هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
11.24
تُعرَّف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي الأسهم. تُؤخذ الرافعة المالية في الاعتبار في نهج التفويض (MBA) من خلال استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح به في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تحكم الصندوق.
12.24
عند تحديد متطلب رأس المال المتعلق باستثماره في الأسهم داخل صندوق، يجب على البنك تطبيق تعديل الرافعة المالية على متوسط ترجيح المخاطر للصندوق، كما هو موضح في 13.24، على أن يكون خاضعًا لحد أقصى قدره 1250%.
13.24
بعد حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، تحسب البنوك متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) عن طريق قسمة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر على إجمالي أصول الصندوق.
باستخدام متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) وأخذ الرافعة المالية للصندوق (Lvg) في الاعتبار، يمكن تمثيل الأصول المرجحة بالمخاطر لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على النحو التالي:
الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = متوسط ترجيح المخاطر للصندوق * الرافعة المالية للصندوق * الاستثمار في الأسهم
14.24
تتوقف تأثيرات تعديلات الرافعة المالية على المخاطر الأساسية للمحفظة (أي متوسط ترجيح المخاطر) كما يتم الحصول عليها من خلال تطبيق النهج المعياري أو النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) من أجل تصنيف مخاطر الائتمان. وبالتالي يمكن إعادة كتابة الصيغة على النحو التالي: