Skip to main content

المعيار سي 14: الشفافية مع المستثمرين

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

93.18من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
 
 (1)ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
 
 (2)كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.