يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
15.5
كاستثناء من متطلبات الفقرة 3.5 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
(1)
حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
(2)
يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.