Skip to main content

المعيار B12: الربط مع الفائدة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

90.18من أجل مواءمة مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية مع مصالح المستثمرين، يتعين على المُنشئ أو ضامن مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية أن يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وأن يُظهر حافزًا ماليًا في أداء هذه الأصول عقب توريقها.