Skip to main content

القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المتطلبات العامة للتقييم (الهيكل والغرض) 
 
61.16يتناول هذا القسم المعايير العريضة لتقييمات لكل من احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وبوجه عام، فيجب على جميع البنوك التي تستخدم النهج القائم على التصنيف الداخلي أن تعمل على تقييم احتمالية التخلف عن السداد65 لكل فئة من المقترضين الداخليين فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية أو لكل مجمع في حالة تعرضات التجزئة.
 
62.16ويجب أن تكون تقييمات احتمالية التخلف عن السداد متوسط لمعدلات التعثر لمدة عام فيما يتعلق بالمقترضين في الفئة، باستثناء تعرضات التجزئة كما هو موضح في الفقرتين 80.16 و 81.16. ومتطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 76.16 إلى 81.16. ويجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد (كما هو معرف في الفقرات 82.16 إلى 87.16) لكل تسهيلاتها (أو مجمعات التجزئة). بالنسبة للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم، يجب أيضًا على البنوك تقييم المتوسط المرجح للتعثر للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد لكل تسهيلاتها كما هو معرف في الفقرات 88.16 و 89.16. ومتطلبات تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية، فالبنوك التي لا تحقق متطلبات التقديرات الخاصة بالخسارة في عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف عن السداد، كما هو موضح أعلاه، يجب أن تستخدم التقييمات الرقابية لهذه المقاييس. ومعايير استخدام تلك التقديرات موضحة في الفقرات 127.16 إلى 144.16.
 
63.16ويجب أن تضم التقديرات الداخلية لكل من احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جميع البيانات والمعلومات والوسائل المادية ذات الصلة والمتاحة. ويجوز للبنك استخدام البيانات الداخلية وبيانات من مصادر خارجية (بما في ذلك البيانات المجمعة). إذا تم استخدام البيانات الداخلية أو الخارجية، فيجب على البنك إظهار أن تقديراته تمثيلية لتجربة على مدار طويل.
 
64.16ويجب تأسيس تقديرات في تجربة تاريخية ودليل تجريبي وليس على اعتبارات ذاتية أو اجتهادية. يجب الاهتمام بأي تغييرات في ممارسة الإقراض أو عملية متابعة الاستردادات طوال فترة المراقبة. يجب أن تعكس تقديرات البنوك على الفور مضامين التقدمات الفنية والبيانات الجديدة والمعلومات الأخرى عندما تصبح متاحة. يجب على البنوك مراجعة تقييماتها على أساسٍ سنوي أو بتكرار أكثر من هذا. 
 
65.16ويجب أن تتوافق فئة التعرضات الممثلة في البيانات المستخدمة للتقييم، ومعايير الإقراض المستخدمة عند توليد البيانات، والخصائص الأخرى ذات الصلة و تكون على الأقل قابلة للمقارنة مع تلك الخاصة بتعرضات ومعايير البنك. يجب أن يُظهر البنك أيضًا أن الأحوال الاقتصادية أو أحوال السوق التي تقوم عليها البيانات مناسبة للأحوال والظروف الحالية والمتوقعة. فيما يتعلق بتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها الفقرات من 82.16 إلى 98.16. يجب أن يكون عدد التعرضات في العينة وفترة البيانات المستخدمة في القياس الكمي كافيًا لتزويد البنك بالثقة في دقة وسلامة تقديراته. يجب أن يؤدي أسلوب التقييم بشكلٍ جيد في الاختبارات خارج العينة.
 
66.16وبوجه عام، على لأرجح أن تشمل تقديرات احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أخطاء لا يمكن التنبؤ بها. من أجل تجنب الإفراط في التفاؤل، يجب على البنك أن يضيف إلى تقديراته هامش تحفّظ يتعلق بمدى من الأخطاء. وحيث تكون الوسائل والبيانات أقل وفاءً بالغرض ومدى الأخطاء المحتملة أكبر، فيجب أن يكون هامش التحفظ أكبر. ويجوز للبنك المركزي السعودي، وعلى أساس فردي لكل حالة، أن يسمح ببعض المرونة في تطبيق المعايير المطلوبة فيما يخص البيانات التي يتم جمعها قبل وفي تاريخ تنفيذ هذا الإطار. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك إظهار أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات دون تلك المرونة. ويجب أن تتطابق البيانات المجمعة بعد تاريخ التنفيذ مع أدنى المعايير ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.
 
تعريف التخلف عن السداد 
 
67.16يعتبر التخلف عن السداد قد حدث فيما يتعلق بملتزم معين عند وقوع أيًا من الحدثين التاليين.
 
 (1)أن يعتبر البنك أن الملتزم على الأرجح لن يدفع التزاماته الائتمانية إلى مجموعة البنك بالكامل، دون لجوء البنك إلى أفعال مثل حيازة الضمان (إن كان في حوزته).
 
 (2)ويكون الملتزم قد فوّت موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا في أي التزام ائتماني أساسي للمجموعة المصرفية. سوف يتم اعتبار السحب على المكشوف فوّت موعد الاستحقاق بمجرد أن خالف العميل الحد الموصى به أو الحد الأصغر من الرصيد غير المدفوع الحالي.
 
68.16والعناصر التي يتعين اعتبارها مؤشرات لترجيح عدم الدفع تشمل:
 
 (1)يضع البنك الالتزام الائتماني في وضع غير مستحق.
 
 (2)يقوم البنك بعمل مخصص شطب أو مخصص للحساب ناتج عن انخفاض كبير في الجودة الائتمانية لاحقة لاستعداد البنك للتعرض.
 
 (3)يبيع البنك الالتزام الائتماني بخسارة اقتصادية مادية مرتبطة بالائتمان.
 
 (4)يوافق البنك على إعادة هيكلة متعثرة لالتزام الائتمان حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي منخفض بسبب الإعفاء المادي أو التأجيل لأصل الدين أو الفائدة أو (حيثما يكون ملائمًا) الرسوم.
 
 (5)يطالب البنك بإعلان إفلاس الملتزم أو طلب آخر مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للملتزم تجاه المجموعة المصرفية.
 
 (6)سعى الملتزم أو إعلان إفلاسه أو حماية مماثلة من أجل تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني للمجموعة المصرفية.
 
69.16وسوف يقدم البنك المركزي السعودي الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ومراقبة هذه العناصر.
 
70.16بالنسبة لتعرضات التجزئة، يمكن تطبيق تعريف التخلف عن السداد على مستوى تسهيل معين، وليس على مستوى الملتزم. ومن ثم، فالتخلف عن السداد من المقترض في التزام واحد لا يتطلب من البنك التعامل مع باقي الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية على أنها متعثرة.
 
71.16ويجب على البنك تسجيل التعثرات الفعلية على فئات تعرض التصنيف الداخلي باستخدام هذا التعريف المرجعي. ويجب على البنك أيضًا استخدام التعريف المرجعي في تقديراته لاحتمالات التخلف عن السداد و(حيثما يكون ملائمًا) الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وعند الوصول إلى هذه التقديرات، يجوز للبنك استخدام البيانات الخارجية المتاحة له والتي لا تتوافق مع ذلك التعريف، بناءً على المتطلبات الموضحة في الفقرة 77.16. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك أن يُظهر للبنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات مع التعريف المرجعي. وينطبق نفس الشرط على أي بيانات داخلية مستخدمة لتنفيذ هذا الإطار. ويجب أن تكون البيانات الداخلية (بما في ذلك البيانات المجمعة من البنك) والمستخدمة في تلك التقديرات بعد تاريخ تنفيذ هذا الإطار متوافقة مع التعريف المرجعي.
 
72.16وإذا اعتبر البنك أن حالة التعرض المتعثر لا ينطبق عليها شرط من التعريف المرجعي، فيجب على البنك تقييم المقترض وتقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على أنها تسهيل غير متعثر. وإذا انطبق التعريف المرجعي لاحقًا، فييتم اعتبار هذا حدوثًا لتعثر ثانٍ.
 
إعادة تبويب تاريخي للحساب 
 
73.16يجب على البنك أن يكون لديه سياسات موثقة ودقيقة فيما يتعلق باحتساب أيام التأخر في السداد، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بإعادة التبويب التاريخي للتسهيلات ومنح تمديدات وتأجيلات وتجديدات وتنقيح للحسابات المتواجدة. على أدنى تقدير، يجب أن تشمل سياسة إعادة التبويب التاريخي: (أ) موافقة السلطات ومتطلبات إعداد التقارير (ب) الحد الأدنى لعمر التسهيل قبل أن يكون مؤهلًا لإعادة التبويب التاريخي (ج) مستويات تأخر سداد التسهيلات المؤهلة لإعادة التبويب التاريخي (د) العدد الأقصى لعدد مرات التبويب التاريخي لكل تسهيل (هـ) إعادة تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب تطبيق هذه السياسات بشكلٍ دائم مع مرور الوقت، ويجب دعم "اختبار الاستخدام" (أي إذا كان البنك يتعامل مع تعرض معاد التبويب بطريقة مماثلة لتعرضات أخرى متأخرة في السداد بعد انتهاء حد فوات الاستحقاق، فيجب قيد هذا التعرض على أنها متخلف عن السداد لأغراض تتعلق بالتصنيف الداخلي).
 
التعامل مع السحب على المكشوف 
 
74.16يجب أن تخضع عمليات السحب على المكشوف المسموح بها لحد ائتماني يضعه البنك ويعلم به العميل. ويجب مراقبة أي تخطي لهذا الحد، وإذا لم تتم إعادة الحساب عند ذلك الحد بعد 90 إلى 180 يوم (حسب حدث فوات موعد الاستحقاق المعمول به)، فسيتم اعتباره تخلفًا عن السداد. سيكون لعمليات السحب على المكشوف غير المسموح بها حدًا صفريًا لأغراض التصنيف الداخلي. وهكذا، تبدأ أيام فوات موعد الاستحقاق بمجرد أن يتم منح أي ائتمان لعميل غير مفوض، إذا لم يتم دفع ذلك الائتمان في غضون 90 إلى 180 يومًا، وسيعتبر التعرض تخلفًا عن السداد. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات داخلية قوية لتقييم جدارة العملاء الذين تُعرض عليهم حسابات سحب على المكشوف.
 
تعريف الخسارة لجميع فئات الأصل 
 
75.16تعريف الخسارة المستخدم في تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد هو الخسارة الاقتصادية. وعند قياس الخسارة الاقتصادية، يتعين وضع جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار. يجب أن يشمل هذا تأثيرات الخصم الأساسي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الأساسية المصاحبة لتحصيل التعرض. يجب على البنوك ألا تقيس فقط الخسارة المسجلة في دفاتر الحسابات، على الرغم من أنها يجب عليها أن تستطيع مقارنة الخسائر في دفاتر الحسابات والخسائر الاقتصادية. تؤثر خبرة البنك في التفاوض على الدين وتحصيله على معدلات الاسترداد ويجب أن تنعكس في تقديراته للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، لكن يجب أن تكون التعديلات على التقديرات في تلك الخبرة محافظة حتى يكون لدى البنك دليلًا ماديًا داخليًا لأثر تلك الخبرة.
 
متطلبات خاصة بتقييم احتمالية التخلف عن السداد: التعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية 
 
76.16يجب أن تستخدم البنوك المعلومات والأساليب التي تأخذ في اعتبارها الخبرة الطويلة عند تقييم متوسط احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف. على سبيل المثال، يجوز للبنوك استخدام أسلوب أو أكثر من الثلاثة المذكورة أدناه: تجربة التخلف الداخلي، التخطيط للبيانات الخارجية، ونماذج التخلف الإحصائية
 
77.16ويجوز للبنوك أن يكون لديها أسلوب رئيسي وتستخدم أساليب أخرى كنقطة للمقارنة وتعديل محتمل. ولن يقبل البنك المركزي السعودي بتطبيق آلي لأسلوب دون تحليل داعم له. ويجب على البنوك الاعتراف بأهمية الاعتبارات الاجتهادية في تجميع نتائج الأساليب وفي القيام بتعديلات على حدود الأساليب والمعلومات. وبالنسبة لجميع الوسائل المذكورة أدناه، فيجب على البنوك تقييم احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف بناءً على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملحوظ والذي هو متوسط بسيط قائم على عدد الملتزمين (الوزن المرجح). ووزن المناهج، مثل وزن الخسارة عند التخلف عن السداد، ليس مسموحًا.
 
 (1)ويجوز أن يستخدم البنك بيانات عن خبرة داخلية للتخلف عن السداد لتقييم احتمالية التخلف عن السداد. ويجب على البنك أن يوضح في تحليله أن التقديرات تعكس معايير الاكتتاب وأي فروقات في نظام التصنيف الذي أنتج البيانات ونظام التصنيف الحالي. وحيثما توجد بيانات محدودة فقط، أو إذا تغيرت معايير الاكتتاب أو أنظمة التصنيف، فيجب على البنك إضافة هامش أكبر للتحفظ في تقديره لاحتمالية التخلف عن السداد. ويجوز الاعتراف باستخدام بيانات مجمعة عبر المؤسسات أيضًا. ويجب أن يوضح البنك أن أنظمة التصنيف الداخلي ومعايير البنوك الأخرى في المجمع تتشابه مع أنظمته ومعاييره.
 
 (2)ويجوز للبنوك أن يربطوا أو يقرنوا درجاتهم الداخلية بمقياس تستخدمه مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو مؤسسة مماثلة ثم تنسب معدل التعثر الملاحظ لدرجات المؤسسة الخارجية إلى درجات البنك. يجب أن تُبنى عمليات الاقتران على مقارنة معايير التصنيف الداخلي بالمعايير المستخدمة من المؤسسة الخارجية وعلى مقارنة التصنيفات الداخلية والخارجية لأي مقترضين عاديين. ويجب تجنب التحيز أو عدم الثبات في نهج الاقتران أو البيانات الأساسية. ويجب أن تكون معايير المؤسسة الخارجية والخاصة بالبيانات الأساسية المستخدمة في القياس الكمي متوجهة نحو خطر المقترض ولا تعكس خصائص المعاملة. ويجب أن يشمل تحليل البنك مقارنة تعريفات التخلف عن السداد المستخدمة، بناءً على المتطلبات في الفقرات 67.16 إلى 72.16. يجب على البنك توثيق أساس عملية الاقتران.
 
 (3)ويُسمح للبنك استخدام متوسط بسيط لتقديرات احتمالية التخلف عن السداد لأفراد المقترضين في درجة معينة، حيث يتم سحب التقديرات من نماذج التنبؤ الإحصائي للتعثر. يجب أن يحقق استخدام البنك لنماذج احتمالية التخلف عن السداد لهذا الغرض المعايير المذكورة في 33.16.
 
78.16وبغض النظر عما غذا كان البنك يستخدم مصادر خارجية أو داخلية أو مجمعة للبيانات، أو مزيج من الثلاثة، من أجل تقييم احتمالية التخلف عن السداد، فيجب أن يكون طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة لا يقل عن خمسة أعوام لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت فترة الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة وجوهرية، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة.
 
متطلبات محددة لتقييم احتمالية التخلف عن السداد: تعرضات التجزئة 
 
79.16من خلال معرفة الأساس الخاص بالبنك لتحديد التعرضات في المجمعات، فيجب على البنوك أن تعتبر البيانات الداخلية مصدرًا رئيسًا للمعلومات من أجل تقييم خصائص الخسارة. يُسمح للبنوك استخدام بيانات خارجية أو نماذج إحصائية للقياس الكمي مما يوفر رابطًا قويًا يمكن إظهاره بين: (أ) عملية البنك لتحديد التعرضات لمجمع والعملية المستخدمة من مصدر البيانات الخارجية، (ب) بين السمة الداخلية للمخاطر بالبنك وتركيبة البيانات الخارجية. في جميع الحالات، يجب على البنوك استخدام جميع مصادر البيانات ذات الصلة والجوهرية كنقاط للمقارنة.
 
80.16وهناك طريقة مشتقة من تقديرات متوسطة لاحتمالية التخلف عن السداد على المدى الطويل ومتوسط معدلات الخسارة المرجحة (كما هو معرف في الفقرة 82.16) للتجزئة يمكن بناؤها على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (أولًا) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (ثانيًا) استخدام متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتخلف عن السداد على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلا الحالتين، من الممكن الاعتراف أن الخسارة في حالة التخلف عن السداد والمستخدمة لحساب رأس المال بناءً على التصنيف الداخلي لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد وأنها يجب أن تكون متوافقة مع المفاهيم المعرّفة في الفقرة 82.16.
 
81.16وبغض النظر عما إذا كانت البنوك تستخدم مصادر بيانات خارجية أو داخلية أو مجمعة أو مزيج من الثلاثة، فمن أجل تقييمها لخصائص الخسارة، يجب ألا يقل طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة عن خمس سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة للدورة الاقتصادية ذات الصلة بالمحفظة. ويتعين بناء احتمالية التخلف عن السداد على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملاحظ لمدة عام.
 
متطلبات محددة لتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصول 
 
82.16يجب أن يعمل البنك على تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تسهيل والذي يهدف إلى أن يعكس حالات الانكماش الاقتصادي حيثما يكون ضروريًا من أجل اكتشاف المخاطر ذات الصلة. ولا يمكن للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد الذي تم حسابه بناءً على متوسط الخسارة الاقتصادية لجميع التعثرات الملاحظة من خلال مصدر البيانات لذلك النوع من التسهيل. وعلاوة على هذا، يجب أن يضع البنك في اعتباره احتمال أن تكون الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتسهيل أعلى من المتوسط المرجح بالتخلف عن السداد أثناء فترة تكون فيها الخسائر الائتمانية أعلى بكثير من المتوسط. بالنسبة لأنواع معينة من التعرضات، قد لا تُظهر شدة الخسارة ذلك التغير الدوري وتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد قد لا تختلف بشكلٍ كبير عن المتوسط المرجح للتخلف عن السداد على المدى الطويل. ومع هذا، وبالنسبة لتعرضات أخرى، فهذا التغير الدوري في شدة الخسارة قد يكون مهمًا وسوف تحتاج البنوك إلى إدخاله في تقديراتها للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الرجوع إلى متوسطات شدة الخسارة الملحوظة أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة، والتوقعات بناءً على الافتراضات المحافظة، أو وسائل أخرى مماثلة. قد يتم تكوين تقديرات مناسبة للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة باستخدام إما البيانات الداخلية أو البيانات الخارجية. وسوف يستمر البنك المركزي السعودي في المراقبة وسيتسمر في تشجيع تطوير مناهج مناسبة لهذه المسألة.
 
83.16وفي تحليله، يجب على البنك أن يفكر في مدى أي ترابط بين خطر المقترض وخطر الضمان أو موفر الضمان. ويجب تناول الحالات التي يوجد بها درجة كبيرة من الترابط بطريقة متحفظة وحذرة. ويجب التفكير في أي عدم توافق في العملة بين الالتزام الأساسي والضمان والتعامل معه بطريقة متحفظة في تقييم البنك للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد.
 
84.16ويجب أن تقوم تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد على معدلات استرداد تاريخية وألا تُبنى فقط على القيمة السوقية المقدرة للضمان، إن أمكن ذلك. يعترف هذا المطلب بالعجز المحتمل للبنوك على كسب السيطرة على ضمانها والعجز عن تسييله بسرعة. وبالقدر الذي تضع فيه تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد في الاعتبار وجود الضمان، فيجب على البنوك أن تضع متطلبات داخلية لإدارة الضمان والإجراءات التشغيلية والتأكد القانوني وعملية إدارة المخاطر التي تتوافق بوجه عام مع النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي.
 
85.16والاعتراف بمبدأ أن الخسائر المحققة يمكن أحيانًا أن تتجاوز المستويات المتوقعة، فيتعين أن تعكس الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للأصل المتعثر إمكانية أن البنك سيضطر إلى الاعتراف بخسائر إضافية غير متوقعة أثناء فترة الاسترداد. بالنسبة لكل أصل متعثر، يجب على البنك أيضًا وضع أفضل تقدير للخسارة المتوقعة على ذلك الأصل بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التسهيل. والمبلغ الذي تتجاوز به الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد أفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة للأصل، إن وجدت بالأساس، يمثل متطلب رأس المال لذلك الأصل، ويتعين أن يحدده البنك على أساس حساسية المخاطر وفقًا لـ الفقرة 3.11 والأمثلة حيث يكون أفضل تقدير للخسارة المتوقعة للأصل المتعثر أقل من مجموع المخصصات المحددة والشطب الجزئي على ذلك الأصل سوف يجذب الفحص الرقابي ويجب أن يكون مبررًا من جانب البنك.
 
متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
 
86.16يجب بناء الخسارة الناجمة عن التخلف في السداد على أدنى فترة لملاحظة البيانات والتي ينبغي أن تغطي بشكلٍ مثالي ما لا يقل عن دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول.
 
متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
 
87.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
 
متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصل 
 
88.16يُعرف التعرض عند التخلف عن السداد لبند داخل الميزانية أو خارجها بأنه التعرض الإجمالي المتوقع للتسهيل عقب تخلف الملتزم عن السداد. بالنسبة للبنود داخل الميزانية، يجب على البنوك تقدير التعرض عند التخلف عن السداد بما لا يقل عن المبلغ المسحوب الحالي، بناءً على الاعتراف بتأثيرات التقاص داخل الميزانية كما هو مذكور في النهج الأساسي. وأدنى متطلبات للاعتراف بالتقاص هي نفس المتطلبات للنهج الأساسي. ومن ثم، تركز أدنى المتطلبات الإضافية للتقييم الداخلي للتعرض عند التخلف عن السداد حسب النهج المتقدم على تقدير التعرض عند التخلف عن السداد للبنود خارج الميزانية (باستبعاد المعاملات التي تعرض البنوك لمخاطر الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل رقم 5 للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل). يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم أن يكون لديها إجراءات راسخة لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد لبنود خارج الميزانية. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد التي سيتم استخدامها لكل نوع من التسهيلات. ينبغي أن تعكس تقديرات البنك للتعرض عند التخلف عن السداد إمكانية سحوبات إضافية من المقترض عند بدء حدث التعثر وبعده. إذا اختلفت تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد حسب نوع التسهيل، فيجب أن يكون تخطيط هذه التسهيلات واضحًا وبلا أي غموض.
 
89.16وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك تحديد تقدير للتعرض عند التخلف عن السداد لكل تسهيل مؤهل. يجب أن يكون تقديرًا لمتوسط التعرض عند التخلف عن السداد المرجح للتعثر على المدى الطويل للتسهيلات المماثلة والمقترضين على فترة طويلة من الوقت، لكن مع هامش من التحفظ المناسب من اجل مدى من الأخطاء في التقدير. إذا كان من الممكن توقع رابطًا إيجابيًا بين تكرار التعثر وأهمية التعرض عند التخلف عن السداد، فيجب أن يكون التعرض عند التخلف عن السداد به هامش أكبر من التحفظ. وعلاوة على هذا، بالنسبة للتعرضات التي من أجلها تكون تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد متقلبة على مدار الدورة الاقتصادية، فيجب على البنك استخدام تقديرات تعرض عند التخلف عن السداد تكون ملائمة للانكماش الاقتصادي، إذا كانت هذه التقديرات أكثر تحفظًا من المتوسط على المدى البعيد. بالنسبة للبنوك التي لم تستطع وضع نماذج تعرض عند التخلف عن السداد خاصة بها، فيمكن تحقيق ذلك من خلال التفكير في الطبيعة الدورية، إن وجدت، لمحفزات تلك النماذج. وقد يكون لدى بنوك أخرى بيانات داخلية كافية لفحص تأثير التراجع السابق. ومع هذا، فبعض البنوك قد يكون أمامها خيار الاستخدام التحفظي للبيانات الخارجية فقط. وعلاوة على هذا، فعندما يؤسس البنك تقديراته على مقاييس بديلة للتوجه المركزي (مثل التقدير المئوي المتوسط أو المرتفع) أو على بيانات "الانكماش" فقط، فيتعين أن يؤكد صراحةً تحقق مطلب الانكماش الأساسي لهذا الإطار، أي أن تقديرات البنك ليست أدنى من التقدير (التحفظي) للتعرض عند التخلف عن السداد للمتوسط المرجح للتعثر بالنسبة للتسهيلات المماثلة.
 
90.16ويجب أن تكون المعايير التي تُستمد منها تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد مقبولة وبديهية، وتمثل ما يعتقد البنك أنه دوافع جوهرية للتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب دعم الخيارات بتحليل داخلي موثوق من البنك. ويجب أن يكون البنك قادرًا على توفير تقسيم لتجربة التعرض عند التخلف عن السداد من خلال العوامل التي يراها دوافع للتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن يستخدم البنك كافة المعلومات الجوهرية ذات الصلة في استنتاج تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. وعبر أنواع التسهيلات، يجب على البنك مراجعة تقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد عندما تظهر معلومات جوهرية جديدة وعلى الأقل على أساسٍ سنوي.
 
91.16ويجب على البنك أن يبذل عناية كبيرة فيما يتعلق بسياساته واستراتيجياته الخاصة المطبقة فيما يتعلق بمراقبة الحسابات ومعالجة الدفع. ويجب على البنك أيضًا دراسة قدرته ورغبته في منع المزيد من عمليات السحب في ظروف التأخر في الدفع، مثل مخالفات التعهد أو أحداث التعثر الفني. يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وإجراءات كافية لمراقبة مبالغ التسهيلات والمبالغ غير المسددة الحالية مقابل الخطوط الملتزم بها والتغييرات في المبالغ غير المدفوعة لكل مقترض ولكل درجة. يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة الأرصدة غير المدفوعة بشكلٍ يومي.
 
92.16ويجب وضع تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام نهجًا أفقيًا ثابتًا مدته 12 شهرًا، أي لكل تحفظ في مجموعة البيانات المرجعية، ويجب ربط نتائج التعثر بخصائص الملتزم المعني والتسهيلات قبل التعثر بانثى عشر شهرًا.
 
93.16وكما هو موضح في الفقرة 65.16، يتعين على البنوك أن تبني تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على بيانات مرجعية والتي تعكس خصائص الملتزم والتسهيلات وممارسة إدارة البنك للتعرضات التي تنطبق عليها التقديرات. وبالاتساق مع هذا المبدأ، ينبغي بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المطبقة على تعرضات معينة على البيانات التي تمزج تأثيرات الخصائص المتفاوتة أو البيانات من تعرضات تُظهر خصائص مختلفة (على سبيل المثال، نفس تجميعة المنتج العريضة لكن مع عملاء مختلفين يديرها البنك بطريقة مختلفة). ينبغي بناء التقديرات على أجزاء متجانسة بطريقة مناسبة. وغير ذلك، ينبغي بناء التقديرات على نهج تقييم ينزع بفعالية تأثير الخصائص المختلفة الظاهرة في مجموعة البيانات ذات الصلة. والممارسات التي لا تمتثل بوجه عام لهذا المبدأ تشمل استخدام تقديرات قائمة على:
 
 (1)بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة/السوق المتوسطة التي يتم تطبيقها على ملتزمين تجاريين أكبر.
 
 (2)بيانات من التزامات لها إتاحة "صغيرة" وحد غير مستخدم يتم تطبيقها على التسهيلات ذات الإتاحة المحدودة والغير المستخدمة "الضخمة".
 
 (3)بيانات من الملتزمين المعروفين بأنهم محيرين في التاريخ المرجعي يتم تطبيقها على الملتزمين الحاليين بدون مشاكل معروفة (على سبيل المثال، عملاء في التاريخ المرجعي لم يكونوا متأخرين في الدفع، متواجدون في قائمة البنك، يخضعون لخصومات مؤخرة يبادر بها البنك حسب حدوده، ممنوعين من السحب أو يخضعون لأنواع أخرى من نشاط التحصيل.)
 
 (4)بيانات تأثرت بتغييرات في مزيج منتجات الاقتراض للملتزمين والمنتجات الأخرى المتعلقة بالائتمان في فترة الملاحظة ما لم يتم تخفيف البيانات بفعالية فيما يتعلق بتلك التغييرات، على سبيل المثال، من خلال تعديل البيانات لإزالة آثار التغييرات في مزيج المنتجات. يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك أن تُظهر فهمًا مفصلًا لتأثير التغييرات في مزيج منتجات العميل على مجموعات البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد (والتقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد المصاحبة) وأن التأثير يكون غير جوهريًا أو تم تخفيفه بشكلٍ فاعل خلال عملية تقييم كل بنك. وسيتحدى البنك المركزي السعودي تحليلات البنوك في هذا الشأن. لن يشمل التخفيف الفعال: ضبط الأرضيات لعامل التحويل الائتماني/ملاحظات التعرض عند التخلف عن السداد، واستخدام تقديرات على مستوى الملتزم والتي لا تغطي بالكامل خيارات تحويل المنتج ذات الصلة أو ترافق منتجات ذات خصائص مختلفة للغاية (على سبيل المثال، المنتجات الدوارة والمنتجات غير الدوارة)، وتعديل الملاحظات "الجوهرية" فقط المتأثرة بتحويل المنتج، مع استبعاد الملاحظات المتأثرة بتحويل حالة المنتج (ومن ثم تشويه تمثيل البيانات المتبقية).
 
94.16وهناك سمة معروفة لنهج عامل الحد غير المسحوب من القرض66 لتقييم عوامل التحويل الائتماني وهي منطقة عدم استقرار مصاحبة للتسهيلات القريبة من السحب بالكامل في التاريخ المرجعي. ينبغي على البنوك أن تتأكد من أن تقديراتها للتعرض عند التخلف عن السداد معزولة عن التأثيرات المحتملة لهذه المنطقة لعدم الاستقرار.
 
 (1)والنهج المقبول قد يشمل استخدام طريقة تقييم غير نهج عامل الحد غير المسحوب (ULF) والذي يتجنب مسألة عدم الاستقرار من خلال عدم استخدام الحدود الصغيرة غير المسحوبة والتي قد تقترب من الصفر في المقام أو التحول حسبما هو ملائم إلى طريقة غير عامل الحدي غير المسحوب حيث يتم تناول منطقة عدم الاستقرار، على سبيل المثال، نهج العامل الحدي، وعامل الرصيد أو نهج عامل الاستخدام الإضافي67. لاحظ أن، حسب الفقرة 93.16، بما في ذلك الاستخدام الحدي كدافع في نماذج التعرض عند التخلف عن السداد يمكن أن يعزل جزء كبير من المحفظة المعنية عن هذه المشكلة، لكن، في ظل غياب الأفعال الأخرى، يترك الأمر مفتوحًا لكيفية وضع تقديرات مناسبة للتعرض عند التخلف عن السداد لتطبيقه على التعرضات في منطقة عدم الاستقرار.
 
 (2)ومن بين المناهج الشائعة لكنها غير فعالة في تخفيف هذه المشكلة البيانات المرجعية للحدود القصوى والحدود الدنيا (على سبيل المثال، عامل تحويل الائتمان الملاحظ عند 100% و0% على التوالي) أو حذف الملاحظات التي يُحكم عليها بأنها متأثرة.
 
95.16يجب ألا تصل البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد بالحدود القصوى إلى مبلغ أصل الدين القائم أو حدود التسهيل. ينبغي إدراج الفائدة المحققة والمدفوعات المستحقة الأخرى والزيادات في البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد.
 
96.16وبالنسبة للمعاملات التي تعرض البنوك إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل، يجب أن تحقق تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المتطلبات المذكورة في معايير المخاطر الائتمانية للطرف المقابل.
 
متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
 
97.16يجب بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على فترة زمنية البيانات والتي يجب أن تغطي بشكلٍ مثالي دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يجب حساب تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام المتوسط المرجح للتعثر وليس المتوسط المرجح الزمني.
 
متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
 
98.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل، كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
 
متطلبات تقييم تأثير الضمانات: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية عند استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
 
99.16عندما يستخدم البنك تقديراته الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد، فربما يعكس ذلك تأثير الضمانات في تخفيف المخاطر من خلال العدول إلى تقديرات احتمالية التخلف عن السداد أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد. وخيار العدول إلى الخسارة عند التخلف عن السداد متاح فقط لتلك البنوك التي وافقت على استخدام تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد. بالنسبة لتعرضات التجزئة، حيث توجد الضمانات، سواء في دعم الالتزام الفردي أو مجمع من التعرضات، فيجوز للبنك أن يعكس تأثير تخفيف المخاطر من خلال تقديراته لاحتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد، بشرط أن يتم ذلك بطريقة متسقة. وفي تطبيق هذا الأسلوب أو أسلوب آخر، يجب على البنك تطبيق نهج ثابت، عبر أنواع الضمانات وعلى مدار الوقت.
 
100.16وفي جميع الحالات، يجب تحديد تصنيف مقترض للمقترض وجميع الضامنين المعترف بهم في البداية وعلى أساسٍ دائم. يجب على البنك إتباع جميع المتطلبات الأدنى لتحديد تصنيفات المقترض الموضحة في هذا المستند، بما في ذلك المراقبة المنتظمة لحالة الضامن وقدرته ورغبته في الوفاء بالتزاماته. وبالتوافق مع المتطلبات في الفقرات 46.16 و 47.16، يجب على البنك الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة عن المقترض والضمان والضامن. وفي حالة ضمانات التجزئة، تنطبق هذه المتطلبات أيضًا على تحديد التعرض في مجمع، وتقييم احتمال التخلف عن السداد.
 
101.16ولا يمكن للبنك تعيين احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد المعدلة ليكون التعرض المضمون لأن وزن المخاطر المعدل سيكون أقل من التعرض المباشر القابل للمقارنة للضمان. لا يُسمح لمعايير أو عمليات تصنيف أن تستخدم الآثار المواتية الممكنة لارتباط متوقع ناقص بين أحداث التعثر للمقترض والضامن لأغراض المتطلبات الأدنى لرأس المال التنظيمي. ومن ثم، يجب ألا يعكس وزن المخاطر المعدل تخفيف مخاطر "التعثر المزدوج".
 
102.16وإذا طبق البنك النهج المعياري على التعرضات المباشرة للضامن، يجوز الاعتراف فقط بالضامن من خلال التعامل مع النسبة المغطاة من التعرض على أنها تعرض مباشر للضمان بموجب النهج المعياري. وبالمثل، إذا طبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على التعرضات المباشرة للضمان، فيجوز الاعتراف بالضمان فقط من خلال تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على النسبة المغطاة من التعرض. وبدلًا من هذا، قد تختار البنوك ألا تعترف بتأثير الضمانات على تعرضاتها.
 
103.16فلا توجد قيود على أنواع الضمانات المؤهلة. وعلى أية حال، يجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة بوضوح لأنواع الضمانات التي سيعترف بها لأغراض رأس المال التنظيمي.
 
104.16يجب إثبات الدليل على الضمان خطيًا وألا يكون قابلًا للإلغاء من جانب الضامن، وأن يكون ساريًا حتى الوفاء بالدين كاملًا (حتى انتهاء المبلغ ومدة الضمان). وأن يكون نافذًا قانونًا ضد الضامن في ولاية قضائية يكون للضامن فيه أصولًا للحجز عليها وتنفيذ حكم المحكمة. يجب أن يكون الضمان غير مشروطًا كذلك، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأصلي في الدفع في وقت الاستحقاق. ومع هذا، وبموجب النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي، فالضمانات التي تغطي الخسارة المتبقية بعد أن لاحق البنك الملتزم الأصلي أولًا من أجل الدفع وأكمل عملية إعادة هيكلة الدين هي التي يجوز الاعتراف بها.
 
105.16وفي حالة الضمانات التي بالبنك الذي يطبق النهج المعياري على النسبة المغطاة من التعرض، ينطبق نطاق الضمانات وأدنى المتطلبات في ظل النهج المعياري.
 
106.16ويجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة وواضحة لتعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، عملية توزيع التعرضات على المجمعات) كي تعكس تأثير الضمانات لأغراض رأس المال التنظيمي. يجب أن تكون هذه المعايير تفصيلية تمامًا مثل معايير تعيين التعرضات على درجات متوافقة مع الفقرتين 25.16 و 26.16، ويجب أن تتبع جميع المتطلبات الأدنى لتعيين تصنيف المقترض أو التسهيل الموضح في هذا المستند.
 
107.16ويجب أن تكون المعايير مقبولة وبديهية ويجب أن تتناول قدرة ورغبة الضامن على تنفيذ الضمان. يجب أن تتناول المعايير أيضًا التوقيت المحتمل لأي مدفوعات والدرجة التي إليها ترتبط قدرة الضامن على التنفيذ بموجب الضمان بقدرة المقترض على السداد. يجب كذل أن تتناول معايير البنك المدى الذي إليه يبقى الخطر المتبقي على المقترض، على سبيل المثال عدم توافق العملة بين الضمان والتعرض الأساسي.
 
108.16وعند تعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، وعملية تخصيص التعرضات للمجمعات)، يجب على البنوك أن تضع كافة المعلومات المتاحة في الاعتبار.
 
متطلبات تقييم تأثير المشتقات الائتمانية: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية حيث يتم استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
 
109.16تختص أيضًا المتطلبات الأدنى للضمانات بالمشتقات الائتمانية ذات الاسم الواحد. توجد اعتبارات إضافية تتعلق بتفاوت الأصل. يجب على المعايير المستخدمة في تعيين درجات معدلة للمقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو المجمعات) للتعرضات المتحوطة بالمشتقات الائتمانية أن تستلزم ألا يكون الأصل الذي عليه يتم بناء الحماية (الأصل المرجعي) مختلفًا عن الأصل الأساسي، إلا إذا تم تحقيق الشروط المذكورة في النهج الأساسي.
 
110.16وعلاوة على هذا، يجب أن تتناول المعايير هيكل دفع المشتقات الائتمانية وبالتالي تقييم تأثير هذا الأمر على مستوى وتوقيت الاسترداد. يجب أيضًا أن يتناول البنك المدى الذي إليه تبقى الأشكال الأخرى من المخاطر المتبقية.
 
متطلبات لتقييم تأثير الضمانات والمشتقات الائتمانية: معايير للبنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية 
 
111.16تنطبق المتطلبات الأدنى المذكورة في الفقرات 99.16 إلى 110.16 على البنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية مع الاستثناءات الآتية:
 
 (1)لا يستطيع البنك استخدام خيار "تعديل الخسارة عند التخلف عن السداد"،
 
 (2)مدى الضمانات والضامنين المؤهلين مقصور على ما هو مذكور في الفقرة 28.12.
 
متطلبات خاصة بتقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لتأهيل الذمم المدينة المشتراة  
 
112.16يجب تحقيق المتطلبات الأدنى التالية لقياس المخاطر بالنسبة للذمم المدينة المشتراة (المؤسسية والتجزئة) والاستفادة من المعاملة من أعلى لأسفل مع مخاطر التعثر و/أو تعاملات النهج القائم على التصنيف الداخلي لخفض المخاطر.
 
113.16سوف يُطلب من البنك المشتري تجميع الذمم المدينة في مجمعات متجانسة حتى يمكن تحديد تقديرات دقيقة وثابتة لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لخسائر التعثر وتقديرات الخسائر المتوقعة لخفض الخسائر. وبوجه عام، سوف تعكس عملية توزيع المخاطر ممارسات الاكتتاب للبائع وتباين عملائه. وعلاوة على هذا، يجب أن تمتثل وسائل وبيانات تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة لمعايير القياس الكمي للمخاطر المتواجدة لتعرضات التجزئة. وبالتحديد، ينبغي أن يعكس القياس الكمي كافة المعلومات المتاحة عن البنك المشتري فيما يتعلق بجودة الذمم المدينة الأساسية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمجمعات المتشابهة المقدمة من البائع، ومن البنك المشتري أو من مصادر خارجية. يجب أن يحدد البنك المشتري ما إذا كانت البيانات المقدمة من البائع متوافقة مع التوقعات المتفق عليها من الطرفين فيما يتعلق على سبيل المثال بنوع وحجم وجودة الذمم المدينة المشتراة. وإذا اختلف الحال عن ذلك، فمن المتوقع أن يحصل البنك المشتري على بيانات أكثر صلة ويعتمد عليها.
 
114.16والبنك الذي يشتري الذمم المدينة يجب عليه تبرير الثقة في إمكانية سداد المقدم الحالي والمستقبلي من تسييل (أو تحصيل مقابل) مجمعات الذمم المدينة. ومن أجل التأهيل المعاملة من أعلى لأسفل لخطر التعثر، ينبغي مراقبة مجمع الذمم المدينة والعلاقة الاقتراضية العامة والإشراف عليها. وعلى وجه الخصوص، سوف يكون على البنك أن يُظهر ما يلي:
 
 (1)التأكد القانوني (راجع الفقرة 115.16).
 
 (2)فعالية أنظمة المراقبة (راجع الفقرة 116.16)
 
 (3)فعالية أنظمة تسوية الدين (راجع الفقرة 117.16)
 
 (4)فعالية أنظمة مراقبة الضمان، وتوافر الائتمان والنقد (راجع الفقرة 118.16)
 
 (5)الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك (راجع الفقرتين 119.16 و 120.16)
 
115.16التأكد القانوني: يجب أن يضمن هيكل التسهيل أنه في ظل كافة الظروف القابلة للتوقع يكون للبنك ملكية نافذة وسيطرة على التحويلات النقدية من الذمم المدينة، بما في ذلك أحداث تعثر البائع أو المحصل وإفلاسهم. عندما يقدم الملتزم المدفوعات مباشرةً إلى بائع أو محصل، يجب على البنك التحقق بانتظام من تحويل المدفوعات بالكامل وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد. كذلك، ينبغي حماية ملكية الذمم المدينة وإيصالات النقدية مقابل "وقف" الإفلاس أو الطعون القانونية التي يمكن أن تؤخر بشكلٍ كبير قدرة المقرض على تسييل/التنازل عن الذمم المدينة أو بقاء السيطرة على إيصالات النقدية.
 
116.16فعالية أنظمة المراقبة: يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة جودة الذمم المدينة والحالة المالية للبائع والمحصل. وعلى وجه الخصوص:
 
 (1)يجب على البنك:
 
  (أ)تقييم الارتباط بين جودة الذمم المدينة والحالة المالية لكلٍ من البائع والمحصل،
 
  (ب)أن يكون لديه سياسات وإجراءات داخلية توفير الضمانات الكافية للحماية من الأمور الطارئة، بما في ذلك تحديد التصنيف الداخلي للمخاطر لكلٍ من البائع والمحصل.
 
 (2)يجب على البنك أن تكون لديه سياسات وإجراءات فعالة في تحديد أهلية البائع والمحصل. يجب أن يُجري البنك أو وكيله مراجعات دورية للبائعين والمحصلين من أجل التحقق من دقة التقارير الواردة من البائع/المحصل، واكتشاف الاحتيال أو نقاط الضعف التشغيلية، والتحقق من جودة السياسات الائتمانية للبائع وسياسات وإجراءات التحصيل لدى المُحصل. يجب توثيق نتائج هذه المراجعات بشكلٍ جيد.
 
 (3)يجب أن تكون لدى البنك القدرة على تقييم خصائص مجمع الذمم المدينة، بما في ذلك:
 
  (أ)فائض المقدم
 
  (ب)تاريخ متأخرات البائع والديون المعدومة وخصومات الدين
 
  (ج)شروط الدفع
 
  (د)الحسابات العكسية المحتملة.
 
 (4)يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للرصد على أساس إجمالي تركيزات المدين الواحد داخل مجمعات الذمم المدينة وعبرها.
 
 (5)يجب أن يتلقى البنك تقارير مفصلة في مواعيد منتظمة عن تقادم الذمم المدينة وتخفيضات القيمة الخاصة بها من أجل:
 
  (أ)ضمان الامتثال لمعايير الأهلية لدى البنك والسياسات المتقدمة التي تحكم الذمم المدينة المُشتراة؛
 
  (ب)توفير وسيلة فعالة لمراقبة وتأكيد شروط البيع الخاصة بالبائع (مثل تقادم تاريخ الفاتورة) وخفض القيمة.
 
117.16فعالية أنظمة التسوية: يتطلب البرنامج الفعال أنظمة وإجراءات، ليس فقط للكشف عن التدهور في الوضع المالي للبائع وتدهور جودة الذمم المدينة في مرحلة مبكرة، ولكن أيضًا لمعالجة المشاكل الناشئة بشكل استباقي. وبالتحديد:
 
 (1)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات وأنظمة معلومات واضحة وفعالة لمراقبة الامتثال لما يلي: (أ) جميع الشروط التعاقدية للتسهيل (بما في ذلك التعهدات، وصيغ الإقراض، وحدود التركيز ومحفزات الاستهلاك المبكر، وما إلى ذلك) وكذلك (ب) السياسات الداخلية للبنك التي تحكم معدلات الإقراض وأهلية الذمم المدينة. يجب على أنظمة البنك أن ترصد انتهاكات التعهدات والتنازلات إلى جانب استثناءات السياسات والإجراءات المعمول بها.
 
 (2)للحد من السحوبات غير المقبولة، يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للكشف عن الاقتراض الزائد والموافقة عليه ومراقبته وتصحيحه.
 
 (3)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع البائعين أو مقدمي الخدمات الضعفاء ماليًا و/أو التدهور في جودة مجمعات الذمم المدينة. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محفزات الإنهاء المبكر في التسهيلات المتجددة وغيرها من سبل حماية التعهدات، ونهج منظم للتعامل مع انتهاكات التعهدات وإجراءات واضحة وفعالة لبدء الإجراءات القانونية والتعامل مع الذمم المدينة الإشكالية.
 
118.16فعالية أنظمة التحكم في الضمانات وتوافر الائتمان والنقد: يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة لإدارة التحكم في الذمم المدينة والائتمان والنقد. وبالتحديد:
 
 (1)يجب أن تحدد السياسات الداخلية المكتوبة جميع العناصر المادية لبرنامج شراء الذمم المدينة، بما في ذلك معدلات الإقراض والضمانات المؤهلة والوثائق اللازمة وحدود التركيز وكيفية التعامل مع الإيصالات النقدية. يجب أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار بدرجة مناسبة جميع العوامل المهمة والجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي للبائع/مقدم الخدمة، وتركيزات المخاطر، والاتجاهات في جودة الذمم المدينة وقاعدة عملاء البائع.
 
 
 (2)يجب أن تضمن الأنظمة الداخلية ألا يتم إقراض الأموال إلا مقابل الضمانات والوثائق الداعمة المحددة (مثل شهادات الخدمة والفواتير ووثائق الشحن وما إلى ذلك).
 
 
119.16الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك: نظرًا للاعتماد على أنظمة الرصد والرقابة للحد من مخاطر الائتمان، يجب أن يكون لدى البنك عملية داخلية فعالة لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الهامة، بما في ذلك:
 
 (1)عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو كليهما بشكل منتظم لجميع المراحل الحرجة لبرنامج شراء الذمم المدينة.
 
 (2)التحقق من الفصل بين الواجبات:
 
  (أ)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة وتقييم المدين؛
 
  (ب)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة والتدقيق الميداني للبائع/مقدم الخدمة.
 
120.16يجب أن تتضمن العملية الداخلية الفعالة للبنك لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المهمة أيضًا تقييمات لعمليات المكتب الخلفي، مع التركيز بشكل خاص على المؤهلات والخبرة ومستويات التوظيف والأنظمة الداعمة.
 

65 لا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات.


66 نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية المتوقعة في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد غير المسحوب الذي يبقى متاحًا للمدين بموجب شروط التسهيل وأحكامه، أي أن EAD=B0=Bt+ULF[Lt –Bt]، حيث B0=رصيد التسهيل في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد EAD) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد).


67 عامل الحد (LF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD=B0= LF[Lt]، حيث B0=رصيد التسهيلات في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) وLt=الحد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). عامل التوازن (BF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الرصيد الحالي الذي تم سحبه بموجب تسهيل ائتماني، أي أن EAD=B0=BF[Bt]. عامل الاستخدام الإضافي (AUF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد الإجمالي المتاح للمدين بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD = B0 = Bt + AUF[Lt].