Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
5.15.
كاستثناء من متطلبات الفقرة 5.3 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
(1)
حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
(2)
يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.