Skip to main content

الإعفاءات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

15.5كاستثناء من متطلبات الفقرة 3.5 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
 
 (1)حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
 
 (2)يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.