هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
حوكمة الشركات
53.16
يجب أن يوافق مجلس إدارة البنك أو السلطة المعيّنة على جميع الجوانب المادية لعمليات التصنيف ووضع التقديرات. ويجب أن يكون لدى هذه الأطراف فهم عام لنظام تصنيف المخاطر لدى البنك، وفهم مفصّل للتقارير الإدارية المرتبطة بالنظام. يجب على الإدارة العليا تقديم إشعار إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المُعيّنة به بالتغييرات أو الاستثناءات الجوهرية من السياسات السارية مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنك.
54.16
ولا بد أيضًا من أن يكون لدى الإدارة العليا فهم جيد لتصميم نظام التصنيف وطريقة عمله، ويجب أن توافق على الاختلافات الجوهرية بين الإجراءات السارية والممارسات الفعلية. ويجب أن تتأكد الإدارة أيضًا وبشكل مستمر من أن نظام التصنيف يعمل بشكل سليم. يجب أن تجتمع الإدارة والموظفون في وظيفة مراقبة الائتمان بانتظام لمناقشة أداء عملية التصنيف، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وحالة الجهود المبذولة لتحسين أوجه القصور التي كُشف عنها مسبقًا.
55.16
ويجب أن تكون التصنيفات الداخلية جزءًا أساسيًا من التقارير المقدمة إلى هذه الأطراف. ويجب أن تتضمن التقارير لمحة عن المخاطر توضح الدرجة والانتقال عبر الدرجات وتقديرات المُعلمات المهمة لكل درجة، ومقارنة معدلات التخلف عن السداد المُحققة (والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد للبنوك فيما يتعلق بالنُهُج المتقدمة) مقابل التوقعات. وقد تختلف وتيرة تقديم التقارير باختلاف أهمية المعلومات ونوعها ومستوى المتلقي.
التحكم في مخاطر الائتمان
56.16
يجب أن تكون لدى البنوك وحدات مستقلة لإدارة مخاطر الائتمان تكون مسؤولة عن تصميم أنظمة التصنيف الداخلية لدى تلك البنوك واختيارها وتنفيذها وأدائها. يجب أن تكون الوحدة (الوحدات) مستقلة وظيفيًا عن مهام الموظفين والإدارة المسؤولة عن التعرضات الناشئة. وتشمل مجالات المسؤولية:
(1)
اختبار الدرجات الداخلية ومراقبتها؛
(2)
إنتاج وتحليل موجزات التقارير من نظام تصنيف البنك، لتشمل البيانات الافتراضية التاريخية المرتبة حسب التصنيف في وقت التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد، وتحليلات ترحيل الدرجات، ورصد الاتجاهات في معايير التصنيف الرئيسية؛
(3)
تنفيذ إجراءات للتحقق من تطبيق محددات التصنيف باستمرار عبر الإدارات والمناطق الجغرافية؛
(4)
مراجعة وتوثيق أي تغييرات في عملية التصنيف، بما في ذلك أسباب التغييرات؛
(5)
مراجعة معايير التصنيف لتقييم ما إذا كانت لا تزال قادرة على التنبؤ بالمخاطر. يجب توثيق التغييرات في عملية التصنيف أو المعايير أو معايير التصنيف الفردية والاحتفاظ بها لكي يراجعها البنك المركزي السعودي.
57.16
يجب أن تشارك وحدة مراقبة مخاطر الائتمان بنشاط في تطوير نماذج التصنيف واختيارها وتنفيذها والتحقق من صحتها. ويجب أن تتحمل مسؤوليات المتابعة الرقابة على أي نماذج مستخدمة في عملية التصنيف، والمسؤولية النهائية عن المراجعة المستمرة والتعديلات على نماذج التصنيف.
التدقيق الداخلي والخارجي
58.16
يجب على عملية التدقيق الداخلي أو أي عملية مماثلة مستقلة بنفس القدر أن تراجع نظام تصنيف البنك وعملياته سنويًا على الأقل، بما في ذلك عمليات الوظيفة الائتمانية وتقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. تشمل مجالات المراجعة الالتزام بجميع المتطلبات المعمول بها. يجب أن يوثق التدقيق الداخلي النتائج التي توصل إليها.
Book traversal links for Section 5: Corporate Governance and Oversight