Skip to main content

توثيق تخصيص الأدوات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

13.5يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات وممارسات موثقة محددة بوضوح لتحديد الأدوات التي يجب تضمينها أو استبعادها من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال التنظيمي، وضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم، مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات إدارة المخاطر في البنك وممارساتها. يجب على أقسام الرقابة الداخلية لدى البنك إجراء تقييم مستمر للأدوات داخل دفتر التداول وخارجه لتقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدواته بشكل صحيح في البداية كأدوات تداول أو لغير التداول في سياق أنشطة التداول في البنك. يجب توثيق الامتثال للسياسات والإجراءات بشكل كامل وإخضاعه للتدقيق الداخلي الدوري (سنويًا على الأقل)، وتجب إتاحة النتائج لمراجعة البنك المركزي .