Skip to main content
  Versions

 
  • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان

    الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    • 1. مقدّمة

      1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، الإطار المنقح لمخاطر الائتمان بهدف تعزيز قوة وحساسية المخاطر للنُهج المعيارية، وموازنة بساطة الإطار، والقابلية للمقارنة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لمخاطر الائتمان باستخدام مناهج مختلفة متاحة..
       
      2.1تم إصدار هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
       
      3.1سيحل هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان محل المتطلبات الحالية التالية المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان:
       
      -تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 أبريل 2007 (رسم خريطة لتصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من قِبل مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة بالمخاطر).
       
      -تعميم رقم 351000121270، بتاريخ: 17 يوليو 2014 (بازل III - نُهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان).
       
      -تعميم رقم 391000047997، بتاريخ: 14 يناير 2018 (تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر للقروض العقارية إلى 50%).
       
      -تعميم رقم 410589780000، بتاريخ: 1 يونيو 2020 (تخفيض أوزان الأصول المرجحة بالمخاطر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)).
       
    • 2. نطاق التطبيق

      4.1ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
       
      5.1لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
       
    • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

      سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

    • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي

      يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر (Q17) الخاص بالبنك المركزي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.

    • 5. نظرة عامة على نُهج الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان

      1.5يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رئيسيتين لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لمواجهة مخاطر الائتمان. الأول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 إلى 9:
       
       
       1.يقوم النهج المعياري بتعيين أوزان مخاطر موحدة للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أنها حاصل ضرب أوزان المخاطر القياسية ومبلغ التعرض. يجب أن تكون المخاطر مرجحة بالصافي بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك عمليات الشطب الجزئية).
       
       2.لتحديد أوزان المخاطر في النهج المعياري لفئات التعرض المحددة، قد تستخدم البنوك، كنقطة بداية، التقييمات التي تجريها مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAIs) التي يعترف بها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لأغراض رأس المال. تم تحديد المتطلبات التي تغطي استخدام التصنيفات الخارجية في الفصل الثامن.1
       
       3.تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع.
       
      2.5النهج الثاني للأصول المرجحة بالمخاطر هو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لمخاطر الائتمان. تم تحديد النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 إلى 16. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي قبل أن تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، بشرط أن يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعة الرقابية وممارسة التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي.
       
       
      3.5وتغطي وثيقة السياسة هذه أيضًا المعالجة الواردة في دفتر البنوك للتعرضات التالية:
       
       
       1.تعرضات التوريق (في الفصول من 18 إلى 23
       
       2.الاستثمارات في الأسهم في الصناديق (الفصل 24)؛ و
       
       3.التعرضات الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة (الفصل 25).
       

      1 تتبع الملاحظات الواردة في الفصول من السابع إلى التاسع المنهجية التي تستخدمها مؤسسة واحدة، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). إن استخدام تصنيفات الائتمان الخاصة بمؤسسة ستاندرد آند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن أيضًا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية الأخرى. وعليه، فإن التصنيفات المستخدمة في هذه الوثيقة لا تعبر عن أي تفضيلات أو قرارات بشأن مؤسسات التقييم الخارجية.

    • 6. متطلبات العناية الواجبة

      1.6يتعين على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن يكون لديها فهم كافٍ، عند التأسيس وبعد ذلك على أساس منتظم (سنويًا على الأقل)، لملف المخاطر وخصائص الأطراف المقابلة لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة لتقييم مخاطر التعرض لأغراض إدارة المخاطر وما إذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبًا واحترازيًا. وينبغي أن يتناسب مستوى العناية الواجبة مع حجم أنشطة البنوك وتعقيداتها. يتعين على البنوك اتخاذ خطوات معقولة وكافية لتقييم مستويات واتجاهات الأداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الائتمان الداخلي و/أو التحليلات الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأطرافها المقابلة بشكل منتظم لإكمال تحليلات العناية الواجبة.
       
      2.6بالنسبة للتعرضات للكيانات التي تنتمي إلى مجموعات موحدة، ينبغي إجراء العناية الواجبة، قدر الإمكان، على مستوى الكيان الفردي الذي يوجد تعرض ائتماني له. عند تقييم قدرة السداد للكيان المنفرد، من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعة وإمكانية تأثرها سلبًا بالمشكلات في المجموعة.
       
      3.6ينبغي للبنوك أن تطبق سياسات وعمليات وأنظمة وضوابط داخلية فعالة لضمان تخصيص أوزان المخاطر المناسبة للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على أن تثبت للبنك المركزي السعودي أن تحليلات العناية الواجبة التي أجرتها ملائمة.
       
    • 7. النهج المعياري: التعرضات الفردية

      • التعرضات للجهات السيادية

        1.7سيتم ترجيح المخاطر المتعلقة بالدول والبنوك المركزية على أساس التصنيف الخارجي للجهات السيادية على النحو التالي: 
         
        جدول أوزان المخاطر للجهات السيادية والبنوك المركزيةجدول 1
        التصنيف الخارجيAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
        الوزن الترجيحي للمخاطر%0%20%50%100%150%100
         
        2.7يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنوك للجهات السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) المقومة بالريال السعودي والممولة2 بالريال السعودي (SAR).3 ينبغي التعامل مع التعرضات للجهات السيادية السعودية التأسيسية المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً للتصنيف الخارجي للجهات السيادية السعودية.
         
        3.7سيتم أيضًا ترجيح المخاطر المتعلقة بالتعرضات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس التصنيف الخارجي للجهة السيادية المعنية وفقًا لجدول 1.
         
        4.7قد تحصل تعرضات البنك للتسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وزن مخاطر بنسبة 0%.
         

        2 يعني هذا أن البنك سيكون لديه أيضًا التزامات مقابلة مقومة بالعملة المحلية..
        3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر إلى ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب إطار إدارة مخاطر الائتمان (الفصل التاسع)

      • التعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs)

        5.7ولأغراض معالجة الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA)، تشمل كيانات القطاع العام المحلية (PSEs) بشكل عام السلطات الحكومية والهيئات الإدارية و/أو القانونية المسؤولة أمام الحكومة، والتي قد تكون مملوكة للحكومة أو خاضعة لسيطرتها أو ممولة في الغالب من قِبلها ولا تشارك في أي مشروعات تجارية.
         
        6.7سيتم ترجيح المخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs) المحلية على أساس التصنيف الخارجي للتصنيف الخارجي السيادي السعودي 
         
        جدول أوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) 
        بناءً على التصنيف الخارجي للديون السياديةجدول 2
        التصنيف الخارجي للديون السياديةAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
        الوزن الترجيحي للمخاطر20%50%100%100%150%100%
         
        7.7يتم تحديد وزن المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) الأجنبية، بما في ذلك كيانات القطاع العام (PSEs) في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس التصنيف الخارجي لتصنيف الديون السيادية للبلد المعني.
         
      • التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف(MDBs)

        8.7ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن بنك التنمية متعدد الأطراف هو مؤسسة أنشأتها مجموعة من البلدان لتوفير التمويل والمشورة المهنية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم بنوك التنمية المتعددة الأطراف عضويات سيادية كبيرة وقد تشمل البلدان المتقدمة و/أو النامية على حد سواء. يتمتع كل بنك تنمية متعدد الأطراف (MDB) بوضعه القانوني والتشغيلي المستقل، ولكن بتفويض مماثل وعدد كبير من المالكين المشتركين.
         
         
        9.7سيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة التي تعترف بها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) لاستيفائهم لمعايير الأهلية التالية:
         
         
         1.تصنيفات عالية الجودة للغاية كمُصدر طويل الأجل، أي أن غالبية التصنيفات الخارجية لبنك التنمية متعدد الأطراف يجب أن تكون AAA؛4
         
         2.إما أن يتألف هيكل المساهمين من نسبة كبيرة من الجهات السيادية ذات التصنيفات الخارجية طويلة الأجل للمصدرين من فئة -AA أو أعلى، أو أن يتم غالبية جمع الأموال في بنك التنمية متعدد الأطراف على شكل أسهم/ رأس مال مدفوع، مع نسبة رافعة مالية ضئيلة أو منعدمة؛
         
         3.الدعم القوي من المساهمين والذي يتجلى في حجم رأس المال المدفوع الذي ساهم به المساهمون؛ ومقدار رأس المال الإضافي الذي يحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف المطالبة به، إذا لزم الأمر، لسداد التزاماتها؛ واستمرار مساهمات رأس المال والتعهدات الجديدة من المساهمين السياديين؛
         
         4.مستوى مناسب من رأس المال والسيولة (من الضروري اتباع نهج على أساس كل حالة على حدة من أجل تقييم ما إذا كان رأس المال والسيولة لدى كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف مناسبين)؛ و،
         
         5.متطلبات إقراض قانونية صارمة وسياسات مالية متحفظة، والتي تشمل، من بين شروط أخرى، عملية موافقة منظمة، وحدود داخلية للجدارة الائتمانية وتركيز المخاطر (حسب البلد والقطاع والتعرض الفردي وفئة الائتمان)، وموافقة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة على التعرضات الكبيرة، وجداول سداد ثابتة، ومراقبة فعالة لاستخدام العائدات، وعملية مراجعة الوضع، والتقييم الدقيق للمخاطر والتخصيص لاحتياطي خسائر القروض.
         
        10.7إن بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) المحددة المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% هي كما يلي. تخضع هذه القائمة للمراجعة من قِبل البنك المركزي السعودي من وقت لآخر.
         
         
         1.مجموعة البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
         
         2.مؤسسة التمويل الدولية؛
         
         3.وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والمؤسسة الدولية للتنمية؛
         
         4.البنك الآسيوي للتنمية؛
         
         5.البنك الإفريقي للتنمية؛
         
         6.البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛
         
         7.بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛
         
         8.البنك الأوروبي للاستثمار،
         
         9.صندوق الاستثمار الأوروبي؛
         
         10.بنك التنمية الكاريبي،
         
         11.البنك الإسلامي للتنمية
         
         12.بنك نورديك للاستثمار؛
         
         13.بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا؛
         
         14.مرفق التمويل الدولي للتحصين؛ و
         
         15.البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
         
        11.7بالنسبة للتعرضات لجميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى (MDBs)، ستقوم البنوك بتعيين أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية لتعرضاتها لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) وفقًا لجدول 3.
         
         
        جدول وزن المخاطر لتعرضات بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB)جدول 3
        التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
        الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%50%
         

        4 يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) التي تطلب إضافتها إلى قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% أن تمتثل لمعيار التصنيف AAA في وقت تقديم الطلب إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية. وبمجرد إدراجها في قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة، قد يتم تخفيض التصنيف، ولكن ليس إلى أقل من -AA في أي حال من الأحوال. وإلا، فإن التعرضات لمثل هذه البنوك متعددة الأطراف (MDBs) ستخضع للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 11.7

      • التعرضات للبنوك

        12.7ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، يُعرَّف التعرض المصرفي بأنه مطالبة (بما في ذلك القروض وأدوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونًا تابعة لأغراض الفقرة 52.7) على أي مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازية مناسبة ومستوى رقابة ملائم5. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون المصرفية والأسهم الفرعية في الفقرات من 46.7 إلى 52.7.
         
        تحديد وزن المخاطر 
         
        13.7سيتم ترجيح مخاطر البنوك على أساس التسلسل الهرمي التالي:
         
         1.النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج على جميع المخاطر المصنفة للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها.
         
         2.النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج على جميع التعرضات غير المصنفة للبنوك.
         
        النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) 
         
        14.7ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة لتعرضاتها المصرفية المصنفة6 والتي تحددها التصنيفات الخارجية وفقًا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات أن تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني7، ما لم يكن التصنيف يشير إلى بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك أن تستمر في استخدام التصنيفات الخارجية، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمدة تصل إلى خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الإطار، عند تعيين أوزان المخاطر "الأساسية" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفية. 
         
        جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيةجدول 4
        النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA)
        التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B
        الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%
        وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%20%20%50%150%
         
        15.7يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل8.
         
        16.7يتعين على البنوك أن تقوم بإجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة للبنك. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
         
        النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) 
         
        17.7سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) على جميع تعرضاتها المصرفية غير المصنفة. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفية ضمن واحدة من ثلاث فئات لأوزان المخاطر (أي الدرجات أ، ب، ج) وتعيين أوزان المخاطر المقابلة في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي أن تتلقى وزن مخاطر بنسبة 30%، شريطة أن يكون لدى البنك المقابل نسبة أسهم عادية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 14% ونسبة رافعة مالية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 5%. ويجب على البنك المقابل أيضًا تلبية جميع متطلبات التصنيف من الدرجة أ. ولأغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية المنشورة" في الفقرات من 18.7 إلى 26.7 معايير السيولة. 
         
        جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيةجدول 5
         النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)
        تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابلالدرجة أالدرجة بالدرجة ج
        الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر40%75%150%
        وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%50%150%
         
        النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة أ 
         
        18.7تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات المصرفية، حيث يتمتع البنك المقابل بالقدرة الكافية لتلبية التزاماته المالية (بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة) في الوقت المناسب، طوال فترة العمر المتوقع للأصول أو التعرضات وبغض النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف العمل.
         
        19.7يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (أ) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الأدنى للمتطلبات أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك) علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ب أو أقل.
         
        20.7إذا قام البنك، كجزء من العناية الواجبة، بتحديد تقييم البنك المقابل على انه لا يفي بتعريف الدرجة أ في الفقرتين 18.7 و19.7، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل على أنها من الدرجة ب أو ج.
         
        النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ب 
         
        21.7تشير الدرجة ب إلى التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة، مثل قدرة السداد التي تعتمد على الظروف الاقتصادية أو التجارية المستقرة أو المواتية.
         
        22.7يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (ب) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (باستثناء الدعامات المالية) المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ج.
         
        23.7ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحة في الفقرتين 18.7 و19.7 ضمن الدرجة (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) بموجب الفقرات من 24.7 إلى 26.7.
         
        النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ج 
         
        24.7تشير الدرجة ج إلى التعرضات الأعلى لمخاطر الائتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيرة وهامش أمان محدود. بالنسبة لهذه الأطراف المقابلة، من المرجح جدًا أن تؤدي الظروف التجارية أو المالية أو الاقتصادية المعاكسة، أو تكون قد أدت بالفعل، إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
         
        25.7على الأقل، إذا تم انتهاك أي من المحفزات التالية، فيجب على البنك تصنيف التعرض ضمن الدرجة ج:
         
         1.لا يفي البنك المقابل بالمعايير اللازمة لتصنيفه على أنه من الدرجة ب فيما يتعلق بمتطلباته التنظيمية الدنيا المنشورة، أو الأصول الواردة في الفقرتين 21.7 و22.7 أو
         
         2.عندما تكون البيانات المالية المدققة مطلوبة، أصدر المراجع الخارجي رأيًا تدقيقيًا سلبيًا أو أعرب عن شكوك جوهرية حول قدرة البنك المقابل على الاستمرار ككيان مستمر في بياناته المالية أو تقاريره المدققة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
         
        26.7حتى لو لم يتم انتهاك المحفزات المنصوص عليها في الفقرة 25.7، يجوز للبنك أن يقيّم أن البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقرة 24.7. في هذه الحالة، يجب تصنيف التعرض لمثل هذا البنك المقابل ضمن الدرجة C.
         
        27.7يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل9.
         
        28.7ولعكس مخاطر النقل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر على أساس وزن المخاطر المطبق على التعرضات للجهات السيادية للدولة التي تأسس فيها الطرف المقابل للبنك، على وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفية. يتم تطبيق الحد الأدنى السيادي في الحالات التالية:
         
         1.لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي تم فيها تأسيس البنك المدين؛ و
         
         2.بالنسبة للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولاية قضائية أجنبية، عندما لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الأدنى السيادي على البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة السلع والتي يتم سدادها ذاتيًا على المدى القصير (أي التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد).
         

        5 بالنسبة للبنوك النشطة دوليًا، يجب أن تكون المعايير الاحترازية المناسبة (على سبيل المثال متطلبات رأس المال والسيولة) ومستوى الرقابة متوافقة مع إطار بازل.
        6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قِبل البنك (أي أن البنك أبلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لأغراض تنظيمية على نحو متسق مع الفقرة 8.8. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك
        7 يشير الدعم الحكومي الضمني إلى فكرة أن الحكومة ستتصرف لمنع دائني البنوك من تكبد الخسائر في حالة تخلف البنك عن السداد أو في حالة تعرضه لضائقة مصرفية.
        8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.
        9 وقد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.

      • تعرضات السندات المغطاة

        29.7السندات المغطاة هي سندات يصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري وتخضع بموجب القانون لإشراف عام متخصص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يجب استثمار العائدات الناجمة عن إصدار هذه السندات وفقًا للقانون في أصول يمكنها، خلال كامل فترة صلاحية السندات، تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سيتم استخدامها في حالة فشل المصدر على أساس الأولوية لسداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة.
         
        الأصول المؤهلة 
         
        30.7لكي تكون مؤهلة لأوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقرة 34.7، يجب أن تفي الأصول الأساسية (مجمع التغطية) للسندات المغطاة كما هو محدد في الفقرة 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 33.7 ويجب أن تتضمن أيًا مما يلي:
         
         1.المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو تلك المضمونة من قِبلها؛
         
         2.المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 80% أو أقل؛
         
         3.المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 60% أو أقل؛ أو
         
         4.المطالبات المقدمة من البنوك أو المضمونة من قِبلها والتي تتأهل لوزن مخاطر يبلغ 30% أو أقل. مع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز هذه الأصول 15% من إصدارات السندات المغطاة.
         
        31.7يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية لمجموعة الأصول المخصصة لأداة (أدوات) السندات المغطاة من قِبل الجهة المصدرة لها قيمتها الاسمية القائمة بنسبة 10% على الأقل. ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول المخصصة لهذا الغرض هي القيمة المطلوبة بموجب الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا كان الإطار التشريعي لا ينص على شرط بنسبة 10% على الأقل، فيتعين على البنك المُصدر الإفصاح علنًا بصورة دورية عن أن مجموعة التغطية الخاصة به تلبي شرط الـ 10% في الممارسة العملية. بالإضافة إلى الأصول الأساسية المدرجة في هذه الفقرة، قد تشمل الضمانات الإضافية أصولاً بديلة (نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل وآمنة يتم الاحتفاظ بها كبديل للأصول الأساسية لزيادة مجموعة الغطاء لأغراض الإدارة) والمشتقات التي يتم الدخول فيها لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السندات المغطاة.
         
        32.7يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند إصدار السند المغطى وطوال فترة استحقاقه المتبقية.
         
        متطلبات الإفصاح
         
        33.7تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاة مؤهلة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 34.7، بشرط أن يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاة من البرهنة على ما يلي للبنك المركزي السعودي:
         
         1.أنه يتلقى معلومات المحفظة على الأقل فيما يتعلق بالتالي:
         
          (أ)قيمة مجمع الغطاء والسندات المغطاة مستحقة الدفع؛
         
          (ب)التوزيع الجغرافي ونوع أصول التغطية وحجم القرض ومعدل الفائدة ومخاطر العملة؛
         
          (ج)هيكل استحقاق أصول التغطية والسندات المغطاة؛ و
         
          (د)نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يومًا؛ و
         
         2.تقوم الجهة المُصدرة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) للبنك بشكل نصف سنوي على الأقل.
         
        34.7يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 إلى 33.7 على أساس التصنيف الخاص بالإصدار أو وزن مخاطر الجهة المصدرة وفقًا للقواعد الموضحة في الفصل الثامن. بالنسبة للسندات المغطاة ذات التصنيفات الخاصة بالإصدار10، يتم تحديد وزن المخاطر وفقًا لجدول 6. بالنسبة للسندات المغطاة غير المصنفة، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) أو النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) الخاص بالجهة المُصدرة وفقًا لجدول 7. 
         
        جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة المصنفةجدول 6
        تصنيف السند المغطى حسب الإصدارAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B

        الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر

        10%

        20%20%50%100%
         
        جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة غير المصنفةجدول 7
        وزن مخاطر البنك المُصدر20%30%40%50%75%100%150%
        الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر10%15%20%25%35%50%100%
         
        35.7يتعين على البنوك أن تقوم بالعناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للسندات المغطاة والبنك المُصدر. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
         

        10 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قِبل وكالة تصنيف ائتماني دولية معترف بها تم ترشيحها من قبل البنك (أي أن البنك أبلغ المراقب عليه بنيته استخدام تصنيفات وكالة التصنيف الائتماني الدولية هذه لأغراض تنظيمية على نحو متسق (انظر الفقرة 8.8). بمعنى آخر، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست وكالة تصنيف ائتماني معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل وكالة تصنيف ائتماني لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من وجهة نظر البنك.

      • تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

        36.7سيتم التعامل مع جميع تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية باعتبارها تعرضات للشركات.
         
      • التعرضات للشركات

        37.7تتضمن التعرضات للشركات التعرضات (القروض والسندات والمستحقات وما إلى ذلك) للكيانات المسجلة والجمعيات والشراكات والملكيات والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصائص المماثلة، باستثناء تلك التي تتأهل لأحد فئات التعرض الأخرى. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون والأسهم الفرعية لهذه الأطراف المقابلة في الفقرات من 46.7 إلى 54.7. تشمل فئة التعرض للشركات التعرضات لشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية التي لا تفي بتعريفات التعرضات للبنوك أو شركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 على التوالي. لا تتضمن فئة التعرض للشركات التعرضات للأفراد. تفرّق فئة التعرض للشركات بين الفئات الفرعية التالية:
         
         1.التعرضات العامة للشركات؛
         
         2.تعرضات الإقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقرة 41.7
         
        التعرضات العامة للشركات 
         
        38.7بالنسبة لمخاطر الشركات، ستقوم البنوك بتعيين أوزان مخاطر "أساسية" وفقًا للجدول 8. ويجب على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية بشكل مناسب ومتحفظ الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. يجب على البنوك التي خصصت أوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفية المصنفة على أساس الفقرة 14.7 أن تخصص أوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقًا للجدول 8. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
         
        39.7عندما يكون لدى البنوك عمليات خارجية، فإن التعرضات غير المصنفة للشركات للبنوك المسجلة في ولايات قضائية تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية ستحصل على وزن مخاطر بنسبة 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقرة 40.7. 
         
        جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركاتجدول 8
        التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -BBتحت - BBغير مصنف
        الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%50%75%100%150%100%
         
        40.7يستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 أو أي تعاميم لاحقة، يتم تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لأغراض متطلبات رأس المال على أنها التعرضات المؤسسية حيث تكون الإيرادات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي يكون الطرف المقابل من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) جزءًا منها أقل من أو تساوي 200 مليون ريال سعودي للسنة المالية الأخيرة. بالنسبة للمخاطر غير المصنفة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، سيتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي بنسبة 85%. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 57.7 باعتبارها تعرضات تنظيمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للبيع بالتجزئة، ويتم ترجيح مخاطرها بنسبة 75%.
         
        الإقراض المتخصص 
         
        41.7سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضًا للإقراض المتخصص إذا كان هذا الإقراض يمتلك بعضًا أو كل الخصائص التالية، سواء في الشكل القانوني أو الجوهر الاقتصادي:
         
         1.لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الأصول أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع بموجب الفقرة 42.7. إذا كان النشاط متعلقًا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجة وفقًا للفقرات من 61.7 إلى 83.7؛
         
         2.يكون التعرض عادة لكيان (غالبًا ما يكون عبارة عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل و/أو تشغيل الأصول المادية؛
         
         3.يمتلك الكيان المقترض أصولاً مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصل (الأصول) التي يتم تمويلها. المصدر الأساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الأصل (الأصول)، وليس القدرة المستقلة للكيان المقترض؛ و
         
         4.تمنح شروط الالتزام المُقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصل (الأصول) والدخل الذي يولده.
         
        42.7سيتم تصنيف المخاطر الموضحة في الفقرة 41.7 في واحدة من الفئات الفرعية الثلاث التالية للإقراض المتخصص:
         
         1.تمويل المشروعات
         
          يشير إلى أسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المُقرض في المقام الأول على الإيرادات الناتجة عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد أو كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عادةً للمنشآت الكبيرة والمعقدة والمكلفة مثل محطات الطاقة ومصانع المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للنقل والبيئة والإعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشأة رأسمالية جديدة، أو إعادة تمويل منشأة قائمة، مع أو بدون تحسينات.
         
         2.تمويل الأصول
         
          يشير إلى طريقة تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطائرات والأقمار الصناعية وعربات السكك الحديدية والأساطيل) حيث يعتمد سداد القرض على التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو تخصيصها للمقرض.
         
         3.تمويل السلع
         
          يشير إلى الإقراض قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات أو المخزونات أو المستحقات من السلع المتداولة في البورصة (مثل النفط الخام أو المعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عائدات بيع السلعة حيث لا يكون لدى المقترض القدرة المستقلة على سداد القرض.
         
        43.7ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجية الخاصة بالإصدارات لتعرضاتها للإقراض المتخصص، إذا كانت متاحة، وفقًا لـ "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (أي أن الفقرة 13.8 لا تنطبق في حالة تعرضات الإقراض المتخصص). 

        44.7
        بالنسبة لتعرضات الإقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالإصدار، وبالنسبة لجميع تعرضات الإقراض المتخصص للبنوك المسجلة في ولايات قضائية لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، فسوف تنطبق أوزان المخاطر التالية:
         
         1.سيتم ترجيح مخاطر تمويل الأصول والسلع على أساس 100%،
         
         2.سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبة 130% خلال مرحلة ما قبل التشغيل وبنسبة 100% خلال مرحلة التشغيل. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات في المرحلة التشغيلية، والتي تعتبر عالية الجودة، كما هو موضح في الفقرة 45.7، بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تعريف المرحلة التشغيلية على أنها المرحلة التي يتمتع فيها الكيان الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل المشروع بما يلي
         
          (أ)تدفق نقدي صافٍ إيجابي يكفي لتغطية أي التزام تعاقدي متبقي، و
         
          (ب)انخفاض في الديون طويلة الأجل.
         
        45.7يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجودة إلى التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته على القيام بذلك على أنها قوية ضد التغيرات السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف العمل. يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية:
         
         1.يُمنع كيان تمويل المشروع من التصرف على حساب الدائنين (على سبيل المثال، عدم القدرة على إصدار ديون إضافية دون موافقة الدائنين الحاليين)؛
         
         2.أن يكون لدى كيان تمويل المشروع احتياطيات كافية من الأموال أو الترتيبات المالية الأخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع؛
         
         3.تعتمد الإيرادات على التوافر11 أو تخضع لتنظيم معدل العائد أو عقد الشراء أو الدفع؛
         
         4.تعتمد إيرادات كيان تمويل المشروع على طرف رئيسي واحد، ويجب أن يكون هذا الطرف الرئيسي حكومة مركزية أو مؤسسة عامة أو كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% أو أقل؛
         
         5.توفر الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجة عالية من الحماية للدائنين في حالة تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛
         
         6.يعمل الطرف المقابل الرئيسي أو الأطراف المقابلة الأخرى التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الأهلية للطرف المقابل الرئيسي على حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن إنهاء المشروع؛
         
         7.تم رهن جميع الأصول والعقود اللازمة لتشغيل المشروع للدائنين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و
         
         8.يجوز للدائنين أن يتولوا السيطرة على كيان تمويل المشروع في حالة تخلفه عن السداد.
         

        11 تعني الإيرادات المستندة إلى التوافر أنه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهة تمويل المشروع الحصول على مدفوعات من الأطراف المقابلة التعاقدية (على سبيل المثال الحكومة)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف خدمة الدين وعوائد الأسهم أثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركة المرور، ويتم تعديلها عادةً فقط في حالة عدم الأداء أو عدم توفر الأصول للجمهور

      • الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال الأخرى

        46.7تطبق المعالجة الموضحة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7 على الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال التنظيمي الأخرى الصادرة عن الشركات أو البنوك، شريطة ألا يتم خصم هذه الأدوات من رأس المال التنظيمي أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 250% وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل 3 (المادة 4.4 - القسم أ من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012)، أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 1250% وفقًا للفقرة 54.7. كما تُستثني استثمارات الأسهم في الصناديق المعالجة بموجب الفصل 24.
         
        47.7يتم تحديد مخاطر الأسهم على أساس الجوهر الاقتصادي للأداة. تشمل مصالح الملكية المباشرة وغير المباشرة،12 سواء كانت تصويتية أو غير تصويتية، في أصول ودخل مؤسسة تجارية أو مؤسسة مالية غير مجمعة أو مطروحة. تعتبر الأداة بمثابة تعرض للأسهم إذا لبت جميع المتطلبات التالية:
         
         1.أن تكون غير قابلة للاسترداد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق عائد الأموال المستثمرة إلا عن طريق بيع الاستثمار أو بيع حقوق الاستثمار أو تصفية الجهة المصدرة؛
         
         2.أنها لا تمثّل التزامًا من جانب الجهة المصدرة؛ و
         
         3.أنها تنقل مطالبة متبقية على أصول الجهة المصدرة أو دخلها.
         
        48.7بالإضافة إلى الأدوات المصنفة كحقوق ملكية وفقًا للفقرة 47.7، يجب تصنيف الأدوات التالية كتعرضات للأسهم:
         
         1.أداة لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كرأس مال من الشق الأول للمؤسسات المصرفية.
         
         2.أداة تجسد التزامًا من جانب المصدر وتلبي أيًا من الشروط التالية:
         
          (أ)يجوز للجهة المصدرة تأجيل تسوية الالتزام إلى أجل غير مسمى؛
         
          (ب)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة؛
         
          (ج)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة و(مع ثبات العوامل الأخرى) أي تغيير في قيمة الالتزام يُعزى إلى التغيير في قيمة عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه13؛ أو،
         
          (د)يحق لحامل السهم أن يطلب تسوية الالتزام بأسهم عادية، ما لم ينطبق أيًا من التالي، (1) في حالة الأداة المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة تُتداول على نحو يماثل كونها دين على الجهة المصدرة أكثر من كونها تُتداول مثل أسهمها، أو (2) في حالة الأدوات غير المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة يجب أن تُعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لأغراض تنظيمية، بموافقة البنك المركزي السعودي.
         
        49.7تعتبر التزامات الدين والأوراق المالية الأخرى والشراكات والمشتقات أو الأدوات الأخرى المنظمة بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكية الأسهم بمثابة ملكية أسهم14. يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عائدها بعائد الأسهم15. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمارات في الأسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون أو التعرضات للأوراق المالية لا تعتبر استثمارات في الأسهم.16
         
        50.7ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 400% لتعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية الموضحة في الفقرة 51.7 ووزن مخاطر بنسبة 250% لجميع حيازات الأسهم الأخرى.
         
        51.7يتم تعريف "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" على أنها استثمارات في الأسهم في الشركات غير المدرجة والتي يتم استثمارها لأغراض إعادة البيع على المدى القصير، أو على أنها تعتبر استثمارات رأس مال مُخاطر أو استثمارات مماثلة، والتي تخضع لتقلبات الأسعار ويتم الحصول عليها تحسبًا لمكاسب رأسمالية مستقبلية كبيرة17.
         
        52.7ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبة 150% للديون التابعة وأدوات رأس المال بخلاف الأسهم.
         
        53.7على الرغم من أوزان المخاطر المحددة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7، فإن وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة والمحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية يعتمد على تطبيق عتبتين للأهمية النسبية:
         
         1.بالنسبة للاستثمارات الفردية، 15% من رأس مال البنك؛ و
         
         2.بالنسبة لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من رأس مال البنك.
         
        54.7يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة أو المحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية والتي تقل عن عتبات الأهمية النسبية الموضحة في الفقرة 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 إلى 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الأهمية النسبية بنسبة 1250%.
         

        12 تشمل فوائد الأسهم غير المباشرة حيازات الأدوات المشتقة المرتبطة بفوائد الأسهم، والممتلكات في الشركات أو الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنواع الأخرى من المؤسسات التي تصدر فوائد لأسهم الملكية وتشارك بشكل أساسي في أعمال الاستثمار في أدوات الأسهم.
        13 بالنسبة لبعض الالتزامات التي تتطلب التسوية أو تسمح بها عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية للجهة المصدرة، فإن التغير في القيمة النقدية للالتزام يساوي التغير في القيمة العادلة لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية مضروبًا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) إذا كان العامل المحدد وعدد الأسهم المشار إليه ثابتين. على سبيل المثال، قد يُطلب من الجهة المصدرة تسوية التزام ما عن طريق إصدار أسهم بقيمة تساوي ثلاثة أضعاف التقدير في القيمة العادلة لعدد 1,000 سهم ملكية. يعتبر هذا الالتزام بمثابة التزام يتطلب التسوية بإصدار أسهم تعادل الزيادة في القيمة العادلة لعدد 3,000 سهم ملكية.
        14 يتم تضمين الأسهم المسجلة كقرض ولكنها تنشأ من مقايضة الدين/ الأسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين أو إعادة هيكلته، في تعريف حيازة الأسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الأدوات رسومًا رأسمالية أقل مما قد ينطبق إذا ظلت الحيازات في محفظة الديون.
        15 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر عدم اشتراط إدراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محمية بشكل مباشر من خلال حيازة الأسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي على مخاطر مادية.
        16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في إعادة تصنيف حيازات الديون باعتبارها أسهم لأغراض تنظيمية ولضمان المعاملة المناسبة للحيازات بموجب عملية المراجعة الإشرافية.
        17 على سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، أو تنوي الارتباط بالبنك، في علاقة تجارية طويلة الأجل، ومقايضات الديون بالأسهم لأغراض إعادة هيكلة الشركات.

      • فئة التعرض للبيع بالتجزئة

        55.7تستثني فئة التعرض للبيع بالتجزئة التعرضات ضمن فئة التعرض العقاري. تتضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة أنواع التعرضات التالية:
         
         1.التعرضات لشخص أو أشخاص بصفتهم الفردية؛ و
         
         2.التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (على النحو الموصوف في الفقرة 40.7) التي تلبي معايير "البيع بالتجزئة التنظيمية" المنصوص عليها في الفقرة 57.7 أدناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم بموجب الفقرة 40.7.
         
        56.7سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة وفقًا للفقرات من 57.7 إلى 59.7 أدناه. لغرض تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر، تتكون فئة التعرض للبيع بالتجزئة من المجموعات الثلاث التالية من التعرضات:
         
         1."التعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة" التي لا تنشأ عن التعرضات "لأطراف المعاملة" (على النحو الموصوف في الفقرة 58.7).
         
         2.التعرضات "التنظيمية للبيع بالتجزئة" "لأطراف المعاملة".
         
         3.التعرضات "للبيع بالتجزئة الأخرى".
         
        57.7يتم تعريف التعرضات " التنظيمية للبيع بالتجزئة" على أنها تعرضات البيع بالتجزئة التي تلبي جميع المعايير الواردة أدناه:
         
         1.معيار المنتجات:
         
          يتخذ التعرض أي من الأشكال التالية: الاعتمادات وخطوط الائتمان المتجددة(بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن والسحب على المكشوف)، والقروض الشخصية والإيجارات (على سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والإيجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الأعمال الصغيرة والتزاماتها. تستثنى قروض الرهن العقاري والمشتقات والأوراق المالية الأخرى (مثل السندات والأسهم)، سواء كانت مدرجة أم لا، على وجه التحديد من هذه الفئة.
         
         2.القيمة الضئيلة لتعرضات الأفراد:
         
          لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتعرض المجمع لطرف مقابل واحد حدًا مطلقًا قدره 4.46 مليون ريال سعودي.
         
         3.المعيار التفصيلي:
         
          لا يمكن لأي تعرض مجمع لأحد الأطراف المقابلة 18أن يتجاوز 0.2%, 19 من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة. يجب استبعاد التعرضات المتعثرة للبيع بالتجزئة من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة عند تقييم المعيار التفصيلي.
         
        58.7"أطراف المعاملة" هم المدينون فيما يتعلق بالتسهيلات مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم حيث تم سداد المبلغ المتبقي بالكامل في كل تاريخ سداد مقرر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. سيتم أيضًا اعتبار المدينون فيما يتعلق بمرافق السحب على المكشوف بمثابة أطراف معاملة إذا لم يكن هناك سحب خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
         
        59.7يتم تعريف "التعرضات الأخرى للبيع بالتجزئة" على أنها التعرضات لشخص أو أشخاص من الأفراد لا يستوفون جميع المعايير التنظيمية للبيع بالتجزئة الواردة في الفقرة 57.7.
         
        60.7الأوزان الترجيحية للمخاطر التي تنطبق على التعرضات في فئة أصول البيع بالتجزئة هي كما يلي:
         
         1.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي لا تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 75%.
         
         2.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 45%.
         
         3.سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزئة الأخرى بنسبة 100%.
         

        18  التعرض المجمع يعني القيمة الإجمالية (أي من دون أخذ أي حد لأثر مخاطر الائتمان في الاعتبار) لجميع أشكال التعرضات للبيع بالتجزئة، باستثناء تعرضات العقارية السكنية. في حالة المطالبات غير المدرجة في بيان المركز المالي، سيتم حساب القيمة الإجمالية بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيان واحد أو عدة كيانات يمكن اعتبارها مستفيد واحد (على سبيل المثال، في حالة شركة صغيرة تابعة لشركة صغيرة أخرى، فإن الحد الأقصى ينطبق على التعرض المجمع للبنك على كلا الشركتين).
        19 لتطبيق عتبة بقيمة 0.2% من المعيار التفصيلي، يجب على البنوك: أولاً، تحديد المجموعة الكاملة من التعرضات في فئة التعرض للبيع بالتجزئة (على النحو محدد في الفقرة 55.7)؛ ثانيًا، تحديد المجموعة الفرعية من التعرض التي تلبي معيار المنتج ولا تتجاوز عتبة قيمة التعرضات المجمعة لطرف مقابل واحد (على النحو محدد في الفقرة 57.7)؛ وثالثًا، استبعاد أي تعرضات لها قيمة أكبر من 0.2% من المجموعة الفرعية قبل الاستبعادات.

      • فئة التعرض العقاري

        61.7العقارات ممتلكات غير منقولة عبارة عن أراضٍ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات، أو أي شيء يُعامل على أنه متصل بأرض، خاصةً المباني، ولا تُعامل كمنقولات/شخصية. تتكون فئة أصول التعرض العقاري من:
         
         1.التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية تنظيمية".
         
         2. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية أخرى".
         
         3.التعرضات المصنفة على أنها تعرضات "الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها" (ADC).
         
        62.7تتألف التعرضات “العقارية التنظيمية” مما يلي:
         
         1.التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
         
         2.التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
         
         3.التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
         
         4.التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
         
        التعرضات العقارية التنظيمية 
         
        63.7لكي يتم تصنيف التعرض المضمون بالعقارات على أنه تعرض "عقاري تنظيمي"، يجب أن يستوفي القرض المتطلبات التالية:
         
         1.عقار مكتمل:
         
          يجب ضمان التعرض بواسطة عقار مكتمل البناء تمامًا. لا ينطبق هذا المتطلب على الغابات والصحارى والأراضي الزراعية. يمكن استيفاء هذا المعيار من خلال القروض المقدمة للأفراد والتي يتم ضمانها بعقارات سكنية قيد الإنشاء أو الأراضي التي سيتم بناء عقار سكني عليها، بشرط: (1) أن يكون العقار وحدة سكنية لأسرة واحدة إلى أربع أسر وستكون محل السكن الرئيسي للمقترض، وألا يمول الإقراض للفرد فعليًا وبشكل غير مباشر تعرضات الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها كما هو موضح في الفقرة 82.7؛ أو (2) أن يكون لدى الجهات السيادية أو مؤسسات القطاع العام المعنية الصلاحيات القانونية والقدرة على ضمان إكمال العقار قيد الإنشاء.
         
         2.قابلية الإنفاذ قانونًا:
         
          يجب أن تكون أي مطالبة على العقار المستحوذ عليه قابلة للإنفاذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. يجب أن تكون اتفاقية الضمان والعملية القانونية التي تدعمها على النحو الذي يسمح للبنك بتحقيق قيمة العقار في إطار زمني معقول.
         
         3.المطالبات على العقار:
         
          القرض مطالبة على العقار يحتفظ فيها البنك المقرض بحق الرهن الأول على العقار، أو يحتفظ بنك واحد بحق الرهن الأول وأي حق رهن (رهون) أدنى مرتبةً تسلسليًا (أي لا يوجد حق رهن وسيط من بنك آخر) على نفس العقار. ومع ذلك، حيث توفر الرهون 20 الأحدث لحاملها مطالبةً بضمانات قابلة للإنفاذ قانونًا وتشكل وسيلةً فعالةً للحد من أثر مخاطر الائتمان، فيجوز أيضًا الاعتراف بالرهون الأحدث لدى بنك مختلف عن البنك الذي لديه الرهن الأقدم.21 ينبغي للأطر الوطنية التي تحكم الرهون أن تضمن ما يلي من أجل تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه: (1) يمكن لكل بنك لديه رهن على عقار أن يبدأ بيع العقار بشكل مستقل عن الكيانات الأخرى التي لديها رهن على العقار؛ و(2) حيث لا يتم بيع العقار عن طريق مزاد علني، تتخذ الكيانات التي لديها رهن أقدم خطوات معقولة للحصول على قيمة سوقية عادلة أو أفضل سعر يمكنها الحصول عليه في ظل الظروف القائمة عند ممارسة أي سلطة بيع بمفردها (أي أنه من غير الممكن للكيان الذي لديه الرهن الأقدم أن يبيع العقار بمفرده بقيمة مخفضة على حساب الرهن الأحدث).
         
         4.قدرة المقترض على السداد:
         
          يجب على المقترض أن يستوفي المتطلبات المحددة في الفقرة 65.7.
         
         5.القيمة الاحترازية للعقار:
         
          يجب تقييم العقار وفقًا للمعايير الواردة في الفقرات من 66.7 إلى 68.7 لتحديد القيمة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV). علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تعتمد قيمة العقار جوهريًا على أداء المقترض.
         
         6.التوثيق المطلوب:
         
          يجب توثيق جميع المعلومات المطلوبة عند نشوء القرض ولأغراض المراقبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقدرة المقترض على السداد وتقييم العقار.
         
        64.7يجوز للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك زيادة الأوزان الترجيحية للمخاطر في جداول الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة حسب الاقتضاء إذا تم تحديدها على أنها منخفضة أكثر مما يجب نسبةً لمخاطر العقارات بناءً على تجربة التخلف عن السداد وعوامل أخرى مثل استقرار أسعار السوق. سيتم إخطار البنوك وفق ذلك.
         
        65.7ينبغي للبنوك وضع سياسات لتعهد التغطية في ما يتعلق بمنح قروض الرهن العقاري والتي تتضمن تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب أن تحدد سياسات تعهد التغطية مقياسًا أو مقاييس (مثل نسبة تغطية خدمة ديون القرض) والمستوى أو المستويات ذات الصلة المقابلة لديها لإجراء مثل هذا التقييم22. يجب أن تكون سياسات تعهد التغطية مناسبةً أيضًا عندما يعتمد سداد قرض الرهن العقاري جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، بما في ذلك المقاييس ذات الصلة (مثل معدل إشغال العقار).
         
        66.7نسبة القرض إلى القيمة هي مبلغ القرض مقسومًا على قيمة العقار. سيتم خفض مبلغ القرض مع إطفاء القرض عند حساب نسبة القرض إلى القيمة. ستظل قيمة العقار هي القيمة المقاسة عند المنشأ، مع الاستثناءات التالية:
         
         1.قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تعديل قيمة العقار بالإنقاص. إذا تم تعديل القيمة بالإنقاص، يمكن إجراء تعديل لاحق بالزيادة بشرط ألا تزيد عن القيمة عند المنشأ.
         
         2.يجب تعديل القيمة إذا طرأ حدث غير عادي أو فريد ما أدى إلى انخفاض دائم في قيمة العقار.
         
         3.يمكن أيضًا النظر في التعديلات التي تم إجراؤها على العقار والتي تزيد من قيمته بشكل لا لبس فيه عند حساب نسبة القرض إلى القيمة.
         
        67.7يجب حساب نسبة القرض إلى القيمة احترازيًا وفق للمتطلبات التالية:
         
         1.مبلغ القرض:
         
          يتضمن مبلغ القرض المستحق وأي مبلغ ملتزم به غير مسحوب من قرض الرهن العقاري23. يجب حساب مبلغ القرض على أساس إجمالي أي مخصصات أو غيرها من عوامل الحد من أطر المخاطر، باستثناء حسابات الودائع المرهونة لدى البنك المقرض والتي تلبي جميع متطلبات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تم رهنها من دون قيد أو شرط وبلا رجعة لغرض سداد قرض الرهن العقاري فقط.24
         
         2.قيمة العقار:
         
          يجب تقويم التقييم بشكل مستقل25 باستخدام معايير التقييم المتحفظة الاحترازية. لضمان تقويم قيمة العقار تحفظيًا واحترازيًا، يجب أن يستبعد التقييم التوقعات بشأن زيادات الأسعار ويجب تعديله بحيث يأخذ في عين الاعتبار احتمال أن يكون سعر السوق الحالي أعلى بكثير من القيمة التي ستكون مستدامةً طوال عمر القرض.26
         
        68.7يمكن اعتبار الكفالة أو الضمان المالي بمثابة وسيلة للحد من أثر مخاطر الائتمان في ما يتعلق بالمخاطر المضمونة بالعقارات إذا كان الضمان مؤهلاً بموجب إطار الحد من مخاطر الائتمان(الفصل 9). قد يشمل ذلك تأمين الرهن العقاري27 إذا كان يفي بالمتطلبات التشغيلية لإطار الحد من أثر من مخاطر الائتمان للضمان. قد تعترف البنوك بهذه الوسائل للحد من أثر المخاطر عند حساب قيمة التعرض؛ ومع ذلك، يجب تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن المرجح بالمخاطر المراد تطبيقهما على قيمة التعرض قبل تطبيق الأسلوب المناسب للحد من أثر مخاطر الائتمان.
         
        تعريف التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" 
         
        69.7التعرض "العقاري السكن التنظيمي" هو التعرض العقاري التنظيمي الذي يتم ضمانه بواسطة عقار له طبيعة سكنية ويستوفي جميع القوانين واللوائح المعمول بها والتي تُمكّن شغل العقار لأغراض الإسكان (أي العقار السكني).28
         
        تعريف التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" 
         
        70.7التعرض "العقاري التجاري التنظيمي" هو تعرض عقاري تنظيمي لا يُعد تعرضًا عقاريًا سكنيًا تنظيميًا.
         
        تعريف التعرضات "المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" 
         
        71.7تُصنف التعرضات العقارية التنظيمية (السكنية والتجارية) على أنها تعرضات "تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" عندما تعتمد احتمالات خدمة القرض بشكل جوهري على التدفقات النقدية التي يولدها العقار الذي يضمن القرض بدلاً من القدرة الأساسية للمقترض على خدمة الدين من مصادر أخرى. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع العقار. السمة المميزة لهذه التعرضات مقارنة بالتعرضات العقارية التنظيمية الأخرى هي أن كل من خدمة القرض واحتمالات الاسترداد في حالة التخلف عن السداد تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارات المستخدمة في ضمان التعرض.
         
        72.7من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري المحدد في الفقرة 71.7 أعلاه بشكل أساسي على القروض المقدمة في الغالب للشركات أو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو الشركات ذات الأغراض الخاصة، ولكنه لا يقتصر على هذه الأنواع من المقترضين. على سبيل المثال، قد يُعتبر القرض معتمدًا على نحو جوهري إذا كان أكثر من 50% من الدخل من المقترض المستخدم في تقييم البنك لقدرته على خدمة القرض يأتي من التدفقات النقدية الناتجة عن العقار السكني.
         
        73.7كاستثناءات للتعريف الوارد في الفقرة 71.7 أعلاه، لا يتم تصنيف الأنواع التالية من التعرضات العقارية التنظيمية على أنها تعرضات تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار:
         
         1.التعرض المضمون بعقار يشكل محل السكن الأساسي للمقترض؛ و
         
         2.التعرض المضمون بوحدة سكنية مُدرة للدخل لشخص رهن أقل من عقارين أو وحدتين سكنيتين؛ و
         
         3.التعرض المضمون بعقار سكني للجمعيات أو التعاونيات لأفراد والتي تنظمها القوانين الوطنية وتوجد لغرض وحيد هو منح أعضائها القدرة على استخدام محل سكن أساسي في العقار المستخدم لضمان القروض؛ و
         
         4.التعرض المضمون بالعقارات السكنية لشركات الإسكان العام والجمعيات غير الربحية الخاضعة للنظام الوطني والتي توجد لخدمة الأغراض الاجتماعية وتقديم السكن طويل الأجل للمستأجرين.
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار 
         
        74.7بالنسبة لتعرضات العقارات السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 9 أدناه. ويشار إلى استخدام الأوزان الترجيحية للمخاطر في الجدول 9 باسم نهج "القرض الكامل". 
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 9
        الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %50%50 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %60%60 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %80%80 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %90%90 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %100نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > %100
        %20%25%30%40%50%70
         
        75.7كبديل لنهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض". في إطار نهج تقسيم القروض، يتم تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على الجزء من التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار والوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة (على النحو المحدد في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي). ويتم تطبيقه على التعرض المتبقي29. في حالة وجود رهون على الممتلكات ليست في حوزة البنك، تتم المعالجة كما يلي:
         
         1.في حالة احتفاظ البنك بالرهن الأحدث ووجود رهون أقدم ليست في حوزة البنك، يجب تخفيض نسبة 55% من قيمة العقار بمقدار الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك بهدف تحديد جزء تعرض البنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، . مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 45,000 ريال سعودي (= الحد الأقصى (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي، 0)) للتعرض، ووفقًا للفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي. وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% من التعرض المتبقي البالغ 25,000 ريال سعودي. (لا يأخذ هذا في الاعتبار القرض الآخر الذي أخذه المقترض من حامل الرهن الأقدم).
         
         2.في حالة تصنيف الرهون التي ليست في حوزة البنك على أنها مكافئة لرهن البنك، لكي نحدد جزء التعرض للبنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، يجب خفض 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك (إن وجدت)، وخفضها بـ:
         
          (1)55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة أي رهون أقدم (إن وجدت، في كل من حوزة البنك وفي حوزة المؤسسات الأخرى) و؛
         
          (2)مقدار الرهون التي ليست في حوزة البنك المكافئة لرهن البنك مقسومًا على مجموع جميع الرهون المتكافئة. مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن مكافئ بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 48,125 ريال سعودي (=55,000 ريال سعودي - 55,000 ريال سعودي × 10,000 ريال سعودي/80,000 ريال سعودي) للتعرض، ووفق CRE20.89(1)، الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 75% على التعرض المتبقي البالغ 21,875 ريال سعودي. إذا كانت قيمة كل من القرض ورهن البنك 30,000 ريال سعودي فقط وكان يوجد أيضًا رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي ليس في حوزة البنك، فإن قيمة العقار المتبقية المتاحة هي 33,750 ريال سعودي (= (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) - ((55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) × 10,000 ريال سعودي / (10,000 ريال سعودي + 30,000 ريال سعودي))، وسيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 30,000 ريال سعودي.
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
         
        76.7بالنسبة لمخاطر العقارات السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 10 أدناه. 
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارTable 10
        الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 50%50% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 60%60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80%80% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 90%90% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 100%نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > 100%
        30%35%45%60%75%105%
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
         
        77.7بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 11 أدناه (الذي يصف نهج القرض الكامل). الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لأغراض الجدول 11 أدناه و 78.7 أدناه في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي. 
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 11
        الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة ≤ 60%نسبة القرض إلى القيمة > 60%
        الحد الأدنى (60%، الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة)الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة
         
        78.7قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض" كبديل لنهج القرض الكامل لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. وبموجب نهج تقسيم القرض، يتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 60% أو الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة، أيهما أقل، على جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار30، ويتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة على التعرض المتبقي
         
        الوزن الترجيحي لمخاطر التعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار 
         
        79.7بالنسبة لمخاطر العقارات التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 12 أدناه. 
         
        الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 12
        الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة ≤ 60%60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80%نسبة القرض إلى القيمة > 80%
        70%90%110%
         
        تعريف تعرضات "العقارات الأخرى" وأوزانها الترجيحية المنطبقة للمخاطر 
         
        80.7تعرض "العقارات الأخرى" هو تعرض ضمن فئة الأصول العقارية التي لا تعتبر تعرضًا عقاريًا تنظيميًا (على النحو الموصوف في الفقرة 63.7 أعلاه) ولا تعتبر تعرضًا لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها (على النحو الموصوف في الفقرة 82.7 أدناه).
         
        81.7فيما يلي أوزانها الترجيحية للمخاطر لدى تعرضات العقارات الأخرى:
         
         1.يستخدم الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لدى تعرضات العقارات الأخرى غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% لدى التعرضات للأفراد. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 85% لدى التعرضات للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للتعرضات لأطراف أخرى، سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر وهو نفسه الذي سيتم تعيينه للتعرض غير المضمون للطرف المقابل المعني.
         
         2.سيستخدم وزن ترجيحي نسبته 150% للتعرضات لمخاطر العقارات الأخرى المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار.
         
        تعريف التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها وأوزانها الترجيحية المطبقة للمخاطر 
         
        7.82تشير التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها 31 إلى القروض المقدمة للشركات أو الشركات ذات الأغراض الخاصة لتمويل أي من عمليات الاستحواذ على الأراضي لأغراض التطوير والبناء عليها، أو تطوير وبناء أي عقار سكني أو تجاري. سيتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 150% لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها، ما لم تستوف المعايير الواردة في الفقرة 83.7.
         
        83.7قد يتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 100% المخاطر لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها لأغراض سكنية، شريطة استيفاء المعايير التالية:
         
         1.أن تلبي معايير تعهد التغطية الاحترازية المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7 (أي المتطلبات المستخدمة لتصنيف التعرضات العقارية التنظيمية) عند الاقتضاء؛ و
         
         2.تشكل عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار جزءًا كبيرًا من إجمالي العقود أو نسبة كبيرة من الأسهم المعرضة للخطر. يجب أن تكون عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار عقودًا مكتوبة ملزمة قانونًا ويجب على المشتري/المستأجر أن يودع مبلغًا نقديًا كبيرًا خاضع للمصادرة في حالة إنهاء العقد. يجب تحديد الأسهم المعرضة للخطر كقيمة مناسبة من الأسهم التي يساهم بها المقترض في القيمة المقدرة للعقار المكتمل.
         

        20 يُرجى الرجوع إلى المادة 24 من "نظام الرهن العقاري المسجل" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 2012/07/03.


        21 وبالمثل، ينطبق هذا على الرهون الأحدث في حوزة نفس البنك الذي لديه الرهن الأقدم في حالة وجود رهن وسيط من بنك آخر (أي أن الرهون الأحدث والأقدم في حوزة البنك ليست مرتبة تسلسليًا.


        22 يجب أن تعكس المقاييس والمستويات لقياس القدرة على السداد مبادئ مجلس الاستقرار المالي حول ممارسات التعهد السليم بالتغطية في الرهون العقارية السكنية (أبريل 2012).


        23 إذا منح البنك قروضًا مختلفة مضمونة بنفس العقار وكانت متتالية الترتيب (أي من دون رهن وسيط لدى بنك آخر)، فيجب اعتبار القروض المختلفة بمثابة تعرض واحد لأغراض ترجيح المخاطر، ويجب إضافة مبلغ القروض لحساب نسبة القرض إلى القيمة.


        24 يجب أن يتضمن مبلغ القرض للرهون الأحدث جميع القروض الأخرى المضمونة برهون مساوية أو أعلى ترتيبًا من رهن البنك الذي يضمن القرض لأغراض تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن الترجيحي لمخاطر الرهن الأحدث. إذا لم توجد معلومات كافية للتأكد من ترتيب الرهون الأخرى، يجب على البنك أن يفترض أن هذه الرهون مكافئة للرهن الأحدث لدى البنك. لا تنطبق هذه المعالجة على التعرضات المرجحة بالمخاطر وفقًا لنهج تقسيم القروض (الفقرتان 75.7 و78.7)، حيث سيتم أخذ الرهن الأحدث في الاعتبار عند حساب قيمة العقار. يحدد البنك أولاً الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر بناءً على الجداول 9 أو 10 أو 11 أو 12 حسب الاقتضاء، ثم يعدل الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر باستخدام مضاعف 1.25 بهدف تطبيقه على قيمة قرض الرهن الأحدث. لن يُُطبق المضاعف إذا كان الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر متوافقًا مع أدنى مجموعة لقيمة القرض إلى القيمة. سيتم تعيين الحد الأقصى للوزن الترجيحي للمخاطر الناتج عن ضرب الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر في 1.25 عند الوزن الترجيحي للمخاطر المطبق على التعرض عند عدم استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7.


        25 يجب التقييم بشكل مستقل عن عملية الاستحواذ على الرهن العقاري ومعالجة القرض واتخاذ قرار بشأن القرض.


        26 في حالة تمويل قرض الرهن العقاري لشراء العقار، فإن قيمة العقار لأغراض نسبة القرض إلى القيمة لن تزيد عن سعر الشراء الفعلي.


        27 يجب أن يعكس استخدام البنك للتأمين على الرهن العقاري مبادئ مجلس الاستقرار المالي للتعهد السليم بالتغطية في الرهن العقاري السكني (أبريل 2012).


        28 بالنسبة للعقارات السكنية قيد الإنشاء الموصوفة في الفقرة 63.7 (1)، يعني هذا أنه يجب توقع أن العقار سيفي بجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تمكن من شغل العقار لأغراض الإسكان.


        29 على سبيل المثال، بالنسبة لقرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون على عقار بقيمة 100,000 ريال سعودي، سيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 55,000 ريال سعودي من التعرض، ووفق الفقرة 82.7(1)، فإن الوزن الترجيحي للمخاطر يبلغ 75% من التعرض المتبقي البالغ 15,000 ريال سعودي. ينتج عن هذا إجمالي أصول مرجحة بالمخاطر للتعرض بقيمة 22,250 ريال سعودي = (0.20 * 55,000 ريال سعودي) + (0.75 * 15,000 ريال سعودي).


        30 وفي حالة وجود رهون على العقار ليست في حوزة البنك، فيجب تخفيض جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار بمقدار قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك وبنسبة مئوية متناسبة لأي رهون مكافئة لرهن البنك وليست في حوزته. انظر الفقرة 75.7 للاطلاع على أمثلة حول كيفية تطبيق هذا النهج في حالة التعرضات السكنية في البيع بالتجزئة.


        31 لا تشمل تعرضات للأراضي التي تم الاستحواذ عليها وتطويرها والبناء عليها الاستحواذ على الغابات أو الصحراء أو الأراضي الزراعية، حيث لا توجد موافقة على تخطيط أو نية للتقدم بطلب للحصول على موافقة على التخطيط.

      • مضاعف الوزن المرجح بالمخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملات

        84.7بالنسبة للتعرضات العقارية السكنية وتعرضات التجزئة غير المحوطة للأفراد حيث تختلف عملة الإقراض عن عملة مصدر دخل المقترض، ستطبق البنوك مضاعفًا قدره 1.5 مرة على الوزن المرجح بالمخاطر المطبق وفقًا للفقرات من 55.7 إلى 60.7 و74.7 إلى 76.7, رهنًا بالوزن المرجح بالمخاطر الأقصى البالغ 150%.
         
        85.7يشير التعرض غير المحوط لأغراض الفقرة 84.7 إلى التعرض للمقترض الذي ليس لديه تحوط طبيعي أو مالي ضد مخاطر الصرف الناتجة عن عدم التطابق بين عملة دخل المقترض وعملة القرض. يحدث التحوط الطبيعي عندما يتلقى المقترض دخلاً بالعملة الأجنبية يطابق عملة قرض معين (على سبيل المثال التحويلات المالية، والدخل من الإيجار، والرواتب) في سياق الإجراءات التشغيلية العادية لديه. يتضمن التحوط المالي عامةً عقدًا قانونيًا مع مؤسسة مالية (مثل العقود الآجلة). لأغراض تطبيق المضاعف، لا تعتبر هذه التحوطات الطبيعية أو المالية كافية إلا إذا غطت ما لا يقل عن 90% من قسط القرض، بغض النظر عن عدد التحوطات.
         
      • البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

        86.7سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي إلى مكافئات التعرض الائتماني من خلال استخدام معامِلات تحويل الائتمان (CCF). في حالة الالتزامات، سيتم ضرب قيمة التعرض الملتزم بها ولكن غير المسحوبة في معامِلات تحويل الائتمان. يعني الالتزام لهذه الأغراض أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل ائتمانية.32 يشمل ذلك أي ترتيب مماثل يمكن للبنك إلغاؤه من دون قيد أو شرط في أي وقت ومن دون إشعار مسبق للمدين. كما يشمل أي ترتيب من هذا القبيل يمكن للبنك إلغاؤه إذا عجز المدين عن تلبية الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المدين قبل أي سحب أولي أو لاحق بموجب الترتيب المعني. لن تخضع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأطراف المقابلة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) لأي سقف محدد.
         
        87.7سيتم تطبيق 100% من معامِلات تحويل الائتمان على البنود التالية:
         
         1.البدائل الائتمانية المباشرة مثل الضمانات العامة للديون (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية المستخدمة بمثابة ضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التظهيرات ذات طابع القبولات).
         
         2.اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع33 حيث يظل خطر الائتمان على عاتق البنك.
         
         3.إقراض الأوراق المالية للبنوك أو تقديم الأوراق المالية كضمان من قبل البنوك، بما في ذلك الحالات التي تنشأ فيها هذه المعاملات من خلال معاملات إعادة الشراء (أي معاملات إعادة الشراء/إعادة الشراء العكسي وإقراض/اقتراض الأوراق المالية). يجب تطبيق معالجة الترجيح بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بالإضافة إلى رسوم مخاطر الائتمان على الأوراق المالية أو الضمانات المقدمة، حيث تظل مخاطر الائتمان للأوراق المالية المقرضة أو المقدمة كضمان مع البنك. لا تنطبق هذه الفقرة على الضمانات المقدمة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي يتم التعامل معها وفقًا لمعايير مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
         
         4.عمليات شراء الأصول الآجلة، والودائع الآجلة، والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا،34 والتي تمثل التزامات مع سحب معين من القرض.
         
         5.البنود خارج بيان المركز المالي التي تُعدّ بدائل ائتمانية غير مدرجة صراحةً في أي فئة أخرى.
         
        88.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على تسهيلات إصدار السندات وتسهيلات الاكتتاب المتجددة بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي.
         
        89.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
         
        90.7سيتم تطبيق نسبة 40% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لنسبة معامل تحويل ائتمان أقل.
         
        91.7سيتم تطبيق نسبة 20% لمعامل تحويل الائتمان على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال، الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية) مصطلح "قصيرة الأجل" في هذا السياق يعني الاستحقاق الأقل من عام واحد.
         
        92.7سيتم تطبيق نسبة 10% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها من دون قيد أو شرط في أي وقت من قبل البنك من دون إشعار مسبق، أو التي تنص فعليًا على الإلغاء التلقائي نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للمقترض. قد يطلب البنك المركزي السعودي تطبيق معامل تحويل ائتمان أعلى على بعض الالتزامات حسب الاقتضاء بناءً على عوامل مختلفة، ما قد يحد عمليًا من قدرة البنوك على إلغاء الالتزام.
         
        93.7في حالة وجود تعهد بتقديم التزام بشأن بند غير مدرج في بيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق المعامل الأقل من معاملي تحويل الائتمان المعمول بهما35.
         

        32 قد تُستثنى بعض الترتيبات من تعريف الالتزامات شريطة استيفاء الشروط التالية: (1) ألا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو المداومة عليها؛ (2) أن يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق من القرض؛ (3) أن يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيلات، على تنفيذ كل سحب؛ و(4) ألا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب من القرض إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل مباشرة قبل السحب من القرض. تقتصر الترتيبات المستثناة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر.


        33 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


        34 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


        35 على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير مشروط قابل للإلغاء كما هو موضح في الفقرة 92.7 لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 100%).

      • التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة

        94.7بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى نشوء مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وفق الفقرة 3.5 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية)، يجب حساب قيمة التعرض المقرر استخدامها في تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
         
      • المشتقات الائتمانية

        95.7يخضع البنك الذي يوفر حماية ائتمانية من خلال مشتقات ائتمانية تحت تغطية التعثر الأول أو الثاني لمتطلبات رأس المال على هذه الأدوات. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الأول، يجب تجميع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأصول المدرجة في المجموعة حتى الحد الأقصى وهو 1250% وضربها في القيمة الإسمية للحماية التي توفرها المشتقات الائتمانية للحصول على قيمة الأصول الترجيحية للمخاطر. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الثاني، تكون المعالجة مماثلة؛ ومع ذلك، عند تجميع الأوزان المرجحة بالمخاطر، يمكن استبعاد الأصول ذات أقل قيمة مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية. تنطبق طريقة المعالجة هذه على التوالي على المشتقات الائتمانية القائمة على ترتيب التخلف عن السداد، حيث يمكن استبعاد الأصول n-1 ذات أقل قيّم مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية.
         
      • التعرضات المتعثرة

        96.7تعريف تعرض التخلف عن السداد لأغراض ترجيح المخاطر بموجب النهج المعياري هو التعرض الذي تأخر سداده لأكثر من 90 يومًا، أو التعرض لمقترض متعثر. المقترض المتعثر هو المقترض الذي وقعت له أي من الأحداث التالية:
         
         1.أي التزام ائتماني جوهري تخلف سداده لأكثر من 90 يومًا. سيتم اعتبار السحب على المكشوف قد تأخر سداده بمجرد أن يخرق العميل الحد الأقصى المبلغ به أو أن يتم إبلاغه بحد أقصى أقل من المبلغ المستحق الحالي؛ أو
         
         2.أي التزام ائتماني جوهري يكون في حالة غير مستحقة (على سبيل المثال، لم يعد البنك المقرض يعترف بالفائدة المستحقة كدخل، أو، في حال تم الاعتراف بها، أن ينشئ قيمةً مكافئةً من المخصصات)؛ أو
         
         3.يتم الشطب أو إنشاء مخصص محدد لحساب نتيجةً لانخفاض ملحوظ في جودة الائتمان نتيجةً لتحمل البنك أي تعرض ائتماني للمقترض؛ أو
         
         4.بيع أي التزام ائتماني بخسارة اقتصادية جوهرية متعلقة بالائتمان؛ أو
         
         5.الاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة أي التزام ائتماني متعثر (أي إعادة هيكلة قد تؤدي إلى تقليص الالتزام المالي الناجم عن التنازل أو التأجيل الجوهريين لأصل الدين أو الفائدة أو الرسوم (حيثما كان ذلك مناسبًا))؛ أو
         
         6.تقديم المقترض طلب بإشهار إفلاس أو أمر مماثل في ما يتعلق بأي من التزامات المقترض الائتمانية تجاه المجموعة المصرفية؛ أو
         
         7.سعى المقترض إلى إشهار إفلاسه أو أشهر إفلاسه أو وُضع في شكل مماثل من الحماية حيث قد يؤدي ذلك تجنب أو تأخير سداد أي من الالتزامات الائتمانية للمجموعة المصرفية؛ أو
         
         8.أي وضع آخر يرى فيه البنك أنه من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته الائتمانية بالكامل من دون لجوء البنك إلى إجراءات مثل تحصيل الضمانات.
         
        97.7بالنسبة لتعرضات الأفراد، يمكن تطبيق تعريف التعثر على مستوى التزام ائتماني معين، وليس على مستوى المقترض. على هذا النحو، تخلف المقترض عن سداد التزام واحد لا يتطلب من البنك أن يعامل جميع الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية باعتبارها متعثرةً.
         
        98.7باستثناء التعرضات العقارية السكنية التي تُعالج بموجب الفقرة 99.7، يجب أن يكون الجزء غير المؤمَن أو غير المضمون من التعرض المتعثر مرجحًا بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي على النحو التالي:
         
         1.150% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تكون المخصصات المحددة أقل من 20% من المبلغ المستحق للقرض؛ و
         
         2.100% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 20% أو تزيد عنها وتقل عن 50% من المبلغ المستحق للقرض.
         
         3.50% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 50% أو تزيد عنها من المبلغ المستحق للقرض.
         
        99.7يجب الترجيح بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي بنسبة 100% لتعرضات العقارات السكنية المتعثرة حيث لا تعتمد المدفوعات بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الذي يؤمن القرض. يمكن أخذ التأمينات أو الضمانات المالية المؤهلة وفقًا لإطار الحد من أثر المخاطر الائتمانية في الاعتبار عند حساب التعرض وفقًا للفقرة 68.7.
         
        100.7التأمينات والضمانات المؤهلة ستكون هي نفسها لدى المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الجزء المضمون أو المؤمن من التعرض المتعثر.
         
        أصول أخرى 
         
        101.7المادة 4.4 - القسم (أ) من وثيقة إرشادات البنك المركزي السعودي لتنفيذ إصلاحات بازل III (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012) - تحدد معالجة الخصم للتعرضات التالية: الاستثمارات الكبيرة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية غير المجمعة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة. يتم خصم التعرضات في حساب الشق الأول من الأسهم العادية إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها في تلك المادة. يتم تطبيق الوزن المرجح بالمخاطر بنسبة 250% على قيمة العناصر الثلاثة "لخصم العتبة" المدرجة في المادة والتي لا يتم خصمها بموجب المادة.
         
        102.7سيكون الوزن المرجح بالمخاطر القياسي لجميع الأصول الأخرى 100%، باستثناء التعرضات التالية:
         
         1.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 0% على:
         
          (أ)النقد المملوك والمحفوظ في البنك أو العابر؛ و
         
          (ب)سبائك الذهب المحفوظة في البنك أو المحفوظة في بنك آخر على أساس مخصص، إلى الحد الذي تكون فيه أصول سبائك الذهب مدعومة بالتزامات سبائك الذهب.
         
         2.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 20% على عناصر النقد في عملية التحصيل.
         
    • 8. النهج المعياري: استخدام التصنيف الخارجي

      • اعتراف البنك المركزي السعودي بالتصنيفات الخارجية

        1.8مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية التالية مؤهلة في المملكة العربية السعودية،
         
         (1)ستاندرد آند بورز (S&P)؛ و
         
         (2)موديز (Moody's)؛ و
         
         (3)فيتش (Fitch).
         
         عملية الاعتراف 
         
        2.8لن يُسمح إلا بالتقييمات الائتمانية بواسطة وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها كمؤسسات تقييم ائتماني خارجية (ECAIs). سيحدد البنك المركزي السعودي على أساس مستمر ما إذا كانت مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية تفي بالمعايير المدرجة في 3.8، ولن يتم الاعتراف سوى في ما يتعلق بتصنيفات مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لأنواع التعرض حيث يتم استيفاء جميع المعايير والشروط. كما سيأخذ البنك المركزي السعودي في عين الاعتبار المعايير والشروط المنصوص عليها في مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال المتعلقة بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني عند تحديد أهلية مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
         
        معايير الأهلية 
         
        3.8يجب على كل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية استيفاء كل من المعايير الثمانية التالية.
         
         (1)الموضوعية:
         
          يجب أن يكون النهج المتبع في تعيين التصنيفات الخارجية صارمًا ومنهجيًا وخاضعًا لبعض أشكال التحقق من الصحة بناءً على الخبرة التاريخية. كما يجب أن تخضع التصنيفات الخارجية للمراجعة المستمرة وأن تكون متجاوبةً مع التغيرات في الوضع المالي. يجب وضع منهجية تصنيف لكل قطاع من قطاعات السوق، بما في ذلك الاختبارات الرجعية الصارمة، تغطي مدة سنة واحدة على الأقل ويُفضل ثلاث سنوات، وذلك قبل الاعتراف بها من قبل البنك المركزي السعودي.
         
         (2)الاستقلالية:
         
          ينبغي أن تكون مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية مستقلةً وألا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على التصنيف. على وجه التحديد، لا ينبغي لمؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أن تؤخر إجراء تصنيفي أو تمتنع عن اتخاذه على أساس تأثيره المحتمل (سواء كان التأثير اقتصاديًا أو سياسيًا أو غير ذلك). ينبغي أن تكون عملية التصنيف خاليةً قدر الإمكان من أي قيود قد تنشأ في الأوضاع التي قد يُنظر فيها إلى تكوين مجلس الإدارة أو هيكل المساهمين في وكالة التصنيف الائتماني على أنه يخلق تضاربًا في المصالح. كذلك يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية فصل أعمال التصنيف لديها تشغيليًا وقانونيًا، وماديًا إن أمكن، عن الشركات والمحللين الآخرين.
         
         (3)إمكانية الوصول الدولي/الشفافية:
         
          ينبغي أن تكون التصنيفات الفردية والعناصر الأساسية التي تعتمد عليها تقييمات التصنيف وما إذا كان المُصدر شارك في عملية التصنيف متاحةً للجمهور على أساس غير انتقائي ما لم تكن التصنيفات خصوصيةً، وإذا كانت كذلك، ينبغي أن تكون متاحةً على الأقل للمؤسسات المحلية والأجنبية ذات المصلحة المشروعة وبشروط متكافئة. كما ينبغي أن تكون الإجراءات العامة والمنهجيات والافتراضات التي تتبناها مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لاستخلاص التصنيفات متاحةً للجمهور.
         
         (4)الإفصاح:
         
          يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح عن المعلومات التالية: مدونة قواعد السلوك لديها، والطبيعة العامة لترتيباتها للتعويضات مع الكيانات الخاضعة للتقييم؛ وأي تضارب في المصالح، وترتيبات التعويضات لدى مؤسسة التقييم الائتماني الخارجي، ومنهجياتها لتقييم التصنيف، بما في ذلك تعريف التخلف عن السداد، والأفق الزمني، ومعنى كل تصنيف؛ ومعدلات التخلف عن السداد الفعلية المشهودة في كل فئة تقييم؛ والتحولات في التصنيفات مثل احتمالية تحول التصنيف AA إلى التصنيف A بمرور الوقت. ينبغي الإفصاح عن التصنيف في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار. يجب تقديم المعلومات بلغة واضحة عند الإفصاح عن التصنيف، مع الإشارة إلى طبيعة التصنيفات الائتمانية وحدودها ومخاطر الاعتماد عليها بشكل غير ملائم بهدف الاستثمار.
         
         (5)الموارد:
         
          ينبغي أن تتمتع مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية بالموارد الكافية لإجراء تقييمات ائتمانية عالية الجودة. يجب أن تسمح هذه الموارد بإجراء اتصالات مستمرة وجوهرية مع المستويات العليا والتشغيلية داخل الكيانات الخاضعة للتقييم بهدف إضافة قيمة إلى التقييمات الائتمانية. على وجه الخصوص، ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية أن تعين محللين من ذوي المعرفة والخبرة المناسبتين لتقييم الجدارة الائتمانية لنوع الكيان أو الالتزام الخاضعين للتصنيف. ينبغي أن تستند مثل هذه التقييمات إلى منهجيات تجمع بين النهج النوعي والكمي.
         
         (6)المصداقية:
         
          تُستمد المصداقية من المعايير المذكورة أعلاه إلى حد ما. علاوة على ذلك، الاعتماد على التصنيفات الخارجية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية بواسطة أطراف مستقلة (المستثمرين وشركات التأمين والشركاء التجاريين) هو دليل على مصداقية تصنيفات تلك المؤسسات. تعتمد مصداقية مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أيضًا على وجود إجراءات داخلية قائمة لمنع إساءة استخدام المعلومات السرية. لا يتعين على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية تقييم الشركات في أكثر من دولة واحدة لكي تتأهل للاعتراف.
         
         (7)التعاون مع البنك المركزي السعودي:
         
          يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية إخطار البنك المركزي السعودي بالتغييرات المهمة في المنهجيات وتوفير إمكانية الاطلاع على التصنيفات الخارجية وغيرها من البيانات المعنية بهدف دعم التحديد الأولي والمستمر للأهلية.
         
        4.8في ما يتعلق بالإفصاح عن تضارب المصالح المشار إليه في الفقرة 3.8 (4) أعلاه، يجب على الأقل الإفصاح عن الأوضاع التالية وتأثيرها على منهجيات أو إجراءات التصنيف الائتماني لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية:
         
         (1)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيان الخاضع للتصنيف أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم للالتزام المصنف نظير إصدار تصنيف ائتماني؛ و
         
         (2)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من المكتتبين الذين لديهم مصلحة مالية يمكن أن تتأثر بإجراءات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتصنيف الائتماني؛ و
         
         (3)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيانات الخاضعة للتصنيف أو المدينين أو المنشئين أو متعهدي التغطية أو المنظمين أو المكتتبين مقابل خدمات أخرى بخلاف إصدار التصنيفات الائتمانية أو توفير إمكانية الوصول إلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية؛
         
         (4)توفر مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مؤشرًا أوليًا أو مؤشرًا مماثلاً لجودة الائتمان للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم قبل تعيينها بهدف تحديد التصنيف الائتماني النهائي للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم؛ و
         
         (5)لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان أو مدين مُصنف، أو أن الكيان أو المدين المُصنف لديه مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
         
        5.8في ما يتعلق بالإفصاح عن ترتيبات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتعويضات المشار إليها في (4) أعلاه:
         
         (1)ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الكشف عن الطبيعة العامة لترتيبات التعويضات لديها مع الكيانات المصنفة أو المدينين أو متعهدي التغطية الرئيسيين أو المنظمين.
         
         (2)عندما تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية من كيان مصنف أو مدين أو منشئ أو متعهد تغطية رئيس أو منظم تعويضات غير مرتبطة بخدمات التصنيف الائتماني لديها، يجب على تلك المؤسسات الكشف عن هذه التعويضات غير ذات الصلة كنسبة مئوية من إجمالي التعويضات السنوية المستلمة من هذا الكيان المصنف أو المدين أو متعهد التغطية الرئيس أو المنظم في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء.
         
         (3)يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء، عما إذا كانت 10% أو أكثر من إيراداتها السنوية مستمدة من عميل واحد (على سبيل المثال، كيان مصنف، أو مدين، أو منشئ، أو متعهد تغطية رئيس، أو منظم، أو مكتتب ، أو أي من الشركات التابعة لهم).
         
      • اعتبارات التنفيذ

        تخطيط تقييمات الائتمان بمعرفة مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية 
         
        6.8سيقوم البنك المركزي السعودي بتعيين تصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لأوزان المخاطر المتاحة بموجب إطار ترجيح المخاطر الموحّد، أي تحديد فئات التصنيف التي تتوافق مع أوزان المخاطر.
         
        7.8يجوز للبنوك استخدام عملية التخطيط التالية لتصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية. وتخضع عملية التخطيط هذه لمراجعة البنك المركزي السعودي حسب الاقتضاء وسيتم إبلاغ البنوك وفقًا لذلك. 
         
        البنك المركزي السعوديستاندرد آند بورز (S&P)موديز (Moody's)فيتش (Fitch)
        1AAAAaaAAA
        AA+Aa1AA+
        AAAa2AA
        AA-Aa3AA-
        2A+A1A+
        AA2A
        A-A3A-
        3BBB+Baa1BBB+
        BBBBaa2BBB
        BBB-Baa3BBB-
        4BB+Ba1BB+
        BBBa2BB
        BB-Ba3BB-
        B+B1B+
        BB2B
        B-B3B-
        5CCC+Caa1CCC+
        CCCCaa2CCC
        CCC-Caa3CCC-
        CCCaCC
        CCC
        D D
        6غير مصنفغير مصنفغير مصنف
         
        8.8يجب على البنوك استخدام مؤشرات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختارة وتصنيفاتها باستمرار لجميع أنواع التعرضات التي أقرها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لنظام مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، لأغراض كل من ترجيح المخاطر وإدارة المخاطر. ولا يُسمح للبنوك بـ"انتقاء" التصنيفات المقدمة من مختلف مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية أو تغيير استخدامات هذه المؤسسات بشكل تعسفي.
         
        9.8يجب على البنوك استخدام مقياس التصنيف العالمي الذي توفره مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لجميع أنواع التعرضات، ويخضع استخدام مقاييس التصنيف الوطنية للتخطيط حسب التصنيف العالمي.
         
        التصنيفات الخارجية المتعدد 
         
        10.8إذا كان هناك تصنيف واحد فقط من إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية يختاره البنك لتعرض معين، وجب استخدام هذا التصنيف لتحديد وزن مخاطر التعرض.
         
        11.8وإذا كان هناك تصنيفان من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية اختارهما البنك بحيث يتلاءمان مع أوزان مخاطر مختلفة، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
         
        12.8وإذا كانت هناك ثلاثة تصنيفات أو أكثر لأوزان مخاطر مختلفة، وجبت الإشارة إلى التقييمين المتلائمين مع أقل أوزان الخطورة. وإذا أدت هذه إلى قيمة واحدة لوزن المخاطر، كان على البنك تطبيق هذا الوزن. أما إذا اختلفت الأوزان، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
         
        تحديد ما إذا كان التعرض مصنفًا: تصنيفات جهة الإصدار والتصنيفات المرتبطة بالإصدارات 
         
        13.8عندما يستثمر البنك في إصدار معين له تصنيف خاص به، لا بد من أن يستند وزن مخاطر التعرض إلى هذا التصنيف. وعندما لا يكون تعرض البنك استثمارًا في إصدار ذو تصنيف معين، تنطبق المبادئ العامة التالية.
         
         (1)في الظروف التي يكون فيها للمقترض تصنيف محدد لدين صادر - لكن تعرض البنك ليس استثمارًا في هذا الدين بالذات - لا يجوز تطبيق تصنيف ائتماني عالي الجودة (تصنيف يقابل وزن مخاطر أقل مما ينطبق على تعرض غير مصنف) لهذا الدين بالتحديد على تعرض البنك غير المصنف إلا إذا كان هذا التعرض يحمل من جميع النواحي تصنيف مساوٍ لتصنيف التعرض المصنف أو تصنيف رئيسي أعلى منه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يُمكن استخدام التصنيف الخارجي، وسيحصل التعرض غير المقيّم على وزن المخاطر الخاص بالتعرضات غير المصنفة.
         
         (2)في الحالات التي يكون فيها المقترض حاصلاً على تصنيف جهة الإصدار، ينطبق هذا التصنيف عادةً على التعرضات الرئيسية غير المضمونة لجهة الإصدار المعنية. وبالتالي، فإن التعرضات الرئيسية لجهة الإصدار هذه ستستفيد من التصنيف عالي الجودة للجهة. وسيتم التعامل مع التعرضات الأخرى غير المقدّرة لجهة الإصدار ذات التصنيف العالي على أنها غير مصنفة. إذا كان لجهة الإصدار أو لإصدار معين تصنيف منخفض الجودة (يقابل وزن مخاطر مساوٍ لـ/أو أعلى من وزن المخاطر الذي ينطبق على التعرضات غير المصنفة)، فسوف يُعيّن نفس وزن المخاطر الذي ينطبق على التصنيف المنخفض للتعرض غير المقيّم لنفس الطرف المقابل الذي تصنيفه مساوٍ لـ/أو أقل من جهة الإصدار غير المضمونة الرئيسية أو التعرض الذي يحمل جودة منخفضة.
         
         (3)وفي الحالات التي يكون فيها لجهة الإصدار تصنيف محدد عالي الجودة (تصنيف يحدد وزن مخاطر أقل) لا ينطبق إلا على فئة محدودة من الالتزامات (مثل تصنيف الودائع أو تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة)، فلا يجوز استخدام هذا إلا فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع ضمن تلك الفئة.
         
        14.8وسواء كان البنك يعتزم الاعتماد على تصنيف جهة إصدار أو تصنيف خاص بإصدار معيّن، فلا بد من أن يأخذ التصنيف في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مبلغ التعرض لمخاطر الائتمان لدى البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة إليه. على سبيل المثال، إذا كان البنك مدينًا بكل من أصل الدين والفائدة، كان على التصنيف أن يأخذ في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مخاطر الائتمان المرتبطة بسداد كل من أصل الدين والفائدة.
         
        15.8ومن أجل تجنب أي حساب مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان، لن يؤخذ في الاعتبار أي اعتراف رقابي بآليات التخفيف من مخاطر الائتمان إذا كان تعزيز الائتمان ينعكس بالفعل في التصنيف الخاص بالإصدار (انظر الفقرة 5.9).
         
        تصنيفات العملة المحلية والعملات الأجنبية 
         
        16.8عندما تكون التعرضات مرجحة بالمخاطر بناءً على تصنيف تعرض مكافئ لذلك المقترض، فإن القاعدة العامة هي أن تصنيفات العملة الأجنبية ستُستخدم للتعرضات المقوّمة بالعملة الأجنبية. إن تصنيفات العملة المحلية، إذا كانت منفصلة، لن تُستخدم إلا مع التعرضات المرجحة بالمخاطر المقوّمة بالعملة المحلية.36.
         
        التصنيفات قصيرة الأجل/طويلة الأجل 
         
        17.8لأغراض ترجيح المخاطر، ترتبط التقييمات قصيرة الأجل بالإصدارات المحددة. ولا يمكن استخدامها إلا لاشتقاق أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التسهيل المصنف. ولا يُمكن تعميمها على التعرضات الأخرى قصيرة الأجل، إلا في ظل الشروط الواردة في الفقرة 19.8. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال استخدام تصنيف قصير الأجل لدعم وزن المخاطر لتعرض طويل الأجل غير مصنّف. ولا يجوز استخدام التصنيفات قصيرة الأجل إلا للتعرضات قصيرة الأجل ضد البنوك والشركات. الجدول 13 37 38 أدناه يقدم إطارًا لتعرض البنوك لتسهيلات محددة قصيرة الأجل، مثل إصدار معيّن للأوراق التجارية:
         

        جدول أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل

        الجدول 13

        التصنيف الخارجي

        A-1/P-1A-2/P-2A-3/P-3أخرى

        الوزن الترجيحي للمخاطر

        20%50%100%150%
         
        18.8إذا كان هناك تسهيل مصنف قصير الأجل وله وزن مخاطر نسبته 50%، فإن التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة لا يمكن أن يكون لها وزن مخاطر أقل من 100%. إذا كانت جهة الإصدار لديها تسهيل قصير الأجل بتصنيف خارجي يحمل وزن مخاطر نسبته 150%، فلا بد من أن تتلقى جميع التعرضات غير المصنفة - سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل - وزن مخاطر بنسبة 150%، ما لم يستخدم البنك آليات معترف بها للتخفيف من مخاطر الائتمان لمثل هذه التعرضات.
         
        19.8في الحالات التي تتوفر فيها تقييمات قصيرة الأجل، يتم تطبيق التفاعل التالي مع المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل للبنوك كما هو موضح في الفقرة 15.7 :
         
         (1)تنطبق المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل على جميع التعرضات الخاصة بالبنوك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي عندما لا يكون هناك تصنيف محدد للتعرض قصير الأجل.
         
         (2)وعندما يكون هناك تصنيف قصير الأجل ويحمل هذا التصنيف وزنًا للمخاطر يكون أكثر ملاءمة (أي أقل) من الوزن المستنتج من المعاملة التفضيلية العامة أو مطابقًا له، يجب استخدام التصنيف قصير الأجل للتعرض المحدد وحده. وستستفيد التعرضات قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة.
         
         (3)إذا كان هناك تصنيف قصير الأجل لتعرض قصير الأجل لبنك ما ينتمي إلى وزن مخاطر أقل تفضيلاً (أعلى)، فلا يمكن استخدام المعاملة التفضيلية العامة قصيرة الأجل للتعرضات بين البنوك. ويجب أن تتلقى جميع التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة نفس ترجيح المخاطر الذي ينطوي عليه التصنيف قصير الأجل المحدد.
         
        20.8عندما يتم استخدام تصنيف قصير الأجل، تحتاج المؤسسة التي تجري التقييم إلى استيفاء جميع معايير الأهلية للاعتراف بمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية كما هو موضح في الفقرة 3.8، من حيث تصنيفاتها قصيرة الأجل.
         
        مستوى تطبيق التصنيف 
         
        21.8لا يمكن استخدام التصنيفات الخارجية لكيان واحد داخل مجموعة شركات لاستنتاج أوزان المخاطر الخاصة بكيانات أخرى داخل نفس المجموعة.
         
        استخدام التصنيفات غير المطلوبة 
         
        22.8كقاعدة عامة، يجب على البنوك استخدام التصنيفات المطلوبة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة. ولا يُسمح للبنوك باستخدام التقييمات غير المطلوبة.
         

        36 ومع ذلك، عندما ينشأ التعرض من خلال مشاركة في البنك في قرض تم تمديده، أو تم ضمانه ضد مخاطر التحويل والنقل، من قبل بعض بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، يُمكن للبنك المركزي السعودي أن يعتبر أنه قد تم اتخاذ إجراءات تخفيفية لمخاطر التحويل والنقل. ولكي يتأهل البنك ليصبح من ضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف، يجب أن يكون لديه وضع دائن مفضل معترف به في السوق وأن يندرج تحت الحاشية الأولى في الفقرة 9.7. وفي تلك الحالات، ولأغراض ترجيح المخاطر، يمكن استخدام تصنيف العملة المحلية للمقترض بدلاً من تصنيف العملة الأجنبية لديه. وفي حالة الضمان ضد مخاطر التحويل والنقل، يُمكن استخدام تصنيف العملة المحلية فقط للجزء الذي يخضع للضمان. والجزء من القرض الذي لا يستفيد من هذا الضمان سيتم ترجيحه بناءً على تصنيف العملة الأجنبية.


        37 والتأشيرات تتبع المنهجية التي تستخدمها ستاندرد آند بورز (S&P) وخدمة موديز (Moody's) للمستثمرين. يشمل تصنيف A-1 لدى ستاندرد آند بورز (S&P) كلا من +A-1 و -A-1.


        38 وتشمل فئة "أخرى" جميع التصنيفات غير الممتازة وتصنيفات B أو C.

    • 9. النهج الموحّد: تخفيف مخاطر الائتمان

      1.9تستخدم البنوك عددًا من الآليات للتخفيف من مخاطر الائتمان التي تتعرض إليها. على سبيل المثال، قد تكون التعرضات مضمونة بمطالبات ذات أولوية أولى، كليًا أو جزئيًا بالنقد أو الأوراق المالية، أو قد يكون التعرض للقرض مضمونًا من طرف خارجي، وقد يشتري البنك مشتقًا ائتمانيًا لتعويض أشكال مختلفة من مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، قد توافق البنوك على إجراء مقاصة للقروض المستحقة لها مقابل ودائع من نفس الطرف المقابل39.
       
      2.9ينطبق الإطار المنصوص عليه في هذا الفصل على التعرضات الدفترية المصرفية المرجحة بالمخاطر في إطار النهج الموحّد.
       
      المتطلبات العامة 
       
      3.9أي معاملة تُستخدم فيها آليات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) لن تتلقى متطلبات رأس مال أعلى من المعاملات المماثلة الأخرى التي لا تُستخدم فيها هذه الآليات.
       
      4.9يجب استيفاء متطلبات الفصل الـ19 من إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال فيما يتعلق بأي آليات لتخفيف مخاطر الائتمان.
       
      5.9ويجب ألا تتعرض تأثيرات آليات تخفيف مخاطر الائتمان للحساب المزدوج. لذلك، لن تعترف الجهة الرقايسة بأي آليات إضافية لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض رأس المال التنظيمي على التعرضات التي يعكس وزن المخاطر فيها بالفعل تلك الآليات. وتماشيًا مع الفقرة 14.8، لن يُسمح أيضًا بتصنيفات "الرئيسية فقط" ضمن إطار آليات تخفيف مخاطر الائتمان.
       
      6.9في حين أن استخدام آليات تخفيف مخاطر الائتمان تساهم في خفض مخاطر الائتمان أو تحويلها، فقد تزيد في الوقت نفسه من المخاطر الأخرى (المخاطر المتبقية مثلاً). والمخاطر المتبقية تشمل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة والسوق. لذلك، يجب على البنوك استخدام إجراءات وعملية قوية للسيطرة على هذه المخاطر، بما في ذلك الاستراتيجيات؛ والنظر في الائتمان الأساسي؛ والتقييمات؛ والسياسات والإجراءات؛ والأنظمة؛ والتحكم في المخاطر المتجددة؛ وإدارة مخاطر التركيز الناجمة عن استخدام البنك لآليات التخفيف من مخاطر الائتمان وتفاعلاتها مع ملف مخاطر الائتمان العام للبنك. إذا لم يتم التحكم في هذه المخاطر بشكل كفء، يجوز للبنك المركزي السعودي فرض رسوم رأس مال إضافية أو اتخاذ إجراءات رقابية أخرى في عملية المراجعة الإشرافية.
       
      7.9ولكي توفر آليات تخفيف مخاطر الائتمان الحماية المطلوبة، يجب ألا تكون للجودة الائتمانية للأطراف المقابلة ارتباطًا طرديًا مع آلية تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمة أو مع المخاطر المتبقية الناتجة عنها (كما هو محدد في الفقرة 6.9). على سبيل المثال، الأوراق المالية الصادرة عن الطرف المقابل (أو أي كيان متصل بالطرف المقابل) تقدم القليل من الحماية كضمان وبالتالي فهي غير مؤهلة.
       
      8.9فإذا كان البنك يعتمد على العديد من آليات تخفيف مخاطر الائتمان لتغطية تعرض واحد (مثال: البنك لديه تأمين إضافي وضمان جزئي يغطي أحد التعرضات)، توجب على البنك تقسيم التعرض إلى أجزاء يغطيها كل نوع من أنواع آليات تخفيف مخاطر الائتمان (أي قسم يغطيه التأمين الإضافي وجزء يغطيه الضمان)، وحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لكل جزء بشكل منفصل. عندما تكون الحماية الائتمانية التي تقدمها جهة واحدة للحماية لها آجال استحقاق مختلفة، لا بد من تقسيمها إلى آليات حماية منفصلة أيضًا.
       
      المتطلبات القانونية 
       
      9.9لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال لأي استخدام لآليات تخفيف مخاطر الائتمان، فإن جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة، واتفاقيات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي، والضمانات ومشتقات الائتمان يجب أن تكون مُلزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. ويجب أن تكون البنوك قد أجرت مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك، وأن يكون لديها أساس قانوني متين للوصول إلى هذا الاستنتاج، وإجراء المزيد من المراجعات حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية الإنفاذ.
       
      المعاملة العامة لعدم تطابق آجال الاستحقاق
       
       
      10.9لأغراض حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، يحدث عدم تطابق آجال الاستحقاق عندما تكون الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق لترتيب الحماية الائتمانية (مثل التحوط) أقل من أجل استحقاق التعرض الأصلي.
       
       
      11.9وفي حالة الضمانات المالية، لا يُسمح بعدم تطابق آجال الاستحقاق بموجب النهج البسيط (راجع الفقرة 33.9).
       
       
      12.9في إطار النُهُج الأخرى، عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق، لا يجوز الاعتراف بترتيب الحماية الائتمانية إلا إذا كان أجل استحقاق الأصل سنة أو أكبر، وكان استحقاقه المتبقي 3 شهور أو أكبر. وفي مثل تلك الحالات، يُمكن الاعتراف جزئيًا بآلية التخفيف من مخاطر الائتمان على النحو المفصل أدناه في الفقرة 13.9.
       
       
      13.9عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق مع عوامل تخفيف معترف بها، يُطبق التعديل التالي، حيث:
       
       
       (1)Pa = قيمة الحماية الائتمانية معدلة حسب عدم تطابق آجال الاستحقاق
       
       (2)P = مبلغ الحماية الائتمانية (مثل مبلغ التأمين أو مبلغ الضمان) مُعدلاً حسب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المخصومة
       
       (3)t = min {T، الاستحقاق المتبقي لترتيب حماية الائتمان معبرًا عنه بالسنوات}
       
       (4)T = min {خمس سنوات، الاستحقاق المتبقي للتعرض مُعبرًا عنه بالسنوات} 
       
        
       
      14.9يجب تحديد أجل استحقاق التعرض الأساسي واستحقاق التحوط بشكل متحفظ. ويجب قياس أجل الاستحقاق الفعلي للأساس على أنه أطول وقت متبقٍ ممكن قبل أن يحين موعد وفاء الطرف المقابل بالتزامه، مع مراعاة أي فترة سماح سارية. وبالنسبة إلى التحوط، فالخيارات (المضمنة) التي قد تقلل من مدة التحوط يجب أن تؤخذ في الاعتبار بحيث يتم استخدام أقصر أجل استحقاق فعال ممكن. على سبيل المثال: في حالة مشتق الائتمان، عندما يكون لدى بائع الحماية خيار الاسترداد، يكون أجل الاستحقاق هو تاريخ الشراء الأول. وبالمثل، إذا كان مشتري الحماية يملك خيار الاسترداد ولديه حافز قوي لاسترداد المعاملة في تاريخ الاسترداد الأول، بسبب زيادة التكلفة من هذا التاريخ فصاعدًا مثلاً، فإن أجل الاستحقاق الفعلي يكون الوقت المتبقي حتى تاريخ أول استدعاء.
       
       
      عدم تطابق العملات 
       
       
      15.9يُسمح بعدم تطابق العملات في جميع النُهُج. في إطار النهج البسيط، لا توجد معاملة محددة لعدم تطابق العملات، بالنظر إلى أن الحد الأدنى المطبق عامةً لوزن المخاطر هو 20% (حد أدنى). أما في إطار النهج الشامل، وفي حالة الضمانات ومشتقات الائتمان، يتم وضع تعديل محدد لعدم تطابق العملات في الفقرات 51.9 و81.9 إلى 0، على التوالي.
       
       

      39 في هذا القسم، يستخدم مصطلح "الأطراف المقابلة" للإشارة إلى الطرف الذي يكون للبنك تعرض ائتماني له سواءً للبنود المدرجة في بيان المركز المالي أو غير المدرجة به. قد يتخذ هذا التعرض على سبيل المثال شكل قرض نقدي أو أوراق مالية (حيث يُطلق على الطرف المقابل عادةً اسم "المقترض") لأوراق مالية مُدرجة كضمان أو التزام أو تعرض بموجب عقد مشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).

      • لمحة عن آليات التخفيف من مخاطر الائتمان

        المعاملات المضمونة

        16.9المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
         
         (1)البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛
         
         (2)التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل.
         
        17.9عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40.
         
        18.9ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي:
         
         (1)النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو 
         
         (2)النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان.
         
        19.9المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 32.9 إلى 64.9.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما.
         
        20.9بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 65.9 إلى 66.9.
         

        تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

        21.9عندما يكون لدى البنوك اتفاقيات تقاص قابلة للتنفيذ قانونًا للقروض والودائع التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 67.9 و68.9ـ يجوز لها حساب متطلبات رأس المال على أساس صافي التعرضات الائتمانية على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة.
         

        الضمانات والمشتقات الائتمانية

        22.9وإذا حققت الضمانات أو المشتقات الائتمانية الشروط التشغيلية المذكورة في الفقرات 69.9 إلى 71.9، فيجوز للبنوك قبول الحماية الائتمانية المقدمة من أساليب تخفيف المخاطر تلك في حساب متطلبات رأس المال.
         
        23.9ويتم الاعتراف بمدى من الضامنين وموفري الحماية وينطبق نهج بديل لحسابات متطلبات رأس المال. والضمانات الصادرة أو الحماية المتقدمة من الكيانات ذات وزن المخاطر الأقل من الطرف المقابل هي فقط التي تؤدي إلى نسبة مخفضة لرأس المال بالنسبة للتعرض المضمون، ذلك لأن النسبة المحمية من تعرض الطرف المقابل قد تم تعيينه لوزن مخاطر الضامن أو موفر الحماية، حيث أن النسبة غير المغطاة تبقي على وزن المخاطر للطرف المقابل الأساسي.
         
        24.9والشروط التفصيلية والمتطلبات التشغيلية للضمانات والمشتقات الائتمانية موجودة في الفقرات من 69.9 إلى 83.9.
         

        40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الرقابية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.

      • المعاملات المضمونة

        متطلبات عامة 
         
        25.9قبل منح تخفيف رأس المال فيما يتعلق بأي شكل للضمان، فالمعايير المذكورة في الفقرات 26.9 ،31.9 يجب أن تتحقق، بغض النظر عما إذا كان المستخدم هو النهج البسيط أو الشامل. ويجب على البنوك التي تقرض أوراق مالية أو ضمانات أو تودع ضمانًا أن تحسب متطلبات رأس المال لكلٍ مما يلي: (أولاً) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا بقى هذا مع البنك، (ثانيًا) مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئ عن خطر أن مقترض الأوراق المالية قد يتعثر.
         
        26.9والآلية القانونية التي بها يتم رهن الضمان أو نقله يجب أن تضمن أن البنك له الحق في تسييله أو الحيازة القانونية له، وبطريقة متزامنة، في حالة التعثر، أو الإعسار أو الإفلاس (أو حدث أو أكثر غير ذلك من المحددين كحدث ائتمان في مستندات المعاملة) للطرف المقابل (وحيثما كان ممكنًا، لأمين الحفظ الذي يحفظ الضمان). كذلك، يجب على البنوك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات بموجب القانون المعمول به لفائدة البنك في الضمان من أجل الحصول على فائدة الضمان النافذة، على سبيل المثال، من خلال تسجيلها لدى أمين السجل، أو لممارسة حق التقاص أو التقاص فيما يتعلق بنقل ملكية الضمان.
         
        27.9ويجب أن تكون لدى البنوك إجراءات واضحة ودقيقة للتسييل المتزامن للضمان من أجل التأكد أن المحافظة على أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر الطرف المقابل وتسييل الضمان وأنه يمكن تسييل ذلك الضمان على الفور.
         
        28.9يجب على البنوك التأكد من وجود الموارد الكافية للتشغيل المنظم لاتفاقيات الهامش مع مشتقات مالية متداولة خارج البورصة والأوراق المالية الممولة من الطرف المقابل، كما تم قياسه من خلال توقيت ودقة استدعاء الهامش المستمر وزمن الاستجابة على استدعاءات الهامش القادمة. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات إدارة مخاطر الضمان لمراقبة وضبط والإبلاغ عن:
         
         (1)الخطر الذي تعرضها له اتفاقيات الهامش (مثل تقلب وسيولة الأوراق المالية التي تم تبديلها كضمانات)،
         
         (2)مخاطر التركيز على أنواع معينة من الضمان،
         
         (3)إعادة استخدام الضمان (سواء النقدي أو غير النقدي) بما في ذلك نواقص السيولة المحتملة الناتجة عن إعادة استخدام الضمان المستلم من الأطراف المقابلة،
         
         (4)التنازل عن الحقوق في الضمان المودعة للأطراف المقابلة.
         
        29.9إذا كان الضمان في حيازة أمين حفظ، يجب على البنك اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن أمين الحفظ يفصل الضمان عن أصوله الخاصة.
         
        30.9يجب تطبيق متطلبات رأس المال على كلا جابني المعاملة. على سبيل المثال، ستخضع اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء العكسي إلى متطلبات رأس المال. وبالمثل، سيخضع جانبي معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية لنسبة صريحة من رأس المال، وكذلك الحال مع إيداع الأوراق المالية فيما يتعلق بتعرضات المشتقات أو أي معاملة اقتراض أخرى.
         
        31.9وإذا كان البنك، الذي يعمل كوكيل، يرتب معاملة إعادة شراء (أي معاملات إعادة شراء / إعادة شراء عكسي وإقراض/اقتراض أوراق مالية) بين عميل وطرف خارجي ويوفر ضمانًا للعميل بأن الطرف الخارجي سوف يؤدي التزاماته، فإن الخطر بالنسبة للبنك يكون كما لو أن البنك قد أبرم المعاملة بصفته موكل. وفي تلك الظروف، يجب على البنك حساب متطلبات رأس المال كما لو كان هو الموكل ذاته.
         
        النهج البسيط: متطلبات عامة 
         
        32.9في ظل النهج البسيط، يُستبدل الوزن المرجح لمخاطر الطرف المقابل بالوزن المرجح لمخاطر أداة الضمان التي تضمن أو تضمن بشكلٍ جزئي التعرض.
         
        33.9ومن أجل الاعتراف بالضمان في النهج البسيط، يجب أن يكون مرهونًا لما لا يقل عن عمر التعرض ويجب أن تكون قيمته حسب السوق وأن تتم إعادة تقييمه على الأقل كل ستة شهور. وتلك النسب من التعرضات المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المعترف به تحصل على وزن مخاطر قابل للتطبيق على أداة الضمان. ويخضع وزن المخاطر للنسبة المضمونة إلى حد أدنى 20% ما عدا في ظل الشروط المحددة في الفقرات من 36.9 إلى 39.9. أما حق الانتفاع بالتعرض فيجب تعيينه لوزن مخاطر مناسب للطرف المقابل. ولا يُسمح بالاختلافات في أجل الاستحقاق في النهج البسط (راجع الفقرات 10.9 إلى 11.9).
         
        النهج البسيط: الضمان المالي المؤهل 
         
        34.9الأدوات المالية التالية مؤهلة للاعتراف بها في النهج البسيط:
         
         (1)النقد (كذلك شهادات الإيداع أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض) على الإيداع مع البنك الذي يتحمله تعرض الطرف المقابل 41 42.
         
         (2)الذهب.
         
         (3)الأوراق المالية المدينة التي تحقق الشروط التالية:
         
          (أ)الأوراق المالية المدينة المصنفة43 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية (ECAI) حيث تكون:
         
           (أولاً)لا تقل عن BB- عند إصدارها من جهات سيادية أو مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها على أنها جهات سيادية، أو
         
           (ثانيًا)لا تقل عن BBB- عند صدورها من كيانات أخرى (بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى)، أو
         
           (ثالثًا)لا تقل عن A-3/P-3 لأدوات دين قصير الأجل.
         
          (ب)أوراق مالية غير مصنفة من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية حيث تكون هذه الأوراق:
         
           (أولاً)صادرة من بنك،
         
           (ثانيًا)مدرجة في بورصة أوراق معترف بها،
         
           (ثالثًا)مصنفة على أنها دين ممتاز
         
           (رابعًا)جميع الإصدارات المصنفة لنفس الأولوية في السداد من البنك المصدر هي مصنفة على الأقل عند BBB- أو a-3/p-3 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها،
         
           (خامسًا)البنك الذي يحتفظ بالأوراق المالية كضمان ليس لديه معلومات تقترح أن الإصدار يبرر تصنيفًا أقل من BBB- أو A-3/P-3 (حسبما هو مطبق)،
         
           (سادسًا)يثق البنك المركزي السعودي للغاية في أن سيولة السوق للضمان كافية.
         
         (4)حقوق الملكية (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) المدرجة في مؤشر رئيسي.
         
         (5)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المشتركة حيث:
         
          (أ)يتم الإعلان عن سعر الوحدات يوميًا وعلانيةً،
         
          (ب)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل /صندوق الاستثمار المشتركة مقتصرة على الأدوات المدرجة في هذه الفقرة.44
         
        35.9إعادة التوريق كما هي معرّفة في فصول التوريق أرقام 18 إلى 23 ليست مؤهلة للضمان المالي.
         
        النهج البسيط: إعفاءات الحد الأدنى لوزن المخاطر 
         
        36.9تُعفى معاملات إعادة الشراء التي تحقق جميع الشروط التالية من الحد الأدنى لوزن المخاطر في ظل النهج البسيط:
         
         (1)ويكون التعرض والضمان نقدًا أو ضمانًا سياديًا أو ضمان مؤسسة قطاع عام يؤهل لوزن مخاطر 0% في النهج المعياري (الفصل 0)،
         
         (2)التعرض والضمان صادران بنفس العملة،
         
         (3)إما أن تكون المعاملة قصيرة الأجل أو أن تقييم التعرض والضمان حسب سعر السوق يوميًا ويخضعان لتعديل الهامش يوميًا،
         
         (4)عقب إخفاق الطرف المقابل في تعديل الهامش، تكون هناك حاجة لوقت بين التقييم حسب سعر السوق قبل الإخفاق في تعديل الهامش ويتم التفكير في تسييل الضمان في غضون أربعة أيام عمل على أقصى تقدير،
         
         (5)تتم تسوية المعاملة عبر نظام تسوية مثبت لذلك النوع من المعاملة،
         
         (6)المستندات التي تغطي الاتفاق هي مستندات معيارية للسوق من أجل معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية المعنية،
         
         (7)يحكم المعاملة المستندات التي تذكر أنه إذا أخفق الطرف المقابل في الوفاء بالتزام تسليم النقد أو الأوراق المالية أو تسليم الهامش أو أي تعثر كان، فتكون المعاملة قابلة للإنهاء على الفور،
         
         (8)عقب أي حدث تعثر، وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أم مفلسًا، يكون للبنك مطلق الحرية والحق القانوني النافذ للحجز على الضمان وتسييله على الفور لصالحه.
         
        37.9وتكون المعاملات مع المشاركين الرئيسيين في السوق، أي البنك المركزي السعودي والجهات السيادية السعودية فقط.
         
        38.9تحصل معاملات إعادة الشراء التي تحقق المتطلبات في الفقرة 36.9 على 10% وزن مخاطر، كإعفاء من الحد الأدنى لوزن المخاطر المذكور في الفقرة 33.9. إذا كان الطرف المقابل للمعاملة هو مشارك رئيسي في السوق، فيجوز للبنوك تطبيق وزن مخاطر 0% على المعاملة.
         
        39.9ولا ينطبق الحد الأدنى لوزن المخاطر 20% على المعاملة المضمونة وقد يتم تطبيق وزن المخاطر 0% على النسبة المضمونة من التعرض حيث يتم تقييم التعرض والضمان بنفس العملة، وإما أن يكون:
         
         (1)الضمان نقدًا مودعًا كما هو معرّف في الفقرة 34.9(1)، أو
         
         (2)يكون الضمان في صورة أوراق مالية سيادية/لمؤسسة قطاع عام مؤهلة لوزن مخاطر 0%، وقيمته السوقية قد تم خصمها بنحو 20%.
         
        النهج الشامل: متطلبات عامة 
         
        40.9في النهج الشامل، عند الحصول على الضمان، يجب على البنوك حساب تعرضها المعدل بالنسبة للطرف المقابل من أجل تقدير تأثير تخفيف المخاطر لذلك الضمان. يجب على البنوك استخدام الاستقطاعات الرقابية القياسية لتعديل مبلغ التعرض بالنسبة للطرف المقابل وقيمة أي ضمان تم استلامه دعمًا لذلك الطرف المقابل للأخذ في الاعتبار التقلبات المستقبلية المحتملة في قيمة أيًا منهما45، حسبما يحدث من تحركات السوق. وما لم يكن أي جانب من المعاملة نقدًا أو تم تطبيق استقطاع صفري، يكون مبلغ التعرض المعدل التقلب أعلى من التعرض الاسمي وتكون قيمة الضمان المعدل التقلب أقل من قيمة الضمان الاسمية.
         
        41.9ويعتمد حجم الاستقطاعات التي يجب على البنوك استخدامها على فترة الاحتفاظ المحددة للمعاملة. لأغراض الفصل رقم 9، تكون مدة الاحتفاظ هي المدة الزمنية والتي فيها من المفترض أن ينتقل التعرض أو قيم الضمان قبل أن يستطيع البنك تصفية المعاملة. يتم استخدام أقل فترة احتفاظ رقابية محددة على أساس حساب الاستقطاعات الرقابية القياسية.
         
        42.9وتعتمد فترة الاحتفاظ، ومن ثم حجم الاستقطاعات الرقابية القياسية على نوع الأداة ونوع المعاملة، والأجل المتبقي للاستحقاق وتكرار تقييم سعر السوق وتعديل الهامش كما هو منصوص عليه في الفقرات من 9.49 إلى 9.50. على سبيل المثال، فمعاملات إعادة الشراء التي تخضع للتسعير اليومي حسب السوق وضبط الهامش يوميًا سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 5 أيام عمل ومعاملات الإقراض المضمون ذات التقييم اليومي حسب السوق والتي بلا بنود تعديل الهامش سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 20 يوم عمل. ويجب قياس الاستقطاعات باستخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على التكرار الفعلي لتعديل الهامش أو التقييم حسب السوق. هذه المعادلة موجودة في الفقرة 9.58.
         
        43.9وعلاوة على هذا، إذا كان التعرض والضمان محتفظًا بهما بعملات مختلفة، يجب على البنوك تطبيق استقطاع إضافي لمبلغ الضمان المعدل حسب التقلبات وفقًا للفقرات 51.9 و 81.9 إلى 0 من أجل أن تضع في اعتبارها التقلبات المستقبلية المحتملة في أسعار البورصة.
         
        44.9يمكن الاعتراف بتأثير اتفاقيات التقاص الرئيسية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لحساب متطلبات رأس المال بناءً على الشروط والمتطلبات في الفقرات 61.9 إلى 64.9. إذا كانت معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) خاضعة لاتفاق تقاص سواء كانت مقيدة في الدفتر المصرفي أو في دفتر التداول، فيجوز للبنك أن يختار ألا يعترف بآثار التقاص في حساب رأس المال. وفي تلك الحالة، سوف تخضع المعاملة لنسبة رأس المال كما لو لم يوجد اتفاق تقاص.
         
        النهج الشامل: الضمان المالي المؤهل 
         
        45.9أدوات الضمات التالية مؤهلة للاعتراف في النهج الشامل:
         
         (1)جميع الأدوات مذكورة في الفقرة 34.9،
         
         (2)حقوق الملكية والسندات القابلة للتحويل والتي ليست مدرجة في مؤشر رئيسي لكنها مدرجة في بورصة أوراق المالية معترف بها،
         
         (3)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة والتي تشمل الأدوات المالية في النقطة (2).
         
        النهج الشامل: حساب متطلبات رأس المال 
         
        46.9بالنسبة للمعاملة المضمونة، يتم حساب مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر باستخدام المعادلة الآتية، حيث أن:
         
         (1)E* = قيمة التعرض بعد تخفيف المخاطر
         
         (2)E = القيمة الحالية للتعرض
         
         (3)He = الاستقطاع المناسب للتعرض
         
         (4)C = القيمة الحالية للضمان المستلم
         
         (5)Hc = الاستقطاع المناسب للضمان
         
         (6)Hfx = الاستقطاع المناسب لتباين العملة بين الضمان والتعرض
         
          
         
        47.9في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تعديل قيمة الضمان المستلم (مبلغ الضمان) وفقًا للفقرة 10.9 إلى 0.
         
        48.9مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر (E*) يجب ضربه في وزن مخاطر الأطراف المقابلة للحصول على مبلغ الأصل المرجح للمخاطر بالنسبة للمعاملة المضمونة.
         
        49.9يجب استخدام الاستقطاعات الرقابية التالية في الجدول 14 أدناه (بافتراض التسعير اليومي حسب السوق وتعديل الهامش وفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل)، والمعبر عنها بالنسب المئوية، لتحديد الاستقطاعات المناسبة للضمان (Hc) وللتعرض (He): 
         
        الاستقطاعات الرقابية للنهج الشاملالجدول 14
        إصدار تصنيف للأوراق المالية المدينةمدة الاستحقاق المتبقيةالكيانات السياديةجهات إصدار أخرىتعرضات التوريق
        AAA إلى AA–/A-1< 1 عام0.512
        >1 عام، < 3 أعوام238
        >3 أعوام < 5 أعوام4
        >5 أعوام، < 10 أعوام

        4

        616
        > 10 أعوام12 
        A+ إلى BBB–/A-2/A-3/P-3 وأوراق مالية بنكية غير مصنفة 9.34(3)(ب)< 1 عام124
        >1 عام، < 3 أعوام3412
        >3 أعوام < 5 أعوام6
        >5 أعوام، < 10 أعوام61224
        > 10 أعوام20
        +BB إلى -BBالجميع15غير مؤهلغير مؤهل
        حقوق الملكية على المؤشر الرئيسي (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) والذهب20
        حقوق ملكية أخرى وسندات قابلة للتحويل مدرجة في بورصة معترف بها30
        صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركةأعلى استقطاع مطبق على أي أوراق مالية والتي فيها يمكن للصندوق أن يستثمر، ما لم يستطع البنك تطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية (LTA) على استثمارات الأسهم في صناديق الاستثمار، وفي هذه الحالة يجوز للبنك استخدام المتوسط المرجح للاستقطاعات المطبق على الأدوات التي لدى الصندوق.
        النقد بنفس العملة0
         
        50.9في الفقرة 49.9 :
         
         (1)تشمل "الجهات السيادية": كيانات القطاع العام التي يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية، وكذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تحصل على 0% وزن مخاطر.
         
         (2)"جهات إصدار أخرى" تشمل: كيانات القطاع العام التي لا يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية.
         
         (3)"تعرضات التوريق" تشير إلى التعرضات التي تطابق التعريف المذكور في إطار التوريق.
         
         (4)"النقد بنفس العملة" يشير إلى الضمان النقدي المؤهل والمحدد في الفقرة 34.9(1).
         
        51.9استقطاع لمخاطر العملة (Hfx) حيث يتم تقييم التعرض ولضمان بعملات مختلفة عند 8% (كذلك بناءً على فترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل وتقييم يومي لسعر السوق).
         
        52.9بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية ومعاملات الإقراض المضمون، فربما تكون هناك حاجة لتطبيق تعديل الاستقطاع وفقًا للفقرات 55.9 إلى 58.9.
         
        53.9بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي فيها يقوم البنك بإقراض، أو إيداع كضمان، أدوات مالية غير مؤهلة، فيجب أن يكون الاستقطاع المطبق على التعرض هو 30%. بالنسبة للمعاملات التي فيها يقترض البنك أدوات مالية غير مؤهلة، فلا يجوز تطبيق تخفيف مخاطر الائتمان.
         
        54.9وإذا كان الضمان في مجموعة الأصول، فيجب أن يتم حساب الاستقطاع (H) في المجموعة باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         (1)ai هو وزن الأصل (حسبما تم قياسه من وحدات العملة) في المجموعة
         
         (2)Hi الاستقطاع المطبق على الأصل
         
          
         
        النهج الشامل: تعديل لفترات الاحتفاظ المختلفة وتسعير يومي حسب السوق أو تعديل الهامش 
         
        55.9بالنسبة لبعض المعاملات، وبناءً على طبيعة وتكرار شروط إعادة التقييم وتعديل الهامش، فيجب تطبيق فترات احتفاظ مختلفة واستقطاعات مختلفة. يميز إطار استقطاعات الضمان بين معاملات اتفاقية إعادة الشراء (أي، اتفاقية إعادة الشراء/اتفاقية إعادة الشراء العكسي وإقراض /اقتراض الأوراق المالية)، "المعاملات الأخرى المدفوعة برأس المال السوقي" (وهي معاملات المشتقات المالية خارج البورصة وإقراض الهامش) والإقراض المضمون. ففي المعاملات المدفوعة برأس المال السوقي ومعاملات اتفاقية إعادة الشراء، تحتوي المستندات على بنود لتعديل الهامش، في معاملات إقراض مضمونة، لا تحتوي عليها بوجه عام.
         
        56.9ويتم تلخيص أقل فترة احتفاظ للعديد من المنتجات في الجدول 15 أدناه: 
         
        أدنى فترات الاحتفاظ

        الجدول 15

        ملخص أدنى فترات الاحتفاظ وفترات تعديل الهامش/إعادة التقييم
        نوع المعاملةأدنى فترة احتفاظأدنى فترة تعديل الهامش/إعادة التقييم
        معاملة إعادة شراءخمسة أيام عملالتعديل اليومي للهامش
        معاملات أخرى لسوق المال10 أيام عملالتعديل اليومي للهامش
        الإقراض المضمون20 يوم عملإعادة التقييم اليومي
         
        57.9فيما يتعلق بأدنى فترات الاحتفاظ المذكورة في الفقرة 56.9، إذا كانت التقاص تشمل معاملات إعادة شراء ومعاملات أخرى لسوق المال، يجب أن تكون أدنى مدة احتفاظ هي عشرة أيام عمل. علاوة على هذا، يجب استخدام فترة احتفاظ أعلى في الحالات الآتية:
         
         (1)بالنسبة لجميع مجموعات التقاص إذا كان عدد الصفقات يتجاوز 5,000 في أي نقطة أثناء ربع سنوي، فيجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل للربع السنوي التالي.
         
         (2)بالنسبة لمجموعات التقاص التي تحتوي على صفقة أو أكثر تنطوي على ضمان غير سائل، يجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل. يجب تحديد "الضمان غير السائل" في سياق ظروف السوق المضغوطة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق. تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تعود إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج بمدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
         
         (3)إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة تقاص معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (كما هو معرّف في إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) )، فيجب على البنك استخدام أدنى فترة احتفاظ للربعين التاليين والتي هي ضعف المستوى الذي سينطبق مع استبعاد تطبيق هذه الفقرة الفرعية.
         
        58.9عندما يكون تكرار تعديل الهامش أو إعادة التقييم أطول من الحد الأدنى، فيجب زيادة الحد الأدنى لأرقام الاستقطاع بناءً على الرقم الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش أو إعادة التقييم. والاستقطاعات التي مدتها 10 أيام عمل المنصوص عليها في الفقرات من 49.9 إلى 50.9 هي استقطاعات التعثر ويحب زيادة أو إنقاص هذه الاستقطاعات باستخدام المعادلة الآتية:
         
         (1)H = الاستقطاع
         
         (2)H10 = استقطاع 10 أيام عمل للأداة
         
         (3)TM = أدنى فترة احتفاظ لنوع معاملة.
         
         (4)NR = العدد الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش لمعاملات سوق المال أو إعادة التقييم لمعاملات مضمونة
         
          
         
        النهج الشامل: إعفاءات في ظل النهج الشامل لتأهيل معاملات إعادة الشراء التي تنطوي على مشاركين أساسيين في السوق 
         
        59.9بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء التي بها مشاركين أساسين في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9 والتي تحقق الشروط المذكورة في الفقرة 36.9، يمكن تطبيق استقطاع صفر.
         
        60.9وفي ظل النهج الشامل، فإذا طبق مراقب أجنبي استقطاع معين على معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية الصادرة من حكومتها المحلية، يُسمح للبنوك تطبيق نفس النهج على نفس المعاملات.
         
        النهج الشامل: التعامل في ظل النهج الشامل مع معاملات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقيات تقاص رئيسية 
         
        61.9يجوز الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التقاص الثنائية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية على أساس كل طرف مقابل على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. علاوة على هذا، يجب على اتفاقيات التقاص أن:
         
         (1)تمنح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إعسار أو إفلاس الطرف المقابل،
         
         (2)توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
         
         (3)السماح بالتصفية السريعة أو التقاص للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛
         
         (4)أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (1) إلى (3) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
         
        62.9يجوز الاعتراف بالتقاص عبر المراكز الموجودة في الدفتر المصرفي ودفتر التداول فقط عندما تحقق معاملات التقاص الشروط التالية:
         
         (1)يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛46، و
         
         (2)يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في الدفتر المصرفي.
         
        63.9سيتم استخدام المعادلة في الفقرة 64.9 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ذات اتفاقيات التقاص. تشمل هذه المعادلة التعرض الحالي ومبلغ التعرض المنظم للأوراق المالية بناءً على صافي التعرض، ومبلغ التعرض غير النظامي للأوراق المالية بناءً على إجمالي التعرض، ومبلغ تباين العملة. جميع القواعد الأخرى بشأن حساب الاستقطاعات في ظل النهج الشامل المذكور في الفقرات 40.9 إلى 60.9 تنطبق بالتساوي على البنوك التي تستخدم اتفاقيات التقاص الثنائية لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
         
        64.9ويجب على البنوك التي تستخدم استقطاعات رقابية معيارية لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي تتم في ظل اتفاقية تقاص رئيسية أن تستخدم المعادلة التالية لحساب مبلغ تعرضها، حيث أن:
         
         (1)E* هي قيمة التعرض لمجموعة التقاص بعد تخفيف المخاطر
         
         (2)Ei هي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقرضَة والمباعة باتفاق لإعادة الشراء أو مودعة بطريقة أخرى على الطرف المقابل بموجب اتفاقية تقاص
         
         (3)Cjهي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقترضة والمشتراة باتفاق لإعادة البيع أو يستحوذ عليها البنك بطريقة أخرى بموجب اتفاقية تقاص
         
         (4)
         
         (5)
         
         (6)Es هي صافي القيمة الحالية لكل إصدار للأوراق المالية في مجموعة تقاص (دائمًا ما تكون قيمة موجبة)
         
         (7)Hs هي الاستقطاع المناسب لـ ES كما هو مذكور في جداول الفقرات 49.9 إلى 50.9، حسبما هو معمول به
         
         (أ)Hs لها علامة موجبة إذا كانت الأوراق المالية المقرضة أو المباعة باتفاقية لإعادة الشراء، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق إقراض أو إعادة شراء أوراق مالية
         
         (ب)Hs لها علامة سالبة إذا كانت الأوراق المالية مقترضة أو تم شراؤها باتفاقية لإعادة البيع، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق الاقتراض أو إعادة الشراء العكسي لأوراق مالية
         
         (8)N هو عدد إصدارات الأرواق المالية المتضمنة في مجموعة التقاص (غير أن الإصدارات التي فيها قيمة Es أقل من عُشر قيمة أكبر Es في مجموعة التقاص ليست مدرجة في العدد)
         
         (9)Efx هي القيمة المطلقة لصافي المركز في كل عملة صرف أجنبي مختلفة عن عملة التسوية
         
         (10)Hfx هي الاستقطاع المناسب لتباين العملة للصرف الأجنبي
         
          
         
        المشتقات المضمونة المتداولة خارج البورصة ومعاملات التسوية الطويلة 
         
        65.9في ظل النهج المعياري لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR)، سيتم عمل حساب نسبة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لعقد فردي باستخدام المعادلة التالية، حيث أن:
         
         (1)ألفا= 1.4
         
         (2)RC = تكلفة الاستبدال وفقًا للفقرات 5.6 إلى 22.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
         
         (3)PFE = مبلغ التعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 23.6 إلى 76.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة
         
          
         
        66.9وكبديلٍ لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في النهج المعياري لحساب نسبة مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، قد تستخدم البنوك أيضًا طريقة النماذج الداخلية كما هو موضح في الفصل 7 من إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، بناءً على موافقة البنك المركزي السعودي.
         

        41 يتم التعامل مع الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق معايير المشتقات الائتمانية على أنه معاملات مضمونة بالنقد.


        42 عندما يكون النقد المودع وشهادات الوديعة أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض مقبوضة كضمان لدى بنك خارجي في ترتيب غير احتجازي، إذا كانت مرهونة/ متنازل عنها للبنك المقرض وإذا كان الرهن/ التنازل غير مشروط وغير قابل للإلغاء، فإن مبلغ التعرض المغطى بالضمان (بعد أي استقطاعات لازمة لمخاطر العملة) يحصل على وزن مخاطر البنك الخارجي.


        43 الأوراق المالية المدينة التي ليس لها تصنيف إصدار معين، عندما يتم إصدارها من جهات سيادية مصنفة، فيجوز للبنك التعامل مع تصنيف المُصدر السيادي على أنه تصنيف للأوراق المالية المدينة.


        44 ومع هذا، فإن استخدام أو الاستخدام المحتمل لصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/ الصناديق المشتركة للأدوات المشتقة لتحوط الاستثمارات المدرجة في هذه الفقرة والفقرة 45.9 لن يمنع الوحدات في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل / الصناديق المشتركة من أن تكون ضمانًا ماليًا مؤهلاً.


        45 وقد تتباين مبالغ التعرضات، على سبيل المثال، الأوراق المالية التي يتم إقراضها.


        46 تعتمد فترة الاحتفاظ للاستقطاعات على تكرار تعديل الهامش، كما هو الحال في معاملات إعادة الشراء.

      • تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

        67.9يجوز للبنك استخدام صافي تعرض القروض والودائع كأساس لحساب كفاية رأس المال لديه وفقًا للمعادلة في الفقرة 46.9، عندما يكون البنك:
         
         (1)لديه الأساس القانوني لاستنتاج أن اتفاقية التقاص أو المقاصة نافذة في كل ولاية قضائية معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل مُعسرً أو مفلسًا؛
         
         (2)قادرًا في أي وقت على تحديد الأصول والالتزامات مع نفس الطرف المقابل والخاضعة لاتفاقية التقاص،
         
         (3)يراقب ويتحكم في حلول الأجل لديه،
         
         (4)يراقب ويتحكم في التعرضات ذات الصلة على أساس صافي،
         
        68.9عند حساب صافي التعرض المذكور في الفقرة أعلاه، يتم التعامل مع الأصول (القروض) على أنها تعرض والالتزامات(ودائع) على أنها ضمان. تكون الاستقطاعات صفرية ما عدا عند وجود تباين في العملة. تنطبق فترة الاحتفاظ ومدتها 10 أيام عمل عند إجراء تقييم يومي حسب السوق. بالنسبة لتقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي، يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 49.9، 58.9 و 10.9 إلى 0.
         
      • الضمانات والمشتقات الائتمانية

        متطلبات التشغيل للضمانات والمشتقات الائتمانية 
         
        69.9إذا تحقق الشروط الموضحة أدناه، فيمكن للبنوك أن تستبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضامن.
         
        70.9ويجب على الضامن (الضامن المقابل) أو المشتق الائتماني أن يحقق المتطلبات التالية:
         
         (1)أن يمثل مطالبة مباشرة على موفر الحماية،
         
         (2)أن يتم الرجوع إليه صراحةً بالنسبة لتعرضات معينة أو مجمع تعرضات، وبالتالي يتم تحديد مدى الغطاء بشكلٍ واضح ويكون غير قابل للتحويل،
         
         (3)ليس عدم سداد من خلال مشتري الحماية للأموال المستحقة فيما يتعلق بعقد الحماية الائتمانية غير القابل للرجوع فيه،
         
         (4)لا يوجد بند في العقد يسمح لموفر الحماية من تلقاء نفسه أن يلغي الغطاء الائتماني أو أن يغير أجل الاستحقاق المتفق عليه بعد ذلك، أو أن يزيد من التكلفة الفعلية للغطاء نتيجة لتدهور جودة الائتمان في التعرض المتحوط به،
         
         (5)يجب أن يكون غير مشروطًا، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأساسي في الدفع في وقت الاستحقاق.
         
        71.9في حالة تباينات أجل الاستحقاق، يجب تعديل مبلغ الحماية الائتمانية المقدم وفقًا للفقرات 10.9 إلى 0.
         
        متطلبات تشغيل محددة للضمانات 
         
        72.9علاوة على متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بالضمان، يجب تحقيق المتطلبات التالية:
         
         (1)عند التعثر المؤهل/عدم سداد الطرف المقابل، يجوز للبنك وبطريقة متزامنة ملاحظة الضامن من أجل أي أموال قائمة بموجب المستندات التي تحكم المعاملة. يجوز للضامن أن يدفع مبلغًا مقطوعًا لجميع الأموال بموجب المستندات للبنك، أو يجوز للضمان أن يتحمل التزامات الدفع المستقبلية للطرف المقابل الذي يغطيه الضامن. يجب على البنك أن يكون لديه الحق في استلام أي مدفوعات من الضامن دون أن يلجأ لرفع دعوى قانونية من أجل ملاحقة الطرف المقابل لاستيفاء المبلغ.
         
         (2)الضمان هو التزام موثق صراحةً بالمستندات ويتحمله الضامن.
         
         (3)باستثناء ما ذُكر في الجملة التالية، يغطي الضمان جميع أنواع المدفوعات التي من المتوقع أن يقدمها الطرف المقابل الأساسي بموجب المستندات التي تحكم المعاملة، على سبيل المثال، المبلغ الاسمي ومدفوعات الهامش وما إلى ذلك. وحيث أن الضمان يغطي دفع أصل الدين فقط، فيجب التعامل مع الفوائد والمدفوعات الأخرى غير المغطاة على أنها مبلغ غير مضمون وفقًا لقواعد الغطاء النسبي المذكورة في الفقرة 79.9.
         
        متطلبات تشغيل خاصة بالمشتقات الائتمانية 
         
        73.9بالإضافة إلى متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بعقد مشتقات ائتمانية، يجب تحقق المتطلبات التالية:
         
         (1)يجب أن تكون الأحداث الائتمانية المحددة من أطراف العقد عند أدنى تغطية:
         
          (أ)الإخفاق في دفع المبالغ المستحق بموجب شروط الالتزام الأساسي النافذة في وقت ذلك الإخفاق (مع فترة سماح والقريبة من فترة السماح في الالتزام الأساسي)،
         
          (ب)إفلاس أو إعسار أو عجز الملتزم عن دفع ديونه، أو إخفاقه أو اعترافه كتابةً بعجزه عن دفع ديونه بوجه عام حال استحقاقها، والأحداث المماثلة،
         
          (ج)إعادة هيكلة47 الالتزام الأساسي الذي ينطوي على الإعفاء من أصل الدين أو تأجيله، والفائدة أو الرسوم التي ينتج عنها حدث خسارة ائتمانية (مثل شطب الدين ومخصص معين أو خصم مماثل لحساب الأرباح والخسائر).
         
         (2)إذا كان المشتق الائتماني يغطي الالتزامات التي لا تشمل الالتزام الأساسي، فإن النقطة رقم (7) أدناه تحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
         
         (3)لن ينتهي المشتق الائتماني قبل موعد انتهاء أي فترة سماح مطلوبة من أجل التعثر في الالتزام الأساسي نتيجة للإخفاق في الدفع. في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تطبيق أحكام الفقرات 10.9 إلى 0.
         
         (4)يتم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية التي تسمح بتسوية النقد لأغراض رأسمالية عند وجود عملية تقييم من أجل تقدير الخسارة بشكلٍ موثوق. يجب أن تكون هناك فترة مخصصة بشكلٍ واضح للحصول على تقييمات ما بعد حدث الائتمان للالتزام الأساسي. إذا كان التزام المرجع المحدد في المشتق الائتماني لأغراض تسوية النقد يختلف عن الالتزام الأساسي، فإن القسم (7) أدناه سيحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
         
         (5)إذا كان حق/قدرة مشتري الحماية على نقل الالتزام الأساسي إلى موفر الحماية هو أمر مطلوب من أجل التسوية، فيجب أن تشترط شروط الالتزام الأساسي أن أي موافقة مطلوبة على ذلك النقل لا يجوز الامتناع عنها دون إبداء أسباب.
         
         (6)يجب تحديد هوية الأطراف المسئولين عن تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا. وهذا القرار يجب ألا يكون مسؤولية فردية لبائع الحماية. يجب أن يكون لمشتري الحماية الحق/القدرة على إبلاغ موفر الحماية بوقوع حدث ائتماني.
         
         (7)والتباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي بالنسبة للمشتق الائتماني (أي الالتزام المستخدم لأغراض تحديد قيمة التسوية النقدية أو الالتزام القابل للتسليم) هو أمر مسموحٌ به إذا:
         
          (أ)يصنف الالتزام المرجعي بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
         
          (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
         
         (8)يكون التباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المستخدم لأغراض تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا مسموحًا إذا:
         
          (أ)يصنف الالتزام الأخير بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
         
          (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
         
        74.9عندما لا يغطي المشتق الائتماني إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، بل تتحقق المتطلبات الأخرى في الفقرة 73.9، سيتم السماح بالاعتراف الجزئي بالمشتق الائتماني. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أقل من أو يساوي مبلغ الالتزام الأساسي، فيمكن الاعتراف بنسبة 60% من مبلغ التحوط على أنه مغطى. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أكبر من مبلغ الالتزام الأساسي، فيكون مبلغ التحوط المؤهل على أقصى تقدير عند 60% من مبلغ الالتزام الأساسي.
         
        مدى الضامنين المؤهلين (الضامنين المقابلين)/موفري الحماية والمشتقات الائتمانية 
         
        75.9يمكن الاعتراف بالحماية الائتمانية المقدمة من الكيانات التالية عندما يكون لديهم وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل:
         
         (1)الكيانات السيادية48، مؤسسات القطاع العام، بنوك التنمية المتعددة الأطراف، البنوك، وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالي المنظمة احترازيًا الأخرى والتي لها وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل49،
         
         (2)الكيانات الأخرى المصنفة خارجيًا ما عدا إذا تم توفير الحماية الائتمانية لتعرض توريق. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم، والشركة التابعة أو الشركة المنتسبة عندما يكون لديها وزن مخاطر أقل من الملتزم،
         
         (3)عندما يتم توفير حماية ائتمانية لتعرض توريق، غير الكيانات المصنفة خارجيًا BBB- أو أفضل وتلك المصنفة خارجيًا A- أو أفضل في وقت توفير الحماية. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم أو شركة تابعة أو شركة منتسبة عندما يكون لها وزن مخاطر أقل من الملتزم.
         
        76.9فقط مقايضات تعثر الائتمان وإجمالي مقابضات العائد التي توفر حماية ائتمانية مساوي للضمانات هي المؤهل للاعتراف بها50. ينطبق الاستثناء التالي: إذا كان البنك يشتري حماية ائتمانية من خلال مقايضة إجمالي العائد ويسجل صافي المدفوعات المستلمة بالمقايضة على أنها صافي دخل، لكنه لا يسجل مقاصة التدهور في قيمة الأصل المحمي (سواء من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو من خلال إضافة احتياطيات)، فلن يتم الاعتراف بالحماية الائتمانية.
         
        77.9المشتقات الائتمانية ذات التعثر الأول وجميع المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد (أي التي من خلالها يحصل البنك على حماية ائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية وحيث تكون المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد من بين الأسماء المرجعية التي تبدأ الحماية الائتمانية وتنهي العقد) ليست مؤهلة كأسلوب تخفيف المخاطر الائتمانية ومن ثم لا يمكن أن تقدم أي إعفاء لرأس المال التنظيمي. في المعاملات التي قدم فيها بنك حماية ائتمانية من خلال تلك الأدوات، يجب تطبيق التعامل المذكور في الفقرة 94.7.
         
        -التعامل مع وزن المخاطر للمعاملات التي فيها يتم توفير حماية ائتمانية مؤهلة 
         
        78.9يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي:
         
         (1)تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي.
         
         (2)الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية.
         
        79.9وحيثما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، فيكون إعفاء رأس المال ممكنًا على أساس نسبي، أي أن النسبة المحمية من التعرض تحصل على التعامل المطبق على الضمانات/ المشتقات الائتمانية المؤهلة، والباقي تتم معاملته على أنه غير مضمون.
         
        80.9وإذا نقل البنك نسبة مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية وأبقى على مستوى ما من مخاطر القرض، يكون للخطر المحول والخطر المتبقي أولوية سداد مختلفة، ويجوز للبنوك الإبقاء على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الثانية) أو الشريحة العادية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تنطبق القواعد المذكورة في معيار التوريق.
         
        تباينات العملة 
         
        81.9إذا تم تقييم الحماية الائتمانية بعملة مختلفة عن التي تم تقييم التعرض بها- أي، هناك تباين في العملات - فإن مبلغ التعرض الذي يعتبر محميًا يجب تخفيضه بتطبيق استقطاع HFX، باستخدام المعاملة التالية، حيث أن:
         
         (1)G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية
         
         (2)HFX = الاستقطاع المناسب لتباين العملات بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي
         
          
         
        82.9استقطاع تباين العملة لفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي حسب السوق) هو 8%. يجب زيادة الاستقطاع من خلال استخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على تكرار تقييم الحماية الائتمانية كما هو مذكور في الفقرة 58.9.
         
        الضمانات السيادية والضمانات المقابلة 
         
        83.9كما هو محدد في الفقرة 2.7، يجوز تطبيق وزن مخاطر 0% على تعرضات البنك لجهة سيادية سعودية (أو البنك المركزي السعودي) حيث يتم تقييم التعرض وتمويله بالريال السعودي. يمكن تمديد هذا التعامل إلى أجزاء من التعرض المضمون بالجهة السيادية (أو البنك المركزي) حيث يتم تقييم الضمان بالعملة المحلية ويتم تمويل التعرض بتلك العملة. يجوز تغطية التعرض من خلال ضمان يكون مضمونًا بالتقابل من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة. يجوز التعامل مع ذلك التعرض على أنه مغطى بضمان سيادي بشرط أن:
         
         (1)يغطي الضمان المقابل للجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض،
         
         (2)يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي،
         
         (3)يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي وأنه لا يوجد دليل تاريخي يقترح أن تغطية الضمان المقابل أقل بدرجة كبيرة ومؤثرة.
         


        47 عند تحوط تعرضات الشركات،ليس مطلوبًا لهذا الحدث الائتماني الخاص أن يكون محددًا بشرط أن: (1) هناك حاجة إلى تصويت 100% لتعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي، (2) العنوان القانوني الذي يُحكم فيه تعرض الشركات لديه قانون راسخ للإفلاس والذي يسمح للشركة بإعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية مرتبة لمطالبات الدائنين. إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط، فربما يكون التعامل في الفقرة 74.9 مؤهلاً.


        48 وهذا يشمل بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7.


        49 وتُعرف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي أنها: كيان قانوني يُشرف عليه مُنظم يفرض متطلبات احترازية تتوافق مع المعايير الدولية أو كيان قانوني (الشركة الأم أو شركة تابعة) مدرجة في مجموعة موحدة حيث يتم الإشراف على أي كيان قانوني أساسي في المجموعة الموحدة من خلال منظم يفرض المتطلبات الاحترازية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، والتجار القائمين على عمولة عقود الادخار والعقود المستقبلية والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المتقابلة.


        50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.

    • 10. نهج التصنيف الداخلي: نظرة عامة وتعريفات فئة الأصول

      1.10يتناول هذا الفصل النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان. بناءً على الشروط المحددة ومتطلبات الإفصاح، فيجوز للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام نهج التصنيف الداخلي الاعتماد على تقديراتها الداخلية الخاصة لمكونات المخاطر في تحديد متطلبات رأس المال لتعرض معين. وتشمل مكونات المخاطر مقاييس احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) والأجل الفعلي (M). وفي بعض الحالات، قد يُطلب من البنوك استخدام القيمة الإشرافية مقابل تقدير داخلي لمكون أو أكثر من مكونات المخاطر.
       
      2.10ويقوم نهج التصنيف الداخلي على قياسات الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة. ووظائف ترجيح المخاطر، كما هو مذكور في الفصل 11، تنتج متطلبات رأس المال لنسبة الخسائر غير المتوقعة. يتم التعامل مع الخسائر المتوقعة بشكلٍ منفصل كما هو مذكور في الفصل 15.
       
      3.10وفي هذا الفصل، أولاً، يتم تعريف فئات الأصول (على سبيل المثال، التعرضات للشركات وتعرضات التجزئة) المؤهلة للنهج القائم على التصنيف الداخلي. ثانيًا، هناك بيان لمكونات المخاطر التي سيتم استخدامها من جانب البنوك حسب فئة الأصل. ثاليًا، يتم توضيح المتطلبات التي ترتبط بتطبيق البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي على مستوى فئة الأصل والمتطلبات المرتبطة المطروحة. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معاملة النهج القائم على التصنيف الداخلي، يكون الوزن المرجح للمخاطر لتلك التعرضات الأخرى هو 100%، ما عدا إذا كان وزن المخاطر 0% ينطبق بموجب النهج المعياري، ومن المفترض أن الأصول الناتجة المرجحة بالمخاطر تمثل الخسارة غير المتوقعة فقط. وعلاوة على هذا، يجب على البنوك تطبيق الأوزان المرجحة للمخاطر المشار إليها في الفقرات 53.7, 54.7 و 101.7 من النهج المعياري للتعرضات المشار إليها في تلك الفقرات (أي أنه يتم تقييم الاستثمارات مقابل عتبات المادية).
       
      • تصنيف التعرضات

        4.10حسب نهج التصنيف الداخلي، يجب على البنوك تصنيف تعرضات الدفتر المصرفي إلى فئات عريضة من الأصول ذات خصائص مخاطرة أساسية مختلفة، بناءً على التعريفات المذكورة أدناه. وفئات الأصول هي (أ) الشركات (ب) السيادية (ج) البنك (د) التجزئة (هـ) الأسهم. وداخل فئة أصول الشركات، يتم تحديد خمس فئات فرعية منفصلة للإقراض المتخصص. وداخل فئة أصول التجزئة، يتم تحديد ثلاث فئات فرعية منفصلة. وداخل فئات أصول الشركات والتجزئة، يجوز تطبيق معاملة مميزة للذمم المدينة المشتراة بشرط أن تتحقق شروط معينة. بالنسبة لفئة أصول الأسهم، لا يُسمح باستخدام نهج التصنيف الداخلي، كما هو مذكور أدناه.
         
        5.10وتصنيف التعرضات بهذه الطريقة متوافق مع الممارسة الراسخة للبنك. ومع هذا، فبعض البنوك قد تستخدم تعريفات مختلفة في أنظمتها لإدارة المخاطر الائتمانية وأنظمة القياس. ويتعين على البنوك أن تطبيق المعاملة الملائمة لكل تعرض لأغراض الحصول على معاير رأس المال لديها. يجب على البنوك أن تُظهر للبنك المركزي السعودي أن منهجيتها لتعيين تعرضات لفئات مختلفة هي مناسبة وثابتة بمرور الوقت.
         
      • تعريف تعرضات الشركات

        6.10بوجه عام، يُعرف تعرض الشركات على أنه التزام دين للشركة أو شركة مساهمة أو شركة فرد. يُسمح للبنوك التمييز بين التعرضات إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، كم هو معرّف في الفقرة 8.11.
         
        7.10وعلاوة على الشركات العامة، توجد داخل فئة أصول الشركات خمس فئات فرعية للإقراض المتخصص. يمتلك ذلك الإقراض جميع الخصائص التالية، في الشكل القانوني أو التكوين الاقتصادي:
         
         (1)التعرض هو لكيان تمامًا (في الغالب شركة ذات غرض خاص) والتي تم إنشاؤها بالتحديد من أجل تمويل و/أو تشغيل الأصول المادية،
         
         (2)الكيان المقترض له أصول مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصول التي يتم تمويلها،
         
         (3)شروط الالتزام تعطي المقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصول والدخل الذي تولده،
         
         (4)ونتيجة للعوامل السابقة، يكون المصدر الرئيسي لسداد الالتزام هو الدخل المتولد من الأصول، وليس القدرة المستقلة للمشروع التجاري الأوسع.
         
        8.10والفئات الخمسة الفرعية للإقراض المتخصص هي تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وإقراض العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE). ويتم تعريف كل من هذه الفئات الفرعية فيما يلي.
         
        تمويل المشروعات 
         
        9.10تمويل المشروعات هو طريقة تمويل والتي فيها يبحث المقرض بالأساس عن إيرادات متولدة من مشروع فردي، كمصدر للسداد وكضمان للتعرض. وهذا النوع من التمويل هو للمنشآت الضخمة والمعقدة وباهظة الثمن والتي قد تشمل على سبيل المثال محطات الطاقة ومحطات المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والبنية التحتية للاتصالات. وقد يتخذ تمويل المشروعات شكل تمويل بناء منشأة رأس مالية جديدة أو إعادة تمويل منشأة قائمة، سواء بتحسينات أو بدونها.
         
        10.10وفي هذه المعاملات، يتم الدفع للمقرض في العادة من الأموال التي تولدها العقود الخاصة بمخرجات المنشأة، مثل الكهرباء التي تبيعها محطة توليد الكهرباء. وعادةً ما يكون المقترض شركة ذات غرض خاص والتي لا يُسمح لها بتنفيذ أي وظيفة غير تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة. والنتيجة هي أن السداد يعتمد على التدفق النقدي للمشروع بالأساس وعلى القيمة الضامنة لأصول المشروع. وعلى العكس، إذا اعتمد سداد التعرض بالأساس على المستخدم النهائي المتعدد والجدير بالثقة والملتزم بالعقد من أجل السداد، فهذا يعتبر تعرض مضمون لذلك المستخدم النهائي.
         
        تمويل الأصول 
         
        11.10يشير تمويل الأصول إلى طريقة تمويل شراء أصول مادية (على سبيل المثال، سفن أو طائرة أو أقمار صناعية أو عربات سكك حديدة أو أسطول) حيث يعتمد سداد التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو التنازل عنها للمقرض. وقد يكون المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية هو عقود التأجير أو الإيجار مع طرف خارجي واحد أو أطراف خارجية متعددة. وعلى العكس، فإذا كان التعرض هو لمقترض تمكنه حالته المالية وقدرته على خدمة الدين من سداد الدين دون الاعتماد غير الضروري على الأصول المرهونة، فيتعين التعامل مع التعرض على أنها تعرض شركات مضمون.
         
        تمويل السلع 
         
        12.10يشير تمويل السلع إلى الإقراض المركب قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة للسلع المضارب بها في البورصة (على سبيل المثال، النفط الخام والمعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد التعرض من عائدات بيع السلعة وليس لدى المقترض قدرة مستقلة على سداد التعرض. هذه هي الحالة عندما لا يكون للمقترض أنشطة أخرى وليس لديه أصول مادية أخرى في ميزانيته. ويتم تصميم الطبيعة المركبة للتمويل لتعويض الجودة الائتمانية الضعيفة للمقترض. ويعكس تصنيف التعرض طبيعة التسييل الذاتي لديه ومهارة المقترض في هيكلة المعاملة وليس الجودة الائتمانية للمقترض.
         
        13.10ويمكن تمييز ذلك الإقراض عن التعرضات الممولة للاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة من مقترضين مؤسسين متنوعين. تستطيع البنوك تصنيف الجودة الائتمانية للنوع الأخير من المقترضين بناءً على عملياتهم المستمرة الأوسع. وفي تلك الحالات، تعمل قيمة السلعة كمخفف للمخاطر وليس كمصدر أساسي للسداد.
         
        تمويل عقار مُدر للدخل 
         
        14.10إقراض العقار المدر للدخل هو طريقة توفر تمويلاً لعقار (مثل المباني المكتبية للإيجار ومساحات التجزئة والمباني السكنية متعددة الأسر والمساحات الصناعية أو المخازن أو الفنادق) حيث يعتمد توقع السداد والاسترداد القائم على التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصل. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع الأصل. يجوز أن يكون المقترض شركة ذات غرض خاص، وليس شرطًا، أو شركة قائمة تركز على البناء العقاري أو الأراضي المستأجرة، أو شركة قائمة ذات مصادر للعائد غير العقارات. والسمة المميزة لإقراض عقار مُدر للدخل مقابل التعرضات الأخرى للشركات المضمونة بالعقار هي الارتباط الإيجابي القوي بين احتمالات سداد التعرض واحتمالات الاسترداد في حالة التعثر، مع الاعتماد في كلتا الحالتين على التدفقات النقدية المتولدة من العقار.
         
        إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب 
         
        15.10إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب هو تمويل عقاري تجاري والذي يُظهر تقلبًا كبيرًا في سعر الخسارة (بمعنى ارتباط مرتفع للأصل) مقارنة بالأنواع الأخرى للإقراض المتخصص. يشمل إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب:
         
         (1)تعرضات العقارات التجارية المضمونة بالممتلكات التي صنفها البنك المركزي السعودي على أنها شديدة التقلب في معدلات تعثر المحفظة،
         
         (2)قروض تمويل مراحل شراء الأراضي أو التطوير والبناء للعقارات من تلك الأنواع في تلك الولايات القضائية،
         
         (3)وقروض تمويل أي شراء أو تطوير أو بناء لأي عقارات أخرى حيث يكون مصدر السداد عند إنشاء التعرض هو إما بيع مستقبلي غير مؤكد للعقار أو تدفقات نقدية مصدر سدادها غير مؤكد (على سبيل المثال، لم يتم تأجير العقار بمعدل الإشغال السائد في السوق الجغرافي لنوع العقار التجاري)، ما لم يكن لدى المقترض حقوق ملكية جوهرية في خطر. وقروض الشراء والتطوير والبناء التجارية معفية من التعامل كقروض عقارات تجارية شديدة التقلب على أساس التأكد من السداد أو أن حقوق ملكية المقترض غير مؤهلة لخصومات إضافية لتعرضات الإقراض المتخصص المذكورة في الفقرة 4.13.
         
      • تعريف التعرضات السيادية

        16.10تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية في الفقرة 9.7، والكيانات المشار إليها في الفقرة 4.7.
         
      • تعريف تعرضات البنك

        17.10تغطي هذه الفئة للأصول التعرضات للبنوك كما هو معرف في الفقرة 12.7 وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المذكورة في الفقرة 36.7 التي يتم التعامل معها على أنها تعرضات للبنوك. كذلك تشمل تعرضات البنوك السندات المغطاة كما هو معرف في الفقرة 29.7 وكذلك المطالبات على مؤسسات القطاع العام التي لا تتم معاملتها على أنها تعرضات للسيادة بموجب النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي لا تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% بموجب النهج المعياري (أي بنوك التنمية متعددة الأطراف غير المدرجة في الفقرة 10.7). تشمل فئة الأصول هذه أيضًا التعرضات للكيانات المذكورة في هذه الفقرة والتي تتخذ شكل الديون المساندة أو أدوات رأس المال التنظيمي (التي تشكل فئة أصولها الخاصة في النهج المعياري)، بشرط أن تلك الأدوات (أولاً) لا تقع في نطاق تعرضات الأسهم كما هو معرف في الفقرة 24.10، (ثانيًا) لا يتم خصمها من رأس المال التنظيمي أو مرجحة المخاطر عند 250% بموجب المادة رقم 4.4 - القسم أ من دليل البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة (تعميم رقم 341000015689 وتاريخ 19 ديسمبر 2012) ، (ثالثًا) ألا تكون مرجحة المخاطر عند 1250% بموجب الفقرة 54.7.
         
      • تعريف تعرضات التجزئة

        18.10يُصنف التعرض على أنه تعرض تجزئة إذا حقق جميع المعايير المذكورة في الفقرة 19.10 (والتي تتعلق بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية) وجميع المعايير المذكورة في الفقرة 20.10 (والتي تتعلق بحجم مجمع التعرضات).
         
        19.10والمعايير المرتبطة بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية هي كما يلي:
         
         (1)التعرضات للأفراد- مثل الائتمانات الدوارة وخطوط الائتمان (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف أو تسهيلات التجزئة المضمونة بأدوات مالية) وكذلك القروض والإيجارات الشخصية محدودة الأجل (على سبيل المثال القروض المقسطة وقروض السيارات والإيجارات، وقروض الطلاب والقروض التعليمية والتمويل الشخصي أو التعرضات الأخرى ذات الخصائص المماثلة) - هي بوجه عام مؤهلة لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض.
         
         (2)إذا كان القرض هو رهن سكني (بما في ذلك حق الحجز الأول والثاني، والقروض لأجل وخطوط ائتمان ملكية المنزل الدوارة) فإنه مؤهل لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض طالما أن الائتمان هو تعرض لفرد51.
         
         (3)إذا كانت القروض ممتدة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة، فإنها تكون مؤهلة لمعاملة التجزئة بشرط أن يكون إجمالي تعرض المجموعة البنكية مقابل مقترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (على أساس موحد حيثما كان مطبقًا) أقل من 4.46 مليون ريال سعودي. تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  الممتدة أو المضمونة من فرد لنفس عتبة التعرض.
         
        20.10والمعايير المرتبطة بحجم مجمع التعرضات هي كما يلي:
         
         (1)يجب أن يكون التعرض أحد المجمعات الضخمة للتعرضات، والتي تتم إدارتها من خلال البنك على أساس مجمع.
         
         (2)إذا أدى القرض إلى ظهور تعرض عمل تجاري صغير أقل من 4 مليون ريال سعودي، فيجوز معاملته على أنه تعرض تجزئة إذا تعامل البنك مع تلك التعرضات في أنظمته الداخلية إدارة المخاطر الائتمانية بشكلٍ ثابت مع مرور الوقت وبنفس الطريقة مثل تعرضات التجزئة. يتطلب هذا الأمر أن ينشأ التعرض بنفس الطريقة التي نشأت بها باقي تعرضات التجزئة. علاوة على هذا، يجب ألا تتم إدارته بشكلٍ فردي بطريقة تشبه التعرضات للشركات، بل كجزء من محفظة أو مجمع مخاطر له خصائص مخاطر مماثلة لأغراض تقييم وقياس المخاطر. ومع هذا، فهذا لا يحول دون تعرضات التجزئة من التعامل معها بشكلٍ فردي في بعض مراحل عملية إدارة المخاطر. وحقيقة أن تعرض ما يُصنف بشكلٍ فردي لا ينفي عنه التأهيل كتعرض تجزئة.
         
        21.10وفي فئة أصول التجزئة، مطلوب من البنوك أن تحدد بشكلٍ منفصل ثلاث فئات فرعية للتعرضات:
         
         (1)قروض الرهون السكنية، كما هو معرف أعلاه،
         
         (2)تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة،
         
         (3)جميع تعرضات التجزئة الأخرى.
         
        تعريف تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
         
        22.10يجب تحقيق جميع المعايير التالية من أجل معاملة المحفظة الفرعية على أنها تعرض للتجزئة دوار ومؤهل. يجب تطبيق هذه المعايير على مستوى المحفظة الفرعية بالتوافق مع تقسيم البنك لأنشطة التجزئة الخاصة به بوجه عام. يتعين أن يكون التقسيم على المستوي المحلي أو على مستوى الدولة (أو أقل من ذلك) هو القاعدة العامة.
         
         (1)التعرضات دوارة وغير مضمونة وليس عليها التزام (سواء من ناحية التعاقد أو في الممارسة). في هذا السياق، تُعرف التعرضات الدوارة على أنها التعرضات التي يُسمح فيها للأرصدة القائمة للعملاء أن تتقلب بناءً على قراراتهم للاقتراض أو السداد، بالقدر الذي يقرره البنك.
         
         (2)فالتعرضات هي للأفراد.
         
         (3)وأقصى تعرض لفرد واحد في محفظة فرعية هو 400,000 ريال سعودي أو أقل.
         
         (4)ولأن فروض ارتباط الأصل بالنسبة لوظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة هي أدنى من فروض ارتباط وظيفة ترجيح المخاطر للتجزئة الأخرى عند قيم أقل لاحتمالية التخلف عن السداد، فيجب على البنوك إظهار أن استخدام وظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة مقصور على المحافظ التي أظهرت تقلبًا منخفضًا لمعدلات الخسارة، بالنسبة لمتوسط مستوى معدلات الخسارة الخاصة بها، وخصوصًا في نطاقات احتمالية التخلف عن السداد المنخفضة.
         
         (5)يجب الإبقاء على البيانات الخاصة بمعدلات الخسارة للمحافظ الفرعية من أجل السماح بتحليل تقلب معدلات الخسارة.
         
         (6)يجب على المشرف أن يتفق أن المعاملة كتعرض للتجزئة دوارة ومؤهلة هو متوافق مع خصائص المخاطر الأساسية للمحفظة الفرعية.
         
        23.10تنقسم الفئة الفرعية للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة إلى تعرضات إلى متعاملين وقروض دوارة. ومتعامل التعرض للتجزئة الدوارة المؤهلة هو تعرض لملتزم والذي يحقق التعريف المذكور في الفقرة 56.7. أي أن التعرض هو لملتزم فيما يتعلق بتسهيل معين مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب حيث تم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ سداد محدد للاثنى عشر شهرًا السابقة، أو يكون التعرض فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف إذا لم يكن هناك سحب على مدار الاثنى عشر شهرًا السابقة. وجميع التعرضات التي ليست متعاملين تعرضات تجزئة دوارة ومؤهلة هم ذوي حساب دوار لتعرضات للتجزئة الدوارة المؤهلة، بما في ذلك تعرضات للتجزئة الدورة المؤهلة بأقل من 12 شهرًا لتاريخ السداد.
         

        51 قد يستبعد البنك المركزي السعودي من الرهن السكني للتجزئة قروض فئة الأصل الفرعية للأفراد الذين رهنوا ليس أكثر من عقارين أو وحدات سكنية، والتعامل مع تلك القروض على أنها تعرضات للشركات.

      • تعريف تعرضات الأسهم

        24.10تغطي فئة الأصول هذه التعرضات للأسهم كما هي معرفة في الفقرات 47.7 إلى 49.7.
         
      • تعريف الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

        25.10تنقسم الذمم المدينة المشتراة المؤهلة إلى ذمم مدينة تجزئة وذمم شركات كما هو مذكور أدناه.
         
        الذمم المدينة للتجزئة 
         
        26.10الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، بشرط أن يمتثل البنك المشتري لقواعد التصنيف الداخلي لتعرضات التجزئة، هي مؤهلة للنهج التنازلي بالقدر المسموح به في المعايير الحالية لتعرضات التجزئة. يجب أن يطبق البنك المتطلبات التشغيلية كما هو مذكور في الفصول 14 و 16.
         
        الذمم المدينة للشركات 
         
        27.10بوجه عام، بالنسبة للذمم المدينة المشتراة للشركات، من المتوقع أن تقيّم البنوك مخاطر التعثر للملتزمين الأفراد كما هو محدد في الفقرات 3.11 إلى 12.11 بالتوافق مع معاملة التعرضات الأخرى للشركات. ومع هذا، قد يتم استخدام النهج التنازلي، بشرط أن يمتثل برنامج البنك المشتري للذمم المدينة للشركات لمعايير الذمم المدينة المؤهلة والمتطلبات التشغيلية لهذا النهج. ويقتصر استخدام التعامل التنازلي للذمم المدينة المشتراة على مواقف حيث يكون هناك عبء غير مستحق على البنك سيخضع لمتطلبات نهج التصنيف الداخلي لتعرضات الشركات والتي ستطبق خلاف ذلك. في الأساس، إنه مخصص للذمم المدينة المشتراة للإدراج في هياكل توريق مدعومة بالأصول، لكن قد تستخدم البنوك أيضًا هذا النهج، بموافقة البنك المركزي السعودي، من أجل تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تتشارك في نفس السمات.
         
        28.10وقد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام النهج التنازلي مع الذمم المدينة للشركات المشتراة بناءً على امتثال البنك للمتطلبات. وعلى وجه الخصوص، من أجل التأهيل للمعاملة "التنازلية" المقترحة، يجب أن تحقق الذمم المدينة للشركات المشتراة الشروط التالية:
         
         (1)يتم شراء الذمم المدينة من بائعين خارجيين غير مرتبطين، ومن ثم لم ينشئ البنك ذمم مدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
         
         (2)يجب توليد الذمم المدينة على أساس أنها صفقة مستقلة بين البائع والملتزم. (ومن ثم، فالذمم المدينة بين الشركات والذمم التي تخضع لحسابات معاكسة بين الشركات التي تشتري وتبيع لبعضها البعض ليست مؤهلة.52)
         
         (3)فالبنك المشتري له حق على جميع العائدات من مجمع الذمم المدينة أو فائدة حسب النسبة في العائدات.53
         
         (4)يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع حدودًا للتركز والتي فوقها يجب حساب رسوم رأس المال باستخدام متطلبات النهج التصاعدي لتعرضات الشركات.
         
        29.10ووجود حق الرجوع الكامل أو الجزئي للبائع لا يستبعد البنك بشكل تلقائي من تطبيق النهج التنازلي، طالما أن التدفقات النقدية من الذمم المدينة المشتراة للشركات هي الحماية الأساسية ضد مخاطر التعثر كما هو محدد في القواعد في الفقرات 4.14 إلى 7.14 للذمم المدينة المشتراة وأن البنك يحقق معايير التأهيل والمتطلبات التشغيلية.
         

        52 تنطوي الحسابات المعاكسة على عميل يشتري ويبيع لنفس الشركة. والخطر هو أن الديون قد تتم تسويتها من خلال المدفوعات العينية وليس النقدية. وقد تتم تقاص الفواتير بين الشركات مقابل بعضها البعض بدلاً من الدفع. يمكن لهذه الممارسة أن تهزم فائدة الضمان عند الطعن أمام المحكمة.
        53 والمطالبات على شرائح العائدات (مركز الخسارة الأول ومركز الخسارة الثاني وما إلى ذلك) قد تقع تحت معاملة التوريق.

      • النهج الأساسي والنهج المتقدم

        30.10بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المغطاة بموجب إطار التصنيف الداخلي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية:
         
         (1)مكونات المخاطر/ تقديرات قياسات المخاطر التي تقدمها البنوك، وبعضها تقديرات رقابية.
         
         (2)وظائف وزن المخاطر/ الوسيلة التي بها يتم تحويل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم متطلبات رأس المال.
         
         (3)المتطلبات: أدنى معايير يجب تحقيقها من أجل أن يستخدم البنك نهج التصنيف الداخلي لفئة معينة من الأصول.
         
        31.10بالنسبة لبعض فئات الأصول، يوجد نوعين من المناهج العريضة: النهج الأساسي والنهج المتقدم. في النهج الأساسي (النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي)، كقاعدة عامة، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة عن احتمالية التخلف عن السداد وتعتمد على تقديرات رقابية فيما يتعلق بمكونات المخاطر الأخرى. في النهج المتقدم (النهج القائم على التصنيف الداخلي المتقدم)، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وحسابتها للأجل، بموجب تحقيق أدنى المعايير. فيما يتعلق بالنهج الأساسي والمتقدم، يجب على البنوك أن تستخدم دومًا وظائف وزن المخاطر المقدمة في هذا الإطار بهدف اشتقاق متطلبات رأس المال. والمجموعة الكاملة للمناهج مذكورة فيما يلي.
         
        32.10بالنسبة لتعرضات الأسهم، كما هو معرف في الفقرة 24.10، فليس مسموحًا بمناهج التصنيف الداخلي (راجع الفقرة 41.10). علاوة على هذا، لا يمكن استخدام النهج الأساسي للتصنيف الداخلي لما يلي:
         
         (1)التعرضات للشركات العامة (أي التعرضات للشركات غير المصنفة على أنها مقرضة متخصصة) التي تنتمي إلى مجموعة ذات إجمالي إيرادات سنوية موحدة أكبر من 2,230 مليون ريال سعودي.
         
         (2)التعرضات في فئة الأصول البنكية في الفقرة 17.10، وشركات الأوراق المالي والمؤسسات المالية (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية أخرى في فئة أصول الشركات).
         
        33.10عند إجراء تقييم لحد الإيراد في الفقرة 32.10، يجب أن تكون المبالغ كما هي مثبتة في القوائم المالية المدققة للشركات أو، للشركات التي هي جزء من مجموعات موحدة، ومجموعاتها الموحدة (وفقًأ للمعيار المحاسبي المطبق على الشركة الأم النهائية للمجموعة الموحدة). يجب أن تُبنى الأرقام على متوسط المبالغ المحسوبة على السنوات الثلاثة السابقة، أو على أحدث مبالغ محدثة كل ثلاث سنوات من خلال البنك.
         
      • تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك

        34.10في ظل النهج الأساسي، يجب أن توفر البنوك تقديرات احتمال التخلف عن السداد مع كل درجاتها للمقرض، لكن يجب استخدام تقديرات رقابية لكل عنصر مخاطر ذي صلة. عناصر المخاطر الأخرى هي الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وأجل الاستحقاق54.
         
        35.10وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك حساب أجل الاستحقاق الفعلي55 وتقديم تقديراتها الخاصة لكل من احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
         
        36.10وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة للفئات الفرعية الخمسة للأصول المعرفة على أنها تمويل متخصص (SL).
         
        فئات التمويل المتخصص: تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وتمويل العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE )  
         
        37.10وعلى البنوك التي لا تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد في ظل النهج المؤسسي الأساسي لتعرضات الإقراض المتخصص لديها أن تضع درجات المخاطر الداخلية لديها للفئات الرقابية الخمسة، ويصاحب كل فئة وزن المخاطر المحدد لها. يُسمى هذا النهج "نهج معايير التصنيف الانتقائي الرقابي".
         
        38.10والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد تستطيع استخدام النهج الأساسي للتعرضات المؤسسية كي تستمد أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا تمويل العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
         
        39.10والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد تستطيع أن تستخدم النهج المتقدم مع التعرضات المؤسسية كي تشتق أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام النهج المتقدم والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
         

        54 وكما هو مذكور في الفقرة 44.12 2012.44، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك استخدام النهج الأساسي لحساب الأجل باستخدام التعريف المقدم في الفقرات 46.12 إلى 55.12.
        55 وحسب تقدير البنك المركزي السعودي، فيجوز إعفاء التعرضات المحلية من حساب الأجل (راجع الفقرة 12.44).

      • تعرضات للتجزئة

        40.10فيما يتعلق بتعرضات التجزئة، يجب على البنوك توفير تقديراتها لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. لا يجود نهج أساسي لهذه الفئة من الأصول.
         
      • تعرضات الأسهم

        41.10تخضع جميع تعرضات الأسهم للنهج المُبين في الفقرة 50.7 للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، باستثناء استثمارات الأسهم في الأموال الخاضعة للمتطلبات المُبينة في الفصل 24.
         
      • الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

        42.10من المحتمل أن يمتد العلاج بين فئتين من الأصول. بالنسبة للمستحقات التجارية المؤهلة، يتوفر كل من النهج الأساسي (F-IRB) والنهج المتقدم (A-IRB) بشرط تلبية متطلبات تشغيلية معينة. كما هو موضح في الفقرة 27.10، يُتوقع عمومًا أن تقوم البنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد للمدينين الأفراد في حالة المستحقات التجارية المشتراة. يجوز للبنك استخدام معالجة النهج المتقدم (A-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة (الفقرات من 6.14 إلى 7.14) فقط للتعرضات المتعلقة بالمدينين الأفراد من الشركات المؤهلة لنهج A-IRB وفقًا للفقرتين 32.10 و33.10. إذا لم تتوفر هذه المؤهلات، يجب على البنك استخدام معالجة النهج الأساسي (F-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة. فيما يتعلق بمستحقات التجزئة المؤهلة، يُتاح استخدام النهج المتقدم (A-IRB) فقط، كما هو الحال مع فئة أصول التجزئة.
         
      • اعتماد نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لفئات الأصول

        43.10بمجرد أن يتبنى البنك نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لمجموعة من الحيازات ضمن فئة أصول معينة، يُتوقع منه توسيع هذا النهج ليشمل جميع الحيازات داخل نفس الفئة. تشمل فئات الأصول ذات الصلة في هذا السياق ما يلي:
         
         (1)الكيانات السيادية
         
         (2)البنوك
         
         (3)الشركات (باستثناء الإقراض المتخصص والاستحقاقات المشتراة)
         
         (4)الإقراض المتخصص
         
         (5)الاستحقاقات المشتراة للشركات
         
         (6)المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة(QRRE)
         
         (7)الرهن العقاري السكني للأفراد
         
         (8)التجزئة الأخرى (باستثناء الاستحقاقات المشتراة)
         
         (9)الاستحقاقات المشتراة بالتجزئة.
         
        44.10بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. علاوة على ذلك، عند الانتقال إلى IRB، قد تؤدي قيود البيانات إلى أن تتمكن البنوك من تلبية المعايير اللازمة لاستخدام التقديرات الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لبعض التعرضات ضمن فئة الأصول، ولكن ليس جميعها في نفس الوقت (على سبيل المثال، قد تنطبق هذه القيود على التعرضات الموجودة في نفس فئة الأصول لكن تتوزع عبر وحدات أعمال مختلفة).
         
        45.10لذلك، سينظر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك بتبني نهج تدريجي لتنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) عبر فئة الأصول. يتضمن هذا الطرح التدريجي ما يلي: (i) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن نفس وحدة الأعمال؛ (ii) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول عبر وحدات الأعمال في نفس المجموعة المصرفية؛ (iii) الانتقال من النهج الأساسي (F-IRB) إلى النهج المتقدم (A-IRB) لبعض مكونات المخاطر حيث يُسمح باستخدام النهج المتقدم. ومع ذلك، عند اعتماد البنك لنهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن وحدة أعمال معينة، يجب عليه تطبيق هذا النهج على جميع التعرضات ضمن تلك الفئة في الوحدة المعنية.
         
        46.10إذا كان البنك يخطط لتبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول، فإنه يتوجب عليه إعداد خطة تنفيذ توضح مدى وتوقيت تطبيق نهج التصنيف الداخلي (IRB) ضمن فئة الأصول ووحدات الأعمال المختلفة. يجب أن تكون هذه الخطة واقعية ومتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. ينبغي أن يكون الدافع وراء هذا الإجراء هو التطبيق العملي والجدوى الناتجة عن الانتقال إلى الأساليب الأكثر تقدمًا، وليس لمجرد الرغبة في تقليص تكلفة رأس المال. خلال فترة التنفيذ، سيضمن البنك المركزي السعودي عدم منح أي إعفاء من متطلبات رأس المال للمعاملات داخل المجموعة التي تهدف إلى تقليل إجمالي رسوم رأس المال لمجموعة مصرفية من خلال نقل مخاطر الائتمان بين الكيانات على أساس النهج الموحد والأساس ونهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات الأصول أو الضمانات المتبادلة.
         
        47.10قد تكون بعض التعرضات التي تُعتبر غير هامة من حيث الحجم وخصائص المخاطر المتوقعة ضمن فئة أصولها معفاة من المتطلبات المذكورة في الفقرتين السابقتين، وذلك رهنًا بموافقة الجهات الإشرافية. ستحدد متطلبات رأس المال لمثل هذه العمليات وفقًا للنهج الموحد، كما سيقوم البنك المركزي السعودي بتحديد ما إذا كان ينبغي على البنك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال بموجب عملية المراجعة الإشرافية لمثل هذه الحالات.
         
        48.10من المتوقع أن تستمر البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول في تطبيق هذا النهج على فئة الأصول المعنية. لا يُسمح بالعودة الطوعية إلى النهج الموحد أو الأساسي إلا في ظروف استثنائية، مثل تخارج البنك من حصة كبيرة من أعمال الائتمان المتعلقة بتلك الفئة، ويجب أن تكون هذه العودة مشروطة بموافقة البنك المركزي السعودي.
         
        49.10نظرًا للقيود المرتبطة بالبيانات بخصوص مخاطر الإقراض المتخصص (SL)، قد يبقى البنك ملتزمًا بمعايير التصنيف الإشرافي لأحد الفئات الفرعية التالية: تمويل المشروعات (PF) أو تمويل الأصول (OF) أو تمويل السلع (CF) أو العقارات المدرة للدخل (IPRE) أو العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، بينما ينتقل إلى النهج الأساسي أو المتقدم للفئات الفرعية الأخرى. ومع ذلك، يجب على البنك عدم الانتقال إلى النهج المتقدم للفئة الفرعية العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) دون اتخاذ نفس الخطوة بالنسبة لمخاطر العقارات المدرة للدخل (IPRE) المادية في الوقت ذاته.
         
        50.10بغض النظر عن الأهمية، يجب معالجة التعرضات للطرف المقابل المركزي الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة والمعاملات في المشتقات المتداولة بالبورصة ومعاملات تمويل الأوراق المالية وفقًا للمعالجة المحددة في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
         
    • 11. نهج التصنيف الداخلي (IRB): وظائف وزن المخاطر

      1.11يتناول هذا الفصل حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لكل من: (i) التعرضات المؤسسية، السيادية، البنكية؛ وكذلك (ii) التعرضات للأفراد. تم تصميم الأصول المرجحة بالمخاطر لتغطية الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن هذه التعرضات. كما تم توضيح طريقة حساب الخسائر المتوقعة، مع تحديد الفروق بين هذا المقياس والمخصصات، في الفصل 15.
       
      • شرح وظائف وزن المخاطر

        2.11تخص هذه الفقرة وصف وظائف وزن المخاطر التي تُستخدم لاستنتاج الأصول المرجحة بالمخاطر كما هو موضح في هذا الفصل:
         
         (1)يتم قياس احتمال التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) كأرقام عشرية
         
         (2)يتم قياس التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بوحدات العملة (مثل الريال السعودي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك بشكل صريح
         
         (3)يُشير (ln) إلى اللوغاريتم الطبيعي
         
         (4)تُشير N(x) إلى دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي، (أي احتمال أن يكون المتغير العشوائي بأثر متوسط صفر وتباين واحد أقل من أو يساوي x). يمكن الحصول على دالة التوزيع التراكمي الطبيعي، على سبيل المثال، في برنامج Excel من خلال الدالة NORMSDIST.
         
         (5)تُشير G(z) إلى دالة التوزيع التراكمي العكسي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي (أي قيمة x بحيث N(x)‏ = z). يتوفر معكوس دالة التوزيع التراكمي الطبيعي في Excel من خلال الدالة NORMSINV.
         
      • الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المتعثرة

        3.11يُحدد متطلب رأس المال (K) للتعرض المتعثر على أنه القيمة الأكبر بين الصفر والفرق بين خسارة التعثر (الموضحة في الفقرة 82.16) وأفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة (الموضحة في الفقرة 85.16). مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرض المتعثر هو ناتج ضرب K في 12.5 ومتوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
         
      • الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك غير المتعثرة

        وظائف وزن المخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك 
         
        4.11يعتمد اشتقاق الأصول المرجحة بالمخاطر على تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف (LGD)، والتعرض عند التخلف (EAD)، وفي بعض الحالات، الاستحقاق الفعلي (M) لتعرض معين.
         
        5.11بالنسبة للتعرضات غير المتعثرة، يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للصيغة التالية
         
         
         
        6.11فيما يتعلق بالصيغ الموضحة في الفقرة 5.11، يُعتبر M هو الاستحقاق الفعلي، يتم حسابه وفقًا للفقرات من 43.12 إلى 54.12، ويُستخدم المصطلح التالي للإشارة إلى جزء معين من صيغة متطلبات رأس المال:
         
         
         
        7.11يتم تطبيق مضاعف قدره 1.25 على معامل الارتباط لجميع التعرضات للمؤسسات المالية التي تلبي المعايير التالية:
         
         (1)المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم التي يبلغ إجمالي أصولها 375 مليار ريال سعودي أو أكثر. لتحديد حجم الأصول، يجب استخدام أحدث القوائم المالية المدققة للشركة الأم والشركات التابعة المجمعة. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم على أنها الشركة الأم والشركات التابعة لها، حيث يتولى أي كيان قانوني كبير في المجموعة الموحدة جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتماشى مع المعايير الدولية. تشمل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي، على سبيل المثال لا الحصر، شركات التأمين، الوسطاء/ التجار، البنوك، وتجار لجنة الادخار والعقود الآجلة.
         
         (2)المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم، بغض النظر عن حجمها. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم على أنها كيانات قانونية تشمل أنشطتها الرئيسية التي تتضمن إدارة الأصول المالية، والإقراض، والتحصيل، والتأجير، وتوفير تعزيزات الائتمان، والتحويل إلى أوراق مالية، والاستثمارات، والحراسة المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول الخاص، وغيرها من الأنشطة المالية التي تحددها الجهات الرقابية.
         
          
         
        تعديل حجم الشركة بالنسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة أو المتوسطة 
         
        8.11بموجب نهج التصنيف الداخلي المتقدم (IRB) للائتمانات المؤسسية، يُسمح للبنوك بالتمييز بشكل منفصل بين التعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تُعرَّف هذه التعرضات بأنها تلك التي تكون الإيرادات المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي تنتمي إليها الشركة أقل من 223 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالشركات الكبيرة. كما يتم إجراء تعديل لحجم الشركة في صيغة وزن مخاطر الشركات للتعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتم احتساب هذا التعديل وفقًا للصيغة التالية: 0.04 × (1 - (S - 5) / 45). يُعبر عن S كإجمالي الإيرادات السنوية بملايين الريالات السعودية، بحيث تكون قيم S في نطاق لا يزيد عن 223 مليون ريال سعودي ولا يقل عن 22.3 مليون ريال سعودي. أما الإيرادات المبلغ عنها التي تقل عن 20 مليون ريال سعودي، فتُعتبر مكافئة لـ 20 مليون ريال سعودي لأغراض تعديل حجم الشركة لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
         
         
         
        9.11يجوز للبنك المركزي السعودي السماح للبنوك، كإجراء احترازي، باستبدال إجمالي أصول المجموعة الموحدة بإجمالي الإيرادات عند حساب عتبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل حجم الشركة. ومع ذلك، يجب استخدام إجمالي الأصول فقط إذا كانت الإيرادات الإجمالية غير كافية لتكون مؤشرًا ذا مغزى على حجم الشركة.
         
        أوزان المخاطر للإقراض المتخصص 
         
        10.11بالنسبة لتمويل المشاريع وتمويل الأغراض وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل في فئات الأصول الفرعية للإقراض المتخصص، يُحدد وزن المخاطر وفقًا للمعايير المعمول بها في هذا السياق:
         
         (1)ستتمكن البنوك التي تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف عن السداد من استخدام النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنتاج أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص. وكما هو محدد في الفقرة 2.13، يتعين على البنوك التي لا تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف استخدام نهج التصنيف الإشرافي.
         
         (2)علاوة على ذلك، ستتمكن البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف (عند الاقتضاء) من استخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنباط أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص.
         
        11.11فيما يتعلق بفئة الأصول الفرعية للقروض المتخصصة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، ستستخدم البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والصادرة من مراقبيها بنهج أساسي أو متقدم لأصول العقارات التجارية ذات التقلبات العالية نفس الصيغة لاستنباط أوزان المخاطر المستخدمة لهذه التعرضات، مع تطبيق صيغة ارتباط الأصول المحددة: 
         
         
         
        12.11يجب على البنوك التي لا تستوفي متطلبات تقدير الخسارة عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية استخدام المعلمات الرقابية الخاصة بالخسارة عند التخلف والتعرض عند التخلف للتعرضات المؤسسية، أو اتباع نهج تحديد فترات الإشراف. الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات بالتجزئة التي ليست في حالة تخلف عن السداد
         
        13.11هناك ثلاث وظائف منفصلة لوزن المخاطر للتعرضات بالتجزئة، كما هو موضح في الفقرات من 14.11 إلى 16.11. تستند أوزان المخاطر للتعرضات بالتجزئة إلى تقييمات مستقلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد كمدخلات لوظائف وزن المخاطر. ولا تتضمن أي من وظائف وزن المخاطر الثلاث للتجزئة مكون تعديل الاستحقاق الكامل الموجود في وظيفة وزن المخاطر للتعرضات للبنوك والجهات السيادية والشركات.
         
        تعرضات الرهن العقاري السكني بالتجزئة 
         
        14.11بالنسبة للتعرضات المحددة في الفقرة 18.10 والتي ليست متعثرة ومضمونة أو مضمونة جزئيًا56 بواسطة الرهن العقاري السكني، سيتم تخصيص أوزان المخاطر بناءً على الصيغة التالية: 
         
         
         
        تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
         
        15.11بالنسبة تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة كما هو موضح في الفقرتين 21.10 و22.10 والتي ليست متعثرة، يتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للصيغة التالية:
         
         
         
        تعرضات التجزئة الأخرى 
         
        16.11لجميع تعرضات التجزئة الأخرى التي ليست متعثرة، تُخصص أوزان المخاطر بناءً على الدالة التالية، التي تسمح بالارتباط بالاختلاف مع احتمالية التخلف عن السداد:
         
         
         

        56 وهذا يعني أن أوزان المخاطر للرهن العقاري السكني تشمل أيضًا الجزء غير المضمون من هذه الرهن العقاري السكني.

    • 12. نهج التصنيف الداخلي للمخاطر: مكونات المخاطر

      1.12يقدم هذا الفصل حساب مكونات المخاطر، وهي (احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، ومدة الاستحقاق الفعلي (M)) المستخدمة في الصيغ الموضحة في الفصل 11. عند حساب هذه المكونات، تنطبق معايير اليقين القانوني المتعلقة بالاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان كما هو مبين في النهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفصل 9) على كل من النهج الأساسي والتصنيف الداخلي المتقدم (IRB).
       
      • مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك

        2.12تحدّد الفقرات من 2.12 إلى 56.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
         
        احتمالية التخلف عن السداد (PD) 
         
        3.12بالنسبة للتعرّضات للشركات والجهات السيادية والبنوك، فإن احتمال التخلف عن السداد (PD) هو احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد مرتبط بدرجة المقترض الداخلي التي تم تعيين هذا التعرّض له. تبلغ نسبة التخلف عن السداد (PD) للمقترضين المعينين إلى درجة (درجات) التخلف عن السداد، بما يتفق مع التعريف المرجعي للتخلف عن السداد، 100%. تحدّد المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتبطة بكل تصنيف مقترض داخلي في الفقرات من 76.16 إلى 78.16.
         
        4.12باستثناء التعرضات لفئة الأصول السيادية، يجب ألا تقل نسبة احتمال التخلف عن السداد (PD) لكل تعرّض يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن 0.05%.
         
        الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
         
        5.12يجب على البنك تقديم تقدير للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرض مؤسّسي وسيادي وبنكي. هناك نهجان لاشتقاق هذا التقدير: نهج أساسي ونهج متقدم. كما هو مذكور في الفقرة 32.10، لا يُسمح باستخدام النهج المتقدم للتعرضات لبعض الكيانات.
         
        الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB): معالجة المطالبات غير المضمونة والضمانات غير المعترف بها 
         
        6.12بموجب النهج الأساسي، سيتم تخصيص نسبة خسارة في التخلف عن السداد (LGD) بنسبة 45% للمطالبات العليا على الكيانات السيادية والبنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية في فئة الأصول المؤسسية) التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. سيتم تخصيص نسبة 40% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للمطالبات العليا على الشركات الأخرى التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها.
         
        7.12سيتم تخصيص نسبة 75% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لجميع المطالبات المرؤوسة على الشركات والكيانات السيادية والبنوك. القرض الثانوي هو مرفق تابع صراحة لمرفق آخر.
         
        الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة(F-IRB): الاعتراف بالضمانات 
         
        8.12بالإضافة إلى الضمانات المالية المؤهلة المعترف بها في النهج الموحد، يتم بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB) أيضًا الاعتراف ببعض أشكال الضمانات الأخرى، والمعروفة باسم ضمانات التصنيف الداخلي (IRB) المؤهلة. تشمل هذه المستحقات، العقارات التجارية والسكنية المحددة، وغيرها من الضمانات المادية، حيث تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 130.16 إلى 146.16. بالنسبة للضمانات المالية المؤهلة، تكون المتطلبات مطابقة للمعايير التشغيلية كما هو منصوص عليه في قسم تخفيف مخاطر الائتمان في النهج الموحد (انظر فصل 9).
         
        9.12النهج البسيط للضمانات المقدم في النهج الموحد غير متاح للبنوك التي تطبق النهج القائم على التصنيف الداخلي.
         
        10.12يجب حساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على المعاملة المضمونة (LGD*) كمتوسط مرجح للتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على الجزء غير المضمون من التعرّض (LGDU) والخسارة في حالة التخلف عن السداد المطبقة على الجزء المضمون من التعرّض (LGDS). على وجه التحديد، يجب استخدام الصيغة التالية، حيث:
         
         (1)E هي القيمة الحالية للتعرض (أي النقد المقرض أو الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة). في حالة الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة، يجب زيادة قيمة التعرّض من خلال تطبيق الاستقطاعات المناسبة (HE) وفقًا للنهج الشامل للضمانات المالية.
         
         (2)ES هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) وأي عدم تطابق في العملات بين التعرض والضمان، كما هو محدد في الفقرات من 11.12 إلى 12.12. يتم تحديد ES بحد أقصى عند قيمة E ∙ (1+HE).
         
         (3)EU = E ∙ (1+HE) – ES. تُستخدم المصطلحات EU وES فقط لحساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD*). يجب على البنوك الاستمرار في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) دون مراعاة وجود أي ضمانات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
         
         (4)LGDU هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرض غير المضمون، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
         
         (5)LGDS هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرضات المضمونة بنوع الضمان المستخدم في المعاملة، كما هو موضح في الفقرة 11.12.
         
          
         
        11.12يحدد الجدول 16 الوارد أدناه نسبة الاستقطاع في قيمة الأصول الثابتة والاستقطاعات السارية في الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12:
         
          الجدول 16
        نوع الضمانخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد (LGDS)استقطاع القيمة السوقية
        ضمان مالي مؤهل0%

        كما يحددها استقطاع القيمة السوقية في الصيغة الشاملة للنهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 49.9).

        يتعين تعديل استقطاع القيمة السوقية لفترات الاحتفاظ المختلفة وإعادة الهامش أو إعادة التقييم غير اليومي وفقًا للفقرات من 55.9 إلى 58.9 من النهج الموحد.

        المستحقات المؤهلة20%40%
        العقارات السكنية/ العقارات التجارية المؤهلة20%40%
        الضمانات المادية المؤهلة الأخرى25%40%
        الضمانات غير المؤهلةلا ينطبق100%
         
        12.12عندما تكون الضمانات المؤهلة مقومة بعملة مختلفة عن عملة التعرض، فإن الاستقطاع لمخاطر العملة هو نفس الاستقطاع الذي ينطبق في النهج الشامل (الفقرة 51.9 من النهج القياسي).
         
        13.12يجب على البنوك التي تقرض الأوراق المالية أو تقدم ضمانات حساب متطلبات رأس المال لكل من النقاط التالية: (i) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا ظلت هذه المخاطر لدى البنك؛ و (ii) مخاطر الائتمان من الطرف المقابل الناشئة عن مخاطر تخلف المقترض عن سداد الأوراق المالية. توضح الفقرات 37.12 إلى 43.12 كيفية حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الناشئ عن المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، يجب تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للطرف المقابل باستخدام الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)  المحددة للتعرضات غير المضمونة، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
         
        الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر: منهجية معالجة مجموعات الضمانات 
         
        14.12في حالة حصول البنك على أنواع متعددة من الضمانات، يجوز له تطبيق الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12 بشكل متسلسل لكل نوع من أنواع الضمانات. عند القيام بذلك، بعد كل خطوة من خطوات الاعتراف بنوع واحد من الضمانات، سيتم تخفيض القيمة المتبقية للتعرض غير المضمون (EU) بواسطة القيمة المعدلة للضمان (ES) المعترف بها في تلك الخطوة. وفقًا للفقرة 10.12، يتم تحديد إجمالي العجز المتوقع ES عبر جميع أنواع الضمانات بحد أقصى عند قيمة ‏ (1+HE). E. ويؤدي هذا إلى الصيغة التالية، حيث لكل نوع من أنواع الضمانات i:
         
         (1)LGDSi هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبّق على هذا النوع من الضمانات (كما هو محدد في الفقرة 0).
         
          
         
         (2)ESi هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) (كما هو محدد في الفقرة 0).
         
        الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج المتقدم 
         
        15.12مع مراعاة بعض المتطلبات الدنيا الإضافية المحددة أدناه (والشروط المنصوص عليها في الفقرة 32.10)، قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية الخاصة بالخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية والسيادية. يجب قياس LGD كخسارة في حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من التعرض عند التخلف عن السداد (LGD). يجب على البنوك المؤهلة لنهج التصنيف الداخلي والتي لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدنيا الإضافية الاستفادة من معالجة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) الأساسية الموضحة أعلاه.
         
        16.12يجب ألا يقل معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرّض مؤسسي والذي يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن حدود المعلمات الموضحة في الجدول 17 الوارد أدناه (لا تنطبق الحدود على معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في فئة الأصول السيادية):
         

        حدود معلمات معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية

        جدول 17

        غير مضمونمضمون
        25%

        يختلف حسب نوع الضمان:

        • 0% مالي
        • 10% مستحقات
        • 10% عقارات تجارية أو سكنية
        • 15% أصول مادية أخرى

         
        17.12تطبق حدود الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المضمونة في الجدول أعلاه عندما يكون التعرض مضمونًا بالكامل (أي أن قيمة الضمان بعد تطبيق استقطاعات تتجاوز قيمة التعرض). يتم حساب حد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض المضمون جزئيًا كمتوسط مرجح لحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمون للجزء غير المضمون وحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المضمون للجزء المضمون. أي أنه يجب استخدام الصيغة التالية لتحديد الحد الأدنى لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، حيث:
         
         (1)الحد الأدنى لـ LGDU والحد الأدنى لـ LGDS هما القيم الدنيا للتعرضات غير المضمونة بالكامل والمضمونة بالكامل على التوالي، كما هو موضح في الجدول الوارد في الفقرة 10.12.
          
         (2)يتم تعريف المصطلحات الأخرى كما هو موضح في الفقرتين 10.12 و0.
         
          
         
        18.12في الحالات التي يفي فيها البنك بالشروط لاستخدام تقديراته الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لمجموعة من التعرضات غير المضمونة، ويأخذ ضمانات ضد أحد هذه التعرضات، قد لا يتمكن من نمذجة تأثيرات الضمان (أي قد لا يكون لديه بيانات كافية لنمذجة تأثير الضمانات على الاستردادات). في مثل هذه الحالات، يُسمح للبنك بتطبيق الصيغة المحددة في الفقرتين 10.12 أو 14.12، باستثناء أن مصطلح LGDU سيكون تقدير البنك الداخلي الخاص للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة. لتبني هذا المعالجة، يجب أن تكون الضمانات مؤهلة بموجب النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي ويجب ألا يأخذ تقدير البنك للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة في الاعتبار أي تأثيرات لاستردادات الضمان.
         
        19.12يتم توضيح المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) في الفقرات من 82.16 إلى 87.16.
         
        معالجة بعض المعاملات على نمط عملية إعادة الشراء (REPO) 
         
        20.12يجب على البنوك التي ترغب في الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التسوية الرئيسية على المعاملات على نمط  عملية إعادة الشراء (REPO) لأغراض رأس المال تطبيق المنهجية الموضحة في الفقرة 38.12 لتحديد E* لاستخدامه كتعرض عند التخلف عن السداد في حساب مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم، فإن تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) الخاصة بها ستكون مسموح بها للمبلغ المعادل غير المضمون (E*) المستخدم لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل. وفي كلتا الحالتين، يجب على البنوك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل، أن تحسب أيضًا متطلبات رأس المال المتعلقة بأي مخاطر ائتمانية أو سوقية تظل معرضة لها نتيجة للأوراق المالية الأساسية في اتفاقية التسوية الرئيسية.
         
        معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية 
         
        21.12هناك نهجان للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية في نهج التصنيفات الداخلية (IRB): نهج أساسي للبنوك التي تستخدم القيم الرقابية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، ونهج متقدم للبنوك التي تستخدم تقديراتها الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD).
         
        22.12بموجب أي من النهجين، لا يجب أن تعكس تخفيف مخاطر الائتمان في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية تأثير التخلف المزدوج عن السداد (راجع الفقرة 101.16). وعلى هذا النحو، إلى الحد الذي يعترف فيه البنك بتخفيف مخاطر الائتمان، لن يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
         
        معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج الأساسي 
         
        23.12بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فإن طريقة التعامل مع الضمانات والمشتقات الائتمانية تتبع عن كثب المعالجة بموجب النهج القياسي كما هو محدد في الفقرات من 69.9 إلى 83.9. إن نطاق الضامنين المؤهلين هو نفس نطاق النهج الموحد، باستثناء أن الشركات المصنفة داخليًا قد يتم الاعتراف بها أيضًا بموجب نهج الأساس. لتلقي الاعتراف، يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في الفقرات من 69.9 إلى 74.9 من النهج الموحد.
         
        24.12سيتم الاعتراف بالضمانات المؤهلة من الضامنين المؤهلين على النحو التالي:
         
         (1)بالنسبة للجزء المغطى من التعرض، يتم استنباط وزن المخاطر من خلال أخذ:
         
          (أ)وظيفة وزن المخاطر المناسبة لنوع الضامن، وكذلك
         
          (ب)احتمالات التخلف عن السداد (PD) المناسبة لدرجة المقترض للضامن.
         
         (2)يمكن للبنك استبدال الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض الأساسي بالخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمول به على الضمان مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية وأي ضمانات لالتزام مضمون. على سبيل المثال، عندما يكون للبنك مطالبة ثانوية على المقترض ولكن الضمان يمثل مطالبة أولية على الضامن، يمكن أن ينعكس ذلك من خلال استخدام الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمولة على التعرضات الأولية (انظر الفقرة 6.12) بدلاً من الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على التعرضات الثانوية.
         
         (3)في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، يمكنه فقط الاعتراف بالضمان من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض.
         
        25.12يتم تعيين الوزن المخاطر للجزء غير المغطى من التعرّض وفقًا للمقترض الأساسي.
         
        26.12في حالة وجود تغطية جزئية، أو في حالة وجود عدم تطابق في العملة بين الالتزام الأساسي والحماية الائتمانية، فمن الضروري تقسيم التعرّض إلى مبلغ مغطى ومبلغ غير مغطى. تتبع المعالجة في النهج الأساسي ما هو موضح في الفقرات من 79.9 إلى 80.9 من النهج القياسي، وتعتمد على ما إذا كانت التغطية متناسبة أو مقسمة.
         
        معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج المتقدم 
         
        27.12يمكن للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر في حالة التخلف عن السداد (LGD) أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للضمانات والمشتقات الائتمانية من خلال تعديل تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن البنوك تأثير التخلف المزدوج عن السداد في مثل هذه التعديلات. وبالتالي، يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يجوز له الاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. في حالة تطبيق البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه قد لا يعترف بالضمان إلا من خلال تحديد وزن المخاطر للتعرض المباشر المقارن للضامن وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر.
         
        28.12يتمتع البنك الذي يعتمد على تقديراته الخاصة لخسارة التعثر في السداد بخيار تبني المعالجة الموضحة في الفقرات من 23.12 إلى 26.12 الواردة أعلاه للبنوك بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر، أو إجراء تعديل على تقديره للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض ليعكس وجود الضمان أو المشتق الائتماني. بموجب هذا الخيار، لا توجد حدود لنطاق الضامنين المؤهلين على الرغم من أنه يجب استيفاء مجموعة المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقرات من 103.16 إلى 104.16 لنوع الضمان. بالنسبة للمشتقات الائتمانية، يجب استيفاء متطلبات الفقرات من 109.16 إلى 110.16. 57بالنسبة للتعرضات التي يُسمح للبنك باستخدام تقديراته الخاصة لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) فيها، فقد يدرك البنك التأثيرات المخففة للمخاطر للمشتقات الائتمانية الأولى للتتخلف عن السداد، ولكن قد لا يدرك تأثيرات تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية الثانية للتخلف عن السداد أو بشكل عام للمشتقات nth للتخلف عن السداد.
         
        التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) 
         
        29.12تنطبق الأقسام التالية على كل من المواقف داخل الميزانية العمومية وخارجها. يتم قياس جميع التعرضات على أساس إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة الموضحة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصصات القروض المؤهلة الموضحة في الفصل 15.
         
        قياس التعرض لعناصر الميزانية العمومية 
         
        30.12سيتم الاعتراف بصافي القروض والودائع على الميزانية العمومية وفقًا لنفس الشروط كما هو موضح في الفقرة 67.9 من النهج القياسي. في حالة وجود مقاصة غير متطابقة للعملة أو الاستحقاق في الميزانية العمومية، فإن المعالجة تتبع النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات 10.9 و12.9 إلى 15.9
         
        قياس التعرض للعناصر خارج الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات) 
         
        31.12بالنسبة للعناصر خارج الميزانية العمومية، هناك نهجان لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد: النهج الأساسي والنهج المتقدم. عندما يتم تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية، يجب على البنوك التأكد من أنها لا تزال تحتفظ برأس المال المطلوب مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة.
         
        32.12في النهج الأساسي، يتم حساب التعرض عند التخلف في السداد (EAD) باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان (CCF). في النهج المتقدم، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات غير المسحوبة باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان أو مشتقًا من التقديرات المباشرة لإجمالي التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في المرفق. يكون تعريف الالتزامات هو نفسه كما هو في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرة 86.7.
         
        التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج الأساسي 
         
        33.12أنواع الأدوات المالية ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة عليها بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر هي نفسها تلك الموجودة في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات من 86.7 إلى 93.7.
         
        34.12المبلغ الذي يتم تطبيق معامل تحويل الائتمان عليه هو الأقل من قيمة خط الائتمان الملتزم غير المستخدم، والقيمة التي تعكس أي قيود محتملة على توفر المرفق، مثل وجود حد أقصى لمبلغ الإقراض المحتمل المرتبط بالتدفق النقدي المبلغ عنه للمقترض. إذا كان المرفق مقيدًا بهذه الطريقة، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات كافية لمراقبة الخط وإدارته لدعم هذا الادعاء.
         
        35.12في حالة الحصول على التزام بشأن تعرض آخر خارج الميزانية العمومية، يجب على البنوك بموجب نهج الأساس تطبيق الأقل من معاملات تحويل الائتمان المعمول بها.
         
        التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج المتقدم 
         
        36.12البنوك التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) (راجع الفقرات من 88.16 إلى 97.16) سيُسمح لها باستخدام هذه التقديرات الداخلية للتعرضات التي يُسمح فيها باستخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (راجع الفقرة 31.10) للالتزامات الدوارة غير المسحوبة 58 مثل تمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون التعرّض خاضعًا لمعامل تحويل ائتماني بنسبة 100% وفقًا للنهج الأساسي (راجع الفقرة 33.12). يجب استخدام معاملات التحويل الائتمانية للنهج القياسي لجميع العناصر الأخرى خارج الميزانية العمومية (على سبيل المثال، الالتزامات غير الدوارة غير المسحوبة)، ويجب استخدامها حيث لا يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يخضع التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض ليس ضمن فئة الأصول السيادية التي تُستخدم كمدخلات في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة لحد أدنى يساوي مجموع: (i) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ii) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية باستخدام معامل تحويل الائتمان المعمول به في النهج القياسي.
         
        المخاطر المرتبطة بالتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل 
         
        37.12بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل وفقًا لإطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs))، يجب حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
         
        38.12بالنسبة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية، يمكن للبنوك الاعتراف بانخفاض في متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تأثير اتفاقية االتسوية الرئيسية شريطة أن تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. يجب على البنك حساب E*، وهو التعرض الذي سيتم استخدامه لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل مع مراعاة تخفيف مخاطر الضمانات المستلمة، باستخدام الصيغة المنصوص عليها في الفقرة 64.9 من النهج القياسي. عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومبالغ الخسارة المتوقعة (EL) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن مجموعة المعاملات التي تغطيها اتفاقية الالتسوية الرئيسية، يجب استخدام E* كقيمة التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للطرف المقابل.
         
        39.12كبديل لاستخدام عمليات استقطاع القيمة السوقية القياسية لحساب متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة 12.38، قد يُسمح للبنوك باستخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتعكس تقلبات الأسعار للتعرضات والضمانات المالية. يمكن لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات الارتباط بين مراكز الأوراق المالية. ينطبق هذا النهج على التمويل بالأوراق المالية الفردية والتمويل بالأوراق المالية المغطاة باتفاقيات التسوية على أساس كل طرف مقابل على حدة، بشرط إعادة تقييم الضمانات على أساس يومي. وينطبق هذا على الأوراق المالية الأساسية التي تختلف ولا علاقة لها بالتوريق. يجب أن تلبي اتفاقية التسوية الرئيسية المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر متاح للبنوك التي حصلت على اعتراف رقابي لنموذج مخاطر السوق الداخلي وفقًا للفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. يمكن للبنوك التي لم تحصل على اعتراف بنموذج مخاطر السوق التقدم بشكل منفصل للحصول على اعتراف رقابي لاستخدام نماذج VaR الداخلية الخاصة بها لحساب التقلبات المحتملة لعمليات التمويل بالأوراق المالية، بشرط أن يلبي النموذج متطلبات الفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. على الرغم من التغييرات التي طرأت على معايير مخاطر السوق، حيث تم الانتقال من استخدام رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بنسبة 99% إلى اعتماد العجز المتوقع بنسبة 97.5%، إلا أن نماذج رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد لمعاملات التمويل بالأوراق المالية تستمر في استخدام النسبة 99% لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل في هذه المعاملات. يحتاج نموذج القيمة المعرضة للخطر إلى التقاط المخاطر الكافية لاجتياز اختبارات التحقق من صحة البيانات واختبارات نسبة الربح والخسارة الموضحة في الفقرة 4.10 من إطار عمل مخاطر السوق. لا يُطلب من نماذج القيمة المعرضة للخطر لمعاملات التمويل بالأوراق المالية احتساب الرسوم المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد كما هو منصوص عليه في الفقرات من 18.13 إلى 39.13 من إطار عمل مخاطر السوق.
         
        40.12وتظل المعايير الكمية والنوعية الخاصة بالاعتراف بنماذج المخاطر السوقية الداخلية لهذه المعاملات متطابقة مع ما هو موضح في الفقرات من 5.10 إلى 16.10 ومن 1.13 إلى 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. سيكون الحد الأدنى لأفق السيولة أو فترة الاحتفاظ لمعاملات التمويل بالأوراق المالية خمسة أيام عمل للمعاملات التي تعتمد على الهامش، بدلاً من عشرة أيام كما هو موضح في الفقرة 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. بالنسبة للمعاملات الأخرى المؤهلة لاستخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، ستظل فترة الاحتفاظ عشرة أيام عمل. يجب تعديل الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالزيادة للأدوات السوقية إذا كانت غير مناسبة بالنسبة لسيولة الأداة المعنية.
         
        41.12ستقوم البنوك التي تعتمد على نماذجها الداخلية بحساب التعرض عند التخلف عن السداد E* بناءً على رقم القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق: 
         
         
         
        42.12حسب موافقة البنك المركزي السعودي، وبدلاً من استخدام نهج القيمة المعرضة للخطر، يجوز للبنوك أن تحسب العجز المتوقع الفعال لمعاملات إعادة الشراء وغيرها من معاملات التمويل المشابهة، وذلك وفقًا لطريقة النماذج الداخلية المنصوص عليها في معايير مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
         
        43.12كما هو الحال في النهج القياسي، بالنسبة للمعاملات التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة 36.9 وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان الطرف المقابل مشاركاً رئيسياً في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9، ، يمكن للبنوك تطبيق صفر H، ولا تُعتبر مجموعة التسوية التي تحتوي على أي معاملة لا تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 36.9 مؤهلة لهذه المعاملة.
         
        مدة الاستحقاق الفعلي (M) 
         
        44.12ستبلغ مدة الاستحقاق الفعلي (M) سنتين ونصف بالنسبة للتعرضات التي تحتسب وفقاً للنهج الأساسي، باستثناء معاملات إعادة الشراء، حيث تبلغ مدة الاستحقاق الفعلي ستة أشهر (أي M=‏0.5). يُطلب من البنوك التي تستخدم النهجين الأساسي والمتقدم قياس مدة الاستحقاق الفعلي (M) لكل تسهيل باستخدام التعريف المقدم أدناه.
         
        45.12يجب على البنوك التي تستخدم أي عنصر من عناصر النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) قياس مدة الاستحقاق الفعلي لكل تسهيل كما هو محدّد أدناه.
         
        46.12باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 51.12، تخضع مدة الاستحقاق الفعلي (M) لحد أدنى قدره سنة وحد أقصى قدره خمس سنوات.
         
        47.12بالنسبة للأداة التي تخضع لجدول تدفق نقدي محدد، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي (M) كما يلي، حيث تمثّل CFt التدفقات النقدية (الأصل ومدفوعات الفائدة والرسوم) المستحقة قانونيًا على المقترض في الفترة t:
         
         
         
        48.12إذا لم يكن البنك في وضع يسمح له بحساب مدة الاستحقاق الفعلي للمدفوعات المتعاقد عليها كما هو مذكور أعلاه، عندئذٍ يُسمح له باستخدام مقياس أكثر تحفظًا مدة الاستحقاق الفعلي (M) بحيث يساوي أقصى وقت متبقي (بالسنوات) الذي يُسمح للمقترض بأخذه لتسديد التزاماته التعاقدية بالكامل (الأصل والفائدة والرسوم) بموجب شروط اتفاقية القرض. عادةً ما يتوافق هذا مع مدة الاستحقاق الاسمي للأداة.
         
        49.12بالنسبة للمشتقات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي بأنها متوسط مدة المعاملات ضمن اتفاقية التسوية. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الاسمي لكل معاملة لوزن المدة.
         
        50.12بالنسبة للتعرضات الدورية، يجب تحديد مدة الاستحقاق الفعلي باستخدام تاريخ الإنهاء التعاقدي الأقصى للتسهيل. لا يجوز للبنوك استخدام تاريخ سداد السحب الحالي.
         
        51.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام، المنصوص عليه في الفقرة 46.12 أعلاه، على بعض التعرضات قصيرة الأجل، التي تشمل المعاملات المدفوعة بالكامل أو شبه المدفوعة بالكامل59 من سوق رأس المال (أي معاملات المشتقات المالية وإقراض الهامش) ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (أي اتفاقية إعادة الشراء/ إعادة الشراء العكسي وإقراض/استعارة الأوراق المالية) مع مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد، حيث تحتوي الوثائق على بنود إعادة الهامش اليومية. يجب أن تتطلب الوثائق لجميع المعاملات المؤهلة إعادة تقييم يومية، ويجب أن تتضمن أحكاماً تسمح بالتصفية السريعة أو التسوية للضمانات في حالة التخلف عن السداد أو الفشل في إعادة الهامش. يجب حساب مدة استحقاق مثل هذه المعاملات على أنها أكبر من يوم واحد، ومدة الاستحقاق الفعلي (M، بما يتماشى مع التعريف المذكور أعلاه)، باستثناء المعاملات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، حيث يتم تحديد الحد الأدنى من خلال فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة، كما هو مطلوب في الفقرة 54.12.
         
        52.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام واحد، كما هو منصوص عليه في الفقرة 46.12 الواردة أعلاه، على التعرضات التالية:
         
         (1)المعاملات التجارية قصيرة الأجل ذات الطابع الذاتي. يجب احتساب خطابات الاعتماد الواردة والصادرة والمعاملات المماثلة وفقاً لمدتها المتبقية الفعلية.
         
         (2)خطابات الاعتماد المصدرة والمصدّقة التي تكون قصيرة الأجل (أي لها مدة تقل عن عام واحد) وتكون ذات طابع ذاتي.
         
        53.12بالإضافة إلى المعاملات المذكورة التي نوقشت في الفقرة 51.12 الواردة أعلاه، قد تحظى بعض التعرضات قصيرة الأجل التي لها مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد ولا تشكّل جزءًا من تمويل البنك المستمر لمقترض مؤهل للإعفاء من الحد الأدنى لمدة السنة. بعد مراجعة دقيقة للظروف الخاصة، سيحدد البنك المركزي السعودي أنواع التعرضات قصيرة الأجل التي قد تعتبر مؤهلة لهذا المعاملة. قد تشمل نتائج هذه المراجعات، على سبيل المثال، معاملات مثل:
         
         (1)بعض المعاملات التي تحركها سوق رأس المال ومعاملات التمويل بالأوراق المالية التي قد لا تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12.
         
         (2)بعض معاملات تمويل التجارة التي لا تُعفى بموجب الفقرة 52.12.
         
         (3)بعض التعرضات الناتجة عن تسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. قد تشمل هذه الأمور أيضًا السحوبات على المكشوف الناتجة عن فشل تسويات الأوراق المالية، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة. 
         
         (4)كما تشمل بعض المخاطر الناتجة عن التسويات النقدية عبر التحويلات البنكية، بما في ذلك السحوبات على المكشوف الناتجة عن تحويلات فاشلة، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة.
         
         (5)بعض التعرّضات للبنوك الناتجة عن تسويات الصرف الأجنبي.
         
         (6)بعض القروض والودائع قصيرة الأجل.
         
        54.12بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12 والخاضعة لاتفاقية تسوية رئيسية، يتم تعريف المدة الفعّالة على أنها متوسط المدة المرجحة للمعاملات. سيتم تطبيق حد أدنى يعادل فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة المحددة في الفقرة 56.9 من النهج القياسي على المتوسط. عندما تتواجد أكثر من نوع من المعاملات في اتفاقية التسوية الرئيسية، سيتم تطبيق حد أدنى يعادل أعلى فترة احتفاظ على المتوسط. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الإعتباري لكل معاملة لوزن المدة.
         
        55.12في حالة عدم وجود تعريف صريح، يتم تعيين مدة الاستحقاق الفعلي (M) لجميع التعرضات بـسنتين ونصف ما لم يُحدد خلاف ذلك في الفقرة 44.12.
         
        معالجة عدم تطابق الاستحقاق  
         
        56.12إن معالجة عدم تطابق الاستحقاق بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) مماثلة لتلك الموجودة في النهج الموحد (راجع الفقرات من 10.9 إلى 0).
         
        مكونات المخاطر للتعرضات بالتجزئة 
         
        57.12تحدد الفقرات من 57.12 إلى 67.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات المتعلقة بتجارة التجزئة. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
         
        احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
         
        58.12بالنسبة لكل مجموعة محددة من التعرضات بالتجزئة، يتوقع من البنوك تقديم تقديرات لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المرتبطة بتلك المجموعة، وفقًا للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفصل 16. علاوةً على ذلك، يُعتبر احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات بالتجزئة هو الأعلى بين: (أ) احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد المرتبط بتقييم المقترض الخارجي الذي تم تعيينه لمجموعة التعرضات بالتجزئة؛ و(ب) 0.1% للمعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة (QRRE) (راجع الفقرة 22.10 لتعريف المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة) و0.05% لجميع التعرضات الأخرى. يجب ألا يقل معدل الخسارة المتوقعة لكل تعرض عن الحدود المعينة في الجدول 18 أدناه:
         
        حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات بالتجزئة

        جدول 18

        نوع التعرضغير مضمونمضمون
        قروض الرهن العقاريلا ينطبق%5
        QRRE (المعاملون والمتجددون)50%لا ينطبق
        التجزئة الأخرى30%تختلف حسب نوع الضمان:
         
        • 0% مالي
        • 10% مستحقات
        • 10% عقارات تجارية أو سكنية
        • 15% أصول مادية أخرى
         
        59.12فيما يتعلق بحدود معلمات الخسارة المتوقعة المبينة في الجدول أعلاه، يُشترط حساب حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات الجزئية المضمونة ضمن فئة "التجزئة الأخرى" وفقًا للصيغة المحددة في الفقرة 17.12. يتم تحديد الحد الأدنى للخسارة المتوقعة للرهن العقاري السكني عند 5%، بغض النظر عن مستوى الضمان الذي يقدمه العقار.
         
        الاعتراف بالضمانات والمشتقات الائتمانية 
         
        60.12يُسمح للبنوك بعكس التأثيرات المخفَّضة للمخاطر الناتجة عن الضمانات والمشتقات الائتمانية، سواء لدعم التزامات فردية أو مجموعات من التعرضات، من خلال تعديل تقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الموضوعة في الفقرات من 99.16 إلى 110.16. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. إذا قام البنك بتطبيق النهج الموحد على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يُسمح له بالاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق وزن المخاطر وفقًا للنهج الموحد على الجزء المغطى من التعرض.
         
        61.12وفقًا للمتطلبات المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالتعرضات الخاصة بالشركات والبنوك، لا يجوز للبنوك تضمين تأثير التخلف المزدوج عن السداد في هذه التعديلات. يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
         
        التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) 
         
        62.12يتم قياس هذه التعرضات ضمن الميزانية العمومية وخارجها بناءً على إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة المحددة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصص القروض المؤهلة كما هو موضح في الفصل 15.
         
        63.12يتم السماح بالتصفية داخل الميزانية العمومية للقروض والودائع المصرفية المقدمة من أو إلى عميل التجزئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 67.9 و68.9 من النهج القياسي. تعريف الالتزام يتوافق تمامًا مع التعريف المستخدم في النهج الموحد كما هو موضح في الفقرة 86.7. يتعين على البنوك استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات المتجددة غير المسحوبة المتعلقة بتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون هذا التعرض خاضعًا لمعامل تحويل مخاطر بنسبة 100% وفقًا للنهج القياسي (راجع الفقرة 84.7) ، وأن يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. يجب استخدام معاملات تحويل الائتمان (CCFs) الخاصة بالنهج الأساسي لجميع البنود الأخرى خارج الميزانية العمومية، مثل الالتزامات غير المتجددة غير المسحوبة. يتوجب على البنوك اعتماد هذه المعاملات في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الخاصة بها.
         
        64.12فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، يُستخدم التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض كمدخل في حساب وزن المخاطر وتحديد الخسارة المتوقعة، حيث يخضع لحد أدنى يتمثل في مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ب) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية وفقًا لمعامل تحويل الائتمان (CCF) المعتمد في النهج القياسي.
         
        65.12بالنسبة للتعرضات بالتجزئة ذات السحوبات المستقبلية غير المؤكدة، مثل بطاقات الائتمان، يتعين على البنوك أخذ تاريخها وتوقعاتها للسحوبات الإضافية في الاعتبار قبل حدوث التخلف عن السداد عند إجراء التقديرات العامة للخسارة. بشكل خاص، إذا لم تعكس تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) عوامل التحويل للخطوط غير المسحوبة، يجب أن تعكس تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) احتمالية السحوبات الإضافية قبل وقوع التخلف عن السداد. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم دمج إمكانية السحوبات الإضافية في تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، يجب على البنك القيام بذلك في تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
         
        66.12في حالة ضمان الأرصدة المسحوبة فقط من مرافق التجزئة المتجددة، يجب على البنوك التأكد من أنها ستواصل الاحتفاظ برأس المال اللازم مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة، باستخدام نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان على الالتزامات.
         
        67.12إلى الحد الذي تتواجد فيه التزامات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة ضمن محفظة التجزئة الخاصة بالبنك لأغراض تطبيق نهج التصنيف الداخلي، يُمنع على البنوك تقديم تقديراتها الداخلية لمبالغ المكافئ الائتماني. وبدلاً من ذلك، تظل قواعد النهج الموحد سارية المفعول.
         

        57 عندما لا تشمل المشتقات الائتمانية إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، ينطبق الاعتراف الجزئي كما هو موضح في الفقرة 74.9 من النهج القياسي.
        58 يُعرَّف مرفق القرض المتجدد على أنه تسهيلات تتيح للمقترض الحصول على قرض مع مرونة في تحديد عدد مرات السحب وفي الأوقات التي يرغب فيها. يسمح هذا المرفق للمقترض بإجراء سحوبات وسداد المدفوعات، ثم إعادة سحب القروض التي تم دفعها. تُعتبر المرافق التي تسمح بالسداد المسبق وإعادة السحب لاحقًا لتلك المدفوعات المسبقة بوصفها مرافق متجددة.
        59 الغرض من ذلك هو تضمين الطرفين في المعاملة الذين يستوفيان هذه الشروط، حيث لا يكون أي طرف من الطرفين مضمونًا بشكل منهجي.

    • 13. نهج التصنيفات الداخلية (IRB): منهجية التصنيف الرقابي للإقراض المتخصص

      1.13يحدد هذا الفصل كيفية حساب الأصول الموزونة بالمخاطر والخسائر المتوقعة لتعرضات الإقراض المتخصص (SL) الخاضعة لمنهجية التصنيف الرقابي. تم توضيح الطريقة المستخدمة لتحديد الفرق بين الخسائر المتوقعة والمخصصات في الفصل 15.
       
      • أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (تمويل المشروعات وتمويل الأصول وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل)

        2.13بالنسبة للتعرضات التمويلية للمشروعات (PF)، وتمويل الأصول (OF)، وتمويل السلع (CF) والعقارات المدرة للدخل (IPRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد (PD) بموجب الأسلوب القائم على التقييمات الداخلية للشركات (IRB) أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدد. معايير التحديد التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات موضحة في الفقرة 13.13 للتعرضات التمويلية للمشروعات، والفقرة 15.13 لتعرضات تمويل الأصول، والفقرة 6.13 لتعرضات تمويل السلع، والفقرة 14.13 لتعرضات تمويل العقارات المدرة للدخل. أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 19 الوارد أدناه:
         
         فئات الرقابة وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصةجدول 19
        قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
        70%90%115%250%0%
         
        3.13رغم أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بربط تصنيفاتها الداخلية بالفئات الرقابية للإقراض المتخصص باستخدام معايير التصنيف، إلا أن كل فئة رقابية تتوافق على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية كما هو موضح في الجدول 20 الوارد أدناه.
         

        جدول 20

        قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
        BBB- أو أفضلBB+ أو BBBB- أو B+B إلى Cلا ينطبق
         
        4.13قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 50% للتعرضات "القوية"، و70% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
         
      • أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (العقارات التجارية ذات التقلبات العالية)

        5.13بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد، أو لم تحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لتنفيذ الأساليب الأساسية أو المتقدمة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية، أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدّد. المعايير التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات هي نفسها المعايير الخاصة بالعقارات المدرة للدخل، كما هو موضح في الفقرة 14.13. أوزان المخاطر المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 21 الوارد أدناه: 
         

        جدول 21

        فئات الإشراف وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصة
        قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
        95%120%140%250%0%
         
        6.13كما هو موضح في الفقرة 3.13، تتوافق كل فئة رقابية على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية.
         
        7.13قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 70% للتعرضات "القوية"، و95% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
         
      • الخسارة المتوقعة للتعرضات التمويلية المتخصصة (SL) الخاضعة لمعايير التصنيف الإشرافي

        8.13بالنسبة للتعرضات التمويلية المتخصصة الخاضعة لمعايير التصنيف الرقابي، يتم تحديد مقدار الخسارة المتوقعة (EL) من خلال ضرب 8% في الأصول الموزونة بالمخاطر الناتجة عن الأوزان المناسبة للمخاطر، كما هو موضح أدناه، مضروبًا في التعرض عند التخلف عن السداد.
         
        9.13أوزان المخاطر للتعرضات التمويلية المتخصصة، باستثناء العقارات التجارية ذات التقلبات العالية، كما هو موضح في الجدول 22 الوارد أدناه:
         

        جدول 22

        قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
        5%10%35%100%625%
         
        10.13حيث يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية للتعرضات التمويلية المتخصصة غير العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابية "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 4.13، فإن وزن الخسارة المتوقعة (EL) المقابل هو 0% للتعرضات "القوية"، و5% للتعرضات "الجيدة".
         
        11.13أوزان المخاطر للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية كما هو موضح في الجدول 23 الوارد أدناه:
         

        جدول 23

        قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
        %5%5%35%100%625
         
        12.13حتى عندما يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابي "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 7.13، سيظل وزن الخسارة المتوقعة المقابل عند 5% لكل من التعرضات "القوية" و"الجيدة".
         
      • معايير التصنيف الإشرافي للإقراض المتخصص

        13.13يوضح الجدول 24 أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل المشاريع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
         

        جدول 24

         

        قوي

        جيد

        مُرضي

        ضعيف

        القوة المالية

        ظروف السوق

        قلة الموردين المنافسين أو وجود ميزة كبيرة ودائمة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب قوي ومتزايد

        مع وجود عدد محدود من الموردين أو موقع وتكلفة أو تقنية تفوق المتوسط، لكن هذه الحالة قد لا تدوم طويلاً. الطلب قوي ومستقر

        المشروع لا يمتلك ميزة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب كافٍ ومستقر

        المشروع لديه موقع أو تكلفة أو تكنولوجيا أقل من المتوسط. الطلب ضعيف ومتراجع

        النسب المالية (مثل نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، نسبة تغطية مدة القرض، نسبة تغطية مدة المشروع، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية)

        تُظهر النسب المالية القوية، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية جدًا

        تُظهر النسب المالية القوية إلى المقبولة، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية للمشروع

        تعتبر النسب المالية معيارية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع

        تعتبر النسب المالية عدوانية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع

        تحليل التحمل

        يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بشدة وباستمرار

        يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بمعدل طبيعي. من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية

        يعاني المشروع من ضغوط اقتصادية ليست نادرة، مما قد يؤدي به إلى التخلف عن السداد في حالة الركود العادي

        من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد ما لم تتحسن الظروف قريبًا

        الهيكل المالي

        مدة الائتمان مقارنة بمدة المشروع

        العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز بشكل كبير مدة القرض

        العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض

        العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض

        العمر الإنتاجي للمشروع قد لا يتجاوز مدة القرض

        جدول الإطفاء

        إطفاء الدين

        إطفاء الدين

        إطفاء أقساط الديون بدفعة محدودة

        السداد على دفعة واحدة أو إطفاء أقساط الديون بدفعة عالية على دفعة واحدة

        البيئة السياسية والقانونية

        المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر التحويل، مع مراعاة نوع المشروع وإجراءات التخفيف

        تعرّض للمخاطر منخفض جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر

        تعرّض للمخاطر منخفض؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر

        تعرّض للمخاطر معتدل؛ أدوات تخفيف عادلة

        تعرّض للمخاطر مرتفع؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة

        مخاطر القوة القاهرة (الحرب، الاضطرابات المدنية، وما إلى ذلك)،

        التعرّض المنخفض للمخاطر

        التعرّض المقبول للمخاطر

        الحماية القياسية

        مخاطر كبيرة، لم يتم التخفيف منها بشكل كامل

        دعم الحكومة وأهمية المشروع للبلد على المدى البعيد

        مشروع ذو أهمية إستراتيجية للبلد (يفضل أن يكون موجهًا للتصدير). دعم قوي من الحكومة

        مشروع يُعتبر مهمًا للبلد. مستوى جيد من الدعم من الحكومة

        قد لا يكون المشروع إستراتيجيًا ولكنه يجلب للبلد فوائد لا شك فيها. قد لا يكون الدعم من الحكومة صريحًا

        المشروع ليس أساسيًا للبلد. عدم وجود دعم أو دعم ضعيف من الحكومة

        استقرار البيئة القانونية والتنظيمية (مخاطر تغيير القانون)

        بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى البعيد

        بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى المتوسط

        يمكن التنبؤ بالتغييرات التنظيمية بمستوى معقول من اليقين

        قد تؤثر القضايا التنظيمية الحالية أو المستقبلية على المشروع

        الحصول على جميع أشكال الدعم والموافقات اللازمة لمثل هذا الإعفاء من قوانين المحتوى المحلي

        قوي

        مُرضي

        عادل

        ضعيف

        قابلية تنفيذ العقود والضمانات والأمانات

        العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ

        العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ

        تُعتبر العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ حتى وإن وجدت بعض المشاكل الثانوية

        هناك مشاكل رئيسية لم يتم حلها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للعقود والضمانات والأمانات

        خصائص المعاملات

        مخاطر التصميم والتكنولوجيا

        تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل

        تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل

        تكنولوجيا وتصميم مثبتان — تُخفف مشاكل بدء التشغيل من خلال حزمة إتمام قوية

        تكنولوجيا وتصميم غير مثبتين؛ تظهر مشاكل تقنية و/أو تصميم معقدة

        مخاطر البناء

        تصاريح البناء وتحديد المواقع

        تم الحصول على جميع التصاريح

        لا تزال بعض التصاريح معلقة ولكن من المرجح جدًا استلامها

        لا تزال بعض التصاريح معلقة، ولكن عملية الحصول على التصاريح واضحة وتعتبر روتينية

        لا تزال هناك حاجة للحصول على التصاريح الرئيسية ولا تعتبر روتينية. قد يتم إرفاق شروط مهمة

        نوع عقد البناء

        عقد إنشائي وهندسي وتوريدي شامل بسعر ثابت وموعد محدد لتسليم المشروع (EPC)

        عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد لتسليم المشروع

        عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد مع مقاول واحد أو عدة مقاولين

        عقد إنشائي بدون سعر ثابت أو بسعر ثابت جزئيًا ومشاكل في التنسيق مع مقاولين متعددين

        ضمانات إنجاز العمل

        تعويضات مالية ضخمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان قوي لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي ممتاز

        تعويضات مالية كبيرة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد

        تعويضات مالية ملائمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد

        تعويضات مالية غير ملائمة أو تفتقر إلى الدعم المالي أو ضمانات إنجاز غير قوية

        سجل حافل وقدرة مالية للمقاول في تنفيذ مشاريع مشابهة.

        قوي

        جيد

        مُرضي

        ضعيف

        مخاطر التشغيل

        نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة (O&M)

        عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة

        عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة

        عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة

        لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف

        خبرة المشغل، والسجل التاريخي، والقدرة المالية

        مساعدة فنية قوية جدًا أو التزام بالدعم الفني من قِبل الرعاة

        قوي

        مقبول

        مُشغّل محدود أو ضعيف، أو معتمد على السلطات المحلية

        مخاطر الشراء

        (أ) إذا كان هناك عقد شراء أو دفع مُسبق أو عقد شراء بسعر ثابت:

        جدارة ائتمانية ممتازة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين بشكل مريح

        جدارة ائتمانية جيدة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين

        وضع مالي مرضٍ للمشتري؛ شروط إنهاء تقليدية؛ مدة العقد تتناسب بوجه عام مع فترة استحقاق الدين

        وضع مالي ضعيف للمشتري؛ شروط إنهاء ضعيفة؛ ومدة العقد لا تتجاوز مواعيد استحقاق الدين

        (ب) إذا لم يكن هناك عقد شراء بنظام "استلم أو احجز" أو بسعر ثابت:

        يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلع معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق العالمية؛ حيث يمكن استيعاب الإنتاج بسهولة عند الأسعار المتوقعة حتى في ظل انخفاض معدلات النمو التاريخية

        يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلعة معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق الإقليمية، حيث يمكن استيعابها بسهولة وفق الأسعار المتوقعة وبما يتماشى مع معدلات النمو التاريخية

        تُباع السلعة في سوق محدودة قد تستوعبها فقط بأسعار أقل من الأسعار المتوقعة

        إنتاج المشروع يعتمد على مشترٍ واحد أو عدة مشترين، أو لا يتم تداوله بشكل عام في سوق منظمة

        مخاطر إمداد

        مخاطر السعر والحجم والنقل للمواد الأولية؛ سجل المورد المالي وقدرته المالية

        عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي ممتاز

        عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد

        عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد — قد تظل هناك مخاطر سعرية

        عقد توريد قصير الأجل أو عقد توريد طويل الأجل مع مورّد بقدرة مالية ضعيفة — تظل درجة من مخاطر السعر بالتأكيد

        مخاطر الاحتياطي (على سبيل المثال تطوير الموارد الطبيعية)

        احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق بكثير متطلبات المشروع على مدى عمره

        احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق متطلبات المشروع على مدى عمره

        يمكن للاحتياطيات المثبتة توريد المشروع بشكل كافٍ حتى استحقاق الدين

        يعتمد المشروع إلى حد ما على الاحتياطيات المحتملة وغير المطورة

        قوة الجهة الراعية

        سجل الأداء للجهة الراعية، القدرة المالية، وخبرة العمل في الدولة/ القطاع

        جهة راعية قوية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية

        جهة راعية جيدة تتمتع بسجل مُرضي ومكانة مالية جيدة

        جهة راعية مناسبة تتمتع بسجل مناسب ومكانة مالية جيدة

        جهة راعية ضعيفة ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية

        دعم الجهة الراعية، كما يتضح من حقوق الملكية، وبند الملكية، والدافع لضخ أموال إضافية عند الحاجة

        قوي. المشروع إستراتيجي للغاية بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)

        جيد. المشروع إستراتيجي بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)

        مقبول. يعتبر المشروع مهمًا بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي)

        محدود. المشروع ليس أساسيًا لإستراتيجية الجهة الراعية طويلة الأجل أو أعمالها الأساسية

        حزمة الضمانات

        تخصيص العقود والحسابات

        شامل بالكامل

        شامل

        مقبول

        ضعيف

        تعهد الأصول، مع مراعاة جودة الأصول وقيمتها وسيولتها

        الحق الأول في الضمان المثالي على جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

        حق الضمان المثالي في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

        حق الضمان المقبول في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

        القليل من الضمانات أو الكفالات للمقرضين؛ بند تعهد سلبي ضعيف

        تحكم المقرض في التدفق النقدي (على سبيل المثال، سحب النقد وحسابات الضمان المستقلة)

        قوي

        مُرضي

        عادل

        ضعيف

        قوة حزمة التعهدات (المدفوعات الإلزامية، تأجيل المدفوعات، تسلسل المدفوعات، قيود توزيع الأرباح...)

        حزمة تعهدات قوية لهذا النوع من المشروعات

        حزمة تعهدات مُرضية لهذا النوع من المشروعات

        حزمة تعهدات عادلة لهذا النوع من المشروعات

        حزمة تعهدات غير كافية لهذا النوع من المشروعات

         

        قد لا يصدر المشروع أي ديون إضافية

        قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة للغاية

        قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة

        قد يصدر المشروع ديونًا إضافية غير محدودة

         
        14.13يحدد الجدول 25 الوارد أدناه درجات التصنيف الرقابية لمخاطر العقارات المنتجة للدخل ومخاطر العقارات التجارية عالية التقلب الخاضعة لنهج التصنيف الرقابي.
         

         

        جدول 25

         

        قوي

        جيد

        مُرضي

        ضعيف

        القدرة المالية

        ظروف السوق

        العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي أو أقل من الطلب المتوقع

        العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي تقريبًا الطلب المتوقع

        ظروف السوق في حالة توازن تقريبًا. العقارات التنافسية تدخل السوق وأخرى في مراحل التخطيط. تصميم المشروع وقدراته قد لا تكون على أحدث طراز مقارنة بالمشروعات الجديدة

        ظروف السوق ضعيفة. لا يمكن تحديد متى ستتحسن الظروف وتعود إلى حالة الاستقرار. يفقد المشروع المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. شروط الإيجار الجديدة أقل ملاءمة مقارنة بتلك المنتهية

        النسب المالية ومعدل السُلف

        يعتبر معدل تغطية خدمة الدين (DSCR) للعقار قويًا (DSCR غير ذي صلة بمرحلة البناء) ونسبة القرض إلى القيمة (LTV) تعتبر منخفضة بالنظر إلى نوع العقار. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق

        معدل تغطية خدمة الدين (غير ذي صلة بالعقارات التنموية) ونسبة القرض إلى القيمة مُرضية. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق

        معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور وقيمته قد انخفضت، مما زاد من نسبة القرض إلى القيمة

        معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور بشكل كبير ونسبة القرض إلى القيمة أعلى بكثير من معايير التقييم للقروض الجديدة

        تحليل التحمل

        تسمح موارد العقار والطوارئ وهيكل الالتزامات له بالوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة من الضغوط المالية الشديدة (مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي)

        يمكن للعقار الوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة مستدامة من الضغط المالي (مثل أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي). من المرجح أن يتخلف العقار عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية

        خلال فترة الركود الاقتصادي، سيتعرض العقار لانخفاض في الإيرادات مما سيحدّ من قدرته على تمويل النفقات الرأسمالية ويزيد بشكل كبير من خطر التخلّف عن السداد

        الحالة المالية للعقار متوترة ومن المحتمل أن يتخلف عن السداد ما لم تتحسن الظروف في المدى القريب

        إمكانية توقُّع التدفق النقدي

        (أ) للعقار المكتمل والمستقر.

        تتسم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، والمستأجرون يتمتعون بجدارة ائتمانية، وتواريخ انتهاء عقودهم متباينة. للعقار سجل حافل في الاحتفاظ بالمستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات (الصيانة، التأمين، الأمن، والضرائب العقارية) يمكن التنبؤ بها

        تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى طبيعي من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات يمكن التنبؤ بها

        تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها متوسطة الأجل وليست طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى معتدل من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار معتدلة. النفقات يمكن التنبؤ بها نسبيًا ولكنها تختلف فيما يتعلق بالإيرادات

        تتوزع عقود الإيجار في العقار بين فترات متنوعة، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى مرتفع جدًا من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار مرتفعة. يتم تكبد نفقات كبيرة في إعداد المساحات للمستأجرين الجدد

        (ب) للعقار المكتمل ولكن غير المستقر

        نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب

        نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب

        معظم نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات؛ ومع ذلك، قد لا يحدث الاستقرار لبعض الوقت

        الإيجارات السوقية لا تلبي التوقعات. على الرغم من تحقيق معدل الإشغال المستهدف، فإن تغطية التدفق النقدي ضيقة بسبب الإيرادات المخيبة للآمال

        (ج) بالنسبة لمرحلة البناء

        العقار مؤجر بالكامل مسبقًا طوال مدة القرض أو تم بيعه مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو تصنيف استثماري، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل نهائي من مقرض ذو تصنيف استثماري

        العقار مؤجر بالكامل مسبقًا أو مُباع مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو جدارة ائتمانية، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل دائم من مقرض ذو جدارة ائتمانية

        نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات ولكن قد لا يكون المبنى مؤجرًا مسبقًا وقد لا يوجد تمويل نهائي. قد يكون البنك هو المقرض الدائم

        العقار يتدهور بسبب تجاوزات التكاليف أو تدهور السوق أو إلغاء المستأجرين أو عوامل أخرى. قد يكون هناك نزاع مع الطرف الذي يقدم التمويل الدائم

        خصائص الأصول

        الموقع

        يقع العقار في موقع مرغوب فيه للغاية ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون

        يقع العقار في موقع مرغوب فيه ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون

        يفتقر موقع العقار إلى أي ميزة تنافسية

        ساهم موقع العقار وتكوينه وتصميمه وصيانته في صعوبات العقار

        التصميم والحالة

        يُفضّل العقار بسبب تصميمه وتكوينه وصيانته، وهو تنافسي للغاية مع العقارات الجديدة

        العقار مناسب من حيث تصميمه وتكوينه وصيانته. تصميم العقار وقدراته تنافسية مع العقارات الجديدة

        العقار كافٍ من حيث تكوينه وتصميمه وصيانته

        توجد نقاط ضعف في تكوين العقار أو تصميمه أو صيانته

        العقار قيد الإنشاء

        ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا

        ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا

        ميزانية البناء مُناسِبة والمقاولون عمومًا يمتلكون المؤهلات اللازمة

        المشروع تجاوز الميزانية أو غير واقعي بالنظر إلى المخاطر التقنية. قد يكون المقاولون غير مؤهّلين

        قوة الجهة الراعية/ المطوّر

        القدرة المالية والاستعداد لدعم العقار.

        قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية كبيرة في بناء العقار أو شرائه. تمتلك الجهة الراعية/ المطوّر موارد كبيرة وديون مباشرة وغير مباشرة محدودة. تتنوع عقارات الجهة الراعية/ المطوّر جغرافيًا وبحسب نوع العقار

        قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية ومادية تجاه بناء العقار أو شرائه. تسمح الحالة المالية للجهة الراعية/ المطوّر بدعم العقار في حالة حدوث نقص في التدفق النقدي. تقع ممتلكات الجهة الراعية/ المطوّر في عدة مناطق جغرافية

        قد تكون مساهمة الجهة الراعية/ المطوّر غير مادية أو غير نقدية. الموارد المالية للجهة الراعية/ المطوّر متوسطة إلى دون المتوسطة

        تفتقر الجهة الراعية/ المطوّر إلى القدرة أو الاستعداد لدعم العقار

        السُمعة والسجل مع العقارات المماثلة.

        إدارة متمرسة ورعاة على قدرٍ عالٍ من الجودة. سُمعة قوية وسجل طويل وناجح مع العقارات المماثلة

        إدارة مناسبة ورعاة على قدرٍ من الجودة. الجهة الراعية أو الإدارة لديها سجل ناجح مع العقارات المماثلة

        إدارة متوسطة ورعاة على قدرٍ من الجودة. سجل الإدارة أو الجهة الراعية لا يثير مخاوف جدّية.

        إدارة غير فعّالة وجودة دون المستوى للرعاة. الصعوبات التي واجهت الإدارة والجهة الراعية ساهمت في خلق تحديات في إدارة الممتلكات سابقًا

        العلاقات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجال العقارات

        علاقات قوية مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير

        علاقات مثبتة مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير

        علاقات كافية مع وكلاء التأجير والأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة

        علاقات ضعيفة مع وكلاء التأجير و/أو الأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة

        حزمة الضمانات

        طبيعة الرهن العقاري

        الرهن الأول المثالي

        الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.

        الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.

        قدرة المُقرض على التنفيذ مُقيّدة

        تخصيص الإيجارات (للمشاريع المؤجرة للمستأجرين طويلي الأجل)

        حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

        حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

        حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

        لم يحصل المُقرض على تنازل عن عقود الإيجار أو لم يحتفظ بالمعلومات اللازمة لتقديم إشعار بسهولة إلى مستأجري المبنى

        جودة التغطية التأمينية

        مناسبة

        مناسبة

        مناسبة

        دون المستوى

         
        15.13يوضح الجدول 26 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل الأصول التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
         

        جدول 26

         

        قوي

        جيد

        مُرضي

        ضعيف

        القدرة المالية

        ظروف السوق

        الطلب قوي ومتزايد، مع وجود حواجز دخول قوية، وحساسية منخفضة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

        الطلب قوي ومستقر. بعض حواجز الدخول، وبعض حساسية التغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

        الطلب كافٍ ومستقر، مع وجود حواجز دخول محدودة، وحساسية كبيرة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

        الطلب ضعيف ومتراجع، معرض للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية، في بيئة غير مؤكدة للغاية

        النسب المالية (نسبة تغطية خدمة الدين ونسبة القرض إلى القيمة)

        نسب مالية قوية بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للغاية

        نسب مالية قوية/ مقبولة بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للمشروع

        نسب مالية قياسية لنوع الأصول

        نسب مالية عدوانية بالنظر إلى نوع الأصول

        تحليل التحمل

        إيرادات مستقرة على المدى الطويل، قادرة على تحمّل ظروف الضغط الشديدة عبر دورة اقتصادية.

        إيرادات مرضية قصيرة الأجل. يمكن للقرض تحمُّل بعض الصعوبات المالية. من غير المحتمل حدوث تخلف عن السداد إلا في ظل ظروف اقتصادية قاسية

        إيرادات قصيرة الأجل غير مؤكدة. التدفقات النقدية معرّضة لضغوط ليست نادرة عبر دورة اقتصادية. قد يتخلف القرض عن السداد في فترة ركود طبيعية

        الإيرادات المتوقعة تعتبر معرّضة لمستويات عالية من عدم اليقين؛ حتى في الظروف الاقتصادية العادية، قد يتعرّض الأصل لخطر التخلف عن السداد إذا لم تتحسن الظروف

        سيولة السوق

        تعمل السوق على نطاق عالمي؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة عالية

        السوق عالمية أو إقليمية؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة نسبية

        السوق إقليمية مع آفاق محدودة على المدى القصير، مما يعني سيولة أقل

        السوق محلية و/أو ضعف في مستوى الشفافية. سيولة منخفضة أو معدومة، خصوصًا في الأسواق المتخصصة

        البيئة السياسية والقانونية

        المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر النقل

        منخفضة جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر

        منخفضة؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر

        معتدلة؛ أدوات تخفيف عادلة

        مرتفعة؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة

        المخاطر القانونية والتنظيمية

        الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود

        الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود

        الولاية القضائية عمومًا مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود، حتى لو كان الاسترداد طويلاً و/أو صعبًا

        بيئة قانونية وتنظيمية ضعيفة أو غير مستقرة. قد تجعل الولاية القضائية استرداد الأصول وتنفيذ العقود عملية طويلة أو مستحيلة

        خصائص المعاملات

        مدة التمويل مقارنة بالعمر الاقتصادي للأصل

        نموذج سداد كامل/ الحد الأدنى من السداد النهائي. لا توجد فترة سماح

        السداد النهائي أكثر أهمية، لكن يظل ضمن مستويات مُرضية

        السداد النهائي مهم مع فترات سماح محتملة.

        السداد بدفعة نهائية صغيرة أو كبيرة

        مخاطر التشغيل

        التصاريح/ التراخيص

        تم الحصول على جميع التصاريح؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة

        تم الحصول على جميع التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة

        تم الحصول على معظم التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها، وتعتبر التصاريح المتبقية روتينية، والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية

        صعوبات في الحصول على جميع التصاريح المطلوبة، مما قد يؤثر على جزء من التوزيعة المخطط لها أو العمليات المخطط تنفيذها

        نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة

        عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

        عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

        عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

        لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف

        القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار

        سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل

        سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل

        سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل

        لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل

        خصائص الأصول

        التركيبة والحجم والتصميم والصيانة (أي العمر والحجم بالنسبة للطائرات) مقارنةً بأصول أخرى في نفس السوق

        ميزة قوية في التصميم والصيانة. التركيبة قياسية بحيث تجعل الأصل ملائمًا للسوق السائلة

        التصميم والصيانة بمستوى أعلى من المتوسط. تركيبة قياسية، ربما مع استثناءات محدودة — بحيث يتوافق الأصل مع السوق السائلة

        التصميم والصيانة بمستوى متوسط. التركيبة محدّدة إلى حدٍ ما، وبالتالي قد تتسبب في تحديد سوق الأصل

        التصميم والصيانة بمستوى أقل من المتوسط. الأصل يقترب من نهاية عمره الاقتصادي. التركيبة محدّدة جدًا، وسوق الأصل محدودة للغاية

        قيمة إعادة البيع

        قيمة إعادة البيع الحالية أعلى بكثير من قيمة الدين

        قيمة إعادة البيع أعلى بشكل معتدل من قيمة الدين

        قيمة إعادة البيع أعلى قليلاً من قيمة الدين

        قيمة إعادة البيع أقل من قيمة الدين

        حساسية قيمة الأصول والسيولة للدورات الاقتصادية

        قيمة الأصول والسيولة غير حساسة نسبيًا للدورات الاقتصادية

        قيمة الأصول والسيولة حساسة للدورات الاقتصادية

        قيمة الأصول والسيولة حساسة جدًا للدورات الاقتصادية

        قيمة الأصول والسيولة حساسة للغاية للدورات الاقتصادية

        قوة الجهة الراعية

        القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار

        سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل

        سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل

        سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل

        لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل

        سجل الرعاة والقدرة المالية

        جهات راعية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية

        جهات راعية تتمتع بسجل جيد ومكانة مالية جيدة

        جهات راعية تتمتع بسجل ملائم ومكانة مالية جيدة

        جهات راعية ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية

        حزمة الضمانات

        التحكم في الأصول

        توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق الأول في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

        توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

        توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

        يوفّر العقد أمانًا قليلاً للمقرض ويترك مجالاً لبعض المخاطر المتعلقة بفقدان السيطرة على الأصل

        الحقوق والوسائل المتاحة للمقرض لمراقبة موقع الأصل وحالته

        بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته في أي وقت ومكان (تقارير دورية، إمكانية إجراء عمليات التفتيش)

        بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان

        بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان

        قدرة المقرض على مراقبة موقع الأصل وحالته محدودة

        التأمين ضد الأضرار

        التأمين ضد الأضرار

        التأمين ضد الأضرار

        التأمين ضد الأضرار

        التأمين ضد الأضرار

         
        16.13يوضح الجدول 27 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل السلع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
         

        جدول 27

         

        قوي

        جيد

        مُرضي

        ضعيف

        القدرة المالية

        درجة فرط الضمان في التجارة

        قوي

        جيد

        مُرضي

        ضعيف

        البيئة السياسية والقانونية

        مخاطر البلد

        لا توجد مخاطر تتعلق بالبلد

        تعرّض محدود لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)

        تعرّض لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)

        تعرّض قوي لمخاطر البلد (بشكل خاص، احتياطيات داخلية في بلد ناشئ)

        تخفيف مخاطر البلد

        تخفيف قوي جدًا: آليات بحرية قوية وسلعة إستراتيجية ومشتري من الدرجة الأولى

        تخفيف قوي: آليات بحرية وسلعة إستراتيجية ومشتري قوي

        تخفيف مقبول: آليات بحرية وسلعة أقل إستراتيجية ومشتري مقبول

        تخفيف جزئي فقط: لا توجد آليات بحرية وسلعة غير إستراتيجية ومشتري ضعيف

        خصائص الأصول

        السيولة والقابلية للتأثر بالضرر

        السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال عقود مستقبلية أو أدوات خارج البورصة (OTC). السلعة ليست عرضة للضرر

        السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال أدوات خارج البورصة. السلعة ليست عرضة للضرر

        السلعة غير مُدرجة ولكنها سائلة. هناك عدم يقين بشأن إمكانية التحوط. السلعة ليست عرضة للضرر

        السلعة غير مُدرجة. السيولة محدودة نظرًا لحجم السوق وعمقه. لا توجد أدوات تحوط مناسبة. السلعة عرضة للضرر

        قوة الجهة الراعية

        القدرة المالية للتاجر

        قوي جدًا، بالنسبة لفلسفة التجارة والمخاطر

        قوي

        مناسب

        ضعيف

        السجل التاريخي، بما في ذلك القدرة على إدارة العملية اللوجستية

        خبرة واسعة في نوع المعاملة المعنية. سجل قوي من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

        خبرة كافية في نوع المعاملة المعنية. سجل فوق المتوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

        خبرة محدودة في نوع المعاملة المعنية. سجل متوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

        سجل محدود أو غير مؤكد بصفة عامة. التكاليف والأرباح المتقلبة

        ضوابط التداول وسياسات التحوط

        معايير قوية لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة

        معايير ملائمة لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة

        لم تواجه الصفقات السابقة أي مشاكل أو واجهت مشاكل طفيفة

        تعرّض التاجر لخسائر كبيرة في الصفقات السابقة

        جودة الإفصاح المالي

        ممتاز

        جيد

        مُرضي

        يحتوي الإفصاح المالي على بعض عدم اليقين أو غير كافٍ

        حزمة الضمانات

        التحكم في الأصول

        يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.

        يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.

        في مرحلة ما من العملية، يحدث انقطاع في سيطرة المقرض على الأصول. يتم تخفيف الانقطاع من خلال معرفة عملية التداول أو التزام طرف ثالث حسب الحالة

        يترك العقد مجالًا لبعض المخاطر لفقدان التحكم في الأصول. قد يتعرض الاسترداد للخطر

        التأمين ضد الأضرار

        تغطية تأمينية قوية تشمل الأضرار التبعية مع شركات تأمين ذات جودة ممتازة

        تغطية تأمينية مُرضية (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة عالية

        تغطية تأمينية عادلة (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة مقبولة

        تغطية تأمينية ضعيفة (لا تشمل الأضرار التبعية) أو مع شركات تأمين ذات جودة ضعيفة

         
    • 14. نهج التصنيفات الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للذمم المدينة المُشتراة

      1.14يعرض هذا الفصل طريقة حساب متطلبات رأس المال للخسارة غير المتوقعة للذمم المدينة المُشتراة. وبالنسبة إلى هذه الأصول، هناك رسوم رأس مال قائمة على نهج التصنيفات الداخلية لكل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة.
       
      • الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد

        2.14بالنسبة إلى الذمم المدينة التي تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى فئة أصول واحدة، فإن المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية تعتمد على وظيفة ترجيح المخاطر المطبقة على نوع التعرضات المعنيّ، طالما أن البنك يمكنه تلبية معايير التأهيل لهذه الوظيفة الخاصة بترجيح المخاطر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن البنوك من الامتثال لمعايير تأهيل تعرضات التجزئة المتجددة (المحددة في الفقرة 22.10)، كان عليها استخدام وظيفة ترجيح المخاطر لتعرضات التجزئة الأخرى. بالنسبة إلى المجموعات المختلطة التي تحتوي على مزيج من أنواع التعرضات، فإذا لم يتمكن البنك المشتري من فصل التعرضات حسب النوع، يتم تطبيق وظيفة ترجيح المخاطر التي تنتج أعلى متطلبات رأس المال لأنواع التعرضات في مجموعة الذمم المدينة.
         
        3.14بالنسبة إلى الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، يجب على البنك تلبية معايير تحديد حجم المخاطر لتعرضات التجزئة، لكن يمكنه استخدام البيانات المرجعية الخارجية والداخلية لتقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PDs) والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGDs). يجب حساب تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (أو الخسائر المتوقعة EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى.
         
        4.14بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة، يجب أن يطبق البنك المشتري معايير القياس الكمي الحالية في نهج التصنيفات الداخلية للنهج التصاعدي. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة المؤهلة، ورهنًا بإذن من الجهة الرقابية، يجوز للبنك استخدام الإجراء التنازلي التالي لحساب المخاطر المرجحة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر التعثر:
         
         (1)سيقدر البنك المُشترى الخسائر المتوقعة للمجموعة لمدة عام واحد لمخاطر التخلف عن السداد، المُعبّر عنها بنسبة مئوية من مبلغ التعرض (أي إجمالي مبلغ التعرض عند التخلف عن السداد للبنك من جميع المدينين في مجموعة الذمم المدينة). يجب حساب تقديرات الخسائر المتوقعة (EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى. وسوف نناقش فيما يلي بشكل منفصل معاملة الرجوع أو الضمانات التي تغطي مخاطر التخلف عن السداد (و/أو مخاطر انخفاض القيمة).
         
         (2)بالنظر إلى تقديرات الخسائر المتوقعة لخسائر التخلف عن السداد بالنسبة إلى المجموعة، تحدد المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد من خلال وظيفة المخاطر المرجحة لتعرضات الشركات.60 كما هو موضح فيما يلي، يعتمد الحساب الدقيق للمخاطر المرجحة للتخلف عن السداد على قدرة البنك على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها الفرعية من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بأسلوب موثوق. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ومع ذلك، لن يكون النهج المُتقدم متاحًا للبنوك التي تستخدم نهج الأساس لتعرضات الشركات.
         
        معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي 
         
        5.14تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي:
         
         (1)إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية:
         
          (أ)إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
         
           (1)يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%.
         
           (2)وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
         
           (3)سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
         
           (4)التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
         
          (ب)إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
         
           (1)يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة.
         
           (2)وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%.
         
           (3)ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
         
           (4)التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
         
         (2)إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12.
         
        معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم 
         
        6.14بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16. سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة).
         
        7.14بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من 44.12 إلى 55.12). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء.
         

        60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.

      • الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر انخفاض القيمة

        8.14يشير مصطلح انخفاض القيمة إلى إمكانية انخفاض المبلغ المُستحَق من خلال الأرصدة النقدية أو غير النقدية الموجهة إلى المدين بالذمم المدينة 61. وبالنسبة إلى كل من الذمم المالية للشركات والتجزئة، ما لم يتمكن البنك من أن يثبت للجهة الرقابية أن مخاطر انخفاض القيمة بالنسبة إلى البنك المشتري ليست جوهرية، فلا بد من أن يتم التعامل مع مخاطر انخفاض القيمة على النحو التالي:
         
         (1)على مستوى المجموعة ككل (النهج التنازلي) أو الذمم المالية المنفردة التي تشكل المجموعة (النهج التصاعدي) سيضع البنك المشتري تقديرات الخسائر المتوقعة لمدة عام واحد فيما يتعلق بمخاطر انخفاض القيمة، المعُبّر عنها أيضًا بنسبة مئوية من مبلغ الذمم المدينة. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات الخسائر المتوقعة. وكما هو الحال مع معاملة مخاطر التخلف عن السداد، يجب حساب هذه التقديرات على أساس مستقل؛ أي بافتراض عدم الرجوع (no recourse) أو تلقي أي دعم آخر من البائع أو الضامنين الخارجيين.
         
         (2)ولغرض حساب المخاطر المرجحة لانخفاض القيمة، يجب استخدام وظيفة المخاطر المرجحة للشركات مع التعليمات التالية:
         
          (أ)يجب أن تكون احتمالات التخلف عن السداد مساوية لتقديرات الخسائر المتوقعة.
         
          (ب)يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عند نسبة 100%.
         
          (ج)وتنطبق معاملة ملائمة فيما يتعلق بأجل الاستحقاق عند تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة. إذا تمكن البنك من أن يثبت أن مخاطر انخفاض القيمة تتم مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب بحيث يتم حلها في غضون عام واحد، فقد تسمح جهة الرقابة للبنك بتطبيق أجل استحقاق مدته عام واحد.
         
        9.14وسيتم تطبيق هذه المعاملة بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة الأساسية هي تعرضات شركات أم تجزئة، وبغض النظر عما إذا كان يتم حساب المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد باستخدام الطرق القياسية لنهج التصنيفات الداخلية، أو المعاملة التنازلية الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالذمم المدينة للشركات.
         

        61 ومن أمثلة ذلك، التعويضات أو البدلات الناشئة عن إرجاع البضائع المُباعة، والنزاعات المتعلقة بجودة المنتجات، والديون المحتملة على المقترض للمدين بالمستحقات، وأي مدفوعات أو خصومات ترويجية يقدمها المقترض (مثل ائتمان على المدفوعات النقدية في غضون 30 يومًا)

      • التعامل مع خصومات سعر الشراء للذمم المدينة

        10.14في كثير من الحالات، يعكس سعر شراء الذمم المدينة خصمًا (لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الخصم الموضح في الفقرتين 29.12 و62.12) يوفر خط حماية أولي من الخسارة لخسائر التخلف عن السداد أو خسائر انخفاض القيمة أو كليهما. وإلى الحد الذي يمكن عنده رد جزء من خصم سعر الشراء إلى البائع بناءً على أداء الذمم المدينة، يجوز للمشتري احتساب هذا المبلغ القابل للاسترداد كخط حماية أولي من الخسارة وبالتالي التعامل مع هذا التعرض بموجب فصول التوريق من 18 إلى 23، في حين أنه يجب على البائع الذي يقدم خصم سعر الشراء القابل للاسترداد أن يتعامل مع المبلغ القابل للاسترداد على أنه مركز خسارة أولي حسب قواعد الفصول المتعلقة بالتوريق. خصومات سعر الشراء غير القابلة للاسترداد للذمم المدينة لا تؤثر على حساب مخصصات الخسائر المتوقعة في الفصل 15 أو حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
         
        11.14عندما توفر الضمانات الإضافية أو الجزئية المرتبطة بالذمم المدينة حماية أولية من الخسارة (يُشار إليها مجتمعةً في هذه الفقرة باسم "عوامل التخفيف")، وتغطي عوامل التخفيف هذه خسائر التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة أو كليهما، فيجوز أيضًا معاملتها على أنها خط حماية أولي من الخسائرة بموجب فصول التوريق (انظر الفقرة 10.22). عندما يغطي عامل التخفيف الواحد كلًا من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، فإن البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلي في التوريق (SEC-IRBA) القادرة على حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المرجحة بالتعرضات يجب عليها القيام بذلك على النحو المحدد في الفقرة 21.22.
         
      • التعرف على عوامل تخفيف مخاطر الائتمان

        12.14يتم التعرف على عوامل التخفيف من مخاطر الائتمان بشكل عام باستخدام نفس النوع من الإطار المُبيّن في الفقرات من 21.12 إلى 28.12. 62 وعلى وجه الخصوص، فالضمان المقدم من البائع أو طرف خارجي سيتم التعامل معه باستخدام قواعد نهج التصنيفات الداخلي للضمانات، بغض النظر عما إذا كان الضمان يغطي مخاطر التخلف عن السداد أو مخاطر انخفاض القيمة أو كليهما.
         
         (1)إذا كان الضمان يغطي كل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة الإجمالية للمجموعة لمخاطر التخلف عن السداد وانخفاض القيمة.
         
         (2)إذا كانت الضمان لا يغطي إلا مخاطر التخلف عن السداد وحدها أو مخاطر انخفاض القيمة وحدها، لكن ليس كليهما، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة للمجموعة لمكون المخاطر المقابل (التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة). وسيتم بعد ذلك إضافة متطلبات رأس المال للمكوّن الآخر.
         
         (3)إذا كان الضمان لا يغطي إلا جزء من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة، سيتم التعامل مع الجزء الذي لا يغطيه الضمان من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة وفقًا لقواعد التخفيف من مخاطر الائتمان الحالية للتغطية النسبية أو المتقطعة (أي ستتم إضافة المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر غير المغطاة إلى المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر المغطاة)
         

        62 وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك الاعتراف بالضامنين المصنفين داخليًا والمرتبطين باحتمالات تخلف عن السداد يتعادل أقل من A- بموجب نهج الأساس لنهج التصنيفات الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة.

    • 15. نهج التصنيفات الداخلية: التعامل مع الخسائر المتوقعة والمخصصات

      1.15يتعرض هذا الفصل إلى حساب الخسائر المتوقعة في إطار نهج التصنيفات الداخلية، والطريقة التي يمكن من خلالها إدراج الفرق بين المخصصات (مثل المخصصات المحددة والشطب الجزئي والمخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) والخسائر المتوقعة في رأس المال التنظيمي أو خصمها منه، كما هو موضح في تعريف قواعد رأس المال، البنود 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012). وتوضح الفقرة 36.18 طريقة معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات المتعلقة بتعرضات التوريق.
       
      • حساب الخسائر المتوقعة

        2.15يجب على البنك جمع مبلغ الخسائر المتوقعة (الذي يعُرف بأنه قيمة الخسائر المتوقعة مضروبة في التعرض عند التخلف عن السداد) المرتبط بتعرضاته التي ينطبق عليها نهج التصنيفات الداخلية (باستثناء مبلغ الخسائر المتوقعة المرتبط بمخاطر التوريق) للحصول على إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة.
         
        3.15يجب على البنوك حساب الخسائر المتوقعة على أنها احتمال التخلف عن السداد (PD) × الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) لتعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة التي لم تتخلف عن السداد. بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة المتعثرة، يجب على البنوك استخدام أفضل تقديراتها للخسائر المتوقعة على النحو المحدد في الفقرة 85.16 للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم والتعرضات الخاضعة لنهج الأساس ويجب على البنوك استخدام تقديرات الجهة الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة للمعايير الرقابية لتحديد النطاقات، تُحسب الخسائر المتوقعة كما هو موضح في الفصل الخاص بالنهج الرقابي لتحديد النطاقات (الفقرات من 8.13 إلى 12.13). لا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسائر المتوقعة، كما هو موضع في الفقرة 36.18.
         
      • حساب المخصصات

        التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان 
         
        4.15يُعرّف إجمالي المخصصات المؤهلة على أنه مجموع جميع المخصصات (مثل المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي أو المخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) التي تُوجه إلى التعرضات التي يتم التعامل معها بموجب نهج التصنيفات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشمل إجمالي المخصصات المؤهلة أي خصومات على الأصول المتعثرة. ويجب عدم حساب المخصصات العامة والمحددة المخصصة لتعرضات التوريق ضمن إجمالي المخصصات المؤهلة.
         
        قسم التعرضات الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان 
         
        5.15يجب على البنوك التي تستخدم النهج الموحّد لجزء من تعرضاتها لمخاطر الائتمان (انظر الفقرات من 43.10 إلى 48.10) تحديد جزء المخصصات العامة الموجه إلى المعالجة بالنهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية للمخصصات وفقًا للطرق الموضحة في الفقرتين 6.15 و7.15 فيما يلي.
         
        6.15يجب على البنوك عمومًا أن توزع إجمالي المخصصات العامة على أساس تناسبي وفقًا لنسبة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان الخاضعة للنهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. ومع ذلك، عندما يُستخدم نهج واحد لتحديد الأصول المرجحة حسب مخاطر الائتمان (أي النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية) حصريًا داخل الكيان، يُمكن أن تُوجه المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيان باستخدام النهج الموحد إلى التعامل الموحّد. وبالمثل، فإن المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيانات التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية يجوز أن تُوجه إلى إجمالي المخصصات المؤهلة على النحو المحدد في الفقرة 4.15.
         
        7.15حسب تقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك التي تستخدم كلًا من النهج الموحّد و نهج التصنيفات الداخلية أن تعتمد على أساليبها الداخلية في توزيع المخصصات العامة لتُنسب في رأس المال إما تحت بند النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية، وذلك وفقًا للشروط التالية. عندما تكون طريقة التوزيع الداخلية متاحة، ستضع جهة الرقابية الوطنية المعايير المتعلقة باستخدامها. وستحتاج البنوك إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة توزيع داخلية لهذا الغرض.
         
      • معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات

        8.15كما هو محدد في البندين 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012), يجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية أن تقارن المبلغ الكلي لإجمالي المخصصات المؤهلة (كما هو محدد في الفقرة 4.15) مع إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة كما هو محسوب وفق نهج التصنيفات الداخلية (كما هو محدد في الفقرة 2.15). بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 3.2.2 في القواعد سابقة الذكر معاملة ذلك القسم من البنك الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان عندما يستخدم البنك النهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية.
         
        9.15وعندما يكون مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوب أقل من إجمالي المخصصات المؤهلة للبنك، فسوف ينظر البنك المركزي السعودي فيما إذا كانت الخسائر المتوقعة تعكس بالكامل ظروف السوق الذي يعمل فيه قبل السماح بإدراج الفرق في رأس مال الشق 2. وإذا كانت المخصصات المحددة تتجاوز مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول المتعثرة، فيجب أيضًا إجراء هذا التقييم قبل استخدام الفرق لتعويض مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول غير المتعثرة.
         
    • 16. نهج التصنيفات الداخلية: متطلبات استخدام نهج التصنيفات الداخلية

      1.16يعرض هذا الفصل الحد الأدنى لمتطلبات دخول برنامج نهج التصنيفات الداخلية واستخدامه باستمرار. وسنستعرض في الأقسام الـ11 التالية الحد الأدنى من المتطلبات:
       
       (1)بنية الحد الأدنى من المتطلبات
       
       (2)الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات
       
       (3)تصميم نظام التصنيف
       
       (4)عمليات نظام تصنيف المخاطر
       
       (5)حوكمة الشركات والإشراف عليها
       
       (6)استخدام التصنيفات الداخلية
       
       (7)القياس الكمي للمخاطر
       
       (8)التحقق من التقييمات الداخلية
       
       (9)التقييمات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد
       
       (10)متطلبات إثبات الإيجار
       
       (11)متطلبات الإفصاح
       
      2.16الحد الأدنى من المتطلبات الذي يرد في الأقسام التالية يشمل مختلف فئات الأصول. وبالتالي، يُمكن مناقشة أكثر من واحدة من فئات الأصول في سياق الحد الأدنى من المتطلبات.
       
      • القسم 1: بِنيَة الحد الأدنى من المتطلبات

        3.16ليتأهل البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بالحد الأدنى من المتطلبات المحددة في البداية وبشكل مستمر. تأتي العديد من هذه المتطلبات في شكل أهداف يجب أن تفي بها أنظمة تصنيف المخاطر داخل البنك المؤهل. ينصب التركيز على قدرات البنوك على ترتيب التصنيفات وقياس المخاطر بطريقة متسقة وموثوقة وصالحة.
         
        4.16المبدأ الشامل وراء هذه المتطلبات هو أن أنظمة وعمليات التصنيف وتقدير المخاطر توفر تقييمًا هادفًا لخصائص المقترض والمعاملات؛ وتمييز هادف للمخاطر؛ وتقديرات كمية دقيقة ومتسقة بشكل معقول للمخاطر. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون الأنظمة والعمليات متسقة مع الاستخدام الداخلي لهذه التقديرات.
         
        5.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع فئات الأصول ما لم يُذكر خلاف ذلك. تنطبق المعايير المتعلقة بعملية توزيع التعرضات لدرجات المقترضين أو التسهيلات (وعمليات الرقابة والتحقق المرتبطة بذلك) بنفس القدر على عملية توزيع تعرضات التجزئة على مجموعات التعرض المتجانسة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
         
        6.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على كل من النهج الأساسي والنهج المتقدم ما لم يُذكر خلاف ذلك. بشكل عام يجب على البنوك التي تطبق نهج التصنيفات الداخلية أن تقدم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد (PD63) وأن تلتزم بالمتطلبات العامة لتصميم نظام التصنيف وعملياته وضوابطه وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بالتقديرات والتحقق من صحة مقاييس احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على البنوك التي ترغب في استخدام تقديراتها الخاصة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أن تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية لعوامل الخطر تلك كما وردت في الفقرات من 82.16 إلى 110.16.
         

        63 ولا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات

      • القسم 2: الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات

        7.16ليتأهل البنك لاستخدام نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بمتطلبات هذا النهج في هذا الإطار، في البداية وبشكل مستمر. ويجب أن تكون ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الشاملة لدى البنك متسقة أيضًا مع الممارسات/الإرشادات السليمة المتطورة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
         
        8.16وقد تكون هناك ظروف لا يمتثل فيها البنك امتثالًا تامًا لجميع المتطلبات. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يضع خطة لتحقيق الامتثال في مدة مناسبة، وأن يسعى للحصول على موافقة الجهة الرقابية، أو يجب على البنك أن يثبت أن أوجه عدم الامتثال ليس لها تأثير جوهري من حيث المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. وعدم وجود خطة مقبولة أو تنفيذها بشكل مرضٍ أو الفشل في إثبات أن عدم الامتثال ليست له آثار جوهرية سيؤدي بالبنك المركزي السعودي إلى إعادة النظر في أهلية البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية. وعلاوةً على ذلك، سينظر البنك المركزي السعودي طوال أي فترة عدم امتثال في حاجة البنك إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي بموجب عملية المراجعة الإشرافية أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات الرقابية المناسبة.
         
      • القسم 3: تصميم نظام التصنيف

        9.16يشمل مصطلح "نظام التصنيف" جميع الأساليب والعمليات والضوابط وإجراءات جمع البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم تقييم مخاطر الائتمان، وتوزيع تصنيفات المخاطر الداخلية، وتحديد تقديرات التخلف عن السداد والخسارة.
         
        10.16وداخل كل فئة من فئات الأصول، قد يستخدم البنك منهجيات /أنظمة متعددة للتصنيف. على سبيل المثال، قد يكون لدى البنك أنظمة تصنيف مخصصة لصناعات أو قطاعات سوقية محددة (مثل السوق المتوسطة والشركات الكبيرة). وإذا اختار البنك استخدام أنظمة متعددة، كان عليه توثيق الأساس المنطقي لتعيين أحد المقترضين لنظام تصنيف معيّن وتطبيق هذا الأساس بأسلوب يعكس على أفضل وجه مستوى مخاطر المقترض. ويجب على البنوك عدم تخصيص المقترضين لأنظمة التصنيف المختلفة بشكل غير لائق لأغراض تقليل متطلبات رأس المال التنظيمي (أي الانتقاء غير الموضوعي حسب اختيار نظام التصنيف). يجب على البنوك أن تثبت أن كل واحد من الأنظمة التي تستخدم لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات في البداية وبشكل مستمر.
         
        أبعاد التصنيف: معايير تعرض الشركات والجهات السيادية والبنوك 
         
        11.16إن نظام التصنيفات الداخلية المؤهل يجب أن يكون له بُعدان منفصلان ومميزان:
         
         (1)مخاطر تعثر المقترض عن السداد؛
         
         (2)العوامل الخاصة بالمعاملات.
         
        12.16يجب أن يكون البعد الأول موجهًا نحو مخاطر تخلف المقترض عن السداد. يجب تعيين التعرضات المنفصلة لنفس المقترض إلى نفس درجة المقترض، بغض النظر عن أي اختلافات في طبيعة كل معاملة بعينها. وهناك استثناءان لهذه القاعدة. أولًا، في حالة مخاطر التحويل للبلدان، حيث يجوز للبنك إعطاء درجات مختلفة للمقترض الواحد بناءً على ما إذا كانت التسهيلات مقوّمة بالعملة المحلية أو الأجنبية. ثانيًا، عندما تنعكس معاملة الضمانات المرتبطة بالمنشأة في درجة معدّلة للمقترض. وفي كلتا الحالتين، قد تؤدي التعرضات المنفصلة إلى درجات متعددة لنفس المقترض. ويجب على البنك أن يوضح في سياسته الائتمانية العلاقة بين درجات المقترض من حيث مستوى المخاطر التي تنطوي عليها كل درجة. يجب أن تزداد المخاطر المُتصورة والمُقاسة مع انخفاض جودة الائتمان من درجة إلى أخرى. ويجب أن توضح السياسة مخاطر كل درجة من حيث وصف احتمالات مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان.
         
        13.16أما البُعد الثاني، فيجب أن يعكس العوامل المتعلقة بالمعاملات، مثل الضمانات والأقدمية ونوع المنتج وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية الأساسي، يُمكن تلبية هذا المطلب من خلال وجود بُعد للتسهيلات يعكس العوامل المتعلقة بكل من المقترض والمعاملات. على سبيل المثال، بُعد التصنيف الذي يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من اعتبارات قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) سيكون مؤهلًا. وبالمثل، فإن نظام التصنيف الذي يعكس حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد سيكون مؤهلًا. وعندما يعكس بُعد التصنيف الخسائر المتوقعة ولا يحدد بشكل منفصل الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب استخدام التقديرات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
         
        14.16وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم، يجب أن تعكس تصنيفات التسهيلات حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. يُمكن أن تعكس هذه التصنيفات العوامل التي يمكن أن تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نوع الضمانات والمنتج والصناعة والغرض. ويُمكن إضافة خصائص المقترض كمعايير تصنيف الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وذلك حسب مدى قدرتها على التنبؤ بهذه الخسائر. ويجوز للبنوك تغيير العوامل التي تؤثر على درجة التسهيلات عبر قطاعات المحفظة طالما أنها يُمكن أن تقنع الجهة الرقابية بأنها تحسن أهمية تقديراتها ودقتها.
         
        15.16والبنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات مُعفاة من المطلب ثنائي الأبعاد لهذه التعرضات. ونظرًا إلى الترابط بين خصائص المقترض/المعاملة في التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات، يجوز للبنوك أن تفي بالمتطلبات تحت هذا البند من خلال بُعد تصنيف واحد يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد). ولا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو النهج المُتقدم العام للشركة على الفئة الفرعية للإقراض المتخصص.
         
        أبعاد التصنيف: معايير تعرضات التجزئة 
         
        16.16أنظمة التصنيف الخاصة بتعرضات التجزئة يجب أن تستند إلى مخاطر المقترض والمعاملات على حد سواء، ويجب أن تستوعب جميع الخصائص المهمة للمقترض والمعاملة. يجب على البنوك تعيين كل تعرض يقع ضمن تعريف التجزئة لأغراض نهج التصنيفات الداخلية إلى مجموعة معينة. ويجب على البنوك أن تثبت أن هذه العملية توفر تمايزًا معقولًا بين المخاطر، وتوفر مجموعة من التعرضات المتجانسة بالقدر الكافي، وتسمح بالتوصل إلى تقديرات دقيقة ومتسقة لخصائص الخسارة على مستوى المجموعة.
         
        17.16ولكل واحدة من المجموعات، يجب على البنوك وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجوز أن تشترك مجموعات متعددة في تقديرات متطابقة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب على البنوك كحدٍ أدنى مراعاة دوافع المخاطرة التالية عند توزيع التعرضات على المجموعات:
         
         (1)خصائص مخاطر المقترض (مثل نوع المقترض، والخصائص الديموغرافية مثل العمر/المهنة).
         
         (2)خصائص مخاطر المعاملات، بما في ذلك أنواع المنتجات و/أو الضمانات (مثل مقاييس القرض مقابل القيمة، وعمر الأصل،64, والضمانات والأقدمية (الرهن الأول أو الثاني)). يجب على البنوك أن تتعامل مع أحكام الضمانات المتقاطعة حيثما وُجدت.
         
         (3)تأخر التعرضات: من المتوقع أن تحدد البنوك بشكل منفصل التعرضات المتأخرة وغير المتأخرة.
         
        هيكل التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
         
        18.16يجب أن يكون لدى البنك توزيع معقول للتعرضات عبر الدرجات من دون تركيزات مفرطة، على كل من تصنيف المقترضين ومقاييس تصنيف التسهيلات لديه.
         
        19.16ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون لدى البنك سبع درجات على الأقل من المقترضين للمقترضين غير المتعثرين وواحدة لأولئك الذين تخلفوا عن السداد بالفعل. ويجوز للبنوك التي لديها أنشطة إقراض تركز على قطاع معين من السوق أن تفي بهذا المطلب من خلال وضع الحد الأدنى من عدد الدرجات.
         
        20.16وتُعرف درجة المقترض على أنها تقييم لمخاطر المقترض على أساس مجموعة محددة ومميزة من معايير التصنيف، والتي تُستخلص منها احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على تعريف الدرجة أن يقدم وصفًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان. علاوةً على ذلك، ولن تكون مُعدّلات "+" أو "-" على الدرجات الأبجدية أو الرقمية مؤهلةً كدرجة منفصلة إلا إذا كان البنك قد وضع أوصافًا ومعاييرًا كاملة للتصنيفات للتوزيعات التي يقرها، ويقيس بشكل منفصل احتمالات التخلف عن السداد لكل من هذه الدرجات المعدّلة.
         
        21.16والبنوك التي لديها محافظ قروض متركزة في قطاع معين من السوق ونطاق من مخاطر التخلف عن السداد لا بد من أن يكون لديها عدد كافٍ من الدرجات ضمن ذلك النطاق لتجنب التركيزات غير المبررة للمقترضين في درجات معينة. ويجب أن تكون التركيزات الكبيرة داخل درجة أو أكثر مدعومة بأدلة تجريبية مقنعة على أن الدرجة أو الدرجات تغطي نطاقات محدودة بدرجة معقولة من احتمالات التخلف عن السداد، وأن مخاطر التخلف عن السداد التي يشكلها جميع المقترضين الموجودين في درجة ما تقع ضمن هذا النطاق.
         
        22.16ولا يوجد حد أدنى معيّن لعدد درجات التسهيلات لدى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن يكون لدى البنك عدد كافٍ من درجات التسهيلات لكي نتجنب أن تتجمع في درجة واحدة تسهيلات ذات مستويات واسعة التفاوت للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن تستند المعايير المستخدمة لتحديد درجات التسهيلات إلى أدلة تجريبية.
         
        23.16والبنوك التي تستخدم معايير إشرافية لتحديد النطاقات يجب أن يكون لديها على الأقل أربع درجات للمقترضين غير المتعثرين، ودرجة واحدة للمقترضين المتعثرين. متطلبات تعرضات الإقراض المتخصص المؤهلة للنهج الأساسي والنهج المتقدم للشركات هي نفسها متطلبات تعرضات الشركات العامة.
         
        هيكل التصنيف: معايير التعرض الخاصة بالتجزئة 
         
        24.16لكل مجموعة تم تحديدها، يجب أن يكون البنك قادرًا على وضع مقاييس كمية لخصائص الخسارة (احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد) لتلك المجموعة. ومستوى التمايز لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يجب أن يضمن أن عدد التعرضات في أي من المجموعات كافٍ للسماح بالتقدير الكمي المعقول والتحقق من خصائص الخسارة على مستوى المجموعة. ويجب أن يكون هناك توزيع معقول للمقترضين والتعرضات عبر المجموعات. ويجب ألا تتضمن المجموعة الواحدة تركيزًا غير مبرر لإجمالي تعرضات البنك في مجال التجزئة.
         
        معايير التصنيف 
         
        25.16يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر.
         
         (1)يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء.
         
         (2)ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة.
         
         (3)ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة.
         
        26.16لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة.
         
        معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات 
         
        27.16يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه.
         
        28.16المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة.
         
        أفق توزيع التصنيفات 
         
        29.16على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16)فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات.
         
        30.16يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا.
         
        31.16إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط.
         
        32.16ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة.
         
        استخدام النماذج 
         
        33.16تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على النماذج الإحصائية والأساليب الميكانيكية الأخرى المستخدمة في توزيع التصنيفات على المقترضين أو التسهيلات أو في وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. إن نماذج التصنيف الائتماني وغيرها من إجراءات التصنيف الميكانيكية لا تستخدم بشكل عام إلا مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة. وعلى الرغم من أن إجراءات التصنيف الميكانيكية قد تتجنب في بعض الأحيان بعض من الأخطاء الفردية التي ترتكبها أنظمة التصنيف التي يكون للأحكام البشرية فيها دورًا كبيرًا، فالاستخدام الميكانيكي للمعلومات المحدودة هو أيضًا مصدر لأخطاء التصنيف. يُسمح بنماذج التصنيف الائتماني والإجراءات الميكانيكية الأخرى كأساس رئيسي أو جزئي لتوزيع التصنيفات، وقد تلعب هذه الطرق دورًا في تقدير خصائص الخسارة. ولا بد من وجود قدر كافٍ من الأحكام البشرية والإشراف البشري لضمان مراعاة جميع المعلومات المهمة والجوهرية بما في ذلك المعلومات التي تقع خارج نطاق النموذج، وأيضًا مراعاة استخدام النموذج استخدامًا مناسبًا.
         
         (1)والبنك يتحمل مسؤولية إقناع الجهة الرقابية بأن النموذج أو الإجراء له قوة تنبؤية جيدة وأن متطلبات رأس المال التنظيمية لن تتشوه نتيجةً لاستخدامه. ويجب أن تُشكل المتغيرات المُدخلة إلى النموذج مجموعة معقولة من المؤشرات التنبؤية. ويجب أن يكون النموذج دقيقًا في المتوسط عبر مجموعة المقترضين أو التسهيلات التي يتعرض لها البنك ويجب ألا تكون هناك تحيزات جوهرية معروفة.
         
         (2)ويجب أن يكون لدى البنك عملية مخصصة لفحص مدخلات البيانات في نموذج إحصائي هدفه التنبؤ بالتخلف عن السداد أو الخسارة، وأن تتضمن هذه العملية تقييمًا لدقة واكتمال وملاءمة البيانات المتعلقة بتعيين أحد التصنيفات المعتمدة.
         
         (3)يجب على البنك أن يثبت أن البيانات المستخدمة لبناء النموذج تمثل مجموع المقترضين أو التسهيلات الفعلية لدى البنك.
         
         (4)عند الجمع بين نتائج النموذج والحكم البشري، يجب أن يأخذ الحكم في الاعتبار جميع المعلومات المتصلة والجوهرية التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار. ويجب أن يكون لدى البنك إرشادات مكتوبة تصف كيفية الجمع بين الحكم البشري ونتائج النموذج.
         
         (5)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات للمراجعة البشرية لمهام التصنيف القائمة على النماذج. ويجب أن تركز هذه الإجراءات على إيجاد الأخطاء المرتبطة بنقاط الضعف المعروفة في النموذج والحد منها، ويجب أن تتضمن أيضًا جهودًا مستمرة معقولة لتحسين أداء النموذج.
         
         (6)يجب أن يكون لدى البنك دورة منتظمة للتحقق من صحة النموذج تتضمن: مراقبة أدائه واستقراره؛ ومراجعة علاقاته؛ واختبار مخرجاته مقابل النتائج.
         
        توثيق تصميم نظام التصنيف 
         
        34.16يجب على البنوك أن توثق كتابيًا تصميم أنظمة التصنيف الخاصة بها وتفاصيل تشغيلها. ويجب أن تثبت عملية التوثيق امتثال البنوك للمعايير الدنيا، ويجب أن تتناول موضوعات مثل تمايز المحفظة، ومعايير التصنيف، ومسؤوليات الأطراف المنوط بها تصنيف المقترضين والتسهيلات، وتحديد الأمور التي تشكل استثناءات للتصنيف، والأطراف التي لديها سلطة الموافقة على تلك الاستثناءات، ومعدل مراجعات التصنيف، والإشراف الإداري على عملية التصنيف. يجب أن يوثق البنك الأساس المنطقي لاختياره معايير التصنيف الداخلية، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم تحليلات توضح أن معايير وإجراءات التصنيف يُحتمل أن تؤدي إلى تصنيفات تميّز المخاطر بشكل واضح. ويجب مراجعة معايير التصنيف وإجراءاته بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت لا تزال تنطبق بالكامل على المحفظة الحالية وعلى الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك توثيق تواريخ التغييرات الكبرى على عملية تصنيف المخاطر، ويجب أن تدعم عملية التوثيق إمكانية التعرف على التغييرات المُجراة على عملية تصنيف المخاطر بعد آخر مراجعة رقابية. ويجب أيضًا توثيق تنظيم مهمة التقييم، بما في ذلك هيكل الرقابة الداخلي.
         
        35.16يجب على البنوك توثيق التعريفات المحددة للتخلف عن السداد والخسارة من حيث استخدامها داخليًا، وإثبات اتساق تلك التعريفات مع التعريفات المرجعية المنصوص عليها في الفقرات من 67.16 إلى 75.16.
         
        36.16إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد:
         
         (1)تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛;
         
         (2)إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛
         
         (3)الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال.
         
        37.16إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي.
         

        64 بالنسبة إلى كل مجموعة يقدم البنك لها تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب على البنوك تحليل مدى تمثيل عمر التسهيلات (فيما يتعلق بالوقت المنقضي منذ النشأة بالنسبة إلى احتمالات التخلف عن السداد، والوقت المنقضي منذ تاريخ التخلف عن السداد بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) في البيانات المستخدمة للتوصل إلى تقديرات التسهيلات الفعلية للبنك. في بعض ظروف السوق، تبلغ معدلات التخلف عن السداد ذروتها بعد عدة سنوات من نشأتها أو تظهر معدلات الاسترداد نقطة منخفضة بعد عدة سنوات من التخلف على السداد، حيث يجب على هذه البنوك تعديل التقديرات بهامش كافٍ من التحفظ من أجل مراعاة الافتقار إلى التمثيل والآثار المتوقعة لنمو التعرض السريع.

      • القسم 4: عمليات نظام تصنيف المخاطر

        تغطية التصنيفات 
         
        38.16تغطية التصنيفات بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك، يجب تعيين تصنيف لكل مقترض ولجميع الضامنين المعترف بهم، ويجب أن يرتبط كل تعرض بأحد تصنيفات التسهيلات كجزء من عملية الموافقة على القرض. وبالمثل، بالنسبة إلى مؤسسات البيع بالتجزئة، يجب تعيين كل تعرض لمجموعة كجزء من عملية الموافقة على القرض.
         
        39.16ويجب تصنيف كل كيان قانوني منفصل يتعرض له البنك بشكل منفصل. يجب أن يكون لدى البنك سياسات مقبولة لدى جهة الرقابة المسؤولة عنه فيما يتعلق بمعاملة الكيانات الفردية في مجموعة مرتبطة بما في ذلك الظروف التي قد يتم فيها إعطاء نفس التصنيف للكيانات المعنيّة، كلها أو بعض منها. يجب أن تتضمن هذه السياسات عملية لتحديد مخاطر الاتجاه الخاطئ المبيّنة لكل كيان قانوني يتعرض له البنك. والمعاملات مع الأطراف المقابلة التي يتم فيها تحديد مخاطر محددة للاتجاه الخاطئ يجب التعامل معها بشكل مختلف عند حساب التعرض عند التخلف عن السداد لمثل تلك التعرضات (انظرالفقرة 48.7 في إطار عمل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة).
         
        نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
         
        40.16يجب إكمال توزيع التصنيفات وإجراء المراجعات الدورية للتصنيفات أو الموافقة عليها بمعرفة طرف لا يستفيد بشكل مباشر من تمديد الائتمان. يمكن تحقيق استقلالية عملية توزيع التصنيفات من خلال مجموعة من الممارسات التي سيراجعها البنك المركزي السعودي بعناية. يجب توثيق هذه العمليات التشغيلية في إجراءات البنك ودمجها في سياساته. وسياسات الائتمان وإجراءات الاكتتاب المرتبطة به يجب أن تعزز استقلالية عملية التصنيف وترعاها.
         
        41.16ويجب تحديث تصنيفات المقترضين والتسهيلات على أساس سنوي على الأقل. ويجب أن تخضع بعض الائتمانات للمراجعة بوتيرة أكبر، لا سيما المقترضين ذوي المخاطر العالية أو التعرض للمشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك بدء تصنيف جديد إذا ظهرت معلومات جوهرية عن المقترض أو المنشأة.
         
        42.16ويجب أن يكون لدى البنك عملية فعالة للحصول على المعلومات المهمة بشأن الوضع المالي للمقترض وتحديث تلك المعلومات، وأيضًا عن خصائص التسهيلات التي تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد (مثل أحوال الضمانات). وعند الاستلام، يحتاج البنك إلى إجراءات محددة لتحديث تصنيف المقترض في غضون فترة زمنية مناسبة.
         
        نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض في مجال التجزئة 
         
        43.16يجب على البنك مراجعة خصائص الخسارة وحالة التأخر لكل مجموعة مخاطر محددة على أساس سنوي على الأقل. يجب عليه أيضًا مراجعة حالة المقترضين الفرديين داخل كل مجموعة كوسيلة لضمان استمرار تخصيص التعرضات للمجموعات الصحيحة. ويجوز استيفاء هذا الشرط من خلال مراجعة عينة تمثيلية للتعرضات في المجموعة.
         
        التجاوزات 
         
        44.16بالنسبة إلى مهام التصنيف بناءً على حكم الخبراء، يجب على البنوك أن تُبيّن بوضوح المواقف التي قد يقرر فيها مسؤولو البنوك التجاوز عن مخرجات عملية التصنيف، بما في ذلك كيفية استخدام هذه التجاوزات ومدى استخدامها والجهة التي ستستخدمها. بالنسبة إلى التصنيفات القائمة على النماذج، يجب أن يكون لدى البنك مبادئ توجيهية وعمليات لرصد الحالات التي يتجاوز فيها الحكم البشري تصنيف النموذج، أو التي استُبعدت فيها المتغيرات أو تغيرت المدخلات. يجب أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية تحديد الموظفين المسؤولين عن الموافقة على هذه التجاوزات. ويجب على البنوك تحديد التجاوزات وتتبع أدائها بشكل منفصل.
         
        الاحتفاظ بالبيانات 
         
        45.16يجب على البنك جمع وتخزين البيانات حول المقترض الرئيسي وخصائص التسهيلات لتوفير الدعم الفعال للعملية الداخلية لقياس مخاطر الائتمان وإدارتها، وذلك لتمكين البنك من تلبية المتطلبات الأخرى في هذه الوثيقة والعمل كأساس للتقارير الرقابية. يجب أن تكون هذه البيانات مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تسمح بإعادة تخصيص المدينين والتسهيلات بأثر رجعي إلى مختلف الدرجات، على سبيل المثال إذا كان التعقيد المتزايد لنظام التصنيف الداخلي يشير إلى أنه يمكن تحقيق فصل أدق للمحافظ. علاوةً على ذلك، يجب على البنوك جمع البيانات والاحتفاظ بها حول جوانب التصنيفات الداخلية كما هو مطلوب بموجب إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.
         
        الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك 
         
        46.16يجب على البنوك الاحتفاظ بسجلات تصنيف للمقترضين والضامنين المعترف بهم، بما في ذلك التصنيف منذ إعطاء درجة داخلية للمقترض/الضامن، والتواريخ التي تم فيها توزيع التصنيفات، والمنهجية والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص التصنيف والشخص/النموذج المسؤول. يجب الاحتفاظ بهوية المقترضين والتسهيلات في حالات التخلف عن السداد، وتوقيت هذه التعثرات وظروفها. ويجب على البنوك أيضًا الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف المحققة المرتبطة بدرجات التصنيف وترحيل التصنيفات من أجل تتبع القوة التنبؤية لنظام تصنيف المقترضين.
         
        47.16ويجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن تجمع وتخزن سجلًا تاريخيًا كاملًا من البيانات حول تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد الخاصة بكل منشأة، والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص كل واحد من التقديرات والشخص/النموذج المسؤول. ويجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد المقدرة والمتحققة لكل واحدة من المنشآت المتعثرة. والبنوك التي تعكس آثار التخفيف من مخاطر الائتمان للضمانات/مشتقات الائتمان من خلال الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عليها الاحتفاظ ببيانات عن الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد للمنشأة قبل وبعد تقييم آثار الضمانات/مشتقات الائتمان. يجب الاحتفاظ بالمعلومات حول مكونات الخسارة أو استرداد القيمة لكل تعرض متخلف عن السداد، مثل المبالغ المستردة، ومصدر الاسترداد (مثل التأمينات وعائدات التصفية والضمانات)، والفترة الزمنية المطلوبة للاسترداد والتكاليف الإدارية.
         
        48.16يتم تشجيع البنوك في إطار نهج الأساس الذي يستخدم التقديرات الرقابية على الاحتفاظ بالبيانات المهمة (أي البيانات المتعلقة بتجربة الخسارة والاسترداد لتعرضات الشركات في إطار النهج الأساسي، والبيانات المتعلقة بالخسائر المحققة للبنوك باستخدام المعايير الرقابية لتحديد النطاقات).
         
        الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات مجال التجزئة 
         
        49.16الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات التجزئة يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة في عملية تخصيص التعرضات للمجموعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخصائص مخاطر المقترض والمعاملات، المستخدمة إما مباشرةً أو من خلال نموذج، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتأخر عن السداد. يجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرضات عند التخلف عن السداد، المرتبطة بمجموعات التعرض. وبالنسبة إلى التعرضات المتعثرة، يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمجموعات التي تم تعيين التعرض إليها على مدار العام السابق للتعثر والنتائج المحققة فيما يتعلق الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
         
        اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال 
         
        50.16يجب أن يكون لدى البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخلية عمليات قوية لاختبار التحمل لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. ولا بد لاختبار التحمل من أن يتضمن تحديد الأحداث المحتملة أو التغيرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على التعرضات الائتمانية للبنك، وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها:
         
         (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي؛
         
         (2)أحداث مخاطر السوق؛
         
         (3)أحوال السيولة.
         
        51.16بالإضافة إلى الاختبارات العامة التي تم شرحها أعلاه، يجب على البنك إجراء اختبار التحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير بعض الظروف المحددة على متطلبات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار التصنيف الداخلي (IRB). يجب أن يكون الاختبار الذي يتم استخدامه واحداً, يختاره البنك، مع الخضوع لمراجعة إشرافية. يجب أن يكون الاختبار المعتمد ذو مغزى ومتحفظ بشكل معقول. قد تطور البنوك نهجًا مختلفًا لإجراء هذا الاختبار وفقًا لظروفها الخاصة. في هذا السياق، الهدف ليس أن يُطلب من البنوك النظر في السيناريوهات الأسوأ حالة. ومع ذلك، يجب أن يأخذ اختبار التحمل في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريوهات الركود الخفيف. في هذه الحالة، قد يكون أحد الأمثلة هو استخدام ربعين متتاليين من النمو الصفري لتقييم التأثير على معدلات احتمالية التخلف عن السداد (PD) ونسب الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، مع مراعاة – بشكل متحفظ – التنوع الدولي للبنك.
         
        52.16وأيًا كانت الطريقة المستخدمة، يجب على البنك أن ينظر في سياق اختباراته في مصادر المعلومات التالية. أولًا، يجب أن تسمح بيانات البنك بتقدير ترحيل التصنيفات لبعض تعرضاته على الأقل. ثانيًا، يجب على البنوك النظر في المعلومات حول تأثير أحداث التدهور الأصغر في بيئة الائتمان على تصنيفات البنك، مع تقديم بعض المعلومات حول التأثير المحتمل لظروف الضغط الأكبر. ثالثًا، يجب على البنوك تقييم أدلة ترحيل التصنيفات في التصنيفات الخارجية. ويشمل ذلك قيام البنك بمطابقة مجموعاته على نطاق واسع مع فئات التصنيف.
         
      • القسم 5: حوكمة الشركات والإشراف عليها

        حوكمة الشركات 
         
        53.16يجب أن يوافق مجلس إدارة البنك أو السلطة المعيّنة على جميع الجوانب المادية لعمليات التصنيف ووضع التقديرات. ويجب أن يكون لدى هذه الأطراف فهم عام لنظام تصنيف المخاطر لدى البنك، وفهم مفصّل للتقارير الإدارية المرتبطة بالنظام. يجب على الإدارة العليا تقديم إشعار إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المُعيّنة به بالتغييرات أو الاستثناءات الجوهرية من السياسات السارية مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنك.
         
        54.16ولا بد أيضًا من أن يكون لدى الإدارة العليا فهم جيد لتصميم نظام التصنيف وطريقة عمله، ويجب أن توافق على الاختلافات الجوهرية بين الإجراءات السارية والممارسات الفعلية. ويجب أن تتأكد الإدارة أيضًا وبشكل مستمر من أن نظام التصنيف يعمل بشكل سليم. يجب أن تجتمع الإدارة والموظفون في وظيفة مراقبة الائتمان بانتظام لمناقشة أداء عملية التصنيف، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وحالة الجهود المبذولة لتحسين أوجه القصور التي كُشف عنها مسبقًا.
         
        55.16ويجب أن تكون التصنيفات الداخلية جزءًا أساسيًا من التقارير المقدمة إلى هذه الأطراف. ويجب أن تتضمن التقارير لمحة عن المخاطر توضح الدرجة والانتقال عبر الدرجات وتقديرات المُعلمات المهمة لكل درجة، ومقارنة معدلات التخلف عن السداد المُحققة (والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد للبنوك فيما يتعلق بالنُهُج المتقدمة) مقابل التوقعات. وقد تختلف وتيرة تقديم التقارير باختلاف أهمية المعلومات ونوعها ومستوى المتلقي.
         
        التحكم في مخاطر الائتمان 
         
        56.16يجب أن تكون لدى البنوك وحدات مستقلة لإدارة مخاطر الائتمان تكون مسؤولة عن تصميم أنظمة التصنيف الداخلية لدى تلك البنوك واختيارها وتنفيذها وأدائها. يجب أن تكون الوحدة (الوحدات) مستقلة وظيفيًا عن مهام الموظفين والإدارة المسؤولة عن التعرضات الناشئة. وتشمل مجالات المسؤولية:
         
         (1)اختبار الدرجات الداخلية ومراقبتها؛
         
         (2)إنتاج وتحليل موجزات التقارير من نظام تصنيف البنك، لتشمل البيانات الافتراضية التاريخية المرتبة حسب التصنيف في وقت التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد، وتحليلات ترحيل الدرجات، ورصد الاتجاهات في معايير التصنيف الرئيسية؛
         
         (3)تنفيذ إجراءات للتحقق من تطبيق محددات التصنيف باستمرار عبر الإدارات والمناطق الجغرافية؛
         
         (4)مراجعة وتوثيق أي تغييرات في عملية التصنيف، بما في ذلك أسباب التغييرات؛
         
         (5)مراجعة معايير التصنيف لتقييم ما إذا كانت لا تزال قادرة على التنبؤ بالمخاطر. يجب توثيق التغييرات في عملية التصنيف أو المعايير أو معايير التصنيف الفردية والاحتفاظ بها لكي يراجعها البنك المركزي السعودي.
         
        57.16يجب أن تشارك وحدة مراقبة مخاطر الائتمان بنشاط في تطوير نماذج التصنيف واختيارها وتنفيذها والتحقق من صحتها. ويجب أن تتحمل مسؤوليات المتابعة الرقابة على أي نماذج مستخدمة في عملية التصنيف، والمسؤولية النهائية عن المراجعة المستمرة والتعديلات على نماذج التصنيف.
         
        التدقيق الداخلي والخارجي 
         
        58.16يجب على عملية التدقيق الداخلي أو أي عملية مماثلة مستقلة بنفس القدر أن تراجع نظام تصنيف البنك وعملياته سنويًا على الأقل، بما في ذلك عمليات الوظيفة الائتمانية وتقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. تشمل مجالات المراجعة الالتزام بجميع المتطلبات المعمول بها. يجب أن يوثق التدقيق الداخلي النتائج التي توصل إليها.
         
      • القسم 6: استخدام التصنيفات الداخلية

        59.16التصنيفات الداخلية وتقديرات التخلف عن السداد والخسارة يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في الموافقة الائتمانية وإدارة المخاطر ومخصصات رأس المال الداخلية ووظائف حوكمة الشركات للبنوك باستخدام نهج التصنيفات الداخلية. أنظمة التصنيفات والتقديرات المصممة والمنفذة حصريًا لغرض التأهل لنهج التصنيفات الداخلية والمستخدمة فقط لتقديم مدخلات هذا النهج غير مقبولة. والبنوك بطبيعة الحال لن تستخدم بالضرورة نفس التقديرات بالضبط لكل من نهج التصنيفات الداخلية وجميع الأغراض الداخلية. على سبيل المثال، من المرجح أن نماذج التسعير ستستخدم احتمالات تعثر وخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد تختلف باختلاف عمر الأصل. في حال وجود مثل هذه الاختلافات، يجب على البنك توثيقها وإثبات معقوليتها للبنك المركزي السعودي.
         
        60.16ويجب أن يكون لدى البنك سجل جدير بالثقة فيما يتعلق باستخدام معلومات التصنيفات الداخلية. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نظام تصنيف يتماشى بشكل عام مع الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ويجب على البنك الذي يستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن يثبت أنه كان يقوم بتقدير وتوظيف الخسائر الناجمة عن التعثر والتعرض عند التخلف عن السداد بأسلوب يتفق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من المتطلبات لاستخدام التقديرات الخاصة بالخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ولن تؤدي التحسينات التي يتم إدخالها على نظام تصنيف البنك إلى جعل البنك غير متوافق مع متطلبات الثلاث سنوات.
         
      • القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

        المتطلبات العامة للتقييم (الهيكل والغرض) 
         
        61.16يتناول هذا القسم المعايير العريضة لتقييمات لكل من احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وبوجه عام، فيجب على جميع البنوك التي تستخدم النهج القائم على التصنيف الداخلي أن تعمل على تقييم احتمالية التخلف عن السداد65 لكل فئة من المقترضين الداخليين فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية أو لكل مجمع في حالة تعرضات التجزئة.
         
        62.16ويجب أن تكون تقييمات احتمالية التخلف عن السداد متوسط لمعدلات التعثر لمدة عام فيما يتعلق بالمقترضين في الفئة، باستثناء تعرضات التجزئة كما هو موضح في الفقرتين 80.16 و 81.16. ومتطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 76.16 إلى 81.16. ويجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد (كما هو معرف في الفقرات 82.16 إلى 87.16) لكل تسهيلاتها (أو مجمعات التجزئة). بالنسبة للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم، يجب أيضًا على البنوك تقييم المتوسط المرجح للتعثر للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد لكل تسهيلاتها كما هو معرف في الفقرات 88.16 و 89.16. ومتطلبات تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية، فالبنوك التي لا تحقق متطلبات التقديرات الخاصة بالخسارة في عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف عن السداد، كما هو موضح أعلاه، يجب أن تستخدم التقييمات الرقابية لهذه المقاييس. ومعايير استخدام تلك التقديرات موضحة في الفقرات 127.16 إلى 144.16.
         
        63.16ويجب أن تضم التقديرات الداخلية لكل من احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جميع البيانات والمعلومات والوسائل المادية ذات الصلة والمتاحة. ويجوز للبنك استخدام البيانات الداخلية وبيانات من مصادر خارجية (بما في ذلك البيانات المجمعة). إذا تم استخدام البيانات الداخلية أو الخارجية، فيجب على البنك إظهار أن تقديراته تمثيلية لتجربة على مدار طويل.
         
        64.16ويجب تأسيس تقديرات في تجربة تاريخية ودليل تجريبي وليس على اعتبارات ذاتية أو اجتهادية. يجب الاهتمام بأي تغييرات في ممارسة الإقراض أو عملية متابعة الاستردادات طوال فترة المراقبة. يجب أن تعكس تقديرات البنوك على الفور مضامين التقدمات الفنية والبيانات الجديدة والمعلومات الأخرى عندما تصبح متاحة. يجب على البنوك مراجعة تقييماتها على أساسٍ سنوي أو بتكرار أكثر من هذا. 
         
        65.16ويجب أن تتوافق فئة التعرضات الممثلة في البيانات المستخدمة للتقييم، ومعايير الإقراض المستخدمة عند توليد البيانات، والخصائص الأخرى ذات الصلة و تكون على الأقل قابلة للمقارنة مع تلك الخاصة بتعرضات ومعايير البنك. يجب أن يُظهر البنك أيضًا أن الأحوال الاقتصادية أو أحوال السوق التي تقوم عليها البيانات مناسبة للأحوال والظروف الحالية والمتوقعة. فيما يتعلق بتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها الفقرات من 82.16 إلى 98.16. يجب أن يكون عدد التعرضات في العينة وفترة البيانات المستخدمة في القياس الكمي كافيًا لتزويد البنك بالثقة في دقة وسلامة تقديراته. يجب أن يؤدي أسلوب التقييم بشكلٍ جيد في الاختبارات خارج العينة.
         
        66.16وبوجه عام، على لأرجح أن تشمل تقديرات احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أخطاء لا يمكن التنبؤ بها. من أجل تجنب الإفراط في التفاؤل، يجب على البنك أن يضيف إلى تقديراته هامش تحفّظ يتعلق بمدى من الأخطاء. وحيث تكون الوسائل والبيانات أقل وفاءً بالغرض ومدى الأخطاء المحتملة أكبر، فيجب أن يكون هامش التحفظ أكبر. ويجوز للبنك المركزي السعودي، وعلى أساس فردي لكل حالة، أن يسمح ببعض المرونة في تطبيق المعايير المطلوبة فيما يخص البيانات التي يتم جمعها قبل وفي تاريخ تنفيذ هذا الإطار. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك إظهار أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات دون تلك المرونة. ويجب أن تتطابق البيانات المجمعة بعد تاريخ التنفيذ مع أدنى المعايير ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.
         
        تعريف التخلف عن السداد 
         
        67.16يعتبر التخلف عن السداد قد حدث فيما يتعلق بملتزم معين عند وقوع أيًا من الحدثين التاليين.
         
         (1)أن يعتبر البنك أن الملتزم على الأرجح لن يدفع التزاماته الائتمانية إلى مجموعة البنك بالكامل، دون لجوء البنك إلى أفعال مثل حيازة الضمان (إن كان في حوزته).
         
         (2)ويكون الملتزم قد فوّت موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا في أي التزام ائتماني أساسي للمجموعة المصرفية. سوف يتم اعتبار السحب على المكشوف فوّت موعد الاستحقاق بمجرد أن خالف العميل الحد الموصى به أو الحد الأصغر من الرصيد غير المدفوع الحالي.
         
        68.16والعناصر التي يتعين اعتبارها مؤشرات لترجيح عدم الدفع تشمل:
         
         (1)يضع البنك الالتزام الائتماني في وضع غير مستحق.
         
         (2)يقوم البنك بعمل مخصص شطب أو مخصص للحساب ناتج عن انخفاض كبير في الجودة الائتمانية لاحقة لاستعداد البنك للتعرض.
         
         (3)يبيع البنك الالتزام الائتماني بخسارة اقتصادية مادية مرتبطة بالائتمان.
         
         (4)يوافق البنك على إعادة هيكلة متعثرة لالتزام الائتمان حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي منخفض بسبب الإعفاء المادي أو التأجيل لأصل الدين أو الفائدة أو (حيثما يكون ملائمًا) الرسوم.
         
         (5)يطالب البنك بإعلان إفلاس الملتزم أو طلب آخر مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للملتزم تجاه المجموعة المصرفية.
         
         (6)سعى الملتزم أو إعلان إفلاسه أو حماية مماثلة من أجل تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني للمجموعة المصرفية.
         
        69.16وسوف يقدم البنك المركزي السعودي الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ومراقبة هذه العناصر.
         
        70.16بالنسبة لتعرضات التجزئة، يمكن تطبيق تعريف التخلف عن السداد على مستوى تسهيل معين، وليس على مستوى الملتزم. ومن ثم، فالتخلف عن السداد من المقترض في التزام واحد لا يتطلب من البنك التعامل مع باقي الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية على أنها متعثرة.
         
        71.16ويجب على البنك تسجيل التعثرات الفعلية على فئات تعرض التصنيف الداخلي باستخدام هذا التعريف المرجعي. ويجب على البنك أيضًا استخدام التعريف المرجعي في تقديراته لاحتمالات التخلف عن السداد و(حيثما يكون ملائمًا) الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وعند الوصول إلى هذه التقديرات، يجوز للبنك استخدام البيانات الخارجية المتاحة له والتي لا تتوافق مع ذلك التعريف، بناءً على المتطلبات الموضحة في الفقرة 77.16. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك أن يُظهر للبنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات مع التعريف المرجعي. وينطبق نفس الشرط على أي بيانات داخلية مستخدمة لتنفيذ هذا الإطار. ويجب أن تكون البيانات الداخلية (بما في ذلك البيانات المجمعة من البنك) والمستخدمة في تلك التقديرات بعد تاريخ تنفيذ هذا الإطار متوافقة مع التعريف المرجعي.
         
        72.16وإذا اعتبر البنك أن حالة التعرض المتعثر لا ينطبق عليها شرط من التعريف المرجعي، فيجب على البنك تقييم المقترض وتقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على أنها تسهيل غير متعثر. وإذا انطبق التعريف المرجعي لاحقًا، فييتم اعتبار هذا حدوثًا لتعثر ثانٍ.
         
        إعادة تبويب تاريخي للحساب 
         
        73.16يجب على البنك أن يكون لديه سياسات موثقة ودقيقة فيما يتعلق باحتساب أيام التأخر في السداد، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بإعادة التبويب التاريخي للتسهيلات ومنح تمديدات وتأجيلات وتجديدات وتنقيح للحسابات المتواجدة. على أدنى تقدير، يجب أن تشمل سياسة إعادة التبويب التاريخي: (أ) موافقة السلطات ومتطلبات إعداد التقارير (ب) الحد الأدنى لعمر التسهيل قبل أن يكون مؤهلًا لإعادة التبويب التاريخي (ج) مستويات تأخر سداد التسهيلات المؤهلة لإعادة التبويب التاريخي (د) العدد الأقصى لعدد مرات التبويب التاريخي لكل تسهيل (هـ) إعادة تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب تطبيق هذه السياسات بشكلٍ دائم مع مرور الوقت، ويجب دعم "اختبار الاستخدام" (أي إذا كان البنك يتعامل مع تعرض معاد التبويب بطريقة مماثلة لتعرضات أخرى متأخرة في السداد بعد انتهاء حد فوات الاستحقاق، فيجب قيد هذا التعرض على أنها متخلف عن السداد لأغراض تتعلق بالتصنيف الداخلي).
         
        التعامل مع السحب على المكشوف 
         
        74.16يجب أن تخضع عمليات السحب على المكشوف المسموح بها لحد ائتماني يضعه البنك ويعلم به العميل. ويجب مراقبة أي تخطي لهذا الحد، وإذا لم تتم إعادة الحساب عند ذلك الحد بعد 90 إلى 180 يوم (حسب حدث فوات موعد الاستحقاق المعمول به)، فسيتم اعتباره تخلفًا عن السداد. سيكون لعمليات السحب على المكشوف غير المسموح بها حدًا صفريًا لأغراض التصنيف الداخلي. وهكذا، تبدأ أيام فوات موعد الاستحقاق بمجرد أن يتم منح أي ائتمان لعميل غير مفوض، إذا لم يتم دفع ذلك الائتمان في غضون 90 إلى 180 يومًا، وسيعتبر التعرض تخلفًا عن السداد. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات داخلية قوية لتقييم جدارة العملاء الذين تُعرض عليهم حسابات سحب على المكشوف.
         
        تعريف الخسارة لجميع فئات الأصل 
         
        75.16تعريف الخسارة المستخدم في تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد هو الخسارة الاقتصادية. وعند قياس الخسارة الاقتصادية، يتعين وضع جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار. يجب أن يشمل هذا تأثيرات الخصم الأساسي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الأساسية المصاحبة لتحصيل التعرض. يجب على البنوك ألا تقيس فقط الخسارة المسجلة في دفاتر الحسابات، على الرغم من أنها يجب عليها أن تستطيع مقارنة الخسائر في دفاتر الحسابات والخسائر الاقتصادية. تؤثر خبرة البنك في التفاوض على الدين وتحصيله على معدلات الاسترداد ويجب أن تنعكس في تقديراته للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، لكن يجب أن تكون التعديلات على التقديرات في تلك الخبرة محافظة حتى يكون لدى البنك دليلًا ماديًا داخليًا لأثر تلك الخبرة.
         
        متطلبات خاصة بتقييم احتمالية التخلف عن السداد: التعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية 
         
        76.16يجب أن تستخدم البنوك المعلومات والأساليب التي تأخذ في اعتبارها الخبرة الطويلة عند تقييم متوسط احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف. على سبيل المثال، يجوز للبنوك استخدام أسلوب أو أكثر من الثلاثة المذكورة أدناه: تجربة التخلف الداخلي، التخطيط للبيانات الخارجية، ونماذج التخلف الإحصائية
         
        77.16ويجوز للبنوك أن يكون لديها أسلوب رئيسي وتستخدم أساليب أخرى كنقطة للمقارنة وتعديل محتمل. ولن يقبل البنك المركزي السعودي بتطبيق آلي لأسلوب دون تحليل داعم له. ويجب على البنوك الاعتراف بأهمية الاعتبارات الاجتهادية في تجميع نتائج الأساليب وفي القيام بتعديلات على حدود الأساليب والمعلومات. وبالنسبة لجميع الوسائل المذكورة أدناه، فيجب على البنوك تقييم احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف بناءً على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملحوظ والذي هو متوسط بسيط قائم على عدد الملتزمين (الوزن المرجح). ووزن المناهج، مثل وزن الخسارة عند التخلف عن السداد، ليس مسموحًا.
         
         (1)ويجوز أن يستخدم البنك بيانات عن خبرة داخلية للتخلف عن السداد لتقييم احتمالية التخلف عن السداد. ويجب على البنك أن يوضح في تحليله أن التقديرات تعكس معايير الاكتتاب وأي فروقات في نظام التصنيف الذي أنتج البيانات ونظام التصنيف الحالي. وحيثما توجد بيانات محدودة فقط، أو إذا تغيرت معايير الاكتتاب أو أنظمة التصنيف، فيجب على البنك إضافة هامش أكبر للتحفظ في تقديره لاحتمالية التخلف عن السداد. ويجوز الاعتراف باستخدام بيانات مجمعة عبر المؤسسات أيضًا. ويجب أن يوضح البنك أن أنظمة التصنيف الداخلي ومعايير البنوك الأخرى في المجمع تتشابه مع أنظمته ومعاييره.
         
         (2)ويجوز للبنوك أن يربطوا أو يقرنوا درجاتهم الداخلية بمقياس تستخدمه مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو مؤسسة مماثلة ثم تنسب معدل التعثر الملاحظ لدرجات المؤسسة الخارجية إلى درجات البنك. يجب أن تُبنى عمليات الاقتران على مقارنة معايير التصنيف الداخلي بالمعايير المستخدمة من المؤسسة الخارجية وعلى مقارنة التصنيفات الداخلية والخارجية لأي مقترضين عاديين. ويجب تجنب التحيز أو عدم الثبات في نهج الاقتران أو البيانات الأساسية. ويجب أن تكون معايير المؤسسة الخارجية والخاصة بالبيانات الأساسية المستخدمة في القياس الكمي متوجهة نحو خطر المقترض ولا تعكس خصائص المعاملة. ويجب أن يشمل تحليل البنك مقارنة تعريفات التخلف عن السداد المستخدمة، بناءً على المتطلبات في الفقرات 67.16 إلى 72.16. يجب على البنك توثيق أساس عملية الاقتران.
         
         (3)ويُسمح للبنك استخدام متوسط بسيط لتقديرات احتمالية التخلف عن السداد لأفراد المقترضين في درجة معينة، حيث يتم سحب التقديرات من نماذج التنبؤ الإحصائي للتعثر. يجب أن يحقق استخدام البنك لنماذج احتمالية التخلف عن السداد لهذا الغرض المعايير المذكورة في 33.16.
         
        78.16وبغض النظر عما غذا كان البنك يستخدم مصادر خارجية أو داخلية أو مجمعة للبيانات، أو مزيج من الثلاثة، من أجل تقييم احتمالية التخلف عن السداد، فيجب أن يكون طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة لا يقل عن خمسة أعوام لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت فترة الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة وجوهرية، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة.
         
        متطلبات محددة لتقييم احتمالية التخلف عن السداد: تعرضات التجزئة 
         
        79.16من خلال معرفة الأساس الخاص بالبنك لتحديد التعرضات في المجمعات، فيجب على البنوك أن تعتبر البيانات الداخلية مصدرًا رئيسًا للمعلومات من أجل تقييم خصائص الخسارة. يُسمح للبنوك استخدام بيانات خارجية أو نماذج إحصائية للقياس الكمي مما يوفر رابطًا قويًا يمكن إظهاره بين: (أ) عملية البنك لتحديد التعرضات لمجمع والعملية المستخدمة من مصدر البيانات الخارجية، (ب) بين السمة الداخلية للمخاطر بالبنك وتركيبة البيانات الخارجية. في جميع الحالات، يجب على البنوك استخدام جميع مصادر البيانات ذات الصلة والجوهرية كنقاط للمقارنة.
         
        80.16وهناك طريقة مشتقة من تقديرات متوسطة لاحتمالية التخلف عن السداد على المدى الطويل ومتوسط معدلات الخسارة المرجحة (كما هو معرف في الفقرة 82.16) للتجزئة يمكن بناؤها على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (أولًا) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (ثانيًا) استخدام متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتخلف عن السداد على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلا الحالتين، من الممكن الاعتراف أن الخسارة في حالة التخلف عن السداد والمستخدمة لحساب رأس المال بناءً على التصنيف الداخلي لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد وأنها يجب أن تكون متوافقة مع المفاهيم المعرّفة في الفقرة 82.16.
         
        81.16وبغض النظر عما إذا كانت البنوك تستخدم مصادر بيانات خارجية أو داخلية أو مجمعة أو مزيج من الثلاثة، فمن أجل تقييمها لخصائص الخسارة، يجب ألا يقل طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة عن خمس سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة للدورة الاقتصادية ذات الصلة بالمحفظة. ويتعين بناء احتمالية التخلف عن السداد على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملاحظ لمدة عام.
         
        متطلبات محددة لتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصول 
         
        82.16يجب أن يعمل البنك على تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تسهيل والذي يهدف إلى أن يعكس حالات الانكماش الاقتصادي حيثما يكون ضروريًا من أجل اكتشاف المخاطر ذات الصلة. ولا يمكن للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد الذي تم حسابه بناءً على متوسط الخسارة الاقتصادية لجميع التعثرات الملاحظة من خلال مصدر البيانات لذلك النوع من التسهيل. وعلاوة على هذا، يجب أن يضع البنك في اعتباره احتمال أن تكون الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتسهيل أعلى من المتوسط المرجح بالتخلف عن السداد أثناء فترة تكون فيها الخسائر الائتمانية أعلى بكثير من المتوسط. بالنسبة لأنواع معينة من التعرضات، قد لا تُظهر شدة الخسارة ذلك التغير الدوري وتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد قد لا تختلف بشكلٍ كبير عن المتوسط المرجح للتخلف عن السداد على المدى الطويل. ومع هذا، وبالنسبة لتعرضات أخرى، فهذا التغير الدوري في شدة الخسارة قد يكون مهمًا وسوف تحتاج البنوك إلى إدخاله في تقديراتها للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الرجوع إلى متوسطات شدة الخسارة الملحوظة أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة، والتوقعات بناءً على الافتراضات المحافظة، أو وسائل أخرى مماثلة. قد يتم تكوين تقديرات مناسبة للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة باستخدام إما البيانات الداخلية أو البيانات الخارجية. وسوف يستمر البنك المركزي السعودي في المراقبة وسيتسمر في تشجيع تطوير مناهج مناسبة لهذه المسألة.
         
        83.16وفي تحليله، يجب على البنك أن يفكر في مدى أي ترابط بين خطر المقترض وخطر الضمان أو موفر الضمان. ويجب تناول الحالات التي يوجد بها درجة كبيرة من الترابط بطريقة متحفظة وحذرة. ويجب التفكير في أي عدم توافق في العملة بين الالتزام الأساسي والضمان والتعامل معه بطريقة متحفظة في تقييم البنك للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد.
         
        84.16ويجب أن تقوم تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد على معدلات استرداد تاريخية وألا تُبنى فقط على القيمة السوقية المقدرة للضمان، إن أمكن ذلك. يعترف هذا المطلب بالعجز المحتمل للبنوك على كسب السيطرة على ضمانها والعجز عن تسييله بسرعة. وبالقدر الذي تضع فيه تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد في الاعتبار وجود الضمان، فيجب على البنوك أن تضع متطلبات داخلية لإدارة الضمان والإجراءات التشغيلية والتأكد القانوني وعملية إدارة المخاطر التي تتوافق بوجه عام مع النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي.
         
        85.16والاعتراف بمبدأ أن الخسائر المحققة يمكن أحيانًا أن تتجاوز المستويات المتوقعة، فيتعين أن تعكس الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للأصل المتعثر إمكانية أن البنك سيضطر إلى الاعتراف بخسائر إضافية غير متوقعة أثناء فترة الاسترداد. بالنسبة لكل أصل متعثر، يجب على البنك أيضًا وضع أفضل تقدير للخسارة المتوقعة على ذلك الأصل بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التسهيل. والمبلغ الذي تتجاوز به الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد أفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة للأصل، إن وجدت بالأساس، يمثل متطلب رأس المال لذلك الأصل، ويتعين أن يحدده البنك على أساس حساسية المخاطر وفقًا لـ الفقرة 3.11 والأمثلة حيث يكون أفضل تقدير للخسارة المتوقعة للأصل المتعثر أقل من مجموع المخصصات المحددة والشطب الجزئي على ذلك الأصل سوف يجذب الفحص الرقابي ويجب أن يكون مبررًا من جانب البنك.
         
        متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
         
        86.16يجب بناء الخسارة الناجمة عن التخلف في السداد على أدنى فترة لملاحظة البيانات والتي ينبغي أن تغطي بشكلٍ مثالي ما لا يقل عن دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول.
         
        متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
         
        87.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
         
        متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصل 
         
        88.16يُعرف التعرض عند التخلف عن السداد لبند داخل الميزانية أو خارجها بأنه التعرض الإجمالي المتوقع للتسهيل عقب تخلف الملتزم عن السداد. بالنسبة للبنود داخل الميزانية، يجب على البنوك تقدير التعرض عند التخلف عن السداد بما لا يقل عن المبلغ المسحوب الحالي، بناءً على الاعتراف بتأثيرات التقاص داخل الميزانية كما هو مذكور في النهج الأساسي. وأدنى متطلبات للاعتراف بالتقاص هي نفس المتطلبات للنهج الأساسي. ومن ثم، تركز أدنى المتطلبات الإضافية للتقييم الداخلي للتعرض عند التخلف عن السداد حسب النهج المتقدم على تقدير التعرض عند التخلف عن السداد للبنود خارج الميزانية (باستبعاد المعاملات التي تعرض البنوك لمخاطر الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل رقم 5 للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل). يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم أن يكون لديها إجراءات راسخة لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد لبنود خارج الميزانية. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد التي سيتم استخدامها لكل نوع من التسهيلات. ينبغي أن تعكس تقديرات البنك للتعرض عند التخلف عن السداد إمكانية سحوبات إضافية من المقترض عند بدء حدث التعثر وبعده. إذا اختلفت تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد حسب نوع التسهيل، فيجب أن يكون تخطيط هذه التسهيلات واضحًا وبلا أي غموض.
         
        89.16وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك تحديد تقدير للتعرض عند التخلف عن السداد لكل تسهيل مؤهل. يجب أن يكون تقديرًا لمتوسط التعرض عند التخلف عن السداد المرجح للتعثر على المدى الطويل للتسهيلات المماثلة والمقترضين على فترة طويلة من الوقت، لكن مع هامش من التحفظ المناسب من اجل مدى من الأخطاء في التقدير. إذا كان من الممكن توقع رابطًا إيجابيًا بين تكرار التعثر وأهمية التعرض عند التخلف عن السداد، فيجب أن يكون التعرض عند التخلف عن السداد به هامش أكبر من التحفظ. وعلاوة على هذا، بالنسبة للتعرضات التي من أجلها تكون تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد متقلبة على مدار الدورة الاقتصادية، فيجب على البنك استخدام تقديرات تعرض عند التخلف عن السداد تكون ملائمة للانكماش الاقتصادي، إذا كانت هذه التقديرات أكثر تحفظًا من المتوسط على المدى البعيد. بالنسبة للبنوك التي لم تستطع وضع نماذج تعرض عند التخلف عن السداد خاصة بها، فيمكن تحقيق ذلك من خلال التفكير في الطبيعة الدورية، إن وجدت، لمحفزات تلك النماذج. وقد يكون لدى بنوك أخرى بيانات داخلية كافية لفحص تأثير التراجع السابق. ومع هذا، فبعض البنوك قد يكون أمامها خيار الاستخدام التحفظي للبيانات الخارجية فقط. وعلاوة على هذا، فعندما يؤسس البنك تقديراته على مقاييس بديلة للتوجه المركزي (مثل التقدير المئوي المتوسط أو المرتفع) أو على بيانات "الانكماش" فقط، فيتعين أن يؤكد صراحةً تحقق مطلب الانكماش الأساسي لهذا الإطار، أي أن تقديرات البنك ليست أدنى من التقدير (التحفظي) للتعرض عند التخلف عن السداد للمتوسط المرجح للتعثر بالنسبة للتسهيلات المماثلة.
         
        90.16ويجب أن تكون المعايير التي تُستمد منها تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد مقبولة وبديهية، وتمثل ما يعتقد البنك أنه دوافع جوهرية للتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب دعم الخيارات بتحليل داخلي موثوق من البنك. ويجب أن يكون البنك قادرًا على توفير تقسيم لتجربة التعرض عند التخلف عن السداد من خلال العوامل التي يراها دوافع للتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن يستخدم البنك كافة المعلومات الجوهرية ذات الصلة في استنتاج تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. وعبر أنواع التسهيلات، يجب على البنك مراجعة تقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد عندما تظهر معلومات جوهرية جديدة وعلى الأقل على أساسٍ سنوي.
         
        91.16ويجب على البنك أن يبذل عناية كبيرة فيما يتعلق بسياساته واستراتيجياته الخاصة المطبقة فيما يتعلق بمراقبة الحسابات ومعالجة الدفع. ويجب على البنك أيضًا دراسة قدرته ورغبته في منع المزيد من عمليات السحب في ظروف التأخر في الدفع، مثل مخالفات التعهد أو أحداث التعثر الفني. يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وإجراءات كافية لمراقبة مبالغ التسهيلات والمبالغ غير المسددة الحالية مقابل الخطوط الملتزم بها والتغييرات في المبالغ غير المدفوعة لكل مقترض ولكل درجة. يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة الأرصدة غير المدفوعة بشكلٍ يومي.
         
        92.16ويجب وضع تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام نهجًا أفقيًا ثابتًا مدته 12 شهرًا، أي لكل تحفظ في مجموعة البيانات المرجعية، ويجب ربط نتائج التعثر بخصائص الملتزم المعني والتسهيلات قبل التعثر بانثى عشر شهرًا.
         
        93.16وكما هو موضح في الفقرة 65.16، يتعين على البنوك أن تبني تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على بيانات مرجعية والتي تعكس خصائص الملتزم والتسهيلات وممارسة إدارة البنك للتعرضات التي تنطبق عليها التقديرات. وبالاتساق مع هذا المبدأ، ينبغي بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المطبقة على تعرضات معينة على البيانات التي تمزج تأثيرات الخصائص المتفاوتة أو البيانات من تعرضات تُظهر خصائص مختلفة (على سبيل المثال، نفس تجميعة المنتج العريضة لكن مع عملاء مختلفين يديرها البنك بطريقة مختلفة). ينبغي بناء التقديرات على أجزاء متجانسة بطريقة مناسبة. وغير ذلك، ينبغي بناء التقديرات على نهج تقييم ينزع بفعالية تأثير الخصائص المختلفة الظاهرة في مجموعة البيانات ذات الصلة. والممارسات التي لا تمتثل بوجه عام لهذا المبدأ تشمل استخدام تقديرات قائمة على:
         
         (1)بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة/السوق المتوسطة التي يتم تطبيقها على ملتزمين تجاريين أكبر.
         
         (2)بيانات من التزامات لها إتاحة "صغيرة" وحد غير مستخدم يتم تطبيقها على التسهيلات ذات الإتاحة المحدودة والغير المستخدمة "الضخمة".
         
         (3)بيانات من الملتزمين المعروفين بأنهم محيرين في التاريخ المرجعي يتم تطبيقها على الملتزمين الحاليين بدون مشاكل معروفة (على سبيل المثال، عملاء في التاريخ المرجعي لم يكونوا متأخرين في الدفع، متواجدون في قائمة البنك، يخضعون لخصومات مؤخرة يبادر بها البنك حسب حدوده، ممنوعين من السحب أو يخضعون لأنواع أخرى من نشاط التحصيل.)
         
         (4)بيانات تأثرت بتغييرات في مزيج منتجات الاقتراض للملتزمين والمنتجات الأخرى المتعلقة بالائتمان في فترة الملاحظة ما لم يتم تخفيف البيانات بفعالية فيما يتعلق بتلك التغييرات، على سبيل المثال، من خلال تعديل البيانات لإزالة آثار التغييرات في مزيج المنتجات. يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك أن تُظهر فهمًا مفصلًا لتأثير التغييرات في مزيج منتجات العميل على مجموعات البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد (والتقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد المصاحبة) وأن التأثير يكون غير جوهريًا أو تم تخفيفه بشكلٍ فاعل خلال عملية تقييم كل بنك. وسيتحدى البنك المركزي السعودي تحليلات البنوك في هذا الشأن. لن يشمل التخفيف الفعال: ضبط الأرضيات لعامل التحويل الائتماني/ملاحظات التعرض عند التخلف عن السداد، واستخدام تقديرات على مستوى الملتزم والتي لا تغطي بالكامل خيارات تحويل المنتج ذات الصلة أو ترافق منتجات ذات خصائص مختلفة للغاية (على سبيل المثال، المنتجات الدوارة والمنتجات غير الدوارة)، وتعديل الملاحظات "الجوهرية" فقط المتأثرة بتحويل المنتج، مع استبعاد الملاحظات المتأثرة بتحويل حالة المنتج (ومن ثم تشويه تمثيل البيانات المتبقية).
         
        94.16وهناك سمة معروفة لنهج عامل الحد غير المسحوب من القرض66 لتقييم عوامل التحويل الائتماني وهي منطقة عدم استقرار مصاحبة للتسهيلات القريبة من السحب بالكامل في التاريخ المرجعي. ينبغي على البنوك أن تتأكد من أن تقديراتها للتعرض عند التخلف عن السداد معزولة عن التأثيرات المحتملة لهذه المنطقة لعدم الاستقرار.
         
         (1)والنهج المقبول قد يشمل استخدام طريقة تقييم غير نهج عامل الحد غير المسحوب (ULF) والذي يتجنب مسألة عدم الاستقرار من خلال عدم استخدام الحدود الصغيرة غير المسحوبة والتي قد تقترب من الصفر في المقام أو التحول حسبما هو ملائم إلى طريقة غير عامل الحدي غير المسحوب حيث يتم تناول منطقة عدم الاستقرار، على سبيل المثال، نهج العامل الحدي، وعامل الرصيد أو نهج عامل الاستخدام الإضافي67. لاحظ أن، حسب الفقرة 93.16، بما في ذلك الاستخدام الحدي كدافع في نماذج التعرض عند التخلف عن السداد يمكن أن يعزل جزء كبير من المحفظة المعنية عن هذه المشكلة، لكن، في ظل غياب الأفعال الأخرى، يترك الأمر مفتوحًا لكيفية وضع تقديرات مناسبة للتعرض عند التخلف عن السداد لتطبيقه على التعرضات في منطقة عدم الاستقرار.
         
         (2)ومن بين المناهج الشائعة لكنها غير فعالة في تخفيف هذه المشكلة البيانات المرجعية للحدود القصوى والحدود الدنيا (على سبيل المثال، عامل تحويل الائتمان الملاحظ عند 100% و0% على التوالي) أو حذف الملاحظات التي يُحكم عليها بأنها متأثرة.
         
        95.16يجب ألا تصل البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد بالحدود القصوى إلى مبلغ أصل الدين القائم أو حدود التسهيل. ينبغي إدراج الفائدة المحققة والمدفوعات المستحقة الأخرى والزيادات في البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد.
         
        96.16وبالنسبة للمعاملات التي تعرض البنوك إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل، يجب أن تحقق تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المتطلبات المذكورة في معايير المخاطر الائتمانية للطرف المقابل.
         
        متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
         
        97.16يجب بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على فترة زمنية البيانات والتي يجب أن تغطي بشكلٍ مثالي دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يجب حساب تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام المتوسط المرجح للتعثر وليس المتوسط المرجح الزمني.
         
        متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
         
        98.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل، كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
         
        متطلبات تقييم تأثير الضمانات: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية عند استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
         
        99.16عندما يستخدم البنك تقديراته الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد، فربما يعكس ذلك تأثير الضمانات في تخفيف المخاطر من خلال العدول إلى تقديرات احتمالية التخلف عن السداد أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد. وخيار العدول إلى الخسارة عند التخلف عن السداد متاح فقط لتلك البنوك التي وافقت على استخدام تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد. بالنسبة لتعرضات التجزئة، حيث توجد الضمانات، سواء في دعم الالتزام الفردي أو مجمع من التعرضات، فيجوز للبنك أن يعكس تأثير تخفيف المخاطر من خلال تقديراته لاحتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد، بشرط أن يتم ذلك بطريقة متسقة. وفي تطبيق هذا الأسلوب أو أسلوب آخر، يجب على البنك تطبيق نهج ثابت، عبر أنواع الضمانات وعلى مدار الوقت.
         
        100.16وفي جميع الحالات، يجب تحديد تصنيف مقترض للمقترض وجميع الضامنين المعترف بهم في البداية وعلى أساسٍ دائم. يجب على البنك إتباع جميع المتطلبات الأدنى لتحديد تصنيفات المقترض الموضحة في هذا المستند، بما في ذلك المراقبة المنتظمة لحالة الضامن وقدرته ورغبته في الوفاء بالتزاماته. وبالتوافق مع المتطلبات في الفقرات 46.16 و 47.16، يجب على البنك الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة عن المقترض والضمان والضامن. وفي حالة ضمانات التجزئة، تنطبق هذه المتطلبات أيضًا على تحديد التعرض في مجمع، وتقييم احتمال التخلف عن السداد.
         
        101.16ولا يمكن للبنك تعيين احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد المعدلة ليكون التعرض المضمون لأن وزن المخاطر المعدل سيكون أقل من التعرض المباشر القابل للمقارنة للضمان. لا يُسمح لمعايير أو عمليات تصنيف أن تستخدم الآثار المواتية الممكنة لارتباط متوقع ناقص بين أحداث التعثر للمقترض والضامن لأغراض المتطلبات الأدنى لرأس المال التنظيمي. ومن ثم، يجب ألا يعكس وزن المخاطر المعدل تخفيف مخاطر "التعثر المزدوج".
         
        102.16وإذا طبق البنك النهج المعياري على التعرضات المباشرة للضامن، يجوز الاعتراف فقط بالضامن من خلال التعامل مع النسبة المغطاة من التعرض على أنها تعرض مباشر للضمان بموجب النهج المعياري. وبالمثل، إذا طبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على التعرضات المباشرة للضمان، فيجوز الاعتراف بالضمان فقط من خلال تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على النسبة المغطاة من التعرض. وبدلًا من هذا، قد تختار البنوك ألا تعترف بتأثير الضمانات على تعرضاتها.
         
        103.16فلا توجد قيود على أنواع الضمانات المؤهلة. وعلى أية حال، يجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة بوضوح لأنواع الضمانات التي سيعترف بها لأغراض رأس المال التنظيمي.
         
        104.16يجب إثبات الدليل على الضمان خطيًا وألا يكون قابلًا للإلغاء من جانب الضامن، وأن يكون ساريًا حتى الوفاء بالدين كاملًا (حتى انتهاء المبلغ ومدة الضمان). وأن يكون نافذًا قانونًا ضد الضامن في ولاية قضائية يكون للضامن فيه أصولًا للحجز عليها وتنفيذ حكم المحكمة. يجب أن يكون الضمان غير مشروطًا كذلك، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأصلي في الدفع في وقت الاستحقاق. ومع هذا، وبموجب النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي، فالضمانات التي تغطي الخسارة المتبقية بعد أن لاحق البنك الملتزم الأصلي أولًا من أجل الدفع وأكمل عملية إعادة هيكلة الدين هي التي يجوز الاعتراف بها.
         
        105.16وفي حالة الضمانات التي بالبنك الذي يطبق النهج المعياري على النسبة المغطاة من التعرض، ينطبق نطاق الضمانات وأدنى المتطلبات في ظل النهج المعياري.
         
        106.16ويجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة وواضحة لتعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، عملية توزيع التعرضات على المجمعات) كي تعكس تأثير الضمانات لأغراض رأس المال التنظيمي. يجب أن تكون هذه المعايير تفصيلية تمامًا مثل معايير تعيين التعرضات على درجات متوافقة مع الفقرتين 25.16 و 26.16، ويجب أن تتبع جميع المتطلبات الأدنى لتعيين تصنيف المقترض أو التسهيل الموضح في هذا المستند.
         
        107.16ويجب أن تكون المعايير مقبولة وبديهية ويجب أن تتناول قدرة ورغبة الضامن على تنفيذ الضمان. يجب أن تتناول المعايير أيضًا التوقيت المحتمل لأي مدفوعات والدرجة التي إليها ترتبط قدرة الضامن على التنفيذ بموجب الضمان بقدرة المقترض على السداد. يجب كذل أن تتناول معايير البنك المدى الذي إليه يبقى الخطر المتبقي على المقترض، على سبيل المثال عدم توافق العملة بين الضمان والتعرض الأساسي.
         
        108.16وعند تعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، وعملية تخصيص التعرضات للمجمعات)، يجب على البنوك أن تضع كافة المعلومات المتاحة في الاعتبار.
         
        متطلبات تقييم تأثير المشتقات الائتمانية: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية حيث يتم استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
         
        109.16تختص أيضًا المتطلبات الأدنى للضمانات بالمشتقات الائتمانية ذات الاسم الواحد. توجد اعتبارات إضافية تتعلق بتفاوت الأصل. يجب على المعايير المستخدمة في تعيين درجات معدلة للمقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو المجمعات) للتعرضات المتحوطة بالمشتقات الائتمانية أن تستلزم ألا يكون الأصل الذي عليه يتم بناء الحماية (الأصل المرجعي) مختلفًا عن الأصل الأساسي، إلا إذا تم تحقيق الشروط المذكورة في النهج الأساسي.
         
        110.16وعلاوة على هذا، يجب أن تتناول المعايير هيكل دفع المشتقات الائتمانية وبالتالي تقييم تأثير هذا الأمر على مستوى وتوقيت الاسترداد. يجب أيضًا أن يتناول البنك المدى الذي إليه تبقى الأشكال الأخرى من المخاطر المتبقية.
         
        متطلبات لتقييم تأثير الضمانات والمشتقات الائتمانية: معايير للبنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية 
         
        111.16تنطبق المتطلبات الأدنى المذكورة في الفقرات 99.16 إلى 110.16 على البنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية مع الاستثناءات الآتية:
         
         (1)لا يستطيع البنك استخدام خيار "تعديل الخسارة عند التخلف عن السداد"،
         
         (2)مدى الضمانات والضامنين المؤهلين مقصور على ما هو مذكور في الفقرة 28.12.
         
        متطلبات خاصة بتقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لتأهيل الذمم المدينة المشتراة  
         
        112.16يجب تحقيق المتطلبات الأدنى التالية لقياس المخاطر بالنسبة للذمم المدينة المشتراة (المؤسسية والتجزئة) والاستفادة من المعاملة من أعلى لأسفل مع مخاطر التعثر و/أو تعاملات النهج القائم على التصنيف الداخلي لخفض المخاطر.
         
        113.16سوف يُطلب من البنك المشتري تجميع الذمم المدينة في مجمعات متجانسة حتى يمكن تحديد تقديرات دقيقة وثابتة لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لخسائر التعثر وتقديرات الخسائر المتوقعة لخفض الخسائر. وبوجه عام، سوف تعكس عملية توزيع المخاطر ممارسات الاكتتاب للبائع وتباين عملائه. وعلاوة على هذا، يجب أن تمتثل وسائل وبيانات تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة لمعايير القياس الكمي للمخاطر المتواجدة لتعرضات التجزئة. وبالتحديد، ينبغي أن يعكس القياس الكمي كافة المعلومات المتاحة عن البنك المشتري فيما يتعلق بجودة الذمم المدينة الأساسية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمجمعات المتشابهة المقدمة من البائع، ومن البنك المشتري أو من مصادر خارجية. يجب أن يحدد البنك المشتري ما إذا كانت البيانات المقدمة من البائع متوافقة مع التوقعات المتفق عليها من الطرفين فيما يتعلق على سبيل المثال بنوع وحجم وجودة الذمم المدينة المشتراة. وإذا اختلف الحال عن ذلك، فمن المتوقع أن يحصل البنك المشتري على بيانات أكثر صلة ويعتمد عليها.
         
        114.16والبنك الذي يشتري الذمم المدينة يجب عليه تبرير الثقة في إمكانية سداد المقدم الحالي والمستقبلي من تسييل (أو تحصيل مقابل) مجمعات الذمم المدينة. ومن أجل التأهيل المعاملة من أعلى لأسفل لخطر التعثر، ينبغي مراقبة مجمع الذمم المدينة والعلاقة الاقتراضية العامة والإشراف عليها. وعلى وجه الخصوص، سوف يكون على البنك أن يُظهر ما يلي:
         
         (1)التأكد القانوني (راجع الفقرة 115.16).
         
         (2)فعالية أنظمة المراقبة (راجع الفقرة 116.16)
         
         (3)فعالية أنظمة تسوية الدين (راجع الفقرة 117.16)
         
         (4)فعالية أنظمة مراقبة الضمان، وتوافر الائتمان والنقد (راجع الفقرة 118.16)
         
         (5)الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك (راجع الفقرتين 119.16 و 120.16)
         
        115.16التأكد القانوني: يجب أن يضمن هيكل التسهيل أنه في ظل كافة الظروف القابلة للتوقع يكون للبنك ملكية نافذة وسيطرة على التحويلات النقدية من الذمم المدينة، بما في ذلك أحداث تعثر البائع أو المحصل وإفلاسهم. عندما يقدم الملتزم المدفوعات مباشرةً إلى بائع أو محصل، يجب على البنك التحقق بانتظام من تحويل المدفوعات بالكامل وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد. كذلك، ينبغي حماية ملكية الذمم المدينة وإيصالات النقدية مقابل "وقف" الإفلاس أو الطعون القانونية التي يمكن أن تؤخر بشكلٍ كبير قدرة المقرض على تسييل/التنازل عن الذمم المدينة أو بقاء السيطرة على إيصالات النقدية.
         
        116.16فعالية أنظمة المراقبة: يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة جودة الذمم المدينة والحالة المالية للبائع والمحصل. وعلى وجه الخصوص:
         
         (1)يجب على البنك:
         
          (أ)تقييم الارتباط بين جودة الذمم المدينة والحالة المالية لكلٍ من البائع والمحصل،
         
          (ب)أن يكون لديه سياسات وإجراءات داخلية توفير الضمانات الكافية للحماية من الأمور الطارئة، بما في ذلك تحديد التصنيف الداخلي للمخاطر لكلٍ من البائع والمحصل.
         
         (2)يجب على البنك أن تكون لديه سياسات وإجراءات فعالة في تحديد أهلية البائع والمحصل. يجب أن يُجري البنك أو وكيله مراجعات دورية للبائعين والمحصلين من أجل التحقق من دقة التقارير الواردة من البائع/المحصل، واكتشاف الاحتيال أو نقاط الضعف التشغيلية، والتحقق من جودة السياسات الائتمانية للبائع وسياسات وإجراءات التحصيل لدى المُحصل. يجب توثيق نتائج هذه المراجعات بشكلٍ جيد.
         
         (3)يجب أن تكون لدى البنك القدرة على تقييم خصائص مجمع الذمم المدينة، بما في ذلك:
         
          (أ)فائض المقدم
         
          (ب)تاريخ متأخرات البائع والديون المعدومة وخصومات الدين
         
          (ج)شروط الدفع
         
          (د)الحسابات العكسية المحتملة.
         
         (4)يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للرصد على أساس إجمالي تركيزات المدين الواحد داخل مجمعات الذمم المدينة وعبرها.
         
         (5)يجب أن يتلقى البنك تقارير مفصلة في مواعيد منتظمة عن تقادم الذمم المدينة وتخفيضات القيمة الخاصة بها من أجل:
         
          (أ)ضمان الامتثال لمعايير الأهلية لدى البنك والسياسات المتقدمة التي تحكم الذمم المدينة المُشتراة؛
         
          (ب)توفير وسيلة فعالة لمراقبة وتأكيد شروط البيع الخاصة بالبائع (مثل تقادم تاريخ الفاتورة) وخفض القيمة.
         
        117.16فعالية أنظمة التسوية: يتطلب البرنامج الفعال أنظمة وإجراءات، ليس فقط للكشف عن التدهور في الوضع المالي للبائع وتدهور جودة الذمم المدينة في مرحلة مبكرة، ولكن أيضًا لمعالجة المشاكل الناشئة بشكل استباقي. وبالتحديد:
         
         (1)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات وأنظمة معلومات واضحة وفعالة لمراقبة الامتثال لما يلي: (أ) جميع الشروط التعاقدية للتسهيل (بما في ذلك التعهدات، وصيغ الإقراض، وحدود التركيز ومحفزات الاستهلاك المبكر، وما إلى ذلك) وكذلك (ب) السياسات الداخلية للبنك التي تحكم معدلات الإقراض وأهلية الذمم المدينة. يجب على أنظمة البنك أن ترصد انتهاكات التعهدات والتنازلات إلى جانب استثناءات السياسات والإجراءات المعمول بها.
         
         (2)للحد من السحوبات غير المقبولة، يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للكشف عن الاقتراض الزائد والموافقة عليه ومراقبته وتصحيحه.
         
         (3)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع البائعين أو مقدمي الخدمات الضعفاء ماليًا و/أو التدهور في جودة مجمعات الذمم المدينة. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محفزات الإنهاء المبكر في التسهيلات المتجددة وغيرها من سبل حماية التعهدات، ونهج منظم للتعامل مع انتهاكات التعهدات وإجراءات واضحة وفعالة لبدء الإجراءات القانونية والتعامل مع الذمم المدينة الإشكالية.
         
        118.16فعالية أنظمة التحكم في الضمانات وتوافر الائتمان والنقد: يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة لإدارة التحكم في الذمم المدينة والائتمان والنقد. وبالتحديد:
         
         (1)يجب أن تحدد السياسات الداخلية المكتوبة جميع العناصر المادية لبرنامج شراء الذمم المدينة، بما في ذلك معدلات الإقراض والضمانات المؤهلة والوثائق اللازمة وحدود التركيز وكيفية التعامل مع الإيصالات النقدية. يجب أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار بدرجة مناسبة جميع العوامل المهمة والجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي للبائع/مقدم الخدمة، وتركيزات المخاطر، والاتجاهات في جودة الذمم المدينة وقاعدة عملاء البائع.
         
         
         (2)يجب أن تضمن الأنظمة الداخلية ألا يتم إقراض الأموال إلا مقابل الضمانات والوثائق الداعمة المحددة (مثل شهادات الخدمة والفواتير ووثائق الشحن وما إلى ذلك).
         
         
        119.16الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك: نظرًا للاعتماد على أنظمة الرصد والرقابة للحد من مخاطر الائتمان، يجب أن يكون لدى البنك عملية داخلية فعالة لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الهامة، بما في ذلك:
         
         (1)عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو كليهما بشكل منتظم لجميع المراحل الحرجة لبرنامج شراء الذمم المدينة.
         
         (2)التحقق من الفصل بين الواجبات:
         
          (أ)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة وتقييم المدين؛
         
          (ب)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة والتدقيق الميداني للبائع/مقدم الخدمة.
         
        120.16يجب أن تتضمن العملية الداخلية الفعالة للبنك لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المهمة أيضًا تقييمات لعمليات المكتب الخلفي، مع التركيز بشكل خاص على المؤهلات والخبرة ومستويات التوظيف والأنظمة الداعمة.
         

        65 لا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات.


        66 نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية المتوقعة في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد غير المسحوب الذي يبقى متاحًا للمدين بموجب شروط التسهيل وأحكامه، أي أن EAD=B0=Bt+ULF[Lt –Bt]، حيث B0=رصيد التسهيل في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد EAD) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد).


        67 عامل الحد (LF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD=B0= LF[Lt]، حيث B0=رصيد التسهيلات في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) وLt=الحد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). عامل التوازن (BF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الرصيد الحالي الذي تم سحبه بموجب تسهيل ائتماني، أي أن EAD=B0=BF[Bt]. عامل الاستخدام الإضافي (AUF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد الإجمالي المتاح للمدين بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD = B0 = Bt + AUF[Lt].

      • القسم 8: التحقق من التقييمات الداخلية

        121.16يجب أن يكون لدى البنوك نظامًا قويًا للتحقق من دقة واتساق أنظمة التصنيف والعمليات وتقييم جميع مكونات المخاطر ذات الصلة. ويجب أن يُظهر البنك للمشرف عليه أن عملية التحقق الداخلية تمكّنه من تقييم أداء أنظمة التصنيف الداخلي وتقييم المخاطر بشكلٍ ثابت وهادف.
         
        122.16ويجب على البنوك أن تقارن بانتظام معدلات التعثر المحققة مع تقييمات لاحتمالية التخلف عن السداد لكل درجة وأن يكون قادرًا على إظهار أن معدلات التعثر المحققة هي في إطار المدى المتوقع لتلك الدرجة. يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي إتمام ذلك التحليل من أجل تقييماتها للخسائر الناجمة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن تستفيد تلك المقارنات من البيانات التاريخية التي انتهت منذ فترة طويلة قدر الإمكان. يجب أن يوثق البنك وبوضوح الطرق والبيانات المستخدمة في تلك المقارنات من جانب البنك. يجب تحديث هذا التحليل والتوثيق سنويًا على الأقل.
         
        123.16ويجب أيضًا أن تستخدم البنوك أدوات تحقق كمية أخرى ومقارنات مع مصادر بيانات خارجية. يجب بناء التحليل على بيانات مناسبة للمحفظة ومحدثة بشكلٍ منتظم وتغطي فترة مراقبة ذات صلة. يجب بناء التقييمات الداخلية لأداء أنظمة التصنيف الخاصة بالبنوك على تاريخ طويل من البيانات، والتي تغطي مدى من الظروف الاقتصادية ودورة أعمال كاملة أو أكثر من دورة.
         
        124.16يجب أن توضح البنوك أن وسائل الاختبار الكمية وطرق التحقق الأخرى لا تتباين من حيث النظام مع الدورة الاقتصادية. يجب توثيق التغييرات في الوسائل والبيانات (سواء مصادرة البيانات أو الفترات المغطاة) بشكلٍ واضح وشامل.
         
        125.16ويجب أن يكون لدى لبنوك معايير داخلية دقيقة ومنضبطة للمواقف التي تكون فيها احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد كبيرة بدرجة كافية لكي تستدعي صحة التقييمات محل التحقق. يجب أن تضع هذه المعايير في الاعتبار دورة الأعمال والتباين النظامي المماثل في تجارب التعثر. وإذا استمرت القيم المحققة في أن تظل أعلى من القيم المتوقعة، فيجب على البنوك أن ترجع التقييمات في تصاعد لكي تعكس تجربة تعثرها والخسارة.
         
        126.16وإذا اعتمدت البنوك على التقييمات الرقابية فقط، بدلًا من الداخلية، لمقاييس المخاطر، فيتم تشجيعها على مقارنة الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد بتلك التي وضعها البنك المركزي السعودي. ويتعين أن تشكل معلومات الخسائر المحققة الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جزءًا من تقييم رأس المال الاقتصادي للبنك.
         
      • القسم 9: التقييمات الرقابية لنسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)

        127.16يجب على البنوك التي تعمل على النهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي لا يتحقق متطلبات تقييمات نسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)، المذكورة أعلاه، أن تحقق أدنى المتطلبات المذكورة في النهج المعياري كي تحصل على الاعتراف بالضمان المالي المؤهل (كما هو موضح في قسم تخفيف المخاطر الائتمانية للنهج المعياري، الفصل 9). فيجب على تلك البنوك أن تحقق أدنى المتطلبات الإضافية التالية من أجل الحصول على الاعتراف بأنواع ضمان إضافية.
         
        تعريف تأهيل العقار التجاري والسكني كضمان 
         
        128.16يُعرف الضمان التجاري والعقاري السكني المؤهل لتعرضات الشركات والتعرضات السيادية على أنه:
         
         (1)الضمان الذي لا يكون فيه خطر المقترض معتمدًا بشكل جوهري على أداء العقار الأساسي أو المشروع الأساسي، بل على القدرة الأساسية للمقترض على سداد الدين من مصادر أخرى. ومن ثم، فسداد التسهيلات البنكية لا يعتمد بشكلٍ جوهري على أي تدفق نقدي متولد من العقار التجاري أو السكني المستخدم كضمان،
         
         (2)كذلك، يجب ألا تكون قيمة الضمان المرهون متعمدة بشكل جوهري على أداء المقترض. وليس الهدف من هذا المطلب هو تجنب المواقف التي تؤثر فيها العوامل الاقتصادية الكبيرة على قيمة الضمان وأداء المقترض.
         
        129.16وعلى ضوء الوصف الشامل أعلاه وتعريف تعرضات المؤسسات، فالعقار الذي يُدر دخلًا والذي يقع تحت فئة الأصل ذو الخط المستقيم مستبعد بشكلٍ خاص من الاعتراف به كضمان للتعرضات المؤسسية.68
         
        المتطلبات التشغيلية للعقار التجاري أو السكني المؤهل 
         
        130.16بناءً على تحقيق التعريف المذكور أعلاه، يكون العقار التجاري والسكني مؤهلًا للاعتراف به كضمان للمطالبات المؤسسية فقط إذا تم تحقيق جميع المتطلبات التشغيلية التالية.
         
         (1)قابلية التنفيذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة بالضمان المأخوذ قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في جميع الولايات القضائية، ويجب رفع أي مطالبة بالضمان بطريقة مناسبة وفي حينها. يجب أن تعكس فوائد الضمان حجزًا مكتملًا (بمعنى أن يتم تحقيق كافة المتطلبات القانونية لتأسيس المطالبة). وعلاوة على هذا، فاتفاقية الضمان والمعالجة القانونية التي تقوم عليها الاتفاقية يجب أن تجعل البنك يحقق قيمة الضمان من خلال إطار زمني معقول.
         
         (2)القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب تثمين الضمان بالقيمة العادلة للسوق الحالية أو أقل منها والتي عندها يمكن بيع العقار بموجب عقد خاص بين البائع الراغب والمشتري المستقل في تاريخ التثمين.
         
         (3)إعادة التثمين المتكرر: من المتوقع أن يراقب البنك قيمة الضمان على أساس متكرر على الأقل مرة في العام. من المقترح حدوث مراقبة متكررة إذا خضعت السوق لتغييرات كبيرة في أحوالها. يجوز استخدام الطرق الإحصائية للتثمين (على سبيل المثال، الرجوع إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينة) لتحديث التقييمات أو لتحديد انخفاض قيمة الضمان وأنه بحاجة إلى إعادة تثمين. يجب أن يقوم مهني مؤهل بتثمين العقار عندما تشري المعلومات إلى احتمال انخفاض قيمة الضمان بشكلٍ كبير بالنسبة لأسعار السوق العامة أو عند وجود حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
         
         (4)الحجز من الدرجة الثانية: في بعض الدول الأعضاء، سيتم تقييد الضمان المؤهل بمواقف يكون فيها للمقرض حق الحجز الأول على العقار. وقد يتم وضع حق الحجز من الدرجة الثانية في الاعتبار إذا لم يكن هناك شك في أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتشكل تخفيفًا فعالًا للمخاطر الائتمانية. وإذا تم الاعتراف بحقوق الحجز من الدرجة الثانية، فيجب على البنك أولًا أن يأخذ قيمة اقتطاع من الضمان، ثم يخصمها من مجموع كافة القروض ذات الرهن التي لها حق حجز أعلى من الحجز من الدرجة الثانية، وتكون القيمة المتبقي هي الضمان الذي يدعم القرض الذي له حق الحجز من الدرجة الثانية. في الحالات التي يكون الرهن في حيازة أطراف خارجية والتي تصنف بالتساوي مع رهن البنك، يجوز الاعتراف بنسبة الضمان (بعد تطبيق الاستقطاعات والخصومات بسبب قيمة القروض ذات الرهون الأعلى من رهن البنك) المنسوبة للبنك.
         
        131.16والمتطلبات الإضافية لإدارة الضمان هي كما يلي:
         
         (1)يجب توثيق أنواع الضمان العقاري التجاري والسكني المقبول من البنك وسياسات الإقراض (أسعار الإقراض) عند الحصول على هذا النوع من الضمان.
         
         (2)يجب أن يتخذ البنك خطوات لضمان تأمين العقار المأخوذ كضمان ضد التلف أو انخفاض القيمة.
         
         (3)يجب أن يراقب البنك باستمرار أي مطالبات مسبقة مسموح بها (على سبيل المثال، الضرائب) التي على العقار.
         
         (4)يجب أن يراقب البنك بشكلٍ مناسب خطر المسؤولية البيئية التي تنشأ بسبب الضمان، مثل وجود مادة سامة بالعقار.
         
        متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: تعريف الذمم المدينة المؤهلة 
         
        132.16الذمم المدينة المالية المؤهلة هي مطالبات لها أجل استحقاق أصلي ناقصًا منه أو يساوي عام واحد حيث سيتم السداد من خلال تدفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالأصول الأساسية للمقترض. يشمل هذا سداد الديون ذاتيًا والذي ينشأ عن بيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية والمبالغ العامة التي على المشترين والموردين والمستأجرين والهيئات الوطنية والمحلية الحكومية أو أطراف أخرى غير مرتبطة لا تتعلق ببيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية. لا تشمل الذمم المدينة المؤهلة تلك الذمم المدينة المصاحبة للتوريق والمشاركات الفرعية أو المشتقات الائتمانية.
         
        متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: التأكد القانوني 
         
        133.16يجب أن تكون الآلية القانونية والتي من خلالها يتم إعطاء الضمان قوية وتضمن أن المقرض لديه حقوقًا واضحة على العوائد من الضمان.
         
        134.16يجب أن تتخذ البنوك كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المتطلبات المحلية فيما يتعلق بقابلية تنفيذ فائدة الضمان، على سبيل المثال، من خلال تسجيل فائدة الضمان مع أمين السجل. ويتعين أن يكون هناك إطار عمل يسمح للمقرض المحتمل أن يكون له مطالبة ذات أولوية مكتملة على الضمان.
         
        135.16ويجب أن تكون كافة المستندات المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لكافة الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في كافة الولايات القضائية. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
         
        136.16ويجب توثيق اتفاقيات الضمات بطريقة مناسبة، مع إجراء قوي وواضح لتحصيل عوائد الضمان في حينها. يتعين أن تضمن إجراءات البنوك ملاحظة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر السداد من جانب العميل وتحصيل الضمان في حينه. في حالة تعثر أو تخلف الملتزم عن السداد، ينبغي أن يكون للبنك السلطة القانونية لبيع أو التنازل عن الذمم المدينة لأطراف أخرى دون موافقة الملتزم بالذمم المدينة.
         
        متطلبات الاعتراف بالذمم المالية المدينة: إدارة المخاطر 
         
        137.16يجب أن يكون لدى البنك عملية سليمة لتحديد الخطر الائتماني في الذمم المدينة. تلك العملية يجب أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليلات لأعمال وصناعة المقترض (على سبيل المثال، آثار دورة الأعمال) وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم المقترض. وإذا اعتمد البنك على المقترض في التأكد من الخطر الائتماني للعملاء، فيجب على البنك مراجعة سياسة ائتمان المقترض للتأكد من سلامتها ومصداقيتها.
         
        138.16ويجب أن يعكس الهامش بين مبلغ التعرض وقيمة الذمم المدينة جميع العوامل المناسبة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، والتركز في مجمع الذمم المدينة المرهونة من مقترض فرد، والمخاطر المحتملة للتركز في إجمالي تعرضات البنك.
         
        139.16ويجب أن يحافظ البنك على عملية مراقبة دائمة والمناسبة للتعرضات المحددة (سواء الفورية أو الطارئة) المنسوبة للضمان الذي سيتم استخدامه كمخفف للمخاطر. قد تشمل هذه العملية، حسبما يكون ملائمًا، تقارير التقادم ومراقبة المستندات التجارية وشهادات قاعدة الإقراض وعمليات التدقيق المتكرر للضمان وتأكيد الحسابات والرقابة على عوائد الحسابات المدفوعة، وتحليلات التخفيف (الائتمانات المقدمة من المقترض للمصدرين) والتحليل المالي المنتظم لكلٍ من المقترض ومصدري الذمم المدينة، وخاصة في حال ما إذا تم الحصول على عدد صغير من الذمم المدينة الضخمة كضمان. يجب مراقبة الالتزام بحدود التركز العام للبنك. علاوة على هذا، يتعين مراجعة امتثال متعهدي القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بشكلٍ منتظم
         
        140.16ويتعين تنويع الذمم المدينة المرهونة من المقترض وألا ترتبط دون أصلٍ قانوني بالمقترض. وعندما يكون الارتباط مرتفعًا، على سبيل المثال، إذا كان بعض مصدري الذمم المدينة معتمدين على المقترض من أجل جدواهم أو أن المقترض والمصدرين ينتمون إلى صناعة مشتركة، فيتعين أخذ المخاطر الحاضرة في الاعتبار عند وضع هوامش لمجمع الضمان ككل. لن يتم الاعتراف بالذمم المدينة من منتسبي المقترض (بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين) على أنها مخففات مخاطر.
         
        141.16ويتعين على البنك أن تكون لديه عملية موثقة لتحصيل مدفوعات الذمم المدينة في مواقف التعثر. وينبغي أن تتواجد المرافق المطلوبة للتحصيل، حتى عندما يطلب البنك من المقترض التحصيل بشكلٍ طبيعي.
         
        متطلبات الاعتراف بالضمان المادي الآخر 
         
        142.16ربما يسمح البنك المركزي السعودي بالاعتراف بتأثير تخفيف الخطر الائتماني لضمان مادي آخر معين عندما تتحقق الشروط التالية:
         
         (1)إذا أظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسواقًا سائلة للتصرف في الضمان بطريقة سريعة وذات كفاءة اقتصادية. يجب أن ينفذ البنك إعادة تقييم لهذا الشرط بشكلٍ دوري وعندما تشري المعلومات إلى وجود تغييرات في السوق.
         
         (2)أن يظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسعار سوق ثابتة ومتاحة للجميع من أجل الضمان. يجب أن تُظهر البنوك أن المبلغ الذي تستلمه عند تحصيل الضمان لا ينحرف بدرجة كبيرة عن أسعار السوق الحالية.
         
        143.16ومن أجل حصول بنك معين على الاعتراف بضمان ماضي إضافي، يجب أن يحقق جميع المتطلبات الموجودة في الفقرات 130.16 و 131.16، حسب التعديلات التالية:
         
         (1)باستثناء واحد فقط للمطالبات المسبقة المسموح بها والمحددة في الحاشية بالفقرة رقم 130.16، يتم السماح بحق الحجز الأول على الضمان. ومن ثم، يجب على البنك أن تكون له أولوية على جميع المقرضين من أجل العوائد المحققة من الضمان.
         
         (2)ويجب أن تشمل اتفاقية القرض توضيحات مفصلة للمضان والحق في فحص وإعادة تثمين الضمان عند الضرورة من البنك المقرض.
         
         (3)يجب توثيق أنواع الضمان المادي المقبولة من البنك والسياسات والممارسات فيما يتعلق بالمبلغ المناسب لكل نوع من أنواع الضمان فيما يتعلق بمبلغ التعرض في سياسات وإجراءات ائتمانية داخلية وإتاحتها للفحص و/أو المراجعة والتدقيق.
         
         (4)يجب على السياسات الائتمانية للبنك فيما يتعلق بهيكل المعاملة أن تتناول متطلبات الضمان المناسب فيما يتعلق بمبلغ التعرض، والقدرة على تسييل الضمان بالفعل، والقدرة على تحديد سعر بطريقة موضوعية أو بالقيمة السوقية، وعدد مرات الحصول على القيمة بالفعل (بما في ذلك التقييم أو التثمين المهني) وتقلبات قيمة الضمان. يجب أن تنتبه عملية إعادة التثمين الدورية إلى الضمان "الحساس" لضمن تعديل التثمينات بشكل مناسب مع التقادم، أو طراز السنة، والتقادم المادي أو التدهور.
         
         (5)وفي حالات المخزون (على سبيل المثال، المواد الخام، والعمل قيد الإنجاز والبضائع المنتهية الصنع ومخزون المتعاملين في السيارات) والمعدات، يجب أن تشمل عملية إعادة التثمين الدورية الفحص المادي للضمان.
         
        144.16ويمكن لاتفاقيات الضمان العامة والأشكال الأخرى للرسوم غير الثابتة أن توفر للبنك المقرض مطالبة مسجلة على أصول الشركة. وفي الحالات التي بها تشمل المطالبة المسجلة كلًا من الأصول غير المؤهلة كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي والأصول المؤهل كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي، فيجوز للبنك الاعتراف بالأخيرة. ويكون الاعتراف مشروط بالنسبة للمطالبات التي تحقق المتطلبات التشغيلية المبينة في الفقرات 127.16 إلى 143.16.
         

        68 وفي الظروف الاستثنائية للأسواق المتطورة والراسخة، قد يكون للرهون على المقر أو المبنى التجاري المتعدد الأغراض و/أو المبنى التجاري المتعدد المستأجرين إمكانية الحصول على اعتراف بأنه ضمان في المحفظة المؤسسية. وستخضع المعاملة الاستثنائية لشروط صارمة للغاية. على وجه التحديد، يجب تحقيق اختبارين، وهما (أولًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري حتى أقل من 50% من قيمة السوق أو 60% من نسبة القرض إلى القيمة بناءً على نسبة قيمة الرهن إلى الإقراض 0.3% من القروض القائمة في أي عام معين، (ثانيًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر العامة الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري 0.5% من القروض القائمة في أي عام معين. وإذا لم يتحقق أي من هذين الاختبارين في عام معين، فإن الأهلية لاستخدام هذه المعاملة ستتوقف وستكون هناك حاجة إلى تحقيق معايير الأهلية الأصلية مرة أخرى قبل أن يكون ممكنًا تطبيقها في المستقبل. ويجب على الدول التي تطبق هذه الطريقة أن تفصح بشكلٍ علني عن تحقيق هذه المعايير.

      • القسم 10: متطلبات إثبات الإيجار

        145.16سيتم منح الإيجارات التي لا تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية (راجع الفقرة 146.16) نفس المعاملة مثل التعرضات المضمونة بنفس النوع من الضمان. ويجب تحقيق أدنى متطلبات نوع الضمان (الضمان التجاري أو العقاري السكني أو ضمان آخر). علاوة على هذا، يجب على البنك أن يحقق المعايير التالية:
         
         (1)إدارة مخاطر سليمة من جانب المؤجر فيما يتعلق بموقع الأصل، والاستخدام الذي يوضع فيه، وعمره والتقادم المخطط،
         
         (2)إطار قانوني سليم يرسخ ملكية المؤجر القانونية للأصل وقدرته على ممارسة حقوقه كمالك بطريقة آنية،
         
         (3)يجب ألا يكون الفرق بين معدل إهلاك الأصل المادي ومعدل الإطفاء لمدفوعات الإيجار ضخمًا بدرجة كبيرة تبالغ في تخفيف الخطر الائتماني المنسوب للأصول المؤجرة.
         
        146.16وسيتم التعامل مع الإيجارات التي تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية بالطريقة التالية. خطر القيمة المتبقية هو تعرض البنك لخسارة محتملة بسبب القيمة العادلة لانخفاض المعدات لأدنى من قيمتها المتبقية عند بداية الإيجار.
         
         (1)وسوف تحصل مدفوعات الإيجار المخفضة على وزن مخاطر مناسب للقوة المالية للمستأجر (احتمالية التخلف عن السداد) والتقدير الرقابي أو الذاتي للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد، أيهما أكثر ملاءمة.
         
         (2)ستكون القيمة المتبقية مرجحة للمخاطر بنسبة 100%.
         
      • القسم 11: متطلبات الإفصاح

        147.16من أجل التأهل للنهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب على البنوك أن تحقق متطلبات الإفصاح المذكورة في متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة. هذه هي أدنى متطلبات لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي: والإخفاق في تحقيق هذه المتطلبات سوف يجعل البنوك غير مؤهلة لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي.
         
    • 17. الانتقال

      • التدرج لتعامل النهج المعياري مع تعرضات الأسهم

        1.17تخضع معاملة وزن الخطر المذكورة في الفقرة 50.7 لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات من 1 يناير 2023م. بالنسبة لتعرضات أسهم المضاربة غير المدرجة، سيبدأ وزن الخطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 60 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة. وبالنسبة لجميع حصص الأسهم، سوف يبدأ وزن المخاطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 30 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة.
         
      • التدرج في إزالة النهج القائم على التصنيفات الداخلية لتعرضات الأسهم

        17.2إن مطلب استخدام النهج المعياري لتعرضات الأسهم في الفقرة 41.10 سيكون خاضعًا لترتيب تدريجي خطي ذي خمس سنوات من 1 يناير 2023م. وأثناء الفترة التدريجية، سيكون الخطر المرجح لتعرضات الأسهم الأكبر في:
         
         (1)وزن الخطر كما هو محسوب باستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي الذي انطبق على تعرضات الأسهم قبل 1 يناير 2023م،
         
         (2)وزن الخطر المحدد للترتيب الخطي التدريجي في النهج المعياري للخطر الائتماني (راجع الفقرة 1.17 أعلاه).
         
    • 18. التوريق: أحكام عامة

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • نطاق وتعريفات المعاملات المغطاة في إطار التوريق

        1.18يجب على البنوك تطبيق إطار التوريق من أجل تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي للتعرضات الناشئة عن عمليات التوريق التقليدية والمركبة أو الهياكل المماثلة والتي تحتوي على سمات شائعة في النوعين. ولأنه يجوز هيكلة عمليات التوريق بطرق عدة، فيجب تحديد تعامل رأس المال لتعرض التوريق على أساس المادة الاقتصادية لها وليس على أساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك على التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما إذا كان يتعين اعتبار معاملة معينة على أنها توريق. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي على تدفقات نقدية من عقارات (على سبيل المثال، الإيجار) على أنها تعرضات إقراض متخصصة، إذا كانت مضمونة.
         
        2.18والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الأصول المورقة للتعرضات لخدمة ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات أو شرائح تعكس درجات مختلفة من المخاطر الائتمانية. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات الأساسية المحددة، على عكس تلك المشتقة من التزام الكيان المنشئ لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمة/المشرحة التي تميز عمليات التوريق عن أدوات الدين العادية ذات الأولوية/الأقل أولوية وفي ذلك فإن شرائح التوريق التابعة يمكن أن تمتص الخسائر دون انقطاع للمدفوعات التعاقدية لشرائح أكثر أولوية، حيث أن التبعية في هيكل دين ذا أولوية/أقل أولوية هي مسألة أولوية الحقوق لعوائد التصفية.
         
        3.18والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين أو شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفة من المخاطر الائتمانية إذا تم تحويل الخطر الائتماني لمجمع الأصول المورقة من التعرضات، سواء كلها أو بعضها، من خلال استخدام مشتقات أو ضمانات ائتمانية ممولة (مثل الأذونات المرتبطة بالائتمان) أو غير ممولة (مثل المقايضات العجز عن سداد الائتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الائتماني للمحفظة. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف على أداء مجمع الأصول المورقة.
         
        4.18ويُشار إلى تعرضات البنوك فيما يتعلق بعملية توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في 81.9. والحسابات الاحتياطية، مثل حسابات الضمانات النقدية، والمسجلة على أنها أصل من البنك المنشئ يجب أيضًا التعامل معها على أنها تعرضات توريق.
         
        5.18تعرض إعادة التوريق هو أيضًا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الأساسية وتعرض واحد على الأقل من التعرضات الأساسية يكون تعرض توريق. وعلاوة على هذا، فالتعرض لواحد أو أكثر من تعرضات إعادة التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن إعادة تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق إذا لم يستطع البنك إظهار أن التدفقات النقدية من وإلى البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والأحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعة من الأصول التي لا تحتوي على تعرضات توريق.
         
        6.18وقد تشمل الأدوات الأساسية في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر على ما يلي: القروض والالتزامات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون، وسندات الشركات والأسهم العادية واستثمارات الأسهم الخاصة. وقد يشمل مجمع الأصول المورقة واحد أو أكثر من التعرضات.
         
      • تعريفات ومصطلحات عامة

        7.18بالنسبة لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، يعتبر البنك منشئ فيما يتعلق بتوريق معين إذا حقق أيًا من الشروط التالية:
         
         (1)ينشئ البنك التعرضات الأساسية المتضمنة في التوريق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو
         
         (2)يعمل البنك كضامن لقناة أوراق تجارية مدعومة بالأصول أو برنامج مماثل والذي يستحوذ على التعرضات من كيانات خارجية. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنًا و منشئ، في المقابل، إذا أدار أو جهّز البرنامج في الواقع أو من حيث الجوهر، ووضع أوراق مالية في السوق أو قدم تمويلات دعم سيولة أو ائتمانية.
         
        8.18ويقوم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بإصدار ورقة مالية إلى مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد أو أقل وتكون الورقة مدعومة بالأصول أو تعرضات أخرى مقبوضة في كيان بعيد عن الإفلاس.
         
        9.18وطلب إعادة الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) قبل سداد جميع التعرضات الأساسية أو تعرضات التوريق. في حالة التوريق التقليدي، يتم هذا الأمر بوجه عام من خلال إعادة شراء تعرضات التوريق المتبقية بمجرد أن يكون رصيد المجموعة أو الأوراق المالية المتبقية أقل من مستوى معين. في حالة المعاملة المركبة، قد يتخذ استدعاء إعادة الشراء شكل بند والذي يميز الحماية الائتمانية.
         
        10.18وتمويل دعم الائتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يًُبقي البنك أو كيان آخر على تعرض توريق ويقدم درجة ما من الحماية المضافة لأطراف أخرى في المعاملة.
         
        11.18شريحة تمويل الائتمان بفائدة فقط هو أصل في الميزانية والذي
         
         (1)يمثل تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بهامش الدخل المستقبلي،
         
         (2)إنه ثانوي.
         
        12.18شرط السداد المبكر هو آلية، إذا تم تفعيلها، فإنها تسرع من خفض فائدة المستثمر في التعرضات الأساسية لتوريق تسهيلات ائتمانية دوارة وتسمح للمستثمرين بأن يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الأصلي للأوراق المالية المصدرة. توريق تسهيلات ائتمانية دوارة هو توريق تمثل فيه التعرضات الأساسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، السحوبات الحالية أو المستقبلية الخاصة بتسهيل ائتماني دوار. وتشمل الأمثلة على التسهيلات الائتمانية الدوارة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقة الائتمان، وخطوط ائتمان ملكية المنزل، وخطوط الائتمان التجارية، والخطوط الأخرى للائتمان.
         
        13.18يُعرف فارق الفائض (أو هامش الدخل المستقبلي) على أنه إجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الآخر المستلم من صندوق الاستثمار أو كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف أدناه) ناقصًا منه فائدة الشهادة، وأتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الأخرى للصندوق أو الكيان ذي الغرض الخاص.
         
        14.18وينشأ الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعمًا لتوريق في فائض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقًا.
         
        15.18بالنسبة للمخاطر القائمة على أغراض رأس المال، تعني المجموعة القائمة على التصنيف الداخلي مجموعة توريق يمكن للبنك أن يستخدم معها النهج القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية مع معرفة أن لديه اعتماد لتطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الأساسية ولديه معلومات كافية لحساب متطلبات رأس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع أن البنك الذي حصل على اعتماد البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي للمجموعة الكاملة للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يُظهر للبنك المركزي سبب عدم قدرته على القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي بنكًا معينًا من استخدام مجموعة النهج القائم على التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل أو معاملات معينة، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخسارة عالية التعقيد، والشرائح التي لا يمكن تآكل تمويل الدعم الائتماني الخاص بها لأسباب غير خسائر المحفظة، وشرائح المحفظة ذات الارتباطات الداخلية المرتفعة.
         
        16.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن المجموعة المختلطة تعني مجموعة توريق والتي يستطيع البنك من أجلها حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الأساسية في عملية توريق.
         
        17.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 15.18.
         
        18.18ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية.69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال:
         
         (1)في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية.
         
         (2)في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في  التدفق النقدي المتتالي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية.
         
         (3)في العادة، تسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو غذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية.
         
        19.18ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا.
         
        20.18ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي:
         
         (1)بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 56.18 إلى 62.18،
         
         (2)بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) 100%. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و
         
         (3)بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني.
         
        21.18الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق.
         
        22.18ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة (MT) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، MT له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام.
         
         (1)بالنسبة للمتوسط المرجح لأجل الاستحقاق باليورو70 للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CFt تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t. يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي. 
         
          
         
         (2)وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون ML هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة.
         
          
         
        23.18عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي.
         

        69 إذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال.
        70 يتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.

      • المتطلبات التشغيلية لإقرار تحويل المخاطر

        24.18قد يستبعد البنك المنشئ تعرضات أساسية من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر فقط إذا تم تحقيق جميع الشرط التالية. يجب على البنوك التي تحقق هذه الشروط أن تستمر في حيازة رأس مال تنظيمي مقابل أي تعرضات توريق تبقي عليها.
         
         (1)وقد تم تحويل الخطر الائتماني الكبير مع التعرضات الأساسية إلى طرف خارجي.
         
         (2)لا يحتفظ المحوِل بسيطرة فعالة أو غير مباشرة على التعرضات المحولة. يتم عزل التعرضات قانونًا من المحوِل بطريقة ما (على سبيل المثال، من خلال بيع الأصول أو من خلال المشاركة الفرعية) والتي تضع التعرضات بعيدًا عن الوصول الى المحوٍل ودائنيه، حتى في حالة الإفلاس أو فرض الحراسة. يتعين على البنوك أن يكون لها رأي قانوني71 والذي يؤكد صحة البيع. إبقاء المحوِل على حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضرورة سيطرة غير مباشرة على التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ على سيطرة فعالة على تعرضات مخاطر الائتمان المحولة إذا:
         
          (أ)كان قادرًا على إعادة الشراء من المحول إليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من أجل تحقيق منافعها، أو
         
          (ب)كان ملتزمًا بالإبقاء على مخاطر التعرضات المحولة.
         
         (3)الأوراق المالية الصادرة ليست التزامات على المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الأوراق المالي لديهم فقط مطالبة بالتعرضات الأساسية.
         
         (4)المحول إليه كيان ذو غرض خاص وأصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها أو مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الإبقاء على المخاطر.
         
         (5)يجب أن تحقق إعادة شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحة في 28.18.
         
         (6)لا يحتوي التوريق على البنود التي:
         
          (أ)تطلب من البنك المنشئ تبديل التعرضات الأساسية حتى تتحسن جودة ائتمان المجموعة ما لم يتحقق هذا الأمر من خلال بيع التعرضات إلى طرف خارجي مستقل وليس تابعًا بأسعار السوق.
         
          (ب)السماح بزيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة، أو
         
          (ج)زيادة العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة الأساسية.
         
         (7)يجب ألا يكون هناك خيارات/شروط إنهاء ما عدا إعادة شراء القروض المباعة المؤهلة، والإنهاء للتغييرات الخاصة في الضريبة أو لائحة أو شروط تسديد مبكر مثل المذكورة في 27.18.
         
        25.18وبالنسبة لعمليات التوريق المركبة، فقد يتم الإقرار باستخدام أساليب تخفيف المخاطر (أي الضمانات والمشتقات الائتمانية) لتحوط التعرض الأساسي لأغراض مخاطر قائمة على رأس المال فقط إذا تحققت الشروط المذكورة أدناه:
         
         (1)يجب على القائمين على تخفيف مخاطر الائتمان الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصل رقم 9.
         
         (2)يكون الضمان المؤهل محدودًا على ما هو مذكور في 34.9. ويجوز إثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة.
         
         (3)يتم تعريف الضامنون في 76.9. لا يجوز للبنوك إثبات الكيانات ذات الغرض الخاص على أنها ضامنين مؤهلين في إطار التوريق
         
         (4)ويجب على البنوك نقل المخاطر الائتمانية الكبيرة المصاحبة للتعرضات الأساسية إلى أطراف خارجية.
         
         (5)لا يجوز أن تحتوي الأدوات المستخدمة لتحويل المخاطر الائتمانية على شروط تحد من مبلغ الخطر الائتماني المحول، مثل التي مذكورة أدناه:
         
          (أ)البنود التي تقلل من الحماية الائتمانية أو تحويل المخاطر الائتمانية (على سبيل المثال، شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تتبع بفعالية فائدة البنك، والعتبات المادية الكبيرة التي لا تشترط فيها الحماية الائتمانية حتى إذا وقع حدث ائتماني، أو البنود التي تسمح بإنهاء الحماية بسبب التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية)،
         
          (ب)البنود التي تتطلب من البنك المنشئ تبديل التعرض الأساسي لتحسين متوسط الجودة الائتمانية للمجموعة،
         
          (ج)البنود التي تزيد من تكلفة الحماية الائتمانية للبنوك مقابل التدهور في جودة المجموعة،
         
          (د)البنود التي تزيد من العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة المرجعية
         
          (هـ)البنود التي تشترط زيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة.
         
         (6)يتعين على البنك أن يحصل على فتوى قانونية تؤكد قابلية تنفيذ العقد.
         
         (7)يجب أن تحقق طلبات إعادة الشراء الشروط المبينة في 28.18.
         
        26.18وتعتبر معاملة التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيلية المبينة في 24.18 أو 25.18 إذا
         
         (1)أنشأ البنك أو ضمن معاملة توريق تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة.
         
         (2)احتوت معاملة التوريق على تسديد مبكر أو شرط مماثل والذي، إذا حدث، سوف
         
          (أ)يتبع الفائدة الرئيسية للبنك أو الفائدة المساوية لها في التسهيلات الائتمانية الأساسية المتجددة لمصلحة مستثمرين آخرين.
         
          (ب)يتبع الفائدة الثانوية للبنك إلى درجة أعلى مستوى بالنسبة لفوائد الأطراف الأخرى، أو
         
          (ج)بطرق أخرى، يزيد البنك من تعرض البنك للخسائر المصاحبة للتسهيلات الائتمانية المتجددة الأساسية
         
        27.18إذا احتوت معاملة التوريق على مثال واحد من الأمثلة التالية لشرط السداد المبكر وحققت المتطلبات التشغيلية المذكورة في 18.24 أو 18.25، فيجوز للبنك المنشئ أن يستبعد التعرضات الأساسية المصاحبة لتلك المعاملة من حساب الأصول المرجحة للمخاطر، لكن يجب أن يبقى مستحوذًا على رأس المال التنظيمي مقابل أي تعرضات توريق متواجدة فيما يتعلق بالمعاملة:
         
         (1)هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الأساسية والتسديد المبكر ينهي قدرة البنك على إضافة تعرضات جديدة،
         
         (2)معاملات التسهيلات الائتمانية الدوارة التي تحتوي على مزايا تسديد مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنية (أي إذا كان الخطر على التسهيلات الائتمانية الدوارة الأساسية لا يعود إلى البنك المنشئ) وإذا كان شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية الدوارة لا يؤدي إلى تبعية فائدة المنشئ،
         
         (3)الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ائتمانية دوارة إلى توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكلٍ كامل إلى تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتى بعد حدوث التسديد المبكر، أو
         
         (4)يحدث شرط التسديد المبكر فقط من خلال أحداث لا تتعلق بأداء الأصول الأساسية أو البنك البائع، مثل التغييرات الجوهرية في القوانين أو اللوائح الضريبية.
         
        28.18وبالنسبة لمعاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء، فلن يتم طلب رأس مال بسبب وجود طلبات إعادة الشراء إذا تحققت الشروط التالية:
         
         (1)يجب أن لا تكون ممارسة إعادة الشراء إلزامية، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب أن تكون حسب تقدير البنك المنشئ، 
         
         (2)يجب ألا يتم تكوين إعادة الشراء لتجنب توزيع الخسائر على تمويلات التدعيم الائتماني أو مراكز الائتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون أو تكوينها لتوفير تمويل لدعم الائتمان،
         
         (3)يجب ممارسة إعادة الشراء فقط عندما بقاء 10% أو أقل من المحفظة الأساسية الأصلية أو الأوراق المالية الصادرة، أو بالنسبة لمعاملات التوريق المركبة، عند بقاء 10% أو أقل من قيمة المحفظة المرجعية الأصلية.
         
        29.18معاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكورة في 28.18 أعلاه تؤدي إلى متطلب رأس مال للبنك المنشئ. بالنسبة للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الأساسية كما لو أنه لم يتم توريقها. علاوة على هذا، يجب ألا تثبت البنوك في رأس المال التنظيمي أي مكسب على البيع، وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012. بالنسبة للتوريق المركب، يجب على البنك الذي يشتري الحماية أن يمتلك رأس مال مقابل المبلغ الإجمالي للتعرضات المورقة كما لو كانت لم تستفد من أي حماية ائتمانية. إذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء إعادة الشراء) والذي ينهي بفعالية المعاملة والحماية الائتمانية المشتراة على تاريخ معين، فيجب على البنك أن يتعامل مع المعاملة وفقًا لـ 65.18.
         
        30.18وإذا وُجد أن إعادة الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الائتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسة شكلًا من أشكال الدعم الضمني المقدم من البنك ويجب خصمها من رأس المال التنظيمي.
         

        71 لا تقتصر الفتوى القانونية على المشورة القانونية من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشورة المكتوبة من محامٍ يعمل بمكتب محاماة.

      • متطلبات العناية الواجبة

        31.18بالنسبة لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لإطار عمل التوريق، يجب أن يكون لديه المعلومات المحددة في 32.18 إلى 34.18. وإلا، يجب على البنك تحديد وزن خطر بنسبة 1250% لأي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه أن ينفذ لها المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
         
        32.18وكقاعدة عامة، يجب على البنك، وبشكلٍ دائم، أن يكون لديه فهم شامل لخصائص المخاطر الخاصة بتعرضات عمليات التوريق الفردية، سواء داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك خصائص مخاطر المجموعات التي تمثل الأساس لتعرضات التوريق.
         
        33.18ويجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى معلومات الأداء الخاصة بالمجموعات الأساسية بشكلٍ دائم وبطريقة متزامنة. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبة المئوية للقروض 30، 60، 90 يومًا بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند إغلاق الرهن، نوع العقار، الإشغال، وتقييم متوسط الائتمان أو المقاييس الأخرى للجدارة الائتمانية، متوسط نسبة القرض مقابل القيمة، والصناعة والتنوع الجغرافي. بالنسبة لإعادة التوريق، يتعين على البنوك أن يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرائح التوريق الأساسية، مثل اسم المصدر والجودة الائتمانية، بل أيضًا عن خصائص وأداء مجموعات شرائح التوريق الأساسية.
         
        34.18ويجب على البنك أن يكون لديه فهمًا شاملًا لجميع السمات الهيكلية لمعاملة التوريق والتي قد تؤثر على أداء تعرضات البنك للمعاملة، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطة بالشلال والتمويلات لدعم الائتمان والتمويلات لدعم السيولة وشروط قيمة السوق والتعريفات الخاصة بالمعاملة للتخلف عن السداد.
         
      • حساب متطلبات رأس المال والأصول مرجحة المخاطر

        35.18ورأس المال التنظيمي مطلوب من أجل تعرضات التوريق الخاصة بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن مخصص مخففات الخطر الائتماني لمعاملة توريق، والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والإبقاء على شريحة تابعة، وتمديد تسهيل السيولة أو التدعيم الائتماني، كما هو مذكور في الأقسام التالية. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعادة الشراء على أنها تعرضات توريق محتجزة.
         
        36.18ولأغراض حساب مخصص الخسارة المتوقعة الموضح في الفصل 15، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسارة المتوقعة. وبالمثل، يجب عدم إدراج المخصصات العامة أو الخاصة مقابل تعرضات التوريق أو الأصول الأساسية الموجودة لا تزال في ميزانية المنشئ عند قياس المخصصات المؤهلة. ومع هذا، يمكن للبنك المنشئ عمل مقاصة 1250% لتعرضات التوريق المرجحة بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق إلى مبلغ مخصصاتها المحددة على الأصول الأساسية لتلك المعاملة وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد على تلك الأصول الأساسية. وسيتم وضع مخصصات معينة لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في 19.18 و 20.18. ولا يتم وضع المخصصات العامة للتعرضات المورقة الأساسية في الاعتبار في أي طريقة حساب.
         
        37.18ويتم احتساب مبلغ الأصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقًا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 إلى 48.18. قد تنطبق الحدود القصوى لأوزان المخاطر للتعرضات ذات الأولوية وفقًا لـ 50.18 و 51.18 أو الحدود القصوى العامة وفقًا لـ 52.18 إلى 55.18. والتعرضات المتداخلة ستكون مرجحة بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18.
         
        38.18ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن تعرض البنك A يتداخل مع تعرض آخر B إذا كان البنك في جميع الأحوال سوف يحول دون أي خسارة للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. على سبيل المثال، إذا قدم البنك دعمًا ائتمانيًا لبعض السندات وقبض نسبة من هذه السندات، فإن التزامه الكامل بالدعم الائتماني يحول دون أي خسارة من تعرضه للسندات. إذا كان البنك يستطيع التحقق من أن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خسارة من تعرضه إلى B في أي ظرف، فلن يحتاج البنك إلى حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بالنسبة لتعرضه B.
         
        39.18ومن أجل الوصول إلى تداخل،فربما يقوم البنك، لأغراض حساب متطلبات رأس المال، إلى تقسيم أو التوسع72 في تعرضاته. على سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيولة في العقد لتغطية الأصول المتعثرة أو ربما لا تمول برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في ظروف معينة. ولأغراض رأس المال، لن يتم اعتبار موقفٍ كهذا على أنه تداخل مع السندات التي أصدرتها قناة الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. وعلى أية حال، فقد حسب البنك الأصول المرجحة بالمخاطر لتسهيل السيولة كما لو أنها قد تم تمديدها (سواء من أجل تغطية الأصول المتعثرة أو من حيث الأحداث التي تستدعي التدخل) للحيلولة دون جميع الخسائر في السندات. في تلك الحالة، سيحتاج البنك فقط إلى حساب متطلبات رأس المال الخاصة بتسهيل السيولة.
         
        40.18ويمكن إثبات التداخل أيضًا بين رسوم رأس المال الخاصة بالتعرضات في دفتر التداول وأعباء رأس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفية، بشرط أن يكون البنك قادرًا على حساب ومقارنة أعباء رأس المال للتعرضات المعنية.
         
        41.18وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكلٍ مختلف بناءً على نوع التعرضات الأساسية و/أو نوع المعلومات المتاحة للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها أي نهج من المذكورة في 42.18 إلى 48.18 يجب أن تتحدد على وزن مخاطر 1250%.
         
        42.18فيجب على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي كما هو مذكور في الفصل 22 بالنسبة لتعرض التوريق لمجموعة التصنيف الداخلي كما هو معرف في 15.18، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي.
         
        43.18وإذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي كما هو مذكور في 1.20 إلى 7.20 لتعرض التوريق لمجموعة الأسلوب المعياري كما هو معرف في 17.18 بشرط أن:
         
         (1)يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي،
         
         (2)يكون للتعرض تقييم ائتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيلية لتقييم الائتمان في الفقرة 8.20، أو يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنبطة في 9.20 و 10.20.
         
        44.18ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكة العربية السعودية والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أن يستخدم نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي المذكور في 1.21 إلى 4.21 لتعرض التوريق غير المصنف (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة وتمويل دعم الائتمان) لمجموعة الأسلوب المعياري في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. ومن أجل استخدام نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي، يجب على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي بشأن ما إذا كان يمكنه ومتى يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي على تعرضات التوريق لديه، وخاصةً إذا كان بإمكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي على بعض، وليس كل، التعرضات الأساسية.
         
        45.18والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أو النهج القائم على التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في 1.19 إلى 15.19.
         
        46.18تعرضات التوريق للمجمعات المختلطة: إذا استطاع البنك حساب KIRB على ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الأساسي للتوريق، فيجب على البنك تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي وحساب أعباء رأس المال للمجموعة الأساسية كما يلي، حيث تكون d هي النسبة المئوية لمبلغ التعرض للتعرضات الأساسية والتي من أجلها يمكن للبنك حساب KIRB على مبلغ التعرض لجميع التعرضات الأساسية، و KIRB و KSA مُعرفان في 2.22 إلى 5.22 و 2.19 إلى 4.19، على التوالي:
         
         أعباء رأس المال للمجموعة المختلطة = d x KIRB + (1- d) x KSA
         
        47.18وإذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات رأس المال للحساب المجمع لجميع الأصول (KIRB) على الأقل عند 95% من التعرضات الأساسية، فيجب أن يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الأسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 إلى 45.18.
         
        48.18بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنك استخدام منهجية التوريق المعيارية، مع تعديلات في الفقرة 16.19. بالنسبة لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العاملة كما هو معرف في الفقرة 1.23، يجب على البنوك تطبيق الإطار مع التعديلات المحددة في توريق القروض غير العاملة في الفصل رقم 23.
         
        49.18وعندما يوفر البنك دعمًا ضمنيًا لعملية توريق، فيجب عليه، بحد أدنى، أن يقبض رأس المال مقابل جميع التعرضات الأساسية المصاحبة لمعاملة التوريق كما لو أنها ليست مورقة. وعلاوة على هذا، لن يُسمح للبنوك إثبات أي مكسب من البيع في رأس المال التنظيمي وفقًا لـ تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
         

        72 وهذا يعني تقسيم التعرضات إلى نسب تتداخل مع تعرض آخر يقبضه البنك ونسب أخرى لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الإقرار لأغراض تتعلق برأس المال أن الالتزامات فيما يخص أحد التعرضات المتداخلة هو أكبر من تلك المحددة بالعقد. ويمكن تنفيذ الأخير، على سبيل المثال، من خلال توسيع الأحداث التي تستدعي التدخل لممارسة التسهيل و/أو مدى الالتزام.

      • الحدود القصوى لتعرضات التوريق

        50.18قد تطبق البنوك نهج "النظرة المفصلة" على تعرضات التوريق الأكثر أولوية، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الأكثر أولوية على أقصى حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق على التعرضات الأساسية، بشرط أن تكون البنوك على علم بمكونات التعرضات الأساسية في جميع الأحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي بالأخذ في الاعتبار نسبة الخسارة المتوقعة. وعلى وجه الخصوص:
         
         (1)في حالة المجموعات حيث يستخدم البنك حصريًا الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، ويكون أقصى وزن للخطر للتعرضات الأكثر أولوية يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق على التعرضات الأساسية في ظل الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، على التوالي.
         
         (2)في حالة المجموعات المختلطة، عند تطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الأسلوب المعياري من مجمع الأصول المورقة على وزن خطر الأسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبة النهج القائم على التصنيف الداخلي على أوزان خطر النهج القائم على التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري أو نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يُبنى أقصى وزن للخطر بشأن التعرضات الأكثر أولوية على وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للأصول الأساسية، سواء كانت هي في الأصل نهج التصنيف الداخلي أم لا.
         
        51.18وإذا أدى أقصى وزن للمخاطر إلى وزن مخاطر أقل من وزن المخاطر الأدنى بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الأقصى.
         
        52.18ويجوز للبنك (المنشئ، الضامن أو المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق أن يطبق أقصى مطلب لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبة الخسارة المتوقعة) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الأساسية إذا لم يتم تحوليها إلى توريق ومعاملتها بموجب الأقسام المعنية للفصول من 10 إلى الفصل رقم 16. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية.
         
        53.18ويجوز للبنك المنشئ أو الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب أقصى حد لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الأساسية إذا لم تتحول إلى توريق. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية على التوالي. ويشمل جزء الأسلوب المعياري لمتطلب رأس المال نسبة الخسارة المتوقعة.
         
        54.18وأقصى متطلب لرأس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصة بالبنك في نفس المعاملة يساوي KP * P. ومن أجل تطبيق أقصى تكلفة لرأس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك إلى المدخلات التالية:
         
         (1)أكبر نسبة من الفائدة التي يقبضها البنك عن كل شريحة في مجموعة معينة (P). على وجه الخصوص:
         
          (أ)بالنسبة لبنك لديه تعرض أو أكثر للتوريق والتي توجد في شريحة واحدة لمجموعة معينة، فإن الرمز P يساوي نسبة تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية) التي يقبضها البنك في تلك الشريحة المعينة (يتم احتسابها على أنها إجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحة) مقسومًا على المبلغ الاسمي للشريحة.
         
          (ب)بالنسبة لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرائح مختلفة لتوريق معين، فإن P تساوي أقصى نسبة فائدة عبر الشرائح، حيث يتعين حساب نسبة الفائدة لكل من الشرائح المختلفة كما هو مذكور أعلاه.
         
         (2)تكلفة رأس المال للمجموعة الأساسية (KP):
         
          (أ)بالنسبة لمجموعة نهج التصنيف الداخلي، فإن KP تساوي KIRB كما هو معرف في 2.22 إلى 13.22.
         
          (ب)بالنسبة لمجموعة الأسلوب المعياري، فإن KP تساوي KSA كما هو معرف في 2.19 إلى 5.19.
         
          (ج)بالنسبة للمجموعة المختلطة، KP تساوي متوسط تكلفة رأس المال المرجح بالمخاطر للمجموعة الأساسية باستخدام KSA لنسبة مجمع الأصول المورقة والتي لا يستطيع البنك أن يحسب لها KIRBو KIRB لنسبة مجمع الأصول المورقة التي يستطيع البنك أن يحسب لها KIRB
         
        55.18وعند تطبيق الحد الأقصى لرأس المال، يجب خصم كامل مبلغ أي مكسب من البيع وشرائح الفائدة فقط للدعم الائتماني الناشئة عن معاملة توريق بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
         
      • التعامل مع تخفيف المخاطر الائتمانية لتعرضات التوريق

        56.18يقر البنك بشراء حماية ائتمانية مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات رأس المال بموجب ما يلي:
         
         (1)يقتصر إثبات الضمات على ما هو مسموح به بموجب إطار تخفيف المخاطر الائتمانية - وبالتجديد، الفقرة 34.9 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الخارجي للتوريق أو تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري الفقرة 7.12 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز إثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة،
         
         (2)ويجوز إثبات الحماية الائتمانية المقدمة من الشركات المذكورة في الفقرة 75.9. ولا يمكن إثبات الكيانات ذات الأغراض الخاصة على أنها ضامنون مؤهلون، 
         
         (3)عندما تحقق الضمانات أو المشتقات الائتمانية أدنى الشروط الإجرائية كما هو مذكور في الفقرات 69.9 حتى 74.9، تستطيع البنوك أن تضع في اعتبارها تلك الحماية الائتمانية عند احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات التوريق.
         
        57.18وعندما يوفر البنك حماية ائتمانية كاملة (نسبية) لتعرض ما للتوريق، فيجب على البنك احتساب متطلبات رأس المال له كما لو أنه يقبض مباشرةً نسبة تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حماية ائتمانية (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
         
        58.18وبشرط أن يتم الوفاء بالشروط المبينة في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحماية الائتمانية الكاملة (أو النسبية) أن يثبت تخفيف مخاطر الائتمان مقابل تعرض التوريق وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (CRM)
         
        59.18وفي حالة الحماية الائتمانية المقسمة، سيتم تقسيم شريحة التوريق الأصلية إلى شرائح فرعية محمية وغير محمية:73
         
         (1)يجب على موفر الحماية أن يحسب متطلب رأس الماله له كما لو أنه تعرض مباشرة إلى شريحة فرعية معينة من تعرض التوريق الذي يوفر له الحماية، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق وفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
         
         (2)وبشرط تحقق الشروط المذكورة في 56.18، فيجوز لمشتري الحماية إثبات حماية مقسمة لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات رأس المال لكل شريحة فرعية كلٌ على حدة وكما يلي:
         
          (أ)بالنسبة للتعرضات غير المحمية الناتجة، سيتم حساب متطلبات رأس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق ووفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
         
          (ب)بالنسبة للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
         
        60.18إذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18، استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكلٍ منفصل لكل شريحة من الشرائح الفرعية كما لو كانت الأخيرة قد تم إصدارها بشكلٍ مباشر كشرائح منفصلة في بداية المعاملة. سيتم احتساب قيمة متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (للملكة العربية السعودية) على المحفظة الأساسية للمعاملة الأصلية.
         
        61.18فإذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18 استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الأصلي، فسيتم احتساب أوزان المخاطر المعنية للشرائح الفرعية المختلفة حسب ما يلي:
         
         (1)بالنسبة للشريحة الفرعية لأعلى أولوية،74 سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الأصلي للتوريق.
         
         (2)بالنسبة للشريحة الفرعية للأولوية المنخفضة:
         
          (أ)يجب على البنوك أن يحصلوا على تقييم من واحدة من الشرائح الثانوية في المعاملة الأصلية. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه على نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سُمك المدخل T للشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة فقط.
         
          (ب)وإذا لم يكن من الممكن الحصول على تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصة بالشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل باستخدام نهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات على تحديد A و D المذكورين في 60.18 أعلاه. سيتم الحصول على وزن الخطر لهذه الشريحة الفرعية على أنه أكبر
         
           (أولًا)وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الأسلوب المعياري مع النقاط المعدلة A و D و
         
           (ثانيًا)وزن الخطر حسب نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي للتعرض الأصلي للتوريق قبل إقرار الحماية.
         
        62.18في ظل كافة المناهج، يجب التعامل مع الشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل على أنها تعرض توريق ليس له أولوية حتى إذا كان التعرض الأصلي للتوريق قبل الحماية يؤهله ليكون ذا أولوية كما هو محدد في 18.18.
         
        63.18ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما أقل من الذي يخص التعرض الأساسي.
         
        64.18عند جلب الحماية إلى تعرض توريق، بغرض وضع رأس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب رأس المال وفقًا لـ 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
         
        65.18وعند جلب حماية على الأصول المورقة، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبة (على سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ائتمانية لتحويل جزء من الخطر الائتماني أو جميع المخاطر الائتمانية لمجموعة معينة من الأصول إلى طرف ثالث). وإذا حدثت تصفية للمشتقات الائتمانية، فسوف تنتهي المعاملة. وهذا ينطوي على أن الاستحقاق النافذ لجميع شرائح التوريق المركب قد تختلف عن شرائح التوريق ذات التعرضات الأساسية. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكلٍ مركب الموجودة على ميزانيتها من خلال شراء حماية ائتمانية ذات شرائح يجب أن تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقة التالية: بالنسبة لتعرضات التوريق المحددة عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبة لجميع تعرضات التوريق الأخرى، يجب على البنك تطبيق طريقة التعامل مع تباين الاستحقاق المذكورة في 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
         

        73 التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر إليه على أنه معاملة توريق جديدة. ولا ينبغي اعتبار الشرائح الفرعية الناتجة هي عمليات إعادة توريق فقط بسبب وجود الحماية الائتمانية.
        74 ذلك لأن "الشريحة الفرعية ذات الأولوية العليا" تصف فقط الأولوية النسبية للشريحة التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحة فرعية مستقل عن السؤال ما إذا كانت هذه الشريحة الفرعية محمية (أي أن الخطر يتحمله موفر الحماية) أم غير محمية (أي أن الخطر يتحمله مشتري الحماية).

      • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة: نطاق وشروط المعاملة البديلة

        66.18تكون عمليات التوريق التقليدية فقط والتي تشمل تعرضات لقنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول وتعرضات لمعاملات ممولة من قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في نطاق الإطار البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. يمكن أن تخضع التعرضات لعمليات توريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة لمعالجة بديلة لرأس المال كما هو محدد في 20.19  إلى 22.19، 11.20 إلى 14.20و 27.22 إلى 29.22.
         
        67.18ولأغراض رأس المال التنظيمية، سيتم اعتبار الآتي متوافقًا مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة:
         
         (1)التعرضات لأوراق مالية غير مدعومة بالأصول، عمليات التوريق التقليدية التي تحقق المعايير في 72.18 إلى 95.18، و
         
         (2)التعرضات لقنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول و/أو المعاملات الممولة من قنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تحقق القناة و/أو المعاملة الممولة من القناة المعايير الموجودة في 96.18 إلى 165.18.
         
        68.18يجب على المنشئ/الضامن الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات الضرورية على مستوى المعاملة كي يسمح للمستثمرين تقرير ما إذا كانت عملية التوريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة أم لا. بناءً على المعلومات المقدمة من المنشئ/الضامن، يجب على المستثمر أن يجري تقييمًا لحالة امتثال التوريق لإطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة كما هو محدد في 67.18 أعلاه، قبل تطبيق طريقة رأس المال البديلة.
         
        69.18بالنسبة للمراكز المتبقية التي حقق فيها المنشئ نقل المخاطر الكبيرة وفقًا للمعيار 24.18، فيتم اتخاذ القرار فقط من المنشئ في الإبقاء على المركز.
         
        70.18وينبغي تحقيق معايير إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة في كافة الأحيان. قد تكون مراجعة الامتثال لبعض المعايير أمرًا ضروريًا عند الإنشاء (أو في وقت بداية التعرض، في حالة الضمانات أو تسهيلات السيولة) للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يضع المستثمرون وحملة مراكز التوريق في اعتبارهم التطويرات التي قد تبُطل تقييم الامتثال السابق، على سبيل المثال، النواقص في تكرار ومحتوى تقارير المستثمر، وكذلك الربط مع الفائدة، أو التغييرات في مستندات المعاملة بالتباين مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة المعنية.
         
        71.18وفي الحالات التي تشير المعايير إلى الأصول الأساسية - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 94.18 و 95.18 والمجموعة دينامية، وسيخضع الامتثال للمعايير إلى مراجعات دينامية في كل مرة تتم فيها إضافة أصول إلى المجموعة.
         
      • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة محددة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

        72.18يجب تحقيق كافة المعايير من أجل حصول التوريق على معاملة رأس مال تنظيمي بديلة.
         
      • المعيار A1: طبيعة الأصول

        73.18في عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة، يتعين أن تكون أصول التوريق الأساسي هي مطالبات ائتمانية أو سندات ديون متجانسة. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الأصل والاختصاص والنظام القانوني والعملة. ولأن فئات الأصل الغريب يحتاج إلى تحليل أكثر تعقيدًا وعمقًا، يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار75 أو أصل الدين أو الفائدة أو مدفوعات أصل الدين والفائدة. ويتعين تأسيس أي مدفوعات فائدة ذات مرجعية أو أسعار تخفيض على أسعار فائدة السوق المواجه،76 لكن دون الرجوع إلى المعادلات المعقدة أو المركبة أو المشتقات الغريبة.77
         
         (1)ولأغراض رأس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
         
          (أ)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وأنماط المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر ومراجعات العناية الواجبة للمعاملة.
         
          (ب)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
         
          (ج)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
         
          (د)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
         
         (2)تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
         
          (أ)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
         
          (ب)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
         
         (3)لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
         

        75 تعتبر المدفوعات الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية هي مدفوعات إيجار وليس مدفوعات أصل الدين والفائدة.
        76 وقد تشمل أسعار فائدة السوق والتي تتم مواجهتها بشكلٍ شائع أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافية للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم بأسعار السوق الأخرى.
        77 وتعرّف الرابطة العالمية للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الأداة الغريبة على أنها أصل أو أداة مالية ذات سمات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات الأكثر بساطة والواضحة.

      • المعيار A2: سجل أداء الأصول

        74.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن فئة من الأصول لإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان الذمم المدينة ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم توريقها، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل المستثمرين. يتعين الإفصاح عن مصادر البيانات والوصول إليها وأساس المطالبة بالتشبيه بالمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم توريقها بشكلٍ واضح لجميع المشاركين في السوق.
         
         (1)علاوة على تاريخ فئة الأصل في اختصاص معين، فينبغي أن يفكر المستثمرون ما إذا كان المنشئ أو الضامن أو المحصل وأطراف أخرى من ذوي المسئولية الائتمانية تجاه التوريق لديهم تاريخ أداء مثبت لمطالبات ائتمانية أو سندات مديونية مماثلة للتي سيتم توريقها ولفترة طويلة من الوقت. ليس الهدف من المعايير هو تكوين عائق أمام إدخال مشاركين جدد في السوق، بل يتعين على المستثمرين الأخذ في الاعتبار تاريخ أداء فئة الأصول وأطراف المعاملة عند تقرير ما إذا كانوا سيستثمرون في التوريق.78
         
         (2)يجب أن يكون لدى منشئ/ضامن عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في إنشاء تعرضات مشابهة لتلك التي يتم توريقها. من أجل أغراض رأس المال، يجب على المستثمرين تحديد ما إذا كان تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو الذمم المدينة المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن سبع سنوات بالنسبة للتعرضات غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لتعرضات التجزئة، يكون أدنى تاريخ أداء هو خمس سنوات.
         

        78 وقد يشكل هذا "الاعتبار الإضافي" جزءًا من عملية العناية الواجبة للمستثمرين، لكنه لا يشكل جزءًا من المعايير عند تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار التوريق "بسيطًا وشفافًا وقابلًا للمقارنة".

      • المعيار A3: حالة الدفع

        75.18ومن المرجح أن تحتاج المطالب الائتمانية والذمم المدينة إلى تحليل أكثر تعقيدًا ومضاعف. ومن أجل ضمان تعيين المطالب الائتمانية والذمم المدينة العاملة فقط للتوريق، فالمطالب الائتمانية والذمم المدينة التي يتم تحويلها إلى توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتأخرة أو المتعثرة، في وقت الإدراج في المجموعة، والتي من أجلها يعرف المحوِل 79 أو أطراف التوريق80 دليلًا يشير إلى زيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو إجراءات التنفيذ.
         
         (1)ومن أجل منع المطالب الائتمانية والذمم المدينة الناشئة عن مقترضين منخفضي الائتمان من التحويل إلى توريق، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتحقق من أن المطالب الائتمانية والذمم المدينة تفي بالشروط التالية:
         
          (أ)لم يكن الملتزم موضوعًا لعملية إعسار أو إعادة هيكلة الديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الإنشاء81 و
         
          (ب)الملتزم ليس مسجلًا في سجل ائتمان عام للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني العكسي،
         
          (ج)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد
         
          (د)لا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
         
         (2)يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشئ أو الضامن قبل ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ الإغلاق. وعلاوة على هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين ألا يوجد على حد علم المنشئ أو الضامن أي دليل يشير إلى تدهور محتمل في حالة الأداء لمطالبة ائتمانية أو سند دين.
         
         (3)كذلك، في وقت إدراجها في المجموعة، يتعين تقديم دفعة واحدة على الأقل مقابل التعرضات الأساسية، ما عدا في حالة هياكل صندوق أصول ناشئ مثل التي تخص سندات مديونية بطاقة الائتمان، والذمم التجارية، والتعرضات الأخرى واجبة الأداء في قسط واحد عند حلولها.
         

        79 مثال المنشئ أو الضامن.
        80 مثال المحصل أو الطرف ذو المسئولية الائتمانية
        81 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ائتمانية في السابق لكن تمت إزالتهم لاحقًا من السجلات الائتمانية نتيجة تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

      • المعيار A4: ثبات الاكتتاب

        76.18ينبغي أن يكون تحليل المستثمر أكثر بساطة وصراحة إذا كان التوريق من مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي تحقق معايير الإنشاء غير المتدهور. لضمان عدم تأثر جودة المطالبات الائتمانية والذمم المدينة المورقة بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ أن يُظهر للمستثمرين أن أي مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية التي يتم تحويلها إلى توريق قد تم إنشاؤها في المسار العادي لأعمال المنشئ على معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة. فإذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين ألا تكون معايير الاكتتاب أقل صرامة من تلك المطبقة على المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة المتبقية في الميزانية. وينبغي أن تكون هذه متطلبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة والتي تم تقييم الملتزمين بناءً عليها على أن لديهم القدرة والإرادة لتقديم المدفوعات في حينها بشأن الالتزامات، أو بشأن مجموعة من الملتزمين الذين تم إنشاؤهم في المسار العادي لأعمال المنشئ حيث تمت صياغة التدفقات النقدية المتوقعة كي تفي بالالتزامات المذكورة للتوريق في ظل سيناريوهات خسارة القرض المتعثر.
         
         (1)في جميع الأحيان، يجب إنشاء المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة وفقًا لمعايير ضمان اكتتاب سليمة وقوية بناءً على تقييم يقول أن الملتزم لديه "القدرة والإرادة لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات.
         
         (2)من المتوقع من منشئ/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الائتمانية أو الذمم المدينة من أطراف خارجية، مراجعة معايير ضمان الاكتتاب (أي مراجعة وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الأطراف الخارجيين والتأكد أنهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وإرادتهم على السداد والدفع مقابل الالتزامات".
         
      • المعيار A5: اختيار ونقل الأصول

        77.18في حين أن الإقرار بأن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المحولة إلى توريق ستخضع لمعايير محددة،82 إلا أنه لا ينبغي أن يعتمد أداء التوريق على الاختيار الدائم للأصول من خلال إدارة نشطة83 على أساسٍ تقديري للمحفظة الأساسية للتوريق. ينبغي أن تحقق المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق معايير الأهلية المحددة بشكلٍ واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق بشكلٍ نشط بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري. ويتعين أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم المخاطر الائتمانية لتجمع الأصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
         
        78.18ومن أجل تحقيق مبدأ البيع الصحيح، فينبغي أن يؤدي التوريق إلى بيع صحيح لتكون المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية:
         
         (1)نافذة في وجه المتعهد وإدراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصة بالتوريق،
         
         (2)ليست تحت سيطرة البائع أو الدائنين أو المصفيين وليست خاضعة لإعادة توصيف مادي أو مخاطر الاسترجاع
         
         (3)ليست متأثرة خلال مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، أو المشتقات أو الضمانات، لكنها تأثرت بنقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية إلى التوريق،
         
         (4)إظهار رجوع فعال إلى الالتزام الأصلي للمطالبات الائتمانية الاساسية أو حسابات المديونية وأنها ليست توريق لعمليات توريق أخرى،
         
         (5)ولأغراضٍ تنظيمية لرأس المال، يجب أن يؤيد رأي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبة بأن البيع الصحيح ونقل الأصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) إلى 78.18 (4).
         
        79.18ينبغي أن تُظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية من خلال وسيلة أخرى وجود عقبات مادية تمنع البيع الصحيح عند الإصدار84 وينبغي أن توضح طريقة الاسترجاع للمتعهدين النهائيين.85 وفي تلك الاختصاصات، يتعين الإفصاح بوضوح عن أي حالات يتأخر فيها نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية أو تعتمد على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي على المنشئ تقديم تعهدات وضمانات أن المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم نقلها إلى التوريق لا تخضع لأي شرط أو عائق يمكن أن يكون له تأثير عكسي على التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحالّة.
         

        82 على سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض أو القرض مقابل قيمة الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/أو نسب تغطية خدمة الدين
        83 وبشرط أنه لا يتم اختيارها بشكلٍ نشط أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري، فإن إضافة المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة أثناء الفترات المتجددة أو تبديلها أو إعادة شرائها بسبب مخالفة التعهدات والضمانات لا تمثل إدارة محفظة نشطة.
        84 على سبيل المثال التحقق الفوري لضريبة النقل أو مطلب إبلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
        85 على سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونية.

      • المعيار A6: البيانات المبدئية والمستمرة

        80.18لمساعدة المستثمرين على القيام بعناية واجبة ملائمة قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي إتاحة بيانات كافية على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو، في حالة التجمعات التفصيلية، بيانات تصنيف موجزة عن خصائص المخاطر المعنية للتجمع الأساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عملية التوريق. لمساعدة المستثمرين في إجراء رقابة مستمرة ومناسبة لأداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدى المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافية لإجراء العناية الواجبة المناسبة، يجب إتاحة بيانات متزامنة على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو بيانات تصنيف دقيقة للمجموعة بشأن خصائص مخاطر التجمع الأساسي والتقارير المعيارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الأقل في كل ربع سنوي خلال حياة عملية التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات على مستوى القرض أو بيانات مجمعة للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمة في إبلاغ المستثمر. ومن أجل توفير مستوى من التأكد من دقة الإبلاغ عن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية وأن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية تحقق متطلبات الأهلية، فيتعين مراجعة المحفظة المبدئية86 لتأكيد متطلبات الأهلية من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءلة قانونية، على سبيل المثال مكتب محاسبة مستقل أو وكيل الحساب أو شركة إدارة للتوريق.
         

        86 يتعين أن تؤكد المراجعة على أن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى التوريق تحقق متطلبات أهلية المحفظة. يمكن إجراء المراجعة، على سبيل المثال، على عينة تمثيلية للمحفظة الأولية، مع تطبيق أدنى مستوى من الثقة. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الإفصاح عن نتائجه، بما في ذلك أي إستثناءات مادية، في مستندات الطرح الأولي.

      • المعيار B7: التدفقات النقدية للاسترداد

        81.18الخصوم المعرضة لخطر إعادة تمويل المطالب الائتمانية الأساسية أو الذمم المدينة من المرجح أن تحتاج إلى المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعدة في ضمان عدم احتياج المطالب الائتمانية والذمم المدينة لإعادة التمويل على فترة قصيرة من الوقت، فيتعين أن يكون هناك اعتماد على بيع أو إعادة تمويل المطالب الائتمانية أوالذمم المدينة من أجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الأصول المورقة للمطالب الائتمانية أوالذمم المدينة مقسمًا بدرجة كافية ولديه أنماط سداد موزعة. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الأصول المحددة لدعم مدفوعات الاسترداد على أنها المطالب الائتمانية أو سندات مديونية مؤهلة في هذا الصدد.87
         

        87 على سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبة والمصممة لسداد أصل الدين عند حلوله.

      • المعيار B8: العملة وأصل سعر الفائدة وعدم توافق الالتزام

        82.18ومن أجل خفض مخاطر الدفع الناجمة عن الأنماط المختلفة لسعر الفائدة والعملة الخاصة بالأصول والخصوم ولتحسين قدرة المستثمرين على نمذجة التدفقات النقدية، يتعين تخفيف مخاطر سعر الفائدة والعملة الأجنبية بقدرٍ مناسب88 في جميع الأحيان، وإذا تم تنفيذ معاملة تحوط، يجب توثيق المعاملة وفقًا لاتفاقيات الصناعة المعيارية الأساسية. ويتعين السماح فقط للمشتقات المستخدمة في التحوط الأصلي لتباينات الأصول والخصوم لسعر الفائدة و/أو العملة.
         
         (1)لأسباب تتعلق برأس المال، ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها ليست بالضرورة تتطلب تحوطًا كاملًا تمامًا. ويجب إظهار ملاءمة تخفيف سعر الفائدة والصرف الأجنبي طوال حياة المعاملة بأن تتم الإتاحة للمستثمرين المحتملين وبطريقة منتظمة وفي حينها معلومات كمية تشمل تقسيم المبالغ الاسمية التي يتم تحوطها، وكذلك تحليل الحساسية الذي يُظهر فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة لكنها لا تزال مقبولة.
         
         (2)وإذا لم يتم تنفيذ التحوطات عبر المشتقات، فسيكون مسموحًا بتلك الإجراءات التحوطية ضد المخاطر فقط إذا تم ابتكارها واستخدامها لغرض التحوط من خطر واحد ومعين، وليس مخاطر متعددة في نفس الوقت (مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر سعر الفائدة). ويجب تمويل إجراءات تخفيف مخاطر غير المشتقات بشكلٍ كامل وإتاحتها في جميع الأحيان.
         

        88 ينبغي فهم مصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنه ليس بالضرورة تحوط متوافق. وينبغي إظهار ملاءمة التحوط طوال مدة المعاملة والإفصاح عنها على أساسٍ دائم للمستثمرين.

      • المعيار B9: أولويات الدفع والقابلية للملاحظة

        83.18لوقاية المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعة أثناء مدة التوريق، فيتعين تحديد أولويات الدفع الخاصة بالالتزامات في كافة الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التأكيد القانوني بشأن إنفاذها. لضمان أن حملة السندات العادية ليس لديهم طريقة دفع مميزة غير مستحقة مقابل حملة السندات الممتازة والتي هي واجبة الأداء، طوال فترة التوريق، أو، إذا كان هناك عمليات توريق متعددة مدعومة بنفس المجموعة من المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية، طوال برنامج التوريق، فيتعين ألا يكون للخصوم العادية طريقة دفع مميزة عن الخصوم الممتازة والتي هي حالة وواجبة الأداء. ينبغي ألا تتم هيكلة التوريق على أنها تسلسل تدفق نقدي "عكسي"  لدرجة أن الالتزامات العادية يتم دفعها بينما الالتزامات المميزة الحالة والواجبة الأداء لم يتم دفعها. وللمساعدة في تزويد المستثمرين بشفافية كاملة بشأن أي تغييرات في التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولوية المدفوعات التي قد تؤثر على التوريق، فيتعين الإفصاح عن أي شروط تؤثر على التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حالة المخالفة والقدرة على إصلاح المخالفة وعواقب المخالفة. ينبغي أن تحتوي تقارير المستثمر على معلومات تتيح للمستثمرين مراقبة التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الإفصاح عن أي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع إلى المستثمرين على أساس متزامن وفقًا لشروط وأحكام جميع مستندات المعاملة الأساسية.
         
        84.18ينبغي أن تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفترة التجديد أحكامًا خاصة بأحداث الإطفاء المبكر و/أو شروط إنهاء فترة التجديد، بما في ذلك على وجه الخصوص:
         
         (1)التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية،
         
         (2)الإخفاق في الحصول على تعرضات أساسية جديدة وكافية ذات جودة ائتمانية مماثلة،
         
         (3)وقوع حدث إعسار يتعلق بالمنشئ أو المحصل
         
        85.18عقب حدوث شرط يتعلق بالأداء، أو تأخير في السداد أو حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقًا لأولوية الإطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب أسبقية الشريحة، ويجب ألا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للأصول الأساسية بالقيمة السوقية.
         
        86.18ومن أجل مساعدة المستثمرين في قدرتهم على نمذجة تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقة مناسبة، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق أو على أساسٍ دائم، نموذج مسؤولية التدفق النقدي أو معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجة المناسبة لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
         
        87.18لضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح، فينبغي توفير سياسات وإجراءات وتعريفات وتصحيحات وأفعال تتعلق بالتأخر أو التعثر في السداد أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بطريقة واضحة وثابتة حتى يستطيع المستثمرون تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح وعلى أساسٍ دائم.
         
      • المعيار B10: حقوق التصويت والتنفيذ

        88.18للمساعدة في ضمان الوضوح لحملة سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم على السيطرة والتنفيذ للمطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، عند إعسار المنشئ أو الضامن، فإنه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطة بمطالبات الائتمان أو حسابات المديونية إلى سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافة الأحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حملة سندات التوريق من الدرجة الأولى مقابل حملة سندات التوريق من الدرجة الثانية.
         
      • المعيار B11: الإفصاح عن المستندات والمراجعة القانونية

        89.18من أجل مساعد المستثمرين على الفهم الكامل للمصطلحات والشروط والمعلومات القانونية والتجارية قبل الاستثمار في طرح جديد89 وضمان ذكر هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة بالنسبة لجميع البرامج وعروض طرح الأوراق المالية، فيتعين إتاحة عروض كافية للاكتتاب العام90 ومستندات91 كافية للمستثمرين (والمتاحة بالفعل للمستثمرين المحتملين على أساسٍ دائم) خلال فترة كافية من الوقت قبل التسعير، أو عندما يسمح القانون بذلك، حتى يكون للمستثمر إفصاحًا كاملًا للمعلومات القانونية والتجارية وعوامل الخطورة الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة. ينبغي إتاحة مستندات الطرح النهائي من تاريخ الإغلاق وجميع مستندات المعاملة الأساسية النهائية بعد ذلك بفترة وجيزة. وينبغي أن تتألف هذه المستندات بطريقة تجعل من السهل على القارئ أن يجدها ويفهمها ويستخدم المعلومات المعنية. لضمان أنه قد تمت مراجعة المستندات الأساسية للتوريق بطريقة مناسبة قبل الإعلان، فيتعين أن تخضع شروط ومستندات التوريق للمراجعة والاطلاع من جهة قانونية خارجية، مثل مستشار قانوني يوصي به أحد أطراف المعاملة، على سبيل المثال، من خلال المُنظم أو أمين الاستثمار. ينبغي إبلاغ المستثمرين بطريقة متزامنة بأي تغيير في تلك المستندات يكون له تأثير على المخاطر الهيكلية في التوريق.
         

        89 ولتجنب الريبة، يتعين السماح لأي نوع من التوريق للوفاء بمتطلبات 18.894018.89 بمجرد الوفاء بالمعايير المطلوبة للإفصاح والمراجعة القانونية.
        90 على سبيل المثال، تقديم مذكرة، مسودة مستند الطرح أو مسودة النشرة، كأنه "تمويه"
        91 على سبيل المثال اتفاقية بيع الأصول واتفاقية تنازل أو استبدال التزام أو نقل ملكية، أو التحصيل أو تحصيل الدعم واتفاقيات الإدارة وإدارة النقد، وسند/إدارة الصندوق، وسند الضمان واتفاقية الوكالة واتفاقية الحساب البنكي وعقد الاستثمار المضمون والشروط المستخدمة أو إطار الصندوق أو اتفاقية التعريفات الرئيسية حسبما هو مطبق، وأي اتفاقيات معنية بين الدائنين، أو مقايضة أو مستندات مشتقات، أو اتفاقيات قرض لبدء المشروع واتفاقيات تسهيل السيولة وأي مستندات أساسية معنية، بما في ذلك الآراء القانونية.

      • المعيار B12: الربط مع الفائدة

        90.18من أجل مواءمة مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية مع مصالح المستثمرين، يتعين على المُنشئ أو ضامن مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية أن يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وأن يُظهر حافزًا ماليًا في أداء هذه الأصول عقب توريقها.
         
      • المعيار C13: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية

        91.18للمساعدة في ضمان أن المحصلين لديهم خبرة عملية مكثفة، ومعرفة قانونية وإضافية وسجل معتمد في تخفيف الخسائر، ينبغي على تلك الأطراف أن تكون قادرة على إظهار الخبرة في تحصيل المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، مدعومة من فريق الإدارة الذي لديه خبرة كبيرة في المجال. ينبغي على المُحصل أن يعمل في جميع الأحيان وفقًا لمعايير عقلانية وحريصة. ينبغي توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر بشكلٍ جيد والالتزام بممارسات السوق الجيدة والتشريعات التنظيمية المعنية. ينبغي أن توجد أنظمة وقدرات إبلاغ قوية.
         
         (1)وعند تقييم ما إذا كانت توجد "أنظمة وقدرات إبلاغ قوية" لأغراضٍ رأسمالية، فربما يتم إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة وكذلك أنظمة وقدرات الإبلاغ القوية من خلال مراجعة طرف خارجي لكيانات غير مصرفية.
         
        92.18ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية أن يعملوا في الوقت المناسب لصالح حملة سندات التوريق، ويجب أن يحتوي العرض المبدئي وكافة المستندات الأساسية على الشروط التي تيسر الإنهاء المتزامن للتعارضات بين الفئات المختلفة من حملة السندات عن طريق الأمناء وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المطبق. ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية تجاه التوريق والمستثمرين أن يكونوا قادرين على إظهار مهارات وموارد كافية للامتثال بواجبات العناية والحرص في إدارة شركة التوريق. ومن أجل زيادة احتمالية تنفيذ الأطراف الذين لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه المستثمرين وكذلك المحصل لواجباتهم بشكلٍ كامل وفي الوقت المناسب، ينبغي أن تكون الأتعاب محفزة لهؤلاء الأطراف ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بالكامل وفي الوقت المناسب.
         
      • المعيار سي 14: الشفافية مع المستثمرين

        93.18من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
         
         (1)ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
         
         (2)كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.
         
      • المعيار D15: الخطر الائتماني للتعرضات الأساسية

        94.18في موعد انتهاء المحفظة، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط الخاصة بالمخاطر الائتمانية للأسلوب المعياري، وبعد الأخذ في الاعتبار أي تخفيف للمخاطر الائتمانية المؤهلة، لكونها قد تم تحديدها كوزن مخاطر مرجحة مساوية أو أصغر من:
         
         (1)40% على أساس متوسط مرجح القيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات هي تعرضات "عقارية سكنية تنظيمية" كما هو معرّف في الفقرة 69.7،
         
         (2)50% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض "عقاري تجاري تنظيمي" كما هو معرّف في الفقرة 70.7، تعرض "عقاري آخر" كما هو معرّف في الفقرة 80.7 أو تعرض امتلاك الأراضي والتطوير والبناء كما هو معرّف في الفقرة 82.7،
         
         (3)75% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض تعرضًا "تنظيميًا لتجارة التجزئة"، كما هو معرّف في الفقرة 57.7، أو
         
         (4)100% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
         
      • المعيار D16: تفاصيل بيانات المجمع

        95.18في تاريخ وصول المحفظة للحد الفاصل، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لمدين واحد 1% من القيمة الإجمالية للتعرضات المستحقة لجميع التعرضات في المحفظة. عندما تكون أسواق القروض المؤسسية المركزة هيكليًا المتاحة للتوريق خاضعة لموافقة إشرافية مسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة عتبة التركيز القصوى المعمول بها إلى 2% إذا احتفظ المنشئ أو الراعي بشريحة (شرائح) تابعة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا لامتصاص الخسائر، كما هو محدد في 16.22، والتي تغطي على الأقل أول 10% من الخسائر. لن تكون هذه الشريحة (الشرائح) التي يحتفظ بها المنشئ أو الراعي مؤهلة لمعاملة رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
         
      • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة قصيرة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

        96.18تنطبق التعريفات التالية عند استخدام المصطلحات الواردة في الفقرات من 97.18إلى 165.18:
         
         (1)القناة/ قناة ABCP – قناة ABCP، وهي عبارة عن مركبة ذات غرض خاص يمكنها إصدار أوراق تجارية؛
         
         (2)برنامج ABCP – برنامج الأوراق التجارية الصادرة عن قناة ABCP؛
         
         (3)الأصول/ مجمع الأصول – مطالبات الائتمان و/أو المستحقات التي تشكل الأساس لمعاملة تحتفظ فيها قناة ABCP بفائدة مجدية؛
         
         (4)المستثمر - حامل الأوراق التجارية الصادرة بموجب برنامج ABCP، أو أي نوع من التعرض للقناة يمثل التزامًا تمويليًا للقناة، مثل القروض؛
         
         (5)المدين - المقترض الذي يستند إلى مطالبة ائتمانية أو مستحقات تشكل جزءًا من مجمع أصول؛
         
         (6)البائع - الطرف الذي:
         
          (أ)أبرم (بصفته المُقرض الأصلي) الاتفاقية الأصلية التي أنشأت الالتزامات أو الالتزامات المحتملة (بموجب مطالبة ائتمانية أو مستحقات) للمدين أو اشترى الالتزامات أو الالتزامات المحتملة من المُقرضين الأصليين؛ و
         
          (ب)قام بنقل تلك الأصول من خلال معاملة أو نقل الفائدة92 إلى قناة ABCP.
         
         (7)الراعي – الراعي لقناة ABCP. قد يكون من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية ائتمانية في تمثيل وإدارة قناة ABCP يمكنها أيضًا أن تتولى السيطرة على بعض مسؤوليات الراعي؛ و
         
         (8)المعاملة - معاملة فردية تمتلك فيها قناة ABCP فائدة مجدية. قد تكون المعاملة مؤهلة لتكون عملية توريق، ولكنها قد تكون أيضًا شراءًا مباشرًا للأصول، أو استحواذ على حصة غير مقسمة في مجموعة أصول متجددة، أو قرض مضمون وما إلى ذلك.
         
        97.18بالنسبة للتعرضات على مستوى القناة (على سبيل المثال التعرض الناشئ عن الاستثمار في الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج ABCP أو ترتيبات الرعاية على مستوى القناة/ البرنامج)، لا يتم تحقيق الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل إلا إذا تم استيفاء المعايير على مستوى القناة والمعاملات.
         
        98.18في حالة التعرضات على مستوى المعاملات، يعتبر الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل محققًا إذا تم استيفاء معايير مستوى المعاملات للمعاملات التي يتم تقديم الدعم لها.
         

        92 على سبيل المثال، المعاملات التي يتم فيها بيع الأصول إلى كيان ذي غرض خاص برعاية عميل بنك، ثم إما يتم منح حصة ضمان في الأصول إلى قناة ABCP لتأمين قرض قدمته قناة ABCP إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي ترعاه، أو يتم بيع حصة غير مقسمة إلى قناة ABCP.

      • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى القناة)

        99.18يجب على الراعي أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 100.18 أدناه تم استيفاء شروطه، وشرح كيفية حدوث ذلك على أساس عام. يجب القيام بذلك لكل معاملة فقط إذا تم تحديد ذلك. وبشرط أن تكون كل معاملة أساسية فردية متجانسة من حيث نوع الأصول، فمن الممكن استخدام قناة لتمويل معاملات أنواع مختلفة من الأصول. لا ينبغي لتعزيز الائتمان على مستوى البرنامج أن يمنع القناة من التأهل للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)، بغض النظر عما إذا كان هذا التعزيز يخلق إعادة توريق من الناحية الفنية.
         
      • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى المعاملات)

        100.18يجب أن تكون الأصول الأساسية للمعاملة في القناة عبارة عن مطالبات ائتمانية أو مستحقات متجانسة من حيث نوع الأصول.93 لا ينبغي أن تتكون الأصول الأساسية لكل معاملة فردية في القناة من "تعرضات التوريق" كما هو محدد في 4.18. يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات التي تشكل أساس لمعاملة في قناة، تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار94 أو رأس المال أو الفائدة أو مدفوعات رأس المال والفائدة. ستكون مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تولّد تدفق دفع واحد مؤهلة أيضًا. يجب أن تستند أي مدفوعات فائدة أو معدلات خصم مرجعية إلى أسعار الفائدة الشائعة في السوق،95 ولكن لا ينبغي الإشارة إلى صيغ مركّبة أو معقدة أو مشتقات غريبة.96
         

        93لتجنب الشك، لا يستبعد هذا المعيار تلقائيًا عمليات توريق عقود إيجار المعدات وتوريق قروض السيارات والإيجارات من إطار عمل التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) قصير الأجل.
        94 وعادة ما تعتبر المدفوعات على الإيجار التشغيلي والتمويلي بمثابة مدفوعات إيجار وليست مدفوعات لأصل الدين والفائدة.
        95 قد تتضمن أسعار الفائدة الشائعة في السوق أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، إلى الحد الذي يتم فيه توفير بيانات كافية للرعاة للسماح لهم بتقييم علاقتهم بالأسعار الأخرى في السوق.
        96 تعرف الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر الأداة الغريبة بأنها أصل مالي أو أداة ذات ميزات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات البسيطة والعادية.

      • إرشادات إضافية للمعيار A1

        101.18ينبغي تقييم معيار "التجانس" مع مراعاة المبادئ التالية:
         
         
         (1)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وملفات تعريف المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر والتحقق من العناية الواجبة للمعاملة.
         
         (2)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
         
         (3)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
         
         (4)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
         
        102.18تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
         
         (1)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوريبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
         
         (2)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
         
        103.18لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
         
        104.18لا يزال متطلب مستوى المعاملة مستوفى إذا لم تشتري القناة الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد، بل حصل بدلاً من ذلك على مصلحة مفيدة في شكل سند قد يكون مؤهلاً في حد ذاته كتعرض للتوريق، طالما أن تعرض التوريق ليس خاضعًا لأي تقسيم إضافي (أي له نفس الخصائص الاقتصادية مثل شراء الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد).
         
      • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

        105.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن تاريخ أداء أنواع الأصول التي تدعم المعاملات، يجب على الراعي أن يوفر للمستثمرين بيانات كافية عن أداء الخسارة للمطالبات والمستحقات ذات خصائص المخاطر المتشابهة إلى حد كبير، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد للمطالبات المماثلة، ولفترة زمنية كافية للسماح بإجراء تقييم ذي مغزى. ويجب على الراعي أن يكشف للمستثمرين عن مصادر هذه البيانات وأساس المطالبة بالتشابه مع مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تمولها القناة. وقد يتم توفير بيانات أداء الخسارة على أساس طبقي.97
         

        97 تعني الطبقات على سبيل المثال، جميع البيانات ذات الصلة المادية حول تكوين القناة السعرية (الأرصدة القائمة، والقطاع الصناعي، وتركيزات المدينين، والاستحقاقات، وما إلى ذلك) ونظرة عامة شاملة على القناة وجميع البيانات ذات الصلة المادية بجودة الائتمان وأداء المعاملات الأساسية، مما يسمح للمستثمرين بتحديد التحصيلات، وحسب الاقتضاء، إعادة هيكلة الديون، والتسامح، والتحمل، وعطلات الدفع، وإعادة الشراء، والتأخيرات والتخلف عن السداد.

      • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

        106.18من أجل تزويد الراعي بمعلومات كافية عن تاريخ الأداء لكل نوع من الأصول التي تدعم المعاملات وإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان والمستحقات ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تمويلها من قِبل القناة، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل الراعي.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار A2

        107.18يجب أن يكون لدى راعي عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في تحليل المخاطر/ الاكتتاب في التعرضات أو المعاملات ذات التعرضات الأساسية المشابهة لتلك التي يتم توريقها. ينبغي أن يكون لدى الراعي إجراءات وسياسات موثقة جيدًا فيما يتعلق بالاكتتاب في المعاملات والمراقبة المستمرة لأداء التعرضات المورقة. يجب على الراعي التأكد من أن البائع (البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في نشأة المستحقات لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة، وأنهم مدعومون من قِبل إدارة ذات خبرة في القطاع. من أجل تلبية معايير التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) لرأس المال قصير الأجل، يجب على المستثمرين طلب تأكيد من الراعي بأن تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو المستحقات المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن خمس سنوات بالنسبة للمخاطر غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لمخاطر البيع بالتجزئة، فإن الحد الأدنى لتاريخ الأداء هو ثلاث سنوات.
         
      • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

        108.18يجب على الراعي، على حد علمه وبناءً على تصريحات البائعين، أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 109.18فيما يلي، تمت تلبيته فيما يتعلق بكل معاملة.
         
      • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

        109.18يجب على الراعي الحصول على تصريحات من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تكمن وراء كل معاملة فردية ليست، في وقت الاستحواذ على المصالح التي سيتم تمويلها من خلال القناة، متخلفة عن السداد أو متأخرة عن السداد أو خاضعة لزيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو لإجراءات الإنفاذ.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار A3

        110.18لمنع تحويل مطالبات الائتمان أو المستحقات الناشئة عن المقترضين ذوي الائتمان الضعيف إلى الأوراق المالية، يجب على البائع أو الراعي الأصلي التحقق من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات تلبي الشروط التالية لكل معاملة:
         
         (1)لم يخضع المدين لعملية إفلاس أو إعادة هيكلة ديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ النشأة؛98
         
         (2)لم يتم تسجيل المدين في سجل ائتماني عام للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني سلبي؛
         
         (3)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد؛ 
         
         (4)ولا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
         
        111.18يجب أن يقوم البائع أو الراعي الأصلي بتقييم هذه الشروط في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل استحواذ القناة على المعاملة أو، في حالة تجديد المعاملات، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل إضافة التعرضات الجديدة إلى المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون هناك دليل، في وقت التقييم، وعلى حد علم البائع الأصلي أو الراعي، يشير إلى تدهور محتمل في حالة أداء مطالبة الائتمان أو المستحقات. وعلاوة على ذلك، في وقت إدراجها في المجمع، كان ينبغي إجراء دفعة واحدة على الأقل على التعرضات الأساسية، باستثناء حالة تجديد هياكل صناديق الأصول مثل تلك الخاصة بمستحقات بطاقات الائتمان، ومستحقات التداول، وغيرها من التعرضات المستحقة الدفع في قسط واحد، في وقت الاستحقاق.
         

        98 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين سبق أن تعرضوا لحوادث ائتمانية ولكن تم حذفهم لاحقًا من سجلات الائتمان نتيجة لقيام المقترضين بتنظيف سجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

      • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى الكيان الوسيط)

        112.18يجب على الجهة الراعية تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
         
         (1)أنها اتخذت خطوات للتحقق من أن أي مطالبات ائتمان ومستحقات أساسية للمعاملات في القناة كانت خاضعة لمعايير الاكتتاب المتسقة، وشرح كيفية ذلك.
         
         (2)حيثما يكون هناك تغييرات جوهرية في معايير الاكتتاب، ستتلقى من البائعين إفصاحًا عن توقيت هذه التغييرات والهدف منها.
         
        113.18ينبغي على الجهة الراعية أيضًا إبلاغ المستثمرين بمعايير الاختيار الجوهرية المطبقة عند اختيار البائعين (يشمل ذلك الحالات التي لا يكونون فيها مؤسسات مالية).
         
      • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى المعاملة)

        114.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
         
         (1)أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
         
         (2)تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
         
        115.18يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار A4

        116.18في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.
         
      • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى الكيان الوسيط)

        117.18يجب على الجهة الراعية القيام بما يلي:
         
         (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بشأن الفحوصات، من حيث طبيعتها وتكرارها، التي أجرتها فيما يتعلق بإمكانية إنفاذ الأصول الأساسية.
         
         (2)الإفصاح للمستثمرين عن استلام التعهدات والضمانات المناسبة من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى المعاملات لدى الكيان الوسيط لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على إمكانية الإنفاذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
         
      • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى المعاملة)

        118.18ينبغي أن تتمكّن الجهة الراعية من تقييم مخاطر الائتمان لمجمع الأصول بدقة قبل قرارها بتقديم الدعم الكامل لأي معاملة معينة أو للكيان الوسيط. يجب على الجهة الراعية التأكد من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال معاملة ممولة من الكيان الوسيط:
         
         (1)تلبي معايير التأهل المحددة بوضوح؛ و
         
         (2)لا يتم اختيارها بفاعلية بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها بفاعلية99 أو اختيارها بشكل انتقائي على أساس تقديري.
         
        119.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن المعاملات لدى الكيان الوسيط تؤثر على البيع الحقيقي بحيث تكون مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية:
         
         (1)واجبة النفاذ على المدين؛
         
         (2)خارج طائلة البائع أو دائنيه أو المصفيين وغير خاضعة لمخاطر إعادة التصنيف المادي أو الاسترجاع المالي؛
         
         (3)لا يتم تنفيذها من خلال مقايضات التعثر في الائتمان أو المشتقات أو الضمانات، ولكن من خلال نقل100 مطالبات الائتمان أو المستحقات إلى المعاملة؛ و
         
         (4)تُظهر الرجوع الفعال إلى الالتزام النهائي لمطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية ولا تشكل مركزًا لإعادة التوريق.
         
        120.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنه في الولايات القضائية المعنية، بالنسبة للقنوات التي تستخدم نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات بوسائل أخرى، يمكن للبائعين إظهار وجود عقبات مادية تمنع البيع الحقيقي عند الإصدار (على سبيل المثال، التحقيق الفوري لضريبة النقل أو متطلب إخطار جميع المدينين بالنقل) ويجب أن يبينوا بوضوح للمدينين النهائيين طريقة الرجوع (على سبيل المثال، التنازل العادل، النقل الطارئ المكتمل). في مثل هذه الولايات القضائية، يجب الكشف بوضوح عن أي شروط يتأخر فيها نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات أو يتوقف على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على إتمام المطالبات في حينها من قِبل الكيان الوسيط.
         
        121.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنها تتلقى من البائعين الأفراد (إما بصفتهم مقرضين أصليين أو مقدمي خدمات) تعهدات وضمانات بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال المعاملة لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على قابلية التنفيذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
         

        99 شرط ألا يتم اختيارها بفاعلية أو اختيارها بطريقة أخرى على أساس تقديري، فإن إضافة مطالبات الائتمان أو المستحقات خلال فترات التجديد أو استبدالها أو إعادة شرائها بسبب انتهاك التعهدات والضمانات لا يمثل إدارة فاعلة للمحفظة.
        100 لا ينبغي أن يؤثر هذا المطلب على الولايات القضائية التي تنص أطرها القانونية على بيع حقيقي بنفس التأثيرات الموصوفة أعلاه، ولكن بوسائل أخرى غير نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات.

      • متطلبات إضافية للمعيار A5

        122.18يجب أن يدعم رأي قانوني من داخل المنشأة أو رأي قانوني مستقل مقدم من طرف خارجي الادعاء بأن البيع الفعلي للأصول ونقلها بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للبندين 118.18 (1) و118.18 (2) على مستوى المعاملة.
         
      • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى الكيان الوسيط)

        123.18من أجل مساعدة المستثمرين في بذل العناية الواجبة المناسبة قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد، يجب على الجهة الراعية أن توفر للمستثمرين المحتملين بيانات مجمعة كافية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة لمجمعات الأصول الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. من أجل مساعدة المستثمرين في مراقبة أداء استثماراتهم بشكل مناسب وبصفة مستمرة، وبحيث يكون لدى المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق التجارية معلومات كافية لبذل العناية الواجبة المناسبة، ينبغي على الجهة الراعية توفير بيانات مجمعة كافية وآنية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة للمجمعات الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. ينبغي على الجهة الراعية التأكد من أن التقارير الموحدة للمستثمرين متاحة بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا على الأقل. يجب أن تتوافق المواعيد النهائية لجمع البيانات المجمعة مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
         
      • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى المعاملة)

        124.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين الأفراد (بصفتهم مقدمي خدمات) يزودونها بما يلي:
         
         (1)بيانات كافية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو، في حالة المجمعات المفصّلة، بيانات تقسيم طبقي موجزة عن خصائص المخاطر ذات الصلة بالمجمع الأساسي قبل تحويل أي مطالبات ائتمانية أو مستحقات إلى هذا المجمع الأساسي.
         
         (2)بيانات آنية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو بيانات تقسيم طبقي للمجمع المفصّل عن خصائص المخاطر للمجمع الأساسي بصفة مستمرة. يجب أن تتيح هذه البيانات للجهة الراعية الوفاء بواجبها الائتماني على مستوى الوسيط من حيث الكشف عن المعلومات للمستثمرين بما في ذلك مواءمة المواعيد النهائية لجميع بيانات التقسيم الطبقي على مستوى الأصول أو المجمع المفصّل مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
         
        125.18يجوز للبائع تفويض بعض هذه المهام، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من وجود إشراف مناسب على الترتيبات التي تم تعهيدها لجهات خارجية.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار A6

        126.18يجب أن تتضمن تقارير المستثمرين الموحدة التي يتم توفيرها بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا المعلومات التالية كحد أدنى:
         
         (1)بيانات ذات صلة جوهرية بجودة الائتمان وأداء الأصول الأساسية، بما في ذلك البيانات التي تتيح للمستثمرين تحديد تخفيض قيمة الأسهم والتأخر عن السداد والتعثر والمستحقات المعاد هيكلتها وتأجيل المطالبة بسداد الدين وإعادة الشراء والخسائر والاستردادات وغيرها من إصلاحات أداء الأصول في المجمع؛
         
         (2)شكل ومقدار تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع والجهة الراعية على مستوى المعاملة والكيان الوسيط على التوالي؛
         
         (3)معلومات ذات صلة بالدعم الذي تقدمه الجهة الراعية؛ و
         
         (4)حالة وتعريفات المحفزات ذات الصلة (مثل محفزات الأداء أو الإنهاء أو استبدال الطرف المقابل).
         
      • المعيار B7: الدعم الكامل (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

        127.18يجب على الجهة الراعية توفير تسهيلات سيولة ودعم حماية الائتمان101 لأي برنامج أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) صادر عن كيان وسيط. يجب أن تضمن هذه التسهيلات والدعم الحماية الكاملة للمستثمرين ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وأي مخاطر تخفيض قيمة جوهرية لمجمعات الأصول الأساسية الممولة من قِبل الكيان الوسيط. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على الجهة الراعية لضمان السداد الكامل والآني للورقة التجارية.
         

        101 يمكن للجهة الراعية تقديم الدعم الكامل إما على مستوى برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) أو على مستوى المعاملة، أي من خلال الدعم الكامل لكل معاملة ضمن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).

      • متطلبات إضافية للمعيار B7

        128.18في حين يمكن توفير دعم السيولة وحماية الائتمان على مستوى الوسيط ومستوى المعاملة من قبل أكثر من جهة راعية واحدة، فإن غالبية الدعم (المقدر من حيث التغطية) يجب أن يتم بواسطة جهة راعية واحدة (يشار إليها باسم "الجهة الراعية الرئيسية").102 ومع ذلك، يمكن عمل استثناء لفترة زمنية محدودة، حيث يتعين استبدال الجهة الراعية الرئيسية بسبب تدهور كبير في وضعها الائتماني.
         
        129.18يجب أن يكون الدعم الكامل المقدم قادرًا على سداد التزامات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بالكامل وفي الوقت المحدد. إن قائمة المخاطر المنصوص عليها في 127.18 والتي يجب تغطيتها ليست شاملة ولكنها تقدم أمثلة نموذجية.
         
        130.18بموجب شروط اتفاقية تسهيل السيولة:
         
         (1)عند وقوع أحداث محددة تؤثر على جدارتها الائتمانية، تكون الجهة الراعية ملزمة بضمان التزامها نقدًا لصالح المستثمرين أو استبدال نفسها بمزود سيولة آخر.
         
         (2)إذا لم تجدد الجهة الراعية التزامها بالتمويل لمعاملة محددة أو الكيان الوسيط بالكامل، فيجب على الجهة الراعية ضمان التزاماتها فيما يتعلق بمعاملة محددة أو، إذا كان ذلك مناسبًا، للكيان الوسيط نقدًا في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء صلاحية تسهيلات السيولة، ولا ينبغي شراء أي مستحقات جديدة بموجب الالتزام المتأثر.
         
        131.18يجب على الجهة الراعية تزويد المستثمرين بمعلومات كاملة حول شروط تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدم للكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمعاملات الأساسية (فيما يتعلق بالمعاملات، مع تنقيحها عند الضرورة لحماية السرية).
         

        102 يشير "دعم السيولة وحماية الائتمان" إلى الدعم المقدم من الجهات الراعية. يتم استبعاد أي دعم يقدمه البائع.

      • المعيار B8: التدفق النقدي للاسترداد (على مستوى المعاملة فقط)

        132.18ما لم يكن المجمع الأساسي للمطالبات الائتمانية أو المستحقات مفصّلاً بدرجة كافية وله هياكل سداد موزعة بدرجة كافية، فيجب على الجهة الراعية التأكد من أن سداد المطالبات الائتمانية أو المستحقات الأساسية لأيٍ من المعاملات الفردية يعتمد في المقام الأول على قدرة المدين العامة على السداد واستعداده لذلك بدلاً من إمكانية قيام المدين بإعادة تمويل أو بيع الضمانات وأن هذا السداد لا يعتمد في المقام الأول على سحب تسهيلات السيولة الخارجية المقدمة لهذه المعاملة.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار B8

        133.18لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
         
      • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى الكيان الوسيط)

        134.18يتعين على الجهة الراعية أن تضمن التخفيف المناسب لأي مخاطر سداد ناجمة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة التي لم يتم تخفيفها على مستوى المعاملة أو الناشئة على مستوى الكيان الوسيط. يتعين على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع. يتعين على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين لكي تتيح لهم تقييم كيفية التخفيف المناسب لمخاطر السداد الناشئة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة للأصول والالتزامات، سواء على مستوى الكيان الوسيط أو على مستوى المعاملة.
         
      • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى المعاملة)

        135.18من أجل الحدّ من مخاطر السداد الناشئة عن اختلاف أسعار الفائدة وهياكل العملة للأصول والالتزامات، إذا انطبق ذلك، وتحسين قدرة الجهة الراعية على تحليل التدفقات النقدية للمعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تخفيف مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية بشكل مناسب. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار B9

        136.18ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها لا تتطلب تحوطًا كاملاً تمامًا بالضرورة. يجب إظهار مدى ملاءمة التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية طوال عمر المعاملة من خلال توفير معلومات كمية، في حينها وبطريقة منتظمة، تتضمن جزءًا من المبالغ الاسمية التي يتم التحوط ضدها، بالإضافة إلى تحليل الحساسية الذي يوضح فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة. لا يجوز استخدام تدابير تخفيف المخاطر بخلاف المشتقات إلا إذا تم اتخاذ هذه التدابير واستخدامها خصيصًا لغرض التحوط ضد مخاطر فردية ومحددة. يجب تمويل تدابير تخفيف المخاطر من غير المشتقات بالكامل وتوفيرها في جميع الأوقات. 
         
      • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى الكيان الوسيط)

        137.18لا ينبغي أن تتضمن الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) خيارات تمديد أو ميزات أخرى قد تمدد أجل الاستحقاق النهائي للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، حيث لا ينتمي حق التحفيز حصريًا إلى المستثمرين. ينبغي على الجهة الراعية القيام بما يلي:
         
         (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في البنود 138.18 إلى 143.18 قد تم استيفاؤه، وعلى وجه الخصوص، أن لديها القدرة على تحليل تسلسل التدفق النقدي بشكل مناسب لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق؛ و
         
         (2)توفير ملخص عن (يوضح كيفية عمل) هذه التسلسلات وعن تعزيز الائتمان المتاح على مستوى البرنامج وعلى مستوى المعاملة للمستثمرين.
         
      • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)

        138.18من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
         
        139.18بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
         
        140.18بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
         
        141.18يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
         
        142.18من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
         
        143.18بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.
         
      • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى الكيان الوسيط)

        144.18من أجل تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، يجب على الجهة الراعية توفير معلومات كافية حتى يتمكّن المستثمرون من معرفة حقوقهم في التنفيذ فيما يتعلق بمطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات في حالة إفلاس الجهة الراعية.
         
      • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى المعاملة)

        145.18بالنسبة لكل معاملة، وخاصة في حالة إفلاس البائع أو في حالة تخلف المدين عن سداد التزامه، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن جميع حقوق التصويت والتنفيذ المتعلقة بمطالبات الائتمان أو المستحقات، إذا انطبق الأمر:
         
         (1)يتم نقلها إلى الكيان الوسيط؛ و
         
         (2)تكون محددة بوضوح في جميع الظروف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الكيان الوسيط مقابل الأطراف الأخرى ذات المصلحة (مثل البائعين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
         
      • المعيار B12: التوثيق والإفصاح والمراجعة القانونية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

        146.18من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية فهمًا كاملاً قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد ولضمان إدراج هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لجميع عروض البرامج، يجب على الجهة الراعية التأكد من توفير وثائق كافية للعرض الأولي لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) للمستثمرين (وتوفرها بسهولة وبصفة مستمرة للمستثمرين المحتملين) في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإصدار، بحيث يتم تزويد المستثمر بالإفصاح الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يجب أن يتم إعداد هذه الوثائق بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة.
         
        147.18يجب على الجهة الراعية التأكد من مراجعة شروط ووثائق الكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يُصدره والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل النشر وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية. يجب على الجهة الراعية إخطار المستثمرين في حينه بأي تغييرات في الوثائق التي تؤثر على المخاطر الهيكلية في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
         
      • متطلبات إضافية للمعيار B12

        148.18من أجل معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية بشكل كامل قبل تضمين معاملة جديدة لدى الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والتأكد من أن هذه المعلومات منصوص عليها بطريقة واضحة وفعالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي وثائق كافية للعرض الأولي لكل معاملة وتوفيرها في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإدراج لدى الكيان الوسيط، مع الكشف الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لتوفير السيولة و/أو تسهيلات دعم الائتمان. يجب أن يتم إعداد وثيقة العرض الأولي لكل معاملة بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من مراجعة شروط ووثائق المعاملة والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل الاستحواذ على المعاملة، وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية.
         
      • المعيار B13: تلبية مصالح الجميع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

        149.18من أجل تلبية مصالح المسؤولين عن الاكتتاب في مطالبات الائتمان والمستحقات وكذلك مصالح المستثمرين، يجب على البائعين أو الجهة الراعية الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ على مستوى المعاملة، أو من قبل الجهة الراعية على مستوى الكيان الوسيط. في النهاية، ينبغي على الجهة الراعية أن تكشف للمستثمرين كيفية ومكان الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ من قبل البائع على مستوى المعاملة أو من قبل الجهة الراعية على مستوى المعاملة أو الكيان الوسيط، وإثبات وجود حافز مالي في أداء الأصول.
         
      • المعيار B14: سقف تحويل الاستحقاق (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

        150.18يجب أن يكون تحويل الاستحقاق الذي يتم من خلال الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) محدودًا. يجب على الجهة الراعية التحقق من أن متوسط الاستحقاق المرجح لجميع المعاملات الممولة من خلال الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) هو ثلاث سنوات أو أقل والإفصاح عن ذلك للمستثمرين. يجب حساب هذا الرقم على أنه الأعلى من بين:
         
         (1)متوسط أجل الاستحقاق المتبقي المرجح للتعرض للمصالح الانتفاعية للكيان الوسيط أو الأصول التي اشتراها الكيان الوسيط من أجل تمويل معاملاته103؛ و
         
         (2)متوسط الاستحقاق المرجح للتعرض للأصول الأساسية الممولة بواسطة الكيان الوسيط المحسوب من خلال:
         
          (أ)أخذ متوسط مرجح للتعرض لآجال الاستحقاقات المتبقية للأصول الأساسية في كل مجمع؛ و
         
          (ب)أخذ متوسط مرجح للتعرض عبر الكيان الوسيط للمتوسطات على مستوى المجمع كما تم حسابها في الخطوة: 2 (أ).104
         

        103 تضمين سندات التوريق المشتراة و/أو القروض و/أو الودائع المدعومة بالأصول و/أو مطالبات الائتمان المشتراة و/أو المستحقات المحتفظ بها مباشرة في الميزانية العمومية للكيان الوسيط.
        104 عندما يكون من غير العملي بالنسبة للجهة الراعية حساب متوسط الاستحقاق المرجح على مستوى المجمع في الخطوة 2 (أ) (لأن المجمع مفصّل أو ديناميكي للغاية)، يجوز للجهات الراعية بدلاً من ذلك استخدام أقصى استحقاق للأصول في المجمع كما هو محدد في الاتفاقيات القانونية التي تحكم المجمع (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للاستثمار).

      • المعيار C15: المؤسسة المالية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

        151.18يجب أن تكون الجهة الراعية مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور، وتخضع لمعايير ومستويات إشرافية احترازية مناسبة.
         
      • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)

        152.18يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
         
         (1)استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
         
         (2)التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
         
        153.18يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.
         
      • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى المعاملة)

        154.18يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي إقرارات من البائعين وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء مجمعات الأصول وخدمتها بأنهم:  
         
         (1)لديهم إجراءات وسياسات موثقة جيدًا لضمان الخدمة المناسبة للأصول الأساسية؛
         
         (2)لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة لتلك الموجودة في مجمع الأصول؛
         
         (3)لديهم خبرة كبيرة في الخدمة والتسوية، ومعرفة شاملة في المجال القانوني والضمانات وسجل حافل في التخفيف من الخسائر لنفس الأصول أو أصول مماثلة؛
         
         (4)لديهم خبرة في خدمة مطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات؛ و
         
         (5)يدعمهم فريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع.
         
      • متطلبات إضافية للمعيار C16

        155.18عند تقييم ما إذا كانت "الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير متوفرة"، يمكن إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة جيدًا، بالإضافة إلى الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير، من خلال مراجعة تتم بواسطة طرف ثالث للبائعين الذين يشكلون كيانات غير مصرفية.
         
      • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى الكيان الوسيط)

        156.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الالتزامات التعاقدية والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط، سواء الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية أو مقدمو الخدمات المساعدة، محددة بوضوح في العرض الأولي وأي وثائق أساسية ذات صلة بالكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يصدره. لا تشير "الوثائق الأساسية" إلى وثائق المعاملات الأساسية.
         
        157.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية محددة بوضوح على مستوى المعاملة.
         
        158.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن وثائق العرض الأولي التي تم الكشف عنها للمستثمرين تحتوي على أحكام كافية فيما يتعلق باستبدال الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط (على سبيل المثال، مقدمو الحسابات المصرفية والأطراف المقابلة المعنية بالمشتقات) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو تدهور الجدارة الائتمانية لأيٍ من هذه الأطراف.
         
        159.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية على مستوى المعاملات موثقة جيدًا.
         
        160.18يجب على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين حول تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدمة لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمله ومخاطره الرئيسية.
         
      • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى المعاملة)

        161.18يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
         
        162.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
         
        163.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
         
      • المعيار D18: مخاطر الائتمان للتعرضات الأساسية (على مستوى المعاملة فقط)

        164.18في تاريخ الاستحواذ على الأصول، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان، وبعد مراعاة أي تخفيف مؤهل لمخاطر الائتمان، يجب تعيين وزن مخاطر لها يساوي أو أقل من:
         
         (1)40% على أساس متوسط التعرض المرجح بالقيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات عبارة عن تعرضات "عقارات سكنية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 69.7;
         
         (2)50‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "عقارات تجارية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 70.7 أو تعرض "عقارات أخرى" كما هو محدد في الفقرة 80.7 أو تعرض حيازة الأراضي وتطويرها وتشييدها كما هو محدد في الفقرة 82.7;
         
         (3)75‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "رقابي للأفراد" كما هو محدد في الفقرة 57.7؛ أو
         
         (4)100‏% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
         
      • المعيار D19: تفاصيل المجمع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

        165.18في تاريخ الاستحواذ على أي أصول يتم تأمينها من خلال إحدى معاملات القنوات، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لعميل واحد في ذلك التاريخ نسبة 2% من القيمة الإجمالية للتعرضات القائمة لجميع التعرضات المضمنة في البرنامج. في حالة أسواق القروض المؤسسية ذات التركيز الهيكلي، مع مراعاة الموافقة الإشرافية المسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة الحد الأقصى للتركيز المعمول به إلى 3% إذا احتفظ البائعون أو الجهة الراعية بشريحة (شرائح) مساندة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا يمتص الخسائر، كما هو محدد في البند 16.22،
         
    • 19. التوريق: نهج التوريق الموحد

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • نهج التوريق الموحد (SEC-SA)

        1.19لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجمع النهج الموحد (SA) باستخدام النهج الموحد للتوريق (SEC-SA)، يستخدم البنك معادلة إشرافية إلى جانب المدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس المال للنهج الموحد إذا لم يتم توريق التعرضات الأساسية (KSA)؛ نسبة التعرضات الأساسية المتأخرة إلى إجمالي التعرضات الأساسية في مجمع التوريق (W)؛ نقطة ربط الشريحة (A)؛ ونقطة فصل الشريحة (D). المدخلان A وD مُعرَّفان في الفقرتين 14.22 و15.22 على التوالي. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين. KSA وW مُعرَّفان في البنود 2.19 إلى 4.19 و6.19.
         
        2.19KSA مُعرَّف على أنه متوسط تكلفة رأس المال المرجحة لكامل محفظة التعرضات الأساسية، والتي يتم حسابها باستخدام مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر الواردة في الفصل 7 فيما يتعلق بمجموع مبالغ التعرض للتعرضات الأساسية، مضروبة في 8%. ينبغي أن تعكس هذه العملية الحسابية تأثيرات أي عامل يحدّ من مخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجمع بأكمله)، وبالتالي يستفيد منه جميع تعرضات التوريق. KSA يتم التعبير عنه كرقم عشري بين صفر وواحد (أي أن متوسط وزن المخاطر المرجح بنسبة 100% يعني أن KSA يساوي 08.0).
         
        3.19بالنسبة للهياكل التي تنطوي على كيان ذي غرض خاص (SPE)، يجب التعامل مع جميع تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص المتعلقة بالتوريق باعتبارها تعرضات في المجمع. تشمل التعرضات المتعلقة بالتوريق التي يجب التعامل معها على أنها تعرضات في المجمع الأصول التي قد يكون الكيان ذو الغرض الخاص استثمر فيها، بما في ذلك حسابات الاحتياطي وحسابات الضمانات النقدية والمطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.105 وعلى الرغم من ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا كان بإمكان البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أن المخاطر لا تؤثر على تعرضه الخاص للتوريق أو أن المخاطر غير جوهرية - على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها.106
         
        4.19في حالة التوريق المركب الممول، يجب تضمين أي عائدات من إصدارات سندات مرتبطة بالائتمان أو التزامات ممولة أخرى للكيان ذي الغرض الخاص والتي تعمل كضمان لسداد تعرض التوريق المعني، والتي لا يستطيع البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أنها غير جوهرية، في حساب KSA إذا كان خطر التعثر للضمان خاضعًا لتخصيص شريحة الخسارة.107
         
        5.19في الحالات التي يحدد فيها البنك مخصصًا محددًا أو يكون لديه فيها خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على أحد التعرضات في المجمع، يجب حساب KSA باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض دون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
         
        6.19يساوي المتغير W نسبة مجموع المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية المتأخرة (كما هو محدد في الفقرة 7.20 أدناه) إلى المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية.
         
        7.19التعرضات الأساسية المتأخرة عبارة عن تعرضات أساسية تأخر سدادها لمدة 90 يومًا أو أكثر، أو تخضع لإجراءات الإفلاس أو الإعسار، أو ضمن عملية الحجز، أو المحتفظ بها كملكية مصرفية، أو في حالة تعثر، حيث يتم تعريف التعثر ضمن مستندات صفقة التوريق.
         
         
        8.19يُستخدم المدخلان KSA وW كمدخلين لحساب KA، على النحو التالي:
         
         
        KA = (1 - W) x KSA + 0.5W 
          
         
        9.19في حالة عدم معرفة البنك بحالة التأخر في السداد، كما هو محدد أعلاه، لما لا يزيد عن 5% من التعرضات الأساسية في المجمع، لا يزال بإمكان البنك استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA) عن طريق تعديل حسابه لـ KA على النحو التالي:
         
         
         
         
         
        10.19إذا لم يعرف البنك حالة التأخر في السداد لأكثر من 5%، فيجب تحديد وزن المخاطر لتعرض التوريق بنسبة 1250%.
         
         
        11.19يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي، حيث يمثّل KSSFA(KA) متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرض التوريق ويتم تحديد المتغيرات a وu وl على النحو التالي:
         
         
         (1)a = - (1/(p * KA))
         
         (2)u = D- KA
         
         (3)l = max (4 - KA; 0)
         
          
         
        12.19يتم تحديد المعامل الإشرافي p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على أنه يساوي 1 لتعرض التوريق الذي لا يعتبر تعرض إعادة التوريق.
         
        13.19يُحسَب وزن المخاطر المعين لتعرض التوريق عند تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي:
         
         (1)عندما يكون D لتعرض التوريق أقل من أو يساوي KA، يجب تعيين وزن مخاطر للتعرض بنسبة 1250%.
         
         (2)عندما يكون A لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KA، فإن وزن المخاطر للتعرض، معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي KSSFA(KA) مضروبًا في 12.5
         
         (3)عندما يكون A أقل من KA ويكون D أكبر من KA، فإن وزن المخاطر المطبق عبارة عن متوسط مرجح بنسبة 1250% و5.12 مضروبًا في KSSFA(KA) وفقًا للمعادلة التالية:
         
          
         
        14.19سيتم استنتاج وزن المخاطر لتحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة من تعرض التوريق المساوي للمقايضات أو، إذا لم يكن هذا التعرض موجودًا، من الشريحة الثانوية التالية.
         
         
        15.19يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. علاوة على ذلك، عندما يطبق البنك نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على تعرض ثانوي غير مصنف في معاملة حيث يتم تصنيف الشرائح (التعرضات) الأكثر أولوية وبالتالي لا يمكن استنتاج أي تصنيف للتعرض الثانوي، فإن وزن المخاطر الناتج بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) للتعرض الثانوي غير المصنف لا يجب أن يكون أقل من وزن المخاطر للتعرض التالي الأكثر أولوية.
         
         

        105 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن البسط في KSA القيمة السوقية الإيجابية الحالية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضات مضروبًا في 8%. على النقيض من ذلك، لا ينبغي أن يأخذ المقام هذه المقايضة بعين الاعتبار، حيث إنها لن توفر تعزيزًا ائتمانيًا لأي شريحة.
        106 يمكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تعثر مزود المقايضات في السداد أو على الأقل الحدّ منها بشكل كبير. وتشمل الأمثلة على هذه الميزات توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية إلى جانب اتفاقية تشمل سداد مدفوعات إضافية فورية في حالة زيادة القيمة السوقية للمقايضة وجودة ائتمان دنيا لمزود المقايضة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو توفير مزود مقايضة بديل دون أي تكاليف يتكبدها الكيان ذو الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المقايضة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضيًا عن عوامل الحد من المخاطر هذه وقبِل أن تكون مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل تعرض التوريق غير جوهرية، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب KSA.‏
        107 كما هو الحال في المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن بسط KSA (أي متوسط رأس المال المرجح لمحفظة التعرضات الأساسية بالكامل) مبلغ التعرض للضمانات مضروبًا في وزن المخاطر مضروبًا في 8%، ولكن يجب حساب المقام دون إقرار الضمانات.

      • تعرضات إعادة التوريق

        16.19بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنوك تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) المحدد في البنود 1.19 إلى 15.19، مع التعديلات التالية:
         
         (1)يتم حساب متطلب رأس المال لتعرضات التوريق الأساسية باستخدام إطار التوريق؛
         
         (2)يتم تحديد الديون المتأخرة (W) بالقيمة صفر لأي تعرض لشريحة توريق في المجمع الأساسي؛ و
         
         (3)يتم تحديد معامل الإشراف p بالقيمة 5.1، بدلاً من 1 كما هو الحال بالنسبة لتعرضات التوريق.
         
        17.19إذا كانت المحفظة الأساسية لإعادة التوريق تتكون من مجمع من التعرضات لشرائح التوريق وأصول أخرى، فيجب فصل التعرضات لشرائح التوريق عن التعرضات للأصول التي ليست ضمن التوريق. يجب حساب معامل KA لكل مجموعة فرعية على حدة، مع تطبيق معاملات W منفصلة؛ ويتم حسابها وفقًا للبندين 6.19 و7.19 في المجموعات الفرعية حيث تكون التعرضات لأصول ليست شرائح توريق، ويتم تحديدها بالقيمة صفر حيثما تكون التعرضات لشرائح توريق. يتم بعد ذلك الحصول على معامل KA لتعرض إعادة التوريق كمتوسط مرجح للتعرض الاسمي لمعاملات KA لكل مجموعة فرعية يتم أخذها بعين الاعتبار.
         
        18.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 100%.
         
        19.19لا يمكن تطبيق الحدود القصوى الموضحة في البنود 50.18 إلى 55.18 على تعرضات إعادة التوريق.
         
      • المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

        20.19يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في البند 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع مراعاة أنه عند استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA)، يتم تطبيق البندين 21.19 و22.19 بدلاً من البندين 12.19 و15.19 على التوالي.
         
        21.19يتم تحديد معامل الإشراف p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) بالقيمة 5.0 للتعرض لمعاملة التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة.
         
        22.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
         
    • 20. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA)

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).

        1.20بالنسبة لتعرضات التوريق التي تم تصنيفها خارجيًا، أو التي يتوفر لها تصنيف مستنتج، سيتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الخارجي للتوريق (SEC-ERBA) عن طريق ضرب مبالغ التعرض للتوريق (كما هو محدد في 9.18) في أوزان المخاطر المناسبة كما هو محدد في 2.19 إلى 7.19، شريطة استيفاء المعايير التشغيلية في 8.20 إلى 10.20.108
         
        2.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 28 أدناه:
         
        أوزان مخاطر ERBA للتصنيفات قصيرة الأجلالجدول 28
        تقييم الائتمان الخارجي1-P/1-A2-P/2-A3-P/3-Aجميع التقييمات الأخرى
        وزن المخاطر15%50%100%1250% 
         
        3.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات طويلة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف طويل الأجل، تعتمد أوزان المخاطر على 
         
         (1) درجة التصنيف الخارجية أو تصنيف مستنتج متاح؛
         (2) أقدمية المنصب؛
         (3)   تاريخ استحقاق الجانبان؛
         

        (4) 

         

         في حالة الشرائح غير الأقدم، سِمك الشريحة

         

        4.20خاصة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 29 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18) ، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20.
         
        ERBA أوزان مخاطر STC للتصنيفات طويلة الأجلالجدول 29
        تصنيفالشريحة العلياشريحة غير أولية (رفيعة)
        تاريخ استحقاق الشريحة (MT)تاريخ استحقاق الشريحة (MT)
        عام واحد5 أعوامعام واحد5 أعوام
        AAA15%20%15%70%
        AA+15%30%15%90%
        AA25%40%30%120%
        AA-30%45%40%140%
        A+40%50%60%160%
        A50%65%80%180%
        A-60%70%120%210%
        BBB+75%90%170%260%
        BBB90%105%220%310%
        BBB-120%140%330%420%
        BB+140%160%470%580%
        BB160%180%620%760%
        BB-200%225%750%860%
        B+250%280%900%950%
        B310%340%1050%1050%
        B-380%420%1130%1130%
        -CCC/CCC/+CCC460%505%1250%1250%
        أدنى CCC-1250%1250%1250%1250%
         
        5.20يتم حساب وزن المخاطرة المخصص لتعرض التوريق عند تطبيق SEC-ERBA على النحو التالي:
         
         (1)للمحاسبة عن استحقاق الشريحة، يتعين على البنوك استخدام الاستيفاء الخطي بين أوزان المخاطر لمدة سنة واحدة وخمس سنوات.
         
         (2)لحساب سمك الشريحة، يتعين على البنوك حساب وزن المخاطر للشرائح غير العليا على النحو التالي، حيث يساوي T سمك الشريحة، ويتم قياسه ناقص A، كما هو محدد، على التوالي، في 15.22 و14.22:
         
          وزن المخاطر = (وزن المخاطر من الجدول بعد التعديل وفقًا للاستحقاق) × (1 - الحد الأدنى (T، 50%)) 
         
        6.20وفي حالة تحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة، سيتم استنتاج وزن المخاطر من التعرض للأوراق المالية الموازية للمقايضات أو، إذا لم يكن مثل هذا التعرض موجودًا، من الشريحة التابعة التالية. 
         
        7.20يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أبداً أن يكون وزن المخاطر الناتج أقل من وزن المخاطر المقابل لشريحة أولى من نفس الأوراق المالية بنفس التصنيف والاستحقاق.
         

        108 إن تسميات التصنيف المستخدمة في الجدولين 28 و29 هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشير إلى أي تفضيل أو تأييد لأي نظام تقييم خارجي معين.

      • المتطلبات التشغيلية لاستخدام تقييمات الائتمان الخارجية

        (6)

        8.20تنطبق المعايير التشغيلية التالية المتعلقة باستخدام تقييمات الائتمان الخارجية في إطار التوريق:
         
         
         (1)لكي يكون التقييم الائتماني الخارجي مؤهلاً لأغراض ترجيح المخاطر، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ويعكس المبلغ الإجمالي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة له. على سبيل المثال، إذا كان البنك مستحقًا لأصل الدين والفائدة، فيتعين أن يأخذ التقييم في الاعتبار بشكل كامل ويعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالسداد في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة.
         
         
         (2)يتعين أن تكون تقييمات الائتمان الخارجية من مؤسسة تقييم ائتمان خارجية مؤهلة (ECAI) كما هو معترف به من قبل البنك المركزي السعودي وفقًا للتعميم رقم BCS 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ: 11 أبريل 2007 (تعيين تصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة للمخاطر) كما هو موضح في الفصل 8 مع الاستثناء التالي. وعلى النقيض من الفقرة 3.8 (3)، يتعين أن يكون تقييم الائتمان المؤهل والإجراءات والمنهجيات والافتراضات والعناصر الأساسية التي تقوم عليها التقييمات متاحة للجمهور، على أساس غير انتقائي ومجانًا.109 بعبارة أخرى، يتعين نشر التصنيف في شكل يمكن الوصول إليه وإدراجه في مصفوفة انتقال ECAI. ويتعين أيضًا أن تكون تحليلات الخسائر والتدفقات النقدية وكذلك حساسية التصنيفات للتغيرات في افتراضات التصنيف الأساسية متاحة للجمهور. وبالتالي، فإن التصنيفات المتاحة فقط لأطراف المعاملة لا تلبي هذا الشرط 
         
         
         (3)يتعين أن تتمتع مؤسسات التقييم الائتماني المؤهلة بخبرة مثبتة في تقييم عمليات تحويل الأوراق المالية إلى أوراق مالية، وهو ما قد يتضح من خلال القبول القوي في السوق.
         
         
         (4)في حالة إمكانية استخدام اثنتين أو أكثر من أدوات تقييم الائتمان المؤهلة وتقييم مخاطر الائتمان لنفس التعرض للتوريق بشكل مختلف، فسوف يتم تطبيق الفقرة 8.8. 
         
         
         (5)عندما يتم توفير تخفيف مخاطر الائتمان لتعرضات أساسية محددة أو للمجموعة بأكملها من قبل ضامن مؤهل كما هو محدد في الفصل 9 وينعكس في تقييم الائتمان الخارجي المخصص لتعرضات التوريق، فيتعين استخدام وزن المخاطر المرتبط بهذا التقييم الائتماني الخارجي. ومن أجل تجنب أي احتساب مزدوج، لا يُسمح بالاعتراف برأس مال إضافي. إذا لم يتم التعرف على مزود إدارة علاقات العملاء كضامن مؤهل بموجب الفصل 9، فيجب التعامل مع تعرضات التوريق المغطاة على أنها غير مصنفة.
         
         (6)يحمي المخفف فقط تعرضًا محددًا للتوريق ضمن هيكل معين (على سبيل المثال، شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول) وتنعكس هذه الحماية في تقييم الائتمان الخارجي، ويجب على البنك معالجة التعرض كما لو كان غير مصنف ثم تطبيق معالجة إدارة علاقات العملاء الموضحة في الفصل 9 أو في منهج الأساس القائم على التصنيف الداخلي (IRB) للفصول 10 إلى 16، للتعرف على التحوط.
         
         
         (7)لا يجوز للبنك استخدام أي تقييم ائتماني خارجي لأغراض ترجيح المخاطر حيث يعتمد التقييم جزئيًا على الأقل على الدعم غير الممول الذي يقدمه البنك. على سبيل المثال، إذا قام بنك بشراء أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) حيث يوفر تعرضًا لتوريق غير ممول ممتد إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (على سبيل المثال تسهيل السيولة أو تعزيز الائتمان)، ويلعب هذا التعرض دورًا في تحديد تقييم الائتمان على ABCP، فيتعين على البنك التعامل مع ABCP كما لو لم يتم تصنيفها. يتعين على البنك الاستمرار في الاحتفاظ برأس المال مقابل التعرضات الأخرى للتوريق التي يوفرها (على سبيل المثال مقابل تسهيل السيولة و/أو تعزيز الائتمان).
         
         

        109 عندما لا يكون تقييم الائتمان المؤهل متاحًا للجمهور مجانًا، يتعين على ECAI تقديم مبرر مناسب، ضمن مدونة قواعد السلوك المتاحة للجمهور، وفقًا لطبيعة "الامتثال أو التوضيح" لمدونة قواعد السلوك لمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية لأساسيات وكالات التصنيف الائتماني.

      • المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنتجة

        9.20وفقًا لتسلسل الأساليب المحدد في 41.18 إلى 47.18، يتعين على البنك استنتاج تصنيف لموقف غير مصنف واستخدام SEC-ERBA بشرط استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في 10.20. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان أن يكون الموقف غير المصنف متساويًا أو أولويًا في جميع النواحي لتعرضات التوريق المصنفة خارجيًا والتي يطلق عليها "تعرضات التوريق المرجعية".
         
        10.20 يتعين استيفاء المتطلبات التشغيلية التالية للتعرف على التصنيفات المستنتجة:
         
         (1)يتعين أن يكون التعرض المرجعي للأوراق المالية المدعومة بالأصول (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) متساويًا أو أدنى في جميع النواحي من التعرض غير المصنف للأوراق المالية المدعومة بالأصول. يتعين أن تؤخذ تعزيزات الائتمان، إن وجدت، في الاعتبار عند تقييم التبعية النسبية للتعرض غير المصنف والتعرض المرجعي للأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا استفادت التعرضات المرجعية للأوراق المالية من أي ضمانات من طرف ثالث أو تحسينات ائتمانية أخرى غير متاحة للتعرض غير المصنف، فقد لا يتم تعيين تصنيف مستنتج للأخير بناءً على التعرض المرجعي للأوراق المالية.
         
         (2)يتعين أن يكون استحقاق التعرض المرجعي للأوراق المالية مساويًا أو أطول من استحقاق التعرض غير المصنف. 
         
         (3)على أساس مستمر، يتعين تحديث أي تصنيف مستنتج بشكل مستمر ليعكس أي تبعية للموقف غير المصنف أو التغييرات في التصنيف الخارجي لتعرض التوريق المرجعي.
         
         (4)يتعين أن يفي التصنيف الخارجي للتعرض للأوراق المالية المرجعية بالمتطلبات العامة للاعتراف بالتصنيفات الخارجية كما هو موضح في 8.20.
         
      • المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

        11.20يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام SEC-ERBA، فإن 12.20 و13.20 و14.20 تكون قابلة للتطبيق بدلاً من 2.20 و4.20 و7.20 على التوالي. 
         
        12.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 30 أدناه: أوزان مخاطر
         
        ERBA STC للتصنيفات قصيرة الأجلالجدول 30
        تقييم الائتمان الخارجي1-P/1-A2-P/2-A3-P/3-Aجميع التقييمات الأخرى
        وزن المخاطر10%30%60% 1250% 
         
        13.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 31 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18)، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20 و 6.20.
        ERBA أوزان مخاطر

        STC للتصنيفات طويلة الأجل

        الجدول 31

        تصنيف

        الشريحة العلياشريحة غير أولية (رفيعة)
        تاريخ استحقاق الشريحة (MT)تاريخ استحقاق الشريحة (MT)

        عام واحد

        5 أعوام

        عام واحد

        5 أعوام

        AAA

        10%

        10%

        15%

        40%

        AA+

        10%

        15%

        15%

        55%

        AA

        15%

        20%

        15%

        70%

        AA-

        15%

        25%

        25%

        80%

        A+

        20%

        30%

        35%

        95%

        A

        30%

        40%

        60%

        135%

        A-

        35%

        40%

        95%

        170%

        BBB+

        45%

        55%

        150%

        225%

        BBB

        55%

        65%

        180%

        255%

        BBB-

        70%

        85%

        270%

        345%

        BB+

        120%

        135%

        405%

        500%

        BB

        135%

        155%

        535%

        655%

        BB-

        170%

        195%

        645%

        740%

        B+

        225%

        250%

        810%

        855%

        B

        280%

        305%

        945%

        945%

        B-

        340%

        380%

        1015%

        1015%

        CCC/CCC/+CCC-

        415%

        455%

        1250%

        1250%

        أدنى CCC-

        1250%

        1250%

        1250%

        1250%

         
        14.20تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
         
    • 21. التوريق: نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).

        1.21في حالة تعرض البنوك لعمليات توريق حيث تنطبق عليها معالجة IAA، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي بالمعاملات وطلب الموافقة على تطبيق معالجة IAA. يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، استخدام تقييماته الداخلية لجودة الائتمان لتعرضاته للأوراق المالية المورّقة الممتدة إلى برامج ABCP (على سبيل المثال تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان) شريطة أن يكون لدى البنك نموذج IRB معتمد واحد على الأقل (لا يلزم تطبيقه على التعرضات المورّقة) وإذا كانت عملية التقييم الداخلي للبنك تلبي المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها أدناه. يتعين أن تتم مطابقة التقييمات الداخلية للتعرضات المقدمة لبرامج ABCP مع التصنيفات الخارجية المكافئة لـ ECAI. تُستخدم مكافئات التصنيف هذه لتحديد أوزان المخاطر المناسبة بموجب SECERBA للتعرضات. 
         
        2.21 يتعين أن تلبي عملية التقييم الداخلي للبنك المتطلبات التشغيلية التالية من أجل استخدام التقييمات الداخلية في تحديد متطلبات رأس مال IRB الناشئة عن تسهيلات السيولة أو تحسينات الائتمان أو التعرضات الأخرى الممتدة إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP):
         
         (1)لكي يتأهل التعرض غير المقدر لمنهج التقييم الداخلي (SEC-IAA)، يتعين أن يتم تصنيف ABCP خارجيًا. يخضع برنامج الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABCP) إلى نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
         
         (2)يتعين أن يستند التقييم الداخلي لجودة الائتمان للتعرض للأوراق المالية المورّقة لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) على معايير ECAI لنوع الأصول المشتراة، ويتعين أن يكون معادلاً على الأقل لدرجة الاستثمار عند تعيينه في البداية للتعرض. بالإضافة إلى ذلك، يتعين استخدام التقييم الداخلي في عمليات إدارة المخاطر الداخلية للبنك، بما في ذلك معلومات الإدارة وأنظمة رأس المال الاقتصادي، ويتعين أن يفي عمومًا بجميع المتطلبات ذات الصلة بإطار عمل IRB. 
         
         (3)حتى تتمكن البنوك من استخدام SEC-IAA، يتعين أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ
         
          (أ) أن ECAI يلبي معايير أهلية ECAI الموضحة في الفصل 8 و
          (ب)مع منهجيات تصنيف ECAI المستخدمة في العملية.
         
         (4)ويتعين على البنوك أن تثبت للبنك المركزي السعودي مدى توافق هذه التقييمات الداخلية مع معايير وكالات تقييم الائتمان ذات الصلة. على سبيل المثال، عند حساب مستوى تعزيز الائتمان في سياق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يجوز للبنك المركزي السعودي، إذا لزم الأمر، أن يرفض بشكل كامل أو جزئي أي ضمانات رجوع مقدمة من البائع أو انتشار فائض، أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى للخسارة الأولى توفر حماية محدودة للبنك.
         
         (5)يتعين أن تحدد عملية التقييم الداخلي للبنك درجات المخاطر. يتعين أن تتوافق التقييمات الداخلية مع التصنيفات الخارجية لـ ECAIs.
         
         (6)يتعين أن تكون عملية التقييم الداخلي للبنك، وخاصة عوامل الضغط لتحديد متطلبات تعزيز الائتمان، على الأقل متحفظة مثل معايير التصنيف المتاحة للجمهور من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية التي تقوم بتصنيف الأوراق التجارية لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا لنوع الأصول التي يشتريها البرنامج. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ بعين الاعتبار، إلى حد ما، جميع منهجيات تصنيف ECAI المتاحة للجمهور عند تطوير تقييماتها الداخلية. 
         
          (أ)في حالة تصنيف الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا من قبل اثنتين أو أكثر من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، وتتطلب عوامل الضغط المعيارية لمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختلفة مستويات مختلفة من تعزيز الائتمان لتحقيق نفس معادل التصنيف الخارجي، يتعين على البنك تطبيق عامل الضغط لمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية الذي يتطلب المستوى الأكثر تحفظًا أو أعلى مستوى من حماية الائتمان. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الائتماني تتطلب تعزيز الخسائر التاريخية بمقدار 5.2 إلى 5.3 مرة لنوع من الأصول للحصول على تصنيف A واحد مكافئ، وكانت مؤسسة أخرى تتطلب خسائر تاريخية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، فيتعين على البنك استخدام النطاق الأعلى لعوامل الضغط في تحديد المستوى المناسب لتعزيز الائتمان الذي يوفره البائع.
         
          (ب)عند اختيار ECAIs لتصنيف ABCP خارجيًا، لا ينبغي للبنك اختيار ECAIs فقط التي لديها عمومًا منهجيات تصنيف أقل تقييدًا نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تغييرات في منهجية أحد معايير التقييم الخارجي المحددة، بما في ذلك عوامل الضغط، والتي تؤثر سلبًا على التصنيف الخارجي للأوراق التجارية للبرنامج، فيتعين عندئذٍ مراعاة منهجية التصنيف المنقحة عند تقييم ما إذا كانت التقييمات الداخلية المخصصة لتعرضات برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بحاجة إلى مراجعة.
         
          (ج)لا يمكن للبنك استخدام منهجية التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) للحصول على تقييم داخلي إذا لم تكن عملية أو معايير التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) متاحة للجمهور. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ في الاعتبار المنهجية غير المتاحة للعامة - إلى الحد الذي يمكنها من الوصول إلى مثل هذه المعلومات - عند تطوير تقييماتها الداخلية، وخاصة إذا كانت أكثر تحفظًا من المعايير المتاحة للعامة.
         
          (د)بشكل عام، إذا لم تكن منهجيات تصنيف ECAI للأصول أو التعرض متاحة للجمهور، فلا يجوز استخدام IAA. ومع ذلك، في حالات معينة - على سبيل المثال، بالنسبة للمعاملات الجديدة أو ذات الهيكل الفريد، والتي لا يتم تناولها حاليًا من خلال معايير التصنيف الخاصة بوكالة تقييم الأوراق التجارية للبرنامج - قد يناقش البنك المعاملة المحددة مع البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كان من الممكن تطبيق معيار التقييم الداخلي على التعرضات ذات الصلة. 
         
         (7)يتعين على المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو مؤسسة تقييم الائتمان أو وظيفة مراجعة الائتمان الداخلية أو إدارة المخاطر في البنك إجراء مراجعات منتظمة لعملية التقييم الداخلي وتقييم صحة تلك التقييمات الداخلية. إذا كانت وظائف التدقيق الداخلي أو مراجعة الائتمان أو إدارة المخاطر في البنك تقوم بمراجعة عملية التقييم الداخلي، فيتعين أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن خط عمل برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)، بالإضافة إلى علاقات العملاء الأساسية. 
         
         (8)يتعين على البنك تتبع أداء تقييماته الداخلية بمرور الوقت لتقييم أداء التقييمات الداخلية المخصصة وإجراء التعديلات، حسب الضرورة، على عملية التقييم الخاصة به عندما ينحرف أداء التعرضات بشكل روتيني عن التقييمات الداخلية المخصصة لتلك التعرضات.
         
         (9)يتعين أن يتضمن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) إرشادات ائتمانية واستثمارية، أي معايير الاكتتاب، لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP). عند النظر في شراء الأصول، ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (أي مدير البرنامج) أن يطور مخططًا لهيكل معاملة الشراء. تشمل العوامل التي يتعين مناقشتها نوع الأصول التي يتم شراؤها؛ ونوع القيمة النقدية للمخاطر الناشئة عن توفير تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان؛ وسلسلة الخسائر؛ والعزلة القانونية والاقتصادية للأصول المحولة عن الكيان الذي يبيع الأصول.
         
         (10)يتعين إجراء تحليل ائتماني لملف مخاطر بائع الأصول ويتعين أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الأداء المالي الماضي والمتوقع في المستقبل؛ وموقف السوق الحالي؛ والقدرة التنافسية المستقبلية المتوقعة؛ والرافعة المالية، والتدفق النقدي وتغطية الفائدة؛ وتصنيف الديون. بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء مراجعة لمعايير الاكتتاب لدى البائع وقدراته على الخدمة وعمليات التحصيل.
         
         (11)يتعين أن تضع سياسة الاكتتاب لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) معايير أهلية الأصول الدنيا، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى: 
         
          (أ)استبعاد شراء الأصول التي تأخر سدادها أو تعثرت بشكل كبير؛
         
          (ب)الحد من التركيز الزائد على المدين الفردي أو المنطقة الجغرافية؛ و
         
          (ج)تحديد مدة الأصول المراد شراؤها.
         
         (12)ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يشتمل على عمليات تحصيل راسخة تأخذ في الاعتبار القدرة التشغيلية وجودة الائتمان لمقدم الخدمة. ينبغي للبرنامج أن يخفف قدر الإمكان من مخاطر البائع/مقدم الخدمة من خلال طرق مختلفة، مثل المحفزات القائمة على جودة الائتمان الحالية والتي من شأنها أن تمنع اختلاط الأموال وفرض ترتيبات صندوق الأمانات التي من شأنها أن تساعد في ضمان استمرارية المدفوعات لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)
         
         (13)يتعين أن يأخذ التقدير الإجمالي للخسارة في مجمع الأصول التي يقوم برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بدرس الشراء في الاعتبار جميع مصادر المخاطر المحتملة، مثل مخاطر الائتمان والتخفيف. إذا تم تحديد حجم تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع على أساس الخسائر المرتبطة بالائتمان فقط، فيتعين إنشاء احتياطي منفصل لمخاطر التخفيف، إذا كان خطر التخفيف مهمًا لمجموعة التعرض المعينة. بالإضافة إلى ذلك، في تحديد مستوى التعزيز المطلوب، ينبغي للبنك مراجعة المعلومات التاريخية لعدة سنوات، بما في ذلك الخسائر، والتأخيرات، والتخفيفات، ومعدل دوران المستحقات. علاوة على ذلك، ينبغي للبنك أن يقيم خصائص مجموعة الأصول الأساسية (على سبيل المثال، متوسط درجة الائتمان المرجحة) وينبغي له أن يحدد أي تركيزات لمدين فردي أو منطقة جغرافية وتفاصيل مجموعة الأصول.
         
         (14)يتعين على برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يتضمن ميزات هيكلية في عملية شراء الأصول من أجل التخفيف من التدهور الائتماني المحتمل للمحفظة الأساسية. قد تتضمن هذه الميزات مشغلات التصفية الخاصة بمجموعة من التعرضات.
         
        3.21يجب تعيين مبلغ التعرض للتوريق لبرنامج ABCP إلى وزن المخاطر في SEC-ERBA المناسب لما يعادل التصنيف الائتماني المخصص لتعرض البنك.
         
        4.21إذا لم تعد عملية التقييم الداخلي للبنك كافية، يجوز للبنك المركزي السعودي أن يمنع البنك من تطبيق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC-IAA) على تعرضاته لـ ABCP، سواء الحالية أو الناشئة، لتحديد المعالجة الرأسمالية المناسبة حتى يقوم البنك بمعالجة أوجه القصور. في هذه الحالة، يتعين على البنك الرجوع إلى SEC-SA الموضحة في 1.19 إلى 15.19.
         
    • 22. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).

        1.22لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي (IRB)، يتعين على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) والمدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس مال مجموعة التصنيف الداخلي للتوريق في حالة عدم توريق التعرضات الأساسية (KIRB)، ونقطة ربط الشريحة (A)، ونقطة فصل الشريحة (D) والمعلمة الإشرافية p، كما هو موضح أدناه. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين.
         
      • تعريف KIRB

        2.22

        KIRB هي نسبة التدابير التالية، معبرًا عنها في شكل عشري (على سبيل المثال، يتم التعبير عن رسوم رأس المال التي تساوي 15% من المجمع على أنها 15.0): 

         

          
         (1)متطلبات رأس مال IRB (بما في ذلك جزء الخسارة المتوقعة، ومخاطر التخفيف حيثما ينطبق ذلك كما هو موضح في الفقرات من 11.22 إلى 13.22 أدناه) للتعرضات الأساسية في المجمع؛
         
          
         (2)مبلغ التعرض للمجموعة (على سبيل المثال، مجموع المبالغ المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة بالإضافة إلى التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالالتزامات غير المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة).110 111 
         
          
        3.22وعلى الرغم من التوضيح الوارد في الفقرتين 46.18 و47.18 فيما يتعلق بالمجموعات المختلطة، يتعين حساب 2.22 (1) وفقًا لمعايير IRB الدنيا المعمول بها في الفصول من 10 إلى 16 كما لو كانت المخاطر في المجموعة مملوكة مباشرة للبنك. يجب أن يعكس هذا الحساب آثار أي تخفيف لمخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجموعة بأكملها)، وبالتالي يفيد جميع تعرضات التوريق. 
         
          
        4.22بالنسبة للهياكل التي تتضمن كيانًا ذو غرض خاص (SPE)، يجب معاملة جميع تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بالتوريق على أنها تعرضات في المجمع. إن التعرضات المتعلقة بالتوريق والتي ينبغي معاملتها على أنها تعرضات في المجمع يمكن أن تشمل الأصول التي قد تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استثمرت فيها حساب احتياطي، مثل حساب الضمانات النقدية أو المطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.112 ومع ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا تمكن البنك من أن يثبت للبنك المركزي السعودي أن مخاطر تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة غير جوهرية (على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها113) أو أنه لا يؤثر على تعرض البنك للتوريق. 
         
          
        5.22في حالة التوريق الاصطناعي الممول، أي عائدات من إصدارات السندات المرتبطة بالائتمان أو الالتزامات الممولة الأخرى للشركات ذات الأغراض الخاصة التي تكون بمثابة ضمان لسداد تعرض التوريق المعني والذي لا يستطيع البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي أنه مناسب له. يجب إدراج العناصر غير المادية في حسابKIRB إذا كانت المخاطر الافتراضية للضمانات تخضع لتوزيع الخسارة على شرائح.114
         
          
        6.22لحسابKIRB، يمكن استخدام معالجة المستحقات المشتراة المؤهلة الموضحة في الفقرات من 25.10 إلى 29.10، ومن 2.14 إلى 7.14،, و106.16، و108.16، ومن 112.16 إلى 120.16، مع الخصائص المحددة في الفقرات من 7.22 إلى 9.22، إذا كان وفقًا للحد الأدنى من متطلبات IRB:
         
          
             
         (1)وبالنسبة للأصول غير المخصصة للأفراد، فإن تقييم مخاطر التخلف عن السداد للملتزمين الأفراد سوف يشكل عبئاً لا مبرر له على البنك؛
         
          
         (2)بالنسبة لأصول التجزئة، لا يستطيع البنك الاعتماد بشكل أساسي على البيانات الداخلية. - 
         
          
        7.22ينطبق البند 6.22 أعلاه على أي تعرض مضمون، وليس فقط على المستحقات المشتراة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون تتحقق فيه شروط الفقرة 6.22، وينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة للشركات" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون غير تجزئة. يتعين على البنك استيفاء جميع متطلبات الحد الأدنى الأخرى IRB. 
        8.22  قد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام نهج من أعلى إلى أسفل، كما هو محدد في 8.14 (1)، للمستحقات المشتراة المؤهلة للتعرضات المضمونة اعتمادًا على امتثال البنك للحد الأدنى من المتطلبات.  
        9.22لا تتغير متطلبات استخدام نهج من أعلى إلى أسفل للمستحقات المشتراة المؤهلة بشكل عام عند تطبيقها على المضمونات باستثناء الحالات التالية:
         
          
         (1)لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة 30.10 بشأن حق البنك في المطالبة بجميع العائدات من مجموعة المستحقات أو حصة متناسبة في العائدات. بدلاً من ذلك، يتعين أن يكون للبنك حق المطالبة بجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك في عملية المضمونة وفقًا لشروط وثائق المضمونة ذات الصلة؛
         
          
         (2)في الفقرة 113.16، يتعين تفسير البنك المشتري على أنه البنك الذي يحسب KIRB؛
         
          
         (3)في الفقرات من 115.16 إلى 120.16، يتعين قراءة "البنك " على أنه "البنك الذي يقدر احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) أو الخسارة المتوقعة للتعرضات المضمونة"؛ و
         
          
         (4)في حال لم يتمكن البنك الذي يحسب KIRB بنفسه من تلبية المتطلبات الواردة في الفقرات من 115.16 إلى 119.16، فيتعين عليه بدلاً من ذلك التأكد من تلبية هذه المتطلبات من خلال طرف في عملية التوريق يعمل لصالح المستثمرين في عملية التوريق، وفقًا لشروط مستندات التوريق ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، يتعين استيفاء متطلبات السيطرة الفعالة والملكية لجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك للتمويل. وعلاوة على ذلك، في الفقرة 117.16 (1)، فإن معايير الأهلية ذات الصلة وسياسات التقدم هي معايير التوريق، وليس معايير البنك الذي يحسب KIRB  
        10.22في الحالات التي يخصص فيها البنك مخصصًا محددًا أو لديه خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على التعرض في المجمع، يتعين حساب الكميات المحددة في الفقرتين 2.22 (1) و2.22 (2) باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض بدون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
         
          
        11.22يتعين الاعتراف بمخاطر التخفيف في التوريق إذا لم تكن غير جوهرية، كما يوضح البنك للبنك المركزي السعودي (انظر الفقرة 8.14)،حيث تنطبق أحكام الفقرات 2.22 إلى 5.22. 
         
        12.22 
         
         في الحالات التي يتم فيها التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد والتخفيف بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، يتوفر احتياطي متطابق أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر لكلا المخاطر)، من أجل حساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق، يتعين على البنك تحديد KIRB لمخاطر التخفيف ومخاطر التخلف عن السداد على التوالي، ودمجهما في KIRB واحد قبل تطبيق SEC-IRBA.no-break space  
        22.13في ظروف معينة، لن يكون تعزيز الائتمان على مستوى المجمع متاحًا لتغطية الخسائر الناجمة عن مخاطر الائتمان أو مخاطر التخفيف. في حالة الشلالات المنفصلة لمخاطر الائتمان ومخاطر التخفيف، يتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي السعودي حول كيفية إجراء حساب رأس المال.
         
          

        110 يتعين أن يتضمن KIRB أيضًا الخسارة غير المتوقعة والخسارة المتوقعة المرتبطة بالتعرضات المتعثرة في المجمع الأساسي.
        111 لا ينبغي تضمين الأرصدة غير المسحوبة في حساب KIRB في الحالات التي تم فيها تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية.
        112 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في KIRB القيمة السوقية الحالية الإيجابية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضة مضروبًا في 8%. وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للمقام أن يأخذ في الاعتبار مثل هذه المبادلة، لأن مثل هذه المبادلة لن توفر تعزيزاً ائتمانياً لأي شريحة.
        113 و من الممكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تخلف مزود المبادلة عن السداد، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير. ومن الأمثلة على هذه الميزات: توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية مع اتفاقية بشأن المدفوعات الإضافية السريعة في حالة زيادة القيمة السوقية للمبادلة؛ وجودة ائتمانية دنيا لمزود المبادلة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو تقديم مزود مبادلة بديل دون أي تكاليف على المنشأة ذات الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المبادلة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضٍ عن هذه المخففات للمخاطر وقبلت أن مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل التعرض للتوريق غير مهمة، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية.
        114 وكما هو الحال بالنسبة للمقايضات الأخرى غير مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية (أي الكمية 2.22 (1)) مبلغ التعرض للضمانات مضروباً في وزن المخاطرة مضروباً في 8%، ولكن يتعين حساب المقام دون الاعتراف بالضمانات.

      • تعريف نقطة الارتباط (A)، ونقطة الانفصال (D)، و المعامل الإشرافي (p)

        22-14يمثل المُدخل A الحد الأدنى الذي سيتم عنده أولاً تخصيص الخسائر داخل المجموعة الأساسية لتعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
         
         (1)صفر و
         
         (2)نسبة
         
          (أ)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى أو مساوية للشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك (بما في ذلك التعرض نفسه) لـ
         
          (ب)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
         
        22.15يمثل المُدخل D الحد الأدنى الذي تؤدي عنده الخسائر داخل المجموعة الأساسية إلى خسارة إجمالية لرأس المال في الشريحة التي يقع فيها تعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
         
         (1)صفر و
         
         (2)نسبة
         
          (أ)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى من الشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك لـ
         
          (ب)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
         
        22.16لأغراض حساب النقاط A وD، يجب الاعتراف بالزيادة في الضمانات وحسابات الاحتياطي الممولة بوصفها شرائح؛ ويجب الاعتراف بالأصول المكونة لهذه حسابات الاحتياطي بوصفها أصول أساسية. يمكن الاعتراف فقط بالجزء الذي يستوعب الخسائر من حسابات الاحتياطي الممولة التي توفر تعزيزاً ائتمانياً بوصفها شرائح وأصول أساسية. لا يجوز تضمين حسابات الاحتياطي غير الممولة، مثل تلك التي سيتم تمويلها من المبالغ المستلمة المستقبلية من التعرضات الأساسية (على سبيل المثال، الفارق الفائض غير المحقق) والأصول التي لا توفر تعزيزًا ائتمانيًا، مثل دعم السيولة النقية، أو مقايضات العملة أو أسعار الفائدة، أو حسابات الضمانات النقدية المتعلقة بهذه الأدوات، في الحساب المذكور أعلاه لـ (أ) و(د). يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الجوهر الاقتصادي للمعاملة وتطبق هذه التعريفات بشكل متحفظ في ضوء الهيكل.
         
        22-17يتم التعبير عن المعامل الإشرافي p في سياق نهج SEC-IRBA على النحو التالي، حيث:
         
         (1)تمثل 0.3 الحد الأدنى للمعامل p؛
         
         (2)(N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
         
         (3)KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5
         
         (4)LGD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21)؛
         
         (5)MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
         
         (6)تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 32:
         
          
         
        جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـالجدول 32
         أبجدهـ
        الشركاتالشريحة العليا، متنوعة (N≥25)03.56-1.850.550.07
        الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25)0.112.61-2.910.680.07
        الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25)0.162.87-1.030.210.07
        الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25)0.222.35-2.460.480.07
        الأفرادالشريحة العليا00-7.480.710.24
        الشريحة غير العليا00-5.780.550-27
         
        22-18إذا كانت مجموعة النُهج الداخلية لتصنيف المخاطر (IRB) الأساسية تتكون من التعرضات في قطاع الأفراد والتعرضات الشاملة، فيجب تقسيم المجموعة إلى مجموعة فرعية واحدة لقطاع الأفراد وأخرى شاملة ومن ثم يجب تقدير قيمة المعامل-p بشكل منفصل لكل مجموعة فرعية (بالإضافة إلى معلمات الإدخال المقابلة N ،KIRB و LGD). وبعد ذلك، ينبغي حساب متوسط مرجح للمعامل p المرجح استنادًا إلى المعاملات p لكل مجموعة فرعية والحجم الاسمي للتعرضات في كل مجموعة فرعية.
         
        22-19إذا طبق البنك النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق( SEC-IRBA) على مجموعة مختلطة كما هو موضح في البندين 18-46 و 18-47، يجب أن تستند حسابات المعامل p إلى الأصول الأساسية وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) فقط. لا ينبغي النظر في الأصول الأساسية للنهج المعياري (SA) لهذا الغرض.
         
        22-20يتم حساب العدد الفعّال للتعرضات، N، كما يلي، حيث تمثل (EAD)i التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالأداة ith في المجموعة. يجب دمج التعرضات المتعددة لنفس الملزم (أي اعتبارها أداة واحدة).
         
         
         
        22.21يتم حساب متوسط خسارة التعرض المرجحة كما يلي، حيث تمثل (LGD)i متوسط خسارة التعرض المرتبطة بجميع التعرضات للملزم ith. عندما يتم التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف للمستحقات المشتراة بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، عندما يتوفر احتياطي واحد أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر من أي من المصدرين) ضمن عملية التوريق، يجب إنشاء مدخلات الخسارة عند التخلف عن السداد LGD كمتوسط مرجح لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد و100% لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخفيف. تتمثل الترجيحات في رسوم رأس المال المستقلة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر(IRB) وذلك فيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف، على التوالي.
         
         
         
        22-22وبموجب الشروط الموضحة أدناه، يجوز للبنوك استخدام طريقة مبسطة لحساب العدد الفعلي للتعرضات ومتوسط الخسارة المحتملة عند التخلف عن السداد المرجح بالتعرض. دع Cm في الحساب المبسط يشير إلى حصة المجموعة المقابلة لمجموع أكبر عدد من التعرضات (m) (على سبيل المثال، حصة 15٪ تقابل قيمة 0.15). يتم تحديد مستوى m من قبل كل بنك.
         
         (1)إذا كانت حصة المحفظة المرتبطة بأكبر تعرض، C1، لا تزيد عن 0.03 (أو 3% من المجموعة الأساسية)، فعندئذٍ لأغراض النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يجوز للبنك تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد ( LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل المبلغ التالي:
         
          
         
         (2)وبدلاً من ذلك، إذا كانت C1 متاحة فقط وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 0.03، فيمكن للبنك تحديد قيمة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل 1/C1.
         
      • حساب ترجيحات المخاطر

        22.23يتم التعبير عن صياغة النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) كما يلي، حيث
         
         (1)هو متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرضات التوريق بموجب SEC-IRBA، والذي هو دالة لثلاثة متغيرات؛
         
         (2)الثابت (e) هو أساس اللوغاريتم الطبيعي (الذي يساوي 2.71828)؛
         
         (3)يُعرّف المتغير (a) على النحو التالي -(1 / (p * KIRB))؛
         
         (4)يُعرّف المتغير (u) على النحو التالي D - KIRB؛ و
         
         (5)يُعرّف المتغير (l) على أنه الحد الأقصى لـ A - KIRB وصفر.
         
          
         
        22-24يتم حساب ترجيح المخاطر المخصص لعرض التوريق عند تطبيق النهج SEC-IRBA على النحو التالي:
         
         (1)عندما تكون قيمة (D) لتعرض التوريق أقل من أو تساوي KIRB، يجب تعيين ترجيح مخاطر قدره 1250% للتعرض.
         
         (2)عندما يكون (A) لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KIRB، فإن ترجيح مخاطر التعرض معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي 12.5 مرة.
         
         (3)عندما يكون A أقل من KIRB ويكون D أكبر من KIRB فإن ترجيح المخاطرة المطبق هو متوسط الترجيح بنسبة 1250% و 12.5 مرة  وفقًا للصيغة التالية:
         
          
         
        22-25سيتم استنتاج ترجيح المخاطر لعقود التحوط ضد مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو معدلات الفائدة من تعرضات التوريق المساوية للمقايضات، أو، إذا لم توجد مثل هذه التعرضات، من الشريحة الثانوية التالية.
         
        22.26يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%.
         
      • المعالجة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل وعمليات التوريق قصيرة الأجل التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

        22-27يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي تُقيَّم على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال وفقًا للبند18-67 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يتم تطبيق البندين 22-28 و22-29 بدلاً من 22-17 و 22-26 على التوالي.
         
        22-28يُعبّر عن المعامل الإشرافي (p) في النهج SEC-IRBA لتعرضات التوريق المتوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) كما يلي، حيث:
         
         (1)0-3 يشير إلى حد المعامل p؛
         
         (2)(N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
         
         (3)KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5
         
         (4)GD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21؛
         
         (5)MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
         
         (6)تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 33:
         
          
         
        جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـالجدول 33
         أبجدهـ
        الشركاتالشريحة العليا، متنوعة (N≥25)03.56-1.850.550.07
        الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25)0.112.61-2.910.680.07
        الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25)0.162.87-1.030.210.07
        الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25)0.222.35-2.460.480.07
        الأفرادالشريحة العليا00-7.480.710.24
        الشريحة غير العليا00-5.780.550-27
         
        22-29تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
         
    • 23. توريق القروض المتعثرة

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • توريق القروض المتعثرة

        1.23يُقصد بتوريق القروض المتعثرة (توريق NPL) التوريق الذي تكون النسبة المتغيرة W للمجموعة الأساسية، كما هو معرف في 6.19، تساوي أو أعلى من 90% في تاريخ القطع الأصلي، وفي أي تاريخ لاحق يتم فيه إضافة أصول أو إزالتها من المجموعة الأساسية بسبب التجديد أو إعادة الهيكلة أو أي سبب ذي صلة آخر. قد تتألف المجموعة الأساسية لتعرضات توريق القروض المتعثرة (NPL) فقط من قروض، أو أدوات مالية مكافئة للقروض، أو أدوات قابلة للتداول تُستخدم حصريًا لغرض المشاركة الفرعية في القروض كما هو مذكور في البند 24.18 (2). تشمل الأدوات المالية المكافئة للقروض، على سبيل المثال، السندات غير المدرجة في منصة تداول. تجنبًا لأي لبس، لا يجوز أن يكون توريق القروض المتعثرة (NPL) مدعومًا بتعرضات لتوريق آخر.
         
        2.23يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع تعريفًا أكثر صرامة لتوريق القروض المتعثرة (NPL) مقارنةً بما ورد في البند 1.23 أعلاه. لتحقيق هذه الأغراض، يجوز للبنك المركزي السعودي أن:
         
         (1)يرفع الحد الأدنى لمستوى W إلى مستوى أعلى من 90%؛ أو 
         
         (2)أن يطلب أن تكون التعرضات غير المتعثرة في مجموعة الأصول الأساسية متوافقة مع مجموعة من الحد الأدنى من المعايير، أو أن يمنع أنواعًا معينة من التعرضات غير المتعثرة من أن تشكل جزءًا من مجموعات الأصول الأساسية لتوريقات القروض المتعثرة (NPL).
         
        3.23يُمنع البنك من تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) على التعرضات لتوريق القروض المتعثرة حيث يستخدم البنك النهج الأساسي كما هو مذكور في البند 35.10 لحساب KIRB لمجموعة الأصول الأساسية.
         
        4.23يتم تحديد ترجيحات المخاطر المطبق على التعرضات لتوريقات القروض المتعثرة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) الموضح في الفصل 22، أوالنهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، أو نهج البحث الشامل الموضح في 50.24718 عند الحد الأدنى بنسبة 100%.
         
        5.23حيث يتعين على البنك استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) أو النهج المعياري (SEC-SA) وفقًا للهرم التسلسلي للنُهج الموضحة في البنود من 41.18 إلى 47.18، يجوز للبنك تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 100% على الشريحة العليا من توريق القروض المتعثرة (NPL) بشرط أن يكون توريق القروض المتعثرة توريقًا تقليديًا وأن يكون مجموع الخصومات على أسعار الشراء غير القابلة للاسترداد (NRPPD)، المحسوبة كما هو موضح في البند 6.23 أدناه، مساويًا أو أعلى من 50% من الرصيد المستحق لمجموعة الأصول الأساسية.
         
        6.23لأغراض البند 5.23، يُقصد بالخصومات غير القابلة للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفرق بين الرصيد المستحق للتعرضات في المجموعة الأساسية والسعر الذي تُباع به هذه التعرضات من قِبل الجهة الممولة إلى كيان التوريق، عندما لا يتم تعويض الجهة الممولة أو المُقرض الأصلي عن هذا الفرق. في الحالات التي تقوم فيها الجهة الممولة بالاكتتاب في شرائح من توريق القروض المتعثرة (NPL) لبيعها لاحقًا، قد يشمل الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفروقات بين القيمة الاسمية للشرائح والسعر الذي تُباع به هذه الشرائح لأول مرة لأطراف ثالثة غير ذات صلة. بالنسبة لأي جزء معين من شرائح التوريق، يُؤخذ فقط البيع الأولي من الجهة الممولة إلى المستثمرين في الاعتبار عند تحديد الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD). لا تُؤخذ أسعار الشراء لإعادة البيع اللاحقة في الاعتبار.
         
        23-7يمكن للجهة الممولة أو البنك الراعي تطبيق الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال المحدد في البند 54.18 على متطلبات رأس المال المجمعة لتعرضاته لنفس عملية توريق القروض المتعثرة (NPL ). ينطبق ذلك أيضًا على البنك المستثمر، بشرط أن يكون يستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) لتعرضات توريق القروض المتعثرة.
         
    • 24. استثمارات الأسهم في الصناديق

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      مقدمة 
       
      1.24يجب التعامل مع الاستثمارات في الأسهم في الصناديق المسجلة في دفتر البنك بطريقة تتماشى مع واحد أو أكثر من النُهج الثلاثة التالية، التي تختلف في حساسيتها للمخاطر ودرجة تحفظها: "نهج البحث الشامل" (LTA)، و"نهج التفويض" (MBA)، و"النهج البديل" (FBA). تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على استثمارات البنوك في الأسهم في جميع أنواع الصناديق، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية (مثل الالتزامات غير الممولة للاكتتاب في دعوات رأس المال المستقبلية للصندوق). تُستبعد التعرضات، بما في ذلك التعرضات الأساسية المملوكة للصناديق، والتي يتوجب خصمها وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل III (تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، بتاريخ: 19 ديسمبر 2012) من معالجة ترجيحات المخاطر الموضحة في هذا الفصل.
       
      • نهج البحث الشامل

        2.24يتطلب نهج البحث الشامل (LTA) من البنك تطبيق ترجيحات المخاطر على التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت التعرضات مملوكة مباشرةً للبنك. وهذا هو النهج الأكثر تفصيلا وحساسية للمخاطر. يجب استخدامه عندما:
         
         (1)تُقدّم معلومات كافية ومتكررة للبنك فيما يتعلق بالتعرضات الأساسية للصندوق؛ و
         
         (2)تخضع هذه المعلومات لمراجعة طرف ثالث مستقل.
         
        3.24لاستيفاء الشرط (1) المذكور أعلاه، يجب أن تكون وتيرة التقارير المالية للصندوق متطابقة مع وتيرة تقارير البنك أو أكثر تكرارًا، ويجب أن تكون تفاصيل المعلومات المالية كافية لحساب ترجيحات المخاطر المقابلة. لاستيفاء الشرط (2) المذكور أعلاه، يجب التحقق من التعرضات الأساسية بواسطة طرف ثالث مستقل، مثل جهة الإيداع أو البنك الوصي أو، عند الاقتضاء، شركة الإدارة.115
         
        4.24يتعين على البنوك، بموجب نهج البحث الشامل (LTA) تطبيق ترجيحات المخاطر على جميع التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت تلك التعرضات مملوكة لها مباشرةً. يشمل ذلك، على سبيل المثال، أي تعرض أساسي ينشأ عن أنشطة المشتقات المالية للصندوق في الحالات التي يتلقى فيها الأصل الأساسي معالجة ترجيح المخاطر بموجب حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر، والتعرض المرتبط بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR). بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.116
         
        5.24يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون ترجيح المخاطر المطبق أعلى بمقدار 2.1 مرة من الترجيح الذي سيكون مطبقًا إذا كان التعرض مملوكًا مباشرةً للبنك.117
         

        115لا يتطلب الأمر تدقيقًا خارجيًا.
        116يُطلب من البنك تطبيق عامل بمقدار 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
        117 على سبيل المثال، أي تعرض يخضع لترجيح مخاطر بنسبة 20% بموجب المنهج المعياري سيتم ترجيحه بنسبة 24% (2.1 * 20%) عندما يتم إجراء المراجعة من قبل طرف ثالث.

      • نهج التفويض

        6.24يوفر النهج الثاني، نهج التفويض ( MBA) وسيلة لحساب رأس المال التنظيمي يمكن استخدامها عندما لا تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق نهج البحث الشامل (LTA).
         
        7.24يجوز للبنوك، بموجب نهج التفويض (MBA)، استخدام المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تنظم مثل هذه الصناديق الاستثمارية.118 لضمان أخذ جميع المخاطر الأساسية في الاعتبار (بما في ذلك مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة - CCR) وأن يقدم نهج التفويض (MBA) متطلبات رأس المال التي لا تقل عن متطلبات نهج البحث الشامل (LTA)، يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات الخاصة بالصندوق كمجموع العناصر الثلاثة التالية :
         
         (1)تُرجَّح مخاطر التعرضات في الميزانية العمومية (أي أصول الصناديق) مع افتراض أن المحافظ الأساسية تستثمر بأقصى قدر مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات رأس المال، ثم تُستثمر تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تتطلب متطلبات أقل من رأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من ترجيح للمخاطر على تعرض معين، فيجب استخدام الحد الأقصى من ترجيحات المخاطر القابلة للتطبيق.119
         
         (2)كلما تلقى الخطر الأساسي للتعرض لأحد المشتقات المالية أو لأحد البنود غير المدرجة في الميزانية معالجة تتعلق بترجيح المخاطر وفقًا لمعايير متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، يتم ترجيح المبلغ الاسمي لمركز هذا المشتق المالي أو التعرض للبنود غير المدرجة في الميزانية وفقًا لذلك.120 121
         
         (3)يتم حساب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) المرتبطة بالتعرضات للمشتقات المالية للصندوق باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR، انظر النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل). يحسب النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لمجموعة المقاصة من المشتقات المالية من خلال ضرب (1) مجموع التكلفة الاستبدالية والتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) عامل ألفا المحدد بـ 4.1. كلما كانت التكلفة الاستبدالية غير معروفة، سيتم حساب مقياس التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بطريقة متحفظة باستخدام مجموع المبالغ الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة كبديل عن التكلفة الاستبدالية، وسيكون المضاعف المستخدم في حساب التعرض المستقبلي المحتمل مساوياً لـ 1. كلما كان التعرض المستقبلي المحتمل غير معروف، فسيتم حسابه بنسبة 15% من مجموع القيم الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة.122 ويتم تطبيق ترجيحات المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة على تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.123
         

        118لا تقتصر المعلومات المستخدمة لهذا الغرض بشكل صارم على تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم الصناديق المماثلة. يمكن أيضًا استخلاصها من إفصاحات أخرى للصندوق.
        119 على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمارات في سندات الشركات التي لا توجد بها قيود على التصنيفات، يجب تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 150%.
        120إذا كان الأصل الأساسي غير معروف، فيجب استخدام المبلغ الاسمي الكامل لمراكز المشتقات المالية في الحساب.
        121 إذا كان المبلغ الاسمي للمشتقات المالية المذكور في! المصدر المرجعي غير موجود. غير معروف، فسيتم تقديره بطريقة تحفظية باستخدام الحد الأقصى للمبلغ الاسمي للمشتقات المالية المسموح به بموجب التفويض.
        122 على سبيل المثال، إذا كانت كل من التكلفة الاستبدالية وعناصر الإضافة غير معروفة، فسيتم حساب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) على النحو التالي: 4.1 * (مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة + 15.0 * مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة).
        123 يُطلب من البنك تطبيق عامل 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).

      • النهج البديل

        8.24عندما لا يكون كل من نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) قابلاً للتطبيق، يُطلب من البنوك تطبيق النهج البديل (FBA) يُطبق النهج البديل (FBA) ترجيح المخاطر بنسبة 1250% على استثمار البنك في أسهم الصندوق.
         
      • معالجة الصناديق التي تستثمر في صناديق أخرى

        9.24عندما يكون لدى البنك استثمار في صندوق (مثلًا، الصندوق أ) والذي يستثمر بدوره في صندوق آخر (مثلًا، الصندوق ب) والذي حدده البنك إما بواسطة نهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، يمكن تحديد ترجيح المخاطر المطبق على استثمار الصندوق الأول (أي استثمار الصندوق أ في الصندوق ب) باستخدام أحد النهج الثلاثة الموضحة أعلاه. بالنسبة لكافة الطبقات اللاحقة (مثل استثمارات الصندوق ب في الصندوق ج وهكذا)، يمكن تحديد ترجيحات المخاطر المطبقة على الاستثمار في صندوق آخر (الصندوق ج) باستخدام نهج البحث الشامل (LTA)، بشرط أن يتم استخدام نفس النهج (LTA) أيضا لتحديد ترجيح المخاطر للاستثمار في الصندوق في الطبقة السابقة (الصندوق ب). وإلا، فيجب تطبيق النهج البديل (FBA).
         
      • الاستخدام الجزئي للنهج

        10.24يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من1.24 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء.
         
      • تعديل الرافعة المالية

        11.24تُعرَّف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي الأسهم. تُؤخذ الرافعة المالية في الاعتبار في نهج التفويض (MBA) من خلال استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح به في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تحكم الصندوق.
         
        12.24عند تحديد متطلب رأس المال المتعلق باستثماره في الأسهم داخل صندوق، يجب على البنك تطبيق تعديل الرافعة المالية على متوسط ترجيح المخاطر للصندوق، كما هو موضح في ! المصدر المرجعي غير موجود.، على أن يكون خاضعًا لحد أقصى قدره 1250%.
         
        13.24بعد حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، تحسب البنوك متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) عن طريق قسمة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر على إجمالي أصول الصندوق.
         
         باستخدام متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) وأخذ الرافعة المالية للصندوق (Lvg) في الاعتبار، يمكن تمثيل الأصول المرجحة بالمخاطر لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على النحو التالي:
         
         الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = متوسط ترجيح المخاطر للصندوق * الرافعة المالية للصندوق * الاستثمار في الأسهم
         
        14.24تتوقف تأثيرات تعديلات الرافعة المالية على المخاطر الأساسية للمحفظة (أي متوسط ترجيح المخاطر) كما يتم الحصول عليها من خلال تطبيق النهج المعياري أو النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) من أجل تصنيف مخاطر الائتمان. وبالتالي يمكن إعادة كتابة الصيغة على النحو التالي:
         
         الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق * نسبة الأسهم
         
      • تطبيق نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)

        15.24يجب معالجة استثمارات الأسهم في الصناديق المحتفظ بها في دفتر البنك بطريقة متسقة استنادًا إلى الفقرة 1.24 إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.، كما تم تعديله بواسطة ! المصدر المرجعي غير موجود. إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.
         
         
        16.24وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA):
         
         
         (1)يجب على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) حساب مكونات مخاطر IRB (أي احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات الأساسية، وحيثما ينطبق ذلك، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)) المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق (باستثناء الحالات التي تكون فيها التعرضات الأساسية تتمثل في تعرضات الأسهم، حيث يجب استخدام النهج المعياري كما هو مطلوب وفقًا للفقرة 34.10).
         
         (2)يمكن للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان (الفصل 7) عند تطبيق ترجيحات المخاطر على العناصر الأساسية للصناديق، إذا كان مُسموحًا لها بذلك وفقًا للأحكام المتعلقة بتبنّي النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المنصوص عليه في الفصل 10 في حالة الاستثمارات المملوكة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) ممكنًا (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تعيين عناصر المخاطر اللازمة للتعرضات الأساسية بطريقة تتماشى مع معايير الاكتتاب الخاصة بها)، تُستخدم الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. يجب استخدام ما يلي.
         
         (3)يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في هذه الحالة، يجب على الطرف الثالث استخدام الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. أدناه، مع تعيين ترجيح المخاطر القابل للتطبيق بمقدار 2.1 مرة أعلى من الترجيح الذي سيكون قابلًا للتطبيق إذ كان البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التعرض.
         
        17.24في الحالات التي يكون فيها حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) غير ممكن(! المصدر المرجعي غير موجود. (2) أعلاه)، يتم إجراء حساب ترجيحات المخاطر بواسطة طرف ثالث(! المصدر المرجعي غير موجود. (3) أعلاه) أو عندما يستخدم البنك نهج التفويض (MBA)، يجب استخدام الطرق التالية لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق:
         
         (1)بالنسبة لتعرضات التوريق، يتم استخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-ERBA) الموضح في الفصل 20؛ أو النهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، إذا لم يكن البنك قادرًا على استخدام النهج SEC-ERBA؛ أو ترجيح مخاطر بنسبة 1250% حيث لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لاستخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق SEC-ERBA أو النهج المعياري SEC-SA؛ و
         
         (2)النهج المعياري (الفصل 7) لجميع التعرضات الأخرى.
         
    • 25. معالجة رأس المال للمعاملات غير المسوّاة والصفقات الفاشلة.

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      • المبادئ الشاملة

        1.25تتعرض البنوك للمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومعاملات الصرف الأجنبي غير المستقرة من تاريخ التداول. بغض النظر عن الحجز أو المحاسبة للمعاملة، يجب أخذ المعاملات غير المستقرة في الاعتبار لأغراض متطلبات رأس المال التنظيمية.
         
        2.25يتم تشجيع البنوك على تطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة تتبع ومراقبة التعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة حسب الاقتضاء حتى تتمكن من إنتاج معلومات إدارية تسهل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. يتعين على البنوك أن تراقب عن كثب معاملات الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية الفاشلة، بدءًا من اليوم الأول لفشلها.
         
        معاملات التسليم مقابل الدفع 
         
        3.25إن المعاملات التي تتم تسويتها من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP)،124 والذي يوفر تبادلات متزامنة للأوراق المالية مقابل النقد، تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على الفرق بين المعاملة المقيمة بسعر التسوية المتفق عليه والمعاملة المقيمة بسعر السوق الحالي (أي التعرض الحالي الإيجابي). يتعين على البنوك أن تحسب متطلبات رأس المال لمثل هذه المخاطر إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، راجع الفقرة خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. أدناه.
         
        المعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني) 
         
        4.25إن المعاملات التي يتم فيها دفع النقود دون استلام المستحقات المقابلة (الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الذهب أو السلع) أو على العكس من ذلك، تلك التي يتم فيها تسليم المنتجات النهائية دون استلام الدفعة النقدية المقابلة (التسليمات غير المباشرة أو المجانية) تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على المبلغ الكامل للمبالغ النقدية المدفوعة أو المنتجات النهائية التي تم تسليمها. يجب على البنوك التي قامت بسداد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق المدفوعات الأولى أن تحسب متطلبات رأس المال للتعرض إذا لم يتم استلام الدفعة الثانية بحلول نهاية يوم العمل. تزداد المتطلبات إذا لم يتم استلام ساق المدفوعات الثانية خلال خمسة أيام عمل. انظر الفقرات خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. إلى خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي..
         

        124لغرض هذا الإطار، تتضمن معاملات التسليم مقابل الدفع معاملات الدفع مقابل الدفع.

      • نطاق المتطلبات

        5.25تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية).
         
        6.25في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني.
         
        7.25في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع.
         
        8.25لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل.
         
      • متطلبات رأس المال لمعاملات التسليم مقابل الدفع (DvP)

        9.25بالنسبة لمعاملات التسليم مقابل الدفع، إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، فيجب على الشركات حساب متطلب رأس المال عن طريق ضرب التعرض الحالي الإيجابي للمعاملة بالعامل المناسب، وفقًا لجدول 34 أدناه.
         
         جدول 34
        عدد أيام العمل بعد تاريخ التسوية المتفق عليهمضاعف المخاطر المقابل
        من 5 إلى 158%
        من 16 إلى 3050%
        من 31 إلى 4575%
        46 أو أكثر100%
      • متطلبات رأس المال للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)

        10.25بالنسبة للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (أي التسليم المجاني)، بعد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق التسليم، سيعامل البنك الذي قام بالدفع تعرضه كقرض إذا لم يتم استلام الساق الثانية بحلول نهاية يوم العمل.125 وهذا يعني أن:
         
         (1)بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري لمخاطر الائتمان، سيستخدم البنك وزن المخاطر المطبق على الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل السابع.
         
         (2)

        بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، فإن البنك سوف يطبق معادلة نهج التصنيف الداخلي (IRB) المناسبة (الموضحة في الفصل الحادي عشر) المطبقة على الطرف المقابل (الموضحة في الفصل العاشر). عند تطبيق هذه المتطلبات، وإذا لم يكن لدى البنك أي تعرضات دفترية مصرفية أخرى للطرف المقابل (تخضع لنهج التصنيف الداخلي "IRB")، فقد يقوم البنك بتعيين احتمال التخلف عن السداد للطرف المقابل على أساس تصنيفه الخارجي. يمكن للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم استخدام نسبة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) تبلغ 45% بدلاً من تقدير نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) طالما أنها تطبقها على جميع التعرضات التجارية الفاشلة. وبدلاً من ذلك، قد تختار البنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) تطبيق أوزان المخاطر الخاصة بالنهج المعياري المطبقة على الطرف المقابل المنصوص عليها في الفصل السابع.


         

        11.25كبديل لـ خطأ! المصدر المرجعي غير موجود. (1) و خطأ! لم يتم العثور على مصدر مرجعي. (2) أعلاه، عندما لا تكون المخاطر ذات أهمية نسبية، قد تختار البنوك تطبيق وزن مخاطر موحد بنسبة 100% على هذه المخاطر، من أجل تجنب عبء تقييم الائتمان الكامل.
         
        12.25إذا لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل فعال بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الدفع/ التسليم التعاقدي الثاني، فإن البنك الذي قام بدفعة المرحلة الأولى سوف يخاطر بوزن المبلغ الكامل للقيمة المحولة بالإضافة إلى تكلفة الاستبدال، إن وجدت، بنسبة 1250%. ستستمر هذه المعالجة حتى يتم إجراء الدفعة الثانية/ التسليم بشكل فعال.
         

        125 إذا كانت تواريخ إتمام ساقي مدفوعات هي نفسها وفقًا للمناطق الزمنية التي يتم فيها إجراء كل دفعة، فيعتبر أنه تم تسويتها في نفس اليوم. على سبيل المثال، إذا قام بنك في طوكيو بتحويل الين في اليوم X (بتوقيت اليابان القياسي) واستلم الدولار الأمريكي المقابل عبر نظام المدفوعات بين البنوك في غرفة المقاصة في اليوم X (بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي)، فيعتبر أن التسوية حدثت في نفس تاريخ الاستحقاق.

    • 26. أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان

      1.26يقدم "جدول 1" أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة لأربعة أنواع من التعرض بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان. تم إنتاج كل مجموعة من أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة (UL) باستخدام دالة وزن المخاطر المناسبة لوظائف وزن المخاطر المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. تتضمن المدخلات المستخدمة لحساب أوزان المخاطر التوضيحية مقاييس احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، والاستحقاق الفعلي المفترض (M) لمدة 5.2 عام، حيثما ينطبق ذلك.
       
      2.26ينطبق تعديل حجم الشركة على التعرضات المقدمة للمقترضين من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (المعرفة على أنها تعرضات للشركات حيث تكون المبيعات المتضمنة في التقارير للمجموعة الموحدة التي تكون الشركة جزءًا منها أقل من 50 مليون يورو). وبناءً على ذلك، تم إجراء تعديل حجم الشركة عند تحديد المجموعة الثانية من أوزان المخاطر الواردة في العمود الثاني للتعرضات المؤسسية، نظرًا لأن حجم أعمال الشركة التي تتلقى التعرض يُفترض أن يبلغ 5 ملايين يورو.
       
      أوزان المخاطر التوضيحية لنموذج التصنيف الداخلي (IRB) للخسارة غير المتوقعة (UL)جدول 1
      فئة الأصولتعرضات الشركاتقروض الرهن العقاري السكنيتعرضات أخرى في قطاع الأفرادتعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد
      الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): حجم الأعمال (بالملايين، باليورو): تاريخ الاستحقاق:40%    50 2.5 عام40%      5  2.5 عام45%25%45%85%50%85%
      احتمالات التخلف عن السداد (PD):        
      0.05%17.47%13.69%6.23%3.46%6.63%12.52%1.68%2.86%
      0.10%26.36%20.71%10.69%5.94%11.16%21.08%3.01%5.12%
      0.25%43.97%34.68%21.30%11.83%21.15%39.96%6.40%10.88%
      0.40%55.75%43.99%29.94%16.64%28.42%53.69%9.34%15.88%
      0.50%61.88%48.81%35.08%19.49%32.36%61.13%11.16%18.97%
      0.75%73.58%57.91%46.46%25.81%40.10%75.74%15.33%26.06%
      1.00%82.06%64.35%56.40%31.33%45.77%86.46%19.14%32.53%
      1.30%89.73%70.02%67.00%37.22%50.80%95.95%23.35%39.70%
      1.50%93.86%72.99%73.45%40.80%53.37%100.81%25.99%44.19%
      2.00%102.09%78.71%87.94%48.85%57.99%109.53%32.14%54.63%
      2.50%108.58%83.05%100.64%55.91%60.90%115.03%37.75%64.18%
      3.00%114.17%86.74%111.99%62.22%62.79%118.61%42.96%73.03%
      4.00%124.07%93.37%131.63%73.13%65.01%122.80%52.40%89.08%
      5.00%133.20%99.79%148.22%82.35%66.42%125.45%60.83%103.41%
      6.00%141.88%106.21%162.52%90.29%67.73%127.94%68.45%116.37%
      10.00%171.63%130.23%204.41%113.56%75.54%142.69%93.21%158.47%
      15.00%196.92%152.81%235.72%130.96%88.60%167.36%115.43%196.23%
      20.00%211.76%167.48%253.12%140.62%100.28%189.41%131.09%222.86%
    • 27. أمثلة توضيحية للتعرف على مخاطر التخفيف عند تطبيق نهج التصنيف الداخلي المستند إلى التوريق (SEC-IRBA) على التعرضات المرتبطة بالتوريق

      1.27.يتم تقديم المثالين التاليين لتوضيح التعرف على مخاطر التخفيف وفقًا للفقرة 12.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان والفقرة 13.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. يفترض المثال الأول في الفقرات 2.27 إلى 5.27 وجود شلال تدفق نقدي مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف. ويفترض المثال الثاني في الفقرات 27.6 إلى 27.16 وجود شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف.
       
      2.27.شلال التدفق النقدي المشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الأول، يُفترض أن الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد أو التخفيف داخل المجمع المضمون سوف تخضع لشلال تدفق نقدي مشترك، أي أن عملية تخصيص الخسائر لا تميز بين المصادر المختلفة للخسائر داخل المجمع.
       
      3.27.يتميز المجمع بما يلي. لغرض التبسيط، يُفترض أن جميع التعرضات لها نفس الحجم، ونفس احتمالات التخلف عن السداد (PD)، ونفس الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، ونفس أجل الاستحقاق.
       
       (1)مجمع يضم ما قيمته 1,000,000 يورو من مستحقات الشركات
       
       (2)N = 100
       
       (3)M ‏= 5.2 عام126
       
       (4)PDDilution = 0.55%
       
       (5)LGDDilution =100%
       
       (6)PDDefault = 0.95%
       
       (7)LGDDefault = 45%
       
      4.27.هيكل رأس المال على النحو التالي:
       
       (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
       
       (2)الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
       
       (3)الشريحة (C) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
       
       (4)الاستحقاق القانوني النهائي للمعاملة / جميع الشرائح = 875.875 عامًا، أي أن MT‏ = 2.5 عام127
       
      5.27.طريقة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA):
       
       (1)الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، والتخفيف وKIRB، التخلف عن السداد للمحفظة الأساسية:
       
        (أ)KIRB، التخفيف = €1,000,000 x (161.44% x 8% + 0.55% x 100%) / €1,000,000 = 13.47%
       
        (ب)KIRB، التخلف عن السداد = (€1,000,000 – €129,200)128 x (90.62% x 8% + 0.95% x 45%) / €1,000,000 = 6.69%
       
       (2)الخطوة الثانية: احسب KIRB، المجمع = KIRB، التخفيف + KIRB، التخلف عن السداد = 13.47% + 6.69% = 20.16%
       
       (3)الخطوة الثالثة: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) على الشرائح الثلاث
       
        (أ)متغيرات المجمع:
       
         (1)N = 100
       
         (2)LGDPool = (LGDDefault x KIRB، التخلف عن السداد + LGDDilution x KIRB, التخفيف) / KIRB، المجمع = (45% x 6.69% + 100% x 13.47%) / 20.16% = 81.75%
       
        (ب)متغيرات الشرائح:
       
         (1)MT = 2.5 عام
       
         (2)نقاط الالتصاق والانفصال موضحة في "جدول 2"
       
      نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحةجدول 2
       نقطة الاتصالنقطة الانفصال
      الشريحة (أ)30%100%
      الشريحة (ب)5%30%
      الشريحة (ج)0%5%
       
       (4)المبالغ الناتجة عن التعرض المرجح للمخاطر كما هو موضح في "جدول 3"
       
      مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحةالجدول 3
       وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
      الشريحة (أ)21.22%€148,540
      الشريحة (ب)1013.85%€2,534,625
      الشريحة (ج)1250%625,000 €
       
      6.27.شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الثاني، يُفترض أن معاملة التوريق ليس لها شلال تدفق نقدي مشترك واحد للخسائر بسبب التخلف عن السداد والتخفيف، أي لتحديد مخاطر شريحة معينة، ليس من المهم فقط الخسائر التي قد تتحقق داخل المجمع ولكن أيضًا ما إذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن التخلف عن السداد أو حدث التخفيف.
       
      7.27.نظرًا لأن نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) يفترض وجود شلال تدفق نقدي مشترك واحد، فلا يمكن تطبيقه بدون تعديل. يوضح المثال التالي سيناريو محتملاً واحدًا وتعديلاً محتملاً خاصًا بهذا السيناريو.
       
      8.27.في حين أن هذا المثال يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل إرشادي، إلا أنه يتعين على البنك مع ذلك أن يتشاور مع الجهة الإشرافية الوطنية بشأن كيفية إجراء حساب رأس المال (انظر الفقرة 13.22 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان).
       
      9.27.يتميز المجمع بأنه 3.27.
       
      10.27.هيكل رأس المال على النحو التالي:
       
       (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
       
       (2)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
       
       (3)ستغطي الشريحتان (أ) و(ج) كل من خسائر التخلف عن السداد والتخفيف
       
       (4)بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهيكل أيضًا على ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو (الشريحة ب)129 والذي يغطي فقط خسائر التخفيف التي تتجاوز عتبة 50 ألف يورو حتى الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي 300 ألف يورو، مما يؤدي إلى شلالي التدفق النقدي التاليين:
       
        (أ)الشلال النقدي للتخلف عن السداد
       
         (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
       
         (2)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو130
       
        (ب)شلالات التدفق النقدي للتخفيف
       
         (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
       
         (2)الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
       
         (3)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو131
       
        (5)استحقاق الشريحة (MT) لكل الشرائح يساوي 5.2 عام.
       
      11.27.يتم التعامل مع الشريحة (ج) كما هو موضح في 4.27 إلى 7.27.
       
      12.27.الشريحة (ب) (ضمان الخسارة الثانية) معرضة فقط لمخاطر التخفيف، ولكنها لا تتعرض لمخاطر التخلف عن السداد. لذلك، من الممكن أن تقتصر متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، لغرض حساب متطلبات رأس المال للشريحة (ب)، على متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخفيف. ومع ذلك، بما أن حامل الشريحة (ب) لا يمكنه التأكد من أن الشريحة (ج) ستظل متاحة لتغطية خسائر التخفيف الأولى عندما تتحقق - لأن تعزيز الائتمان قد يكون قد استنفد بالفعل بسبب خسائر التخلف عن السداد السابقة - لضمان معاملة حكيمة، فإنه لا يستطيع الاعتراف بخصم الشراء كتعزيز ائتماني لمخاطر التخفيف. في حساب رأس المال، ينبغي للبنك الذي يقدم الشريحة (ب) أن يفترض أن 50 ألف يورو من الأصول المورقة قد تخلفت عن السداد بالفعل، وبالتالي فإن الشريحة (ج) لم تعد متاحة كتعزيز ائتماني، كما تم تقليص تعرض الأصول الأساسية إلى 950 ألف يورو. عند حساب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) للشريحة (ب)، يمكن للبنك أن يفترض أن متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) لا يتأثر بحجم المحفظة المخفض.
       
      13.27.حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (ب):
       
       (1)الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، المجمع.
       
        KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
       
       (2)الخطوة الثانية: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
       
        (أ)متغيرات المجمع:
       
         (1)N = 100
       
         (2)LGDPool = LGDDilution = 100%
       
        (ب)متغيرات الشرائح:
       
         (1)عام MT = 2.5 
       
         (2)نقطة الاتصال = 0%
       
         (3)نقطة الانفصال = 250,000 يورو/ 950,000 يورو = 26.32%
       
       (3)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر للشريحة (ب):
       
        (أ)وزن مخاطرة نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 886.94%
       
        (ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 2,217,350 يورو
       
      14.27.سيتحمل حامل الشريحة (أ) (السندات العليا) جميع خسائر التخلف عن السداد التي لا يغطيها خصم الشراء وجميع خسائر التخفيف التي لا يغطيها خصم الشراء أو ضمان الخسارة الثانية. قد تكون المعالجة المحتملة للشريحة (أ) هو جمع متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخلف عن السداد ومتطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، والتخفيف (كما في 4.27 إلى 7.27)، ولكن دون الاعتراف بضمان الخسارة الثانية كتعزيز للائتمان على الإطلاق لأنه يغطي فقط مخاطر التخفيف.
       
      15.27.على الرغم من أن هذا النهج بسيط، إلا أنه محافظ إلى حد ما أيضًا. ولذلك يمكن النظر في البديل التالي للشريحة العليا:
       
       (1)احسب مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (أ) على افتراض أنها معرضة فقط للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. ويشير هذا الافتراض إلى أن الشريحة (أ) تستفيد من تعزيز الائتمان بمبلغ 50 ألف يورو.
       
       (2)احسب مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر للشريحة (ج) والشريحة (أ) الافتراضية* على افتراض أنها معرضة فقط لخسائر التخفيف. من المفترض أن الشريحة (أ)* تستوعب الخسائر التي تزيد عن 300 ألف يورو حتى مليون يورو. وفيما يتصل بخسائر التخفيف، فإن هذا النهج يعترف بأن مستثمر السندات العليا لا يستطيع أن يكون متأكدًا من أن خصم سعر الشراء سوف يظل متاحًا لتغطية تلك الخسائر عند الحاجة إليه، لأنه ربما تم استخدامه بالفعل في حالات التخلف عن السداد. وعليه، من وجهة نظر مستثمر السندات العليا، لا يمكن الاعتراف بخصم سعر الشراء إلا لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد أو التخفيف ولكن ليس لكليهما.132
       
       (3)قم بجمع مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب 27.15(1) و27.15(2) وقم بتطبيق الحد الأدنى لوزن المخاطر ذي الصلة في الفقرة 26.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان أو الفقرة 29.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتحديد مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النهائي لمستثمري السندات العليا.
       
      16.27.حساب نسبة المخاطر المرجحة بالأصول (RWA) للشريحة (أ):
       
       (1)الخطوة الأولى: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 15.27 (1).
       
        (أ)متغيرات المجمع:
       
         (1)KIRB,Pool = KIRB,Default = 6.69%
       
         (2)LGDPool = LGDDefault = 45%
       
        (ب)متغيرات الشرائح:
       
         (1)عام MT = 5.2 
       
         (2)نقطة الاتصال = 50,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
       
         (3)نقطة الانفصال = 1,000,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
       
         (ج)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة:
       
         (1)وزن مخاطر نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 51.67%
       
         (2)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 490,865 يورو
       
       (2)الخطوة الثانية: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.15(2).
       
        (أ)متغيرات المجمع:
       
         (1)KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
       
         (2)LGDPool = LGDDilution = 100%
       
        (ب)متغيرات الشرائح:
       
         (1)MT = 2.5 عام
       
         (2)نقاط الاتصال والانفصال موضحة في "جدول 4"
       
      نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحةجدول 4
       نقطة الاتصالنقطة الانفصال
      الشريحة (أ)*30%100%
      الشريحة (ج)0%5%
       
        (ج)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة كما هو موضح في "جدول 5"
       
      مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحةجدول 5
       وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) 
      الشريحة (أ)*11.16%€78,120
      الشريحة (ج)1250%625,000 يورو
       
       (3)الخطوة الثالثة: قم بجمع الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.16 (1) and 27.16 (2)133
       
        (أ)المبلغ النهائي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمستثمر في الشريحة (أ) = 490,865 يورو + 78,120 يورو + 625,000 يورو = 1,193,985 يورو5
       
        (ب)وزن المخاطر الضمني للشريحة (أ) = الحد الأقصى (15%، 1,193,985 يورو / 950,000 يورو) = 125.68%
       

      126 لغرض التبسيط، لا يتم استخدام الاحتمالية الموضحة في الفقرة 8.14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتعيين MDilution = 1 في هذا المثال.
      127 يتم عرض تقريب حساب الاستحقاق لأغراض توضيحية
      128 وكما هو موضح في الفقرة 5.14 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، عند حساب تعرضات مخاطر التخلف عن السداد ذات مخاطر التخفيف غير ذات الأهمية سيتم حساب "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على أنه المبلغ المستحق مطروحًا منه متطلبات رأس المال للتخفيف قبل تخفيف مخاطر الائتمان".
      129 لغرض التبسيط، يُفترض أن ضمان الخسارة الثانية مضمون نقدًا
      130 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخفيف المحققة.131 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخلف عن السداد المحققة.

      132 في هذا المثال، تم الاعتراف بخصم سعر الشراء في حساب مخاطر التخلف عن السداد، ولكن يمكن للبنوك أيضًا اختيار استخدامه لحساب مخاطر التخفيف. ومن المفترض أيضًا أن ضمان تخفيف الخسارة الثانية يغطي صراحةً خسائر التخفيف التي تزيد عن 50 ألف يورو حتى 300 ألف يورو. إذا كان الضمان يغطي بدلاً من ذلك خسائر التخفيف البالغة 250 ألف يورو بعد استنفاد خصم الشراء (بغض النظر عما إذا كان خصم الشراء قد استُخدم لخسائر التخفيف أو التخلف عن السداد)، فيجب على حامل السند الأقدم أن يفترض أنه معرض لخسائر التخفيف من 250 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو (بدلاً من 0 يورو إلى 50,000 يورو + 300 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو).
      133 إن التطبيق الصحيح للحد الأدنى لوزن المخاطر الإجمالية هو أن النتائج الوسيطة (في هذه الحالة وزن المخاطر للشريحة (أ)*) يتم حسابها بدون الحد الأدنى ويتم فرض الحد الأدنى فقط في الخطوة الأخيرة (أي الخطوة 3(ب)).

    • 28. الاستثمارات في الأسهم في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب نهج المراجعة الشاملة (LTA)

      1.28لنضع في الاعتبار صندوقًا يحاكي مؤشر الأسهم. علاوة على ذلك، لنفترض ما يلي:
       
       (1)يستخدم البنك النهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ويستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لتحديد تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
       
       (2)يمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق.
       
       (3)يحتفظ الصندوق بعقود آجلة على الأسهم المدرجة التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (بمبلغ اسمي قدره 100 دولار أمريكي)؛ و
       
       (4)يقدم الصندوق بيان المركز المالي التالي:
       
      الأصول
      النقود20 دولار أمريكي
      السندات الحكومية (حاصلة على تقييم AAA)30 دولار أمريكي
      هامش التغير المستحق (أي الضمانات التي يقدمها البنك إلى الطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالعقود الآجلة)50 دولار أمريكي
      الالتزامات
      الأوراق المالية مستحقة الدفع5 دولار أمريكي
      حصة الأسهم
      الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى95 دولار أمريكي
       
      2.28سيتم ترجيح مخاطر تعرضات الصناديق على النحو التالي:
       
       (1)يتم حساب الأصول النقدية المرجحة بالمخاطر (RWAcash) على أساس التعرض البالغ 20 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن ‏RWAcash = USD 0.
       
       (2)يتم حساب أصول السندات الحكومية المرجحة بالمخاطر (RWAbonds) على أساس التعرض البالغ 30 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن RWAbonds = USD 0.
       
       (3)يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA Underlying) للتعرضات للأسهم المدرجة التي تشكل أساس العقود الآجلة (الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAUnderlying)) عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) التعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة بموجب النهج المعياري (SA)، والذي يبلغ 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)RWAUnderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
       
       (4)  تُعرض عمليات شراء الأسهم الآجلة البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعقود الآجلة والضمانات المقدمة التي لا يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي على أساس بعيد الإفلاس. لغرض التبسيط، يفترض هذا المثال أن تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) يؤدي إلى قيمة تعرض تبلغ 56 دولارًا أمريكيًا. يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل (RWACCR) عن طريق ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر ذات الصلة للتعرضات التجارية للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي تبلغ 2% في هذه الحالة (انظر الفصل 8 من متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية). وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل RWACCR = USD 56 * 2% = USD 1.12. (ملاحظة: لا يتم فرض أي رسوم تعديل تقييم الائتمان، أو CVA، نظرًا لأن العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي "CCP")
       
      3.28وبالتالي فإن إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق هو USD 251.12 = (0 + 0 +250 + 1.12).
       
      4.28يتم حساب الرافعة المالية للصندوق بموجب قانون الرافعة المالية (LTA) على أنها نسبة إجمالي أصول الصندوق إلى إجمالي حقوق الملكية، والتي في هذه الأمثلة هي 95/100.
       
      5.28لذلك، يتم حساب معدل الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على أنه حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في أسهم الصندوق. كالتالي:
       
       
       
    • 29. الاستثمارات في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب النهج القائم على التفويض (MBA)

      1.29لنفترض أن صندوقًا تبلغ أصوله 100 دولار أمريكي، حيث ينص التفويض على أن الصندوق يكرر مؤشر الأسهم. وبالإضافة إلى السماح للصندوق باستثمار أصوله إما نقدًا أو في الأسهم المدرجة، فإن التفويض يسمح للصندوق باتخاذ مراكز طويلة الأجل في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة حتى الحد الأقصى للمبلغ الاسمي المعادل لحجم المركز المالي للصندوق (100 دولار أمريكي). وهذا يعني أن إجمالي التعرضات للبنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي للصندوق يمكن أن يصل إلى 200 دولار أمريكي. يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن الحد الأقصى للرافعة المالية (أصول الصندوق/ حقوق الملكية في الصندوق) البالغ 1.1 ينطبق وفقًا للتفويض. ويمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 18.18 مليون دولار أمريكي.
       
      2.29أولاً، سيتم ترجيح المخاطر على التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي بقيمة 100 دولار أمريكي وفقًا لأوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للأسهم المدرجة (RW=250%)، أي، RWAon-BS = USD 100 * 250% = USD 250.
       
      3.29ثانيًا، نفترض أن الصندوق قد استنفد الحد الأقصى لمراكز المشتقات المالية، أي المبلغ الاسمي البالغ 100 دولار أمريكي. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لأقصى مبلغ اسمي للمراكز الأساسية للمشتقات المالية عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) الحد الأقصى للتعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الأساسية يمكن حسابها كالتالي: RWAunderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
       
      4.29ثالثًا، نقوم بحساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بعقد المشتقات. كما هو موضح في الفقرة 7.24 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان (3):
       
       (1)إذا لم نكن نعرف تكلفة الاستبدال المتعلقة بعقد العقود الآجلة، فسنقوم بتقريبها بالحد الأقصى للمبلغ الاسمي، أي 100 دولار أمريكي.
       
       (2)إذا لم نكن نعرف الإضافة الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل، فسوف نقوم بتقريب ذلك بنسبة 15% من الحد الأقصى للمبلغ الاسمي (أي، 15% من 100 دولار أمريكي = 15 دولار أمريكي ).
       
       (3)يتم حساب تعرض الطرف المقابل المركزي (CCR) عن طريق ضرب (1) مجموع تكلفة الاستبدال والإضافات الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) 1.4، وهي القيمة المقررة لـ ألفا.
       
      5.29وعليه فإن تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان في هذا المثال، على افتراض أن تكلفة الاستبدال ومبالغ الإضافات الإجمالية غير معروفة، هو 161 دولارا أمريكيا (=1.4 *(100+15)). بافتراض أن عقد العقود الآجلة يتم مقاصته من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (CCP)، يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2%، بحيث يكون RWACCR = USD 161 * 2% = USD 3.2. لا يتم فرض أي رسوم لتعديل قيمة الائتمان (CVA) نظرًا لأن عقود العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي (CCP).
       
      6.29ومن ثم يتم الحصول على نسبة المخاطر النسبية للصندوق عن طريق إضافة RWAon-BS, RWAunderlying و RWACCR، أي 2.503 دولار أمريكي (=250 + 250 + 3.2).
       
      7.29سيتم تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (503.2 دولار أمريكي) على إجمالي أصول الصندوق (100 دولار أمريكي) مما يؤدي إلى متوسط وزن مخاطر يبلغ 503.2%. يتم حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والمرتبطة باستثماراته في الأسهم على أنها حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والحد الأقصى للرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في الأسهم. وهو إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المرتبطة بالبنك الذي يبلغ: 503.2% * 1.1 * USD 6.100 = USD 18.18.
       
    • 30. استثمارات الأسهم في الصناديق: أمثلة توضيحية لتعديل الرافعة المالية

      1.30بالأخذ في الاعتبار صندوقًا بأصول تبلغ قيمتها 100 دولار أمريكي ويستثمر في ديون الشركات. بافتراض أن الصندوق يتمتع برافعة مالية عالية مع حقوق ملكية بقيمة 5 دولارات أمريكية ودين بقيمة 95 دولارًا أمريكيًا. سيكون لدى مثل هذا الصندوق رافعة مالية بنسبة 5/100 = 20. بالتفكير في الحالتين الواردتين أدناه.
       
      2.30في الحالة الأولى، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المنخفض، ولديه بيان المركز المالي التالي:
       
      الأصول
      النقود10 دولار أمريكي
      سندات A+ إلى A-20 دولار أمريكي
      سندات BBB+ إلى BBB30 دولار أمريكي
      سندات BB+ إلى BB-40 دولار أمريكي
      الالتزامات
      الدينالدين 95 دولار أمريكي
      حصة الأسهم
      الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى5 دولار أمريكي
       
      3.30متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD10*0% + USD20*50% + USD30*75% + USD40*100%) 72.5=100USD%. إن الرافعة المالية البالغة 20 من شأنها أن تؤدي إلى وزن مخاطر فعال بنسبة 1450% لاستثمارات البنوك في هذا الصندوق عالي الرافعة المالية، ومع ذلك، فإن هذا يقتصر على وزن مخاطر متحفظ بنسبة 1250%.
       
      4.30في الحالة 2، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المرتفع، ولديه بيان المركز المالي التالي:
       
      الأصول
      النقود5 دولار أمريكي
      AAA إلى AA- سندات75 دولار أمريكي
      سندات A+ إلى A-20 دولار أمريكي
      الالتزامات
      الدين95 دولار أمريكي
      حصة الأسهم
      الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى5 دولار أمريكي
       
      5.30متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD5*0% + USD75*20% + USD20*50%)/25=100USD%. وتؤدي الرافعة المالية البالغة 20 إلى وزن فعلي للمخاطر بنسبة 500%.
       
      6.30توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن المعدل الذي يتم به الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 1,250% يعتمد على المخاطر الأساسية للمحفظة (كما يتم الحكم عليها من خلال متوسط وزن المخاطر) كما تم التقاطها من خلال أوزان مخاطر النهج المعياري (SA) أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB). على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة "مرتفعة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 72.5%)، يتم الوصول إلى حد 1,250% بسرعة إلى حدٍ ما مع رافعة مالية تبلغ 2.17x، بينما بالنسبة لمحفظة "منخفضة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 25%) يتم الوصول إلى هذا الحد عند رافعة مالية تبلغ 50x.