هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
7.16
ليتأهل البنك لاستخدام نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بمتطلبات هذا النهج في هذا الإطار، في البداية وبشكل مستمر. ويجب أن تكون ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الشاملة لدى البنك متسقة أيضًا مع الممارسات/الإرشادات السليمة المتطورة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
8.16
وقد تكون هناك ظروف لا يمتثل فيها البنك امتثالًا تامًا لجميع المتطلبات. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يضع خطة لتحقيق الامتثال في مدة مناسبة، وأن يسعى للحصول على موافقة الجهة الرقابية، أو يجب على البنك أن يثبت أن أوجه عدم الامتثال ليس لها تأثير جوهري من حيث المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. وعدم وجود خطة مقبولة أو تنفيذها بشكل مرضٍ أو الفشل في إثبات أن عدم الامتثال ليست له آثار جوهرية سيؤدي بالبنك المركزي السعودي إلى إعادة النظر في أهلية البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية. وعلاوةً على ذلك، سينظر البنك المركزي السعودي طوال أي فترة عدم امتثال في حاجة البنك إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي بموجب عملية المراجعة الإشرافية أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات الرقابية المناسبة.
Book traversal links for Section 2: Compliance with Minimum Requirements