يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
3.5
يجب على البنوك أن تحسب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجة في الفقرة 15.5أدناه. فئات المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:
ترتبط المعاملات بقيمة سوقية مستقبلية عشوائية بناءً على متغيرات السوق.
(3)
تولّد المعاملات تبادل للمدفوعات أو تبادل للأدوات المالية (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات.
(4)
يتم إجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتمالية فريدة للتخلف عن السداد.
5.5.
تشمل الخصائص المشتركة الأخرى للمعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 ما يلي:
(1)
يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متأصلة في طبيعة بعض المعاملات.
(2)
قد يكون التمويل قصير الأجل هدفًا أساسيًا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل أحد الأصول مقابل آخر (نقد أو أوراق مالية) لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يكون ذلك لغرض تمويل الأعمال التجارية. إن جانبي المعاملات ليسا نتيجة لقرارات منفصلة بل يشكلان كلاً لا يتجزأ لتحقيق هدف محدد.
(1)
يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر.
(2)
يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في أغلب الأحيان على أساس يومي)، وفقًا لمتغيرات السوق.
(3)
يمكن استخدام إعادة حساب التمويل بالهامش.
Book traversal links for Scope of Counterparty Credit Risk Charge