Skip to main content

6. متطلبات العناية الواجبة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.6يتعين على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن يكون لديها فهم كافٍ، عند التأسيس وبعد ذلك على أساس منتظم (سنويًا على الأقل)، لملف المخاطر وخصائص الأطراف المقابلة لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة لتقييم مخاطر التعرض لأغراض إدارة المخاطر وما إذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبًا واحترازيًا. وينبغي أن يتناسب مستوى العناية الواجبة مع حجم أنشطة البنوك وتعقيداتها. يتعين على البنوك اتخاذ خطوات معقولة وكافية لتقييم مستويات واتجاهات الأداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الائتمان الداخلي و/أو التحليلات الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأطرافها المقابلة بشكل منتظم لإكمال تحليلات العناية الواجبة.
 
2.6بالنسبة للتعرضات للكيانات التي تنتمي إلى مجموعات موحدة، ينبغي إجراء العناية الواجبة، قدر الإمكان، على مستوى الكيان الفردي الذي يوجد تعرض ائتماني له. عند تقييم قدرة السداد للكيان المنفرد، من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعة وإمكانية تأثرها سلبًا بالمشكلات في المجموعة.
 
3.6ينبغي للبنوك أن تطبق سياسات وعمليات وأنظمة وضوابط داخلية فعالة لضمان تخصيص أوزان المخاطر المناسبة للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على أن تثبت للبنك المركزي السعودي أن تحليلات العناية الواجبة التي أجرتها ملائمة.