تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة
الرقم: 381000064902 | التاريخ (م): 2017/3/14 | التاريخ (هـ): 1438/6/16 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة. فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة الآتية:
نوع المنشأة | الإيرادات (مليون ريال سعودي) | عدد الموظفين (دوام كلّي)* |
متناهية الصغر | من صفر إلى 3 | من 1 إلى 5 |
صغيرة | أكبر من 3 إلى 40 | من 6 إلى 49 |
متوسطة | أكبر من 40 إلى 200 | من 50 إلى 249 |
كبيرة | تتجاوز أياً من المعايير أعلاه |
* يتم اعتماد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة) يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.
ثانياً: يتم العمل بموجبه ابتداءً من تاريخه.