Skip to main content

استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة

الرقم: 189100000041 التاريخ (م): 2019/11/18 | التاريخ (هـ): 1441/3/21 الحالة: نافذ

إلحاقاً للتعميم رقم 21755/41 وتاريخ 1440/4/6هـ بشأن قصر جميع وظائف نشاط قطاع مراكز الصرافة على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم، على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه، وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بشأن مدى احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة بناء على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

نفيدكم أنه يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي، وعلى مراكز الصرافة متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.