هيكل التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك |
18.16 | يجب أن يكون لدى البنك توزيع معقول للتعرضات عبر الدرجات من دون تركيزات مفرطة، على كل من تصنيف المقترضين ومقاييس تصنيف التسهيلات لديه. |
19.16 | ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون لدى البنك سبع درجات على الأقل من المقترضين للمقترضين غير المتعثرين وواحدة لأولئك الذين تخلفوا عن السداد بالفعل. ويجوز للبنوك التي لديها أنشطة إقراض تركز على قطاع معين من السوق أن تفي بهذا المطلب من خلال وضع الحد الأدنى من عدد الدرجات. |
20.16 | وتُعرف درجة المقترض على أنها تقييم لمخاطر المقترض على أساس مجموعة محددة ومميزة من معايير التصنيف، والتي تُستخلص منها احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على تعريف الدرجة أن يقدم وصفًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان. علاوةً على ذلك، ولن تكون مُعدّلات "+" أو "-" على الدرجات الأبجدية أو الرقمية مؤهلةً كدرجة منفصلة إلا إذا كان البنك قد وضع أوصافًا ومعاييرًا كاملة للتصنيفات للتوزيعات التي يقرها، ويقيس بشكل منفصل احتمالات التخلف عن السداد لكل من هذه الدرجات المعدّلة. |
21.16 | والبنوك التي لديها محافظ قروض متركزة في قطاع معين من السوق ونطاق من مخاطر التخلف عن السداد لا بد من أن يكون لديها عدد كافٍ من الدرجات ضمن ذلك النطاق لتجنب التركيزات غير المبررة للمقترضين في درجات معينة. ويجب أن تكون التركيزات الكبيرة داخل درجة أو أكثر مدعومة بأدلة تجريبية مقنعة على أن الدرجة أو الدرجات تغطي نطاقات محدودة بدرجة معقولة من احتمالات التخلف عن السداد، وأن مخاطر التخلف عن السداد التي يشكلها جميع المقترضين الموجودين في درجة ما تقع ضمن هذا النطاق. |
22.16 | ولا يوجد حد أدنى معيّن لعدد درجات التسهيلات لدى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن يكون لدى البنك عدد كافٍ من درجات التسهيلات لكي نتجنب أن تتجمع في درجة واحدة تسهيلات ذات مستويات واسعة التفاوت للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن تستند المعايير المستخدمة لتحديد درجات التسهيلات إلى أدلة تجريبية. |
23.16 | والبنوك التي تستخدم معايير إشرافية لتحديد النطاقات يجب أن يكون لديها على الأقل أربع درجات للمقترضين غير المتعثرين، ودرجة واحدة للمقترضين المتعثرين. متطلبات تعرضات الإقراض المتخصص المؤهلة للنهج الأساسي والنهج المتقدم للشركات هي نفسها متطلبات تعرضات الشركات العامة. |
هيكل التصنيف: معايير التعرض الخاصة بالتجزئة |
24.16 | لكل مجموعة تم تحديدها، يجب أن يكون البنك قادرًا على وضع مقاييس كمية لخصائص الخسارة (احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد) لتلك المجموعة. ومستوى التمايز لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يجب أن يضمن أن عدد التعرضات في أي من المجموعات كافٍ للسماح بالتقدير الكمي المعقول والتحقق من خصائص الخسارة على مستوى المجموعة. ويجب أن يكون هناك توزيع معقول للمقترضين والتعرضات عبر المجموعات. ويجب ألا تتضمن المجموعة الواحدة تركيزًا غير مبرر لإجمالي تعرضات البنك في مجال التجزئة. |
معايير التصنيف |
25.16 | يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر. |
| (1) | يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء. |
| (2) | ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة. |
| (3) | ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة. |
26.16 | لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة. |
معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات |
27.16 | يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه. |
28.16 | المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة. |
أفق توزيع التصنيفات |
29.16 | على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16)فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات. |
30.16 | يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا. |
31.16 | إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط. |
32.16 | ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة. |
استخدام النماذج |
33.16 | تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على النماذج الإحصائية والأساليب الميكانيكية الأخرى المستخدمة في توزيع التصنيفات على المقترضين أو التسهيلات أو في وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. إن نماذج التصنيف الائتماني وغيرها من إجراءات التصنيف الميكانيكية لا تستخدم بشكل عام إلا مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة. وعلى الرغم من أن إجراءات التصنيف الميكانيكية قد تتجنب في بعض الأحيان بعض من الأخطاء الفردية التي ترتكبها أنظمة التصنيف التي يكون للأحكام البشرية فيها دورًا كبيرًا، فالاستخدام الميكانيكي للمعلومات المحدودة هو أيضًا مصدر لأخطاء التصنيف. يُسمح بنماذج التصنيف الائتماني والإجراءات الميكانيكية الأخرى كأساس رئيسي أو جزئي لتوزيع التصنيفات، وقد تلعب هذه الطرق دورًا في تقدير خصائص الخسارة. ولا بد من وجود قدر كافٍ من الأحكام البشرية والإشراف البشري لضمان مراعاة جميع المعلومات المهمة والجوهرية بما في ذلك المعلومات التي تقع خارج نطاق النموذج، وأيضًا مراعاة استخدام النموذج استخدامًا مناسبًا. |
| (1) | والبنك يتحمل مسؤولية إقناع الجهة الرقابية بأن النموذج أو الإجراء له قوة تنبؤية جيدة وأن متطلبات رأس المال التنظيمية لن تتشوه نتيجةً لاستخدامه. ويجب أن تُشكل المتغيرات المُدخلة إلى النموذج مجموعة معقولة من المؤشرات التنبؤية. ويجب أن يكون النموذج دقيقًا في المتوسط عبر مجموعة المقترضين أو التسهيلات التي يتعرض لها البنك ويجب ألا تكون هناك تحيزات جوهرية معروفة. |
| (2) | ويجب أن يكون لدى البنك عملية مخصصة لفحص مدخلات البيانات في نموذج إحصائي هدفه التنبؤ بالتخلف عن السداد أو الخسارة، وأن تتضمن هذه العملية تقييمًا لدقة واكتمال وملاءمة البيانات المتعلقة بتعيين أحد التصنيفات المعتمدة. |
| (3) | يجب على البنك أن يثبت أن البيانات المستخدمة لبناء النموذج تمثل مجموع المقترضين أو التسهيلات الفعلية لدى البنك. |
| (4) | عند الجمع بين نتائج النموذج والحكم البشري، يجب أن يأخذ الحكم في الاعتبار جميع المعلومات المتصلة والجوهرية التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار. ويجب أن يكون لدى البنك إرشادات مكتوبة تصف كيفية الجمع بين الحكم البشري ونتائج النموذج. |
| (5) | يجب أن يكون لدى البنك إجراءات للمراجعة البشرية لمهام التصنيف القائمة على النماذج. ويجب أن تركز هذه الإجراءات على إيجاد الأخطاء المرتبطة بنقاط الضعف المعروفة في النموذج والحد منها، ويجب أن تتضمن أيضًا جهودًا مستمرة معقولة لتحسين أداء النموذج. |
| (6) | يجب أن يكون لدى البنك دورة منتظمة للتحقق من صحة النموذج تتضمن: مراقبة أدائه واستقراره؛ ومراجعة علاقاته؛ واختبار مخرجاته مقابل النتائج. |
توثيق تصميم نظام التصنيف |
34.16 | يجب على البنوك أن توثق كتابيًا تصميم أنظمة التصنيف الخاصة بها وتفاصيل تشغيلها. ويجب أن تثبت عملية التوثيق امتثال البنوك للمعايير الدنيا، ويجب أن تتناول موضوعات مثل تمايز المحفظة، ومعايير التصنيف، ومسؤوليات الأطراف المنوط بها تصنيف المقترضين والتسهيلات، وتحديد الأمور التي تشكل استثناءات للتصنيف، والأطراف التي لديها سلطة الموافقة على تلك الاستثناءات، ومعدل مراجعات التصنيف، والإشراف الإداري على عملية التصنيف. يجب أن يوثق البنك الأساس المنطقي لاختياره معايير التصنيف الداخلية، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم تحليلات توضح أن معايير وإجراءات التصنيف يُحتمل أن تؤدي إلى تصنيفات تميّز المخاطر بشكل واضح. ويجب مراجعة معايير التصنيف وإجراءاته بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت لا تزال تنطبق بالكامل على المحفظة الحالية وعلى الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك توثيق تواريخ التغييرات الكبرى على عملية تصنيف المخاطر، ويجب أن تدعم عملية التوثيق إمكانية التعرف على التغييرات المُجراة على عملية تصنيف المخاطر بعد آخر مراجعة رقابية. ويجب أيضًا توثيق تنظيم مهمة التقييم، بما في ذلك هيكل الرقابة الداخلي. |
35.16 | يجب على البنوك توثيق التعريفات المحددة للتخلف عن السداد والخسارة من حيث استخدامها داخليًا، وإثبات اتساق تلك التعريفات مع التعريفات المرجعية المنصوص عليها في الفقرات من 67.16 إلى 75.16. |
36.16 | إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد: |
| (1) | تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛; |
| (2) | إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛ |
| (3) | الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال. |
37.16 | إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي. |