Book traversal links for الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف
الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف
الرقم: 341000068320 | التاريخ (م): 2013/4/13 | التاريخ (هـ): 1434/6/3 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 1712/م أ/88 وتاريخ 1416/2/6هـ ورقم 3851/م أ/124 وتاريخ 1410/4/2هـ والتعاميم الأخرى في شأن العمل على سعودة الوظائف في البنوك، واستمراراً في الجهود المبذولة من البنك المركزي والبنوك في توطين الوظائف وتأهيل السعوديين لشغلها، ولأهمية مضاعفة الجهد لبلوغ الأهداف المنشودة بما يتوافق مع التوجهات العامة فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام بالآتي:
أولاً) توظيف المواطنين
- العمل على توطين الوظائف جميعها وبمختلف أنواعها ودرجاتها بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية العليا وعدم حصر السعودة في وظائف معينة وأن يكون التعاقد مع الموظف غير السعودي فقط في حال عدم توافر السعودي المؤهل في حينه، مع مراعاة ما ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ في هذا الشأن.
- يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال الموظفين السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م. ويسمح بتعيين موظف واحد غير سعودي في مراكز التحويل التي يرى البنك أو محل الصرافة ضرورة لوجود مثل هذا الموظف على أن يقتصر دوره على تقديم المساعدة وخدمة العملاء من دون أن يكون له صلاحية الدخول على البيانات والأنظمة الآلية للبنك أو تنفيذ العمليات المصرفية أو فتح علاقة عضوية للعملاء.*
- قصر التعيين في جميع الوظائف ذات الطبيعة النقدية ونقل الأموال وتحويلها والوظائف ذات العلاقة بأمن المعلومات والوظائف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السعوديين فقط في جميع إدارات البنك ومحل الصرافة والفروع ومراكز التحويل التابعة له.
- وضع برامج وخطط زمنية محددة لسعودة الوظائف جميعها وتزويد البنك المركزي بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، والعمل على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإحلالهم في وظائف غير السعوديين خلال فترة محددة.
- حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع أي من الجهات أو الأشخاص العاملين كمسوقي خدمات مصرفية داخل المملكة لصالح بنوك أو جهات مالية خارجية، وعدم السماح بتواجد مندوبين لمثل هذه الجهات داخل البنك أو محل الصرافة أو أي من الفروع أو المراكز التابعة له.
- وضع خطط وبرامج زمنية لتدريب وتأهيل السعوديين تنفيذاً للتعليمات المذكورة أعلاه وتزويد البنك المركزي بها خلال شهرين من تاريخه.
ثانياً) الالتزام بمتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف.
- اختيار شركات ذات اختصاص في مجال تقديم خدمات التوظيف والإسناد والتحقق من سلامة العقود المبرمة معها ومن التزامها واستيفائها متطلبات البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
- التأكد من نظامية عمل جميع الموظفين وملائمة مهنهم مع الأعمال المناطة بهم وتوافقها مع المدون في رخص العمل والإقامة.
ثالثاً) تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع خطة عمل لتوطين الوظائف وتدريب وتأهيل شاغليها والبدء بتنفيذها، وتكليف إدارة الالتزام بالمتابعة والإشراف على تنفيذها وفقاً للمتطلبات أعلاه وإعداد تقارير عند نهاية كل ربع سنة عن مدى التقدم في توطين الوظائف والتدريب حتى انتهاء المدة.
* بموجب التعميم رقم (21755/41) وتاريخ 1440/4/6هـ, يؤكد البنك المركزي على قصر جميع وظائف أعمال الصرافة (فئة (أ، ب)) على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل, على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كحد أقصى 2020/1/29م . علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.
وبموجب التعميم رقم (18910/41) وتاريخ 1440/3/21هـ, يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي