Book traversal links for 4- Trading Book Policy Statement (TPS) and Definition of a Trading Desk
4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.4 | يتعين على جميع البنوك التي لديها تعرضات لمخاطر السوق أن يكون لديها بيان لسياسة دفتر التداول (TPS). يجب أن يتضمن بيان سياسة دفتر التداول الخاص بالبنك ما يلي: | |||||
(أ) | ما إذا كان البنك ينوي تشغيل دفتر تداول وما إذا كان لديه مراكز ذات صلة ضمن مخاطر السوق؛ | |||||
(ب) | من يمكنه الموافقة على بيان سياسة دفتر التداول أو تعديله؛ | |||||
(ج) | الأنشطة التي يعتبرها البنك تجارية وتشكل جزءًا من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال؛ | |||||
(د) | منهجية التقييم التي سيتم اعتمادها لتعرضات دفتر التداول، بما في ذلك: | |||||
(1) | المدى الذي يمكن به تقييم التعرض وفقًا للسوق بمعدّل يومي، بالإشارة إلى سوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ | |||||
(2) | بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها وفقًا للنموذج، بحيث يمكن للبنك: | |||||
(أ) | تحديد المخاطر المادية للتعرض؛ | |||||
(ب) | التحوط ضد المخاطر المادية للتعرض باستخدام أدوات تتمتع بسوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ و | |||||
(ج) | استنباط تقديرات موثوقة للافتراضات والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في النموذج؛ | |||||
(3) | الدرجة الذي يستطيع بها البنك، ويُطلب منه، أن يستنبط تقييمات للتعرض يمكن التحقق منها خارجيًا بطريقة متسقة؛ | |||||
(هـ) | ما إذا كانت هناك أي مراكز هيكلية لصرف العملات الأجنبية. حيثما اقتضى الأمر، يجب توضيح التعريف التشغيلي للمراكز التي يجب استبعادها من حساب تعرض البنك لمخاطر صرف العملات الأجنبية. يجب أيضًا تضمين وصف للسياسات التي تغطي تحديد وإدارة مراكز الصرف الأجنبي الهيكلية، لضمان عدم تصنيف الأنشطة التجارية على أنها هيكلية؛ | |||||
(و) | موعد وكيفية خضوع البيان لمراجعة منتظمة؛ | |||||
(ز) | المدى الذي قد تعيق به القيود القانونية أو المتطلبات التشغيلية الأخرى قدرة البنك على تنفيذ تسييل فوري أو تحوط للتعرض في دفتر التداول؛ و | |||||
(ح) | مدى التزام وقدرة البنك على إدارة مخاطر التعرضات بشكل نشط ضمن عمليات التداول الخاصة به. | |||||
2.4 | يجب على البنك إخطار البنك المركزي على الفور بأي تغييرات جوهرية في بيان سياسة دفتر التداول الخاص به. | |||||
3.4 | يجب أن يتم دمج بيان سياسة دفتر التداول في متطلبات إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالبنك. | |||||
4.4 | لأغراض حسابات رأس مال مخاطر السوق، فإن مكتب التداول هو مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول التي تنفذ إستراتيجية عمل محددة جيدًا وتعمل ضمن هيكل واضح لإدارة المخاطر. | |||||
4.5 | يتم تحديد مكاتب التداول من قِبل البنك ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي فيما يتعلق بأغراض رأس المال. | |||||
(1) | يُسمح للبنك باقتراح هيكل مكتب التداول وفقًا لهيكله التنظيمي، بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في [7.4]. | |||||
(2) | يجب على البنك إعداد وثيقة سياسة لكل مكتب تداول يحدده، حيث توثق كيفية تلبية البنك للعناصر الأساسية في [7.4]. | |||||
(3) | سيعتبر البنك المركزي تعريف مكتب التداول جزءًا من الموافقة الأولية على نموذج مكتب التداول، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الموافقة المستمرة: | |||||
(أ) | سيحدد البنك المركزي ، بناءً على حجم عمليات التداول الإجمالية للبنك، ما إذا كانت تعريفات مكتب التداول المقترحة دقيقة وتفصيلية بما فيه الكفاية. | |||||
(ب) | سيتحقق البنك المركزي من أن التعريف المقترح من قِبل البنك لمكتب التداول يلبي المعايير المدرجة في العناصر الرئيسية المنصوص عليها في [7.4]. | |||||
6.4 | في إطار هيكل مكتب التداول المعتمد من البنك المركزي ، يجوز للبنوك تحديد مكاتب فرعية تشغيلية أخرى دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي. ستكون هذه المكاتب الفرعية مخصصة لأغراض تشغيلية داخلية فقط ولن يتم استخدامها في إطار رأس مال مخاطر السوق. | |||||
7.4 | العناصر الرئيسية لمكتب التداول هي كالتالي: | |||||
(1) | يُعرّف مكتب التداول، لأغراض رسوم رأس المال التنظيمية، كمجموعة محددة بشكل لا لبس فيه من المتداولين أو حسابات التداول. | |||||
(أ) | حساب التداول هو وحدة رصد لا جدل ولا لبس فيها فيما يتعلق بأنشطة التداول. | |||||
(ب) | يجب أن يكون لدى مكتب التداول متداول رئيسي واحد ويمكن أن يكون لديه متداولان رئيسيان كحدٍ أقصى بشرط أن تكون أدوارهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم منفصلة بوضوح أو أن يكون لدى أحدهم إشراف تام على الآخر. | |||||
(1) | يجب أن يكون لدى المتداول الرئيسي إشراف مباشر على مجموعة المتداولين أو حسابات التداول. | |||||
(2) | يجب أن يكون لكل متداول أو كل حساب تداول في مكتب التداول تخصص (أو تخصصات) محدد بوضوح. | |||||
(ج) | يجب تخصيص كل حساب تداول لمكتب تداول واحد فقط. يجب أن يكون لدى المكتب نطاق مخاطر محدد بوضوح بما يتفق مع أهدافه المحددة مسبقًا. يجب أن يتضمن النطاق تحديد فئة المخاطر الإجمالية للمكتب وعوامل الخطر المسموح بها. | |||||
(د) | هناك افتراض بأن المتداولين (وكذلك المتداولين الرئيسيين) يتم تخصيصهم لمكتب تداول واحد. يجوز للبنك أن يحيد عن هذا الافتراض ويجوز له تعيين متداول فردي للعمل عبر عدة مكاتب تداول شريطة أن يكون من الممكن تبرير ذلك للبنك المركزي بناءً على أسباب تتعلق بالإدارة السليمة و/أو إدارة الأعمال التجارية و/أو تخصيص الموارد على النحو الأمثل. لا ينبغي إجراء مثل هذه التعيينات للمتداولين على مكاتب التداول فقط بغرض تجنب المتطلبات الأخرى لمكتب التداول (على سبيل المثال، لتحسين احتمالية النجاح في الاختبارات الخلفية واختبارات إسناد الأرباح والخسائر). | |||||
(هـ) | يجب أن يكون لدى مكتب التداول مسار إبلاغ واضح للإدارة العليا للبنك، ويجب أن يكون لديه سياسة تعويضات واضحة ورسمية مرتبطة بشكل واضح بالأهداف المحددة مسبقًا لمكتب التداول. | |||||
(2) | يجب أن يكون لدى مكتب التداول استراتيجية عمل محددة جيدًا وموثقة، بما في ذلك الميزانية السنوية وتقارير المعلومات الإدارية المنتظمة (بما في ذلك الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر). | |||||
(أ) | يجب أن يكون هناك وصف واضح للاقتصاديات الخاصة بإستراتيجية عمل مكتب التداول، وأنشطته الأساسية وإستراتيجيات التداول أو التحوط. | |||||
(1) | الاقتصاد: ما الاقتصاد الكامن وراء الإستراتيجية (على سبيل المثال، التداول على شكل منحنى العائد)؟ ما نسبة الأنشطة التي تستهدف العملاء؟ هل تتضمن إنشاء التداول وهيكلته، أو خدمات التنفيذ، أو كليهما؟ | |||||
(2) | الأنشطة الأساسية: ما قائمة الأدوات المسموح بها، ومن بين هذه القائمة، ما الأدوات الأكثر تداولاً؟ | |||||
(3) | إستراتيجيات التداول/ التحوط: كيف يمكن التحوط لهذه الأدوات، وما التفاوتات السعرية والاختلالات المتوقعة في التحوطات، وما فترة الاحتفاظ المتوقعة للمراكز؟ | |||||
(ب) | يجب أن يكون لدى فريق الإدارة في مكتب التداول (بدءًا من المتداول الرئيسي) خطة سنوية واضحة للميزانية وتوظيف العاملين في مكتب التداول. | |||||
(ج) | يجب أن تتضمن إستراتيجية الأعمال الموثقة لمكتب التداول تقارير معلومات إدارية منتظمة، تغطي الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر لمكتب التداول. | |||||
(3) | يجب أن يكون لدى مكتب التداول هيكل واضح لإدارة المخاطر. | |||||
(أ) | مسؤوليات إدارة المخاطر: يجب على البنك تحديد المجموعات الرئيسية والموظفين المسؤولين عن الإشراف على أنشطة المخاطرة في مكتب التداول. | |||||
يجب على مكتب التداول أن يحدد حدود التداول بشكل واضح بناءً على إستراتيجية العمل الخاصة بمكتب التداول ويجب مراجعة هذه الحدود سنويًا على الأقل من قِبل الإدارة العليا في البنك. فيما يتعلق بتحديد الحدود، يجب أن يكون لدى مكتب التداول ما يلي: | ||||||
(1) | حدود تداول محددة جيدًا أو تعرضات اتجاهية على مستوى مكتب التداول، تستند إلى مقياس مخاطر السوق المناسب (على سبيل المثال حساسية مخاطر انتشار الائتمان و/أو الانتقال إلى التعثر لمكتب تداول ائتمان)، أو مجرد حدود اسمية عامة؛ و | |||||
(2) | مهام محددة جيدًا للمتداولين. | |||||
(ج) | يجب على مكتب التداول إعداد تقارير مناسبة لإدارة المخاطر، بمعدّل مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل. ويشمل هذا على الأقل: | |||||
(1) | تقارير الأرباح والخسائر، والتي ستتم مراجعتها بشكل دوري والتحقق من صحتها وتعديلها (إذا لزم الأمر) من قِبل قسم مراقبة المنتجات؛ و | |||||
(2) | تقارير قياس المخاطر الداخلية والتنظيمية، بما في ذلك، القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول، وحساسيات القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول لعوامل الخطر، والاختبار الخلفي وقيمة (p). | |||||
8.4 | يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول: | |||||
(1) | تقارير أعمار المخزون؛ | |||||
(2) | تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛ | |||||
(3) | التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و | |||||
(4) | تقارير حول تقييم السيولة في السوق. | |||||
9.4 | يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر البنك في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3]. ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول. |