Skip to main content

استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

الرقم: 42015322 التاريخ (م): 2020/10/27 | التاريخ (هـ): 1442/3/11 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎34734 وتاريخ 1432/7/10هـ في شأن تكليف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين (الممزقة، أو المحترقة، أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أيٌّ من معالمها الرئيسية بسبب الاتّساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة،...).

وانطلاقاً من حرص البنك المركزي بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول. يؤكد البنك المركزي قبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف، مع اعتماد الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور:

1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن ‎60%‏ من حجم الورقة الأصلية.
 
2-ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية و محافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
 
3-في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي.
 

        للإحاطة، والعمل بموجبه، والتأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لتوريدها.