Book traversal links for آلية الإبلاغ عن القرارات القضائية الصادرة ضد بعض المؤسسات المالية
آلية الإبلاغ عن القرارات القضائية الصادرة ضد بعض المؤسسات المالية
التاريخ (م): 2022/5/15 | التاريخ (هـ): 1443/10/14 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم 14388 تاريخ 1439/03/25هـ القاضي باعتماد الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية (الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق, البريد الإلكتروني, التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية) وبعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغًا للشخص المرسل إليه، وإشارةً إلى ما نصت عليه الفقرة (14- المادة الرابعة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه "لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت- عند الاقتضاء- وإذا كان التبليغ الكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت".
بناءً على ما سبق، يؤكد البنك المركزي السعودي على المؤسسات المالية بالاستفادة من خدمة "التفويض الالكتروني" لدى وزارة التجارة، والتي تتيح للمؤسسة المالية بإضافة مفوض لتلقي البلاغات القضائية الصادرة ضدها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على كافة الأوامر القضائية الصادرة لصالح أو ضد المؤسسة المالية من خلال "بوابة ناجز" كون ذلك سيتيح للمؤسسات المالية إمكانية إنهاء المطالبة خلال مدة الإبلاغ المنصوص عليها "في المادة الرابعة والثلاثون من نظام التنفيذ" تفاديًا لاتخاذ المحكمة المختصة الإجراءات الجبرية ضد المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من ذات النظام (مرافق دليل التفويض الالكتروني).