Book traversal links for Treatment of Credit Risk Mitigation for Securitization Exposures
التعامل مع تخفيف المخاطر الائتمانية لتعرضات التوريق
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
56.18 | يقر البنك بشراء حماية ائتمانية مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات رأس المال بموجب ما يلي: | |||
(1) | يقتصر إثبات الضمات على ما هو مسموح به بموجب إطار تخفيف المخاطر الائتمانية - وبالتجديد، الفقرة 34.9 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الخارجي للتوريق أو تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري الفقرة 7.12 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز إثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة، | |||
(2) | ويجوز إثبات الحماية الائتمانية المقدمة من الشركات المذكورة في الفقرة 75.9. ولا يمكن إثبات الكيانات ذات الأغراض الخاصة على أنها ضامنون مؤهلون، | |||
(3) | عندما تحقق الضمانات أو المشتقات الائتمانية أدنى الشروط الإجرائية كما هو مذكور في الفقرات 69.9 حتى 74.9، تستطيع البنوك أن تضع في اعتبارها تلك الحماية الائتمانية عند احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات التوريق. | |||
57.18 | وعندما يوفر البنك حماية ائتمانية كاملة (نسبية) لتعرض ما للتوريق، فيجب على البنك احتساب متطلبات رأس المال له كما لو أنه يقبض مباشرةً نسبة تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حماية ائتمانية (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18). | |||
58.18 | وبشرط أن يتم الوفاء بالشروط المبينة في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحماية الائتمانية الكاملة (أو النسبية) أن يثبت تخفيف مخاطر الائتمان مقابل تعرض التوريق وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (CRM) | |||
59.18 | وفي حالة الحماية الائتمانية المقسمة، سيتم تقسيم شريحة التوريق الأصلية إلى شرائح فرعية محمية وغير محمية:73 | |||
(1) | يجب على موفر الحماية أن يحسب متطلب رأس الماله له كما لو أنه تعرض مباشرة إلى شريحة فرعية معينة من تعرض التوريق الذي يوفر له الحماية، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق وفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18. | |||
(2) | وبشرط تحقق الشروط المذكورة في 56.18، فيجوز لمشتري الحماية إثبات حماية مقسمة لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات رأس المال لكل شريحة فرعية كلٌ على حدة وكما يلي: | |||
(أ) | بالنسبة للتعرضات غير المحمية الناتجة، سيتم حساب متطلبات رأس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق ووفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18. | |||
(ب) | بالنسبة للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18). | |||
60.18 | إذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18، استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكلٍ منفصل لكل شريحة من الشرائح الفرعية كما لو كانت الأخيرة قد تم إصدارها بشكلٍ مباشر كشرائح منفصلة في بداية المعاملة. سيتم احتساب قيمة متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (للملكة العربية السعودية) على المحفظة الأساسية للمعاملة الأصلية. | |||
61.18 | فإذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18 استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الأصلي، فسيتم احتساب أوزان المخاطر المعنية للشرائح الفرعية المختلفة حسب ما يلي: | |||
(1) | بالنسبة للشريحة الفرعية لأعلى أولوية،74 سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الأصلي للتوريق. | |||
(2) | بالنسبة للشريحة الفرعية للأولوية المنخفضة: | |||
(أ) | يجب على البنوك أن يحصلوا على تقييم من واحدة من الشرائح الثانوية في المعاملة الأصلية. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه على نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سُمك المدخل T للشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة فقط. | |||
(ب) | وإذا لم يكن من الممكن الحصول على تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصة بالشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل باستخدام نهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات على تحديد A و D المذكورين في 60.18 أعلاه. سيتم الحصول على وزن الخطر لهذه الشريحة الفرعية على أنه أكبر | |||
(أولًا) | وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الأسلوب المعياري مع النقاط المعدلة A و D و | |||
(ثانيًا) | وزن الخطر حسب نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي للتعرض الأصلي للتوريق قبل إقرار الحماية. | |||
62.18 | في ظل كافة المناهج، يجب التعامل مع الشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل على أنها تعرض توريق ليس له أولوية حتى إذا كان التعرض الأصلي للتوريق قبل الحماية يؤهله ليكون ذا أولوية كما هو محدد في 18.18. | |||
63.18 | ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما أقل من الذي يخص التعرض الأساسي. | |||
64.18 | عند جلب الحماية إلى تعرض توريق، بغرض وضع رأس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب رأس المال وفقًا لـ 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول. | |||
65.18 | وعند جلب حماية على الأصول المورقة، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبة (على سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ائتمانية لتحويل جزء من الخطر الائتماني أو جميع المخاطر الائتمانية لمجموعة معينة من الأصول إلى طرف ثالث). وإذا حدثت تصفية للمشتقات الائتمانية، فسوف تنتهي المعاملة. وهذا ينطوي على أن الاستحقاق النافذ لجميع شرائح التوريق المركب قد تختلف عن شرائح التوريق ذات التعرضات الأساسية. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكلٍ مركب الموجودة على ميزانيتها من خلال شراء حماية ائتمانية ذات شرائح يجب أن تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقة التالية: بالنسبة لتعرضات التوريق المحددة عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبة لجميع تعرضات التوريق الأخرى، يجب على البنك تطبيق طريقة التعامل مع تباين الاستحقاق المذكورة في 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول. |
73 التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر إليه على أنه معاملة توريق جديدة. ولا ينبغي اعتبار الشرائح الفرعية الناتجة هي عمليات إعادة توريق فقط بسبب وجود الحماية الائتمانية.
74 ذلك لأن "الشريحة الفرعية ذات الأولوية العليا" تصف فقط الأولوية النسبية للشريحة التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحة فرعية مستقل عن السؤال ما إذا كانت هذه الشريحة الفرعية محمية (أي أن الخطر يتحمله موفر الحماية) أم غير محمية (أي أن الخطر يتحمله مشتري الحماية).