Skip to main content

المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى الكيان الوسيط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

144.18من أجل تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، يجب على الجهة الراعية توفير معلومات كافية حتى يتمكّن المستثمرون من معرفة حقوقهم في التنفيذ فيما يتعلق بمطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات في حالة إفلاس الجهة الراعية.