Skip to main content

16. نهج التصنيفات الداخلية: متطلبات استخدام نهج التصنيفات الداخلية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.16يعرض هذا الفصل الحد الأدنى لمتطلبات دخول برنامج نهج التصنيفات الداخلية واستخدامه باستمرار. وسنستعرض في الأقسام الـ11 التالية الحد الأدنى من المتطلبات:
 
 (1)بنية الحد الأدنى من المتطلبات
 
 (2)الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات
 
 (3)تصميم نظام التصنيف
 
 (4)عمليات نظام تصنيف المخاطر
 
 (5)حوكمة الشركات والإشراف عليها
 
 (6)استخدام التصنيفات الداخلية
 
 (7)القياس الكمي للمخاطر
 
 (8)التحقق من التقييمات الداخلية
 
 (9)التقييمات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد
 
 (10)متطلبات إثبات الإيجار
 
 (11)متطلبات الإفصاح
 
2.16الحد الأدنى من المتطلبات الذي يرد في الأقسام التالية يشمل مختلف فئات الأصول. وبالتالي، يُمكن مناقشة أكثر من واحدة من فئات الأصول في سياق الحد الأدنى من المتطلبات.