Skip to main content

المتطلبات التشغيلية لاستخدام تقييمات الائتمان الخارجية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

(6)

8.20تنطبق المعايير التشغيلية التالية المتعلقة باستخدام تقييمات الائتمان الخارجية في إطار التوريق:
 
 
 (1)لكي يكون التقييم الائتماني الخارجي مؤهلاً لأغراض ترجيح المخاطر، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ويعكس المبلغ الإجمالي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة له. على سبيل المثال، إذا كان البنك مستحقًا لأصل الدين والفائدة، فيتعين أن يأخذ التقييم في الاعتبار بشكل كامل ويعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالسداد في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة.
 
 
 (2)يتعين أن تكون تقييمات الائتمان الخارجية من مؤسسة تقييم ائتمان خارجية مؤهلة (ECAI) كما هو معترف به من قبل البنك المركزي السعودي وفقًا للتعميم رقم BCS 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ: 11 أبريل 2007 (تعيين تصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة للمخاطر) كما هو موضح في الفصل 8 مع الاستثناء التالي. وعلى النقيض من الفقرة 3.8 (3)، يتعين أن يكون تقييم الائتمان المؤهل والإجراءات والمنهجيات والافتراضات والعناصر الأساسية التي تقوم عليها التقييمات متاحة للجمهور، على أساس غير انتقائي ومجانًا.109 بعبارة أخرى، يتعين نشر التصنيف في شكل يمكن الوصول إليه وإدراجه في مصفوفة انتقال ECAI. ويتعين أيضًا أن تكون تحليلات الخسائر والتدفقات النقدية وكذلك حساسية التصنيفات للتغيرات في افتراضات التصنيف الأساسية متاحة للجمهور. وبالتالي، فإن التصنيفات المتاحة فقط لأطراف المعاملة لا تلبي هذا الشرط 
 
 
 (3)يتعين أن تتمتع مؤسسات التقييم الائتماني المؤهلة بخبرة مثبتة في تقييم عمليات تحويل الأوراق المالية إلى أوراق مالية، وهو ما قد يتضح من خلال القبول القوي في السوق.
 
 
 (4)في حالة إمكانية استخدام اثنتين أو أكثر من أدوات تقييم الائتمان المؤهلة وتقييم مخاطر الائتمان لنفس التعرض للتوريق بشكل مختلف، فسوف يتم تطبيق الفقرة 8.8. 
 
 
 (5)عندما يتم توفير تخفيف مخاطر الائتمان لتعرضات أساسية محددة أو للمجموعة بأكملها من قبل ضامن مؤهل كما هو محدد في الفصل 9 وينعكس في تقييم الائتمان الخارجي المخصص لتعرضات التوريق، فيتعين استخدام وزن المخاطر المرتبط بهذا التقييم الائتماني الخارجي. ومن أجل تجنب أي احتساب مزدوج، لا يُسمح بالاعتراف برأس مال إضافي. إذا لم يتم التعرف على مزود إدارة علاقات العملاء كضامن مؤهل بموجب الفصل 9، فيجب التعامل مع تعرضات التوريق المغطاة على أنها غير مصنفة.
 
 (6)يحمي المخفف فقط تعرضًا محددًا للتوريق ضمن هيكل معين (على سبيل المثال، شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول) وتنعكس هذه الحماية في تقييم الائتمان الخارجي، ويجب على البنك معالجة التعرض كما لو كان غير مصنف ثم تطبيق معالجة إدارة علاقات العملاء الموضحة في الفصل 9 أو في منهج الأساس القائم على التصنيف الداخلي (IRB) للفصول 10 إلى 16، للتعرف على التحوط.
 
 
 (7)لا يجوز للبنك استخدام أي تقييم ائتماني خارجي لأغراض ترجيح المخاطر حيث يعتمد التقييم جزئيًا على الأقل على الدعم غير الممول الذي يقدمه البنك. على سبيل المثال، إذا قام بنك بشراء أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) حيث يوفر تعرضًا لتوريق غير ممول ممتد إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (على سبيل المثال تسهيل السيولة أو تعزيز الائتمان)، ويلعب هذا التعرض دورًا في تحديد تقييم الائتمان على ABCP، فيتعين على البنك التعامل مع ABCP كما لو لم يتم تصنيفها. يتعين على البنك الاستمرار في الاحتفاظ برأس المال مقابل التعرضات الأخرى للتوريق التي يوفرها (على سبيل المثال مقابل تسهيل السيولة و/أو تعزيز الائتمان).
 
 

109 عندما لا يكون تقييم الائتمان المؤهل متاحًا للجمهور مجانًا، يتعين على ECAI تقديم مبرر مناسب، ضمن مدونة قواعد السلوك المتاحة للجمهور، وفقًا لطبيعة "الامتثال أو التوضيح" لمدونة قواعد السلوك لمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية لأساسيات وكالات التصنيف الائتماني.