يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
2.15
يجب على البنك جمع مبلغ الخسائر المتوقعة (الذي يعُرف بأنه قيمة الخسائر المتوقعة مضروبة في التعرض عند التخلف عن السداد) المرتبط بتعرضاته التي ينطبق عليها نهج التصنيفات الداخلية (باستثناء مبلغ الخسائر المتوقعة المرتبط بمخاطر التوريق) للحصول على إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة.
3.15
يجب على البنوك حساب الخسائر المتوقعة على أنها احتمال التخلف عن السداد (PD) × الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) لتعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة التي لم تتخلف عن السداد. بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة المتعثرة، يجب على البنوك استخدام أفضل تقديراتها للخسائر المتوقعة على النحو المحدد في الفقرة 85.16 للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم والتعرضات الخاضعة لنهج الأساس ويجب على البنوك استخدام تقديرات الجهة الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة للمعايير الرقابية لتحديد النطاقات، تُحسب الخسائر المتوقعة كما هو موضح في الفصل الخاص بالنهج الرقابي لتحديد النطاقات (الفقرات من 8.13 إلى 12.13). لا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسائر المتوقعة، كما هو موضع في الفقرة 36.18.
Book traversal links for Calculation of Expected Losses