Skip to main content

تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة​ 

الرقم: 381000064902 التاريخ (م): 2017/3/14 | التاريخ (هـ): 1438/6/16

Effective from 2017-03-14 - Mar 13 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة. فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة الآتية:

نوع المنشأةالإيرادات (مليون ريال سعودي)عدد الموظفين (دوام كلّي)*
متناهية الصغرمن صفر إلى 3من 1 إلى 5
صغيرةأكبر من 3 إلى 40من 6 إلى 49
متوسطةأكبر من 40 إلى 200من 50 إلى 249
كبيرةتتجاوز أياً من المعايير أعلاه

 

* يتم اعتماد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة) يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.

ثانياً: يتم العمل بموجبه ابتداءً من تاريخه.