Book traversal links for Criterion A6: Initial and Ongoing Data
المعيار A6: البيانات المبدئية والمستمرة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
80.18 | لمساعدة المستثمرين على القيام بعناية واجبة ملائمة قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي إتاحة بيانات كافية على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو، في حالة التجمعات التفصيلية، بيانات تصنيف موجزة عن خصائص المخاطر المعنية للتجمع الأساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عملية التوريق. لمساعدة المستثمرين في إجراء رقابة مستمرة ومناسبة لأداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدى المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافية لإجراء العناية الواجبة المناسبة، يجب إتاحة بيانات متزامنة على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو بيانات تصنيف دقيقة للمجموعة بشأن خصائص مخاطر التجمع الأساسي والتقارير المعيارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الأقل في كل ربع سنوي خلال حياة عملية التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات على مستوى القرض أو بيانات مجمعة للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمة في إبلاغ المستثمر. ومن أجل توفير مستوى من التأكد من دقة الإبلاغ عن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية وأن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية تحقق متطلبات الأهلية، فيتعين مراجعة المحفظة المبدئية86 لتأكيد متطلبات الأهلية من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءلة قانونية، على سبيل المثال مكتب محاسبة مستقل أو وكيل الحساب أو شركة إدارة للتوريق. |
86 يتعين أن تؤكد المراجعة على أن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى التوريق تحقق متطلبات أهلية المحفظة. يمكن إجراء المراجعة، على سبيل المثال، على عينة تمثيلية للمحفظة الأولية، مع تطبيق أدنى مستوى من الثقة. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الإفصاح عن نتائجه، بما في ذلك أي إستثناءات مادية، في مستندات الطرح الأولي.