Skip to main content

القسم 9: التقييمات الرقابية لنسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

127.16يجب على البنوك التي تعمل على النهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي لا يتحقق متطلبات تقييمات نسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)، المذكورة أعلاه، أن تحقق أدنى المتطلبات المذكورة في النهج المعياري كي تحصل على الاعتراف بالضمان المالي المؤهل (كما هو موضح في قسم تخفيف المخاطر الائتمانية للنهج المعياري، الفصل 9). فيجب على تلك البنوك أن تحقق أدنى المتطلبات الإضافية التالية من أجل الحصول على الاعتراف بأنواع ضمان إضافية.
 
تعريف تأهيل العقار التجاري والسكني كضمان 
 
128.16يُعرف الضمان التجاري والعقاري السكني المؤهل لتعرضات الشركات والتعرضات السيادية على أنه:
 
 (1)الضمان الذي لا يكون فيه خطر المقترض معتمدًا بشكل جوهري على أداء العقار الأساسي أو المشروع الأساسي، بل على القدرة الأساسية للمقترض على سداد الدين من مصادر أخرى. ومن ثم، فسداد التسهيلات البنكية لا يعتمد بشكلٍ جوهري على أي تدفق نقدي متولد من العقار التجاري أو السكني المستخدم كضمان،
 
 (2)كذلك، يجب ألا تكون قيمة الضمان المرهون متعمدة بشكل جوهري على أداء المقترض. وليس الهدف من هذا المطلب هو تجنب المواقف التي تؤثر فيها العوامل الاقتصادية الكبيرة على قيمة الضمان وأداء المقترض.
 
129.16وعلى ضوء الوصف الشامل أعلاه وتعريف تعرضات المؤسسات، فالعقار الذي يُدر دخلًا والذي يقع تحت فئة الأصل ذو الخط المستقيم مستبعد بشكلٍ خاص من الاعتراف به كضمان للتعرضات المؤسسية.68
 
المتطلبات التشغيلية للعقار التجاري أو السكني المؤهل 
 
130.16بناءً على تحقيق التعريف المذكور أعلاه، يكون العقار التجاري والسكني مؤهلًا للاعتراف به كضمان للمطالبات المؤسسية فقط إذا تم تحقيق جميع المتطلبات التشغيلية التالية.
 
 (1)قابلية التنفيذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة بالضمان المأخوذ قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في جميع الولايات القضائية، ويجب رفع أي مطالبة بالضمان بطريقة مناسبة وفي حينها. يجب أن تعكس فوائد الضمان حجزًا مكتملًا (بمعنى أن يتم تحقيق كافة المتطلبات القانونية لتأسيس المطالبة). وعلاوة على هذا، فاتفاقية الضمان والمعالجة القانونية التي تقوم عليها الاتفاقية يجب أن تجعل البنك يحقق قيمة الضمان من خلال إطار زمني معقول.
 
 (2)القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب تثمين الضمان بالقيمة العادلة للسوق الحالية أو أقل منها والتي عندها يمكن بيع العقار بموجب عقد خاص بين البائع الراغب والمشتري المستقل في تاريخ التثمين.
 
 (3)إعادة التثمين المتكرر: من المتوقع أن يراقب البنك قيمة الضمان على أساس متكرر على الأقل مرة في العام. من المقترح حدوث مراقبة متكررة إذا خضعت السوق لتغييرات كبيرة في أحوالها. يجوز استخدام الطرق الإحصائية للتثمين (على سبيل المثال، الرجوع إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينة) لتحديث التقييمات أو لتحديد انخفاض قيمة الضمان وأنه بحاجة إلى إعادة تثمين. يجب أن يقوم مهني مؤهل بتثمين العقار عندما تشري المعلومات إلى احتمال انخفاض قيمة الضمان بشكلٍ كبير بالنسبة لأسعار السوق العامة أو عند وجود حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
 
 (4)الحجز من الدرجة الثانية: في بعض الدول الأعضاء، سيتم تقييد الضمان المؤهل بمواقف يكون فيها للمقرض حق الحجز الأول على العقار. وقد يتم وضع حق الحجز من الدرجة الثانية في الاعتبار إذا لم يكن هناك شك في أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتشكل تخفيفًا فعالًا للمخاطر الائتمانية. وإذا تم الاعتراف بحقوق الحجز من الدرجة الثانية، فيجب على البنك أولًا أن يأخذ قيمة اقتطاع من الضمان، ثم يخصمها من مجموع كافة القروض ذات الرهن التي لها حق حجز أعلى من الحجز من الدرجة الثانية، وتكون القيمة المتبقي هي الضمان الذي يدعم القرض الذي له حق الحجز من الدرجة الثانية. في الحالات التي يكون الرهن في حيازة أطراف خارجية والتي تصنف بالتساوي مع رهن البنك، يجوز الاعتراف بنسبة الضمان (بعد تطبيق الاستقطاعات والخصومات بسبب قيمة القروض ذات الرهون الأعلى من رهن البنك) المنسوبة للبنك.
 
131.16والمتطلبات الإضافية لإدارة الضمان هي كما يلي:
 
 (1)يجب توثيق أنواع الضمان العقاري التجاري والسكني المقبول من البنك وسياسات الإقراض (أسعار الإقراض) عند الحصول على هذا النوع من الضمان.
 
 (2)يجب أن يتخذ البنك خطوات لضمان تأمين العقار المأخوذ كضمان ضد التلف أو انخفاض القيمة.
 
 (3)يجب أن يراقب البنك باستمرار أي مطالبات مسبقة مسموح بها (على سبيل المثال، الضرائب) التي على العقار.
 
 (4)يجب أن يراقب البنك بشكلٍ مناسب خطر المسؤولية البيئية التي تنشأ بسبب الضمان، مثل وجود مادة سامة بالعقار.
 
متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: تعريف الذمم المدينة المؤهلة 
 
132.16الذمم المدينة المالية المؤهلة هي مطالبات لها أجل استحقاق أصلي ناقصًا منه أو يساوي عام واحد حيث سيتم السداد من خلال تدفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالأصول الأساسية للمقترض. يشمل هذا سداد الديون ذاتيًا والذي ينشأ عن بيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية والمبالغ العامة التي على المشترين والموردين والمستأجرين والهيئات الوطنية والمحلية الحكومية أو أطراف أخرى غير مرتبطة لا تتعلق ببيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية. لا تشمل الذمم المدينة المؤهلة تلك الذمم المدينة المصاحبة للتوريق والمشاركات الفرعية أو المشتقات الائتمانية.
 
متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: التأكد القانوني 
 
133.16يجب أن تكون الآلية القانونية والتي من خلالها يتم إعطاء الضمان قوية وتضمن أن المقرض لديه حقوقًا واضحة على العوائد من الضمان.
 
134.16يجب أن تتخذ البنوك كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المتطلبات المحلية فيما يتعلق بقابلية تنفيذ فائدة الضمان، على سبيل المثال، من خلال تسجيل فائدة الضمان مع أمين السجل. ويتعين أن يكون هناك إطار عمل يسمح للمقرض المحتمل أن يكون له مطالبة ذات أولوية مكتملة على الضمان.
 
135.16ويجب أن تكون كافة المستندات المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لكافة الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في كافة الولايات القضائية. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
 
136.16ويجب توثيق اتفاقيات الضمات بطريقة مناسبة، مع إجراء قوي وواضح لتحصيل عوائد الضمان في حينها. يتعين أن تضمن إجراءات البنوك ملاحظة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر السداد من جانب العميل وتحصيل الضمان في حينه. في حالة تعثر أو تخلف الملتزم عن السداد، ينبغي أن يكون للبنك السلطة القانونية لبيع أو التنازل عن الذمم المدينة لأطراف أخرى دون موافقة الملتزم بالذمم المدينة.
 
متطلبات الاعتراف بالذمم المالية المدينة: إدارة المخاطر 
 
137.16يجب أن يكون لدى البنك عملية سليمة لتحديد الخطر الائتماني في الذمم المدينة. تلك العملية يجب أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليلات لأعمال وصناعة المقترض (على سبيل المثال، آثار دورة الأعمال) وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم المقترض. وإذا اعتمد البنك على المقترض في التأكد من الخطر الائتماني للعملاء، فيجب على البنك مراجعة سياسة ائتمان المقترض للتأكد من سلامتها ومصداقيتها.
 
138.16ويجب أن يعكس الهامش بين مبلغ التعرض وقيمة الذمم المدينة جميع العوامل المناسبة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، والتركز في مجمع الذمم المدينة المرهونة من مقترض فرد، والمخاطر المحتملة للتركز في إجمالي تعرضات البنك.
 
139.16ويجب أن يحافظ البنك على عملية مراقبة دائمة والمناسبة للتعرضات المحددة (سواء الفورية أو الطارئة) المنسوبة للضمان الذي سيتم استخدامه كمخفف للمخاطر. قد تشمل هذه العملية، حسبما يكون ملائمًا، تقارير التقادم ومراقبة المستندات التجارية وشهادات قاعدة الإقراض وعمليات التدقيق المتكرر للضمان وتأكيد الحسابات والرقابة على عوائد الحسابات المدفوعة، وتحليلات التخفيف (الائتمانات المقدمة من المقترض للمصدرين) والتحليل المالي المنتظم لكلٍ من المقترض ومصدري الذمم المدينة، وخاصة في حال ما إذا تم الحصول على عدد صغير من الذمم المدينة الضخمة كضمان. يجب مراقبة الالتزام بحدود التركز العام للبنك. علاوة على هذا، يتعين مراجعة امتثال متعهدي القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بشكلٍ منتظم
 
140.16ويتعين تنويع الذمم المدينة المرهونة من المقترض وألا ترتبط دون أصلٍ قانوني بالمقترض. وعندما يكون الارتباط مرتفعًا، على سبيل المثال، إذا كان بعض مصدري الذمم المدينة معتمدين على المقترض من أجل جدواهم أو أن المقترض والمصدرين ينتمون إلى صناعة مشتركة، فيتعين أخذ المخاطر الحاضرة في الاعتبار عند وضع هوامش لمجمع الضمان ككل. لن يتم الاعتراف بالذمم المدينة من منتسبي المقترض (بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين) على أنها مخففات مخاطر.
 
141.16ويتعين على البنك أن تكون لديه عملية موثقة لتحصيل مدفوعات الذمم المدينة في مواقف التعثر. وينبغي أن تتواجد المرافق المطلوبة للتحصيل، حتى عندما يطلب البنك من المقترض التحصيل بشكلٍ طبيعي.
 
متطلبات الاعتراف بالضمان المادي الآخر 
 
142.16ربما يسمح البنك المركزي السعودي بالاعتراف بتأثير تخفيف الخطر الائتماني لضمان مادي آخر معين عندما تتحقق الشروط التالية:
 
 (1)إذا أظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسواقًا سائلة للتصرف في الضمان بطريقة سريعة وذات كفاءة اقتصادية. يجب أن ينفذ البنك إعادة تقييم لهذا الشرط بشكلٍ دوري وعندما تشري المعلومات إلى وجود تغييرات في السوق.
 
 (2)أن يظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسعار سوق ثابتة ومتاحة للجميع من أجل الضمان. يجب أن تُظهر البنوك أن المبلغ الذي تستلمه عند تحصيل الضمان لا ينحرف بدرجة كبيرة عن أسعار السوق الحالية.
 
143.16ومن أجل حصول بنك معين على الاعتراف بضمان ماضي إضافي، يجب أن يحقق جميع المتطلبات الموجودة في الفقرات 130.16 و 131.16، حسب التعديلات التالية:
 
 (1)باستثناء واحد فقط للمطالبات المسبقة المسموح بها والمحددة في الحاشية بالفقرة رقم 130.16، يتم السماح بحق الحجز الأول على الضمان. ومن ثم، يجب على البنك أن تكون له أولوية على جميع المقرضين من أجل العوائد المحققة من الضمان.
 
 (2)ويجب أن تشمل اتفاقية القرض توضيحات مفصلة للمضان والحق في فحص وإعادة تثمين الضمان عند الضرورة من البنك المقرض.
 
 (3)يجب توثيق أنواع الضمان المادي المقبولة من البنك والسياسات والممارسات فيما يتعلق بالمبلغ المناسب لكل نوع من أنواع الضمان فيما يتعلق بمبلغ التعرض في سياسات وإجراءات ائتمانية داخلية وإتاحتها للفحص و/أو المراجعة والتدقيق.
 
 (4)يجب على السياسات الائتمانية للبنك فيما يتعلق بهيكل المعاملة أن تتناول متطلبات الضمان المناسب فيما يتعلق بمبلغ التعرض، والقدرة على تسييل الضمان بالفعل، والقدرة على تحديد سعر بطريقة موضوعية أو بالقيمة السوقية، وعدد مرات الحصول على القيمة بالفعل (بما في ذلك التقييم أو التثمين المهني) وتقلبات قيمة الضمان. يجب أن تنتبه عملية إعادة التثمين الدورية إلى الضمان "الحساس" لضمن تعديل التثمينات بشكل مناسب مع التقادم، أو طراز السنة، والتقادم المادي أو التدهور.
 
 (5)وفي حالات المخزون (على سبيل المثال، المواد الخام، والعمل قيد الإنجاز والبضائع المنتهية الصنع ومخزون المتعاملين في السيارات) والمعدات، يجب أن تشمل عملية إعادة التثمين الدورية الفحص المادي للضمان.
 
144.16ويمكن لاتفاقيات الضمان العامة والأشكال الأخرى للرسوم غير الثابتة أن توفر للبنك المقرض مطالبة مسجلة على أصول الشركة. وفي الحالات التي بها تشمل المطالبة المسجلة كلًا من الأصول غير المؤهلة كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي والأصول المؤهل كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي، فيجوز للبنك الاعتراف بالأخيرة. ويكون الاعتراف مشروط بالنسبة للمطالبات التي تحقق المتطلبات التشغيلية المبينة في الفقرات 127.16 إلى 143.16.
 

68 وفي الظروف الاستثنائية للأسواق المتطورة والراسخة، قد يكون للرهون على المقر أو المبنى التجاري المتعدد الأغراض و/أو المبنى التجاري المتعدد المستأجرين إمكانية الحصول على اعتراف بأنه ضمان في المحفظة المؤسسية. وستخضع المعاملة الاستثنائية لشروط صارمة للغاية. على وجه التحديد، يجب تحقيق اختبارين، وهما (أولًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري حتى أقل من 50% من قيمة السوق أو 60% من نسبة القرض إلى القيمة بناءً على نسبة قيمة الرهن إلى الإقراض 0.3% من القروض القائمة في أي عام معين، (ثانيًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر العامة الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري 0.5% من القروض القائمة في أي عام معين. وإذا لم يتحقق أي من هذين الاختبارين في عام معين، فإن الأهلية لاستخدام هذه المعاملة ستتوقف وستكون هناك حاجة إلى تحقيق معايير الأهلية الأصلية مرة أخرى قبل أن يكون ممكنًا تطبيقها في المستقبل. ويجب على الدول التي تطبق هذه الطريقة أن تفصح بشكلٍ علني عن تحقيق هذه المعايير.