Skip to main content

نطاق رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

3.5يجب على البنوك أن تحسب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجة في الفقرة 15.5أدناه. فئات المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:
 
 (1)المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)
 
 (2)المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
 
 (3)معاملات التسويات طويلة الأجل
 
 (4)معاملات تمويل الأوراق المالية
 
4.5.توضح المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه عمومًا الخصائص المجردة التالية:
 
 (1)تولّد المعاملات تعرضًا حاليًا أو قيمة سوقية.
 
 (2)ترتبط المعاملات بقيمة سوقية مستقبلية عشوائية بناءً على متغيرات السوق.
 
 (3)تولّد المعاملات تبادل للمدفوعات أو تبادل للأدوات المالية (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات.
 
 (4)يتم إجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتمالية فريدة للتخلف عن السداد.
 
5.5.تشمل الخصائص المشتركة الأخرى للمعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 ما يلي:
 
 (1)يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متأصلة في طبيعة بعض المعاملات.
 
 (2)قد يكون التمويل قصير الأجل هدفًا أساسيًا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل أحد الأصول مقابل آخر (نقد أو أوراق مالية) لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يكون ذلك لغرض تمويل الأعمال التجارية. إن جانبي المعاملات ليسا نتيجة لقرارات منفصلة بل يشكلان كلاً لا يتجزأ لتحقيق هدف محدد.
 
 (1)يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر.
 
 (2)يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في أغلب الأحيان على أساس يومي)، وفقًا لمتغيرات السوق.
 
 (3)يمكن استخدام إعادة حساب التمويل بالهامش.