Skip to main content
  • 5- الحدود بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول

    • نطاق دفتر التداول

      1.5يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5]. يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر البنك.
       
      2.5تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية.
       
      ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى[13.5]
       
      3.5لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها.
       
      4.5يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة.
       
      يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5]
       
    • معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية

      5.5يجب تصنيف أي أداة لدى البنك لغرض واحد أو أكثر من الأغراض التالية، عند الاعتراف بها لأول مرة في دفاتره، كأداة دفتر تداول، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
       
       
       (1)إعادة البيع على المدى القصير؛ أو
       
       (2)الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير؛ أو
       
       (3)تأمين أرباح التحكيم؛ أو
       
       (4)التحوط من المخاطر التي تنشأ عن الأدوات التي تلبي (1) أو (2) أو (3) أعلاه.
       
      6.5يُنظر إلى أي من الأدوات التالية على أنها محتفظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5] وبالتالي يجب تضمينها في دفتر التداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
       
       
       (1)الأدوات في محفظة تداول الارتباط؛ أو
       
       (2)الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي؛2 أو
       
       (3)الأدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتغطية، حيث لا تشير التزامات التعهد بالتغطية سوى التعهد بتغطية الأوراق المالية، وترتبط فقط بالأوراق المالية التي من المتوقع أن يشتريها البنك فعليًا في تاريخ التسوية.
       
      ينبغي للبنوك أن تدير وتراقب باستمرار مراكزها في دفاترها المصرفية للتأكد من أن أي أداة لديها بشكل فردي القدرة على إنشاء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي لا تنشئ في الواقع مركز قصير صافٍ لا يمكن إهماله في أي نقطة زمنية. 
       
       
      7.5يجب تخصيص أي أداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المدرجة في [5.5] عند البداية، ولا يُنظر إليها على أنها محتفظ بها لهذه الأغراض وفقًا لـ [6.5]، إلى الدفتر المصرفي.
       
       
      8.5يجب تخصيص الأدوات التالية للدفتر المصرفي:
       
       
       (1)الأسهم غير المدرجة؛ أو
       
       (2)الأدوات المخصصة لتخزين التوريق؛ أو
       
       (3)الحيازات العقارية، حيث تتعلق الحيازات العقارية في سياق تخصيص الأداة لدفتر التداول فقط بالحيازات المباشرة للعقارات بالإضافة إلى المشتقات على الحيازات المباشرة؛ أو
       
       (4)الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ أو
       
       (5)استثمارات الأسهم في الصندوق، ما لم يلبي البنك على الأقل أحد الشروط التالية:
       
        (أ)يتمكن البنك من فحص الصندوق وصولاً إلى مكوناته الفردية، وتتوفر معلومات كافية ومتكررة، تم التحقق منها من قبل جهة خارجية مستقلة، يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بتكوين الصندوق؛ أو
       
       
        (ب)يحصل البنك على أسعار يومية للصندوق ويستطيع الوصول إلى المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ أو
       
       
       (6)صناديق التحوط؛ أو
       
       (7)الأدوات المشتقة والصناديق التي تحتوي على أنواع الأدوات المذكورة أعلاه كأصول أساسية؛ أو
       
       (8)الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع الأدوات المذكورة أعلاه.
       
      تستثنى التزامات الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من دفتر التداول. 
       
       
      9.5يوجد افتراض عام مفاده أن أيًا من الأدوات التالية يتم الاحتفاظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المدرجة في [5.5] وبالتالي فهي أدوات دفتر تداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
       
       
       (1)الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها كأصول أو التزامات تجارية محاسبية؛ أو3
       
       (2)الأدوات الناتجة عن أنشطة صناعة السوق؛ أو
       
       (3)استثمارات الأسهم في صندوق باستثناء تلك المخصصة للدفتر المصرفي وفق [8.5] (5)؛ 
       
       (4)الأسهم المدرجة؛ 4
       
       (5)معاملة على غرار اتفاقية إعادة الشراء المرتبطة بالتداول؛5 أو
       
       (6)الخيارات بما في ذلك المشتقات المضمنة6 من الأدوات التي أصدرتها المؤسسة من دفترها المصرفي الخاص والتي تتعلق بمخاطر الائتمان أو الأسهم.
       
      تشتمل المعاملات على غرار اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالتداول على تلك المعاملات التي يتم دخولها لأغراض صناعة السوق أو تأمين أرباح التحكيم أو إنشاء مراكز ائتمانية أو أسهم قصيرة. 
       
       
      يجب تقسيم الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي لدى البنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة وبالتالي تلبي معايير [9.5] (6) إلى شعبتين. يعني هذا أن البنوك ينبغي أن تقسم الالتزامات إلى عنصرين: (1) المشتقات المضمنة، والتي يتم تخصيصها لدفتر التداول؛ و(2) الالتزامات المتبقية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الدفتر المصرفي. لا توجد حاجة إلى عمليات نقل المخاطر الداخلية لهذا التقسيم. بالمثل، عند حل مثل هذه الالتزامات، أو ممارسة خيار مضمن، يتم حل مكونات دفتر التداول والدفتر المصرفي مفهوميًا في نفس الوقت وإيقاف العمل بهما على الفور؛ ولا تكون ثمة حاجة إلى أي عمليات نقل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي. 
       
       
      يتم تغطية الخيار الذي يدير مخاطر الصرف الأجنبي في الدفتر المصرفي من خلال القائمة المفترضة لأدوات دفتر التداول المدرجة في [9.5] (6). لا يجوز للبنك أن يدرج في دفتره المصرفي خياراً لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في دفتره المصرفي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. 
       
       
      تشمل الإشارة في [9.5] (6) المتعلقة بمخاطر الائتمان أو الأسهم ما يلي: الحد الأدنى للسند المرتبط بالأسهم هو خيار مضمن مع الأسهم كجزء من الأصل الأساسي، وبالتالي يجب تقسيم الخيار المضمن إلى شعبتين وإدراجه في دفتر التداول. 
       
       
      10.5يُسمح للبنوك بالانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] وفقًا للعملية الموضحة أدناه7.
       
       
       (1)فيجب على البنك تقديم طلب إلى البنك المركزي والحصول على موافقته الكتابية إذا اعتقد أنه بحاجة إلى الانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] لأداة ما. يجب على البنك أن يقدم في طلبه دليلاً على أن الأداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المذكورة في [5.5].
       
       (2)يجب تصنيف الأداة كأداة دفتر تداول في الحالات التي لا يمنح فيها البنك المركزي موافقته. يتعين على البنوك توثيق أي انحرافات عن القائمة المفترضة بالتفصيل على أساس مستمر.
       

      2 سيكون لدى البنك مركز مخاطرة قصير صافٍ لمخاطر الأسهم أو الائتمان في الدفتر المصرفي إذا زادت القيمة الحالية للدفتر المصرفي عندما ينخفض سعر الأسهم أو عندما يزيد الفارق الائتماني على المصدر أو مجموعة المصدرين للديون.
      3 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولية رقم 39) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، سيتم تصنيف هذه الأدوات على أنها مخصصة للتداول. وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، سيتم الاحتفاظ بهذه الأدوات ضمن نموذج أعمال التداول. سيتم تقييم هذه الأدوات بشكل عادل من خلال حساب الربح والخسارة.
      4 قد يتم استبعاد بعض الأسهم المدرجة من إطار مخاطر السوق رهنًا بمراجعة البنك المركزي. تشمل أمثلة الأسهم التي يمكن استبعادها، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الأسهم الناشئة عن خطط التعويض المؤجل، وسندات الدين القابلة للتحويل، ومنتجات القروض ذات الفائدة المدفوعة في شكل "محفزات الأسهم"، والأسهم المأخوذة كدين تم التعاقد عليه مسبقًا، ومنتجات التأمين على الحياة المملوكة للبنوك، والبرامج التشريعية. تجب إتاحة مجموعة الأسهم المدرجة التي يرغب البنك في استثنائها من إطار مخاطر السوق متاحة للبنك المركزي ومناقشتها معه، وتجب إدارتها من خلال مكتب منفصل عن المكاتب المخصصة للأدوات الملكية أو أدوات الشراء/البيع قصيرة الأجل.
      5 المعاملات على غرار إعادة الشراء التي (1) يتم دخولها لإدارة السيولة و (2) يتم تقييمها عند الاستحقاق لأغراض المحاسبة على أنها ليست جزءًا من القائمة المفترضة [9.5].
      6 الأداة المشتقة المضمنة هي أحد مكونات العقد الهجين الذي يتضمن مضيفًا غير مشتق مثل الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي للبنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة. يجب تقسيم الأداة المشتقة المضمنة المرتبط بالأداة المصدرة (أي المضيف) والاعتراف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالي للبنك لأغراض محاسبية.
      7 سيتم استخدام الافتراضات الخاصة بتخصيص الأداة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي المنصوص عليها في هذا النص حيث لا يتم تحديد تخصيص الأداة لدفتر التداول أو الدفتر المصرفي بخلاف ذلك في هذا النص.

    • التوقعات الإشرافية للبنك المركزي

      11.5من دون المساس بالعملية المنصوص عليها في [10.5] للأدوات المدرجة في القائمة المفترضة، يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك تقديم دليل على أن الأداة الموجودة في دفتر التداول مملوكة لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية أو إذا اعتقد أن الأداة تنتمي بحكم العرف السائد إلى الدفتر المصرفي، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة للدفتر المصرفي، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [6.5].
       
      12.5قد يطلب البنك المركزي من البنك تقديم دليل على أن الأداة في الدفتر المصرفي غير مملوكة لأي من أغراض[5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية، أو إذا اعتقد أن مثل هذه الأدوات تنتمي بحكم العرف السائد إلى دفتر التداول، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة لدفتر التداول، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [8.5].
       
    • توثيق تخصيص الأدوات

      13.5يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات وممارسات موثقة محددة بوضوح لتحديد الأدوات التي يجب تضمينها أو استبعادها من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال التنظيمي، وضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم، مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات إدارة المخاطر في البنك وممارساتها. يجب على أقسام الرقابة الداخلية لدى البنك إجراء تقييم مستمر للأدوات داخل دفتر التداول وخارجه لتقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدواته بشكل صحيح في البداية كأدوات تداول أو لغير التداول في سياق أنشطة التداول في البنك. يجب توثيق الامتثال للسياسات والإجراءات بشكل كامل وإخضاعه للتدقيق الداخلي الدوري (سنويًا على الأقل)، وتجب إتاحة النتائج لمراجعة البنك المركزي .
       
    • القيود المفروضة على نقل الأدوات بين الدفاتر التنظيمية

      14.5وباستثناء الحركات المطلوبة بموجب [5.5] حتى [10.5] يوجد حد صارم لقدرة البنوك على نقل الأدوات بين دفتر التداول والدفتر المصرفي وفقًا لتقديرها الخاص بعد التعيين الأولي، والذي يخضع للعملية الواردة في [15.5] و[16.5]. يُمنع منعًا باتًا تبديل الأدوات للتحكيم التنظيمي. من الناحية العملية، ينبغي أن يكون التبديل نادرًا، ولن يسمح به البنك المركزي إلا في ظل ظروف استثنائية. ومن الأمثلة على ذلك حدث رئيسي معلن عنه للجمهور، مثل إعادة هيكلة أحد البنوك ما يؤدي إلى إغلاق مكاتب التداول بشكل دائم أو يتطلب إنهاء النشاط التجاري المطبق على الأداة أو المحفظة، أو تغيير معايير المحاسبة التي تسمح بتقييم أحد البنود بشكل عادل من خلال قائمة الربح والخسارة. لا تشكل أحداث السوق أو التغيرات في سيولة الأداة المالية أو تغيير نية التداول وحدها أسباباً صالحة لإعادة تعيين أداة ما إلى دفتر مختلف. عند تبديل المراكز، يجب على البنوك التأكد من الالتزام الصارم دائمًا بالمعايير الموضحة في [5.5] إلى [10.5].
       
       
      يشير "التغيير في معايير المحاسبة" في سياق [14.5] إلى تغيير معايير المحاسبة نفسها، وليس تغيير التصنيف المحاسبي للأداة. 
       
       
      15.5من دون استثناء، لن يُسمح بالحصول على فائدة رأسمالية نتيجة التبديل في أي حال أو ظرف. يعني هذا أن البنك يجب أن يحدد إجمالي متطلبات رأس المال (عبر الدفتر المصرفي ودفتر التداول) قبل التبديل وبعده مباشرة. إذا تم تخفيض هذا المتطلب الرأسمالي نتيجةً لهذا التبديل، سيتم فرض الفرق كما تم قياسه في وقت التبديل على البنك كرسوم إضافية لرأس المال وفقًا للركيزة الأولى. سيتم السماح بإلغاء هذه الرسوم الإضافية عند استحقاق المراكز أو انتهاء صلاحيتها بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي. للحفاظ على بساطة العمليات، ليس من المتصور إعادة حساب هذا المتطلب الرأسمالي الإضافي على أساس مستمر، على الرغم من أن المراكز ستظل أيضًا خاضعة لمتطلبات رأس المال المستمرة للدفتر الذي تم تحويلها إليه.
       
       
      إذا تمت إعادة تصنيف أداة لأغراض المحاسبة (على سبيل المثال، إعادة التصنيف إلى أصول أو التزامات تداول محاسبية من خلال قائمة الربح والخسارة)، فقد يكون التبديل الاحترازي التلقائي ضروريًا نظرًا للمتطلبات المنصوص عليها في [5.5] و[10.5] (1). في هذه الحالة، ينطبق عدم السماح بفوائد رأس المال [15.5] (بشأن متطلب رأس المال الإضافي للركيزة الأولى) نتيجةً لتبديل المراكز من دفتر إلى آخر من دون استثناء وفي أي حالة أو ظرف. لذلك، فليس بالأمر علاقة بما إذا كان التبديل قد تم وفقًا لتقدير البنك أو كان خارجًا عن سيطرته، على سبيل المثال، في حالة إلغاء إدراج الأسهم. 
       
       
      16.5تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص بين الدفاتر من قبل الإدارة العليا والبنك المركزي على النحو التالي. يجب اعتبار أي إعادة تخصيص للأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي، بما في ذلك المبيعات المباشرة على أساس تجاري بحت، بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية وتخضع لمتطلبات هذه الفقرة.
       
       
       (1)تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص من قبل الإدارة العليا وتوثيقها بدقة؛ وتحديدها من خلال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع سياسات البنك؛ وتخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي بناءً على الوثائق الداعمة المقدمة من البنك؛ والإفصاح عنها علنًا.
       
       (2)أي إعادة تعيين من هذا القبيل تكون غير قابلة للإلغاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بسبب تغييرات في خصائص المركز.
       
       (3)إذا تمت إعادة تصنيف أداة ما لتكون أصلاً أو التزامًا تجاريًا محاسبيًا، فمن المفترض أن هذه الأداة موجودة في دفتر التداول، كما هو موضح في [9.5]. وبناءً على ذلك، ففي هذه الحالة يكون التبديل التلقائي من دون موافقة البنك المركزي مقبولاً.
       
      لا تنطبق المعالجة المحددة لعمليات نقل المخاطر الداخلية إلا على عمليات نقل المخاطر التي تتم من خلال تداولات المشتقات الداخلية. ينبغي اعتبار إعادة تخصيص الأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية بما يخضع لـ[16.5]. 
       
       
      17.5يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي:
       
       
       (1)متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [14.5] حتى [16.5] وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار.
       
       (2)عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي لمثل هذا النقل.
       
       (3)كيف يعرّف البنك الحدث غير العادي.
       
       (4)متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ.
       
    • معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية

      18.5نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة).
       
       
      19.5لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي.
       
       
      20.5تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
       
       
      نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول. 
       
       
      21.5عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)،
       
       
       (1)يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
       
        (أ)دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
       
       
        (ب)استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي8.
       
       
       (2)يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
       
        (أ)دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
       
       
        (ب)تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي.
       
       
       (3)يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي.
       
      22.5يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
       
       
      23.5في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
       
       
      24.4تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية،9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول.
       
       

      نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.

      25.5عندما يتحوط البنك للتعرض لمخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي باستخدام نقل المخاطر الداخلية مع دفتر التداول لديه، يتم التعامل مع جزئية دفتر التداول من نقل المخاطر الداخلية كأداة دفتر تداول بموجب إطار مخاطر السوق إذا تحقق ما يلي حصرًا:
       
       
       (1)يتم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة للدفتر المصرفي التي يتم التحوط لها وكذلك مصادر هذه المخاطر؛ و
       
       (2)يتم نقل المخاطر الداخلية من خلال مكتب تداول مخصص لنقل المخاطر الداخلية تمت الموافقة عليه خصيصًا من قبل البنك المركزي لهذا الغرض؛ و
       
       (3)يجب أن يخضع نقل المخاطر الداخلية لمتطلبات رأس مال دفتر التداول بموجب إطار مخاطر السوق على أساس مستقل لمكتب نقل المخاطر الداخلية المخصص، بمعزل عن أي مخاطر أخرى لسعر الفائدة المعمم (GIRR) أو مخاطر السوق الأخرى الناتجة عن الأنشطة في دفتر التداول.
       
      26.5في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في [25.5]، يجب تضمين جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية في مقياس الدفتر المصرفي للتعرضات لمخاطر أسعار الفائدة لأغراض رأس المال التنظيمي.
       
       
      27.5يجوز أن يتضمن مكتب نقل المخاطر الداخلي المعتمد من البنك المركزي أدوات تم شراؤها من السوق (أي جهات خارجية لدى البنك). يجوز تنفيذ مثل هذه المعاملات مباشرة بين مكتب نقل المخاطر الداخلية والسوق. بدلاً من ذلك، يجوز أن يحصل مكتب نقل المخاطر الداخلية على التحوط الخارجي من السوق عبر مكتب تداول نقل مخاطر غير داخلية المنفصل يعمل كوكيل، إذا، وحصرًا، كان نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام المبرم مع مكتب تداول نقل المخاطر غير الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي من السوق. في هذه الحالة الأخيرة، يتم تضمين الأجزاء المعنية من نقل المخاطر الداخلية سعر الفائدة العام في مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكتب نقل المخاطر غير الداخلية.
       
       
      عمليات نقل المخاطر الداخلية ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 
       
       
      28.5ستُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكاتب التداول ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية في الدفتر المصرفي) لدى رأس المال التنظيمي. لن تُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكاتب التداول الأخرى لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم استيفاء القيود الواردة في [25.5] إلى [27.5].
       
       
      29.5يجب أن تفي جزئية دفتر التداول الخاصة بنقل المخاطر الداخلية بنفس المتطلبات الواردة في [25]، مثل الأدوات الموجودة في دفتر التداول التي تنطوي عليها معاملات مع جهات خارجية.
       
       
      التحوطات المؤهلة لمتطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني. 
       
       
      30.5يجب إزالة التحوطات الخارجية المؤهلة التي تم تضمينها في متطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني (CVA) من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
       
       
      يتم استبعاد مخاطر الصرف الأجنبي والسلع الأساسية الناشئة عن تحوطات تعديلات التقييم الائتماني المؤهلة بموجب معايير تعديلات التقييم الائتماني من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك 
       
       
      31.5يجوز للبنوك دخول عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول. يتكون هذا النوع من نقل المخاطر الداخلية من جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني وجانب محفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني. عندما يتم الاعتراف بجانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من نقل المخاطر الداخلية في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني، فيجب استبعاد جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، بينما يجب تضمين جانب المحفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني في متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
       
       
      32.5في كل الأحوال، لا يمكن لمثل عمليات النقل الداخلية لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني أن تُثبت لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر تعديلات التقييم الائتماني التي يتم التحوط لها ومصادر هذه المخاطر.
       
       
      33.5قد يتم إثبات نقل المخاطر الداخلية لتعديلات التقييم الائتماني التي تخضع لمخاطر الانحناء أو التخلف عن السداد أو إضافة المخاطر المتبقية على النحو المحدد في [6] إلى [9] في متطلبات رأس المال لمحفظة تعديلات التقييم الائتماني ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق فقط إذا دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية من الغير مؤهل يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية.
       
       
      34.5بغض النظر عن المعالجة الواردة في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني ومتطلب رأس المال لمخاطر السوق، يمكن استخدام عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول للتحوط من تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأداة مشتقة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي طالما تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في [21.5].
       
       

      8 في ما يتعلق بالفقرة [74.9]من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لدى البنك المركز ، فإن الحد الأقصى البالغ 60% على المشتقات الائتمانية من دون التزام بإعادة الهيكلة لا ينطبق سوى على ما يتعلق بإثبات الحد من أثر مخاطر الائتمان لأداة الدفتر المصرفي لأغراض رأس المال التنظيمي وليس ما يتعلق بمبلغ نقل المخاطر الداخلية.
      الأدوات في الدفتر المصرفي المتحوط لها بإفراط من خلال نقل المخاطر الداخلية المعنية المثبتة تخلق مركز (مخاطرة) قصير في الدفتر المصرفي.