يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
152.18
يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
(1)
استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
(2)
التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
153.18
يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.
Book traversal links for Criterion C16: Fiduciary and Contractual Responsibilities (Conduit Level)