Skip to main content

المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

152.18يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
 
 (1)استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
 
 (2)التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
 
153.18يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.