Skip to main content

المعيار B10: حقوق التصويت والتنفيذ

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

88.18للمساعدة في ضمان الوضوح لحملة سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم على السيطرة والتنفيذ للمطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، عند إعسار المنشئ أو الضامن، فإنه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطة بمطالبات الائتمان أو حسابات المديونية إلى سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافة الأحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حملة سندات التوريق من الدرجة الأولى مقابل حملة سندات التوريق من الدرجة الثانية.