Skip to main content

معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ
  Versions
(الإصدارات 3)
 

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

18.5نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة).
 
 
19.5لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي.
 
 
20.5تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
 
 
نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول. 
 
 
21.5عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)،
 
 
 (1)يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
 
  (أ)دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
 
 
  (ب)استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي8.
 
 
 (2)يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
 
  (أ)دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
 
 
  (ب)تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي.
 
 
 (3)يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي.
 
22.5يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
 
 
23.5في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
 
 
24.4تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية،9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول.
 
 

نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.

25.5عندما يتحوط البنك للتعرض لمخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي باستخدام نقل المخاطر الداخلية مع دفتر التداول لديه، يتم التعامل مع جزئية دفتر التداول من نقل المخاطر الداخلية كأداة دفتر تداول بموجب إطار مخاطر السوق إذا تحقق ما يلي حصرًا:
 
 
 (1)يتم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة للدفتر المصرفي التي يتم التحوط لها وكذلك مصادر هذه المخاطر؛ و
 
 (2)يتم نقل المخاطر الداخلية من خلال مكتب تداول مخصص لنقل المخاطر الداخلية تمت الموافقة عليه خصيصًا من قبل البنك المركزي لهذا الغرض؛ و
 
 (3)يجب أن يخضع نقل المخاطر الداخلية لمتطلبات رأس مال دفتر التداول بموجب إطار مخاطر السوق على أساس مستقل لمكتب نقل المخاطر الداخلية المخصص، بمعزل عن أي مخاطر أخرى لسعر الفائدة المعمم (GIRR) أو مخاطر السوق الأخرى الناتجة عن الأنشطة في دفتر التداول.
 
26.5في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في [25.5]، يجب تضمين جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية في مقياس الدفتر المصرفي للتعرضات لمخاطر أسعار الفائدة لأغراض رأس المال التنظيمي.
 
 
27.5يجوز أن يتضمن مكتب نقل المخاطر الداخلي المعتمد من البنك المركزي أدوات تم شراؤها من السوق (أي جهات خارجية لدى البنك). يجوز تنفيذ مثل هذه المعاملات مباشرة بين مكتب نقل المخاطر الداخلية والسوق. بدلاً من ذلك، يجوز أن يحصل مكتب نقل المخاطر الداخلية على التحوط الخارجي من السوق عبر مكتب تداول نقل مخاطر غير داخلية المنفصل يعمل كوكيل، إذا، وحصرًا، كان نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام المبرم مع مكتب تداول نقل المخاطر غير الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي من السوق. في هذه الحالة الأخيرة، يتم تضمين الأجزاء المعنية من نقل المخاطر الداخلية سعر الفائدة العام في مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكتب نقل المخاطر غير الداخلية.
 
 
عمليات نقل المخاطر الداخلية ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 
 
 
28.5ستُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكاتب التداول ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية في الدفتر المصرفي) لدى رأس المال التنظيمي. لن تُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكاتب التداول الأخرى لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم استيفاء القيود الواردة في [25.5] إلى [27.5].
 
 
29.5يجب أن تفي جزئية دفتر التداول الخاصة بنقل المخاطر الداخلية بنفس المتطلبات الواردة في [25]، مثل الأدوات الموجودة في دفتر التداول التي تنطوي عليها معاملات مع جهات خارجية.
 
 
التحوطات المؤهلة لمتطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني. 
 
 
30.5يجب إزالة التحوطات الخارجية المؤهلة التي تم تضمينها في متطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني (CVA) من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
 
 
يتم استبعاد مخاطر الصرف الأجنبي والسلع الأساسية الناشئة عن تحوطات تعديلات التقييم الائتماني المؤهلة بموجب معايير تعديلات التقييم الائتماني من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك 
 
 
31.5يجوز للبنوك دخول عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول. يتكون هذا النوع من نقل المخاطر الداخلية من جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني وجانب محفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني. عندما يتم الاعتراف بجانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من نقل المخاطر الداخلية في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني، فيجب استبعاد جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، بينما يجب تضمين جانب المحفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني في متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
 
 
32.5في كل الأحوال، لا يمكن لمثل عمليات النقل الداخلية لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني أن تُثبت لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر تعديلات التقييم الائتماني التي يتم التحوط لها ومصادر هذه المخاطر.
 
 
33.5قد يتم إثبات نقل المخاطر الداخلية لتعديلات التقييم الائتماني التي تخضع لمخاطر الانحناء أو التخلف عن السداد أو إضافة المخاطر المتبقية على النحو المحدد في [6] إلى [9] في متطلبات رأس المال لمحفظة تعديلات التقييم الائتماني ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق فقط إذا دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية من الغير مؤهل يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية.
 
 
34.5بغض النظر عن المعالجة الواردة في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني ومتطلب رأس المال لمخاطر السوق، يمكن استخدام عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول للتحوط من تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأداة مشتقة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي طالما تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في [21.5].
 
 

8 في ما يتعلق بالفقرة [74.9]من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لدى البنك المركز ، فإن الحد الأقصى البالغ 60% على المشتقات الائتمانية من دون التزام بإعادة الهيكلة لا ينطبق سوى على ما يتعلق بإثبات الحد من أثر مخاطر الائتمان لأداة الدفتر المصرفي لأغراض رأس المال التنظيمي وليس ما يتعلق بمبلغ نقل المخاطر الداخلية.
الأدوات في الدفتر المصرفي المتحوط لها بإفراط من خلال نقل المخاطر الداخلية المعنية المثبتة تخلق مركز (مخاطرة) قصير في الدفتر المصرفي.