Book traversal links for سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ، ب)
سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ، ب)
الرقم: 217550000041 | التاريخ (م): 2018/12/14 | التاريخ (هـ): 1440/4/6 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بناء على الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ "للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة".
وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، فإن البنك المركزي يؤكد على قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة البدء فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم، وتزويدنا خلال أسبوعين من تاريخه بخطة لسعودة كافة الوظائف لديكم. على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.