يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.6
يتعين على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن يكون لديها فهم كافٍ، عند التأسيس وبعد ذلك على أساس منتظم (سنويًا على الأقل)، لملف المخاطر وخصائص الأطراف المقابلة لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة لتقييم مخاطر التعرض لأغراض إدارة المخاطر وما إذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبًا واحترازيًا. وينبغي أن يتناسب مستوى العناية الواجبة مع حجم أنشطة البنوك وتعقيداتها. يتعين على البنوك اتخاذ خطوات معقولة وكافية لتقييم مستويات واتجاهات الأداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الائتمان الداخلي و/أو التحليلات الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأطرافها المقابلة بشكل منتظم لإكمال تحليلات العناية الواجبة.
2.6
بالنسبة للتعرضات للكيانات التي تنتمي إلى مجموعات موحدة، ينبغي إجراء العناية الواجبة، قدر الإمكان، على مستوى الكيان الفردي الذي يوجد تعرض ائتماني له. عند تقييم قدرة السداد للكيان المنفرد، من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعة وإمكانية تأثرها سلبًا بالمشكلات في المجموعة.
3.6
ينبغي للبنوك أن تطبق سياسات وعمليات وأنظمة وضوابط داخلية فعالة لضمان تخصيص أوزان المخاطر المناسبة للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على أن تثبت للبنك المركزي السعودي أن تحليلات العناية الواجبة التي أجرتها ملائمة.
Book traversal links for 6. Due Diligence Requirements