Book traversal links for Calculation of Capital Requirements and Risk-Weighted Assets
حساب متطلبات رأس المال والأصول مرجحة المخاطر
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
35.18 | ورأس المال التنظيمي مطلوب من أجل تعرضات التوريق الخاصة بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن مخصص مخففات الخطر الائتماني لمعاملة توريق، والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والإبقاء على شريحة تابعة، وتمديد تسهيل السيولة أو التدعيم الائتماني، كما هو مذكور في الأقسام التالية. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعادة الشراء على أنها تعرضات توريق محتجزة. | |
36.18 | ولأغراض حساب مخصص الخسارة المتوقعة الموضح في الفصل 15، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسارة المتوقعة. وبالمثل، يجب عدم إدراج المخصصات العامة أو الخاصة مقابل تعرضات التوريق أو الأصول الأساسية الموجودة لا تزال في ميزانية المنشئ عند قياس المخصصات المؤهلة. ومع هذا، يمكن للبنك المنشئ عمل مقاصة 1250% لتعرضات التوريق المرجحة بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق إلى مبلغ مخصصاتها المحددة على الأصول الأساسية لتلك المعاملة وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد على تلك الأصول الأساسية. وسيتم وضع مخصصات معينة لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في 19.18 و 20.18. ولا يتم وضع المخصصات العامة للتعرضات المورقة الأساسية في الاعتبار في أي طريقة حساب. | |
37.18 | ويتم احتساب مبلغ الأصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقًا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 إلى 48.18. قد تنطبق الحدود القصوى لأوزان المخاطر للتعرضات ذات الأولوية وفقًا لـ 50.18 و 51.18 أو الحدود القصوى العامة وفقًا لـ 52.18 إلى 55.18. والتعرضات المتداخلة ستكون مرجحة بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18. | |
38.18 | ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن تعرض البنك A يتداخل مع تعرض آخر B إذا كان البنك في جميع الأحوال سوف يحول دون أي خسارة للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. على سبيل المثال، إذا قدم البنك دعمًا ائتمانيًا لبعض السندات وقبض نسبة من هذه السندات، فإن التزامه الكامل بالدعم الائتماني يحول دون أي خسارة من تعرضه للسندات. إذا كان البنك يستطيع التحقق من أن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خسارة من تعرضه إلى B في أي ظرف، فلن يحتاج البنك إلى حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بالنسبة لتعرضه B. | |
39.18 | ومن أجل الوصول إلى تداخل،فربما يقوم البنك، لأغراض حساب متطلبات رأس المال، إلى تقسيم أو التوسع72 في تعرضاته. على سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيولة في العقد لتغطية الأصول المتعثرة أو ربما لا تمول برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في ظروف معينة. ولأغراض رأس المال، لن يتم اعتبار موقفٍ كهذا على أنه تداخل مع السندات التي أصدرتها قناة الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. وعلى أية حال، فقد حسب البنك الأصول المرجحة بالمخاطر لتسهيل السيولة كما لو أنها قد تم تمديدها (سواء من أجل تغطية الأصول المتعثرة أو من حيث الأحداث التي تستدعي التدخل) للحيلولة دون جميع الخسائر في السندات. في تلك الحالة، سيحتاج البنك فقط إلى حساب متطلبات رأس المال الخاصة بتسهيل السيولة. | |
40.18 | ويمكن إثبات التداخل أيضًا بين رسوم رأس المال الخاصة بالتعرضات في دفتر التداول وأعباء رأس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفية، بشرط أن يكون البنك قادرًا على حساب ومقارنة أعباء رأس المال للتعرضات المعنية. | |
41.18 | وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكلٍ مختلف بناءً على نوع التعرضات الأساسية و/أو نوع المعلومات المتاحة للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها أي نهج من المذكورة في 42.18 إلى 48.18 يجب أن تتحدد على وزن مخاطر 1250%. | |
42.18 | فيجب على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي كما هو مذكور في الفصل 22 بالنسبة لتعرض التوريق لمجموعة التصنيف الداخلي كما هو معرف في 15.18، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي. | |
43.18 | وإذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي كما هو مذكور في 1.20 إلى 7.20 لتعرض التوريق لمجموعة الأسلوب المعياري كما هو معرف في 17.18 بشرط أن: | |
(1) | يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي، | |
(2) | يكون للتعرض تقييم ائتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيلية لتقييم الائتمان في الفقرة 8.20، أو يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنبطة في 9.20 و 10.20. | |
44.18 | ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكة العربية السعودية والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أن يستخدم نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي المذكور في 1.21 إلى 4.21 لتعرض التوريق غير المصنف (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة وتمويل دعم الائتمان) لمجموعة الأسلوب المعياري في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. ومن أجل استخدام نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي، يجب على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي بشأن ما إذا كان يمكنه ومتى يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي على تعرضات التوريق لديه، وخاصةً إذا كان بإمكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي على بعض، وليس كل، التعرضات الأساسية. | |
45.18 | والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أو النهج القائم على التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في 1.19 إلى 15.19. | |
46.18 | تعرضات التوريق للمجمعات المختلطة: إذا استطاع البنك حساب KIRB على ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الأساسي للتوريق، فيجب على البنك تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي وحساب أعباء رأس المال للمجموعة الأساسية كما يلي، حيث تكون d هي النسبة المئوية لمبلغ التعرض للتعرضات الأساسية والتي من أجلها يمكن للبنك حساب KIRB على مبلغ التعرض لجميع التعرضات الأساسية، و KIRB و KSA مُعرفان في 2.22 إلى 5.22 و 2.19 إلى 4.19، على التوالي: | |
أعباء رأس المال للمجموعة المختلطة = d x KIRB + (1- d) x KSA | ||
47.18 | وإذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات رأس المال للحساب المجمع لجميع الأصول (KIRB) على الأقل عند 95% من التعرضات الأساسية، فيجب أن يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الأسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 إلى 45.18. | |
48.18 | بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنك استخدام منهجية التوريق المعيارية، مع تعديلات في الفقرة 16.19. بالنسبة لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العاملة كما هو معرف في الفقرة 1.23، يجب على البنوك تطبيق الإطار مع التعديلات المحددة في توريق القروض غير العاملة في الفصل رقم 23. | |
49.18 | وعندما يوفر البنك دعمًا ضمنيًا لعملية توريق، فيجب عليه، بحد أدنى، أن يقبض رأس المال مقابل جميع التعرضات الأساسية المصاحبة لمعاملة التوريق كما لو أنها ليست مورقة. وعلاوة على هذا، لن يُسمح للبنوك إثبات أي مكسب من البيع في رأس المال التنظيمي وفقًا لـ تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012. |
72 وهذا يعني تقسيم التعرضات إلى نسب تتداخل مع تعرض آخر يقبضه البنك ونسب أخرى لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الإقرار لأغراض تتعلق برأس المال أن الالتزامات فيما يخص أحد التعرضات المتداخلة هو أكبر من تلك المحددة بالعقد. ويمكن تنفيذ الأخير، على سبيل المثال، من خلال توسيع الأحداث التي تستدعي التدخل لممارسة التسهيل و/أو مدى الالتزام.