Skip to main content

تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة​ 

الرقم: 381000064902 التاريخ (م): 2017/3/14 | التاريخ (هـ): 1438/6/16 الحالة: نافذ

إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة. فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة الآتية:

نوع المنشأة

الإيرادات (مليون ريال سعودي)

عدد الموظفين (دوام كلّي)*

متناهية الصغر

من صفر إلى 3

من 1 إلى 5

صغيرة

أكبر من 3 إلى 40

من 6 إلى 49

متوسطة

أكبر من 40 إلى 200

من 50 إلى 249

كبيرة

تتجاوز أياً من المعايير أعلاه

 

* يتم اعتماد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة) يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.

ثانياً: يتم العمل بموجبه ابتداءً من تاريخه.