Skip to main content

البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

86.7سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي إلى مكافئات التعرض الائتماني من خلال استخدام معامِلات تحويل الائتمان (CCF). في حالة الالتزامات، سيتم ضرب قيمة التعرض الملتزم بها ولكن غير المسحوبة في معامِلات تحويل الائتمان. يعني الالتزام لهذه الأغراض أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل ائتمانية.32 يشمل ذلك أي ترتيب مماثل يمكن للبنك إلغاؤه من دون قيد أو شرط في أي وقت ومن دون إشعار مسبق للمدين. كما يشمل أي ترتيب من هذا القبيل يمكن للبنك إلغاؤه إذا عجز المدين عن تلبية الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المدين قبل أي سحب أولي أو لاحق بموجب الترتيب المعني. لن تخضع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأطراف المقابلة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) لأي سقف محدد.
 
87.7سيتم تطبيق 100% من معامِلات تحويل الائتمان على البنود التالية:
 
 1.البدائل الائتمانية المباشرة مثل الضمانات العامة للديون (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية المستخدمة بمثابة ضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التظهيرات ذات طابع القبولات).
 
 2.اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع33 حيث يظل خطر الائتمان على عاتق البنك.
 
 3.إقراض الأوراق المالية للبنوك أو تقديم الأوراق المالية كضمان من قبل البنوك، بما في ذلك الحالات التي تنشأ فيها هذه المعاملات من خلال معاملات إعادة الشراء (أي معاملات إعادة الشراء/إعادة الشراء العكسي وإقراض/اقتراض الأوراق المالية). يجب تطبيق معالجة الترجيح بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بالإضافة إلى رسوم مخاطر الائتمان على الأوراق المالية أو الضمانات المقدمة، حيث تظل مخاطر الائتمان للأوراق المالية المقرضة أو المقدمة كضمان مع البنك. لا تنطبق هذه الفقرة على الضمانات المقدمة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي يتم التعامل معها وفقًا لمعايير مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
 
 4.عمليات شراء الأصول الآجلة، والودائع الآجلة، والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا،34 والتي تمثل التزامات مع سحب معين من القرض.
 
 5.البنود خارج بيان المركز المالي التي تُعدّ بدائل ائتمانية غير مدرجة صراحةً في أي فئة أخرى.
 
88.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على تسهيلات إصدار السندات وتسهيلات الاكتتاب المتجددة بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي.
 
89.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
 
90.7سيتم تطبيق نسبة 40% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لنسبة معامل تحويل ائتمان أقل.
 
91.7سيتم تطبيق نسبة 20% لمعامل تحويل الائتمان على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال، الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية) مصطلح "قصيرة الأجل" في هذا السياق يعني الاستحقاق الأقل من عام واحد.
 
92.7سيتم تطبيق نسبة 10% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها من دون قيد أو شرط في أي وقت من قبل البنك من دون إشعار مسبق، أو التي تنص فعليًا على الإلغاء التلقائي نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للمقترض. قد يطلب البنك المركزي السعودي تطبيق معامل تحويل ائتمان أعلى على بعض الالتزامات حسب الاقتضاء بناءً على عوامل مختلفة، ما قد يحد عمليًا من قدرة البنوك على إلغاء الالتزام.
 
93.7في حالة وجود تعهد بتقديم التزام بشأن بند غير مدرج في بيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق المعامل الأقل من معاملي تحويل الائتمان المعمول بهما35.
 

32 قد تُستثنى بعض الترتيبات من تعريف الالتزامات شريطة استيفاء الشروط التالية: (1) ألا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو المداومة عليها؛ (2) أن يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق من القرض؛ (3) أن يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيلات، على تنفيذ كل سحب؛ و(4) ألا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب من القرض إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل مباشرة قبل السحب من القرض. تقتصر الترتيبات المستثناة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر.


33 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


34 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


35 على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير مشروط قابل للإلغاء كما هو موضح في الفقرة 92.7 لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 100%).