Skip to main content

الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال الأخرى

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

46.7تطبق المعالجة الموضحة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7 على الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال التنظيمي الأخرى الصادرة عن الشركات أو البنوك، شريطة ألا يتم خصم هذه الأدوات من رأس المال التنظيمي أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 250% وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل 3 (المادة 4.4 - القسم أ من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012)، أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 1250% وفقًا للفقرة 54.7. كما تُستثني استثمارات الأسهم في الصناديق المعالجة بموجب الفصل 24.
 
47.7يتم تحديد مخاطر الأسهم على أساس الجوهر الاقتصادي للأداة. تشمل مصالح الملكية المباشرة وغير المباشرة،12 سواء كانت تصويتية أو غير تصويتية، في أصول ودخل مؤسسة تجارية أو مؤسسة مالية غير مجمعة أو مطروحة. تعتبر الأداة بمثابة تعرض للأسهم إذا لبت جميع المتطلبات التالية:
 
 1.أن تكون غير قابلة للاسترداد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق عائد الأموال المستثمرة إلا عن طريق بيع الاستثمار أو بيع حقوق الاستثمار أو تصفية الجهة المصدرة؛
 
 2.أنها لا تمثّل التزامًا من جانب الجهة المصدرة؛ و
 
 3.أنها تنقل مطالبة متبقية على أصول الجهة المصدرة أو دخلها.
 
48.7بالإضافة إلى الأدوات المصنفة كحقوق ملكية وفقًا للفقرة 47.7، يجب تصنيف الأدوات التالية كتعرضات للأسهم:
 
 1.أداة لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كرأس مال من الشق الأول للمؤسسات المصرفية.
 
 2.أداة تجسد التزامًا من جانب المصدر وتلبي أيًا من الشروط التالية:
 
  (أ)يجوز للجهة المصدرة تأجيل تسوية الالتزام إلى أجل غير مسمى؛
 
  (ب)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة؛
 
  (ج)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة و(مع ثبات العوامل الأخرى) أي تغيير في قيمة الالتزام يُعزى إلى التغيير في قيمة عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه13؛ أو،
 
  (د)يحق لحامل السهم أن يطلب تسوية الالتزام بأسهم عادية، ما لم ينطبق أيًا من التالي، (1) في حالة الأداة المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة تُتداول على نحو يماثل كونها دين على الجهة المصدرة أكثر من كونها تُتداول مثل أسهمها، أو (2) في حالة الأدوات غير المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة يجب أن تُعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لأغراض تنظيمية، بموافقة البنك المركزي السعودي.
 
49.7تعتبر التزامات الدين والأوراق المالية الأخرى والشراكات والمشتقات أو الأدوات الأخرى المنظمة بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكية الأسهم بمثابة ملكية أسهم14. يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عائدها بعائد الأسهم15. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمارات في الأسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون أو التعرضات للأوراق المالية لا تعتبر استثمارات في الأسهم.16
 
50.7ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 400% لتعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية الموضحة في الفقرة 51.7 ووزن مخاطر بنسبة 250% لجميع حيازات الأسهم الأخرى.
 
51.7يتم تعريف "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" على أنها استثمارات في الأسهم في الشركات غير المدرجة والتي يتم استثمارها لأغراض إعادة البيع على المدى القصير، أو على أنها تعتبر استثمارات رأس مال مُخاطر أو استثمارات مماثلة، والتي تخضع لتقلبات الأسعار ويتم الحصول عليها تحسبًا لمكاسب رأسمالية مستقبلية كبيرة17.
 
52.7ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبة 150% للديون التابعة وأدوات رأس المال بخلاف الأسهم.
 
53.7على الرغم من أوزان المخاطر المحددة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7، فإن وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة والمحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية يعتمد على تطبيق عتبتين للأهمية النسبية:
 
 1.بالنسبة للاستثمارات الفردية، 15% من رأس مال البنك؛ و
 
 2.بالنسبة لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من رأس مال البنك.
 
54.7يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة أو المحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية والتي تقل عن عتبات الأهمية النسبية الموضحة في الفقرة 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 إلى 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الأهمية النسبية بنسبة 1250%.
 

12 تشمل فوائد الأسهم غير المباشرة حيازات الأدوات المشتقة المرتبطة بفوائد الأسهم، والممتلكات في الشركات أو الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنواع الأخرى من المؤسسات التي تصدر فوائد لأسهم الملكية وتشارك بشكل أساسي في أعمال الاستثمار في أدوات الأسهم.
13 بالنسبة لبعض الالتزامات التي تتطلب التسوية أو تسمح بها عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية للجهة المصدرة، فإن التغير في القيمة النقدية للالتزام يساوي التغير في القيمة العادلة لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية مضروبًا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) إذا كان العامل المحدد وعدد الأسهم المشار إليه ثابتين. على سبيل المثال، قد يُطلب من الجهة المصدرة تسوية التزام ما عن طريق إصدار أسهم بقيمة تساوي ثلاثة أضعاف التقدير في القيمة العادلة لعدد 1,000 سهم ملكية. يعتبر هذا الالتزام بمثابة التزام يتطلب التسوية بإصدار أسهم تعادل الزيادة في القيمة العادلة لعدد 3,000 سهم ملكية.
14 يتم تضمين الأسهم المسجلة كقرض ولكنها تنشأ من مقايضة الدين/ الأسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين أو إعادة هيكلته، في تعريف حيازة الأسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الأدوات رسومًا رأسمالية أقل مما قد ينطبق إذا ظلت الحيازات في محفظة الديون.
15 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر عدم اشتراط إدراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محمية بشكل مباشر من خلال حيازة الأسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي على مخاطر مادية.
16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في إعادة تصنيف حيازات الديون باعتبارها أسهم لأغراض تنظيمية ولضمان المعاملة المناسبة للحيازات بموجب عملية المراجعة الإشرافية.
17 على سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، أو تنوي الارتباط بالبنك، في علاقة تجارية طويلة الأجل، ومقايضات الديون بالأسهم لأغراض إعادة هيكلة الشركات.