هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5
يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5]. يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر البنك.
2.5
تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية.
ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى[13.5].
3.5
لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها.
4.5
يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة.
يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5].
Book traversal links for Scope of the Trading Book