Skip to main content

5. نظرة عامة على نُهج الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.5يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رئيسيتين لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لمواجهة مخاطر الائتمان. الأول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 إلى 9:
 
 
 1.يقوم النهج المعياري بتعيين أوزان مخاطر موحدة للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أنها حاصل ضرب أوزان المخاطر القياسية ومبلغ التعرض. يجب أن تكون المخاطر مرجحة بالصافي بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك عمليات الشطب الجزئية).
 
 2.لتحديد أوزان المخاطر في النهج المعياري لفئات التعرض المحددة، قد تستخدم البنوك، كنقطة بداية، التقييمات التي تجريها مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAIs) التي يعترف بها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لأغراض رأس المال. تم تحديد المتطلبات التي تغطي استخدام التصنيفات الخارجية في الفصل الثامن.1
 
 3.تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع.
 
2.5النهج الثاني للأصول المرجحة بالمخاطر هو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لمخاطر الائتمان. تم تحديد النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 إلى 16. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي قبل أن تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، بشرط أن يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعة الرقابية وممارسة التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي.
 
 
3.5وتغطي وثيقة السياسة هذه أيضًا المعالجة الواردة في دفتر البنوك للتعرضات التالية:
 
 
 1.تعرضات التوريق (في الفصول من 18 إلى 23
 
 2.الاستثمارات في الأسهم في الصناديق (الفصل 24)؛ و
 
 3.التعرضات الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة (الفصل 25).
 

1 تتبع الملاحظات الواردة في الفصول من السابع إلى التاسع المنهجية التي تستخدمها مؤسسة واحدة، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). إن استخدام تصنيفات الائتمان الخاصة بمؤسسة ستاندرد آند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن أيضًا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية الأخرى. وعليه، فإن التصنيفات المستخدمة في هذه الوثيقة لا تعبر عن أي تفضيلات أو قرارات بشأن مؤسسات التقييم الخارجية.