسّط أيضًا للتحقق من قِبل البنك المركزي، وكذلك المعايير النوعية للنماذج الداخلية كما هو موضح في [10].
86.14 بالإضافة إلى مخاطر الخيارات المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي على دراية بالمخاطر الأخرى المرتبطة أيضًا بالخيارات، على سبيل المثال rho (معدل تغير قيمة الخيار مع تغيّر سعر الفائدة) وtheta (معدّل تغير قيمة الخيار مع مرور الوقت). ورغم أن التقرير لا يقترح نظامًا لقياس هذه المخاطر في الوقت الحاضر، فإنه يتوقع من البنوك التي تقوم بأعمال خيارات كبيرة أن تراقب مثل هذه المخاطر عن كثب على أقل تقدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للبنوك بدمج rho في حسابات رأس المال الخاصة بها لمخاطر أسعار الفائدة، إذا رغبت في ذلك.
81 ما لم يتم تغطية جميع مراكز خياراتهم بمراكز مكشوفة متطابقة تمامًا في نفس الخيارات تمامًا، وفي هذه الحالة لا يلزم وجود متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
82 في بعض الحالات مثل سوق العملات الأجنبية، قد يكون من غير الواضح أي جانب هو الورقة المالية الأساسية؛ يجب اعتبار هذا هو الأصل الذي سيتم استلامه إذا تم تنفيذ الخيار. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام القيمة الاسمية للعناصر حيث يمكن أن تكون القيمة السوقية للأداة الأساسية صفرًا، على سبيل المثال، الحدود القصوى والدنيا، وخيارات المبادلة وما إلى ذلك.
83 لا تنطوي بعض الخيارات (على سبيل المثال حيث يكون الأصل الأساسي هو سعر الفائدة أو العملة أو السلعة) على مخاطر محددة ولكن المخاطر المحددة ستكون موجودة في حالة الخيارات على أدوات معينة مرتبطة بأسعار الفائدة (على سبيل المثال الخيارات على سندات الدين للشركات أو مؤشر سندات الشركات؛ انظر [3.14] إلى [40.14] لمعرفة متطلبات رأس المال ذات الصلة) وللخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم (انظر [41.14] إلى [52.14]). ستكون الرسوم بموجب هذا الإجراء على خيارات العملة 8% وعلى خيارات السلع 15%.
84 بالنسبة للخيارات التي يبلغ تاريخ استحقاقها المتبقي أكثر من ستة أشهر، يجب مقارنة سعر التنفيذ بالسعر المستقبلي، وليس الحالي. يجب على البنك الذي لا يستطيع القيام بذلك أن يعتبر قيمة الخيار ضمن السعر المستهدف تساوي صفر.
85 عندما لا يقع المركز ضمن دفتر التداول (أي الخيارات على بعض مراكز النقد الأجنبي أو السلع التي لا تنتمي إلى دفتر التداول)، قد يكون من المقبول استخدام القيمة الدفترية بدلاً من ذلك.
86 قد يرغب البنك المركزي في إلزام البنوك التي تتعامل في فئات معينة من الخيارات الغريبة (مثل الخيارات المقيّدة والخيارات الرقمية) أو في الخيارات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها باستخدام إما نهج السيناريو أو النماذج الداخلية البديلة، وكلاهما يمكن أن يستوعب نهج إعادة التقييم الأكثر تفصيلاً.
87سيتم اعتبار خيار الشراء لمدة شهرين على عقد سند مستقبلي حيث يتم تسليم السند في سبتمبر في أبريل بمثابة خيار شراء السند وخيار بيع وديعة مدتها خمسة أشهر، حيث يتم ترجيح كلا الموقفين على أساس دلتا.
88 القواعد التي تنطبق على المراكز المتقاربة الموضحة في [36.14] ستنطبق أيضًا في هذا الصدد.
89 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.
90 يتعين تقسيم المراكز إلى سلالم استحقاق منفصلة حسب العملة.
91 ينبغي للبنوك التي تستخدم طريقة المدة أن تستخدم النطاقات الزمنية الموضحة في [29.14].
92 على سبيل المثال، إذا تم دمج النطاقات الزمنية 3 إلى 4 سنوات، و4 إلى 5 سنوات، و5 إلى 7 سنوات، فإن أعلى تغيير مفترض في العائد لهذه النطاقات الثلاثة سيكون 0.75.
93 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.15- الترتيبات الانتقالية لنسب الأرباح والخسائر (PLA)
1.15 يتعين على البنوك إجراء اختبار إسناد الأرباح والخسائر (P&L) اعتبارًا من 1 يناير 2023 على النحو المنصوص عليه في [3.12]. سيتم استخدام نتائج اختبار إسناد الأرباح والخسائر (PLA) لأغراض الركيزة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023. العواقب المترتبة على التعيين في المنطقة البرتقالية أو الحمراء لاختبار نسبة الأرباح والخسائر (PLA)، وفقًا لمتطلبات رأس المال للركيزة الأولى، كما هو موضح في [43.12] و[44.12] و[43.13]، سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2023.
16- إرشادات حول استخدام نهج النماذج الداخلية
الاختبار الخلفي على مستوى مكتب التداول
1.16 ينشأ اعتبار إضافي في تحديد تدابير المخاطر المناسبة ونتائج التداول لاختبار نسبة الربح والخسارة (P&L) والاختبار الخلفي لأن قياس المخاطر باستخدام النماذج الداخلية يعتمد عمومًا على حساسية المحفظة الثابتة لصدمات الأسعار اللحظية. ويعني هذا أن مراكز التداول في نهاية اليوم يتم إدخالها في نموذج قياس المخاطر، والذي يقيّم التغير المحتمل في قيمة هذه المحفظة الثابتة بسبب تحركات الأسعار والمعدلات خلال فترة الاحتفاظ المفترضة.
2.16 في حين أن هذا الأمر واضح من الناحية النظرية، إلا أنه في الممارسة العملية يؤدي إلى تعقيد مسألة الاختبار الخلفي. على سبيل المثال، كثيرًا ما يُقال أنه لا يمكن مقارنة العجز المتوقع أو مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر بنتائج التداول الفعلية، لأن النتائج الفعلية سوف تعكس التغيرات في تكوين المحفظة خلال فترة الاحتفاظ. وفقًا لهذا الرأي، لا ينبغي تضمين إدراج دخل الرسوم مع المكاسب والخسائر التجارية الناتجة عن التغييرات في تكوين المحفظة في تعريف نتيجة التداول لأنها لا تتعلق بالمخاطر الكامنة في المحفظة الثابتة التي تم افتراضها في بناء مقياس القيمة المعرضة للمخاطر.
3.16 وهذه الحجة مقنعة فيما يتصل باستخدام مقاييس المخاطر استنادًا إلى صدمات الأسعار التي تتناسب مع فترات الاحتفاظ الأطول. ويعني هذا أن مقارنة مقاييس المخاطر ذات نسبة 99% للأفق الزمني القائم على السيولة من متطلبات رأس المال في النماذج الداخلية مع نتائج التداول الفعلية للأفق الزمني القائم على السيولة، ربما لا تكون ممارسة مُجدية. وعلى وجه الخصوص، في أي فترة زمنية متعددة الأيام، تُعدّ التغييرات الكبيرة في تكوين المحفظة مقارنة بالمواقف الأولية أمرًا شائعًا في مؤسسات التداول الكبرى. ولهذا السبب، فإن إطار الاختبار الخلفي الموصوف هنا يتضمن استخدام مقاييس المخاطرة المحسوبة على فترة احتفاظ مدتها يوم واحد. وباستثناء القيود المذكورة في هذه الوثيقة، فإن الاختبار سيعتمد على كيفية قيام البنوك بنمذجة قياس المخاطر داخليًا.
4.16 ونظرًا لاستخدام مقاييس المخاطر القائمة على يوم واحد، فمن المناسب استخدام نتائج التداول ليوم واحد كمعيار مرجعي لاستخدامه في برنامج الاختبار الخلفي. ومع ذلك، لا تزال نفس المخاوف بشأن "تلوث" نتائج التداول التي ناقشناها أعلاه ذات أهمية، حتى بالنسبة لنتائج التداول ليوم واحد. ويعني هذا أن هناك مخاوف من أن النتيجة الإجمالية للتداول في يوم واحد ليست نقطة مناسبة للمقارنة، لأنها تعكس تأثيرات التداول اليومي، والتي ربما تتضمن الدخل الناتج عن الرسوم، والذي يتم تسجيله فيما يتعلق ببيع المنتجات الجديدة.
5.16 من ناحية أخرى، يميل التداول اليومي إلى زيادة تقلب نتائج التداول وقد يؤدي إلى حالات تتجاوز فيها النتيجة الإجمالية للتداول مقياس المخاطرة. ومن الواضح أن هذا الحدث لا يشير إلى وجود مشكلة في الأساليب المستخدمة لحساب مقياس المخاطر؛ بل هو ببساطة خارج نطاق ما يهدف المقياس إلى اكتشافه. من ناحية أخرى، فإن تضمين الدخل الناتج عن الرسوم قد يؤدي إلى تشويه الاختبار الخلفي على نحو مماثل، ولكن في الاتجاه الآخر، نظرًا لأن دخل الرسوم غالبًا ما يكون له خصائص تشبه المعاشات التقاعدية. وبما أن الدخل القائم على الرسوم هذا لا يتم تضمينه عادةً في حساب مقياس المخاطر، فمن الممكن إخفاء المشكلات المتعلقة بنموذج قياس المخاطر من خلال تضمين الدخل القائم على الرسوم في تعريف نتائج التداول المستخدمة لأغراض الاختبار الخلفي.
6.16 وبقدر ما ننظر إلى برامج الاختبار الخلفي باعتبارها اختبارًا إحصائيًا بحتًا لسلامة حساب مقاييس المخاطر، فمن المناسب استخدام تعريف لنتائج التداول اليومية يسمح بإجراء اختبار غير ملوث. وللإيفاء بمتطلبات هذا المعيار، يتعين على البنوك أن تكون قادرة على إجراء الاختبارات على أساس التغيرات الافتراضية في قيمة المحفظة التي قد تحدث إذا ظلت مراكز نهاية اليوم دون تغيير.
7.16 إن إجراء الاختبار الخلفي باستخدام حسابات الربح والخسارة اليومية الفعلية يُعدّ أيضًا ممارسة مفيدة لأنه يمكن أن يكشف عن الحالات التي لا تكتشف فيها مقاييس المخاطر تقلبات التداول بدقة على الرغم من حسابها بنزاهة.
8.16 ولهذه الأسباب، تطلب اللجنة من البنوك تطوير القدرة على إجراء هذه الاختبارات باستخدام نتائج التداول الافتراضية والفعلية. ومن المرجح أن يوفر النهجان، مجتمعين، فهمًا قويًا للعلاقة بين مقاييس المخاطر المحسوبة ونتائج التداول. يجب حساب العدد الإجمالي لاستثناءات الاختبار الخلفي لغرض تحديد الحدود الفاصلة في [9.12] باعتباره الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج التداول الافتراضية أو الفعلية.
الاختبار الخلفي على مستوى البنك
الاعتبارات الإحصائية المتبعة لتحديد مناطق الاختبار الخلفي
9.16 ولكن لوضع تعريفات المناطق الثلاث للاختبار الخلفي على مستوى البنك في المنظور الصحيح، فمن المفيد فحص احتمالات الحصول على أعداد مختلفة من الاستثناءات في ظل افتراضات مختلفة حول دقة نموذج قياس المخاطر الذي يتبناه البنك.
10.16 تم تحديد ثلاث مناطق واختيار حدودها من أجل تحقيق التوازن بين نوعين من الأخطاء الإحصائية:
(1) احتمالية تصنيف نموذج مخاطر دقيق على أنه غير دقيق بناءً على نتيجة اختباره الخلفي، و
(2) احتمالية عدم تصنيف نموذج غير دقيق على هذا النحو بناءً على نتيجة اختباره الخلفي.
11.16 يوضح "جدول 1" احتمالات الحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة في ظل افتراضات متعددة حول النسبة المئوية الفعلية للنتائج التي يكتشفها النموذج (أي أن هذه هي الاحتمالات الثنائية). على سبيل المثال، يوضح الجزء الواقع على الجهة اليسرى من "جدول 1" الاحتمالات المرتبطة بنموذج دقيق (أي يوفر مستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%). وبناءً على هذه الافتراضات، يشير عمود "القيمة بالضبط" إلى أنه من المتوقع حدوث خمسة استثناءات بالضبط في 6.7% من العينات.
احتمالات الاستثناءات من 250 ملاحظة مستقلة "جدول 1" النموذج دقيق النموذج غير دقيق: مستويات التغطية البديلة المحتملة التغطية = 99% التغطية = 98% التغطية = 97% التغطية = 96% التغطية = 95% القيمة بالضبط النوع 1 القيمة بالضبط النوع 2 القيمة بالضبط النوع 2 القيمة بالضبط النوع 2 القيمة بالضبط النوع 2 0 8.1% 100.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 20.5% 91.9% 3.3% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 25.7% 71.4% 8.3% 3.9% 1.5% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3 21.5% 45.7% 14.0% 12.2% 3.8% 1.9% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 4 13.4% 24.2% 17.7% 26.2% 7.2% 5.7% 1.8% 0.9% 0.3% 0.1% 5 6.7% 10.8% 17.7% 43.9% 10.9% 12.8% 3.6% 2.7% 0.9% 0.5% 6 2.7% 4.1% 14.8% 61.6% 13.8% 23.7% 6.2% 6.3% 1.8% 1.3% 7 1.0% 1.4 10.5% 76.4% 14.9% 37.5% 9.0% 12.5% 3.4% 3.1% 8 0.3% 0.4% 6.5% 86.9% 14.0% 52.4% 11.3% 21.5% 5.4% 6.5% 9 0.1% 0.1% 3.6% 93.4% 11.6% 66.3% 12.7% 32.8% 7.6% 11.9% 10 0.0% 0.0% 1.8% 97.0% 8.6% 77.9% 12.8% 45.5% 9.6% 19.5% 11 0.0% 0.0% 0.8% 98.7% 5.8% 86.6% 11.6% 58.3% 11.1% 29.1% 12 0.0% 0.0% 0.3% 99.5% 3.6% 92.4% 9.6% 69.9% 11.6% 40.2% 13 0.0% 0.0% 0.1% 99.8% 2.0% 96.0% 7.3% 79.5% 11.2% 51.8% 14 0.0% 0.0% 0.0% 99.9% 1.1% 98.0% 5.2% 86.9% 10.0% 62.9% 15 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.5% 99.1% 3.4% 92.1% 8.2% 72.9%
ملاحظات على "جدول 1":يوضح الجدول كلاً من الاحتمالات الدقيقة للحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة وفقًا لعدة افتراضات حول المستوى الحقيقي للتغطية، بالإضافة إلى احتمالات الخطأ من النوع 1 أو النوع 2 المستمدة من هذه الاحتمالات الدقيقة.
يتعلق الجزء الأيسر من الجدول بالحالة التي يكون فيها النموذج دقيقًا ومستوى تغطيته الحقيقي هو 99%. وبالتالي، فإن احتمالية أن تكون أي ملاحظة معينة استثناءً هو 1% (100% – 99% = 1%). يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يوضح عمود "النوع 1" احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 1" يوضح أن احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق مع 250 ملاحظة مستقلة هي 10.8%.
يتعلق الجزء الأيمن من الجدول بالنماذج غير الدقيقة. وعلى وجه الخصوص، يركز الجدول على أربعة نماذج غير دقيقة بالتحديد، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95% على التوالي. لكل نموذج غير دقيق، يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يشير عمود "النوع 2" إلى احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى قبول خاطئ لنموذج غير دقيق بمستوى التغطية المفترض باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 2" لمستوى تغطية مفترض بنسبة 97% يوضح أن هناك احتمالية بنسبة 12.8% للقبول الخاطئ لنموذج بمستوى تغطية يبلغ 97% فقط مع 250 ملاحظة مستقلة.
12.16 يوضح الجزء الأيمن من الجدول الاحتمالات المرتبطة بالعديد من النماذج غير الدقيقة المحتملة، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95%، على التوالي. وهكذا، فإن عمود "القيمة بالضبط" يشير إلى احتمالية حدوث خمسة استثناءات في 10.9% من العينات عند مستوى تغطية مفترض بنسبة 97%.
13.16 يوضح "جدول 1" أيضًا العديد من احتمالات الخطأ المهمة. بالنسبة لافتراض أن النموذج يغطي 99% من النتائج (مستوى التغطية المطلوب)، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق (خطأ من النوع 1). على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل ليكون استثناءً واحدًا، فسيتم رفض النماذج الدقيقة بالكامل في 91.9% من المرات، لأنها ستفلت من الرفض فقط في 8.1% من الحالات حيث لن تولّد أي استثناءات. مع زيادة العدد المسموح به من الاستثناءات، تنخفض احتمالية ارتكاب هذا النوع من الخطأ.
14.16 عند افتراض أن مستوى التغطية الحقيقي للنموذج ليس 99%، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى قبول خاطئ لنموذج له مستوى تغطية مفترض (غير دقيق)، (خطأ من النوع 2). على سبيل المثال، إذا كان مستوى التغطية الفعلي للنموذج هو 97%، وتم تحديد حد الرفض عند سبعة استثناءات أو أكثر، يشير الجدول إلى أن هذا النموذج سيتم قبوله عن طريق الخطأ في 37.5% من المرات.
15.16 توضح النتائج في "جدول 1" أيضًا بعض القيود الإحصائية للاختبار الخلفي. على وجه الخصوص، لا يوجد حد فاصل لعدد الاستثناءات التي تؤدي إلى انخفاض احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق على وانخفاض احتمالية القبول الخاطئ لجميع النماذج غير الدقيقة ذات الصلة. ولهذا السبب رفضت اللجنة نهجًا يتضمن حدًا فاصلاً واحدًا فقط.
16.16 ونظرًا لهذه القيود، قامت اللجنة بتصنيف نتائج الاختبار الخلفي للنموذج على مستوى البنك إلى ثلاث فئات. في الفئة الأولى، تشير نتائج الاختبار إلى أن النموذج دقيق، وتكون احتمالية قبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ منخفضة (أي "المنطقة الخضراء" للاختبار الخلفي). وعلى الجهة المقابلة، من المستبعد للغاية أن تكون نتائج الاختبار قد نشأت عن نموذج دقيق، واحتمال رفض نموذج دقيق عن طريق الخطأ على هذا الأساس بعيد (أي "المنطقة الحمراء" للاختبار الخلفي). ولكن بين الحالتين، توجد منطقة حيث قد تكون نتائج الاختبار الخلفي متسقة مع النماذج الدقيقة أو غير الدقيقة، وفي هذه الحالة، يشجّع البنك المركزي البنوك على تقديم معلومات إضافية عن نموذجها قبل اتخاذ أي إجراء (أي "المنطقة الكهرمانية" للاختبار الخلفي).
17.16 يوضح "جدول 2" الحدود المتفق عليها من قِبل اللجنة لهذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار خلفي، بناءً على عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، يجب استنتاج الحدود عن طريق حساب الاحتمالات الثنائية المرتبطة بالتغطية الحقيقية بنسبة 99%، كما هو موضح في "جدول 1". تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 95% أو أكثر. وبين "جدول 2" هذه الاحتمالات التراكمية لكل عدد من الاستثناءات. بالنسبة لـ 250 ملاحظة، يتبين أنه سيتم الحصول على خمسة استثناءات أو أقل في 95.88% من المرات عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. وبالتالي، تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند خمسة استثناءات. وعلى نحو مماثل، يتم تعريف بداية المنطقة الحمراء للاختبار الخلفي على أنها النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 99.99% أو أكثر. يوضح "جدول 2" أنه بالنسبة لعينة مكونة من 250 ملاحظة ومستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%، يحدث هذا مع 10 استثناءات.
حدود مناطق الاختبار الخلفي جدول 2 منطقة الاختبار الخلفي عدد الاستثناءات مضاعفات تعتمد على الاختبار الخلفي (تضاف إلى أي إضافة نوعية لكل [MAR 33.44]) الاحتمالية التراكمية خضراء 0 1.50 8.11% 1 1.50 28.58% 2 1.50 54.32% 3 1.50 75.81% 4 1.50 89.22% كهرمانية 5 1.70 95.88% 6 1.76 98.63% 7 1.83 99.60% 8 1.88 99.89% 9 1.92 99.97% حمراء 10 أو أكثر 2.00 99.99%
ملاحظات حول "جدول 2": يحدد الجدول مناطق الاختبار الخلفي الخضراء والكهرمانية والحمراء التي سيستخدمها البنك المركزي لتقييم نتائج الاختبار الخلفي بالتزامن مع نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق. وتستند الحدود الموضحة في الجدول إلى عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، تبدأ المنطقة الكهرمانية عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 95% أو أكثر، وتبدأ المنطقة الحمراء عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 99.99% أو أكثر.
الاحتمالية التراكمية هي ببساطة احتمالية الحصول على عدد معين أو عدد أقل من الاستثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. على سبيل المثال، الاحتمالية التراكمية الموضحة لأربعة استثناءات هي احتمالية الحصول على عدد استثناءات يتراوح ما بين صفر وأربعة استثناءات.
لاحظ أن هذه الاحتمالات التراكمية واحتمالات الخطأ من النوع 1 المذكورة في "جدول 1" لا يساوي مجموعها واحدًا لأن الاحتمالية التراكمية لعدد معين من الاستثناءات تتضمن إمكانية الحصول على هذا العدد بالضبط من الاستثناءات، كما هو الحال مع احتمال الخطأ من النوع 1. وبالتالي، فإن مجموع هذين الاحتمالين يزيد عن واحد بمقدار احتمال الحصول على ذلك العدد بالضبط من الاستثناءات.
18.16 تحتاج المنطقة الخضراء للاختبار الخلفي إلى قليل من التوضيح. بما أن النموذج الذي يوفر تغطية حقيقية بنسبة 99% من المرجح أن ينتج ما يصل إلى أربعة استثناءات في عينة مكونة من 250 نتيجة، فلا يوجد سبب للقلق بشأن نتائج الاختبار الخلفي التي تقع في هذا النطاق. ويتعزز هذا من خلال النتائج الواردة في "جدول 1"، والتي تشير إلى أن قبول النتائج في هذا النطاق يؤدي إلى وجود احتمال ضئيل فقط لقبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ.
19.16 يشكل النطاق من خمسة إلى تسعة استثناءات المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي. النتائج في هذا النطاق معقولة بالنسبة لكل من النماذج الدقيقة وغير الدقيقة، على الرغم من أن "جدول 1" يشير إلى أنها أكثر احتمالية بشكل عام للنماذج غير الدقيقة من النماذج الدقيقة. وعلاوة على ذلك، توضح النتائج في "جدول 1" أن افتراض أن النموذج غير دقيق ينبغي أن ينمو مع زيادة عدد الاستثناءات في النطاق من خمسة إلى تسعة.
20.16 يوضح "جدول 2" المبادئ التوجيهية المتفق عليها من قِبل اللجنة بشأن الزيادات في عامل الضرب المطبق على متطلبات رأس المال للنماذج الداخلية، الناتجة عن نتائج الاختبار الخلفي في منطقته الكهرمانية.
21.16 تعكس هذه القيم المحددة الفكرة العامة التي مفادها أن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لإعادة النموذج إلى معيار النسبة المئوية 99. على سبيل المثال، يعني وجود خمسة استثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة أن التغطية تبلغ 98% فقط. وبالتالي، فإن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لتحويل نموذج ذي تغطية بنسبة 98% إلى نموذج ذي تغطية بنسبة 99%. وغني عن القول إن الحسابات الدقيقة من هذا النوع تتطلب افتراضات إحصائية إضافية من غير المرجح أن تصمد في جميع الحالات. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن توزيع نتائج التداول طبيعي، فإن نسبة النسبة المئوية 99 إلى النسبة المئوية 98 تساوي تقريبًا 1.14، وبالتالي فإن الزيادة المطلوبة في عامل الضرب تساوي تقريبًا 1.13 لمضاعف 1. وإذا لم يكن التوزيع الفعلي طبيعيًا، بل كان له "ذيول سمينة"، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات أكبر للوصول إلى معيار النسبة المئوية 99. كان القلق بشأن الذيول السمينة أيضًا عاملاً مهمًا في اختيار الزيادات المحددة الموضحة في "جدول 2".
أمثلة على تطبيق مبادئ قابلية نمذجة عوامل الخطر
22.16 على الرغم من أن البنك المركزي قد يستخدم سلطته التقديرية فيما يتعلق بأنواع الأدلة المطلوبة من البنوك لتوفير قابلية نمذجة عوامل الخطر، فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأدلة التي قد يُطلب من البنوك تقديمها.
(1) تحليلات الانحدار لنماذج بيتا متعددة العوامل. بالإضافة إلى إظهار أن المؤشرات أو غيرها من المتغيرات الانحدارية مناسبة للمنطقة وفئة الأصول وجودة الائتمان (إذا كان ذلك مناسبًا) للأداة، يجب على البنوك أن تكون مستعدة لإثبات أن المعاملات المستخدمة في النماذج متعددة العوامل كافية لتحديد كلٍ من مخاطر السوق العامة والمخاطر الفردية. إذا افترض البنك أن البقايا من النموذج متعدد العوامل غير مرتبطة ببعضها البعض، فيجب أن يكون البنك مستعدًا لإظهار أن البقايا القابلة للنمذجة غير مترابطة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العوامل في النموذج متعدد العوامل مناسبة للمنطقة وفئة الأصول للأداة ويجب أن توضح مخاطر السوق العامة للأداة. يجب إظهار ذلك من خلال إحصاءات جودة الملاءمة (على سبيل المثال، معامل R2 المعدل) والتحليلات الأخرى للمعاملات. الأمر الأكثر أهمية، حيثما لا يتم استخدام المعاملات المقدرة (أي أن المعلمات تعتمد على التقدير)، يجب على البنك وصف كيفية اختيار المعاملات والسبب وراء تعذر تقديرها، وكذلك إثبات أن الاختيار لا يقلل من المخاطر. بشكل عام، لا تعتبر عوامل الخطر قابلة للنمذجة في الحالات التي يتم فيها تحديد المعايير عن طريق التقدير.
(2) استرداد السعر بناء على عوامل الخطر. يجب على البنك إثبات أن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج المخاطر الخاص به يمكن إدخالها في نماذج تسعير المكتب الأمامي واسترداد الأسعار الفعلية للأصول وتوثيق ذلك بشكل دوري. إذا اختلفت الأسعار المستردة عن الأسعار الفعلية بشكل كبير، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الأسعار المستخدمة لاستنتاج عوامل الخطر وقد يثير تساؤلات حول صحة مدخلات البيانات لأغراض المخاطر. في مثل هذه الحالات، قد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
(3) يتم إجراء تسوية بين تسعير المخاطر وأسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي بشكل دوري. في حين تتمتع البنوك بالحرية في استخدام بيانات الأسعار من مصادر خارجية، إلا أنه يجب إجراء تسوية بين هذه الأسعار الخارجية والأسعار الداخلية بشكل دوري (من كلٍ من المكتب الأمامي والمكتب الخلفي) لضمان عدم اختلافها بصورة كبيرة، وعدم تحيزها باستمرار بأي شكل من الأشكال. يجب توفير نتائج عمليات التسوية هذه للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الإحصائيات بشأن الاختلافات في أسعار المخاطر المستقاة من أسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي. من الممارسات المعتادة للبنوك إجراء تسوية بين أسعار المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفي؛ ويجب تضمين أسعار المخاطر كجزء من تسوية المكتب الأمامي ومتى كان هناك احتمال لوجود اختلاف. إذا كان الاختلاف كبيرًا، فقد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
(4) الاختبار الخلفي لعوامل الخطر. يجب على البنوك أن توضح بشكل دوري مدى ملاءمة منهجية النمذجة الخاصة بها من خلال مقارنة توقعات عوائد عوامل الخطر الناتجة عن نموذج إدارة المخاطر بالعوائد الفعلية الناتجة عن أسعار المكتب الأمامي. على نحو بديل، يمكن للبنك إجراء اختبار خلفي لمحافظ افتراضية تعتمد بشكل كبير على عوامل الخطر الرئيسية (أو مجموعات منها). يهدف الاختبار الخلفي لعوامل الخطر إلى تأكيد أن عوامل الخطر تعكس بدقة تقلبات وارتباطات الأدوات في نموذج المخاطر. يمكن أن يكون الاختبار الخلفي الافتراضي فعالاً في تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المعنية تعكس التقلبات والارتباطات بشكل كافٍ عندما يتم اختيار محفظة الأدوات لتسليط الضوء على منتجات معينة.
(5) عوامل الخطر الناتجة عن نماذج المعلمات. بالنسبة للخيارات، غالبًا ما يتم بناء أسطح التقلبات الضمنية باستخدام نموذج معلمات يعتمد على الأصول الأساسية ذات الاسم الواحد و/أو ملاحظات الأسعار الحقيقية لخيارات المؤشر و/أو أسعار السوق. يمكن استخدام الخيارات السائلة عند نقاط القيمة النقدية وأجل الاستحقاق وانتهاء صلاحية الخيار لمعايرة معلمات المستوى والتقلب والانحراف والارتباط لسطح التقلب أحادي الاسم أو المعياري. بمجرد تحديد هذه المعلمات، يتم اشتقاقها كعوامل خطر في حد ذاتها والتي يجب تحديثها وإعادة معايرتها بشكل دوري مع وصول بيانات جديدة وحدوث الصفقات. في حالة استخدام عوامل الخطر هذه لتحديد مؤشر لنقاط سطح الخيار أحادي الاسم الأخرى، يجب أن يكون هناك عامل خطر إضافي غير قابل للنمذجة لأي انحرافات محتملة.
17- متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي
1.17 يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة.
2.17 يتوقع البنك المركزي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة.
18- الجدول الزمني للتنفيذ
1.18 تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023م.