عمليات مراكز النقد
سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها
الرقم: 120172/329 التاريخ (م): 2023/7/12 | التاريخ (هـ): 1444/12/24 الحالة:نافذ أولًا: المقدمة
الإطارالعام:
تحدد "سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها" القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم ألية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بأحبار الحماية الأمنية والتعويض عنها. ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة بالنقاط الرئيسة الآتية:
- الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
- ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة.
- ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
- ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة.
- ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة.
- ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
- ضوابط التكاليف التشغيلية.
- ضوابط الاحتفاظ بالمستندات.
الهدف:
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم وضبط إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها، كما توضح الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
النطاق:
تُطبق هذه السياسة على إدارة العملة وكافة الوحدات الإدارية ذات العلاقة، وعلى التعامل مع حالات طلب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، وعلى الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الواردة للبنك المركزي، سواءً كانت مضبوطة أم غير مضبوطة.
التحديث والاستفسارات:
إدارة العملة هي الجهة المسؤولة عن تحديث هذه السياسة بشكل دوري بالتنسيق مع مركز التميز، أو عند وجود تغييرات قد تؤثر في السياسة، وكذلك الرد على أيّ استفسارات حولها. تلغي هذه السياسة أي سياسة أوتعميم يتعلق بمحتوى السياسة، وأُصدر قبل اعتماد هذه السياسة.
ثانيًا: التعريفات
المصطلح
التعريف
البنك المركزي البنك المركزي السعودي. الإدارة إدارة العملة. وسم الأوراق النقدية تغطية بعض ملامح الأوراق النقدية للعملة السعودية، من خلال نفث حبر أمني ذاتيًا عبر أجهزة الإتلاف الذاتي بحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي، وتعتبر الأوراق النقدية تالفة وغير صالحة للتداول. الأوراق النقدية المضبوطة أوراق نقدية غير متداولة ضبطت بعد وسمها ومحدد صاحبها. الأوراق النقدية غير المضبوطة أوراق نقدية تداولت بين العامة بعد وسمها، ثم ضبطت وغير محدد صاحبها. حقيبة نقل النقود حقيبة ذكية تستخدم في نقل النقود تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية. صناديق أجهزة الصرف الآلي صناديق ذكية تستخدم في تعبئة العملة في أجهزة الصرف الآلي، وتتيح الإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية. مزود الخدمة الشركة المستوردة لحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي. المستخدِم الجهة المستخدمة لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي. المختبر المختبر المعتمد من صاحب الصلاحية لفحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية. اللجنة لجنة التعويض عن الأوراق النقدية التالفة. البصمة الوراثية العناصر الكيميائية الموجودة في الحبر المستخدم في وسم الأوراق النقدية وتكون مقروءة آليًا. ثالثًا: محتوى السياسة
الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الألي
1,3
يجب أن تتضمن الأحبار الأمنية المواصفات الآتية:
1,1 أن تكون حاصلة على شهادة من مختبرات معتمدة عالميًا. 2,1 أن تكون حاصلة على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. 3,1 أن تحتوي على البصمة الوراثية (Taggant). 4,1 أن تحتوي على خاصية Infra-Red marker integrated (IR). 5,1 أن يكون لونها أخضر غامق (Dark Green). 6,1 ألا تكون سامة أو تشكل خطرًا على الإنسان. 7,1 أن يكون ذا ثبات عالي، ويستحيل إزالته بأي مادة كانت مثل: الماء والوقود ومواد التبييض أو التنظيف. 8,1 أن تكون أجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة إعادة تدوير النقد (TCR)، وأجهزة الخدمات الذاتية، وآلات العد والفرز قادرة على اكتشافها ورفضها. يجب أن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات الأتية:
1,2 ألا تكون المواد المستخدمة في تقنية تفعيل ونفث الأحبار الأمنية ضمن مواد صنع المتفجرات (حسب اشتراطات وزارة الداخلية ممثلة بالهيئة العليا للأمن الصناعي). 2,2 أن تحتوي على خاصية التعقب عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال (GPS/GPR Tracking). 3,2 القدرة على تغطية كافة الأوراق النقدية بالأحبار الأمنية في حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي دون استثناء، وبنسبة لا تقل عن 20% لكل ورقة نقدية حال تفعيل ونفث الأحبار الأمنية.
ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة
2,3
- عند تقدم مزود الخدمة للإدارة العامة للفروع ومراكز النقد لطلب الحصول على خطاب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، يجب على الإدارة قبل منح خطاب الموافقة التحقق مما يلي:
1,1 أن تستخدم حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي أحبارًا وفق مواصفات الأحبار الأمنية المشار إليها في الفقرة (1) من البند (1,3)، وأن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات المشار إليها فى الفقرة (2) من البند (1,3). 2,1 إبلاغه بتحمل التكاليف التشغيلية لفحص عينات الأوراق النقدية الموسومة أثناء إجراء الاختبارات. ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية
3,3
- يجب على الإدارة بالتنسيق مع إدارة السياسات البنكية، إبلاغ المستخدِم بخطاب رسمي لمرة واحدة بما يلي:
1,1 تسليم الأوراق النقدية المضبوطة إلى البنك المركزي؛ لاستكمال إجراءات التعويض عنها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديه. 2,1 التحفظ على الأوراق النقدية غير المضبوطة، وتعبئة نموذج "محضر بلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية الموسومة إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة. 3,1 منع تداول الأوراق النقدية الموسومة. - يجب على الإدارة التنسيق مع إدارة التواصل لتوعية المجتمع -وفقًا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة- بعدم قبول الأوراق النقدية الموسومة، وضرورة إبلاغ الشرطة بأي معلومات تتعلق بها.
- يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المستخدم؛ لتدريب العاملين لديه على تحديد الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية الكشف والإبلاغ عنها.
ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة
4,3
- يجب على فروع البنك المركزي استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم وتسليمها للإدارة، ومعاملتها كإرسالية نقدية وفق "سياسة الإرساليات النقدية الداخلية والخارجية".
- يجب على الإدارة استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم أو فروع البنك المركزي وإحالتها إلى اللجنة.
- بعد تقديم خطاب رسمي من المستخدم؛ لطلب التعويض عن الأوراق النقدية المضبوطة، يطلب من المستخدم تعبئة "نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1) ونموذج "إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، ويجب على من يتولى مسؤولية استلام الأوراق النقدية المضبوطة (أمين الصرف) الالتزام بالآتي:
1,3 ألا يتسلّم أي أوراق نقدية مضبوطة إلا محددة العدد والقيمة. 2,3 تحديد اسم المستخدم، وبيانات التواصل معه. 3,3 استلام صورة خطاب الموافقة الصادر من البنك المركزي لمزود الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف الآلي للمواصفات المطلوبة الواردة في البند (1,3). 4,3 تدوين معلومات مصنّع جهاز الإتلاف الذاتي المستخدَم في وسم الأوراق النقدية المضبوطة، والظروف الداعية لتفعيله. 5,3 تسجيل الرقم التسلسلي لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي. 6,3 أن يطلب كل ما يدعم من مقاطع فيديو/ صور -إن وجدت- لتقديمها، ونسخة من تقرير الشرطة ذي الصلة في حال حدوث محاولة استيلاء. - تُعرض الأوراق النقدية المضبوطة على اللجنة، لاتخاذ مايلزم وفق اختصاصها.
ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة
5,3 1. في حال قُدمت أوراق نقدية غير مضبوطة للبنك المركزي من قبل:
1,1 المستخدم:
يتم توجيه المستخدم بتعبئة نموذج "محضربلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.
2,1 الجهات الأمنية
يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية.
3,1 الأشخاص
يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية، ويتم إحالتها عن طريق الإدارة للجهات الأمنية للتأكد من عدم ارتباطها بحالة استيلاء.
ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية
6,3
- عند استلام الإدارة من اللجنة عينات من الأوراق النقدية الموسومة؛ لغرض فحصها يجب على الإدارة إرسال العيّنات إلى المختبر؛ للحصول على تراكيز الأحبار الأمنية وتقربر مفصل بنتائج الفحص، وإعادة العيّنات بعد الانتهاء منها، ويجب على الإدارة تسليم التقرير الفني للجنة.
- يُعوض المستخدم عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية بناءً على توصية اللجنة وموافقة صاحب الصلاحية على التعويض. ودون الإخلال بأحكام هذه السياسة تعتبر الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حكم الأوراق النقدية التالفة ويخضع التعويض عنها للضوابط الواردة في "سياسة تعويض الأوراق النقدية التالفة"
ضوابط التكاليف التشغيلية
7,3
- يجب على الإدارة إبلاغ مزود الخدمة أو المستخدم -بحسب الأحوال- بتحمّل قيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة.
- يجب على الإدارة إبلاغ المستخدم بالتكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية المضبوطة حسب ما يلي:
1,2 القيمة المحددة في موافقة صاحب الصلاحية عن كل ورقة موسومة للحالات الي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي. 2,2 قيمة نقل الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حال رغب المستخدم بقيام البنك المركزي بنقلها من أحد فروعه إلى المركز الرئيسي. ضوابط الاحتفاظ بالمستندات
8,3
- تحتفظ الإدارة بأصل نموذج "طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1)، ونموذج إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، وصور عن بقية المستندات وتوصية اللجنة بشأن التعويض وموافقة صاحب الصلاحية حيالها لمدة سنة ورقيًا، ثم تتلف بعد حفظها في نظام محتوى.
رابعًا: المراجع
المرجع
تفاصيل المرجع
نظام مراقبة البنوك الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/02/22 هـ تعميم آلية التعويض عن النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية رقم (41025174) بتاريخ 1441/04/12هـ. موافقة وزير المالية على اعتبار العملة المشوهة بأحبار الحماية الأمنية الخاصة غير قابلة للتعويض الموافقة الصادرة برقم (5002) بتاريخ 1439/06/13هـ. موافقة المحافظ على التعميم والتعويض رقم (43459/80) بتاريخ 1441/03/17هـ. سياسة تعويض الأوراق النقدية التالفة الإصدار رقم 2,0 وتاريخ 1439/08/06هـ. تعميم المعايير و الشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود رقم (53506/198) بتاريخ 1440/04/13هـ. خامسًا: ضبط الوثيقة
الإدارة المعنية
الإدارات ذات العلاقة
الإدارات الاستشارية
مدير الإدارة
إدارة العملة
- الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
- الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
- إدارة التواصل.
- الإدارة العامة للشئون القانونية.
- إدارة المخاطر والالتزام.
- إدارة المراجعة الداخلية.
د. نايف بن عبدالله الشرعان
2023/07/13 م
توصية الإدارة العامة للشئون القانونية
التوقيع
التاريخ
محمد بن عثمان العبد الجبار
1445/1/18 هـ
توصية وكيل المحافظ للشئون المالية و الإدارية
التوقيع
التاريخ
عبدالإله بن عبد العزيز الدحيم
1445/2/11 هـ
اعتماد المحافظ
التوقيع
التاريخ
أيمن بن محمد السيّاري
45/2/12 هـ
قائمة الإصدارات
تاريخ الإصدار السابق
تاريخ الإصدار الجديد
رقم الإصدار الأصلي
رقم الإصدار الجديد
سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية و التعويض عنها -
1445/2/12 هـ
-
1,0
نطاق التوزيع
الحفظ
√ إدارة العملة.
√ الإدارة العامة للفروع و مراكز النقد.
√ الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
√ إدارة التواصل.
√ فروع البنك المركزي.
√ أصل الوثيقة: يحفظ لدى شعبة الخدمات المساندة.
√ أساس المعاملة: يحفظ لدى مركز التميز.
الملاحق
الملحق رقم (1): نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية
اسم المستخدم/_________________________________ممثل المستخدم________________________________
رقم الهوية__________________________________________رقم الهاتف___________________________________
رقم الجوال _______________________البريد الإلكتروني_________________ص:ب_________________
الرمز البريدي_______________________ المدينة_______________________
رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها_______________________________________________________
ملاحظات: يجب أن تكون الأوراق النقدية الموسومة جافة ومرتبة حسب الفنة، وأن تحتوي كل رزمة على مئة ورقة من الفئة نفسها. مصنع جهاز الإتلاف الذاتي___________________________________________
رقم الحقيبة التسلسلي________________________________
الفئة_______________________________________
عدد الأوراق النقدية______________________________________________________
قيمة المبلغ كتابة____________________________________________________________________________________
أسباب تلف الأوراق النقدية المطلوب التعويض عنها:
• محاولة سرقة • سوء استخدام حقيبة نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآلي
• أسباب تقنية • أخرى/.....................................
المرفقات المطلوبة:
• تقرير/مشهد من الدفاع المدني- إن وجدت
• تقرير من مزود الخدمة في حال أن التلف ناتج من خلل فني في حقيبة
نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآل • تقرير/مشهد من الشرطة-إن وجدت
• كل ما يدعم من مقاطع فيديو/صور-إن وجدت • إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها
• استلام صورة خطاب الموافقة الصادرة من البنك المركزي لمزود • وكالة
الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف
الآلي للمواصفات المطلوبة
أرغب في أن يكون تحويل قيمة التعويض المعتمد من صاحب الصلاحية:
للحساب البنكي (رقم آيبان)__________________________________________________________________
لدى مصرف/بنك_________________________________________________________________________
وسيلة أخرى______________________________________________________________________________
أتعهد بتحمل فيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية في المختبر، وقيمة التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية. وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.
اسم المستخدم/ الوكيل__________________________________ توقيعه__________________________________
اسم وتوقيع أمين الصرف اسم وتوقيع رئيس العمليات النقدية
________________________________ _____________________________
رقم العملية في النظام الآلي:______________________________________________________________________ الإجراء بالفرع / خزينة المركز بعد اعتماد صاحب الصلاحية لقيمة مبلغ التعويض تم السداد للمستفيد
• التحويل للحساب • أخرى
رقم العملية (الحوالة) الآلية
_________________________________________
اسم أمين الصندوق وتوقيعه ______________________________________________________________
الإجراء في خزينة المركز الرئيسي بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد _______________________________
رقم العملية من النظام الألي ______________________________________________________________________
مستلم النموذج من شعبة العمليات المصرفية ____________________________________________________________
الاسم _______________________________________ التوقيع___________________________________________________
الملحق رقم (2): إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها
إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها
معلومات مندوب المستخدم
الاسم:............................................... رقم الهوية:.....................................
رقم الجوال:........................................ جهة العمل:.....................................................
موقع المراجعة:...................................
تاريخ المراجعة: يوم الموافق / /١٤هـ أتعهد أنا............................................................................................................................. أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضح أدناه: مصدر النقد: ..................................................................................................................... ملكية النقد: ................................................................................................... المبلغ التقريبي: ............................................................................................................ الفئات النقدية:............................................................................................................... سبب تلف النقد: ........................................................................................ كما أتعهد بمعرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف فسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وأتعهد بدفع أي تكاليف تشغيلية تفرض وفق تعليمات البنك المركزي. الاسم: ..........................................................................التوقيع,............................................... : خاص بموظفي الخزينة
اسم المسئول: ...............................................................................................................
وظيفة المسئول:.............................................................................................................
التوقيع:................................................................................
الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية
التاريخ
/ / 143هـ
الموافق
/ / 20م
رقم الصادر
الحصول على الأوراق النقدية الموسومة عن طريق بلاغ
ضبط
مكان الحصول على الأوراق النقدية الموسومة بنك
مصرف
محل تجاري
الشرطة
مركز الشرطة
شخص
أخرى
مقدم الأوراق النقدية الموسومة
الاسم الأول
اسم الأب
اسم الجد
العائلة
مكان الولادة
البلد
الجنسية
الهوية
نوعها
رقمها
تاريخها
مصدرها
الجنس
ذكر
أنثى
الحالة الاجتماعية
التعليم
المهنة
العنوان
العمل
هاتف السكن
هاتف الكفيل
الاسم
هاتف العنوان
هاتف وصف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الامنية
نوع العملة (الإصدار)
الفئة
العدد
الرقم التسلسلي
مستقبل البلاغ
المبلغ الاسم
الوظيفة
الرتبة
الاسم
التوقيع
التوقيع
البصمة
صورة / لملف القضية.
صورة / للأمن العام / الامن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (0114054216).
صورة / للبنك المركزي السعودي إدارة العملة - Currency@Sama.gov.sa
توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 341000111354 وتاريخ 1434/09/15هـ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية.
وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.
للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد والشركات.
استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 34734 وتاريخ 1432/7/10هـ في شأن تكليف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين (الممزقة، أو المحترقة، أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أيٌّ من معالمها الرئيسية بسبب الاتّساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة،...).
وانطلاقاً من حرص البنك المركزي بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول. يؤكد البنك المركزي قبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف، مع اعتماد الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور:
1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.
2- ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية و محافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
3- في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي.
للإحاطة، والعمل بموجبه، والتأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لتوريدها.
الإلتزام بتوظيف المواطنين في مراكز النقد
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بشأن الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف، وحيث ورد في البند أولاً الفقرة (2) أن يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م، وحيث تبين لنا تواجد عدد من الموظفين غير السعوديين يعملون في مراكز النقد سواءً من موظفي البنك أو من موظفي الشركات المتعاقدة مع البنك، الأمر الذي يعد مخالفاً للتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن، ويعرض البنوك والشركات المخالفة لتطبيق اقصى العقوبات بحقها.
عليه نأمل تزويدنا بما يثبت التقيد بالتعليمات المشار اليها أعلاه، وتزويدنا ببيان تفصيلي للعاملين سواءً بوحدات ومركز النقد التابعة للبنك وشركات ومؤسسات الصرافة أو المراكز التابعة للشركات المتعهدة، وذلك على النحو التالي:
الاسم الجنسية رقم الهوية الوطنية/الإقامة مسمى الوظيفة اسم مركز النقد مع إرسال النموذج الى شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد بالمصرف المركزي، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية
الرقم: 281000041965 التاريخ (م): 2007/11/4 | التاريخ (هـ): 1428/10/24 الحالة:نافذ بناءً على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 1379/7/21هـ، بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص استنساخ العملات بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها. ولضمان تداول العملات السليمة فقط في المملكة العربية السعودية تجدون برفقه الضوابط المحدثة لاستنساخ العملات في المملكة العربية السعودية، نأمل العمل بمقتضاها وإلغاء التعاميم السابقة الصادرة بهذا الخصوص. ويمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستنساخ عن طريق موقع البنك المركزي على الانترنت.
أولاً: التعليمات العامة
- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام باستنساخ أو تصوير أو استعمال صور أو تصميم أي عملة سعودية أو أجنبية متداولة داخل المملكة في أغراض تجارية أو إعلامية أو ثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي.
- يُمنع منعاُ باتاً استعمال صور أو مستنسخ أو تصاميم العملات السعودية والأجنبية المتداولة داخل المملكة على هيئة لوحات أو مصنوعات أو مجسمات أو على هيئة أغلفة لمصنوعات أو على شكل نقود وخلافه.
- يعاقب كل من يخالف التعليمات بموجب أحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 1379/07/20هـ، وبموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 1380/11/26هـ.
حل النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/11) وتاريخ 1435/02/18هـ، محل نظام مكافحة التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/114) وتاريخ 1380/11/26هـ.
ثانياً: ضوابط استنساخ عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية
- لاستنساخ صور عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية لاستعمالها في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الالكترونية (الرقمية) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
- للحصول على الترخيص يجب مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة بإصدار العملة الأجنبية المراد استنساخها.
ثالثاً: ضوابط استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية
- لاستنساخ صور عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
- للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل المطبوعة يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:
O إرفاق المادة المراد نشرها أو طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العملة موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العملة السعودية (تجاري/ إعلامي/ ثقافي).
O عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).
O عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.
O عدم وجود خطر إيهام الجمهور بأنها عملة أصلية.
O يمكن أن تكون الصور لوجه واحد للعملة شريطة:
▪ ألا يزيد حجم الصورة عن 75% من طول وعرض الورقة الأصلية، أو
▪ ألا يقل حجم الصورة عن 150% من طول وعرض الورقة الأصلية.
O يمكن أن تكون الصور لوجهيّ العملة شريطة:
▪ ألا يزيد حجم الصورة عن 50% من طول وعرض الورقة الأصلية، أو
▪ ألا يقل حجم الصورة عن 200% من طول وعرض الورقة الأصلية.
▪ عدم عرض الوجه على خلفية الوجه الآخر للورقة النقدية.
O يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من أفلام (سالبة وموجبة) وألواح فور الانتهاء من استخدامها.
- للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:
O إيضاح الغرض من استعمال صور العملة السعودية (تجاري/ إعلامي/ ثقافي).
O عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).
O عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.
O أن تكون درجة الوضوح 72 نقطة لكل بكسل أو أقل.
O طباعة كلمة "نموذج" باتجاه قطري وبشكل واضح على صورة الورقة النقدية وبلون مغاير.
O يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من وسائط تخزين رقمية من ملفات وغيرها أو إزالتها فور الانتهاء من استخدامها.
التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو غير العاملة
لقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة ازدياد المخالفات التي تقع من العديد من البنوك باتخاذ بعض الإجراءات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على تلك الإجراءات، وأهم هذه المخالفات ما يلي:
- القيام بتجهيز مقار لإدارات رئيسية أو لفروع عاملة ثم الكتابة بعد ذلك للبنك المركزي لأخذ الموافقة على الانتقال من الموقع الأساسي الذي صدر به الترخيص إلى الموقع الذي تم تجهيزه.
- القيام بافتتاح مكاتب في مواقع مختلفة لأغراض محددة ولفترة محددة أو في المعارض أو المهرجانات.
- القيام بإغلاق فروع عاملة أو تحويلها إلى مكاتب أو تقليص الأعمال المصرفية فيها.
- القيام بتجهيز أو تركيب أو تشغيل أجهزة صرف آلي بدون ترخيص.
- القيام بنقل أو إلغاء أجهزة صرف آلي عاملة أو غير عاملة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي.
- القيام بأعمال المضاربة والمزايدة على بعض المواقع التي سبق الترخيص لأحد البنوك بها مما يؤدي إلى حرمان الموقع من الخدمات المصرفية.
- دمج تراخيص لأجهزة صرف آلي بتراخيص فروع عاملة أو غير عاملة.
عدم المتابعة لإنجاز عملية الافتتاح للفروع والمكائن خلال مدة الترخيص المحددة بتسعة أشهر وعدم الإفادة عند طلب التجديد عن الأسباب التي حالت دون قيام البنك بافتتاح الفرع أو تركيب جهاز الصرف.
وحيث أن اتباع هذه الإجراءات من قبل البنوك يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك وللأنظمة السارية المعمول بها في هذا الصدد، لذا نأمل إبلاغ المختصين لديكم بوجوب اتباع ومراعاة التعليمات التالية:
أ) لا يجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أية منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي.
ب) عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة.
ج) عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي بافتتاح فرع في أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما تبلغ البنك المركزي بذلك.
د) لا يجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ((خارج مقار الفروع)) مع أي فرع سواء كان عاملاً أو غير عامل.
هـ) مدة الترخيص تسعة أشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لإتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.
و) يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.
ز) على البنك تزويد البنك المركزي بنهاية كل ستة أشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.
ج) يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية:
- دراسة جدوى افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي.
- رسم كروكي يوضح موقع الفرع المطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد.
ط) يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة.