Book traversal links for 5. Overview of Risk-Weighted Assets Approaches for Credit Risk
5. نظرة عامة على نُهج الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5 | يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رئيسيتين لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لمواجهة مخاطر الائتمان. الأول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 إلى 9: | ||||
1. | يقوم النهج المعياري بتعيين أوزان مخاطر موحدة للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أنها حاصل ضرب أوزان المخاطر القياسية ومبلغ التعرض. يجب أن تكون المخاطر مرجحة بالصافي بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك عمليات الشطب الجزئية). | ||||
2. | لتحديد أوزان المخاطر في النهج المعياري لفئات التعرض المحددة، قد تستخدم البنوك، كنقطة بداية، التقييمات التي تجريها مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAIs) التي يعترف بها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لأغراض رأس المال. تم تحديد المتطلبات التي تغطي استخدام التصنيفات الخارجية في الفصل الثامن.1 | ||||
3. | تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع. | ||||
2.5 | النهج الثاني للأصول المرجحة بالمخاطر هو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لمخاطر الائتمان. تم تحديد النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 إلى 16. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي قبل أن تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، بشرط أن يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعة الرقابية وممارسة التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي. | ||||
3.5 | وتغطي وثيقة السياسة هذه أيضًا المعالجة الواردة في دفتر البنوك للتعرضات التالية: | ||||
1. | تعرضات التوريق (في الفصول من 18 إلى 23)؛ | ||||
2. | الاستثمارات في الأسهم في الصناديق (الفصل 24)؛ و | ||||
3. | التعرضات الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة (الفصل 25). |
1 تتبع الملاحظات الواردة في الفصول من السابع إلى التاسع المنهجية التي تستخدمها مؤسسة واحدة، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). إن استخدام تصنيفات الائتمان الخاصة بمؤسسة ستاندرد آند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن أيضًا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية الأخرى. وعليه، فإن التصنيفات المستخدمة في هذه الوثيقة لا تعبر عن أي تفضيلات أو قرارات بشأن مؤسسات التقييم الخارجية.