Skip to main content

الحدود الدنيا للاستقطاعات القسرية للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

16.5يوضح الفصل 10 من هذا الإطار طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) غير المقاصة مركزيًا مع أطراف مقابلة معينة (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أموال ضمن نطاق عمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs) دون الحد الأدنى للاستقطاع القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الإطار.