Skip to main content

خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

الرقم: 361000068588 التاريخ (م): 2015/2/28 | التاريخ (هـ): 1436/5/10 الحالة: نافذ

إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وحيث ورد للبنك المركزي عديد من الاستفسارات عن مدى خضوع تمويل الأراضي لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/04/10هـ.

عليه يؤكد البنك المركزي أن تمويل الأراضي للأفراد من قبل جميع الممولين العقاريين (بنوك ومصارف وشركات تمويل) يخضع لحكم المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.