انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية
الرقم: 42011654 | التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ، والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (288) وتاريخ 1440/05/02هـ، وإشارة إلى البند ثالثاً الخاص بتدابير العناية الواجبة من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتعميم البنك المركزي رقم 18318/486 وتاريخ 1441/03/20هـ، نود إحاطتكم بالتالي:
أولاً) إعلان وزارة الداخلية تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين في الأنظمة الآلية.
ثانياً) إعلان المديرية العامة للجوازات البدء في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية الصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 2020/03/18م، وحتى 2020/06/30م، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ونظراً إلى أن المتطلبات النظامية المتعلقة بتدابير العناية الواجبة الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التعليمات ذات العلاقة يمكن تطبيقها واعتبار الهويات الوطنية وهوية مقيم سارية المفعول وفقاً للإعلانين المُشار إليهما أعلاه، ونأمل منكم الاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق ما ورد في الإعلانين أعلاه.