Skip to main content

3. تعريفات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

مصطلحات عامة
 
تعرض الطرف المقابل (CCR)المخاطر التي قد يتعرض لها الطرف المقابل في المعاملة من حيث التخلف عن السداد قبل التسوية النهائية للتدفقات النقدية للمعاملة. إذا كانت المعاملات أو محفظة المعاملات مع الطرف المقابل لها قيمة اقتصادية إيجابية في وقت التخلف عن السداد، فسيؤدي ذلك إلى حدوث خسارة اقتصادية. على عكس تعرض الشركة لمخاطر الائتمان من خلال القروض، حيث يكون التعرض لمخاطر الائتمان من جانب واحد ويواجه البنك المقرض فقط خطر الخسارة، فإن تعرض الطرف المقابل (CCR) يخلق خطر خسارة ثنائي: يمكن أن تكون القيمة السوقية للمعاملة إيجابية أو سلبية لأي طرف من الأطراف المقابلة في المعاملة. القيمة السوقية غير مؤكدة ويمكن أن تختلف بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.
 
الطرف المقابل المركزي (CCP)مركز مقاصة يتدخل بين الأطراف المقابلة للعقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، فيصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر وبالتالي يضمن الأداء المستقبلي للعقد المفتوح. يصبح الطرف المقابل المركزي (CCP) طرفًا مقابلاً للتداولات مع المشاركين في السوق من خلال التجديد، أو نظام العرض المفتوح، أو ترتيب آخر ملزم قانونًا. ولأغراض إطار رأس المال، يعتبر الطرف المقابل المركزي (CCP) مؤسسة مالية.
 
الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل مؤسسة السوق المالية (CMA) التنظيمية أو الإشرافية ذات الصلة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع هذا للشرط الذي ينص على أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يقع، ويخضع للإشراف الحصيف، في ولاية قضائية حيث أنشأت الهيئات التنظيمية أو الإشرافية المختصة. (المملكة العربية السعودية) وأشارت علنًا إلى أنها تنطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر، القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنية الأساسية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
 
 1) عندما يكون الطرف المقابل المركزي في ولاية قضائية لا يوجد فيها جهة تنظيمية للطرف المقابل المركزي تطبق المبادئ على الطرف المقابل المركزي، فقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي هذا التعريف.
 
 2) بالإضافة إلى ذلك، ولكي يتم اعتبار الطرف المقابل المركزي مركز مقاصة مركزي مؤهل، يجب استيفاء متطلبات 37.8 للسماح لكل بنك عضو في المقاصة بحساب متطلبات رأس المال الخاصة به لتعرضات صناديق التخلف عن السداد.
 
عضو المقاصةعضو أو مشارك مباشر في مركز مقاصة مؤهل للدخول في معاملة مع مركز المقاصة، بغض النظر عما إذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصة لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة الخاصة به أو ما إذا كان يدخل أيضًا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصة ومشارك آخر في السوق.
 
 لأغراض معيار تعرض الطرف المقابل (CCR)، فحيثما يكون لدى طرف مقابل مركزي (CCP) رابط مع طرف مقابل مركزي (CCP) ثانٍ، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي (CCP) الثاني كعضو مقاصة في مركز المقاصة للطرف المقابل المركزي الأول (CCP). وسيعتمد التعامل مع المساهمة الضمانية التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الأول باعتبارها هامشًا أوليًا أو مساهمة في صندوق التخلف عن السداد على الترتيب القانوني بين الأطراف المقابلة المركزية. ينبغي استشارة البنك المركزي لتحديد معالجة هذا الهامش الأولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد.
 
 العميل هو طرف في معاملة مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصة يعمل كوسيط مالي، أو عضو مقاصة يضمن أداء العميل للطرف المقابل المركزي.
 
هيكل عملاء متعدد المستوياتهو هيكل تستطيع البنوك من خلاله التقاص مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضو مقاصة مباشر، ولكنها في حد ذاتها عميل لعضو مقاصة أو عميل مقاصة آخر. بالنسبة للتعرضات بين العملاء وعملاء العملاء، فإننا نستخدم مصطلح العميل من المستوى الأعلى للمؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة؛ ومصطلح العميل من المستوى الأدنى للمؤسسة التي تقوم بالمقاصة من خلال ذلك العميل.
 
الهامش الأولييُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة (أي في حالة استخدام الطرف المقابل المركزي (CCP) للهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضًا لصندوق التخلف عن السداد). يشمل الهامش الأولي الضمانات التي أودعها عضو المقاصة أو العميل بما يتجاوز الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بشرط أن يجوز للطرف المقابل المركزي (CCP) أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصة أو العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزائدة.
 
هامش التغيرالضمانات الممولة التي يودعها عضو المقاصة أو العميل على أساس يومي أو خلال اليوم إلى الطرف المقابل المركزي بناءً على تحركات أسعار معاملاتهم.
 
تعرضات التداولكما ورد (في الفصل الثامن من هذا الإطار)، تشمل التعرض الحالي والمستقبلي المحتمل لعضو المقاصة أو لعميل طرف مقابل مركزي الناشئ عن المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية، بالإضافة إلى الهامش الأولي. ولأغراض هذا التعريف، يتضمن التعرض الحالي لعضو المقاصة هامش التغير المستحق لعضو المقاصة ولكن لم يتم استلامه بعد.
 
صناديق التخلف عن السدادتُعرف أيضًا باسم ودائع المقاصة أو مساهمات صندوق الضمان (أو أي أسماء أخرى)، وهي مساهمات ممولة أو غير ممولة من أعضاء المقاصة تجاه ترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لدى الطرف المقابل المركزي أو الاكتتاب فيها. إن الوصف الذي يقدمه الطرف المقابل المركزي لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لا يحدد وضعها كصندوق للتخلف عن السداد؛ بل إن جوهر هذه الترتيبات هو الذي سيحكم وضعها.
 
المعاملات التعويضيةساق المعاملات بين عضو المقاصة والطرف المقابل لمركزي (CCP) عندما يتصرف عضو المقاصة نيابة عن العميل (على سبيل المثال عندما يقوم عضو المقاصة بتسوية أو تجديد تداول العميل).
 
أنواع المعاملات
 
معاملات التسوية طويلة الأجلالمعاملات التي يلتزم فيها الطرف المقابل بتسليم ورقة مالية أو سلعة أو مبلغ نقدي مقابل نقد أو أدوات مالية أخرى أو سلع، أو العكس، في تاريخ تسوية أو تسليم محدد تعاقديًا على أنه أعلى من المعيار السوقي الأقل لهذه الأداة المعينة وخمسة أيام عمل بعد تاريخ دخول البنك في المعاملة..
 
معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش.
 
معاملات الإقراض بالهامشالمعاملات التي يقدم فيها البنك الائتمان فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حمل أو تداول الأوراق المالية. لا تتضمن معاملات الإقراض بالهامش القروض الأخرى المضمونة بضمانات الأوراق المالية. بشكل عام، في معاملات الإقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض بأوراق مالية تكون قيمتها أكبر من مبلغ القرض.
 
مجموعات المقاصة ومجموعات التحوط والمصطلحات ذات الصلة
 
مجموعة المقاصةمجموعة من المعاملات مع طرف واحد تخضع لترتيبات المقاصة الثنائية القابلة للتنفيذ قانونًا والتي يتم الاعتراف بالمقاصة فيها لأغراض رأس المال التنظيمي بموجب أحكام 9.6و 10.6التي تنطبق على مجموعة المعاملات، أو نص هذا الإطار بشأن تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان في تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري وفقًا لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في 61.7إلى 71.7. يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لترتيب مقاصة ثنائية قابل للتنفيذ قانونًا ومعترف به لأغراض رأس المال التنظيمي على أنها مجموعة المقاصة الخاصة بها لغرض هذه القواعد.
 
مجموعة التحوطمجموعة من المعاملات ضمن مجموعة مقاصة واحدة يتم فيها الاعتراف بالتعويض الكامل أو الجزئي لغرض حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
 
اتفاقية الهامشاتفاقية تعاقدية أو أحكام لاتفاقية بموجبها يجب على أحد الطرفين المتعاقدين توفير هامش التباين لطرف ثانٍ عندما يتجاوز تعرض هذا الطرف الثاني للطرف الأول مستوى محددًا.
 
فترة هامش المخاطرةأكبر مبلغ للتعرض يظل قائمًا حتى يحق لأحد الطرفين المطالبة بهامش التغيير. هي الفترة الزمنية من آخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعة صافية من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتى يتم إغلاق هذا الطرف المقابل وإعادة تغطية مخاطر السوق الناتجة.
 
الاستحقاق الفعليوفقًا لطريقة النماذج الداخلية لمجموعة مقاصة ذات أجل استحقاق أكبر من عام واحد، تكون نسبة مجموع التعرض المتوقع على مدى عمر المعاملات في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر مقسومًا على مجموع التعرض المتوقع على مدى عام واحد في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر. يمكن تعديل هذا الاستحقاق الفعلي ليعكس مخاطر التجديد من خلال استبدال التعرض المتوقع بالتعرض المتوقع الفعلي لآفاق التنبؤ التي تقل عن عام واحد. المعادلة الحسابية موضحة في 20.7.
 
التقاص بين المنتجاتيشير إلى إدراج معاملات فئات المنتجات المختلفة ضمن نفس مجموعة المقاصة وفقًا لقواعد المقاصة المتقاطعة للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الإطار.
 
توزيع القيم السوقية
 
توزيع القيم السوقيةالتنبؤ بتوزيع احتمالات القيم السوقية الصافية للمعاملات ضمن مجموعة مقاصة لتاريخ مستقبلي (أفق التنبؤ) بالنظر إلى القيمة السوقية المحققة لتلك المعاملات حتى الوقت الحاضر.
 
توزيع التعرضاتالتنبؤ بتوزيع احتمالات قيم السوق التي يتم إنشاؤها من خلال تحديد حالات التنبؤ بقيم السوق الصافية السلبية بما يعادل الصفر (يأخذ هذا في الاعتبار حقيقة أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإن البنك لا يتعرض للطرف المقابل).
 
التوزيع المحايد للمخاطرتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم الضمنية للسوق مثل التقلب الضمني.
 
التوزيع الفعليتتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم السابقة أو المحققة مثل التقلبات المحسوبة باستخدام التغيرات السابقة في الأسعار أو المعدلات.
 
تدابير التعرض والتعديلات
 
التعرض الحاليالأكبر بين الصفر أو القيمة السوقية الحالية لمعاملة أو مجموعة معاملات ضمن مجموعة مقاصة مع طرف مقابل والتي سيتم خسارتها في حالة التخلف الفوري عن السداد من جانب الطرف المقابل، على افتراض عدم وجود استرداد لقيمة تلك المعاملات في حالة الإفلاس. يُطلق على التعرض الحالي في كثير من الأحيان أيضًا اسم تكلفة الاستبدال.
 
التعرض الأقصىنسبة مئوية عالية (عادةً 95% أو 99%) من توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض الأقصى للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
 
التعرض المتوقعمتوسط توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل استحقاق المعاملة ذات أطول أجل استحقاق في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض المتوقع للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
 
التعرض الفعلي المتوقعفي تاريخ محدد هو الحد الأقصى للتعرض المتوقع الذي يحدث في ذلك التاريخ أو أي تاريخ سابق. وبدلاً من ذلك، قد يتم تعريفه لتاريخ محدد على أنه الأكبر من التعرض المتوقع في ذلك التاريخ، أو التعرض الفعلي في التاريخ السابق. في الواقع، فإن التعرض المتوقع الفعلي هو التعرض المتوقع المقيد بعدم التناقص بمرور الوقت.
 
التعرض الإيجابي المتوقع (EPE)هو المتوسط المرجح على مدار الوقت للتعرض المتوقع حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بالكامل. عند حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، يتم أخذ المتوسط على مدار العام الأول أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة.
 
التعرض الإيجابي الفعلي المتوقع (الفعلي EPE)هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بأكملها.
 
تعديل تقييم الائتمانتعديل لتقييم السوق المتوسط لمحفظة الصفقات مع طرف مقابل. يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر الائتمان الناتجة عن أي فشل في تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية مع الطرف المقابل. وقد يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل أو القيمة السوقية لمخاطر الائتمان لكل من البنك والطرف المقابل.
 
تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانبتعديل تقييم الائتمان الذي يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للشركة، ولكن لا يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان البنك للطرف المقابل.
 
عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان (CVA)إن عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان(CVA) هي عندما يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يتم اختيار عدم حساب متطلبات رأس مال قيمة المقاصة النقدية المركزية باستخدام النهج المعياري (SA-CVA) أو النهج الأساسي (BA-CVA) واختيار معالجة بديلة عوضًا عن ذلك.
 
مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
 
مخاطر إعادة الاستثمارالمبلغ الذي يتم به التقليل من التعرض الإيجابي المتوقع عندما يكون من المتوقع إجراء معاملات مستقبلية مع طرف مقابل على أساس مستمر، ولكن التعرض الإضافي الناتج عن تلك المعاملات المستقبلية لا يتم تضمينه في حساب التعرض الإيجابي المتوقع.
 
مخاطر الاتجاه الخاطئتنشأ عندما يكون احتمال التخلف عن سداد الديون من جانب الأطراف المقابلة مرتبطًا بشكل إيجابي بعوامل المخاطر العامة في السوق.
 
مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددةتنشأ عندما يرتبط التعرض لطرف مقابل معين بشكل إيجابي باحتمالية تخلف الطرف المقابل عن السداد بسبب طبيعة المعاملات مع الطرف المقابل.