Skip to main content

الحدود الدنيا للخصم القسري للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.16.يوضحالفصل 10 من هذا الإطار طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) غير المقاصة مركزيًا مع أطراف مقابلة معينة (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أموال ضمن نطاق عمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs) دون الحد الأدنى للخصم القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الإطار.