Skip to main content

توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية

الرقم: 42015321 التاريخ (م): 2020/10/27 | التاريخ (هـ): 1442/3/11 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 341000111354 وتاريخ 1434/09/15هـ‏ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية.

وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.

للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد‏ والشركات.