Skip to main content

القسم 3: تصميم نظام التصنيف

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

9.16يشمل مصطلح "نظام التصنيف" جميع الأساليب والعمليات والضوابط وإجراءات جمع البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم تقييم مخاطر الائتمان، وتوزيع تصنيفات المخاطر الداخلية، وتحديد تقديرات التخلف عن السداد والخسارة.
 
10.16وداخل كل فئة من فئات الأصول، قد يستخدم البنك منهجيات /أنظمة متعددة للتصنيف. على سبيل المثال، قد يكون لدى البنك أنظمة تصنيف مخصصة لصناعات أو قطاعات سوقية محددة (مثل السوق المتوسطة والشركات الكبيرة). وإذا اختار البنك استخدام أنظمة متعددة، كان عليه توثيق الأساس المنطقي لتعيين أحد المقترضين لنظام تصنيف معيّن وتطبيق هذا الأساس بأسلوب يعكس على أفضل وجه مستوى مخاطر المقترض. ويجب على البنوك عدم تخصيص المقترضين لأنظمة التصنيف المختلفة بشكل غير لائق لأغراض تقليل متطلبات رأس المال التنظيمي (أي الانتقاء غير الموضوعي حسب اختيار نظام التصنيف). يجب على البنوك أن تثبت أن كل واحد من الأنظمة التي تستخدم لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات في البداية وبشكل مستمر.
 
أبعاد التصنيف: معايير تعرض الشركات والجهات السيادية والبنوك 
 
11.16إن نظام التصنيفات الداخلية المؤهل يجب أن يكون له بُعدان منفصلان ومميزان:
 
 (1)مخاطر تعثر المقترض عن السداد؛
 
 (2)العوامل الخاصة بالمعاملات.
 
12.16يجب أن يكون البعد الأول موجهًا نحو مخاطر تخلف المقترض عن السداد. يجب تعيين التعرضات المنفصلة لنفس المقترض إلى نفس درجة المقترض، بغض النظر عن أي اختلافات في طبيعة كل معاملة بعينها. وهناك استثناءان لهذه القاعدة. أولًا، في حالة مخاطر التحويل للبلدان، حيث يجوز للبنك إعطاء درجات مختلفة للمقترض الواحد بناءً على ما إذا كانت التسهيلات مقوّمة بالعملة المحلية أو الأجنبية. ثانيًا، عندما تنعكس معاملة الضمانات المرتبطة بالمنشأة في درجة معدّلة للمقترض. وفي كلتا الحالتين، قد تؤدي التعرضات المنفصلة إلى درجات متعددة لنفس المقترض. ويجب على البنك أن يوضح في سياسته الائتمانية العلاقة بين درجات المقترض من حيث مستوى المخاطر التي تنطوي عليها كل درجة. يجب أن تزداد المخاطر المُتصورة والمُقاسة مع انخفاض جودة الائتمان من درجة إلى أخرى. ويجب أن توضح السياسة مخاطر كل درجة من حيث وصف احتمالات مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان.
 
13.16أما البُعد الثاني، فيجب أن يعكس العوامل المتعلقة بالمعاملات، مثل الضمانات والأقدمية ونوع المنتج وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية الأساسي، يُمكن تلبية هذا المطلب من خلال وجود بُعد للتسهيلات يعكس العوامل المتعلقة بكل من المقترض والمعاملات. على سبيل المثال، بُعد التصنيف الذي يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من اعتبارات قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) سيكون مؤهلًا. وبالمثل، فإن نظام التصنيف الذي يعكس حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد سيكون مؤهلًا. وعندما يعكس بُعد التصنيف الخسائر المتوقعة ولا يحدد بشكل منفصل الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب استخدام التقديرات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
 
14.16وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم، يجب أن تعكس تصنيفات التسهيلات حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. يُمكن أن تعكس هذه التصنيفات العوامل التي يمكن أن تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نوع الضمانات والمنتج والصناعة والغرض. ويُمكن إضافة خصائص المقترض كمعايير تصنيف الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وذلك حسب مدى قدرتها على التنبؤ بهذه الخسائر. ويجوز للبنوك تغيير العوامل التي تؤثر على درجة التسهيلات عبر قطاعات المحفظة طالما أنها يُمكن أن تقنع الجهة الرقابية بأنها تحسن أهمية تقديراتها ودقتها.
 
15.16والبنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات مُعفاة من المطلب ثنائي الأبعاد لهذه التعرضات. ونظرًا إلى الترابط بين خصائص المقترض/المعاملة في التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات، يجوز للبنوك أن تفي بالمتطلبات تحت هذا البند من خلال بُعد تصنيف واحد يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد). ولا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو النهج المُتقدم العام للشركة على الفئة الفرعية للإقراض المتخصص.
 
أبعاد التصنيف: معايير تعرضات التجزئة 
 
16.16أنظمة التصنيف الخاصة بتعرضات التجزئة يجب أن تستند إلى مخاطر المقترض والمعاملات على حد سواء، ويجب أن تستوعب جميع الخصائص المهمة للمقترض والمعاملة. يجب على البنوك تعيين كل تعرض يقع ضمن تعريف التجزئة لأغراض نهج التصنيفات الداخلية إلى مجموعة معينة. ويجب على البنوك أن تثبت أن هذه العملية توفر تمايزًا معقولًا بين المخاطر، وتوفر مجموعة من التعرضات المتجانسة بالقدر الكافي، وتسمح بالتوصل إلى تقديرات دقيقة ومتسقة لخصائص الخسارة على مستوى المجموعة.
 
17.16ولكل واحدة من المجموعات، يجب على البنوك وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجوز أن تشترك مجموعات متعددة في تقديرات متطابقة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب على البنوك كحدٍ أدنى مراعاة دوافع المخاطرة التالية عند توزيع التعرضات على المجموعات:
 
 (1)خصائص مخاطر المقترض (مثل نوع المقترض، والخصائص الديموغرافية مثل العمر/المهنة).
 
 (2)خصائص مخاطر المعاملات، بما في ذلك أنواع المنتجات و/أو الضمانات (مثل مقاييس القرض مقابل القيمة، وعمر الأصل،64, والضمانات والأقدمية (الرهن الأول أو الثاني)). يجب على البنوك أن تتعامل مع أحكام الضمانات المتقاطعة حيثما وُجدت.
 
 (3)تأخر التعرضات: من المتوقع أن تحدد البنوك بشكل منفصل التعرضات المتأخرة وغير المتأخرة.
 
هيكل التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
 
18.16يجب أن يكون لدى البنك توزيع معقول للتعرضات عبر الدرجات من دون تركيزات مفرطة، على كل من تصنيف المقترضين ومقاييس تصنيف التسهيلات لديه.
 
19.16ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون لدى البنك سبع درجات على الأقل من المقترضين للمقترضين غير المتعثرين وواحدة لأولئك الذين تخلفوا عن السداد بالفعل. ويجوز للبنوك التي لديها أنشطة إقراض تركز على قطاع معين من السوق أن تفي بهذا المطلب من خلال وضع الحد الأدنى من عدد الدرجات.
 
20.16وتُعرف درجة المقترض على أنها تقييم لمخاطر المقترض على أساس مجموعة محددة ومميزة من معايير التصنيف، والتي تُستخلص منها احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على تعريف الدرجة أن يقدم وصفًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان. علاوةً على ذلك، ولن تكون مُعدّلات "+" أو "-" على الدرجات الأبجدية أو الرقمية مؤهلةً كدرجة منفصلة إلا إذا كان البنك قد وضع أوصافًا ومعاييرًا كاملة للتصنيفات للتوزيعات التي يقرها، ويقيس بشكل منفصل احتمالات التخلف عن السداد لكل من هذه الدرجات المعدّلة.
 
21.16والبنوك التي لديها محافظ قروض متركزة في قطاع معين من السوق ونطاق من مخاطر التخلف عن السداد لا بد من أن يكون لديها عدد كافٍ من الدرجات ضمن ذلك النطاق لتجنب التركيزات غير المبررة للمقترضين في درجات معينة. ويجب أن تكون التركيزات الكبيرة داخل درجة أو أكثر مدعومة بأدلة تجريبية مقنعة على أن الدرجة أو الدرجات تغطي نطاقات محدودة بدرجة معقولة من احتمالات التخلف عن السداد، وأن مخاطر التخلف عن السداد التي يشكلها جميع المقترضين الموجودين في درجة ما تقع ضمن هذا النطاق.
 
22.16ولا يوجد حد أدنى معيّن لعدد درجات التسهيلات لدى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن يكون لدى البنك عدد كافٍ من درجات التسهيلات لكي نتجنب أن تتجمع في درجة واحدة تسهيلات ذات مستويات واسعة التفاوت للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن تستند المعايير المستخدمة لتحديد درجات التسهيلات إلى أدلة تجريبية.
 
23.16والبنوك التي تستخدم معايير إشرافية لتحديد النطاقات يجب أن يكون لديها على الأقل أربع درجات للمقترضين غير المتعثرين، ودرجة واحدة للمقترضين المتعثرين. متطلبات تعرضات الإقراض المتخصص المؤهلة للنهج الأساسي والنهج المتقدم للشركات هي نفسها متطلبات تعرضات الشركات العامة.
 
هيكل التصنيف: معايير التعرض الخاصة بالتجزئة 
 
24.16لكل مجموعة تم تحديدها، يجب أن يكون البنك قادرًا على وضع مقاييس كمية لخصائص الخسارة (احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد) لتلك المجموعة. ومستوى التمايز لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يجب أن يضمن أن عدد التعرضات في أي من المجموعات كافٍ للسماح بالتقدير الكمي المعقول والتحقق من خصائص الخسارة على مستوى المجموعة. ويجب أن يكون هناك توزيع معقول للمقترضين والتعرضات عبر المجموعات. ويجب ألا تتضمن المجموعة الواحدة تركيزًا غير مبرر لإجمالي تعرضات البنك في مجال التجزئة.
 
معايير التصنيف 
 
25.16يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر.
 
 (1)يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء.
 
 (2)ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة.
 
 (3)ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة.
 
26.16لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة.
 
معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات 
 
27.16يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه.
 
28.16المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة.
 
أفق توزيع التصنيفات 
 
29.16على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16)فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات.
 
30.16يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا.
 
31.16إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط.
 
32.16ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة.
 
استخدام النماذج 
 
33.16تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على النماذج الإحصائية والأساليب الميكانيكية الأخرى المستخدمة في توزيع التصنيفات على المقترضين أو التسهيلات أو في وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. إن نماذج التصنيف الائتماني وغيرها من إجراءات التصنيف الميكانيكية لا تستخدم بشكل عام إلا مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة. وعلى الرغم من أن إجراءات التصنيف الميكانيكية قد تتجنب في بعض الأحيان بعض من الأخطاء الفردية التي ترتكبها أنظمة التصنيف التي يكون للأحكام البشرية فيها دورًا كبيرًا، فالاستخدام الميكانيكي للمعلومات المحدودة هو أيضًا مصدر لأخطاء التصنيف. يُسمح بنماذج التصنيف الائتماني والإجراءات الميكانيكية الأخرى كأساس رئيسي أو جزئي لتوزيع التصنيفات، وقد تلعب هذه الطرق دورًا في تقدير خصائص الخسارة. ولا بد من وجود قدر كافٍ من الأحكام البشرية والإشراف البشري لضمان مراعاة جميع المعلومات المهمة والجوهرية بما في ذلك المعلومات التي تقع خارج نطاق النموذج، وأيضًا مراعاة استخدام النموذج استخدامًا مناسبًا.
 
 (1)والبنك يتحمل مسؤولية إقناع الجهة الرقابية بأن النموذج أو الإجراء له قوة تنبؤية جيدة وأن متطلبات رأس المال التنظيمية لن تتشوه نتيجةً لاستخدامه. ويجب أن تُشكل المتغيرات المُدخلة إلى النموذج مجموعة معقولة من المؤشرات التنبؤية. ويجب أن يكون النموذج دقيقًا في المتوسط عبر مجموعة المقترضين أو التسهيلات التي يتعرض لها البنك ويجب ألا تكون هناك تحيزات جوهرية معروفة.
 
 (2)ويجب أن يكون لدى البنك عملية مخصصة لفحص مدخلات البيانات في نموذج إحصائي هدفه التنبؤ بالتخلف عن السداد أو الخسارة، وأن تتضمن هذه العملية تقييمًا لدقة واكتمال وملاءمة البيانات المتعلقة بتعيين أحد التصنيفات المعتمدة.
 
 (3)يجب على البنك أن يثبت أن البيانات المستخدمة لبناء النموذج تمثل مجموع المقترضين أو التسهيلات الفعلية لدى البنك.
 
 (4)عند الجمع بين نتائج النموذج والحكم البشري، يجب أن يأخذ الحكم في الاعتبار جميع المعلومات المتصلة والجوهرية التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار. ويجب أن يكون لدى البنك إرشادات مكتوبة تصف كيفية الجمع بين الحكم البشري ونتائج النموذج.
 
 (5)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات للمراجعة البشرية لمهام التصنيف القائمة على النماذج. ويجب أن تركز هذه الإجراءات على إيجاد الأخطاء المرتبطة بنقاط الضعف المعروفة في النموذج والحد منها، ويجب أن تتضمن أيضًا جهودًا مستمرة معقولة لتحسين أداء النموذج.
 
 (6)يجب أن يكون لدى البنك دورة منتظمة للتحقق من صحة النموذج تتضمن: مراقبة أدائه واستقراره؛ ومراجعة علاقاته؛ واختبار مخرجاته مقابل النتائج.
 
توثيق تصميم نظام التصنيف 
 
34.16يجب على البنوك أن توثق كتابيًا تصميم أنظمة التصنيف الخاصة بها وتفاصيل تشغيلها. ويجب أن تثبت عملية التوثيق امتثال البنوك للمعايير الدنيا، ويجب أن تتناول موضوعات مثل تمايز المحفظة، ومعايير التصنيف، ومسؤوليات الأطراف المنوط بها تصنيف المقترضين والتسهيلات، وتحديد الأمور التي تشكل استثناءات للتصنيف، والأطراف التي لديها سلطة الموافقة على تلك الاستثناءات، ومعدل مراجعات التصنيف، والإشراف الإداري على عملية التصنيف. يجب أن يوثق البنك الأساس المنطقي لاختياره معايير التصنيف الداخلية، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم تحليلات توضح أن معايير وإجراءات التصنيف يُحتمل أن تؤدي إلى تصنيفات تميّز المخاطر بشكل واضح. ويجب مراجعة معايير التصنيف وإجراءاته بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت لا تزال تنطبق بالكامل على المحفظة الحالية وعلى الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك توثيق تواريخ التغييرات الكبرى على عملية تصنيف المخاطر، ويجب أن تدعم عملية التوثيق إمكانية التعرف على التغييرات المُجراة على عملية تصنيف المخاطر بعد آخر مراجعة رقابية. ويجب أيضًا توثيق تنظيم مهمة التقييم، بما في ذلك هيكل الرقابة الداخلي.
 
35.16يجب على البنوك توثيق التعريفات المحددة للتخلف عن السداد والخسارة من حيث استخدامها داخليًا، وإثبات اتساق تلك التعريفات مع التعريفات المرجعية المنصوص عليها في الفقرات من 67.16 إلى 75.16.
 
36.16إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد:
 
 (1)تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛;
 
 (2)إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛
 
 (3)الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال.
 
37.16إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي.
 

64 بالنسبة إلى كل مجموعة يقدم البنك لها تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب على البنوك تحليل مدى تمثيل عمر التسهيلات (فيما يتعلق بالوقت المنقضي منذ النشأة بالنسبة إلى احتمالات التخلف عن السداد، والوقت المنقضي منذ تاريخ التخلف عن السداد بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) في البيانات المستخدمة للتوصل إلى تقديرات التسهيلات الفعلية للبنك. في بعض ظروف السوق، تبلغ معدلات التخلف عن السداد ذروتها بعد عدة سنوات من نشأتها أو تظهر معدلات الاسترداد نقطة منخفضة بعد عدة سنوات من التخلف على السداد، حيث يجب على هذه البنوك تعديل التقديرات بهامش كافٍ من التحفظ من أجل مراعاة الافتقار إلى التمثيل والآثار المتوقعة لنمو التعرض السريع.