Skip to main content

القسم 2: الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

16.7ليتأهل البنك لاستخدام نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بمتطلبات هذا النهج في هذا الإطار، في البداية وبشكل مستمر. ويجب أن تكون ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الشاملة لدى البنك متسقة أيضًا مع الممارسات/الإرشادات السليمة المتطورة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
16.8وقد تكون هناك ظروف لا يمتثل فيها البنك امتثالًا تامًا لجميع المتطلبات. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يضع خطة لتحقيق الامتثال في مدة مناسبة، وأن يسعى للحصول على موافقة الجهة الإشرافية، أو يجب على البنك أن يثبت أن أوجه عدم الامتثال ليس لها تأثير جوهري من حيث المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. وعدم وجود خطة مقبولة أو تنفيذها بشكل مرضٍ أو الفشل في إثبات أن عدم الامتثال ليست له آثار جوهرية سيؤدي بالبنك المركزي السعودي إلى إعادة النظر في أهلية البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية. وعلاوةً على ذلك، سينظر البنك المركزي السعودي طوال أي فترة عدم امتثال في حاجة البنك إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي بموجب عملية المراجعة الإشرافية أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات الإشرافية المناسبة.