Skip to main content

إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية  

الرقم: 381000056756 التاريخ (م): 2017/2/21 | التاريخ (هـ): 1438/5/25 الحالة: نافذ

إشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، وإلى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.

وحيث لوحظ قيام بعض شركات التمويل بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون وجود متطلب نظامي بذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.

لذا يؤكد االبنك المركزي على شركات التمويل المرخصة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك.