Skip to main content

15. نهج التصنيفات الداخلية: التعامل مع الخسائر المتوقعة والمخصصات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.15يتعرض هذا الفصل إلى حساب الخسائر المتوقعة في إطار نهج التصنيفات الداخلية، والطريقة التي يمكن من خلالها إدراج الفرق بين المخصصات (مثل المخصصات المحددة والشطب الجزئي والمخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) والخسائر المتوقعة في رأس المال التنظيمي أو خصمها منه، كما هو موضح في تعريف قواعد رأس المال، البنود 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012). وتوضح الفقرة 36.18 طريقة معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات المتعلقة بتعرضات التوريق.